العقائد الإسلامية الجزء ٣

العقائد الإسلامية12%

العقائد الإسلامية مؤلف:
تصنيف: أصول الدين
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 226869 / تحميل: 7976
الحجم الحجم الحجم
العقائد الإسلامية

العقائد الإسلامية الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ثلاث مرات.

ورواه النسائي ج ٤ ص ٥٠ ورواه الترمذي ج ٢ ص ٢٦١ وقال (وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح).

ورواه ابن ماجة في ج ١ ص ٤٧٨ وفيه (فقال: شهادة القوم والمؤمنون شهود الله في الأرض). وفي هامشه (ويوافقه حديث عمر رواه الترمذي والنسائي وإسناد ابن ماجة صحيح ورجاله رجال الصحيحين).

ورواه أبو داود في ج ٢ ص ٨٦ وفيه (إن بعضكم على بعض شهداء).

ورواه أحمد في ج٣ ص‌١٧٩ و ج٢ ص٢٦١ وص٤٩٨ وص٥٢٨ وج٢ ص٤٦٦ وص٤٧٠ وفيه (بعضكم شهداء على بعض) وج٣ ص١٨٦ وكرر فيه وجبت ثلاث مرات مثل مسلم.

وفي رواية أخرى (قال شهادة القوم والمؤمنون شهداء الله في الأرض) وفي ج٣ ص ١٩٧ وص ٢١١ وص ٢٤٥ وص ٢٨١

ورواه البيهقي في سننه ج٤ ص٧٥ وج ١٠ ص ١٢٣ وص ٢٠٩

* *

- وقال البخاري في صحيحه ج ٢ ص ١٠٠

عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثنى على صاحبها خيراً فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنى على صاحبها خيراً، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثنى على صاحبها شراً، فقال: وجبت. فقال أبو الأسود فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلّى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة قال: وثلاثة. فقلنا واثنان قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد!

- ورواه البخاري أيضاً في ج ٣ ص ١٤٩ والنسائي في ج ٤ ص ٥١ وفيه:

٢٢١

( فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة قالوا خيراً أدخله الله الجنة. قلنا: أو ثلاثة؟ قال: أو ثلاثة. قلنا: أو اثنان؟ قال: أو اثنان.

ورواه الترمذي في ج ٢ ص ٢٦١ وقال (قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وأبو الأسود الدؤلي اسمه ظالم بن عمر بن سفيان).

ورواه أحمد في ج ١ ص ٢١ وص ٢٢ وص ٢٧ وص ٣٠ وص ٤٥ وص ٤٦، والبيهقي في سننه ج ١٠ ص ١٢٤

* *

إلى هنا تجد أن هذه المقولة بمقاييس إخواننا السنيين تامة السند والدلالة.. ولكن توجد مؤشرات تفتح باب البحث حولها:

المؤشر الأول: أن الإمام أحمد روى أن بعض الذين سمعوا الحديث من الخليفة عمر شككوا فيه لغرابته عن منطق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وظنوا أنه رأيٌ من عمر لا من قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأكد له عمر أنه النبي هو الذي قال ذلك!

- قال أحمد في ج ١ ص ٥٤

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عمر بن الوليد الشني عن عبد الله بن بريدة قال: جلس عمر رضي الله عنه مجلساً كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يجلسه، فمر عليه الجنائز، قال فمروا بجنازة فأثنوا خيراً فقال: وجبت. ثم مروا بجنازة فأثنوا خيراً فقال: وجبت. ثم مروا بجنازة فقالوا خيراً فقال: وجبت. ثم مروا بجنازة فقالوا هذا كان أكذب الناس، فقال: إن أكذب الناس أكذبهم على الله، ثم الذين يلونهم من كذب على روحه في جسده، قال قالوا: أرأيت إذا شهد أربعة؟ قال: وجبت. قالوا: أو ثلاثة؟ قال: وثلاثة، قال وجبت. قالوا: واثنين؟ قال: وجبت، ولأن أكون قلت واحد أحب إلي من حمر النعم. قال فقيل لعمر: هذا شيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل سمعته من رسول الله صلّى الله عليه

٢٢٢

وسلم. انتهى.

والرواية تدل على أن الخليفة تفرد بهذه الرواية من دون الصحابة الحاضرين في ذلك المجلس الرسمي الذي كان يجلسه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنهم تعجبوا لأنهم لم يسمعوا ذلك، وتجرؤوا أن يسألوا عمر رغم سطوته، فأكد لهم أنه سمع ذلك!

المؤشر الثاني: يشير إلى أن الحادثة قضية شخصية في جنازة أشخاص معينين في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وليست قاعدة كلية لكل جنازة..

فقد روى الحاكم في ج ١ ص ٣٧٧: عن أنس قال كنت قاعداً مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمر بجنازة فقال: ما هذه الجنازة؟ قالوا جنازة فلان الفلاني كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى قالوا جنازة فلان الفلاني كان يبغض الله ورسوله ويعمل بمعصية الله ويسعى فيها، فقال: وجبت وجبت وجبت. فقالوا يا رسول الله قولك في الجنازة والثناء عليها؟ أثني على الأول خير وعلى الآخر شر فقلت فيها وجبت وجبت وجبت؟ فقال: نعم يا أبا بكر إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ. انتهى.

فلو صح الحديث لكان معناه أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله شهد، بما عرفه الله تعالى، بأن الملائكة نطقت على ألسنة أولئك المادحين والذامين.. وليس معناه أن الملائكة تنطق دائماً على ألسنة المسلمين.

المؤشر الثالث: يدل على أن الخصوصية للشاهد أو الشافع في الجنازة.. ففي مستدرك الحاكم ج ٢ ص ٢٦٨: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة فينا في بني سلمة وأنا أمشي إلى جنب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال رجل: نعم المرء ما علمنا إن كان لعفيفاً مسلماً إن كان.. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت الذي تقول؟ قال يا رسول الله ذاك بدا لنا والله أعلم بالسرائر. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وجبت. قال وكنا معه في جنازة رجل من بني حارثة أو من بني عبد الأشهل، فقال

٢٢٣

رجل: بئس المرء ما علمنا إن كان لفظاً غليظاً إن كان.. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت الذي تقول؟ قال يا رسول الله الله أعلم بالسرائر فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وجبت. ثم تلا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إنما اتفقا على وجبت فقط. انتهى.

فقد أكد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على شخص القائل الذي لم تسمه الرواية فقال له: أنت الذي تقول ذلك وتشهد بهذه الشهادة لهذا الميت؟ فقال نعم إني أشهد حسب ظاهر طحاله. فقال النبي إن الجنة قد وجبت له بشهادة ذلك الرجل، أو إن شهادته طابقت الواقع كما أوحى الله إلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيحتمل أن تكون القضية شخصية كما في الرواية السابقة، وإذا وجد الإحتمال بطل الإستدلال، ولم يبق يقين بأنها قاعدة عامة.

