الخصال

الخصال9%

الخصال مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 653

الخصال المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 653 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 696708 / تحميل: 7020
الحجم الحجم الحجم
الخصال

الخصال

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٦ - إذا تساويا في عدد الشهود سمعت دعوى من كانت شهوده أقوى عدالة مع يمينه.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (وهكذا، لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة، رجح بالعدالة، وهو إذا كانت إحداهما أقوى عدالة)(١) .

وقال صاحب كتاب (الخلاف)(٢) إن الطائفة أجمعت على ذلك، وكذلك الروايات الواردة في هذا الصدد تثبت ما قال وقد ذكر هذه الرواية:

عن أبي بصير، قال سألت [الإمام] أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة أنّه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها، فقال: (أكثرهما بينة يستحلف ويدفع إليه) وذكر أن علياًعليه‌السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم، ولم يبيعوا ولم يهبوا. وأقام هؤلاء البينة أنّهم أنتجوها على مذودهم، لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم(٣) .

٧ - لا تسمع دعوى المدّعى عليه مع وجود الشاهدين للمدّعي.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله: ( مسألة ٦: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدّعي، فقال المشهود عليه احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلف)(٤) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٣، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٧.

(٢) راجع الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٤.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٨ ب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ح١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٤ - ٦٥ ب حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له ح٣٣٤٤، الإستبصار للشيخ الطوسي ٣: ٤٠ ب ٢١ الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق ح٦، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٤ ب ٩٠ البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة ح٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٩ ب ١٢ حكم تعارض البينتين، وما ترجح به أحدهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح ح١.

(٤) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٥.

٤١

مستدلاً بذلك بأنه لا دليل شرعي يثبت طلب المدّعى عليه والأصل براءة ذمة المدّعي من اليمين.

وكذلك للخبر الوارد عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) فمن جعل البينة واليمين في جانب واحد من طرفي الدّعوى - إما المدّعي أو المدّعى عليه - فقد ترك الخبر.

٨ - إذا كان المدّعى به في يد المدّعى عليه وأقام المدّعي البينة على أنه له وأقام المدّعى عليه شاهدان فالحكم أن ينتزع الشيء من يد المدّعى عليه ويسلم للمدّعي لأن البينة عليه.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره، وأقام بذلك البينة، وأقام الذي في يده شاهدين، فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدّعي لأن البينة عليه)(١) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦١، المقنع للشيخ الصدوق: ٣٩٩، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٩، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٣٨٥، تكملة العروة الوثقى للسيد اليزدي ٢: ١٤٩، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٨٨، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٦. مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٣٧٢ ح٣، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٩١ ح ٥ مع اختلاف يسير.

٤٢

النقطة الثانية: أسباب عدم سماع الدّعوى

١ - لا تسمع دعوى المدّعى عليه عند قيام دعوى عليه حتى تنتهي دعوى المدّعي بصدور الحكم.

جاء ذلك في كتاب (شرائع الإسلام)(١) بما نصه: (السادسة: إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدّعوى وينتهي الحكومة، ثم يستأنف هو).

٢ - لا تسمع الدّعوى إذا فقد أحد أركانها الثلاثة وهم المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة حيث اشترط بعضهم بقوله: (أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق …إلى آخره)، وقال: (أن يكون للمدّعي طرف يدعي عليه، فلو ادعى أمراً من دون أن تكون على شخص ينازعه فلا تسمع، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعاً للدّعوى المحتملة…إلى آخره)(٢) .

٣ - لا تسمع الدّعوى في الحدود بدون بينة لأنه ليس فيها يمين على المنكر.

فأفتى بذلك بعض الفقهاء(٣) بقوله: (الثالثة: لا تسمع الدّعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا يتوجه اليمين على المنكر).

٤ - لا تسمع الدّعوى لو تحقق كذب البينة.

قال ذلك صاحب كتاب شرائع الإسلام)(٤) بقوله: (الأولى: لو شهد للمدّعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك قطعاً أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها).

٥ - إذا شهد للمدّعي شاهدان وطلب المدّعى عليه يمينه لم يُصْغَ له.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله: ( مسألة ٦: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدّعي، فقال المشهود عليه احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلف)(٥) .

