• البداية
  • السابق
  • 111 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 27067 / تحميل: 3385
الحجم الحجم الحجم
مسائل فقهية

مسائل فقهية

مؤلف:
العربية

أفعال الوضوء على نسق ما هو مرتب في آيته الكريمة(١) .

وذهب المالكية والحنفية وسفيان الثوري وداود إلى عدم اشتراطه وعدم وجوبه واعتبروه سنة لا يبطل الوضوء مخالفتها. وقالوا بصحة وضوء المتوضىء اذا ابتدأ بغسل رجله اليسرى منتهياً من الوضوء بغسل وجهه على عكس الآية في كل أفعاله.

حجتنا الكتاب والسنة. أما الكتاب فلتبادر الترتيب منه وان كان العطف فيه بالواو، لا بثم ولا بالفاء، لأن الواو كثيرا ما يعطف بها الأشياء المرتبة ولا تجوّز في ذلك وهذا ثابت باستقراء كلام العرب لا ريب فيه لأحد، لذا قال الكوفيون من النحاة بأنها حقيقة في الترتيب والنسق بالخصوص وان كانت ثم والفاء أظهر منها في ذلك.

واما السنة فوضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اذ كان ملتزماً فيه بالترتيب، سواء اكان وضوؤه لاحدى الفرائض الخمس أم كان لغيرها من واجب أو ندب، وقد كان مدة حياتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على طهارة يسبغ الوضوء كما انتقض ويسبغ الوضوء على الوضوء. وربما قال: انه نور على نور. وقد أجمعت الأمة على أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يتوضأ قط إلا مرتباً ولولا اشتراط الترتيب وافتراضه في الوضوء لخالفه ولو مرة واحدة أو صدع بجواز المخالفة بياناً للحكم كما هي سنته، وحيث لم يخالف الترتيب ولم يصدع بجواز المخالفة علمنا عدم جوازها، على أن الأصل العملي يوجب هنا احراز الشيء المشكوك في شرطيته واستصحاب الحدث جار مع عدم احرازه.

____________________

(١) واشترطوا الترتيب في نفس الأعضاء فأوجبوا غسل الأعلى قبل الأسفل اقتداء بأئمتهم وعملا بنصوصهمعليهم‌السلام .

١٠١

٤ - الموالاة:

ذهب علماؤنا - تبعاً لأئمتهمعليهم‌السلام - إلى أن الموالاة بين أفعال الوضوء شرط في صحته، وضابطها أن لا يجف العضو السابق - عند اعتدال الزمان والمكان ومزاج المتوضىء - قبل الفراغ من العضو اللاحق.

وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الموالاة ليست بفرض ولا بشرط ولا بواجب، وإنما هي سنة. فيكره عندهم التفريق بين الأعضاء اذا كان بغير عذر أما للعذر فلا يكره وذلك كما اذا كان ناسياً أو وفرغ الماء المعد لوضوئه فذهب ليأتي بغيره ليكمل به وضوءه.

وذهب المالكية إلى أن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة مع النسيان ومع العذر.

حجتنا فعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اذ كان يوالي في وضوئه كما كان يرتبه ولم يرو عنه التراخي في أفعال الوضوء مطلقاً كما لم يرو عنه عدم ترتيبها، ولولا اشتراط الموالاة لتركها ولو مرة واحدة أو صدع بجواز تركها بياناً للحكم الشرعي جرياً على سنته في التشريع عن الله تعالى، وحيث لم يفعل علمنا عدم الجواز.

على أنه لا خلاف في صحة الوضوء جامعاً لهذه الشرائط أما إذا لم يكن جامعاً لها فصحته محل النزاع، وأئمة أهل البيتعليهم‌السلام لا يرونه حينئذ رافعاً للحدث ولا مبيحاً للصلاة فاحتط لدينك، والاحتياط هنا مما لابد منه لأن الأصل العملي يوجب احراز الشيء المشكوك في شرطيته، واستصحاب الحدث جار مع عدم احرازه كما أسلفناه.

١٠٢

٥ - النية:

أجمع الامامية - تبعاً لأئمة الثقلين - على اشتراط النية في صحة الوضوء والغسل لكونهما من العبادات التي أمر الله بها «وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وأبي ثور وكثير من أئمة الجمهور.

وقال الحنفية: إن وجوب الوضوء والغسل بالماء المطلق ليس إلاّ توصلياً إلى الطهارة التي تحصل بمجرد سيلانه على الأعضاء سواء أكان ذلك عن نية أم لم يكن عن نية بل ولا عن اختيار نظير غسل الثوب المتنجس لأن الماء مطهر بطبعه، وقالوا اذا سقط شخص بالماء بدون اختيار أو دخل الماء عابثاً أو بقصد التبرد أو النظافة أو كان حاكياً لفعل غيره أو مرائياً فشمل الماء أعضاء وضوئه صح له أن يصلي بهذا الوضوء حتى لو كان عند دخول الماء كافراً فأسلم عند خروجه إذ لم يشترطوا الإسلام في صحة الوضوء.

