أحكام المرأة و الاُسرة

أحكام المرأة و الاُسرة0%

أحكام المرأة و الاُسرة مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
تصنيف: المرأة
الصفحات: 300

أحكام المرأة و الاُسرة

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
تصنيف:

الصفحات: 300
المشاهدات: 141254
تحميل: 3658

توضيحات:

أحكام المرأة و الاُسرة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 300 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 141254 / تحميل: 3658
الحجم الحجم الحجم
أحكام المرأة و الاُسرة

أحكام المرأة و الاُسرة

مؤلف:
الناشر: دار الزهراء (عليها السلام)
العربية

في كيفية الإرث حسب طبقاته

أوّلا : إرث الطبقة الاُولى :

1 ـ للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللاُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً ، الثّلث منها بالفرض والزائد عليه بالرّد. ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النّصف ، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللاُمّ فرضاً وردّاً ، أي تأخذ الاُمّ ما فرض لها في آية المواريث ، وكذلك تأخذ باقي الإرث لعدم وجود وارث غيرها وهو معنى الردّ.

2 ـ إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للاُمّ ثلث التّركة فرضاً والباقي للأب ، إن لم يكن للاُمّ حاجب ـ أي مانع ـ من إخوة الميّت أو أخواته ـ وأمّا مع وجود الحاجب فللاُمّ السّدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن حجبوا الاُمّ عن الثّلثّ.

ولو كان مع الأبوين زوج كان له النّصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع ، ويكون الثّلث للاُمّ مع عدم الحاجب والسّدس معه والباقي للأب.

3 ـ إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأمّ عن الثلث إلى السّدس إذا توفّرت فيهم شروط معيّنة وهي ستة :

(1) وجود الأب حين موت الولد.

(2) أن لا يقلّوا عن أخوين ، أو أربع أخوات ، أو أخ واُختين.

(3) أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه واُمه ، أو للأب خاصّة.

(4) أن يكونوا مولودين فعلاً ، فلا يكفي الحمل.

(5) أن يكونوا مسلمين.

٢٨١

(6) أن يكونوا أحراراً.

4 ـ للابن المنفرد ـ أي إذا لم يكن له وارث ـ تمام تركة الميّت بالقرابة ، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكنّ النّصف بالفرض والباقي بالرّد ـ وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة ، وتقسّم بينهم بالسّويّة ـ أي لكلّ واحد منهم نصف ـ وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ، ويقسّم بينهم بالسويّة والباقي يردّ عليهنّ كذلك.

5 ـ إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التّركة للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.

6 ـ إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميّت إخوة ـ تتوفّر فيهم شروط الحجب المتقدّمة ـ قسّم المال خمسة أسهم ، فلكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً ـ أي يأخذ الأبوان بالفرض والردّ ـ وللبنت ثلاثة أسهم كذلك ـ أي بالفرض وبالردّ ـ وأمّا إذا كان للميّت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسّدس من حصّة الأمّ.

7 ـ إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلّ من الأبوين السّدس والباقي للابن ، وإذا اجتمعا ـ أي الأبوان ـ مع الأبناء أو البنات فقط ، كان لكلّ واحد منهما السّدس ، والباقي يقسّم بين الأبناء أو البنات بالسويّة ، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذكوراً وإناثاً كان لكلّ منهما السّدس ، ويقسّم الباقي بين الأولاد جميعاً للذّكر مثل حظ الاُنثيين.

8 ـ إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير ـ أي كان للميّت مع أبويه بنت واحدة فقط ـ كان لأحد الأبوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد ـ لا غير ـ كان له الخمس فرضاً وردّاً ، والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والردّ يقسّم بينهنّ بالسويّة.

٢٨٢

وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له ـ اي لأحد الأبوين ـ السّدس فرضاً والباقي للابن ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذّكور كان له السدّس فرضاً ، والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة ، ولو كان مع الإبن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السّدس فرضاً ، والباقي يقسّم بين الأولاد للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.

