الخصال

الخصال9%

الخصال مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 653

الخصال المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 653 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 692994 / تحميل: 6960
الحجم الحجم الحجم
الخصال

الخصال

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ثلاثة في حرز الله عزّوجلّ إلى أن يفرغ الله من الحساب

٥٥ - حدثنا محمد بن الحسن رضى الله عنه، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد: قال حدثني أبوعبدالله الرازي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسين بن يوسف(*)، عن الحسن بن زياد العطار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ثلاثة في حرز الله عزّوجلّ إلى أن يفرغ الله من الحساب: رجل لم يهم بزنا قط(١) ورجل لم يشب ماله بربا قط، ورجل لم يسع فيهما قط.

من أعطى ثلاثة لم يحرم ثلاثة

٥٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن وهب(٢) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: يا معاوية من أعطى ثلاثة لم يحرم ثلاثة: من أعطي الدعاء(٣) اعطي الاجابة، ومن اعطي الشكر اعطي الزيادة، ومن اعطي التوكل اعطي الكفاية، فان الله عزّوجلّ يقول في كتابه:( وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) (٤) ويقول:( لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ) (٥) ويقول:( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٦) .

النهى عن مشاورة ثلاثة

٥٧ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى

______________

(*) كذا ولعله « بن سيف ».

(١) في المطبوعة قديما « لم يزن قط ».

(٢) في المطبوعة « معاوية بن عمار ». والصحيح ما اخترناه لوجود الرواية في غيره من كتب الحديث عن معاوية بن وهب راجع الكافي ج ٢، ص ٦٥

(٣) المراد بالاعطاء توفيق الاتيان به.

(٤) الطلاق: ٣.

(٥). ابراهيم: ٧.

(٦) المؤمن: ٦٠.

١٠١

العطار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن آدم، عن أبيه باسناده قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: يا علي لا تشاورن جبانا فانه يضيق عليك المخرج، ولا تشاورن البخيل فانه يقصر بك عن غايتك، ولا تشاورن حريصا فانه يزين لك شرها. واعلم يا علي أن الجبن و البخل والحرص غريزة واحدة(١) يجمعها سوء الظن.

قسم العقل على ثلاثة أجزاء

٥٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله، عن أبيه محمد بن خالد باسناده يرفعه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: قسم العقل على ثلاثة أجزاء، فمن كانت فيه كمل عقله، ومن لم تكن فيه فلا عقل له: حسن المعرفة بالله عزّوجلّ، وحسن الطاعة له، وحسن البصيرة على أمره(٢) .

خير آدم (عليه السلام) من ثلاثة خصال واحدة

٥٩ - حدثنا علي بن أحمد بن عبدالله البرقي - رحمه الله - عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن سعد بن - طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: هبط جبرئيل عليه السلام على آدم عليه السلام فقال: يا آدم إني امرت أن اخيرك واحدة من ثلاث، فاختر واحدة ودع اثنتين، فقال له آدم: وما الثلاث يا جبرئيل؟ قال: العقل والحياء والدين، قال آدم: فاني قد اخترت العقل، فقال جبرئيل للحياء والدين: انصرفا، فقالا: يا جبرئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيثما كان، قال جبرئيل: فشأنكما، وعرج(٣) .

______________

(١) الغريزة: الطبيعة،

(٢) في المطبوعة « حسن الصبر على أمره ».

(٣) قال المولى صالح المازندرانى في شرحه على الكافي: لا يقال: اختياره للعقل لم يكن الا لملاحضة أن حسن عواقب اموره في الدارين يتوقف عليه وان نظام أحواله في النشأتين =

١٠٢

يعتبر عقل الرجل في ثلاث

٦٠ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد بن بشار، عن عبيدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عبد الاعلى مولى آل سام، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يعتبر عقل الرجل في ثلاث: في طول لحيته، وفي نقش خاتمه، و في كنيته.

الشيعة ثلاث

٦١ - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: أخبرني علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن خالد البرقي، عن خلف بن حماد، عن معاوية ابن وهب قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: الشيعة ثلاث: محب واد، فهو منا، ومتزين بنا، ونحن زين لمن تزين بنا. ومستأكل بنا الناس، ومن استأكل بنا افتقر.

امتحان الشيعة عند ثلاث

٦٢ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه. عن أبيه، عن محمد بن - أحمد، عن هارون بن مسلم، عن الليثي، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها، وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عند عدونا، وإلى أموالهم كيف مواساتهم لاخوانهم فيها.

______________

= لا يتم الا به ولا يكون ذلك الا لكونه عاقلا متفكرا متأملا فيما ينفعه عاجلا وآجلا، لانا نقول: المراد بهذا العقل العقل الكامل الذى يكون للانبياء والاوصياء واختياره يتوقف على عقل سابق يكون درجته دون هذا، وللعقل درجات ومراتب. وقد يقال: هذه الامور الثلاثة كانت حاصلة له عليه السلام على وجه الكمال، والتخيير فيها لا ينافى حصولها، والغرض منه اظهار قدر نعمة العقل والحث على الشكر عليها.

١٠٣

ثلاث خصال من كن فيه فقد استكمل الايمان

٦٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن حسان، عن إبراهيم بن عاصم بن حميد، عن صالح بن ميثم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاث خصال من كن فيه استكمل خصال الايمان: من صبر على الظلم، وكظم غيظه واحتسب، وعفى وغفر كان ممن يدخله الله الجنة بغير حساب، ويشفعه في مثل ربيعة ومضر(١) .