مستدلاً بذلك بأنه لا دليل شرعي يثبت طلب المدّعى عليه والأصل براءة ذمة المدّعي من اليمين.

____________________

(١) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١.

(٢) تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤١١ - ٤١٢.

(٣) رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي٢: ٤٠٥، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٥، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٩، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٣، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٩٦، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٧١

(٤) جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ٤٧٤، تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ١٩٦، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٩٠١ - ٩٠٢، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٤: ١١٦، كتاب القضاء للسيد الگبايگاني ٢: ٢٢.

(٥) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٥.

٤٣

وكذلك للخبر الوارد عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) فمن جعل البينة واليمين في جانب واحد من طرفي الدّعوى - إما المدّعي أو المدّعى عليه - فقد ترك الخبر.

٦- تسقط الدّعوى إذا رد المدّعى عليه اليمين، ولم يكن للمدّعي شاهدان، ولم يحلف، لعدم ترتب الأثر على دعواه.

دليلنا في ذلك ما ذكره الفقهاء(١) بقولهم: (فإن رد المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له).

٧ - إذا رضي المدّعي بيمين المدّعى عليه سقط حقه بذلك وإن أقام البينة بعد ذلك.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقوله: (إن حلف المنكر (المدّعى عليه) سقطت الدّعوى)(٢) .

والظاهر أنهم استدلوا على هذه الفتوى بهذه الروايات وهي:

أ - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدّعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كان عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه)(٣) .

ب - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال: (إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه)(٤) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٦، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٣٧٠، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٦٨ ح٢٥، المقنع للشيخ الصدوق: ٣٩٦، وكذلك الهداية: ٢٨٥، المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢١٥.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٢٩٤، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٩٦ - ٣٩٧، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٧٢، مستمسك العروة للسيد الحكيم ١٢: ١٨٦ - ١٨٧، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٣، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧١، الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ١٨: ٤١١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٢٠٦، كتاب القضاء للشيخ الآشتياني: ١١٢، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٣١ مع اختلاف الألفاظ.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٧ ب من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ح ١، التهذيب للشيخ الطوسي ٦: ٢٣١ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح١٦، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦١ ب بطلان حق المدّعي بالتحليف وإن كان له بينة ح ٣٣٤٠.

(٤) الكافي للشيخ الكليني ٥: ١٠١ ب آداب اقتضاء الدين ح ٣، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٨٥ ح٣٦٩٥ زاد في ذلك بقوله (وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً وإن تركه … إلى آخر الحديث )، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٣: ٢٨٦ ب ٤٨ ح ١.

٤٤

وقد قيّدت هذه الروايات سقوط الدّعوى في هذا الفرض بشرطين وهما: الأول: طلب المدّعي اليمين من المدّعى عليه، والآخر: حلف المدّعى عليه، وإلاّ فلا تسقط الدّعوى، وله حق المطالبة بما يدّعي به.

وهناك روايات أخرى تدل على المطلوب، ولكن بمضامين أخرى مثل: (إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته فيه)(١) ، أو (ليس له أن يطلب منه)(٢) ، أو (إن كان قد ظلمك فلا تظلمه)(٣) تركناها مخافة التطويل.

النقطة الثالثة: أدلّة مشروعية الدعوى

أولاً: الكتاب الكريم

جاءت مشروعية الدّعوى في طريق القرآن الكريم بقوله تعالى في الآيات الكريمة الآتية:

١- قوله تعالى:( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٤) . أي يمتنعون عن ذلك ويرفضون، لأنهم يعلمون أن الحق سوف يكون عليهم.

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٥: ٩٨ ب قصاص الدين ح ١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٨٥ ح٣٦٩٦، الاستبصار للشيخ الطوسي٣: ٥٢ ب ٢٧ ح ٥، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ١٩٧ ح ٦٢ وص٣٤٨ ح ١٠١.

(٢) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٨ ب من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمن وإن كان له بينة ح ٣، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣٢ ح ٥٦٧ و٨: ٢٩٤ ح١٠٨٦.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤٣٠ - ٤٣١ ح١٤، الاستبصار للشيخ الطوسي ٣: ٥٣ - ٥٤ ح ١٧٥، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٩ ح ٨٠٢، و٨: ٢٩٣ ح ١٠٨٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٦ - ٢٤٧ ب ١٠ ح ٢.