المؤشر الرابع: أنه توجد أحاديث معارضة تجعل دعاء مئة مسلم موحد أو أربعين بالشفاعة للميت موجباً للأمل بأن الله تعالى يشفعهم فيه ويدخله الجنة.. وقد روت الصحاح رواية المئة، ورواية الأربعين، وفي بعض رواياتها ثلاثة صفوف، وأمة من الناس، ونحوها.. الأمر الذي يدل على أن وجود كثرة من المسلمين المؤمنين يصلون على جنازة الميت أو يدعون له، أمر مفيد له، وأن الله تعالى قد يستجيب دعاءهم.. ولكن ليس في هذه الاحاديث تلك الحتمية و (الأتوماتيكية) التي في أحاديث (وجبت وجبت) المتقدمة!

- ففي صحيح مسلم ج ٣ ص ٥٢ عن عائشة عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه. انتهى وفي رواية أخرى: أربعون. ورواه في سنن البيهقي ج ٣ ص ١٨٠ - ١٨١

- وفي سنن ابن ماجة ج ١ ص ٤٧٧

عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه مائة من

٢٢٤

المسلمين غفر له. في الزوائد: قد جاء عن عائشة في الترمذي والنسائي مثله. وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحين. انتهى. وما ذكره موجود في سنن الترمذي ج ٢ ص ٢٤٧ وفي سنن النسائي ج ٤ ص ٧٥ بصيغة مائة وأمة من الناس).

- وفي فردوس الأخبار ج ٤ ص ٣٢٩ ح ٦٤٩٦

أنس وعائشة: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغوا أن يكونوا مائة يشفعون له إلا شفعوا فيه.

- وفي ص ٣٧١ ح ٦٦٠٩ : أبو هريرة: ماصف قوم صفوفاً ثلاث على ميت فيستغفرون له إلا شفعوا.

- وروى ابن ماجة في سننه ج ١ ص ٤٧٧

عن كريب مولى عبدالله بن عباس قال: هلك ابن لعبد الله بن عباس فقال لي: يا كريب قم فانظر هل اجتمع لابني أحد؟ فقلت نعم. فقال ويحك كم تراهم أربعين؟ قلت: لا، بل هم أكثر. قال: فاخرجوا بابني فأشهد لسمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: ما من أربعين من مؤمن يشفعون لمؤمن، إلا شفعهم الله.

- وروى ذلك أحمد بشروط أشد قال في ج ١ ص ٢٧٧

عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال: يا كريب أنظر ما اجتمع له من الناس؟ قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، قال يقول هم أربعون؟ قال نعم، قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً، إلا شفعهم الله فيه. ورواها الديلمي في فردوس الأخبار ج ٤ ص ٣١٨ ح ٦٤٦٩

المؤشر الخامس: يشير إلى احتمال اختلاط الحديث بغيره..

- ففي مسند أحمد ج ٣ ص ٣٠٣ عن جابر قال: قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن، وجبت له الجنة البتة. قال قيل يا

٢٢٥

رسول الله فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال فرأى بعض القوم أن لو قالواله واحدة لقال واحدة. انتهى.

- وفي مسند أحمد ج ٤ ص ٢١٢

عن الحرث بن أفيش قال: كنا عند أبي برزة ليلة فحدث ليلتئذ عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراط، إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته. قالوا يا رسول الله وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قالوا: واثنان؟ قال: واثنان. انتهى.

فيحتمل أن يكون الأمر اشتبه على الخليفة فجعل أجر (وجبت الجنة) لمن ربي ثلاث بنات أو اثنتين - جعله لمن شهد ثلاثة أو اثنان على جنازته، لتشابه العدد فيهما ووحدة التعبير بـ( وجبت)

ولا يرد الإشكال على رواية تربية البنات تربية إسلامية كيف جعلت سبباً قطعياً لدخول الجنة، لأنها تجعل الجزاء للأب أو الأم على عمل يقومان به، بينما رواية الشهادة للجنازة تجعل لصاحبها الجنة مجاناً مهما كان فاجراً بمجرد قول غيره!

كما تجعل له النار مجاناً بمجرد قول غيره، مهما كان صالحاً!!

على أنه يمكن القول إن الله تعالى جعل ثواب تربية ثلاث بنات أو اثنتين الجنة ليعالج مشكلة في مجتمع كانوا يئدون بناتهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم.. وأن هذا الثواب قد يشمل في عصرنا الأزواج الذين يئدون أطفالهم بطرق أخرى، خوفاً من الفقر أو طلباً للراحة من الأطفال.

وفي أحاديث أهل البيت عن الإمام الصادقعليه‌السلام أن المسلمين قد سألوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن تربية البنت الواحدة كما تقدم، فقد روى في الكافي ج ٦ ص ٦ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عالَ ثلاث بنات أو ثلاث أخوات

٢٢٦

وجبت له الجنة. فقيل: يا رسول الله واثنتين؟ فقال: واثنتين. فقيل: يا رسول الله وواحدة؟ فقال: وواحدة. انتهى.

- وفي مسند أحمد ج ١ ص ٢٢٣

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكر، أدخله الله بها الجنة. انتهى.

والنتيجة: أن هذه المؤشرات تفتح باب البحث للشك في أحاديث (وجبت وجبت) للجنازة، وتضغط عليها لتكون منسجمةً مع اليقينيات العقلية والشرعية غير ناقضة لها.

ومادام الباب مفتوحاً للتخلص من منطقها اليهودي، فلا معنى للتشبث بها بحجة الدفاع عن البخاري وعن الخليفة عمر!!

رأي أهل البيتعليهم‌السلام في الشهادة للجنازة

لا أثر في أحاديث أهل البيتعليهم‌السلام لروايات (وجبت) ولا لمنطقها! بل نجد الترغيب في الدعاء للميت والشفاعة به إلى الله تعالى، والأمل بأن يستجيب الله تعالى ويشمل هذا الميت برحمته.. كل ذلك على حسب قوانين الجزاء والشفاعة التي يعلمها عز وجل بأصولها وتفاصيلها وتطبيقاتها، ولا نعرف نحن منها إلا القليل.

- روى الكليني في الكافي ج ٣ ص ١٨٨

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن ثابت أبي المقدام قال: كنت مع أبي جعفر (الباقر)عليه‌السلام فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريباً منه، فسمعته يقول: اللّهمّ إنك أنت خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها، وأنت أعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها. اللّهمّ وهذا عبدك ولا أعلم منه شراً وأنت أعلم به، وقد جئناك شافعين لبعد موته فإن كان مستوجباً فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه. انتهى.

٢٢٧

ونحوه في الكافي ج ٣ ص ١٨٥، ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ج ٣ ص ١٩٦ ورواه الحر العاملي في وسائل الشيعة ج ٢ ص ٢٣٧

وينبغي الإلتفات إلى عبارة (فإن كان مستوجباً فشفعنا فيه) فهي تدل على وجود قانون استحقاق الشفاعة وعدم استحقاقها. وعبارة (واحشره مع من كان يتولاه) التي تدل على قانون (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) وهما قانونان مترابطان.

أما منطق (وجبت) فيقول لو كان الميت فاجراً مثل فرعون ومدح كنازته شخصان، لوجب أن يصير من أهل الجنة ويحشر يوم القيامة إلى جنب الأنبياءعليهم‌السلام !