9 ـ إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزّوج الربع وللزّوجة الثمن ، ويقسّم الباقي أرباعاً ، ربع لأحد الأبوين فرضاً وردّاً ، والباقي للبنت كذلك.

ولو كان معهما ـ أي مع الأبوين ـ بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ـ أي الأقلّ ـ فإن كان زوجة فلها الثّمن ويقسّم الباقي أخماساً ، خمس لأحد الأبوين فرضاً وردّاً ، وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك ، وإن كان زوجاً فله الرّبع ولأحد الأبوين السّدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً ، فيرد النقص عليهنّ.

ولو كان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، ولأحد الأبوين السّدس ، والباقي للبقيّة ، ومع الاختلاف فللذّكر مثل حظّ الاُنثيين.

10 ـ إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين ، فإن كان زوجاً فله الرّبع ، وللأبوين السّدسان ، والباقي للبنت فينقص من فرضها ـ وهو النصف ـ نصف السّدس ، وإن كان زوجة فلها الثّمن ، ويقسّم الباقي أخماساً ، يكون لكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً ، وثلاثة أسهم للبنت كذلك ، هذا إذا لم يكن للميّت اُخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب ، وإلاّ ففي كون الحكم كذلك ، أو أنّهم يحجبون الاُمّ عن الردّ فيكون لها السدس ، ويقسّم الباقي بين الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشكال ، ولا

٢٨٣

تترك مراعاة الاحتياط في المسألة ـ أي أنّ الحكم يكون كما مرّ(1) اذا لم يكن للميّت إخوة يحجبون البنت والأبوين بناءً على الإحتياط الواجب.

11 ـ إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النّصيب الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، والسّدسان للأبوين ، ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهن بالسويّة ، فيردّ النقص عليهنّ بمقدّر نصيب الزوجين : الرّبع إن كان زوجاً ، والثّمن إن كان زوجة.

ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، وللأبوين السّدسان ، والباقي للولد أو الأولاد ، ومع الاختلاف يكون للذّكر ضعف حظّ الاُنثى.

12 ـ إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعدّدين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثّمن أو الرّبع ، والباقي للولد أو الأولاد ، ومع الاختلاف ـ أي إذا كانوا ذكوراً وإناثاً ـ يكون للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.

13 ـ أولاد الأولاد وإن نزلوا ـ أي الأحفاد وأولاد الأحفاد وهكذا ، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما ـ أي الأبوين ـ عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ـ أي أنّ أولاد الأولاد حكمهم حكم الأولاد في جميع هذه الأُمور ، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين على الأقوى.

14 ـ لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت ولد وإن كان اُنثى ، فإذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.

15 ـ أولاد الأولاد مترتّبون في الإرث ، فالأقرب منهم يمنع الأبعد ، فإذا كان

__________________

(1) اُنظر المسألة رقم (6) من فصل : كيفيّة الإرث حسب طبقاته ، بحث إرث الطّبقة الاُولى.

٢٨٤

للميّت ولدُ ولدٍ ، وولدُ ولدِ ولدٍ ، كان الميراث لولد الولد ، دون ولدِ ولدِ الولد.

16 ـ يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقرّبون به ، فيرث ولد البنت نصيب اُمّه ـ لأنّها أقرب إليه من كلّ أحد ـ ذكراً كان أم اُنثى ـ وهو النصف ـ سواء انفرد أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه ـ وإن كان ذكراً ـ كما يردّ على اُمّه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أم اُنثى ، فإن انفرد كان له جميع المال ، ولو كان معه ذو فرض فله ـ أي لولد الابن ـ ما فضل عن حصّته ، أي حصّته في الفرض.

17 ـ لو كان للميّت أولاد بنت وأولاد ابن ، كان لأولاد البنت الثلّث نصيب اُمّهم ، يقسّم بينهم للذّكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولأولاد الابن الثّلثان نصيب أبيهم ، يقسّم بينهم كذلك.

18 ـ تقدّم أنّ أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميّت في الميراث ; لأنّ الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة ، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميّت إرثهم منه.

فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكلّ من الأبوين السّدس ، ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السّدسان ولأولاد البنت النّصف ، ويردّ السّدس على الجميع بالنّسبة ، إذا لم يكن للمّيت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب ، فيقسّم مجموع التّركة أخماساً ثلاثة ، منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً ، وإثنان منها للأبوين كذلك ، وأمّا مع وجود الإخوة فيجري الاحتياط المتقدّم.

وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً ، والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدّم ، فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً ، وهكذا الحكم في بقيّة الصور.

٢٨٥

وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السّدسان ، ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس ، فينقص عن سهم البنت ـ وهو النّصف ـ نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت ، كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً.

أحكام الحبوة

1 ـ يحبى الولد ـ أي يُعطى ـ الأكبر مجّاناً ـ أي بدون عوض ـ ثياب بدن الميّت وخاتمه وسيفه ، دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها ، وفي دخول مثل الدّرع والطّاس والمغفر(1) ، ونحوها من معدّات الحرب في الحبوة إشكال ، والأظهر العدم ـ أي لا تعدّ هذه الأُمور من الحبوة ، نعم الأحوط لزوماً ـ في البندقيّة والخنجر وما يشبهها من الأسلحة ، وكذا الرّحل(2) ـ التّصالح مع سائر الورثة ، ولا يبعد تبعيّة غمد السيف ـ أي غطاؤه ـ وقبضته ، وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم لبسه ـ كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير ـ في الحبوة إشكال ـ أي لا يعتبر من الحبوة ـ.

وإذا كان الميّت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة ، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

2 ـ لا فرق في الثّياب بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة ، ولا بين القطن والجلد وغيرهما ، ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل

__________________

(1) المغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس ، يلبس تحت القلنسوة. الصحاح 2 : 771 « غَفَرَ ».

(2) الرحل : مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث. الصحاح 4 : 1706 « رحل ».

٢٨٦

فيها مثل القلنسوة ، وفي دخول الجورب والحزام والنّعل إشكال ، وإن كان الأظهر الدخول ، ولا يتوقّف صدق الثّياب ونحوها على اللبس والاستعمال ، بل يكفي إعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها للتّجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة.

3 ـ إذا تعدّد غير الثياب من المذكورات ، كما لو كان له سيفان أو مصحفان فالأحوط المصالحة مع باقي الورثة.

4 ـ إذا كان على الميّت دين ، فإن كان مستغرقاً للتّركة وجب على المحبوّ صرف حبوته في أداء الدّين أوفكّها بما يخصّها منه ، واذا لم يكن مستغرقاً ، فإن كان مزاحماً لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبوّ المساهمة في أدائه من الحبوة بالنسبة ، أو فكّها بما يخصّها منه ، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة ، فلوكان الدّين يساوي نصف مجموع التّركة صرف نصف الحبوة في هذا السّبيل ، وفي حكم الدّين ـ فيما ذكر ـ كفن الميّت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التّركة.

5 ـ إذا أوصى الميّت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيّته ، وحرم المحبوّ منها إلاّ إذا كانت زائدة على الثلث ، فيحتاج في الزائد الى إجازة الولد الأكبر ، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ـ أي من الحبوة ـ ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فإنّها تخرج من مجموعة التّركة ، بالنّسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها ـ أي ثلث التّركة ـ أو تنقص عنه ، وأمّا مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة الى إذن الولد الأكبر ، وفي غيرها الى إذن جميع الورثة ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع التّركة.

٢٨٧

6 ـ لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التّركة ، فإذا انحصرت التّركة فيها يحبى الولد الأكبر على الأقوى ـ أي إذا لم يكن للميّت شيء سوى الحبوة ـ وإن كان الاحتياط في محله.

7 ـ إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميّت لا يعطى الولد الأكبر قيمتها.

8 ـ تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الذكر مع التساوي في السّن ولم يكن أكبر منهم ، تقسّم الحبوة بينهم بالسّويّة ، ولو كان الذكر واحداً يحبى بها ، وكذا لو كان معه أُنثى وإن كانت أكبر منه.

