الخصال

الخصال9%

الخصال مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 653

الخصال المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 653 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 693378 / تحميل: 6969
الحجم الحجم الحجم
الخصال

الخصال

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي في الزنا ست خصال: ثلاث منها في الدنيا وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجل الفناء، ويقطع الرزق وأما التي في الآخرة فسوء الحساب وسخط الرحمن، والخلود في النار.

٤ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن فضال، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: للزاني: ست خصال، ثلاث في الدنيا: وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا فإنه يذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجل الفناء، وأما التي في الآخرة فسخط الرب جل جلاله، وسوء الحساب، والخلود في النار.

قول النبي صلّى الله عليه وآله تقبلوا لي بست خصال أتقبل لكم بالجنة

٥ - حدثنا أبوالعباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا أبوجعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول القاضي في داره بمدينة السلام قال: حدثنا علي بن يزيد الصدائي(١) ، عن أبي شيبة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة: إذا حدثتم فلا تكذبوا، وإذا وعدتم فلا تخلفوا، وإذا ائتمنتم فلا تخونوا. وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم وألسنتكم.

ست خصال من فعلهن دخل الجنة

٦ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوالعباس محمد بن محمد ابن جمهور الحمادي الحبال قال: حدثنا أبوعلي صالح بن محمد البغدادي ببخارى قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي(٢) قال: حدثنا إسماعيل

______________

(١) بضم المهملة وتخفيف الدال بمد. فيه لين (التقريب).

(٢) هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير القرشي مولاهم أبوحفص الحمصى. صدوق مات سنة ٢٥٠ كما في التقريب.

٣٢١

ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم(١) ومحمد بن زياد قالا: سمعنا أبا امامة يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: أيها الناس إنه لا نبي بعدي، ولا امة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيت ربكم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم.

ستة من الانبياء عليهم السلام لكل واحد منهم اسمان

٧ - حدثنا أبوالحسن محمد بن عمرو بن علي بن عبدالله البصري قال: حدثنا أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن أحمد ابن عامر الطائي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا قال: حدثنا موسى بن جعفر قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا علي ابن الحسين قال: حدثنا الحسين بن علي عليهم السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل، فكان فيما سأله أن قال: أخبرني عن ستة من الانبياء لهم اسمان؟ فقال: يوشع بن نون وهو ذو الكفل، ويعقوب وهو إسرائيل، والخضر وهو حلقيا(٢) ويونس وهو ذو النون، وعيسى وهو المسيح، ومحمد وهو أحمد صلوات الله عليهم أجمعين.

ستة لم يركضوا في رحم

٨ - حدثنا أبوالحسن محمد بن عمرو بن علي البصري قال: حدثنا أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن عامر

______________

(١) في جميع النسخ « شرجيل » وهو تصحيف، والصواب ما في المتن وهو شرحبيل ابن مسلم بن حامد الخولاني الشامي صدوق فيه لين، يروى عن أبي أمامة الباهلي وروى عنه اسماعيل بن عياش بن سلم العنسي أبوعتبة الحمصى، وأما محمد بن زياد هو محمد بن زياد الالهاني أبوسفيان الحمصي.

(٢) في بعض النسخ « مليقا » وفي بعضها والعيون « ملقيا ».

٣٢٢

الطائي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا قال: حدثنا موسى بن - جعفر قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا الحسين بن علي عليهم السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل فكان فيما سأله أن قال له: أخبرني عن ستة لم يركضوا في رحم؟ فقال: آدم، وحواء، وكبش إبراهيم، وعصا موسى، وناقة صالح، والخفاش الذي عمله عيسى بن مريم فطار بإذن الله عزّوجلّ.

ست خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته

٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن - عيسى بن عبيد، عن محمد بن شعيب الصيرفي، عن الهيثم أبي كهمس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ست خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته: ولد صالح يستغفر له، ومصحف يقرء فيه، وقليب يحفره، وغرس يغرسه، وصدقة ماء يجريه، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده.

ست كلمات مكتوبة على باب الجنة

١٠ - حدثنا أبوعلي الحسن بن علي بن محمد بن [ علي بن ] عمرو العطار ببلخ، وكان جده علي بن عمرو صاحب علي بن محمد العسكري عليه السلام وهو الذي خرج على يده لعن فارس بن حاتم بن ماهويه(١) قال: حدثنا سليمان بن أيوب المطلبي قال: حدثنا محمد بن محمد المصري(٢) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن آبائه، عن

______________

(١) فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني نزيل العسكر من أصحاب الرضا عليه السلام غال ملعون فسد مذهبه وقتله بعض أصحاب أبي محمد العسكري، لا يلتف إلى حديثه، له كتب كلها تخليط (صه وجش).