نعم اشترطوا النية في صحة التيمم لأن الصعيد غير مطهر بطبعه وإنما طهوريته تعبدية فلا بد في التيمم به من نية، وكذا الوضوء والغسل بنبيذ التمر أو سؤر الحمار أو البغل لأن طهورية هذا النبيذ والسؤرين تعبدية كالصعيد.

وبالجملة فقد فصّلوا في الوضوء والغسل بين ما كان منهما بنبيذ تمر أو سؤر الحمار أو البغل وبين ما كان بغير ذلك من المياه المطلقة فاعتبروا الأول عبادة غير معقولة المعنى فأوجبوا لها النية كالتيمم واعتبروا الثاني من الواجبات التوصيلية إلى النظافة المحسوسة كالطهارة من النجاسة.

وما أدري من أين علموا أن غرض الشارع من الوضوء والغسل ليس إلا الطهارة المحسوسة التي يوجدها سيلان الماء بمجرد طبعه؟! وقد علم كل مسلم ومسلمة أن الوضوء والغسل إنما هما لرفع أثر الحدث استباحة للصلاة

١٠٣

ونحوها مما هو مشروط برفعه وهذا غير محسوس ولا مفهوم لولا التعبد بالأوامر المقدسة الصادرة من لدن حكيم مطلق، بكل حقيقة ودقيقة تخفى على الانس والجن والملائكة وسائر المخلوقات: نعم، نؤمن بأن الوضوء لرفع أثر الحدث الأصغر وان الغسل لرفع الحدث الأكبر تعبداً كما نؤمن بفرائض الصلاة والصوم والزكاة والحج كيفاً وكماً ووقتاً.

ومجرد حصول النظافة المحسوسة بالوضوء، والغسل في كثير من الأوقات لا يجعلهم توصليين اليها كما أن انعاش مستحقي الزكاة بأدائها إليهم لا يخرجها عن العبادة فيجعلها توصلية إلى انعاشهم، وكذلك الخمس والكفارات وسائر الصدقات والعبادات المالية، ولو كان الغرض من الوضوء والغسل مجرد الطهارة المحسوسة لما وجبا على المحدث اذا كان في غاية النظافة والنقاء وهذا خارق لاجماع المسلمين، مخالف لما هو ثابت عن سيد النبيين اذ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.

وقد يستدل على اشتراط النية هنا بالكتاب والسنة مضافاً إلى ما يقتضيه الأصل العملي من وجوب احراز الشرط المشكوك في شرطيته واستصحاب بقاء الحد في صورة التوضوء بغير نية.

أما الكتاب فمجموع آيتي المائدة والبينة فان آية المائدة وهي:

«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» إلى آخرها تثبت الصغرى في شكل القياس وهي أن الوضوء والغسل مما أمرنا به، وآية البينة وهي: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» تثبت كبرى الشكل وهي كل ما

١٠٤

أمرنا به يجب الاخلاص لله فيه، لكن في هذا الاستدلال نظراً بل اشكالاً.

وأما السنة فوضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اذ كان ملتزماً فيه بالترتيب وبالنيات بناء على أن التقدير إنما صحة الاعمال كائنة بالنيات، لكن للحنفية أن يقولوا: تقديره إنما كمال الاعمال بالنيات وحينئذ لا يصلح دليلاً على ما نقول. وقد يقال في جوابهم: ان التقدير الاول أولى لأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب خطوراً للذهن عند اطلاق اللفظ اه-. ومع ذلك فإن فيه تأملاً.

ونحن الامامية في كل ما ندين الله به تبع لأئمة العترة الطاهرة، ومذهبهم عندنا حجة بنفسه لأنهم أعدال كتاب الله، وعيبة سنن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وسفن نجاة الأمة، يسلم من ركبها ويغرق من تخلف عنها، وباب حطة يأمن من دخلها، والعروة الوثقى لا انفصام لها، وأمان الأمة من الاختلاف، وأمنها من العذاب، وبيضة رسول الله التي تفقأت عنه، وأولياؤه وأوصياؤه، ووارثو علمه وحكمه، وأولى الناس به وبشرائعه عن الله تعالى كما هو مبرهن عليه في محله من مراجعاتنا الأزهرية وغيرها.

٦ - الوضوء بالنبيذ:

أجمع الامامية - تبعاً للأئمة من آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - على اشتراط الاطلاق في ماء الوضوء والغسل سواء أكان في الحضر أم في السفر، وأجمعوا أيضاً على أنه ان تعذر الماء تعين على المكلف تيمم الصعيد طيباً. وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم.