9 ـ المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً(1) ، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة.

10 ـ الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبيّ ، فلا تكون لولد الولد.

11 ـ لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب ، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حيّاً حين وفاته ، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التّركة ، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، وإلاّ ـ أي إذا ولد وكان ميّتاً ـ قسّمت على سائر الورثة بنسبة سهامهم.

12 ـ لا يشترط في المحبوّ كونه عاقلاً رشيداً ، كما لا يشترط فيه أن يكون إماميّاً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الأكبر ، نعم إذا كان مخالفاً لا يرى ثبوتها ـ أي الحبوة ـ وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع ، بحيث يمنع الإماميّ منها أيضاً ، أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له ، أي يُلزم بما يوافق مذهبه.

13 ـ إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها ، أو في غير ذلك من مسائلها ، لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد ـ اي اذا لم يقلّدوا مرجعاً

__________________

(1) لا علوقاً : أي ليس المقصود بالأكبر من انعقدت نطفته قبل غيره ، بل الذي يولد أوّلاً.

٢٨٨

واحداً ، وقد اختلفت آراء مراجعهم ، أو كانوا هم مجتهدين وقد اختلفت اجتهاداتهم رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.

14 ـ يستحب لكلّ من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ والجدة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السّدس ، فلو خلّف الميّت أبويه وجدّاً لأب ، أو اُمّ ، يستحب للاُمّ أن تطعم أباها السّدس ، وهو نصف نصيبها ، ويستحب للأب أن يطعم أباه سدس أصل التّركة ، وهو ربع نصيبه ـ وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتّحاد الجد ، فلا يشمل التعدّد ، أو صورة فقد الولد للميّت فلا يشمل صورة وجوده ـ إشكال.

إرث الزوج والزوجة

1 ـ يرث الزّوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد ، ويرث الرّبع مع الولد وإن نزل ، وترث الزّوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ، وترث الثّمن مع الولد وإن نزل.

2 ـ إذا كان للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة مع وجود الولد للزوج ، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد له.

3 ـ يتوارث الزّوجان إذا انفصلا بالطّلاق الرّجعي ما دامت العدّة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطّلاق بائناً فلا توارث ، نعم إذا طلّق الرّجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السّنة ـ أي اثني عشر شهراً هلاليّاً ـ من حين الطّلاق ورثت الزّوجة عنه ، سواء أكان الطّلاق رجعيّاً أم بائناً ، عند توفّر ثلاثة شروط :

الأوّل : أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة ، وإلاّ فالأظهر عدم ثبوت

٢٨٩

الإرث ، وإن كان الصلح أحوط.

الثاني : أن لا يكون الطّلاق بأمرها ورضاها ، بعوض أو بدونه ، وإلاّ لم ترثه على الأقوى.

الثالث : موت الزّوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزّوجة ، إلاّ إذا كان موته في أثناء العدّة الرجعيّة كما مرّ.

4 ـ يرث الزوج من جميع ما تركته الزّوجة منقولاً وغيره ، أرضاً وغيرها ، وترث الزّوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض ، لا عيناً ولا قيمة ، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك.

5 ـ الظاهر أنّ الزّوجة تستحقّ من عين ثمرة النخل والشجر والزّرع الموجودة حال موت الزوج ، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.

6 ـ إذا تأخّر الوارث لعذر أو لغير عذر في دفع القيمة إلى الزّوجة مما ترث من قيمته دون عينه ، فحصل له زيادة عينيّه خلال ذلك ، كما لو كان فسيلاً مغروساً فنما وصار شجراً ، فهل ترث من ذلك النّماء أم لا ؟ وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدّة فهل تستحقّ الحصّة من الثمرة أم لا ؟ وأيضاً إذا كان بناءً فهلّ لها المطالبة باُجرته أم لا ؟ الأوجه في الجميع العدم ، وإن كان الاحتياط(1) في محلّه ـ أي ترث النّماء والثّمرة ، ويحقّ لها المطالبة باُجرة البناء ـ.

