الميزان في تفسير القرآن الجزء ١

الميزان في تفسير القرآن0%

الميزان في تفسير القرآن مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 459

الميزان في تفسير القرآن

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي
تصنيف: الصفحات: 459
المشاهدات: 154916
تحميل: 6942


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 459 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 154916 / تحميل: 6942
الحجم الحجم الحجم
الميزان في تفسير القرآن

الميزان في تفسير القرآن الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

( سورة البقرة الآيات ١٧٨ - ١٧٩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى  الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ١٧٨ ) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( ١٧٩ )

( بيان)

قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) ، في توجيه الخطاب إلى المؤمنين خاصّة إشارة إلى كون الحكم خاصّاً بالمسلمين، وأمّا غيرهم من أهل الذمّة وغيرهم فالآية ساكتة عن ذلك.

ونسبة هذه الآية إلى قوله تعالى:( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) المائدة - ٤٥، نسبة التفسير، فلا وجه لما ربّما يقال، إنّ هذه الآية ناسخة لتلك الآية فلا يقتل حرّ بعبد ولا رجل بمرأة.

وبالجملة القصاص مصدر، قاصّ يقاصّ، من قصّ أثره إذا تبعه ومنه القصّاص لمن يحدّث بالآثار والحكايات كأنّه يتّبع آثار الماضين فتسمية القصاص بالقصاص لما فيه من متابعة الجاني في جنايته فيوقع عليه مثل ما أوقعه على غيره.

قوله تعالى: ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) ، المراد بالموصول القاتل، والعفو للقاتل إنّما يكون في حقّ القصاص فالمراد بالشئ هو الحقّ، وفي تنكيره تعميم للحكم أي أيّ حقّ كان سواء كان تمام الحقّ أو بعضه كما إذا تعدّد أولياء الدم فعفى بعضهم حقّه للقاتل فلا قصاص حينئذ بل الدية، وفي التعبير عن وليّ الدّم بالأخ إثارة لحسّ المحبّة والرأفة وتلويح إلى أنّ العفو أحبّ.

قوله تعالى: ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) ، مبتدء خبره محذوف أي فعليه

٤٤١

أن يتّبع القاتل في مطالبة الدية بمصاحبة المعروف: من الاتّباع و على القاتل أن يؤدّي الدية إلى أخيه وليّ الدم بالإحسان من غير مماطلة فيها إيذاؤه.

قوله تعالى: ( ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) ، أي الحكم بانتقال القصاص إلى الديّة تخفيف من ربّكم فلا يتغيّر فليس لوليّ الدّم أن يقتصّ بعد العفو فيكون اعتداءً فمن اعتدى فاقتصّ بعد العفو فله عذاب أليم.

قوله تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) ، إشارة إلى حكمة التشريع، ودفع ما ربّما يتوهّم من تشريع العفو والديّة وبيان المزيّة والمصلحة الّتي في العفو وهو نشر الرحمة وإيثار الرأفة أنّ العفو أقرب إلى مصلحة الناس، وحاصله أنّ العفو ولو كان فيه ما فيه من التخفيف والرحمة، لكنّ المصلحة العامّة قائمة بالقصاص فإنّ الحياة لا يضمنها إلّا القصاص دون العفو والدية ولا كلّ شئ ممّا عداهما، يحكم بذلك الإنسان إذا كان ذا لبّ وقوله لعلّكم تتّقون، أي القتل وهو بمنزلة التعليل لتشريع القصاص.

وقد ذكروا: أنّ الجملة أعني قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة الآية على اختصارها وإيجازها وقلّة حروفها وسلاسة لفظها وصفاء تركيبها من أبلغ آيات القرآن في بيانها، وأسماها في بلاغتها فهي جامعة بين قوّة الاستدلال وجمال المعنى ولطفه، ورقّة الدلالة وظهور المدلول، وقد كان للبلغآء قبلها كلمات في القتل والقصاص تعجبهم بلاغتها وجزالة اُسلوبها ونظمها كقولهم: قتل البعض أحياء للجميع وقولهم: أكثروا القتل ليقلّ القتل، وأعجب من الجميع عندهم قولهم: القتل أنفى للقتل غير أنّ الآية أنست الجميع ونفت الكلّ: ولكم في القصاص حياة فإنّ الآية أقلّ حروفاً وأسهل في التلّفظ، وفيها تعريف القصاص وتنكير الحياة ليدلّ على أنّ النتيجة أوسع من القصاص وأعظم وهي مشتملة على بيان النتيجة وعلى بيان حقيقة المصلحة وهي الحياة، وهي متضمّن حقيقة المعنى المفيد للغاية فإنّ القصاص هو المؤدّي إلى الحياة دون القتل فإنّ من القتل ما يقع عدوانا ليس يؤدّي إلى الحياة، وهي مشتملة على أشياء اُخر غير القتل تؤدّي إلى الحياة وهي أقسام القصاص في غير القتل، وهي مشتملة على معنى زائد آخر، وهو