٦٤ - حدثنا أبوالعباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن جرير الطبري قال: أخبرنا أبوصالح الكناني. عن يحيى بن عبد الحميد الحماني(٢) عن شريك، عن هشام بن معاذ قال: كنت جليسا لعمر بن عبد العزيز حيث دخل المدينة فأمر مناديه فنادى: من كانت له مظلمة أو ظلامة(٣) فليأت الباب، فأتى محمد بن علي - يعني الباقر - عليهما السلام فدخل إليه مولاه مزاحم فقال: إن محمد بن علي بالباب، فقال له: أدخله يا مزاحم، قال: فدخل وعمر يمسح عينيه من الدموع، فقال له محمد بن علي: ما أبكاك يا عمر؟ فقال هشام: أبكاه كذا وكذا يا ابن رسول الله، فقال محمد بن علي: يا عمر إنما الدنيا سوق من الاسواق، منها خرج قوم بما ينفعهم ومنها خرجوا بما يضرهم، وكم من قوم قد ضرهم بمثل الذي أصبحنا فيه حتى أتاهم الموت فاستوعبوا فخرجوا من الدنيا ملومين لما لم يأخذوا لما أحبوا من الآخرة عدة، ولا مما كرهوا جنة، قسم ما جمعوا من لا يحمدهم، وصالوا إلى من لا يعذرهم، فنحن والله

______________

(١) المراد بالصبر على الظلم المدارأة مع الظالم لا قبول الظلم المنهى عنه في الروايات. والاحتساب أن يعتد ما يغضبه من جملة بلايا الله التى يثاب على كظم الغيظ عليها، ويشفعه أي يقبل شفاعته، وربيعة ومضر قبيلتان يضرب بهما المثل في الكثرة.

(٢) كوفى حافظ. والحمانى بكسر المهملة وتشديد الميم وهو يروى عن شريك بن - عبدالله النخعي، كما في تهذيب التهذيب، وأما هشام بن معاذ فلم أجده

(٣) المظلمة - بكسر اللام - والظلامة بضم الظاء المعجمة -: ما احتملته من الظلم وما اخذ منك ظلما، والجمع مظالم

١٠٤

محقوقون(١) أن ننظر إلى تلك الاعمال التي كنا نغبطهم بها فنوافقهم فيها وننظر إلى تلك الاعمال التي كنا نتخوف عليهم منها فنكف عنها، فاتق الله، واجعل في قلبك اثنتين: تنظر الذي تحب أن يكون معك إذا قدمت على ربك فقدمه بين يديك و تنظر الذي تكرهه أن يكون معك إذا قدمت على ربك فابتغ فيه البدل ولا تذهبن إلى سلعة قد بارت على من كان قبلك ترجو أن تجوز عنك. واتق الله عزّوجلّ يا عمر، وافتح الابواب وسهل الحجاب(٢) وانصر المظلوم، ورد الظالم.

ثم قال: ثلاث من كن فيه استكمل الايمان بالله فجثى عمر على ركبتيه، ثم قال: إيه يا أهل بيت النبوة، فقال: نعم يا عمر من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له. فدعا عمر بدواة وقرطاس وكتب « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما رد عمر بن عبد العزيز ظلامة محمد بن علي فدك ».

٦٥ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثني عبدالله بن - جعفر الحميري قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق، والمؤمن: الذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدي وإلى ما ليس له بحق.

٦٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثني محمد بن أحمد بن علي بن الصلت. عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن عبدالله بن الحسن، عن امه فاطمة بنت الحسين بن علي عليهما السلام عن أبيها عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ثلاث خصال من كن فيه استكمل خصال الايمان: الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق، وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له(٣)

______________

(١) هو حقيق به ومحقوق به أي خليق وجدير به.

(٢) في بعض النسخ « الصعاب »

(٣) أي لم يقدم على ما ليس له ولم يناوله.

١٠٥

٦٧ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: ذكر رجل المؤمن عند أبي عبدالله عليه السلام، فقال: إنما المؤمن: الذي إذا سخط لم يخرجه سخطه من الحق، والمؤمن [ الذي ] إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل والمؤمن: الذي إذا قدر لم يتعاط ما ليس له [ بنفسه ].

ثلاثا لا يكلمهم الله عزّوجلّ يوم القيامة ولا ينظر إليهم

ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم

٦٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن خالد الطيالسي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عون عن ابن أبي نجران التميمي(١) قال: حدثنا عاصم بن حميد الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.

٦٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن علي بن - إسماعيل الاشعري قال: حدثنا محمد بن سنان، عن أبي مالك الجهني قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إماما ليست إمامته من الله، ومن جحد إماما إمامته من عند الله عزّوجلّ ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا.

٧٠ - حدثنا أبوأحمد القاسم بن محمد بن أحمد بن عبدويه السراج الزاهد الهمذاني بهمذان منصرفنا من بيت الله الحرام سنة أربع وخمسين وثلاثمائة قال: أخبرنا الحسن بن علي بن نصر بن منصور الطوسي قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة(٢)

______________

(١) عبد الرحمن بن عون لم أجده وفى بعض النسخ « عبد الرحمن بن عوف » ولم أجده أيضا والظاهر زيادة « عون، عن » من النساخ لرواية محمد بن خالد الطيالسي عن عبد الرحمن بن أبى نجران، ورواية ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد كثيرا.

(٢) - بفتح الكاف وتخفيف الراء - الكوفى كما في التقريب.

١٠٦

قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، عن شيبان، عن الاعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ثلاثة لا يكلمهم الله عزّوجلّ يوم القيامة ولا ينظر إليهم و لا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا(١) ، إن أعطاه منها ما يريد وفى له وإلا كف. ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر(٢) فحلف بالله عزّوجلّ لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط فيها ما قال، ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل.

أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن

٧١ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن حمزة الاشعري قال: حدثني ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن يوم يولد ويخرج من بطن امه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيرى الآخرة وأهلها، ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا وقد سلم الله عزّوجلّ على يحيى في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته فقال: « وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا » وقد سلم عيسى بن - مريم عليه السلام: على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال: « والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حيا ».

الشركاء في الظلم ثلاثة

٧٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثة.

الساعي قاتل ثلاثة

٧٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن

______________

(١) كذا وفى صحيح البخاري ومسلم « الا لدنيا » أي لغرض دنيوى.