(٢) هو محمد بن محمد بن الاشعث أبوعلي الكوفي ثقة من أصحابنا سكن مصر (جش).

٣٢٣

علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: ادخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا بالذهب لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله، على مبغضيهم لعنة الله.

ست خصال من المروءة

١١ - حدثنا أبومنصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي قل: حدثنا محمد ابن زيد بن محمد البغدادي قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي بالبصرة قال: حدثني أبي قال: حدثني أبوالحسن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: ست من المروءة: ثلاث منها في الحضر، وثلاث منها في السفر، فأما التي في الحضر: فتلاوة كتاب الله عزّوجلّ، وعمارة مساجد الله، واتخاذ الاخوان في الله عزّوجلّ، وأما التي في السفر: فبذل الزاد، وحسن الخلق، والمزاح في غير المعاصي.

يقسم الخمس ستة أسهم

١٢ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي العباس، عن زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عزّوجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) قال: أما خمس الله عزّوجلّ فللرسول يضعه حيث يشاء، وأما خمس الرسول فلاقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الاربعة الاسهم فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد علمت أنا لا نأكل الصدقة، ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل(٢) .

______________

(١) الانفال: ٤١.

(٢) يعني السهمان الاخران لنا أيضا، راجع في توضيح ذلك كتاب الزكاة من مصباح الفقيه للهمداني ص ١٤٥ ففيه بيان لطيف وتحقيق دقيق.

٣٢٤

ستة اشياء ليس للعباد فيها صنع

١٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي، عن أبي عبدالله الاصبهاني، عن درست، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع: المعرفة، والجهل، والرضا، والغضب والنوم، واليقظة.

ان الله عزّوجلّ يعذب ستة بست خصال

١٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي باسناده يرفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام قال: إن الله عزّوجلّ يعذب ستة بستة: العرب بالعصبية، والدهاقنة بالكبر، والامراء بالجور، والفقهاء بالحسد، والتجار بالخيانة، وأهل الرستاق بالجهل(١) .

ست خصال لا تكون في المؤمن

١٥ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن - عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان عن الحارث بن المغيرة النضري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ستة لا تكون في المؤمن: العسر، والنكد،(٢) واللجاجة، والكذب، والحسد، والبغي.

______________

(١) الرستاق معرب روستا بمعنى ده.

(٢) في بعض النسخ « النكر ». والنكد - بضم النون -. البخل، وقلة العطاء و - بفتحها - منع الخير.

٣٢٥

ستة لا يسلم عليهم

١٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن بنان بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: ستة لا يسلم عليهم: اليهودي، والنصراني والمجوسي، والرجل على غائطه وعلى موائد الخمر، وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات، وعلى المتفكهين بسب الامهات.

ست عجيبات

١٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن إسحاق الضحاك، عن منذر الجوان(١) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال سلمان رحمة الله عليه: عجبت بست: ثلاث أضحكتني وثلاث أبكتني، فأما التي أبكتني: ففراق الاحبة محمد وحزبه، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الله عزّوجلّ، وأما التي أضحكتني: فطالب الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري أرضي الله أم سخط.

النهي عن قتل ستة

١٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسين بن زياد(٢) ، عن داود بن كثير الرقى قال: بينما نحن قعود عند أبي عبدالله صلّى الله عليه واله إذ مر بنا رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبوعبدالله عليه السلام حتى أخذه من يده، ثم دحى به الارض، ثم قال: أعالمكم

______________

(١) كذا في جميع النسخ التي بأيدينا ولم أجدهما ولعل الصواب اسحاق الجلاب فصحف.

(٢) عنونه الشيخ وقال: هو من أصحاب الرضا عليه السلام لكن حاله مجهول.