- هذا، وقد روى في الكافي رواية صحيحة طريفة تتضمن أضواء مهمة على قانون الشفاعة قال في ج ٣ ص ١٨٧

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إن كان مستضعفاً فقل: اللّهمّ اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل: اللّهمّ إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه، وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية. انتهى.

وروى في نفس الصفحة عن الإمام الصادقعليه‌السلام أيضاً قال: الترحم على جهتين: جهة الولاية وجهة الشفاعة. ورواه في وسائل الشيعة ج ٢ ص ٢٣٧

ففي هذا الرواية منطق دقيق في التعامل مع الميت والشهادة له.. إن كنت لا تدري ما حاله، أو كان مستضعفاً فكرياً لا يعرف الحق من الباطل، أو كان معانداً يعرف الحق وينكره.. أو كان ممن يبغض أهل البيتعليهم‌السلام وينصب العداوة لهم.. وادع له على نحو الولاية ووحدة الإمام الذي ستدعى أنت وإياه به يوم القيامة، أو على جهة الشفاعة لأرحامك إن لم يكن عارفاً بحق أهل بيت نبيه.. إلى آخر النقاط المنسجمة مع اليقينيات العقلية والشرعية.

٢٢٨

قد يقال: يوجد في روايات أهل البيتعليهم‌السلام شبيه لرواية (وجبت)

- فقد روى الكليني في الكافي ج ٣ ص ١٧٣ عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن ميسر قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئاً إلا وقال الملك: ولك مثل ذلك. انتهى.

ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٦١ والشيخ في تهذيب الأحكام ج ١ ص ٤٥٥ والحر في وسائل الشيعة ج ٢ ص ٢٨٨ وقال: ورواه في المجالس عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله. انتهى.

ولكن الفرق كبير بين رواية تعطي حق الشفاعة لشخص على عمل يقوم به، وبين رواية تعطي الجنة أو النار مجاناً بكلمة يقولها شخص أو اثنان بعد موته!!

وقد وجدنا في مصادر إخواننا السنيين رواية شبيهة بما مصادرنا في الدعاء للميت في الصلاة على جنازته رواها أحمد في مسنده ج ٢ ص ٢٥٦ قال: سمعت أبا هريرة ومر عليه مروان فقال: بعض حديثك عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو حديثك عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم؟ ثم رجع، فقلنا الآن يقع به قال: كيف سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز؟ قال سمعته يقول: أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها تعلم وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. انتهى.

* *

النوع الثاني: شفاعة النبي للظالمين من الأُمّة

قال الله تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه

٢٢٩

ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فاطر - ٣١ - ٣٥

اتفق الجميع على أن موضوع الآية: الذين اصطفاهم الله تعالى وأورثهم الكتاب بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقرينة أن السياق قبلها عن الكتاب الموحى إلى نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله .

واتفقوا على أن الأقسام الثلاثة للذين اصطفاهم هم من أهل الجنة بدليل السياق حيث انتقل الكلام بعد المصطفين إلى الكافرين.

والذي يتصل بموضوعنا من ذلك تعيين هؤلاء المصطفين ورثة الكتاب الإلهي.. فقد ذهب السنيون إلى أنهم جميع المسلمين، وأنهم جميعاً في الجنة إما بالإستحقاق أو بالشفاعة.

ومذهبنا أن هؤلاء المصطفين ورثة الكتاب هم ذرية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من ابنته فاطمةعليها‌السلام وأن السابقين بالخيرات منهم هم الأئمة المعصومونعليهم‌السلام والمقتصدين أتباعهم، والظالمين لأنفسهم مخالفوهم.. وفيما يلي تفصيل هذه الآراء:

قال كعب الأحبار هم جميع المسلمين وهم في الجنة

الظاهر أن أقدم القائلين بهذا الرأي كعب الأحبار وأنه اعتمد على استنتاجه الشخصي وليس على رواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد قال السيوطي في الدر المنثور ج ٥ ص٢٥٢: وأخرج عبد بن حميد عن صالح أبي الخليل قال قال كعب: يلومني أحبار بني اسرائيل أني دخلت في أمة فرقهم الله ثم جمعهم ثم أدخلهم الجنة! ثم تلا هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، حتى بلغ جنات عدن يدخلونها قال قال: فأدخلهم الله الجنة جميعاً.

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن

٢٣٠

الحارث أن ابن عباس سأل كعباً عن قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.. الآية، قال: نجوا كلهم. ثم قال: تحاكت مناكبهم ورب الكعبة ثم أعطوا الفضل بأعمالهم.

- وفي تفسير الطبري ج ٢٢ ص ٨٨، عن كعب:

إن الظالم لنفسه من هذه الأمة والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنة، ألم تر أن الله قال: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا...الخ. وروى أيضاً بعض ما تقدم في الدر المنثور.

وقال الخولاني إنه قرأ ذلك في كتب اليهود

- قال السيوطي في الدر المنثور ج ٥ ص ٢٥٢

وأخرج عبد بن حميد عن أبي مسلم الخولاني قال: قرأت في كتاب الله أن هذه الأمة تصنف يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف منهم يدخلون الجنة بغير حساب، وصنف يحاسبهم الله حساباً يسيراً ويدخلون الجنة، وصنف يوقفون ويؤخذ منهم ما شاء الله، ثم يدركهم عفو الله وتجاوزه.

عائشة وعثمان يوافقان كعباً على تفسيره

- روى الحاكم أن عائشة وافقت كعباً على تفسيره قال في المستدرك ج ٢ ص ٤٢٦

عقبة بن صهبان الحراني قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين أرأيت قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أما السبَّاق فمن مضى في حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فشهد له بالحياة والرزق. وأما المقتصد فمن اتبع آثارهم فعمل بأعمالهم حتى يلحق بهم. وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك ومن اتبعنا، وكل في الجنة!! صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انتهى. ورواه في مجمع الزوائد ج ٧ ص ٩٦. وقال عنه السيوطي في الدر المنثور ج ٥

٢٣١

ص٢٥١: وأخرج الطيالسي وعبد ابن حميد وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه عن عقبة بن صهبان قلت لعائشة...الخ.

- وروى السيوطي في الدر المنثور أن الخليفة عثمان أيضاً وافق كعباً على تفسيره قال في ج ٥ ص ٢٥٢ :

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عثمان بن عفان أنه نزع بهذه الآية قال: إن سابقنا أهل جهاد، ألا وإن مقتصدنا ناج أهل حضرنا، ألا وإن ظالمنا أهل بدونا. انتهى. ورواه في كنز العمال ج ٢ ص ٤٨٥

وواضح من الروايتين أن عائشة وعثمان اعتمدا على كعب الأحبار، أو على فهمهما للآيات، ولم يذكرا رواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الحسن البصري يرد تفسير كعب الأحبار

- قال السيوطي في الدر المنثور ج ٥ ص ٢٥٢

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن كعب الأحبار أنه تلا هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى قوله لغوب، قال: دخلوها ورب الكعبة. وفي لفظ قال: كلهم في الجنة، ألا ترى على أثره والذين كفروا لهم نار جهنم، فهؤلاء أهل النار. فذكر ذلك للحسن فقال: أبت ذلك عليهم الواقعة!. وأخرج عبد بن حميد عن كعب في قوله: جنات عدن يدخلونها قال: دخلوها ورب الكعبة، فأخبر الحسن بذلك فقال: أبت والله ذلك عليهم الواقعة. انتهى.