(٢) خصه بالعصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار ورفع الاعمال فيه.

١٠٧

أبيه، عن محمد بن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: الساعي(١) قاتل ثلاثة: قاتل نفسه، وقاتل من يسعى به(٢) ، وقاتل من يسعى إليه.

للمؤمن ثلاثة مساكن سجن وحصن ومأوى وللكافر ثلاثة مساكن

٧٤ - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: أخبرني علي بن - إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الاول، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الدنيا سجن المؤمن، والقبر حصنه. والجنة مأواه، والدنيا جنة الكافر، والقبر سجنه، والنار مأواه.

أيام الله عزّوجلّ ثلاثة

٧٥ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن - عبدالله قال: حدثني يعقوب بن يزيد، عن ممد بن الحسن الميثمي، عن مثنى الحناط قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيام الله عزّوجلّ ثلاثة: يوم يقوم القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة(٣) .

ثلاثة يعذبون يوم القيامة

٧٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن الميثمي، عن هشام بن أحمر، وعبدالله بن مسكان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها، وليس بنافخ فيها. والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين، وليس بعاقد بينهما. والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اذنه الآنك وهو الا سرب.

______________

(١) الساعي: الواشى وهو الذى يسعى إلى الحكام.

(٢) في بعض النسخ « من سعى به ».

(٣) الكرة: الرجعة.

١٠٨

٧٧ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبوجعفر الديبلي قال: حدثنا أبوعبدالله قال: حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني(١) ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها، وليس بفاعل. ومن كذب في حلمه عذب(٢) وكلف أن يعقد بين شعيرتين، وليس بفاعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، يصب في اذنيه الآنك يوم القيامة: قال سفيان: الآنك من الرصاص.

ثلاث خصال تبرئ من الكبر

٧٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن - يزيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: من رقع جيبه هكذا(٣) وخصف نعله، وحمل سلعته فقد أمن من الكبر.

يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاثة خصال

٧٩ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثني محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاثة خصال: عامل بما يأمر به وتارك لما ينهى عنه، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق فيما يأمر ورفيق فيما ينهى.

______________

(١) السختيانى - بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد الالف نون وهو أيوب بن أبى تميمة كيسان ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء والعباد مات ١٣١ وله خمس وستون سنة، يروى عن عكرمة وجماعة وعنه السفيانان ابن عيينة والثوري وغيرهما. وفى النسخ المطبوعة « السجستاني » وهو تصحيف.

(٢) الحلم بضم الحاء المهملة واللام - ما يراه النائم.

(٣) في روضة الكافي بسند آخر بدون « هكذا » وجيب القميص - بالفتح -: طوقه.

١٠٩

ثلاثة لا ينجبون

٨٠ - حدثنا الحسن بن أحمد بن إدريس رحمه الله، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن علي الهمداني يرفعه إلى داود بن فرقد، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما السلام قال: ثلاثة لا ينجبون(١) أعور يمين، وأزرق كالفص، ومولد السند(٢) .

كفى بالمرء عيبا ان يكون فيه ثلاث خصال

٨١ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن - عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي. عن بكر بن صالح. عن الحسن بن علي بن - فضال، عن عبدالله بن إبراهيم، عن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: إن أسرع الخير ثوابا البر وإن أسرع الشر عقابا البغي، وكفى بالمرء عيبا أن ينظر من الناس إلى ما يعمى عنه من نفسه، ويعير الناس بما لا يستطيع تركه، ويؤذي جليسه بما لا يعنيه.

من لم يحب عترة النبي صلّى الله عليه وآله فهو لاحدى ثلاث

٨٢ - حدثنا الحسن بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه، عن أبيه، عن محمد بن - أحمد، عن أبي نصر البغدادي، عن محمد بن جعفر الاحمر. عن إسماعيل بن العباس بن - يزيد بن جبير(٣) عن داود بن الحسن، عن أبي رافع، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من لم يحب عترتي فهو لاحدى ثلاث إما: منافق، وإما لزنية. وإما امرء حملت به أمه في غير طهر.

______________

(١) يعنى غالبا. وأعور يمين هو الذى عمى عينه اليمنى، والفص ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة، والسند: بلاد تتاخم الهند هذا إذا كان بكسر السين، وأما ان كان بفتحتين فهو بلد معروف في البادية، وقيل ماء معروف لبنى سعد.

(٢) في بعض النسخ « مولد السنة » يعنى من كان حمله سنة.

(٣) في بعض النسخ « يزيد بن الحسين » ورجال السند اكثرهم مجهولون ولم أجدهم.

١١٠

احب الامور إلى الله ثلاثة

٨٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمد الاصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن عمران عليهما السلام أن قال له: لا تعيرن أحدا بذنب، وإن أحب الامور إلى الله عزّوجلّ ثلاثة: القصد في الجدة(١) والعفو في المقدرة، والرفق بعباد الله، وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله عزّوجلّ به يوم القيامة ورأس الحكمة مخافة الله تبارك وتعالى.

تكلم النار يوم القيامة ثلاثة

٨٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني أحمد ابن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن أبي همام - إسماعيل بن همام - عن محمد ابن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي عليهما السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله: قال: تكلم النار يوم القيامة ثلاثا أميرا وقاريا و ذا ثروة من المال، فتقول للامير: يا من وهب الله له سلطانا فلم يعدل، فتزدرده كما يزدرد الطير حب السمسم(٢) وتقول للقارئ: يا من تزين للناس وبارز الله بالمعاصي فتزدرده. وتقول للغني: يا من وهب الله له دنيا كثيرة واسعة فيضا وسأله الفقير اليسير قرضا(٣) فأبى إلا بخلا فتزدرده.

ثلاث قاصمات الظهر

٨٥ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد، عن عامر بن رباح. عن عمرو بن الوليد،

______________

(١) الجدة: الرخاء والسعة.