٣٢٦

أمركم بهذا أم فقيهكم لقد أخبرني أبي، عن جدي عليهما السلام أن رسول الله صلّى الله عليه واله نهى عن قتل ستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف. فأما النحلة فإنها تأكل طيبا وتضع طيبا وهي التي أوحى الله عزّوجلّ إليها، ليست من الجن ولا من الانس، وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود عليهما السلام فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجليها، مادة يدها إلى السماء وهي تقول: اللهم أنا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن فضلك، فارزقنا من عندك، ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم، فقال لهم سليمان: ارجعوا إلى منازلكم فإن الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم، وأما الضفدع فانه لما أضرمت النار على إبراهيم شكت هوام الارض إلى الله عزّوجلّ واستأذنته أن تصب عليها الماء، فلم يأذن الله عزّوجلّ لشئ منها إلا الضفدع فاحترق منه الثلثان وبقي منه الثلث، وأما الهدهد فانه كان دليل سليمان عليه السلام إلى ملك بلقيس، واما الصرد فإنه كان دليل آدم عليه السلام من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهرا، وأما الخطاف، فان دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلّى الله عليه واله وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين، ألا ترونه وهو يقول: ولا الضالين.

ست خصال كرهها الله عزّوجلّ لنبيه صلّى الله عليه وآله

والاوصياء من ولده وأتباعهم عليهم السلام

١٩ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن إبراهيم، عن إسحاق بن عمار، عن أبي - عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: إن الله عزّوجلّ كره لي ست خصال و كرههن للاوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمن بعد الصدقة، وإتيان المسجد جنبا، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور.

٣٢٧

المحمدية السمحة ست خصال

٢٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد، عن سهل بن زياد الادمي، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن يونس ابن ظبيان قال: قال [ لي ] أبوعبدالله عليه السلام يا يونس اتقوا الله وآمنوا برسوله، قال: قلت: آمنا بالله وبرسوله، فقال: المحمدية السمحة إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، و صيام شهر رمضان، وحج البيت الحرام والطاعة للامام، وأداء حقوق المؤمن، فإن من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أودية، ثم ينادي مناد من عند الله جل جلاله: هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه، قال: فيوبخ أربعين عام. ثم يؤمر به إلى نار جهنم.

ستة لا ينجبون

٢١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - الحسن الصفار قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن سعيد بن جناح يرفعه(١) إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: ستة لا ينجبون: السندي، والزنجي، والتركي، والكردي، والخوزي، ونبك الري(٢) .

لا بأس بالعزل في ستة وجوه

٢٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى،

______________

(١) قيل لعل الواسطة مطرف مولى معن لما سيأتي نظير هذا الخبر عنه في المجلد الثاني وسعيد بن جناح يروى عنه، ومطرف مهمل وعلى فرض صحة الصدور يحمل على الغالب أو هو ناظر إلى الزمان لان في ذلك الزمان أهالي هذه البلدان اما كفار مشركون أو ناصبون لاهل بيت العصمة عليهم السلام بقرينة رواية تأتي في باب ستة عشر. (٢) النبك - بتقديم النون على الموحدة -: المكان المرتفع ولعل الاضافة إلى الري بيانية. ويمكن أن يقرء « بنك الري » والبنك - بالضم - خالص كل شئ.

٣٢٨

عن القاسم بن يحيى، عن جده(١) عن يعقوب الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية والمرأة، التي لا ترضع ولدها، والامة.

الحكرة في ستة أشياء

٢٣ - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والزيت.

التعوذ من ست خصال

٢٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي، عن علي بن معبد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلّى الله عليه واله يتعوذ في كل يوم من ست [ خصال ] من الشك، والشرك، والحمية، والغضب، والبغي، والحسد.

ستة اشياء من السحت

٢٥ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، واجرة الكاهن.

٢٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان قال: قال

______________

(١) يعني أبا علي الحسن بن راشد وكان ثقة.

٣٢٩

أبو عبدالله عليه السلام: السحت أنواع كثيرة، منها ما اصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها اجور القضاة وأجور الفواجر، وثمن الخمر، والنبيذ المسكر(١) والربا بعد البينة، فأما الرشا يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله.

اول ما عصى الله تبارك وتعالى به ست خصال

٢٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: أول ما عصي الله تبارك وتعالى بست خصال(٢) حب الدنيا وحب الرئاسة، وحب الطعام، وحب النساء، وحب النوم، وحب الراحة.

للدابة على صاحبها ست خصال

٢٨ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن - محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: للدابة على صاحبها ست خصال: يبدء بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضرب وجهها، فإنها تسبح بحمد ربها، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عزّوجلّ، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق.

ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم وستة لا ينبغي لهم أن يأموا وستة أشياء

في هذه الامة من اخلاق قوم لوط

٢٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد

______________

(١) يعني الشراب الذي يعمل من التمر، وقيده بالمسكر لاخراج الماء المالح الذي نفذت فيه شئ من التمر ليطيب طعمه.

(٢) في بعض النسخ « اول ما عصى الله به ست خصال ».

٣٣٠

ابن عيسى، عن العباس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ ابن نباتة قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم، وستة لا ينبغي [ لهم ] أن يأموا، وستة في هذه الامة من أخلاق قوم لوط، فأما الذين لا ينبغي أن يسلم عليهم: فاليهود، والنصارى، وأصحاب النرد والشطرنج، وأصحاب الخمر، والبربط والطنبور، والمتفكهون بسب الامهات، والشعراء. وأما الذين لا ينبغي أن يأموا من الناس فولد الزنا، والمرتد، والاعرابي بعد الهجرة(١) وشارب الخمر والمحدود، والاغلف(٢) . وأما التي من أخلاق قوم لوط فالجلاهق وهو البندق والحذف(٣) ، ومضغ العلك، وإرخاء الازار خيلاء، وحل الازرار من القباء والقميص(٤) .

تفسير كلمات هن أصل الهجاء

٣٠ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن - علي بن فضال، عن علي بن أسباط، عن الحسين بن زيد قال: حدثني محمد بن سالم(٥) رفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام قال: قال عثمان بن عفان: يارسول الله ما تفسير أبجد فقال رسول الله صلّى الله عليه واله: تعلموا تفسير أبجد فإن فيه الاعاجيب كلها، ويل لعالم جهل تفسيره، فقال: يارسول الله صلّى الله عليه وآله ما تفسير أبجد قال: أما الالف فآلاء الله، حرف من أسمائه. وأما الباء فبهجة الله. وأما الجيم فجنة الله وجمال الله وجلال الله. و أما الدال فدين الله. وأما هوز فالهاء هاء الهاوية: فويل لمن هوى في النار. وأما

______________

(١) أي المتعرب بعد الهجرة.

(٢) المحدود من ارتكب شيئا مما يوجب الحد فيحد. والاغلف هو غير المختون.

(٣) الجلاهق - بضم الجيم وكسرها -: جسم صغير كروي من طين أو رصاص يرمى به إلى الناس وهو بمعنى الحذف. وفي بعض النسخ « الخذف » وهو بمعناه، والبندق - بضم الباء والدال -: جسم كروي صغير أيضا يعملونه من الطير ويرمون الناس به. والعلك: صمغ يعلك.

(٤) الازرار عروة القميص وما يقال له بالفارسية (دكمه).

(٥) هو مشترك ولا تميز وفي المعاني يروى عن الاصبغ عنه عليه السلام.

٣٣١

الواو فويل لاهل النار. وأما الزاي فزاوية في جهنم نعوذ بالله مما في الزاوية يعني زوايا جهنم. وأما حطي فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر، وما نزل به جبرئيل عليه السلام مع الملائكة إلى مطلع الفجر، واما الطاء فطوبى لهم وحسن مآب، وهي شجرة غرسها الله عزّوجلّ بيده ونفخ فيها من روحه وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة تنبت بالحلي والحلل والثمار، متدلية على أفواههم. وأما الياء فيد الله فوق خلقه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وأما كلمن فالكاف كلام الله لا تبديل لكلمات الله، ولن تجد من دونه ملتحدا. وأما اللام فإلمام أهل الجنة بينهم في الزيارة والتحية والسلام، وتلاوم أهل النار فيما بينهم. وأما الميم فملك الله الذي لا يزول، ودوام الله الذي لا يفنى، وأما النون فنون والقلم وما يسطرون. فالقلم قلم من نور، وكتاب من نور، في لوح محفوظ، يشهده المقربون، وكفى بالله شهيدا، أما سعفص فالصاد صاع بصاع يعني الجزاء بالجزاء، كما تدين تدان، إن الله لا يريد ظلما للعباد، وأما قرشت يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم إلى يوم القيامة، فقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.

وقد أخرجت ما رويته في هذا المعنى في تفسير حروف المعجم من كتاب معاني الاخبار.