ويقصد الحسن البصري بذلك أن التقسيم الثلاثي للناس الذي ورد في سورة الواقعة يردُّ تفسير كعب وهو قوله تعالى:( وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً * فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ) . الواقعة ٧ - ١١

وكلام البصري قوي لأن الخطاب عنده في الآية للمسلمين، ولو كان المقصود

٢٣٢

بالمصطفيْن الذين أورثهم الله الكتاب كل المسلمين لكانوا جميعاً من أهل الجنة، ولما بقي معنى لتقسيمات القرآن لهم في سورة الواقعة إلى أصحاب يمين وشمال وسابقين. فهذا التقسيم يدل على أن من المسلمين من يدخل النار.

وإن ناقشنا في استدلال الحسن البصري، فتدل على رأيه الأحاديث والأدلة المتقدمة في الرد على مذاهب توسيع الشفاعة!

الخليفة عمر يميل إلى تفسير كعب

- روى السيوطي في الدر المنثور عن الخليفة عمر أنه خالف تفسير كعب الأحبار، وأن رأيه كان كما قال الحسن البصري.. قال في ج ٥ ص ٢٥٢:

وأخرج ابن مردويه عن عمر عن النبي صلّى الله عليه وسلم في قوله فمنهم ظالم لنفسه قال: الكافر. انتهى.

ويحتمل أن تكون هذه الرواية تفسيراً للآية ٣٢ من سورة لقمان وهي قوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ولكنها على أي حال تنطبق على موضوعنا لأنها تفسر معنى (الظالم لنفسه).

ولكن من البعيد أن تصح هذه الرواية، لأنه ورد عن عمر أنه كان يردد تفسير كعب، إلا أن نقول إنه كان يفسرها بذلك قبل أن يسمع تفسيرها من كعب!

- قال السيوطي في الدر المنثور ج ٥ ص ٢٥٢

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا نزع بهذه الآية قال: ألا إن سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. انتهى. (والشوكاني في فتح القدير ج ٤ ص ٤٤١، ورواه في كنز العمال ج ٢ ص ٤٨٥

وقال في هامشه: نزع بهذه الآية... ومنه الحديث: لقد نزعت بمثل ما في التوراة،

٢٣٣

أي: جئت بما يشبهها اهـ. قلت: فكأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يأتي برأيه بما يشبهظاهر الآية، ولا عجب فقد نزلت آيات توافق رأيه. انتهى.

غير أن معنى نزع بالآية: شرع فيها فقرأها أو فسرها، لا أنه أتى بشبيهها، كما زعم مهمش كنز العمال، وأين الشبيه الذي أتى به عمر!

وغرضنا هنا تفسير عمر للآية بأن الظالم مغفور له، وهو مؤشرٌ على أنه قبل تفسير كعب بأن المقصود بالآية كل المسلمين.

وتوجد رواية نقلها السيوطي قد يفهم منها أن عمر روى ذلك عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

- قال في الدر المنثور ج ٥ ص ٢٥٢:

وأخرج العقيلي وابن هلال وابن مردويه والبيهقي من وجه آخر عن عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له، وقرأ عمر: فمنهم ظالم لنفسه الآية. انتهى.

وروى السيوطي نحوها عن أنس، ورواها في كنز العمال ج ٢ ص ١٠ وفي ص ٤٨٥ عن عمر وأضاف إلى رواتها: الديلمي في الفردوس والبيهقي في البعث والنشور. انتهى.

ولكن عمر لم يصرح فيها بأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقصد كل الأمة، فقد يكونصلى‌الله‌عليه‌وآله قصد بقوله: سابقنا ومقتصدنا وظالمنا، ذريته وأهل بيته الذين أورثهم الله الكتاب كما أورثه آل إبراهيم وآل عمران، من نوع قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المهدي منا، بنا فتح الله وبنا يختم، وشهيدنا خير الشهداء..الخ. وهو في كلامه كثيرصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وعلى هذا الإحتمال يبطل الإستدلال بأن المقصود بورثة الكتاب كل الأمة، لأنه يحتمل أن يكونوا بعضها.. خاصة بعد أن نصت أن بعض الأحاديث على أنهم بعض الأمة وليس كلها:

- قال السيوطي في الدر المنثور ج ٥ ص ٢٥١:

وأخرج الطبراني والبيهقي في البعث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: فمنهم ظالم لنفسه

٢٣٤

ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: كلهم من هذه الأمة، وكلهم في الجنة. انتهى. ونقله في كنز العمال ج ٢ ص ٤٨٦

ويؤيد ذلك ما رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٧ ص ٩٦ عن أسامة بن زيد قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، الآية، قال النبي صلّى الله عليه وسلم: كلهم من هذه الأمة. رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. انتهى.

وتعبير كلهم من الأمة يدل على أنهم ليسوا كل الأمة، ويكون هذا الحديث من ابن أبي ليلى السيء الحفظ على حد تعبير الهيثمي معقولاً أكثر من كلام غيره!

* *

إلى هنا يبدو أنه لا مشكلة في تفسير ورثة الكتاب ببعض الأمة وهم ذرية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .. وأن هؤلاء الذرية كلهم مقبولون بشرط أن لا يدعوا الناس إلى أنفسهم كما سيأتي، وأن الذين يمثلون خط جدهم هم السابقون منهم صلّى الله عليه وعليهم.

لكن تبقى مجموعة روايات في مصادر السنيين تؤكد على تفسير كعب وتنسبه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ! لكنها تصطدم بسورة الواقعة على حد قول الحسن البصري، كما تصطدم بحكم العقل والأدلة المتقدمة التي لا تسمح بالقول إن كل مسلم في الجنة!!

وأول سؤال عن هذه الروايات: أين كانت عندما فسر كعب وعائشة وعثمان وعمر آيات ورثة الكتاب الإلهي، وكانت موضوعاً مهما يطرحه كعب الأحبار مع اليهود، ويطرحه الخليفة عمر في مجلسه أو على منبر الجمعة؟!

إن عدم احتجاج أحد بها، يوجب الشك في سندها، أو القول بأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتحدث عن اصطفاء الله تعالى لذريته من أولاد فاطمة وورثة خطه في الأمةعليهم‌السلام وقال كلهم من هذه الأمة، فرواها الراوي (كل هذه الأمة) ويوجد لذلك نظائر! فكم من ميزة للعترة الطاهرة جعلت بسبب بساطة الرواة، لكل الأمة!

٢٣٥

ومما يؤيد ذلك وجود روايات مترددة في جعل هؤلاء المصطفين مجموع الأمة..