7 ـ المدار في القيمة على قيمة يوم الدّفع لا يوم الموت ، فلو زادت قيمة البناء ـ مثلاً ـ على قيمته حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقص من نصيبها ، وإن كان

__________________

(1) الاحتياط هنا استحبابي.

٢٩٠

الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح(1) .

8 ـ لا يجوز للزّوجة التّصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضى سائر الورثة ، كما لا يجوز لسائر الورثة التّصرف فيها قبل أداء حصّتها من قيمتها من دون رضاها على الأظهر.

ولاء الإمامة

1 ـ إذا فقد الوارث النسبيّ ، والمولى المعتِق ، وضامن الجريرة ، كان الميراث للإمامعليه‌السلام ، إلاّ إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النّصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، أو كانت له زوجة فيكون لها الرّبع والباقي يكون للإمامعليه‌السلام كما تقدّم.

2 ـ ما يرثه الإمامعليه‌السلام بولاء الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ ، وسبيله سبيل سهمهعليه‌السلام من الخمس ، فيصرف في مصارفه ـ أي في موارد الخمس نفسها ـ.

3 ـ إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الإمامعليه‌السلام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل ، فالأقرب عدم نفوذ وصيّته إلاّ بمقدار الثّلث ، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة.

في ميراث الحمل والمفقود

1 ـ الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيّاً بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وإن مات من ساعته ، وإن انفصل ميّتاً لم يرث ، وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملاً.

__________________

(1) الاحتياط هنا وجوبي ، إمّا أن يعمل به ، أو يقلّد أعلم الموجودين في خصوص المسألة التي ورد فيها الاحتياط الوجوبي.

٢٩١

2 ـ لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورّثه ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات أحد وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته ، وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حياً.

3 ـ تعرف حياة الحمل بعد انفصاله وقبل موته من ساعته بالصّياح والحركة البيّنة التي لا تكون إلاّ في الإنسان الحي ، لا ما تحصل أحياناً ممّن مات قبل قليل ، ويثبتان بإخبار من يوجب خبره العلم ـ أي الطبيب أو القابلة مثلاً ـ أو الاطمئنان ، واحداً كان أو متعدداً ، وكذا بشهادة عدلين ، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع امراتين أو نساء أربع إشكال.

4 ـ لا فرق في وارثيّة الحمل أو مورّثيّته بعد انفصاله حيّاً ، بين كونه كامل الأعضاء وعدمه ، ولا بين سقوطه بنفسه ، وسقوطه بجناية جان.

5 ـ إذا ولد الحمل وكان حياً في آن ثمّ مات كان نصيبه من الإرث لوارثه.

٢٩٢

فهرست المصادر

1 ـ القرآن الكريم.

2 ـ الاستفتاءات الخاصة.

3 ـ الإنسان هذا الكائن العجيب : الدكتور تاج الدين محمود الجاعوني ـ ط 1 ـ 1413 ه‍ / 1993 م ـ دار عمار ـ عمان ـ الأردن.

4 ـ تفسير الميزان : العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ـ ط 1 ـ 1417 ه‍ / 1997 م ـ منشورات مؤسسة الاعلمي ـ بيروت ـ لبنان.

5 ـ ختان الذكور والإناث : سامي الذيب ـ ط 1 ـ 2000 م ـ رياض الريس للكتب والنشر.

6 ـ الصحاح في اللغة : اسماعيل بن حمّاد الجوهري ـ ط 4 ـ 1407 ه‍ / 1987 م ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان.

7 ـ الطلاق : السيد عز الدين بحر العلوم ـ ط 1 ـ 1409 ه‍ / 1989 م ـ دار الزهراء ـ بيروت ـ لبنان.

8 ـ الفتاوى الميسّرة السيّد عبد الهادي محمد تقي الحكيم ـ ط 1 ـ 1416 ه‍ ، مكتب آية الله العظمى السيّد السيستاني ، قم.