(٢) الازدراد: الابتلاع. والسمسم ما يقال له بالفارسية (كنجد)

(٣) في بعض النسخ « الحقير اليسير قرضا ».

١١١

عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله، ونسي ذنوبه، وأعجب برأيه.

٨٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: قال إبليس - لعنة الله عليه - لجنوده: إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما عمل فانه غير مقبول منه: إذا استكثر عمله، ونسي ذنبه، ودخله العجب.

تطول الله عزّوجلّ على عباده بثلاث

٨٧ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن - عبدالله قال: حدثني محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله عزّوجلّ يقول: إني تطولت على عبادي بثلاث: ألقيت عليهم الريح بعد الروح(١) ولولا ذلك ما دفن حميم حميما، وألقيت عليهم السلوة بعد المصيبة(٢) ولولا ذلك لم يتهن(٣) أحد منهم بعيشه، وخلقت هذه الدابة وسلطتها على الحنطة والشعير ولولا ذلك لكنزهما ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة.

لا سهر الا في ثلاث

٨٨ - حدثنا جعفر بن علي بن الحسن الكوفي رضي الله عنه عن جده الحسن ابن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: لا سهر إلا في ثلاث: متهجد بالقرآن، أو في طلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها.

______________

(١) أي الرائحة الكريهة بعد قبض الروح.

(٢) السلوة: الصبر والنسيان.

(٣) كذا، والظاهر « لم يتهنأ » من هنأه الطعام أي صار له هنيئا.

١١٢

لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شئ

٨٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثني عبدالله بن جعفر، عن هارون بن - مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شئ(١) : المرض والفقر والموت، كلهم فيه وإنه معهن لوثاب.

جميع شرايع الدين ثلاثة أشياء

٩٠ - حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة الكوفي قال: حدثني جدي الحسن بن علي، عن عمرو بن عثمان الثقفي، عن سعيد بن شرحبيل. عن ابن لهيعة(٢) عن أبي مالك قال: قلت لعلي بن الحسين عليهما السلام: أخبرني بجميع شرايع الدين، قال: قول الحق، والحكم بالعدل، والوفاء بالعهد.

الفتن ثلاث

٩١ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي. عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن زياد بن المنذر عن سعد بن طريف. عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أميرالمؤمنين. عليه السلام: الفتن ثلاث: حب النساء وهو سيف الشيطان، وشرب الخمر وهو فخ الشيطان(٣) وحب الدينار والدرهم وهو سهم الشيطان، فمن أحب النساء لم ينتفع بعيشه، ومن أحب الاشربة حرمت عليه الجنة، ومن أحب الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا، وقال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: الدينار داء الدين. والعالم طبيب الدين فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاتهموه، واعملوا أنه غير ناصح لغيره،

______________

(١) طأطأ - كدحرج - أي خفض.

(٢) بفتح اللام وكسر الهاء واسمه عبدالله وشرحبيل بضم اوله وفتح الراء وسكون المهملة.

(٣) الفخ: آلة معروفة يصاد بها (المصباح).

١١٣

للمرء المسلم ثلاثة أخلاء

٩٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: إن للمرء المسلم ثلاثة أخلاء فخليل يقول: أنا معك حيا وميتا وهو عمله، وخليل يقول له: أنا معك إلى باب قبرك ثم أخليك وهو ولده، وخليل يقول له: أنا معك إلى أن تموت وهو ماله. فإذا مات صار للوارث.

٩٣ - حدثنا أبوأحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: حدثنا أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرنا أبوحاتم(١) عن العبسي - يعني أبومحمد عبيدالله - عن أبيه، وأخبرنا(٢) عبدالله بن شبيب البصري قال: حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال: حدثنا العلاء بن الفضل(٣) عن أبيه، عن جده قال: قال قيس بن عاصم: وفدت مع جماعة من بني تميم إلى النبي صلّى الله عليه واله فدخلت وعنده الصلصال بن الدلهمس(٤) فقلت: يا نبي الله عظنا موعظه فانا قوم نعبر في البرية، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: إن مع العز ذلا، وإن مع الحياة موتا، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شئ حسيبا، وعلى كل شئ رقيبا. وإن لكل حسنة ثوابا، ولكل سيئة عقابا، ولكل أجل كتابا، وإنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي. وتدفن معه وأنت ميت، فان كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه، ولا تسئل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا فانه إن صلح آنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا منه، وهو

______________

(١) أبوحاتم هو محمد بن ادريس بن المنذر. يروى عن العبسى وهو أبومحمد عبيدالله ابن موسى كما في تهذيب التهذيب: وفى أكثر النسخ « العتبى يعنى محمد بن عبيدالله ».

(٢) في الامالى « قال أخبرنا » وعبدالله بن شبيب لم أجده.

(٣) هو العلاء بن الفضل بن عبد الملك المنقرى الهذيل البصري، وما في الامالى من العلاء بن محمد بن الفضل من زيادة النساخ راجع تهذيب التهذيب ج ٨ ص ١٨٩.

(٤) ما عثرت على ضبطه.

١١٤

فعلك، فقال: يا نبي الله احب أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفخر به على من يلينا من العرب وندخره، فأمر النبي صلّى الله عليه وآله من يأتيه بحسان بن ثابت قال: فأقبلت افكر فيما اشبه هذه العظة من الشعر فاستتب(١) لي القول قبل مجئ حسان فقلت: يا رسول الله قد حضرتني أبيات أحسبها توافق ما تريد، فقلت:

تخير خليطا من فعالك إنما

قرين الفتى في القبر ما كان يفعل

ولا بد بعد الموت من أن تعده

ليوم ينادى المرء فيه فيقبل

فان كنت مشغولا بشئ فلا تكن

بغير الذي يرضى به الله تشغل

فلن يصحب الانسان من بعد موته

ومن قبله إلا الذي كان يعمل

ألا إنما الانسان ضيف لاهله

يقيم قليلا بينهم ثم يرحل

أوحى الله عزّوجلّ إلى النبي صلّى الله عليه وآله في علي عليه السلام ثلاث كلمات

٩٤ - حدثنا الحسن بن محمد السكوني المزكي(٢) بالكوفة سنة أربع وخمسين وثلاثمائة قال: حدثا محمد بن عبدالله الحضرمي قال: حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا جعفر الاحمر(٣) ، عن امي الصيرفي، عن أبي كثير الانصاري، عن عبدالله بن أسعد بن زرارة(٤) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله:

______________

(١) أشبه أي أمثل، واستتب له الامر: تهيأ واستقام.