وذهب الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى جواز الوضوء والغسل بنبيذ

١٠٥

التمر(١) في السفر مع فقد الماء(٢) وكرهه الحسن البصري وأبو العالية رفيع بن مهران، وقال عطاء بن أبي رباح: التيمم أحب إلي من الوضوء بالحليب واللبن(٣) وجوز الأوزاعي الوضوء والغسل بسائر النبيذ(٤) بل بسائر المائعات الطاهرة(٥) .

حجة الامامية ومن يرى في هذه المسألة رأيهم - مضافاً إلى الأصول العملية - كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واجماع الأمة.

أما الكتاب فقوله تعالى: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» اذ أطلق الأمر بالتيمم مع فقد الماء ولم يجعل وسطاً بينه وبين الصعيد.

وأما السنة فحسبنا قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصعيد الطيب وضوء المسلم ان لم يجد الماء، الحديث. وهو كالآية في الاطلاق وعدم الواسطة.

وأما الاجماع فلأن أهل القبلة كافة في هذه المسألة على رأي واحد،

____________________

(١) النبيذ فعيل بمعنى مفعول وهو الماء الذي ينبذ فيه نحو التمر والزبيب لتخرج حلاوته إلى الماء وهو نوعان مسكر وغير مسكر ومحل النزاع هنا إنما هو غير المسكر، أما المسكر فلا خلاف في عدم جواز الوضوء به نبيذاً كان أم غير نبيذ.

(٢) هذا القول متواتر عن أبي حنيفة وقد نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد والإمام الرازي حول آية التيمم ص٣٧٥ من الجزء ٣ من تفسيره الكبير، وأورده السندي في باب الوضوء بالنبيذ من تعليقته على سنن ابن ماجة نقلا عن أبي حنيفة والثوري.

(٣) نقل البخاري في أول باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر من صحيحه عن كل من الحسن البصري وأبي العالية وعطاء ما قد نقلناه في الأصل عنهم فراجع.

(٤) كما نص عليه القسطلاني في ص٤٣ من الجزء الثاني من إرشاد الساري.

(٥) كما نقل ذلك عنه الإمام الرازي في ص٣٧٥ من الجزء٣ من تفسيره إذ قال: ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاهرة.

١٠٦

ومن خالف فيه فإنما هو شاذ خارق لإجماع المسلمين لا يعبأ بشذوذه. كمن شذ بقوله لا يجوز الوضوء بماء البحر(١) مثلاً.

احتج أبو حنيفة والثوري ومن رأى رأيهما بما روي عن ابن مسعود من طريقين:

أولهما: عن العباس بن الوليد بن صبيح الخلال الدمشقي عن مروان بن محمد الطاطري الدمشقي عن عبدالله بن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصناعي عن عبدالله بن عباس عن ابن مسعود: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له ليلة الجن: معك ماء؟ قال: لا إلا نبيذ في سطيحة(٢) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تمرة طيبة وماء طهور صب علي. قال فصببت عليه فتوضأ به.

أخرج هذا الحديث من هذا الطريق محمد بن يزيد بن ماجة القزويني في باب الوضوء بالنبيذ من سننه ولم يخرجه من هذا الطريق أحد من أصحاب السنن سواه فيما أعلم لظلماته المتراكم بعضها على بعض، فإن العباس بن الوليد لم يكن بثقة ولا مأموناً وقد تركه جهابذة الجرح والتعديل حتى سئل عنه أبو داود - كما في ميزان الاعتدال - فقال: كان عالماً بالرجال والأخبار لا أحدث عنه. وأنت تعلم أنهم إنما تركوه لوهنه. أما شيخه مروان بن محمد الطاطري فقد كان من ضلال المرجئة. وأورده العقيلي في كتاب الضعفاء. وصرح بضعفه ابن حزم تعلم هذا كله من

____________________

(١) كان عبدالله بن عمرو بن العاص لا يجيز الوضوء بماء البحر كما هو مشهور عنه. وقد نقل الرازي عنه ذلك حول آية الوضوء من سورة المائدة.

(٢) السطيحة من أواني الماء ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه تكون صغيرة وكبيرة.

١٠٧

ترجمته في ميزان الاعتدال. على أن شيخه عبدالله بن لهيعة ممن ضعفه أئمتهم في الجرح والتعديل فراجع أقوالهم في أحواله من معاجم التراجم كميزان الاعتدال وغيره تجده مشهوداً عليه بالضعف من ابن معين وابن سعيد وغيرهما، وهناك مغامز أخر في غير هؤلاء الثلاثة من رجال هذا الطريق لسنا في حاجة إلى بيانها.