9 ـ فقه الحضارة : الدكتور محمد حسين على الصغير ـ ط 1 ـ 1420 ه‍ / 2000 م ـ دار المؤرخ العربي ـ بيروت ـ لبنان.

10 ـ الفقه للمغتربين : السيد عبد الهادي محمد تقي الحكيم ـ ط 2 ـ

٢٩٣

1419 ه‍ / 1999 م ـ نشر مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني.

11 ـ الكافي : ثقة الاسلام ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ـ تحقيق علي اكبر الغفاري ـ ط 1 ـ 1405 ه‍ / 1985 م ـ دار الاضواء بيروت ـ لبنان.

12 ـ المسائل المنتخبة : آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ـ ط 3 ـ 1414 ه‍ / 1193 م ـ مؤسسة المنار ـ قم ـ ايران.

13 ـ مناسك الحج : آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ط 2 ـ 1414 ه‍ ـ مطبعة ستارة ـ نشر مكتب آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ـ قم ـ ايران.

14 ـ منهاج الصالحين : آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ط 4 و 5 1416 ـ 1417 ه‍ ـ مكتب آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني قم ـ ايران.

15 ـ موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية : المستشار محمد عزمي البكري ـ ط 9 ـ 1999 م ـ دار محمود للنشر والتوزيع ـ مصر.

16 ـ وسائل الشيعة : الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ـ ط 1 ـ 1409 ه‍ ـ مؤسسة آل البيتعليهم‌السلام لاحياء التراث ـ قم ـ ايران.

٢٩٤

فهرس الموضوعات

المقدّمة.................................................................... 4

التقليد.................................................................... 6

كتاب الطهارة............................................................... 7

أحكام التخلّي............................................................. 7

الوضوء.................................................................... 7

الجنابة.................................................................... 8

الحيض.................................................................... 9

الاستحاضة.............................................................. 15

النفاس.................................................................. 18

غُسل الأموات............................................................ 20

الأغسال المستحبة........................................................ 23

التيمّم................................................................... 23

الطهارة من الخبث........................................................ 23

كتاب الصلاة.............................................................. 28

صلاة الآيات............................................................. 33

استحباب تمرين الصبيّ على الفرائض........................................ 33

قضاء الصلاة............................................................ 33

صلاة الاستئجار.......................................................... 35

صلاة الجماعة............................................................ 35

صلاة المسافر............................................................. 36

صلاة الجمعة............................................................. 38

كتاب الصوم.............................................................. 39

المفطرات................................................................. 39

المكروهات............................................................... 41

٢٩٥

كفّارة الصوم............................................................. 41

شرائط صحة الصوم....................................................... 42

ثبوت الهلال............................................................. 42

أحكام قضاء شهر رمضان................................................. 43

الاعتكاف............................................................... 44

كتاب الحجّ............................................................... 45

وجوب الحجّ.............................................................. 46

النيابة................................................................... 47

أقسام العمرة............................................................. 47

مواقيت الإحرام........................................................... 48

الإحرام.................................................................. 49

ثوب الإحرام............................................................. 49

تروك الإحرام............................................................. 49

حرمة الجماع............................................................. 51

كفّارة الجماع............................................................. 52

حرمة عقد النكاح......................................................... 53

حرمة الطيب............................................................. 54

لبس المخيط............................................................. 55

حرمة الاكتحال.......................................................... 55

حرمة التزيّن.............................................................. 55

حرمة ستر الوجه.......................................................... 56

حرمة التظليل............................................................. 56

الطواف................................................................. 56

الوقوف بالمزدلفة.......................................................... 59

التقصير................................................................. 60

٢٩٦

طواف الحجّ وطواف النساء................................................ 60

آداب الحجّ.............................................................. 61

مستحبات الإحرام........................................................ 61

السعي.................................................................. 62

ملحقات................................................................ 62

كتاب الزكاة............................................................... 63

زكاة الفطرة............................................................... 63

كتاب الخمس............................................................. 65

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.................................... 67