المجنون من فيه ست خصال

٣١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني إبراهيم ابن هاشم، عن الحسين بن الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن محمد ابن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جعفر ابن محمد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: مر رسول الله صلّى الله عليه واله على جماعة فقال: على ما اجتمعتم؟ قالوا: يارسول الله هذا مجنون يصرع، فاجتمعنا عليه، فقال: ليس هذا بمجنون ولكنه المبتلى، ثم قال: ألا اخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا: بلى يارسول الله قال: [ ان المجنون حق المجنون ] المتبختر في مشيته، الناظر

٣٣٢

في عطفيه،(١) المحرك جنبيه بمنكبيه، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه، الذي لا يؤمن شره، ولا يرجى خيره، فذلك المجنون، وهذا المبتلى.

من السنة التوجه في ست صلوات

٣٢ - قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي(٢) إن من السنة التوجه في ست صلوات وهي أول ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، وأول ركعتي الزوال(٣) ، و أول ركعة من ركعتي الاحرام، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأول ركعة من الفريضة.

ينزع عن الشهيد ستة أشياء ويترك عليه ما سوى ذلك

٣٣ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبي الجوزاء المنبه ابن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: ينزع عن الشهيد الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، و المنطقة، والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فيترك، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.

الناس على ست فرق

٣٤ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن سعيد الاهوازي عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الناس على ست فرق: مستضعف، ومؤلف، ومرجى، ومعترف بذنبه(٤) وناصب، ومؤمن.

______________

(١) يعني من نظر إلى الناس بجانب عينيه تكبرا كالمتهاون بهم.

(٢) كذا مضمرا.

(٣) اي ركعتي نافلة الزوال والمراد بالتوجه التكبيرات الست قبل تكبيرة الاحرام.

(٤) قوله « مستضعف » هو الذي لا يهتدي إلى الايمان سبيلا لعدم استطاعته كالصبي و =

٣٣٣

من أحب رجلا فليجتنب معه خصال ست

٣٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن عثمان، عن أحمد بن نوح، عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحارث الاعور لأميرالمؤمنين عليه السلام: يا أميرالمؤمنين أنا والله أحبك، فقال له: يا حارث أما إذا أحببتني فلا تخاصمني، ولا تلاعبني، ولا تجاريني(١) ولا تمازحني، ولا تواضعني، ولا ترافعني.

______________

= المجنون والابله ومن لم يصل الدعوة إليه، قوله ومؤلف: روى ان المؤلفة قلوبهم هم الذين وحدوا الله تعالى وخرجوا من الشرك ولم يدخل معرفة محمد صلّى الله عليه وآله وما جاء به قلوبهم فتألفهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله لكيما يعرفوا، قوله ومرجى - على بناء اسم المفعول - من الارجاء اي المؤخر حكمه إلى يوم القيامة وعن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّـهِ ) قال: قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين رحمة الله عليهم، ثم انهم دخلوا في الاسلام فوحدوا الله وتركوا الشرك ولم يعرفوا الايمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فيجب لهم الجنة ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فيجب لهم النار، وهم على تلك الحال أما يعذبهم واما يتوب عليهم «، وقوله: معترف بذنبه » وهو المؤمن الفاسق الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ثم اعترف بذنبه فعسى الله ان يتوب عليه وقوله « ناصب » وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام أو مواليهم (كذا في هامش المطبوع).

(١) هي أن يجري الانسان مع غيره في المناظرة ليظهر علمه إلى الناس رياء وسمعة وترفعا. في بعض النسخ « ولا تحاربني » وفي ثالث « ولا تجازيني » وفي رابع « ولا تجاربني » ثم انه على اختيار المتن أو بعض النسخ يجب كون اللفظ على صيغة النفي دون النهي لاقتضائه حذف الياء. وقوله « ولا تواضعني - اه » لعل المراد بالمواضعة والمرافعة هنا كون كل منهما في صدد وضع الاخر ورفعه بالمدح والذم. (كذا في هامش المطبوع).

٣٣٤

اهبط الله عزّوجلّ إلى ابراهيم عليه السلام خاتما فيه ستة احرف(١)