- كالذي رواه أحمد ج ٣ ص ٧٨: عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة، وكلهم في الجنة!ورواه الترمذي في ج ٥ ص ٤١ وقال (هذا حديث غريب حسن) ورواه في الدر المنثور ج ٥ ص٢٥١ عن الطيالسي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري... انتهى.

- وقريب منه ما رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٣٧٨ والطبراني كما في الدر المنثور ج ٥ ص ٢٥٢ عن ابن عباس، وكذا شهادة البراء بن عازب التي نقلها الهيثمي عن سعيد بن منصور، والبيهقي في البعث وجاء فيها (أشهد على الله أنه يدخلهم الجنة جميعاً).

فكل هذه الروايات تنص على أنهم من أهل الجنة، وأنهم من هذه الأمة لا كلها.. الأمر الذي يوجب الشك في تعبير أنهم: كل الأمة!

هذا، وقد ارتكب الحاكم خطأً في ميله إلى تصحيح حديث نسبوه إلى أبي الدرداء في تفسير الآية يقول إن الظالمين من المسلمين يحاسبون حساباً يسيراً ثم يدخلون الجنة بالشفاعة!

- قال في المستدرك ج ٢ ص ٤٢٦:

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول في قوله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قال: السابق والمقتصد يدخلان الجنة بغير حساب، والظالم لنفسه يحاسب حساباً يسيراً ثم يدخل الجنة. ثم قال الحاكم: وقد اختلفت الروايات عن الأعمش في إسناد هذا الحديث فروي عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي ثابت، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقيل عن شعبة، عن

٢٣٦

الأعمش، عن رجل من ثقيف، عن أبي الدرداء. وقيل، عن الثوري أيضاً، عن الأعمش قال: ذكر أبو ثابت، عن أبي الدرداء. وإذا كثرت الروايات في الحديث ظهر أن للحديث أصلاً. انتهى.

وحسب ماذكره السيوطي فقد ارتكب البيهقي نفس الخطأ أيضاً قال في الدر المنثور ج ٥ ص ٢٥١: وأخرج الفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي عن أبي الدرداء... ثم قال السيوطي: قال البيهقي: إن كثرت الروايات في حديث ظهر أن للحديث أصلاً.

والخطأ هو تطبيق قاعدة أن (كثرة الروايات في إسناد حديث تدل على أن له أصلاً) على هذا الحديث الذي نسب بثلاث نسب إلى أبي الدرداء كلها بلفظ قيل، وإحداها عن رجل من ثقيف عن أبي الدرداء، أو رجل لم يسم! فهذا ليست كثرة إسناد، بل كثرة تردد في الإسناد وعدم قطع به، وكثرة الإحتمالات من هذا النوع ككثرة أسماء السنور لا تزيد في قيمته!

وقد كان الهيثمي أدق من الحاكم عندما علق صحة الحديث على احتمال أن يكون الرجل المجهول ابن عمير فقال في مجمع الزوائد ج ٧ ص ٩٦: رواه الطبراني عن الأعمش عن رجل سماه، فإن كان هو ثابت بن عمير الأنصاري كما تقدم عند أحمد فرجال الطبراني رجال الصحيح. انتهى.

وقصده بما تقدم ماذكره في نفس المجلد ص ٩٥ حيث قال (رواه أحمد بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح، وهي هذه إن كان علي بن عبد الله الأزدي سمع من أبي الدرداء فإنه تابعي) انتهى.

فأين كثرة الأسانيد إلى أبي الدرداء! بل أين السند الواحد القطعي!

وأخيراً، نلاحظ في بعض روايات تفسير الآية بكل الأمة ضعفاً لا يتفق مع بلاغة الحديث النبوي وقوة منطقه، كحديث عوف بن مالك الذي سيأتي في نظرية الفداء المزعومة من النار.

٢٣٧

قال أهل البيتعليهم‌السلام لا يمكن أن تشمل الآية كل الأُمّة

- الإعتقادات للصدوق ص ٨٧

وسئل الصادقعليه‌السلام عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قال: الظالم لنفسه هنا من لم يعرف حق الإمام، والمقتصد من عرف حقه، والسابق بالخيرات بإذن الله هو الإمام.

وسأل إسماعيل أباه الصادقعليه‌السلام قال: ما حال المذنبين منا؟ فقالعليه‌السلام : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيرا.

- الإحتجاج ج ٢ ص ١٣٨

وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا؟ قال: أي شيء تقول؟ قلت: إني أقول إنها خاصة لولد فاطمة. فقالعليه‌السلام : أما من سل سيفه ودعا الناس إلى نفسه إلى الضلال من ولد فاطمة وغيرهم فليس بداخل في الآية، قلت: من يدخل فيها؟ قال: الظالم لنفسه الذي لا يدعو الناس إلى ضلال ولا هدى، والمقتصد منا أهل البيت هو العارف حق الإمام، والسابق بالخيرات هو الإمام.

- بصائر الدرجات ص ٤٤

حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن ميسر، عن سورة بن كليب، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.. الآية، قال: السابق بالخيرات الإمام فهي في ولد علي وفاطمةعليهم‌السلام .

- شرح الأخبار ج ٢ ص ٥٠٥

حماد بن عيسى بإسناده، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليه‌السلام أنه سئل عن قول

٢٣٨

الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: فينا أنزلت أورث الله عز وجل الكتاب الأئمة منا، وقوله: فمنهم ظالم لنفسه يعني منهم من لا يعرف إمام زمانه ولا يأتم به فهو ظالم لنفسه بذلك، وقوله: ومنهم مقتصد، يعني من هو منهم في النسب ممن عرف إمام زمانه وائتم به واتبعه فاقتصد سبيل ربه بذلك، والسابق بالخيرات هو الإمام منا.

- شرح الأخبار ج ٣ ص ٤٧٢

الرازي قال: قال أبو جعفر محمد بن عليعليه‌السلام : ما يقول من قبلكم في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها...؟ قال قلت يقولون: نزلت في أهل القبلة. قال: كلهم؟! قلت كلهم. قال فينبغي أن يكونوا قد غفر لهم كلهم؟! قلت: يابن رسول الله فيمن نزلت؟ قال: فينا. قلت: فما لشيعتكم؟ قال: لمن اتقى وأصلح منهم الجنة، بنا يغفر الله ذنوبهم، وبنا يقضي ديونهم، ونحن باب حطتهم كحطة بني إسرائيل.

- الثاقب في المناقب ص ٥٦٦

وعنه قال: كنت عند أبي محمدعليه‌السلام فسألته عن قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله؟ فقالعليه‌السلام : كلهم من آل محمدعليهم‌السلام الظالم لنفسه الذي لا يقر بالإمام، والمقتصد العارف بالإمام والسابق بالخيرات بإذن الله: الإمام.

- البحار ج ٢٣ ص ٢١٨

روى السيد ابن طاووس في كتاب سعد السعود من تفسير محمد بن العباس بن مروان قال: حدثنا علي بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمد، عن عثمان بن سعيد، عن إسحاق بن يزيد الفراء، عن غالب الهمداني، عن أبي إسحاق السبيعي قال: خرجت حاجاً فلقيت محمد بن علي فسألته عن هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب..