(٢) الظاهر هو ابو القاسم الحسن بن محمد السكوني المذكر الكوفى فصحف. وفى بعض النسخ « المذكى » وفى بعضها « الحسن بن على السكوني المزكى »

(٣) هو جعفر بن زياد الاحمر صدوق شيعي ثقة يروى عنه اسحاق بن منصور السلولى وهو ممن يروى أعنى جعفر بن زياد عن امى بن ربيعة المرادى الصيرفى وهو ثقة أيضا كما قال يحيى بن معين ومحمد بن سعد وأبى داود.

(٤) روى نحوه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ١٣٧ باسناده عن يحيى بن العلاء الرازي عن هلال بن أبى حميد، عن عبدالله بن أسعد بن زرارة، عن أبيه، وقال هذا حديث صحيح لم يخرجاه.

١١٥

أسرى بي ربي فأوحى إلي في علي عليه السلام بثلاث: إنه إمام المتقين وسيد المؤمنين وقائد الغر المحجلين.

الرجال ثلاثة

٩٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد أبي عبدالله البرقي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرجال ثلاثة: رجل بماله، ورجل بجاهه، ورجل بلسانه، وهو أفضل الثلاثة.

٩٦ - وبهذا الاسناد قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: الرجال ثلاثة: عاقل وأحمق وفاجر، فالعاقل الدين شريعته، والحلم طبيعته، والرأي سجيته، إن سئل أجاب، وإن تكلم أصاب، وإن سمع وعى، وإن حدث صدق، وإن اطمأن إليه أحد وفى، والاحمق إن استنبه بجميل غفل، وإن استنزل عن حسن نزل، وإن حمل على جهل جهل، وإن حدث كذب، لا يفقه وإن فقه لا يتفقه، والفاجر إن ائتمنته خانك، وإن صاحبته شأنك وإن وثقت به لم ينصحك.

الامامة لا تصلح الا لرجل فيه ثلاث خصال

٩٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد، عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: إن الامامة لا تصلح إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن المحارم، وحلم يملك به غضبه، وحسن الخلافة على من ولي حتى يكون له كالوالد الرحيم.

٩٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سئل أبوالحسن عليه السلام الامام بأي شئ يعرف بعد الامام؟ قال: إن للامام علامات أن يكون أكبر ولد أبيه بعده ويكون فيه الفضل وإذا قدم الركب المدينة قال: إلى من أوصى فلان؟

١١٦

قالوا: إلى فلان، والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع الامام حيث كان(١) .

٩٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر قال: حدثني هارون ابن حمزة الغنوي، عن عبد الاعلى بن أعين قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما الحجة على المدعي لهذا الامر بغير حق؟ قال: ثلاثة من الحجة لم يجتمعن في رجل إلا كان صاحب هذا الامر: أن يكون أولى الناس بمن قبله، ويكون عنده سلاح رسول الله صلّى الله عليه وآله، ويكون صاحب الوصية الظاهرة الذي إذا قدمت المدينة سألت العامة والصبيان إلى من أوصى فلان؟ فيقولون: إلى فلان.

فيمن حج ثلاثة حجج

١٠٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار، عن أيمن بن محرز يرويه عن القاسم [ وا ] بن فضال(٢) إن حريزا قال: من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج(٣) . قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله تأييده -: هذا الاسناد مضطرب ولم اغيره لانه كان هكذا في نسختي، والحديث صحيح.

١٠١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن الحجال [ عن صفوان بن يحيى ] عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا.

١٠٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى

______________

(١) في الكافي ج ١ ص ٢٨٤ « حيثما كان ».

(٢) في البحار « ويرويه عنه القاسم وابن فضال ».

(٣) في البحار « بمنزلة من يدمن الحج ».

١١٧

ابن عمران الاشعري قال: حدثني أبوعبدالله الرازي، عن منصور بن العباس، عن عمرو ابن سعيد، عن عيسى بن حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام: أنه قال: أي بعير حج عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنة، وروي سبع سنين.

فيمن حج بثلاثة نفر من المؤمنين

١٠٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن سلمة بن الخطاب، عن أحمد بن علي، عن الحسن ابن علي الديلمي، مولى الرضا قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: من حج بثلاثة نفر من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عزّوجلّ بالثمن ولم يسأله من أين كسب ماله من حلال أو حرام(١) .

كان في قميص يوسف عليه السلام ثلاث آيات

١٠٤ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن الحسين السعد آبادي قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان في قميص يوسف عليه السلام ثلاث آيات في قوله عزّوجلّ:( وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ) وقوله عزّوجلّ:( إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ - الآية) وقوله:( اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَـٰذَا - الآية) (٢) .

الظلم ثلاثة

١٠٥ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثني عمي محمد ابن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن المفضل ابن صالح، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظلم الثلاثة: ظلم يغفره الله

______________

(١) قال المؤلف بعد نقل الخبر في العيون: « يعنى بذلك أنه لم يسأله عما وقع في ماله من الشبهة ويرضى عنه خصماءه بالعوض » وزاد الفيض (ره): « لعل ذلك بشرط التوبة وعدم معرفة أصحاب المال بأعيانهم ليرده عليهم ». أقول: سلمة بن الخطاب كان ضعيفا في حدثيه كما في (صه وجش) وأحمد بن على مجهول والديلمي مهمل غير مذكور.