٣٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد بن علي الصيرفي، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: ما كان نقش خاتم آدم؟ فقال: « لا إله إلا الله، محمد رسول الله » هبط به آدم معه من الجنة، وإن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة أوحى الله عزّوجلّ إليه يا نوح إن خفت الغرق فهللني الفا، ثم سلني النجاة انجك من الغرق ومن آمن معك. قال: فلما استوى نوح ومن معه في السفينة [ و ] عصفت عليهم الريح فلم يأمن نوح من الغرق فأعجلته الريح فلم يدرك أن يهلل ألفا، فقال بالسريانية: هلوليا ألفا(٢) ألفا يا ماريا أتقن، قال: فاستوى القلس(٣) واستمرت السفينة. فقال نوح عليه السلام: إن كلاما نجاني الله به من الغرق لحقيق أن لا يفارقني، فنقش في خاتمه « لا إله إلا الله - ألف مرة - يا رب أصلحني ». وكان نقش خاتم سليمان بن داود عليهما السلام « سبحان من ألجم الجن بكلماته » وإن إبراهيم عليه السلام لما وضع في المنجنيق غضب جبرئيل عليه السلام، فأوحى الله عزّوجلّ إليه يا جبرئيل ما يغضبك، قال: يا رب إبراهيم خليلك ليس على وجه الارض أحد يعبدك غيره سلطت عليه عدوك و عدوه، فأوحى الله إليه اسكت، فانما يعجل العبد الذي هو مثلك يخاف الفوت. فأما أنا فهو عبد آخذه إذا شئت، قال: فطابت نفس جبرئيل ثم التفت إلى إبراهيم عليه السلام فقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، فأهبط الله عزّوجلّ عندها خاتما فيه ستة أحرف « لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فوضت أمري إلى الله، أسندت ظهري إلى الله، حسبي الله » قال: فأوحى الله عزّوجلّ إليه بأن

______________

(١) في اكثر النسخ المخطوطة العنوان هكذا « اهبط الله عزّوجلّ إلى ابراهيم عليه السلام خاتما فيه ستة أحرف فتختم بها فجعل الله تعالى النار عليه بردا وسلاما ».

(٢) في بعض النسخ « هلويا ألفا ألفا ».

(٣) القلس: حبل عظيم من ليف أو خوص من قلوس السفن.

٣٣٥

تختم بهذا الخاتم فإني أجعل النار عليك بردا وسلاما.

أعفى الله عزّوجلّ الشيعة من ست خصال

٣٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا أبوسعيد الادمي، عن أحمد بن محمد السياري(١) ، عن محمد بن يحيى الخزاز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله عزّوجلّ أعفى شيعتنا من ست خصال من الجنون والجذام، والبرص، والابنة وأن يولد له من زنا، وأن يسأل الناس بكفه.

٣٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن زرعة بن محمد الحضرمي، ومحمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ألا إن شيعتنا قد أعاذهم الله عزّوجلّ من ست [ من ] أن يطمعوا طمع الغراب أو يهروا هرير الكلاب(٢) أو ينكحوا في أدبارهم، أو يلدوا من الزنا أو يولد لهم من الزنا أو يتصدقوا على الابواب.

خاصم أميرالمؤمنين عليه السلام الناس بست خصال فخصمهم

٣٩ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي قال: حدثنا أحمد ابن الفضل الاهوازي قال: حدثنا بكر بن أحمد القصري قال: حدثنا زيد بن موسى قال: حدثني أبي موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: خرج أبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وغير واحد من الصحابة يطلبون النبي في بيت ام سلمة فوجدوني على الباب جالسا فسألوني عنه،

______________

(١) أحمد بن محمد السياري البصري من كتاب آل طاهر في زمن أبي محمد عليه السلام ضعيف، فاسد المذهب، مجفو الرواية، كثير المراسيل كما في فهرست الشيخ ورجال النجاشي وخلاصة الرجال للعلامة الحلي رحمهم الله. (٢) في بعض النسخ « الكلب ». والهرير. صوت الكلب.

٣٣٦

فقلت: يخرج الساعة، فلم يلبث أن خرج وضرب بيده على ظهري فقال: كبريا ابن أبي طالب(١) فإنك تخاصم الناس بعدي بست خصال فتخصمهم، ليست في قريش منها شئ، إنك أولهم إيمانا بالله، وأقومهم بأمر الله عزّوجلّ، وأوفاهم بعهد الله، وأرأفهم بالرعية، وأعلمهم بالقضية، وأقسمهم بالسوية، وأفضلهم عند الله عزّوجلّ.

حدثنا محمد بن أحمد البغدادي قال: حدثنا أحمد بن الفضل الاهوازي قال: حدثنا بكر بن أحمد القصري قال: حدثنا أبوأحمد جعفر بن محمد بن عبدالله بن موسى [ قال حدثنا أبي ](٢) قال: حدثنا أبي موسى، عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام وساق الحديث بإسناده مثله.