أما الطريق الثاني من طريقي الحديث فينتهي إلى أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبدالله بن مسعود: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال له ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لا إلا شيء من نبيذ في أداوة قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ.

أخرجه ابن ماجة والترمذي وأبو داود. وليس فيما رواه أبو داود فتوضأ به وهذا الحديث باطل من هذا الطريق أيضاً كما هو باطل من طريقه الأول. وحسبك في بطلانه أن مداره على أبي زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول عند أهل الحديث كما نص عليه الترمذي وغيره وقد ذكره الذهبي في الكنى من ميزانه فنص على أنه لا يعرف، وأنه روى عن ابن مسعود وأنه لا يصح حديثه. وان البخاري ذكره في الضعفاء وان متن حديثه: ان نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ بالنبيذ. وان الحاكم قال: انه رجل مجهول. وأنه ليس له سوى هذا الحديث «الباطل».

وبالجملة فإن علماء السلف أطبقوا على تضعيف هذا الحديث بكلا طريقيه على أنه معارض بما أخرجه الترمذي في صحيحه وأبو داود في

____________________

(١) كما نص عليه القسطلاني والشيخ زكريا الأنصاري في شرحيهما للبخاري فراجع باب لا يجوز التوضوء بالنبيذ ولا المسكر ص٤٣ والتي بعدها من الجزء الثاني من كل من الشرحين المطبوعين معاً.

١٠٨

باب الوضوء من سننه وصححه الأئمة كافة عن علقمة أنه سأل ابن مسعود فقال له: من كان منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه أحد منا.

ولو فرض صحته وعدم معارضته لكانت آية التيمم ناسخة له لأن ليلة الجن كانت في مكة قبل الهجرة وآية التيمم مدنية بلا خلاف(١) .

ويجوز حمل الحديث - لو فرضت صحته - على أنه كان في الاداوة مع الماء تميرات قليلة يابسة لم تخرج الماء عن الاطلاق وما غيرت له وصفاً.

واحتج الاوزاعي والأصم ومن رأى رأيهما في الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاهرة وان الله تعالى إنما أمر بالغسل والمسح وهما كما يتحققان بالماء المطلق يتحققان بغيره من المائعات الطاهرة.

والجواب: ان الله عز وجل أوجب التيمم عند عدم الماء فتجويز الوضوء بغيره يبطل ذلك وهذا ما يجعل الغسل المأمور به في الآية مقيداً بالماء كما هو واضح والحمد لله على الفهم.

ولعل الحنفية إنما جوزوا الوضوء باللبن الممزوج بالماء فيما حكي عنهم(٢) استناداً إلى ما استند إليه الأوزاعي والأصم حاتم بن عنوان البلخي.

هذا ما يسر الله تعالى لعبده وابن عبديه، عبدالحسين بن الشريف يوسف بن الجواد بن اسماعيل بن محمد بن محمد بن شرف الدين ابراهيم بن

____________________

(١) كان الوضوء قبلها سنة مستحبة ولم يكن التيمم مشروعاً حتى نزلت آيته بعد الهجرة.

(٢) ممن حكى ذلك عنهم الإمام القسطلاني في باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ص٤٤ من الجزء الثاني من ارشاد الساري وإليك نصه بلفظه قال: وأما اللبن الخالص فلا يجوز التوضؤ به اجماعاً فإن خالطه ماء فيجوز عند الحنفية اه-.

١٠٩

زين العابدين بن علي نور الدين بن نور الدين علي بن الحسين آل أبي الحسن الموسوي العاملي والحمد لله رب العالمين.

١١٠

الفهرس

مقدمة الناشر ٥

كلمة موجزة ٧

الجمع بين الصلاتين ٩

هل البسملة آية قرأنية؟ وهل تقرأ في الصلاة؟ ٢١

حجة مخالفينا في المسألة ٢٩

القراءة في الصلاة ٣٤

تكبيرة الاحرام ٤٤

تقصير المسافر وافطاره ٤٦

تشريع الافطار حكم القصر ٤٨

حجة الشافعي ومن لا يوجب القصر ٥٢

حكم الافطار ٥٣

قدر السفر المقتضي للتقصير والافطار ٥٦

نكاح المتعة وفيه فصول ٥٩

المسح على الارجل أو غسلها في الوضوء ٧٣

نظرة في أخبار الغسل ٧٨

نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان ٨١

تنبيه ٨٢

إلى الكعبين ٨٤

المسح على الخفين والجوربين ٨٧

المسح على العمامة ٩٥

هل لمسح الرأس حد؟ ٩٧

ستة فروع خلافية ٩٩

الفهرس ١١١

١١١