(٢) يوسف ١٨ - ٢٦ - ٩٣.

١١٨

عزّوجلّ، وظلم لا يغفره، وظلم لا يدعه، فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك بالله عزّوجلّ وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله عزّوجلّ، وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد.

تحل الفروج بثلاثة وجوه

١٠٦ - حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم رضي الله عنه. عن أبيه، عن جده، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بملك اليمين، ونكاح بلا ميراث(١) .

ترجى النجاة لجميع الامة الا لاحد ثلاثة

١٠٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم ابن محمد الاصفهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي، عن جعفر ابن محمد عليهما السلام قال: إني لارجو النجاة لهذه الامة لمن عرف حقنا منهم إلا لاحد ثلاثة: صاحب سلطان جائر، وصاحب هوى، والفاسق المعلن.

أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات

١٠٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت. والساعة التي يقوم فيها من قبره، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى، فاما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم قال: إن نجوت يا ابن آدم عند الموت فأنت أنت وإلا هلكت، وإن نجوت يا ابن آدم حين توضع في قبرك فأنت أنت، وإلا هلكت، وإن نجوت حين يحمل الناس على الصراط

______________

(١) أي المتعة.

١١٩

فأنت أنت وإلا هلكت، وإن نجوت حين يقوم الناس لرب العالمين فأنت أنت وإلا هلكت ثم تلا( وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) (١) قال: هو القبر وإن لهم فيه لمعيشة ضنكا، والله إن القبر لروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم أقبل على رجل من جلسائه فقال له: لقد علم ساكن السماء ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الرجلين أنت، وأي الدارين دارك.

لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزّوجلّ من ثلاثة

١٠٩ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود قال: سمعت غير واحد من أصحابنا يروي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: قال النبي صلّى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله تبارك وتعالى من رجل قتل نبيا أو إماما، أو هدم الكعبة التي جعلها الله عزّوجلّ قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما.

لا يظعن الرجل الا في ثلاث

١١٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود قال: أخبرني غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مكتوب في حكمة آل داود عليه السلام: لا يظعن الرجل إلا في ثلاث: زاد لمعاد، أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم، ثم قال: من أحب الحياة ذل.

الفرش ثلاثة

١١١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم ابن محمد، عن سليمان بن داود قال: حدثني حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه نظر إلى فرش في دار رجل فقال: فراش للرجل وفراش لاهله وفراش لضيفه، والفراش

______________

(١) المؤمنون: ١٠٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

المختلعة لا سكنى لها، ولا نفقة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(١) والنفقات(٢) .

١٤ - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان

[ ٢٨٦٥٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن امرأة بارأت زوجها، على أن له الذي لها عليه، ثمَّ بلغها أنَّ سلطاناً إذا رفع ذلك إليه، وكان بغير علم منه، أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف تصنع؟ قال: فليشهد عليها شهودا على مباراته إيّاها، أنّه قد دفع إليها الذي لها، ولا شيء لها قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموما(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب العدد.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١١.

(٣) تقدم في البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب.

٣٠١

٣٠٢

كتاب الظهار

١ - باب أن من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتّى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار.

[ ٢٨٦٥٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رجل على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، يقال له: أوس بن الصامت، وكان تحته امرأة، يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر أمّي، ثمَّ ندم(١) ، وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلّا وقد حرمت عليّ، فجاءت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت عليَّ كظهر أمّي، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٢) : ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء، فقالت: أشكو( إلى الله) (٣) فراق زوجي، فأنزل الله يا محمّد:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها ) (٤) الآيتين، ثمَّ

__________________

كتاب الظهار

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(١) في المصدر زيادة: من ساعته.

(٢) في المصدر زيادة: أيتها المرأة.

(٣) في المصدر: إليك.

(٤) المجادلة ٥٨: ١ و ٢.

٣٠٣

أنزل الله عزّ وجلّ الكفّارة في ذلك، فقال:( والّذين يظاهرون من نسائهم ) (١) الآيتين.

[ ٢٨٦٥٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقالت: يا رسول الله إنَّ فلاناً زوجي قد نثرت له بطني، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم ير منّي مكروهاً، وأنا أشكوه إلى الله وإليك، قال: فما(٢) تشكينه؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت عليَّ حرام كظهر امي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما أنزل الله عليَّ كتابا أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلّفين، فجعلت تبكي، وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله، وانصرفت، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه، فأنزل الله عزّ وجلّ بذلك قرآناً:( بسم الله الرَّحمن الرَّحيم * قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) (٣) يعني: محاروتها لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في زوجها( إن الله سميع بصير * الّذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمّهاتهم إن أمّهاتهم إلّا اللّائي ولدنهم وإنّهم ليقولون منكراً من القول وزورا وإنَّ الله لعفوٌّ غفور ) (٤) فبعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى المرأة، فأتته، فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتته به، فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت عليَّ حرام كظهر أمّي؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قد أنزل الله فيك(٥) قرآناً، فقرأ عليه ما

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

٢ - الكافي ٦: ١٥٢ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(٢) في المصدر: مما.

(٣ و ٤) المجادلة ٥٨: ١ و ٢.

(٥) في المصدر زيادة: وفي امرأتك.

٣٠٤

أنزل الله من قوله:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك - إلى قوله: -إنَّ الله لعفوٌّ غفور ) فضم امرأتك إليك، فإنَّك قد قلت منكراً من القول وزوراً، قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل، وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّ وجلّ:( والّذين يظاهرون من نسائهم ثمَّ يعودون لما قالوا ) (١) يعني: ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليَّ حرام كظهر أميّ، قال: فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرجل الأوَّل فانَّ عليه( تحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ) (٢) يعني: مجامعتها( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (٣) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال:( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ) (٤) فجعل الله عزّ وجلّ هذا حدّ الظهار الحديث.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن عليِّ بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (٥) .