٤٤٢

معنى المتابعة الّتي تدلّ عليها كلمة القصاص بخلاف قولهم القتل أنفى للقتل، وهي مع ذلك متضمّنة للحثّ والترغيب فإنّها تدلّ على حياة مذخورة للناس مغفول عنها يملكونها فعليهم أن يأخذوا بها نظير ما تقول: لك في مكان كذا أو عند فلان مالاً وثروة، وهي ذلك تشير إلى أنّ القائل لا يريد بقوله هذا إلّا حفظ منافعهم ورعاية مصلحتهم من غير عائد يعود إليه حيث قال: ولكم.

فهذه وجوه من لطائف ما تشتمل عليه هذه الآية، وربّما ذكر بعضهم وجوهاً اُخرى يعثر عليه المراجع غير أنّ الآية كلّما زدت فيه تدبّراً زادتك في تجلّياتها بجمالها وغلبتك بهور نورها - وكلمة الله هي العليا -.

( بحث روائي)

في تفسير العيّاشيّ عن الصادقعليه‌السلام : في قوله تعالى الحرّ بالحرّ، قال: لا يقتل الحرّ بالعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية العبد وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف ديته إلى أولياء الرجل.

وفي الكافي عن الحلبيّ عن الصادقعليه‌السلام : قال سألته عن قوله الله عزّوجلّ فمن تصدّق به فهو كفّارة له. قال: يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفي، وسألته عن قوله عزّوجلّ: فمن عفي له من أخيه شئ فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال: ينبغي للّذي له الحقّ أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية وينبغي للّذي عليه الحقّ أن لا يمطل أداه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدّي إليه بإحسان، وسألته عن قول الله عزّوجلّ: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، قال: هو الرجل يقبل الدّية أو يعفو أو يصالح ثمّ يعتدي فيقتل كما قال الله عزّوجلّ.

أقول: والروايات في هذه المعاني كثيرة.

٤٤٣

( بحث علمي)

كانت العرب أوان نزول آية القصاص وقبله تعتقد القصاص بالقتل لكنها ما كانت تحدّه بحدّ وإنّما يتبع ذلك قوّة القبائل وضعفها فربّما قتل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فسلك في القتل مسلك التساوي وربّما قتل العشرة بالواحد والحرّ بالعبد والرئيس بالمرؤس وربّما أبادت قبيلة قبيلة اُخرى لواحد قتل منها.

وكانت اليهود تعتقد القصاص كما ورد في الفصل الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الخروج والخامس والثلاثين من العدد، وقد حكاه القرآن حيث قال تعالى:( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ) المائدة - ٤٥.

وكانت النصاري على ما يحكى لا ترى في مورد القتل إلّا العفو والدية، وسائر الشعوب والاُمم على إختلاف طبقاتهم ما كانت تخلو عن القصاص في القتل في الجملة وإن لم يضبطه ضابط تامّ حتّى القرون الأخيرة.

والإسلام سلك في ذلك مسلكاً وسطاً بين الإلغاء والإثبات فأثبت القصاص وألغى تعيّنه بل أجاز العفو والدية ثمّ عدّل القصاص بالمعادلة بين القاتل والمقتول، فالحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.

وقد اعترض على القصاص مطلقاً وعلى القصاص بالقتل خاصّة بأنّ القوانين المدنيّة الّتي وضعتها الملل الراقية لا ترى جوازها وإجرائها بين البشر اليوم.