كتاب المتاجر............................................................. 70

المكاسب المحرّمة.......................................................... 70

البيع الفضولي............................................................ 72

مسائل متفرّقة............................................................ 73

الرهن................................................................... 74

الحجر................................................................... 75

الضمان................................................................. 78

الإقرار................................................................... 78

الهبة..................................................................... 79

الوصيّة.................................................................. 81

الوقف.................................................................. 83

الصدقة................................................................. 85

كتاب النكاح.............................................................. 86

عقد النكاح.............................................................. 93

في أولياء العقد.......................................................... 100

موجبات فسخ عقد النكاح............................................... 104

٢٩٧

الحالات التي يحقّ فيها للزوجة فسخ العقد أو................................ 105

البقاء عليه............................................................. 105

اسباب التحريم........................................................... 108

أوّلا ـ النسب :......................................................... 108

ملحق للتحريم بالنسب.................................................. 109

كيف يثبت الرضاع....................................................... 111

شرائط التحريم في الرضاع................................................. 111

مسائل متفرَّقة تتعلّق بالرضاع.............................................. 114

ما يحرم على المرتضع والمرتضعة............................................ 116

والمرضعة نفسها......................................................... 116

ما يحرم على المرتضعة.................................................... 116

الصور التي لم تحرم بها المرأة على زوجها..................................... 117

بسبب الإرضاع......................................................... 117

آداب الرضاع........................................................... 118

صفات المرضعة......................................................... 119

المصاهرة............................................................... 120

الاعتداد................................................................. 127

أحكام الاعتداد......................................................... 128

الكفر وعدم الكفاءة...................................................... 132

مسائل تتعلّق بالزواج...................................................... 136

الزواج المؤقت........................................................... 138

استحباب المتعة......................................................... 139

أحكام زواج المتعة....................................................... 140

في المهر................................................................ 148

بعض المسائل التي ترتبط بالمهر............................................ 148

٢٩٨

في الحقوق الزوجيّة...................................................... 154

أحكام النشوز والشقاق................................................... 159

من يصوّر الجنين في الرحم............................................... 166

في أحكام الأولاد والولادة................................................ 168

استحباب تسمية الوليد.................................................. 170

استحباب الوليمة....................................................... 172

أحكام الختان........................................................... 172

كلام في الختان......................................................... 173

سِنّ الختان ويوم السبت.................................................. 174

الختان في الشريعة الإسلامية المقدّسة....................................... 176

فوائد الختان............................................................ 178

بعض الأحكام المتعلّقة بحضانة الطفل...................................... 180

النفقات................................................................. 184

القرابة................................................................... 192

كتاب الطلاق............................................................ 197

شروط المطلِّق........................................................... 197

شروط المطلَّقة.......................................................... 201

شروط الطلاق.......................................................... 204

في أقسام الطلاق....................................................... 208

الطلاق الرجعي......................................................... 212

في أحكام الرجعة........................................................ 215

العُدد................................................................... 218

عدّة الطلاق............................................................ 218

عدّة الفسخ والانفساخ................................................... 223

٢٩٩

3 ـ عدّة الوطء بالشبهة.................................................. 225

عدة المتمتع بها.......................................................... 227

5 ـ عدّة الوفاة.......................................................... 228

في أحكام المفقود زوجها................................................. 231

طلاق الخلع والمباراة..................................................... 239

الظّهار................................................................... 248

الإيلاء.................................................................. 252

اللّعان................................................................... 256

مسائل متفرّقة............................................................ 262

مسائل تتعلّق بالجنس..................................................... 265

مرض الإيدز........................................................... 266

كتاب الإرث............................................................. 267

موجبات الإرث......................................................... 267

في أقسام الوارث........................................................ 268

في أنواع السهام......................................................... 269

في بطلان العول والتعصيب............................................... 270

موانع الإرث............................................................ 271

في كيفية الإرث حسب طبقاته........................................... 281

أحكام الحبوة........................................................... 286

ولاء الإمامة............................................................ 291

في ميراث الحمل والمفقود................................................. 291

٣٠٠