٢٣٩

الآية؟ فقال: ما يقول فيها قومك يا أبا إسحاق؟ يعني أهل الكوفة، قال: قلت يقولون إنها لهم، قال: فما يخوفهم إذا كانوا من أهل الجنة؟! قلت: فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: هي لنا خاصة يا أبا إسحاق، أما السابق بالخيرات فعلي بن أبي طالب والحسن والحسين والشهيد منا أهل البيت، وأما المقتصد فصائم بالنهار وقائم بالليل، وأما الظالم لنفسه ففيه ما جاء في التائبين وهو مغفور له.

يا أبا إسحاق بنا يفك الله عيوبكم، وبنا يحل الله رباق الذل من أعناقكم، وبنا يغفر الله ذنوبكم، وبنا يفتح الله وبنا يختم لا بكم، ونحن كهفكم كأصحاب الكهف، ونحن سفينتكم كسفينة نوح، ونحن باب حطتكم كباب حطة بني إسرائيل.

- وقال ابن شعبة الحراني في تحف العقول ص ٤٢٥

لما حضر علي بن موسىعليهما‌السلام مجلس المأمون وقد اجتمع فيه جماعة علماء أهل العراق وخراسان. فقال المأمون: أخبروني عن معنى هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.. الآية؟

فقالت العلماء: أراد الله الأمة كلها.

فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن؟

فقال الرضاعليه‌السلام : لا أقول كما قالوا ولكن أقول: أراد الله تبارك وتعالى بذلك العترة الطاهرةعليهم‌السلام .

فقال المأمون: وكيف عنى العترة دون الأمة؟

فقال الرضا لنفسه: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم جعلهم كلهم في الجنة فقال عز وجل: جنات عدن يدخلونها، فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم. ثم قال الرضاعليه‌السلام : هم الذين وصفهم الله في كتابه فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم الذين قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، يا أيها الناس لا تعلموهم

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

الفهرست

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

( كتاب الديات )

٥

باب القتل

١٢

٩

باب آخر منه

٧

١٣

باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة

٤

١٦

باب وجوه القتل

١٩

باب قتل العمد وشبه العمد والخطإ

١٠

٢٤

باب الدية في قتل العمد والخطإ

١٠

٣٠

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد

١٠

٣٥

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل

٣

٣٦

باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر

٣

٣٨

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود

١

٣٩

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر

٤

٤١

باب الرجل يقع على الرجل فيقتله

٣

٤٢

باب نادر

٣

٤٥

باب من لا دية له

١٦

٥٣

باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون

٢

٥٤

باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط

١

٣٦١

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٥٥

باب في القاتل يريد التوبة

٣

٥٦

باب قتل اللص

٥

٥٨

باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه

٥

٥٩

باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات

١٤

٦٤

باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ

٣

٦٧

باب نادر

١

٦٨

باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به

٨

٧٠

باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه

٢١

٧٩

باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه

٥

٨٢

باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا

١٣

٨٦

باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان

٢٤

٩٧

باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة

١

٩٨

باب نادر

١

٩٩

باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور

٨

١٠٣

باب أن الجروح قصاص

٩

١٠٦

باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك

١٠

١١٣

باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله

٢

١١٥

باب آخر

١

١١٥

باب دية الجراحات والشجاج

١٢

٣٦٢

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٢٣

باب تفسير الجراحات والشجاج

١٢٤

باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع

٢

١٢٦

باب آخر

٣

١٢٩

باب الشفتين

١٢

١٥٣

باب دية الجنين

١٦

١٦٢

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي

٤

١٦٥

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار

٨

١٦٨

باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك

١٥

١٧٣

باب المقتول لا يدرى من قتله

٦

١٧٦

باب آخر منه

٣

١٧٧

باب آخر منه

١

١٧٨

باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل

٨

١٨١

باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل

٤

١٨٣

باب

١

١٨٤

باب

١

١٨٥

باب القسامة

١٠

١٩٠

باب ضمان الطبيب والبيطار

١

١٩١

باب العاقلة

٥

٣٦٣

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٩٥

باب

٤

١٩٧

باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب

٩

٢٠٠

باب النوادر

٢١

( كتاب الشهادات )

٢١٧

باب أول صك كتب في الأرض

٢

٢١٩

باب الرجل يدعى إلى الشهادة

٦

٢٢٠

باب كتمان الشهادة

٣

٢٢٢

باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها

٦

٢٢٤

باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة

٤

٢٢٥

باب من شهد بالزور

٣

٢٢٦

باب من شهد ثم رجع عن شهادته

٨

٢٢٩

باب شهادة الواحد ويمين المدعي

٨

٢٣٢

باب

٤

٢٣٤

باب في الشهادة لأهل الدين

٢

٢٣٥

باب شهادة الصبيان

٦

٢٣٧

باب شهادة المماليك

٣

٢٣٨

باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز

١٣

٢٤٣

باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة

٢

٢٤٣

باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه

٤

٢٤٥

باب شهادة الشريك والأجير والوصي

٤

٢٤٧

باب ما يرد من الشهود

١٤

٢٥١

باب شهادة القاذف والمحدود

٦

٢٥٣

باب شهادة أهل الملل

٨

٣٦٤

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٥٥

باب

٢

٢٥٦

باب شهادة الأعمى والأصم

٣

٢٥٧

باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها

١

٢٥٨

باب النوادر

١١

( كتاب القضاء والأحكام )

٢٦٥

باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه‌السلام

٣

٢٦٦

باب أصناف القضاة

٢

٢٦٧

باب من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل

٥

٢٦٩

باب أن المفتي ضامن

٢

٢٦٩

باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم

٣

٢٧١

باب من حاف في الحكم

٢

٢٧٢

باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور

١

٢٧٢

باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور

٥

٢٧٥

باب أدب الحكم

٦

٢٧٩

باب أن القضاء بالبينات والأيمان

٤

٢٨٠

باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

٢

٢٨١

باب من ادعى على ميت

١

٢٨٢

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين

٥

٢٨٤

باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها

٢

٢٨٥

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة

٣

٢٨٦

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة

٦

٢٨٩

باب آخر منه

٢

٣٦٥

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٩٠

باب آخر منه

١

٢٩١

باب النوادر

٢٣

( كتاب الأيمان والنذور والكفارات )