قالوا: إنّ القتل بالقتل ممّا يستهجنه الإنسان وينفر عنه طبعه ويمنع عنه وجدانه إذا عرض عليه رحمة وخدمة للإنسانيّة، وقالوا: إذا كان القتل الأوّل فقداً لفرد فالقتل الثاني فقد على فقد، وقالوا: إنّ القتل بالقصاص من القسوة وحبّ الانتقام، وهذه صفة يجب أن تزاح عن الناس بالتربية العامّة ويؤخذ في القاتل أيضاً بعقوبة التربيه، وذلك إنّما يكون بما دون القتل من السجن والأعمال الشاقّة، وقالوا: إنّ المجرم إنّما يكون

٤٤٤

مجرماً إذا كان مريض العقل فالواجب أن يوضع القاتل المجرم في المستشفيات العقليّة ويعالج فيها. وقالوا: إنّ القوانين المدنيّة تتبع الاجتماع الموجود، ولمّا كان الاجتماع غير ثابت على حال واحد كانت القوانين كذلك فلا وجه لثبوت القصاص بين الاجتماع للأبد حتّى الاجتماعات الراقيه اليوم، ومن اللازم أن يستفيد الاجتماع من وجود أفرادها ما استيسر، ومن الممكن أن يعاقب المجرم بما دون القتل ممّا يعادل القتل من حيث الثمرة والنتيجة كحبس الأبد أو حبس مدّة سنين وفيه الجمع بين الحقّين حقّ المجتمع وحقّ أولياء الدم. فهذه الوجوه عمدة ما ذكره المنكرون لتشريع القصاص بالقتل.

وقد أجاب القرآن عن جميع هذه الوجوه بكلمة واحدة، وهي قوله تعالى:( مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) المائدة - ٣٢.

بيان ذلك: أنّ القوانين الجارية بين أفراد الإنسان وإن كانت وضعيّة اعتباريّة يراعى فيها مصالح الاجتماع الإنسانيّ غير أنّ العلّة العاملة فيها من أصلها هي الطبيعة الخارجيّة الإنسانيّة الداعية إلى تكميل نقصها ورفع حوائجها التكوينيّة، وهذه الواقعيّة الخارجيّة ليست هي العدد العارض على الإنسان ولا الهيئة الواحدة الاجتماعيّة فإنّها نفسها من صنع الوجود الكونيّ الإنسانيّ بل هي الإنسان وطبيعته، وليس بين الواحد من الإنسان والألوف المجتمعة منه فرق في أنّ الجميع إنسان ووزن الواحد والجميع واحد من حيث الوجود.

وهذه الطبيعة الوجوديّة تجهّزت في نفسها بقوى وأدوات تدفع بها عن نفسها العدم لكونها مفطورة على حبّ الوجود، وتطرد كلّ ما يسلب عنه الحياة بأيّ وسيلة أمكنت وإلى أيّ غاية بلغت حتّى القتل والإعدام، ولذا لا تجد إنساناً لا تقضي فطرته بتجويز قتل من يريد قتله ولا ينتهي عنه إلّا به، وهذه الاُمم الراقية أنفسهم لا يتوقّفون عن الحرب دفاعاً عن استقلالهم وحرّيّتهم وقوميّتهم، فكيف بمن أراد قتل نفوسهم عن آخرها؟ ويدفعون عن بطلان القانون بالغاً ما بلغ حتّى بالقتل ويتوسّلون إلى حفظ منافعهم بالحرب إذا لم يعالج الداء بغيرها، تلك الحرب الّتي فيها

٤٤٥

فناء الدنيا وهلاك الحرث والنسل ولا يزال ملل يتقدّمون بالتسليحات وآخرون يتجهّزون بما يجاوبهم، وليس ذلك كلّه إلّا رعاية لحال الاجتماع وحفظاً لحياته وليس الاجتماع إلّا صنيعة من صنايع الطبيعة فما بال الطبيعة تجوّز القتل الذريع والإفناء والإبادة لحفظ صنيعة من صنائعها، وهي الاجتماع المدنيّ ولا تجوّزها لحفظ حياة نفسها ؟ وما بالها تجوّز قتل من يهمّ بالقتل ولم يفعل ولا تجوّزه فيمن همّ وفعل ؟ وما بال الطبيعة تقضي بالانعكاس في الوقايع التأريخيّة، فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرّة شرّاً يره ولكلّ عمل عكس عمل في قانونها لكنّها تعدّ القتل في مورد القتل ظلماً وتنقض حكم نفسها؟