ستة دعوتهم مردودة

٤٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح عن الربيع بن محمد المسلي، عن عبد الاعلى، عن نوف(٣) قال: بت ليلة عند أميرالمؤمنين علي عليه السلام فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء و يتلو القرآن، قال: فمر بي بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق أرمقك ببصري يا أميرالمؤمنين، قال: يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، اولئك الذين اتخذوا الارض بساطا، وترابها فراشا، وماءها طيبا: والقرآن دثارا، والدعاء شعارا، وقرضوا من الدنيا تقريضا، على منهاج عيسى بن مريم عليه السلام، إن الله عزّوجلّ أوحى إلى عيسى بن مريم عليه السلام: قل للملا من بني إسرائيل: لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة، وأكف نقية، وقل لهم: اعلموا أني غير مستجيب لاحد منكم دعوة ولاحد من خلقي

______________

(١) في بعض النسخ « كن يا ابن أبي طالب ».

(٢) ما بين القوسين ساقط من النسخ.

(٣) يعني نوف البكالي.

٣٣٧

قبله مظلمة، يا نوف إياك أن تكون عشارا أو شاعرا، أو شرطيا، أو عريفا، أو صاحب عرطبة وهي الطنبور، أو صاحب كوبة وهو الطبل، فإن نبي الله صلّى الله عليه وآله خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: إنها الساعة التي لا ترد فيها دعوة إلا دعوة عريف(١) أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة.

ستة ملعونون

٤١ - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن - محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا يحيى بن الحسن بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن - ميمون الخزاز قال: حدثنا عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ابن الحسين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: ستة لعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والتارك لسنتي، والمستحل من عترتي ما حرم الله والمتسلط بالجبروت ليذل من أعزه الله ويعز من أذله الله، والمستأثر بفيئ المسلمين المستحل له.

كمال الرجل بست خصال

٤٢ - حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلمي قال: حدثنا أبوالفضل محمد ابن أحمد الكاتب النيسابوري بإسناده يرفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام أنه قال: كمال الرجل بست خصال بأصغريه، وأكبريه، وهيئتيه: فأما أصغراه فقلبه ولسانه إن قاتل قاتل بجنان، وإن تكلم تكلم ببيان، وإما أكبراه فعقله وهمته، وأما هيئتاه فماله وجماله.

الناس على ست طبقات

٤٣ - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن جعفر ابن بطة قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه يرفعه إلى زرارة بن أوفى

______________

(١) العريف كامير: قيم القوم ومن يعرف أفراد القبيلة.

٣٣٨

قال: دخلت على علي بن الحسين عليهم السلام فقال: يا زرارة الناس في زماننا على ست طبقات: أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير وشاة، فأما الاسد فملوك الدنيا يحب كل واحد منهم أن يغلب ولا يغلب. وأما الذئب فتجاركم يذمو [ ن ] إذا اشتروا، و يمدحو [ ن ] إذا باعوا، وأما الثعلب فهؤلاء الذين يأكلون بأديانهم، ولا يكون في قلوبهم ما يصفون بألسنتهم، وأما الكلب يهر على الناس بلسانه ويكرمه الناس من شر لسانه. وأما الخنزير فهؤلاء المخنثون وأشباههم لا يدعون إلى فاحشة إلا أجابوا، وأما الشاة فالمؤمنون الذين تجز شعورهم ويؤكل لحومهم ويكسر عظمهم فكيف تصنع الشاة بن أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير.

تم الجزء الاول ويليه الجزء الثاني أوله باب السبعة.

٣٣٩

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملين وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين

باب السبعة

ورد الامر بددفن سبعة أشياء

قال الشيخ الجليل أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه مصنف هذا الكتاب أعانه الله على طاعته ووفقه لمرضاته:

١ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوبكر مسعدة بن أسمع(١) قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن إسحاق الهروي قال: حدثنا الفضل بن عبدالله الهروي قال: حدثنا مالك بن سليمان، عن داود بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلّى الله عليه واله كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الانسان: الشعر والظفر، والدم، والحيض، والمشيمة، والسن، والعلقة(٢) .

نهي رسول الله صلّى الله عليه وآله عن سبع وامر بسبع

٢ - أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال: أخبرنا أبوالعباس الثقفي قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن أشعث بن - أبي الشعثاء المحاربي، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن سبع وأمر بسبع: نهانا أن نتختم بالذهب، وعن الشرب في آنية

______________

(١) في بعض النسخ « سعد بن أسمع ». ولم أجده.

(٢) في بعض النسخ « والعظم ».

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653