٣٠٧

باب كراهية اليمين

٦

٣٠٩

باب اليمين الكاذبة

١١

٣١٢

باب آخر منه

٣

٣١٢

باب أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [ بالله ] فليس من الله

٢

٣١٣

باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله

٢

٣١٤

باب وجوه الأيمان

١

٣١٥

باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور

١٨

٣٢٠

باب في اللغو

١

٣٢١

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها

٥

٣٢٢

باب النية في اليمين

٣

٣٢٣

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه

٤

٣٢٤

باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة

١٠

٣٢٧

باب الاستثناء في اليمين

٨

٣٣٠

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل

٥

٣٣٤

باب استحلاف أهل الكتاب

١

٣٣٦

باب كفارة اليمين

١٤

٣٤١

باب النذور

٣٥

٣٥١

باب النوادر

٢١

٣٦٦

الفهرست

كتاب الديات ٥

( باب القتل ) ٥

كتاب الديات ٥

باب القتل ٥

( باب ) ٩

( آخر منه ) ٩

باب آخر منه ٩

( باب ) ١٣

( أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة ) ١٣

باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة ١٣

( باب ) ١٦

( وجوه القتل ) ١٦

باب وجوه القتل ١٦

( باب ) ١٩

( قتل العمد وشبه العمد والخطإ ) ١٩

باب قتل العمد وشبه العمد والخطإ ١٩

( باب ) ٢٤

( الدية في قتل العمد والخطإ ) ٢٤

باب الدية في قتل العمد والخطإ ٢٤

( باب ) ٣٠

( الجماعة يجتمعون على قتل واحد ) ٣٠

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ٣٠

( باب ) ٣٥

( الرجل يأمر رجلا بقتل رجل ) ٣٥

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل ٣٥

٣٦٧

( باب ) ٣٦

( الرجل يقتل رجلين أو أكثر ) ٣٦

باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر ٣٦

( باب ) ٣٨

( الرجل يخلص من وجب عليه القود ) ٣٨

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود ٣٨

( باب ) ٣٩

( الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر ) ٣٩

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر ٣٩

( باب ) ٤١

( الرجل يقع على الرجل فيقتله ) ٤١

باب الرجل يقع على الرجل فيقتله ٤١

( باب نادر ) ٤٢

( باب ) ٤٥

( من لا دية له ) ٤٥

باب من لا دية له ٤٥

( باب ) ٥٣

( الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ) ٥٣

باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ٥٣

( باب ) ٥٤

( الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط ) ٥٤

باب الرجل يقتل فلم يصح الشهادة عليه حتى خولط ٥٤

( باب ) ٥٥

( في القاتل يريد التوبة ) ٥٥

باب في القاتل يريد التوبة ٥٥

( باب ) ٥٦

( قتل اللص ) ٥٦

باب قتل اللص ٥٦

٣٦٨

( باب ) ٥٨

( الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه ) ٥٨

باب الرجل يقتل ابنه أو الابن يقتل أباه أو أمه ٥٨

( باب ) ٥٩

( الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على ) ٥٩

( دية المرأة في النفس والجراحات ) ٥٩

باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات ٥٩

( باب ) ٦٤

( من خطؤه عمد ومن عمده خطأ ) ٦٤

باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطاء ٦٤

( باب نادر ) ٦٧

( باب ) ٦٧

( الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ) ٦٧

باب نادر ٦٧

باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ٦٧

( باب ) ٧٠

( الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل ) ٧٠

( الحر أو يجرحه ) ٧٠

باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه ٧٠

( باب ) ٧٩

( المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه ) ٧٩

باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه ٧٩

(باب) ٨٢

(المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم) ٨٢

(أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا) ٨٢

باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا ٨٢

٣٦٩

( باب ) ٨٦

( ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس ) ٨٦

( وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ) ٨٦

باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ٨٦

( باب ) ٩٧

( الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة ) ٩٧

باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص ٩٧

( باب نادر ) ٩٨

باب نادر ٩٨

( باب ) ٩٩

( دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ) ٩٩

باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ٩٩

( باب ) ١٠٣

( أن الجروح قصاص ) ١٠٣

باب أن الجروح قصاص ١٠٣

( باب ) ١٠٦

( ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه ) ١٠٦

( والقياس في ذلك ) ١٠٦

باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك ١٠٦

( باب ) ١١٣

( الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله ) ١١٣

باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله ١١٣

( باب آخر ) ١١٥

( باب ) ١١٥

( دية الجراحات والشجاج ) ١١٥

باب دية الجراحات والشجاج ١١٥

٣٧٠

( باب ) ١٢٣

( تفسير الجراحات والشجاج ) ١٢٣

باب تفسير الجراحات والشجاج ١٢٣

( باب ) ١٢٤

( الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع ) ١٢٤

باب الخلقة التي تقسم عليها الدية في الأسنان والأصابع ١٢٤

( باب آخر ) ١٢٦

باب آخر ١٢٦

( باب الشفتين ) ١٢٩

باب الشفتين ١٢٩

باب وفي بعض النسخ الخد ١٣٠

باب وفي بعض النسخ الأذن ١٣٣

باب وفي بعض النسخ الأسنان ١٣٣

باب وفي بعض النسخ الترقوة ١٣٦

باب وفي بعض النسخ المنكب ١٣٦

باب وفي بعض النسخ العضد ١٣٨

باب وفي بعض النسخ المرفق ١٣٨

باب وفي بعض النسخ الساعد ١٣٨

باب وفي بعض النسخ الكف ١٤٠

باب وفي بعض النسخ الأصابع ١٤١

باب وفي بعض النسخ الصدر ١٤٥

باب وفي بعض النسخ الأضلاع ١٤٦

باب وفي بعض النسخ الورك ١٤٧

باب وفي بعض النسخ الفخذ ١٤٧

باب وفي بعض النسخ الركبة ١٤٨

باب وفي بعض النسخ الساق ١٤٨

باب وفي بعض النسخ الكعب ١٤٩

باب وفي بعض النسخ القدم ١٤٩

٣٧١

باب وفي بعض النسخ الأصابع والقصب ١٤٩

(باب) ١٥٣

(دية الجنين) ١٥٣

باب دية الجنين ١٥٣

( باب ) ١٦٢

( الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي ) ١٦٢

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي ١٦٢

( باب ) ١٦٥

( ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار ) ١٦٥

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارة ١٦٥

( باب ) ١٦٨

( ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك ) ١٦٨

باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك ١٦٨

( باب ) ١٧٣

( المقتول لا يدرى من قتله ) ١٧٣

باب المقتول لا يدري من قتله ١٧٣

( باب ) ١٧٦

( آخر منه ) ١٧٦

باب آخر منه ١٧٦

( باب ) ١٧٧

( آخر منه ) ١٧٧

باب آخر منه ١٧٧

باب ١٧٨

( الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل ) ١٧٨

( الدية وبعض يريد القتل ) ١٧٨

باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية ، وبعض يريد القتل ١٧٨

( باب ) ١٨١

( الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل ) ١٨١

باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل ، والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل ١٨١