على أنّ الإسلام لا يرى في الدنيا قيمة للإنسان يقوّم بها ولا وزناً بوزن به إلّا إذا كان على دين التوحيد فوزن الاجتماع الإنسانيّ ووزن الموحّد الواحد عنده سيّان، فمن الواجب أن يكون حكمهما عنده واحداً، فمن قتل مؤمناً كان كمن قتل الناس جميعاً من نظر إزرائه وهتكه لشرف الحقيقة كما أنّ من قتل نفساً كان كمن قتل الناس جميعاً من نظر الطبيعة الوجوديّة، وأمّا الملل المتمدّنة فلا يبالون بالدين ولو كانت شرافة الدين عندهم تعادل في قيمتها أو وزنها - فضلاً عن التفوّق - الاجتماع المدنيّ في الفضل لحكموا فيه بما حكموا في ذلك.

على أنّ الإسلام يشرّع للدنيا لا لقوم خاصّ واُمّة معيّنة، والملل الراقية إنّما حكمت بما حكمت بعد ما أذعنت بتمام التربية في أفرادها وحسن صنيع حكوماتها ودلالة الإحصاء في مورد الجنايات والفجائع على أنّ التربية الموجودة مؤثّرة وأن الاُمّة في أثر تربيتهم متنفّرة عن القتل والفجيعة فلا تتّفق بينهم إلّا في الشذوذ وإذا اتّفقت فهي ترتضي المجازاة بما دون القتل، والإسلام لا يأبى عن تجويز هذه التربية وأثرها الّذي هو العفو مع قيام أصل القصاص على ساق.

ويلوح إليه قوله تعالى: في آية القصاص فمن عفى له من أخيه شئ فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فاللسان لسان التربية وإذا بلغ قوم إلى حيث أذعنوا بأنّ الفخر العموميّ في العفو لم ينحرفوا عنه إلى مسلك الانتقام.

٤٤٦

وأمّا غير هؤلاء الاُمم فالأمر فيها على خلاف ذلك والدليل عليه ما نشاهده من حال الناس وأرباب الفجيعة والفساد فلا يخوّفهم حبس ولا عمل شاقّ ولا يصدّهم وعظ ونصح، وما لهم من همّة ولا ثبات على حقّ إنسانيّ، والحياة المعدّة لهم في السجون أرفق وأعلى وأسنى ممّا لهم في أنفسهم من المعيشة الرديّة الشقيّة فلا يوحشهم لوم ولا ذمّ، ولا يدهشهم سجن ولا ضرب، وما نشاهده أيضاً من ازدياد عدد الفجائع في الاحصاءات يوماً فيوماً فالحكم العامّ الشامل للفريقين - والأغلب منهما الثاني - لا يكون إلّا القصاص وجواز العفو فلو رقت الاُمّة وربيّت تربية ناجحة أخذت بالعفو (وإلإسلام لا يألو جهده في التربية) ولو لم يسلك إلّا الانحطاط أو كفرت بأنعم ربّها وفسقت، أخذ فيهم بالقصاص ويجوز معه العفو.

وأمّا ما ذكروه من حديث الرحمة والرأفة بالإنسانيّة فما كلّ رأفة بمحمودة ولا كلّ رحمة فضيلة، فاستعمال الرحمة في مورد الجاني القسيّ والعاصي المتخلّف المتمرّد والمتعدّي على النفس والعرض جفاء على صالح الأفراد، وفي استعمالها المطلق إختلال النظام وهلاك الإنسانيّة وإبطال الفضيلة.

وأمّا ما ذكروه أنّه من القسوة وحبّ الانتقام فالقول فيه كسابقة، فالانتقام للمظلوم من ظالمه استظهاراً للعدل والحقّ ليس بمذموم قبيح، ولا حبّ العدل من رذائل الصفات، على أنّ تشريع القصاص بالقتل غير ممحّض في الانتقام بل فيه ملاك التربية العامّة وسدّ باب الفساد.