[ ٢٨٦٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٦) .

[ ٢٨٦٥٧ ] ٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من

____________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

(٥) تفسير القمي ٢: ٣٥٣.

٣ - الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧.

٤ - المحكم والمتشابه: ٨٨، باختلاف.

٣٠٥

كتاب( تفسير) النعمانيِّ بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: وأمّا المظاهرة في كتاب الله فإنَّ العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الابد، فلمّا هاجر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان بالمدينة رجل من الانصار، يقال له: أوس بن الصامت، وكان أوَّل رجل ظاهر في الاسلام، فجرى بينه وبين امرأته كلام، فقال لها: أنت علي كظهر امي، ثمّ إنّه ندم على ما كان منه، فقال: ويحك إنّا كنّا في الجاهليّة تحرم علينا الازواج في مثل هذا قبل الاسلام، فلو أتيت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تسأليه عن ذلك، فجاءت المرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فأخبرته، فقال لها: ما أظنك إلّا وقد حرمت عليه إلى آخر الابد، فجزعت، وبكت، وقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عزّ وجلّ:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها - إلى قوله: -والّذين يظاهرون من نسائهم ) (٢) الآية، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قولي لاوس زوجك: يعتق نسمة، فقالت: وأنى له نسمة، والله ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنّه شيخ كبير، لا يقدر على الصيام، قال: فمريه فليتصدق على ستّين مسكيناً، فقالت: وأنّى له الصدقة؟ فو الله ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له: فليمض إلى أمّ المنذر فليأخذ منها شطرَ وسقِ تمرّ فليتصدّق به على ستّين مسكيناً. الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) المجادلة ٥٨: ١ و ٣.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢، في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي البابين ٤ و ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الكفار.

وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد.

٣٠٦

٢ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار

[ ٢٨٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران - في حديث - قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلّا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن عليِّ بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٨٦٥٩ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله كيف الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت عليَّ حرام مثل ظهر أمّي(٢) ، وهو يريد بذلك الظهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وكذا رواه الصدوق(٤) .

[ ٢٨٦٦٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

____________________

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ذيل ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(١) تفسير القمي ٢: ٣٥٤.

٢ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: أو أختي.

(٣) التهذيب ٨: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٤.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤٠.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٥.

٣٠٧

عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال مثله(٢) .

[ ٢٨٦٦١ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن( حمران) (٣) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يكون ظهاراً إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٣ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا مع القصد والارادة

[ ٢٨٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٣ / ٤٤، والاستبصار ٣: ٢٦١ / ٩٣٥.

٤ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: حمزة بن حمران « هامش المخطوط ».

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٢.

٣٠٨

( عليه‌السلام ) ، قال: لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق، ولا ظهار إلّا ما أُريد به الظهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٦٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الظهار الواجب، فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطيِّ مثله(٣) .

[ ٢٨٦٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) : قال: روي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمّه، أنّه ليس عليه شيء، إذا لم يرد به التحريم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤ - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه، حتّى يكفّر

[ ٢٨٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٧.

٢ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٦.

(٢) التهذيب ٨: ١١ / ٣٤.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٨.

٣ - المقنع: ١٠٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٠٩

محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الظهار؟ فقال: هو من كلّ ذي محرم من اُمّ، أو اُخت، أو عمّة، أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا رواه الصدوق(٢) .

[ ٢٨٦٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كظهر عمّته، أو خالته، قال: هو الظهار. الحديث.

[ ٢٨٦٦٧ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن الجبّار، عن صفوان، عن سيف التمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ ظهر اختي، أو عمّتي، أو خالتي، قال: فقال: إنمّا ذكر الله الامهات، وإنّ هذا لحرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٦٦٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: وكذلك إذا هو قال: كبعض(٤) المحارم فقد لزمته الكفّارة.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤٠.

٢ - الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠، والتهذيب ٨: ٩ / ٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٨.

(٣) التهذيب ٨: ١٠ / ٣٠.

٤ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: ذوات.

٣١٠

٥ - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج

[ ٢٨٦٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل، قال لامه: كلّ امرأة أتزوَّجها فهي عليَّ مثلك حرام؟ قال: ليس هذا بشيء.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦ - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير

[ ٢٨٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يكون الظهار في يمين.

[ ٢٨٦٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، وغيره، قال: تزوَّج حمزة بن حمران بنت بكير، فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق، وليس هو عندك بشيء، وليس ندخلها عليك حتّى تظاهر من أمّهات أولادك، قال: ففعل، فذكر ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فأمره أن يقربهنَّ.

[ ٢٨٦٧٢ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٣.

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٧.

٣١١

العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة قال: تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير، فلمّا أراد أيدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتّى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ؛ لانك لا تراه شيئاً، ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من امّهات أولادك وجواريك فظاهر منهنَّ، ثمَّ ذكر ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: ليس عليك شيء ارجع إليهنَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان مثله(١) .

[ ٢٨٦٧٣ ] ٤ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي الصلوات، أو يتوضّأ، فيشكُّ فيها بعد ذلك، فيقول: إن أعدت الصلاة، أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمّه، ويحلف على ذلك بالطلاق، فقال: هذا من خطوات الشيطان، ليس عليه شيء.

[ ٢٨٦٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنَّ بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة، حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنمّا جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه، فان حنث وجبت عليه الكفّارة، وإلّا فلا كفّارة عليه فوقّع بخطّه( عليه‌السلام ) : لا تجب الكفّارة حتّى يجب الحنث.

ورواه الشيخ(٢) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١ / ٣٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٦.

٤ - الكافي ٦: ١٥٥ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٢ / ٣٨.

٣١٢

أحمد، عن( محمّد بن عبدالله) (١) .

أقول: الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار، وقصد الوطء كما يظهر من السؤال، وحمله الشيخ على مجرَّد التعليق بالشرط، ويجوز حمله على التقيّة.

[ ٢٨٦٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنمّا عليه الكفّارة بعدما يواقع.