( باب ) ١٨٣

( باب ) ١٨٤

( باب القسامة ) ١٨٥

باب القسامة ١٨٥

( باب ) ١٩٠

( ضمان الطبيب والبيطار ) ١٩٠

باب ضمان الطبيب والبيطار ١٩٠

( باب العاقلة ) ١٩١

باب العاقلة ١٩١

( باب ) ١٩٥

( باب ) ١٩٧

( فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ) ١٩٧

باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ١٩٧

( باب النوادر ) ٢٠٠

باب النوادر ٢٠٠

كتاب الشهادات ٢١٧

( باب ) ٢١٧

( أول صك كتب في الأرض ) ٢١٧

كتاب الشهادات ٢١٧

باب أول صك كتب في الأرض ٢١٧

( باب ) ٢١٩

( الرجل يدعى إلى الشهادة ) ٢١٩

باب الرجل يدعى إلى الشهادة ٢١٩

( باب ) ٢٢٠

( كتمان الشهادة ) ٢٢٠

باب كتمان الشهادة ٢٢٠

٣٧٢

( باب ) ٢٢٢

( الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ) ٢٢٢

باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ٢٢٢

( باب ) ٢٢٤

( الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة ) ٢٢٤

باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة ٢٢٤

( باب ) ٢٢٥

( من شهد بالزور ) ٢٢٥

باب من شهد بالزور ٢٢٥

( باب ) ٢٢٦

( من شهد ثم رجع عن شهادته ) ٢٢٦

باب من شهد ثم رجع عن شهادته ٢٢٦

( باب ) ٢٢٩

( شهادة الواحد ويمين المدعي ) ٢٢٩

باب شهادة الواحد ويمين المدعي ٢٢٩

( باب ) ٢٣٢

( باب ) ٢٣٤

( في الشهادة لأهل الدين ) ٢٣٤

باب في الشهادة لأهل الدين ٢٣٤

( باب ) ٢٣٥

( شهادة الصبيان ) ٢٣٥

باب شهادة الصبيان ٢٣٥

( باب ) ٢٣٧

( شهادة المماليك ) ٢٣٧

باب شهادة المماليك ٢٣٧

( باب ) ٢٣٨

( ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ) ٢٣٨

باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ٢٣٨

٣٧٣

( باب ) ٢٤٣

( شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة ) ٢٤٣

( باب ) ٢٤٣

( شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ) ٢٤٣

باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة ٢٤٣

باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ٢٤٣

( باب ) ٢٤٥

( شهادة الشريك والأجير والوصي ) ٢٤٥

باب شهادة الشريك والأجير والوصي ٢٤٥

( باب ) ٢٤٧

( ما يرد من الشهود ) ٢٤٧

باب ما يرد من الشهود ٢٤٧

( باب ) ٢٥١

( شهادة القاذف والمحدود ) ٢٥١

باب شهادة القاذف والمحدود ٢٥١

( باب ) ٢٥٣

( شهادة أهل الملل ) ٢٥٣

باب شهادة أهل الملل ٢٥٣

( باب ) ٢٥٥

( باب ) ٢٥٦

( شهادة الأعمى والأصم ) ٢٥٦

باب شهادة الأعمى والأصم ٢٥٦

( باب ) ٢٥٧

( الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها ) ٢٥٧

باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها ٢٥٧

( باب النوادر ) ٢٥٨

باب النوادر ٢٥٨

٣٧٤

كتاب القضاء والأحكام ٢٦٥

( باب ) ٢٦٥

( أن الحكومة إنما هي للإمام عليه‌السلام ) ٢٦٥

كتاب القضاء والأحكام ٢٦٥

( باب ) ٢٦٦

( أصناف القضاة ) ٢٦٦

باب أصناف القضاة ٢٦٦

( باب ) ٢٦٧

( من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل ) ٢٦٧

باب من حكم بغير ما أنزل عز وجل ٢٦٧

( باب ) ٢٦٩

( أن المفتي ضامن ) ٢٦٩

( باب ) ٢٦٩

( أخذ الأجرة والرشا على الحكم ) ٢٦٩

باب أن المفتي ضامن ٢٦٩

باب أخذ الأجرة والرشى على الحكم ٢٦٩

( باب ) ٢٧١

( من حاف في الحكم ) ٢٧١

باب من حاف في الحكم ٢٧١

( باب ) ٢٧٢

( كراهية الجلوس إلى قضاة الجور ) ٢٧٢

( باب ) ٢٧٢

( كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ) ٢٧٢

باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور ٢٧٢

باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ٢٧٢

٣٧٥

( باب ) ٢٧٥

( أدب الحكم ) ٢٧٥

باب أدب الحكم ٢٧٥

( باب ) ٢٧٩

( أن القضاء بالبينات والأيمان ) ٢٧٩

باب أن القضاء بالبينات والأيمان ٢٧٩

( باب ) ٢٨٠

( أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) ٢٨٠

باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ٢٨٠

( باب ) ٢٨١

( من ادعى على ميت ) ٢٨١

باب من ادعى على ميت ٢٨١

( باب ) ٢٨٢

( من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ) ٢٨٢

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ٢٨٢

( باب ) ٢٨٤

( أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها ) ٢٨٤

( باب ) ٢٨٥

( أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين ) ٢٨٥

( وإن كانت له بينة ) ٢٨٥

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ٢٨٥

( باب ) ٢٨٦

( الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ) ٢٨٦

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ٢٨٦

( باب آخر منه ) ٢٨٩

باب آخر منه ٢٨٩

( باب آخر منه ) ٢٩٠

٣٧٦

باب آخر منه ٢٩٠

( باب النوادر ) ٢٩١

باب النوادر ٢٩١

كتاب الأيمان والنذور والكفارات ٣٠٧

( باب ) ٣٠٧

( كراهية اليمين ) ٣٠٧

كتاب الأيمان والنذور والكفارات ٣٠٧

باب كراهية اليمين ٣٠٧

( باب ) ٣٠٩

( اليمين الكاذبة ) ٣٠٩

باب اليمين الكاذبة ٣٠٩

( باب آخر منه ) ٣١٢

( باب ) ٣١٢

( أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [ بالله ] فليس من الله ) ٣١٢

باب آخر منه ٣١٢

باب أنه لا يحلف إلا بالله ، ومن لم يرض فليس من الله ٣١٢

( باب ) ٣١٣

( كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ٣١٣

( باب ) ٣١٤

( وجوه الأيمان ) ٣١٤

باب وجوه الأيمان ٣١٤

( باب ) ٣١٥

( ما لا يلزم من الأيمان والنذور ) ٣١٥

باب ما يلزم من الأيمان والنذور ٣١٥

( باب ) ٣٢٠

( في اللغو ) ٣٢٠

باب في اللغو ٣٢٠

٣٧٧

( باب ) ٣٢١

( من حلف على يمين فرأى خيرا منها ) ٣٢١

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ٣٢١

( باب ) ٣٢٢

( النية في اليمين ) ٣٢٢

باب النية في اليمين ٣٢٢

( باب ) ٣٢٣

( أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ) ٣٢٣

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ٣٢٣

( باب ) ٣٢٤

( اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة ) ٣٢٤

( باب ) ٣٢٧

( الاستثناء في اليمين ) ٣٢٧

باب الاستثناء في اليمين ٣٢٧

( باب ) ٣٣٠

( أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل ) ٣٣٠

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل ٣٣٠

( باب ) ٣٣٤

( استحلاف أهل الكتاب ) ٣٣٤

( باب ) ٣٣٦

( كفارة اليمين ) ٣٣٦

باب كفارة اليمين ٣٣٦

( باب النذور ) ٣٤١

٣٧٨

( باب النوادر ) ٣٥١

( باب [ ال ] نوادر ) ٣٥١

الفهرست ٣٦١

٣٧٩

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491