وأمّا ما ذكروه من كون جناية القتل من الأمراض العقليّة الّتي يجب أن يعالج في المستشفيات فهو من الأعذار (ونعم العذر) الموجبة لشيوع القتل والفحشاء ونماء الجناية في الجامعة الإنسانيّة وأيّ إنسان منّا يحبّ القتل والفساد علم أنّ ذلك فيه مرض عقليّ وعذر مسموع يجب على الحكومة أن يعالجه بعناية ورأفة وأنّ القوّة الحاكمة والمجرية تعتقد فيه ذلك لم يقدم معه كلّ يوم على قتل؟

وأمّا ما ذكروه من لزوم الاستفادة من وجود المجرمين بمثل الأعمال الإجباريّة،

٤٤٧

ونحوها مع حبسهم ومنعهم عن الورود في الاجتماع فلو كان حقّاً متّكئاً على حقيقة فما بالهم لا يقضون بمثله في موارد الإعدام القانوني الّتي توجد في جميع القوانين الدائرة اليوم بين الاُمم ؟ وليس ذلك إلّا للأهميّة الّتي يرونها للإعدام في موارده، وقد مرّ أنّ الفرد والمجتمع في نظر الطبيعة من حيث الأهميّة متساويان.

٤٤٨

( سورة البقرة الآيات ١٨٠ - ١٨٢)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( ١٨٠ ) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ  إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( ١٨١ ) فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ  إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ١٨٢ )

( بيان)

قوله تعالى: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ) ، لسان الآية لسان الوجوب فإنّ الكتابة يستعمل في القرآن في مورد القطع واللّزوم ويؤيّده ما في آخر الآية من قوله حقّاً، فإنّ الحقّ أيضاً كالكتابة يقتضي معنى اللزوم لكن تقييد الحقّ بقوله على المتّقين، ممّا يوهن الدلالة على الوجوب والعزيمة فإنّ الأنسب بالوجوب أن يقال: حقّاً على المؤمنين، وكيف كان فقد قيل إنّ الآية منسوخة بآية الإرث، ولو كان كذلك فالمنسوخ هو الفرض دون الندب وأصل المحبوبيّة، ولعلّ تقييد الحقّ بالمتّقين في الآية لإفادة هذا الغرض.

والمراد بالخير المال، وكأنّه المال المعتدّ به، دون اليسير الّذي لا يعبأ به والمراد بالمعروف هو المعروف المتداول من الصنيعة والإحسان.

قوله تعالى: ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) ، ضمير إثمه راجع إلى التبديل، والباقي من الضمائر إلى الوصيّة بالمعروف، وهي مصدر يجوز فيه الوجهان وإنّما قال على الّذين يبدّلونه، ولم يقل عليهم ليكون فيه دلالة على سبب الإثم وهو تبديل الوصيّة بالمعروف وليستقيم تفريع الآية التالية عليه.

قوله تعالى: ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) ، الجنف هو الميل و الانحراف، وقيل: هو ميل القدمين إلى الخارج كما أنّ الحنف بالحاء المهملة انحرافهما

٤٤٩

إلى الداخل، والمراد على أيّ حال الميل إلى الإثم بقرينة الإثم، والآية تفريع على الآية السابقة عليها، والمعنى (والله أعلم) فإنّما إثم التبديل على الّذين يبدّلون الوصيّة بالمعروف، ويتفرّع عليه: أنّ من خاف من وصيّة الموصي أن يكون وصيّته بالإثم أو مائلاً إليه فأصلح بينهم بردّه إلى ما لا إثم فيه فلا إثم عليه لأنّه لم يبدّل وصيّته بالمعروف بل إنّما بدّل ما فيه إثم أو جنف.

( بحث روائي)

وفي الكافي والتهذيب وتفسير العيّاشيّ - واللّفظ للأخير - عن محمّد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام : سألته عن الوصيّة تجوز للوارث ؟ قال نعم ثمّ تلا هذه الآية إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين.

وفي تفسير العيّاشيّ عن الصادق عن أبيه عن عليّعليه‌السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية.

وفي تفسير العيّاشيّ أيضاً عن الصادقعليه‌السلام : في الآية قال: حقّ جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر، قال قلت: لذلك حدّ محدود، قال: نعم، قلت: كم ؟ قال: أدناه السدس وأكثره الثلث.