قال معاوية بن حكيم: ليس يصحُّ هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار ؛ لانّ أصحابنا رووا: انّه لا يكون الايمان إلّا بالله، وكذلك نزل بها القرآن.

أقول: هذا محمول على التقية.

[ ٢٨٦٧٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يسأله، قال: قلت: امرأتي طالق على السنّة إن أعدت الصلاة، فأعدت الصلاة، ثمّ قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنّة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي طالق( على الكتاب والسنّة) (٢) إن أعدت الصلاة فأعدت، قال: فلمّا رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ كظهر امّي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ كظهر امّي إن أعدت

____________________

(١) في التهذيب: عبدالله بن محمّد.

٦ - الكافي ٦: ١٦٠ / ٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٧ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

(٢) في المصدر: طلاق آل محمّد على السنّة.

٣١٣

الصلاة، فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين، قال: فقال أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : الاهل أهله، ولا شيء عليه، إنمّا هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

[ ٢٨٦٧٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يكون الظهار في يمين.

[ ٢٨٦٧٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عبدالله بن بكير، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قال لامته: أنت علي كظهر امي،(١) يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها، ليس عليه شيء.

[ ٢٨٦٧٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يكون ظهار في يمين. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن عبدالله بن بكير مثله، إلّا أنّه قال: يأتيها، وليس عليها ولا عليه شيء.

[ ٢٨٦٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عطيّة بن رستم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل

____________________

٨ - التهذيب ٨: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٢، والفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٢.

(١) في المصدر زيادة: يريد أن.

١٠ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

١١ - التهذيب ٨: ١١ / ٣٥، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٥.

٣١٤

يظاهر من امرأته، قال: إن كان في يمين فلا شيء عليه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ، وهو محمول على مجرَّد التعليق بالشرط، كما قاله الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .

٧ - باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار

[ ٢٨٦٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار لايقع على الغضب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقيّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٦) .

[ ٢٨٦٨٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٧) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

(٣) يأتي في الاحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) راجع التهذيب ٨: ١٢ / ذيل ٣٨، والاستبصار ٣: ٢٥٩ / ذيل ٩٢٨.

(٥) راجع روضة المتقين ٩: ١٦٢.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٥.

(٦) التهذيب ٨: ١٠ / ٣١.

٢ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

٣١٥

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع

[ ٢٨٦٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال لي: لا يكون ظهار، ولا إيلاء حتّى يدخل بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٨٦٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، و(٤) أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء، ولا ظهار.

٩ - باب أن من قال: أنت عليّ كظهر امي، او قال: كيدها او رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته

[ ٢٨٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٨.

(٣) التهذيب ٨: ٢١ / ٦٦.

٢ - التهذيب ٨: ٢١ / ٦٥.

(٤) في المصدر: أو عن.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣١٦

صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أُمّي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر أُمّه، أو كيدها، أو كرجلها، أو كشعرها، أو كشيء منها، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير. الحديث.

[ ٢٨٦٨٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كشعر أُمّي، أو ككفّها، أو كبطنها، أو كرجلها، قال: ما عنى به؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار.

١٠ - باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم استقرارها، فاذا طلّق سقطت، فان راجع وأراد الوطء وجبت، وان خرجت من العدة، ثمّ تزوَّجها لم تجب

[ ٢٨٦٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها، عليه كفارة؟ قال: لا. الحديث.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٠ / ٢٩، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٧ / ٥٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات.

٣١٧

[ ٢٨٦٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن يزيد الكناسيّ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها تطليقة؟ فقال: إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت، فان تركها حتّى يخلو(١) أجلها، وتملك نفسها، ثمّ تزوَّجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

[ ٢٨٦٨٩ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها فبانت منه، هل عليه كفّارة؟ قال: لا.

[ ٢٨٦٩٠ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه: يحل « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١٦ / ٥١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٢ / ١٦٤٣.

٣ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٥ والتهذيب ٨: ١٧ / ٥٣.

٤ - الكافى ٦: ١٥٥ / ١٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الكفارات.

٣١٨

قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها، أعليه كفّارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٢) .

[ ٢٨٦٩١ ] ٥ - وبسناد، عن جميل، وابن بكير، وحمّاد بن عثمّان - كلّهم - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة.

[ ٢٨٦٩٢ ] ٦ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار أو غيره، عن الحسن بن عليّ، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظاهر، ثمّ طلّق، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فانه راجعها، قال: إن كان إنمّا طلّقها لاسقاط الكفارة عنه، ثمّ راجعها فالكفارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة، وإن كان طلّقها وهو لاينوي شيئاً من ذلك، فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.

أقول: قوله: فلا بأس أن يراجع، لعلّه محمول على المراجعة بعد العدَّة بعقد جديد ؛ لما تقدَّم(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٦٩٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٥) ، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧.

٥ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٣.

٦ - الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٨.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٨ / ٥٥.

(٥) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى.

٣١٩

أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق المظاهر، ثمَّ راجع فعليه الكفارة.

[ ٢٨٦٩٤ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسّها حتّى يكفّر. الحديث.

[ ٢٨٦٩٥ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت ثمّ طلّقها الذي تزوَّجها، فراجعها الأوّل، هل عليه الكفارة للظهار الأوّل؟ قال: نعم، عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّه مذهب قوم من المخالفين، انتهى.

ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ٢٨٦٩٦ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : قال: وأمّا ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمّد ( عليهم‌السلام ) فهو أنَّ المراد من العود: ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ؛ لأَنَّ الوطء لا يجوز له إلّا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأوّل إلّا بعد الكفارة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

____________________

٨ - التهذيب ٨: ١٨ / ٥٦، والاستبصار ٣: ٢٦٥ / ٩٤٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٨: ١٧ / ٥٢.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٢٤٧.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف، وفي الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الأبواب ١٢ - ١٩ من هذه الأبواب.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653