أقول: وروي هذا المعنى الصدوق أيضاً في الفقيه عنهعليه‌السلام وهو استفادة لطيفة من الآية بضمّ قوله تعالى:( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ) الاحزاب - ٦، فإنّ الآية هي الناسخة لحكم التوارث بالاُخوّة الّذي كان في صدر الإسلام فقد نفت التوارث بالاُخوّة وأثبته للقرابة ثمّ استثنى ما فعل من معروف في حقّ الأولياء، وقد عدّت النبيّ وليّاً والطاهرين من ذرّيّته أولياء لهم، وهذا المعروف المستثنى مورد قوله تعالى: إن ترك خيراً الوصيّة الآية - وهم قربى - فافهم.

وفي تفسير العيّاشيّ عن أحدهماعليهما‌السلام : في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر

٤٥٠

الآية، قالعليه‌السلام هي منسوخة نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث.

أقول: مقتضى الجمع بين الروايات السابقة وبين هذه الرواية أنّ المنسوخ من الآية هو الوجوب فقط فيبقى الاستحباب على حاله.

وفي المجمع عن أبي جعفرعليه‌السلام : في قوله فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً الآية، قال الجنف أن يكون على جهة الخطاء من حيث لا يدري أنّه يجوز.

وفي تفسير القمّيّ قال الصادقعليه‌السلام : إذا الرجل أوصى بوصيّته فلا يجوز للوصيّ أن يغيّر وصيّة يوصيها بل يمضيها على ما أوصى إلّا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصيّة ويظلم، فالموصى إليه جائز له أن يردّه إلى الحقّ مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كلّه لبعض ورثته ويحرم بعضاً فالوصيّ جائز له أن يردّه إلى الحقّ وهو قوله جنفاً أو إثماً، والجنف الميل إلى بعض ورثته دون بعض والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتّخاذ المسكر فيحل للوصيّ أن لا يعمل بشئ من ذلك.

أقول: وبما في الرواية من معنى الجنف يظهر معنى قوله تعالى فأصلح بينهم فالمراد الإصلاح بين االورثة لوقوع النزاع بينهم من جهة جنف الموصي.

وفي الكافي عن محمّد بن سوقة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ: فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه، قال نسختها الّتي بعدها قوله: فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه، قال: يعني الموصي إليه إن خاف جنفاً من الموصي في ولده فيما أوصى به إليه فيما لا يرضي الله به من خلاف الحقّ فلا إثم عليه أي على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحقّ وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحقّ.

أقول: هذا من تفسير الآية بالآية فإطلاق النسخ عليه ليس على الاصطلاح وقد مرّ أنّ النسخ في كلامهم ربّما يطلق على غير ما اصطلح عليه الاُصوليّون.

٤٥١

الفهرس

( مقدمه ). ٢

( سورة الحمد وهي سبع آيات ). ١٣

( سورة الحمد الآيات ١ – ٥ ). ١٣

( بيان ). ١٣

( بحث روائي ). ٢٠

( بحث فلسفي ). ٢٢

( سورة الحمد الآيات ٦ – ٧ ). ٢٦

( بيان ). ٢٦

( بحث روائي ). ٣٥

( بحث آخر روائي ). ٣٩

( سورة البقرة وهي مائتان وستّ وثمانون آية )   ٤١

( سورة البقرة الآيات ١ - ٥ ). ٤١

( بيان ). ٤١

( بحث روائي ). ٤٤

( بحث فلسفي ). ٤٥

( بحث آخر فلسفي ). ٤٧

( سورة البقرة الآيات ٦ – ٧ ). ٥٠

( بيان ). ٥٠

( بحث روائي ). ٥١

( سورة البقرة الآيات ٨ – ٢٠ ). ٥٣

( بيان ). ٥٤

٤٥٢

( سورة البقرة الآيات ٢١ – ٢٥ ). ٥٥

( بيان ). ٥٥

( الإعجاز وماهيّته ). ٥٧

( إعجاز القرآن ). ٥٧

( تحدّيه بالعلم ). ٦٠

( التحدّي بمن اُنزل عليه القرآن ). ٦١

( تحدّي القرآن بالإخبار عن الغيب ). ٦٣

( تحدّي القرآن بعدم الإختلاف فيه ). ٦٤

( التحدّي بالبلاغة ). ٦٦

( معنى الآية المعجزة في القرآن وما يفسر به حقيقتها ). ٧٢

( ١ - تصديق القرآن لقانون العليّة العامّة ). ٧٢

( ٢ - اثبات القرآن ما يخرق العادة ). ٧٣

(٣ - القرآن يسند ما أسند إلى العلّة المادّيّة إلى الله تعالى ). ٧٧

(٤ - القرآن يثبت تأثيرً في نفوس الأنبياء في الخوارق ). ٧٨

(٥ - القرآن كما يسند الخوارق إلى تأثير النفوس يسندها إلى أمر الله تعالى ). ٧٩

( ٦ - القرآن يسند المعجزة إلى سبب غير مغلوب ). ٨١

( ٧ - القرآن يعدّ المعجزة برهاناً على صحّة الرّسالة لا دليلاً عاميّاً ). ٨٢

( بحث روائي ). ٨٩

( سورة البقرة الآيات ٢٦ - ٢٧ ). ٩٠

( بيان ). ٩٠

( بحث الجبر والتفويض ). ٩٣

( بحث روائي ). ٩٦

( بحث فلسفي ). ١٠٥

( سورة البقرة الآيات ٢٨ - ٢٩ ). ١١١

( بيان ). ١١١

٤٥٣

( سورة البقرة الآيات ٣٠ - ٣٣ ). ١١٥

( بيان ). ١١٥

( بحث روائي ). ١١٩

( سورة البقرة الآية ٣٤ ). ١٢٣

( بيان ). ١٢٣

( بحث روائي ). ١٢٤

( سورة البقرة الآيات ٣٥ - ٣٩ ). ١٢٧

( بيان ). ١٢٧

( بحث روائي ). ١٣٩

( سورة البقرة الآيات ٤٠ - ٤٤ ). ١٥٢

( بيان ). ١٥٢

( سورة البقرة الآيات ٤٥ - ٤٦ ). ١٥٣

( بيان ). ١٥٣

( بحث روائي ). ١٥٤

( سورة البقرة الآيات ٤٧ - ٤٨ ). ١٥٦

( بيان ). ١٥٦

( ١ - ما هي الشفاعة ؟ ). ١٥٩

( ٢ - إشكالات الشفاعة ). ١٦٤

( ٣ - فيمن تجري الشفاعة ؟ ). ١٧١

( ٤ - من تقع منه الشفاعة ؟ ). ١٧٤

( ٥ - بماذا تتعلّق الشفاعة ؟ ). ١٧٥

( ٦ - متى تنفع الشفاعة ؟ ). ١٧٥

( بحث روائي ). ١٧٧

( بحث فلسفي ). ١٨٥

( بحث اجتماعي ). ١٨٦

٤٥٤

( سورة البقرة الآيات ٤٩ - ٦١ ). ١٨٩

( بيان ). ١٩٠

( بحث روائي ). ١٩١

( سورة البقرة الآية ٦٢ ). ١٩٤

( بيان ). ١٩٤

( بحث روائي ). ١٩٥

( بحث تاريخي ). ١٩٥

( سورة البقرة الآيات ٦٣ - ٧٤ ). ١٩٩

( بيان ). ١٩٩

( بحث روائي ). ٢٠٥

( بحث فلسفي ). ٢٠٧

( بحث علمي وأخلاقي ). ٢١١

( سورة البقرة الآيات ٧٥ - ٨٢ ). ٢١٥

( بيان ). ٢١٥

( بحث روائي ). ٢١٩

( سورة البقرة الآيات ٨٣ - ٨٨ ). ٢٢٠

( بيان ). ٢٢٠

( بحث روائي ). ٢٢٢

( سورة البقرة الآيات ٨٩ - ٩٣ ). ٢٢٤

( بيان ). ٢٢٤

( بحث روائي ). ٢٢٥

( سورة البقرة الآيات ٩٤ - ٩٩ ). ٢٢٩

( بيان ). ٢٢٩

( بحث روائي ). ٢٣٣

( سورة البقرة الآيات ١٠٠ - ١٠١ ). ٢٣٤

( بيان ). ٢٣٤

٤٥٥

( سورة البقرة الآيات ١٠٢ - ١٠٣ ). ٢٣٥

( بيان ). ٢٣٥

( بحث روائي ). ٢٣٩

( بحث فلسفي ). ٢٤٤

( بحث علمي ). ٢٤٦

( سورة البقرة الآيات ١٠٤ - ١٠٥ ). ٢٤٨

( بيان ). ٢٤٨

( بحث روائي ). ٢٥١

( سورة البقرة الآيات ١٠٦ - ١٠٧ ). ٢٥٢

( بيان ). ٢٥٢

( بحث روائي ). ٢٥٧

( سورة البقرة الآيات ١٠٨ - ١١٥ ). ٢٥٩

( بيان ). ٢٥٩

( بحث روائي ). ٢٦٢

( سورة البقرة الآيات ١١٦ - ١١٧ ). ٢٦٣

( بيان ). ٢٦٣

( بحث روائي ). ٢٦٤

( بحث علمي وفلسفي ). ٢٦٥

( سورة البقرة الآيات ١١٨ - ١١٩ ). ٢٦٦

( بيان ). ٢٦٦

( سورة البقرة الآيات ١٢٠ - ١٢٣ ). ٢٦٧

( بيان ). ٢٦٧

( بحث روائي ). ٢٦٩

( سورة البقرة الآية ١٢٤ ). ٢٧٠

( بيان ). ٢٧٠

( بحث روائي ). ٢٧٩

٤٥٦

( سورة البقرة الآيات ١٢٥ - ١٢٩ ). ٢٨٣

( بيان ). ٢٨٣

( بحث روائي ). ٢٨٩

( بحث علمي ). ٣٠١

( سورة البقرة الآيات ١٣٠ - ١٣٤ ). ٣٠٣

( بيان ). ٣٠٣

( بحث روائي ). ٣١٠

( سورة البقرة الآيات ١٣٥ - ١٤١ ). ٣١٣

( بيان ). ٣١٣

( بحث روائي ). ٣١٨

( سورة البقرة الآيات ١٤٢ - ١٥١ ). ٣١٩

( بيان ). ٣٢٠

( بحث روائي ). ٣٣٤

( بحث علمي ). ٣٣٨

( بحث اجتماعي ). ٣٤٠

( سورة البقرة الآية ١٥٢ ). ٣٤٣

( بيان ). ٣٤٣

( بحث روائي ). ٣٤٤

( سورة البقرة الآيات ١٥٣ - ١٥٧ ). ٣٤٧

( بيان ). ٣٤٧

( نشأة البرزخ ). ٣٥٢

( تجرّد النفس ). ٣٥٥

( الاخلاق ). ٣٥٩

( بحث روائي ). ٣٦٧

في البرزخ وحياة الروح بعد الموت.. ٣٦٧

٤٥٧

( بحث فلسفي ). ٣٦٩

( بحث اخلاقي ). ٣٧٦

( بحث روائي آخر ). ٣٨٧

في متفرّقات متعلّقة بما تقدّم ٣٨٧

( سورة البقرة الآية ١٥٨ ). ٣٩٠

( بيان ). ٣٩٠

( بحث روائي ). ٣٩٢

( سورة البقرة الآيات ١٥٩ - ١٦٢ ). ٣٩٤

( بيان ). ٣٩٤

( بحث روائي ). ٣٩٧

( سورة البقرة الآيات ١٦٣ - ١٦٧ ). ٣٩٩

( بيان ). ٣٩٩

( كلام في استناد مصنوعات الإنسان إلى الله سبحانه ). ٤٠٦

( بحث روائي ). ٤١٥

( بحث فلسفي ). ٤١٧

( بحث فلسفي آخر ). ٤١٩

( بحث قرآني وروائي متمم للبحث السابق ). ٤٢٣

( سورة البقرة الآيات ١٦٨ - ١٧١ ). ٤٢٤

( بيان ). ٤٢٤

( بحث روائي ). ٤٢٨

( بحث اخلاقي واجتماعي ). ٤٢٨

( سورة البقرة الآيات ١٧٢ - ١٧٦ ). ٤٣٣

( بيان ). ٤٣٣

( بحث روائي ). ٤٣٥

( بيان ). ٤٣٦

( بحث روائي ). ٤٣٩

٤٥٨

( سورة البقرة الآيات ١٧٨ - ١٧٩ ). ٤٤١

( بيان ). ٤٤١

( بحث روائي ). ٤٤٣

( بحث علمي ). ٤٤٤

( سورة البقرة الآيات ١٨٠ - ١٨٢ ). ٤٤٩

( بيان ). ٤٤٩

( بحث روائي ). ٤٥٠

٤٥٩