(٤) سورة النور: آية ٤٨.

٤٥

وهذه صفة المنافقين حيث يقول صاحب كتاب (التبيان) في حقهم: (إذا دعوا إلى رسول الله ليحكم بينهم في شيء اختلفوا فيه وامتنعوا ظلماً لأنفسهم، وكفروا بنبيهم، وأما إذا كان الحكم لصالحهم يأتوا إليه مذعنين أي منقادين من غير إكراه)(١) .

من خلال فهمنا لمنطوق الآية الكريم يظهر أن هناك دعوى قائمة بين من دعتهم هذه الآية إلى حكم الله ورسوله، وهذا يثبت لنا مشروعية الدّعوى فيها من خلال الأمر الصادر الذي مفاده الرجوع عند المخاصمة إلى الله تعالى ورسوله ليحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون، والرجوع إلى الله تعالى أي إلى ما جاء في كتابه الكريم من سن القوانين بعد أن يفسره رسوله الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ - قوله تعالى:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٢) .

يقول صاحب كتاب (التبيان)، وكذلك صاحب كتاب (مجمع البيان)(٣) أن الحكم الذي دعوا فيه إلى الكتاب يحتمل ثلاثة أشياء:

أحدهما: أن يكون نبوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الثاني: أن يكون أمر إبراهيم فإن دينه الإسلام.

الثالث: أن يكون حداً من الحدود (الرجم) لأنهم نازعوا في ذلك.

____________________

(١) التبيان للشيخ الطوسي ٧: ٤٥٠، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٧: ٢٦٣ بتصرف.

(٢) سورة آل عمران: آية ٢٣.

(٣) التبيان للشيخ الطوسي ٢: ٤٢٥، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٢: ٢٦٥.

٤٦

ونحن لا يهمنا هذا التفصيل، لأنه ليس غرضنا التفسير، بل يهمنا ثبوت مشروعية الدّعوى في هذه الآية الكريمة، وقد ثبت بأمر الأفراد المتنازعة بالرجوع إلى كتاب الله تعالى ليكون حكماً بينهم، ومعنى هذا أن هناك دعوى قائمة مشروعة.

٣ - قوله تعالى:( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١) . أي الفائزون برضا الله لطاعتهم لرسوله وانقيادهم لأوامره ونواهيه وهي مختصة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام كما جاء ذلك في تفسير (التبيان)(٢) .

وهذه الآية الثالثة التي تدل على ثبوت مشروعية الدّعوى لما تحمله من تشويق وترغيب على أن من يقبل أن يتحاكم إلى الله تعالى ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما هو إلاّ دليل على صحة إيمانه بالله تعالى وبرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنه سوف يكون من الفائزين في الآخرة.

٤ - قوله تعالى:( وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) (٣) . أي إصابة الحكم الحق وذلك بالطلب من المدّعي البينة ومن المدّعى عليه اليمين(٤) .

إن الله تعالى أمر نبيه داودعليه‌السلام أن يحكم بين المتخاصمين وأن يثبت على المدّعي البينة واليمين على المدّعى عليه لدليل على صحة مشروعية الدّعوى وثبوتها.

____________________

(١) سورة النور: آية ٥١.

(٢) راجع التبيان للشيخ الطوسي ٧: ٤٥٢، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٧: ٢٦٣.

(٣) سورة ص: آية ٢٠.

(٤) راجع التبيان للشيخ الطوسي ٨: ٥٥٠، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٨: ٣٤٩.

٤٧

ثانياً: السنّة الشريفة

وردت أحاديث كثيرة بصدد مشروعية الدّعوى نقتصر على بعض منها:

١ - ما جاء في الكافي(١) : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن(إن الله البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم).

٢ - وأيضاً في الكافي(٢) : عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن القسامة فقال: (الحقوق كلها البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلاّ في الدم خاصة، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيدوه برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله وإلاّ حلف المدّعى عليه قسام خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً وإلاّ أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون).

٣ - ما جاء في مَنْ لا يحضره الفقيه(٣) : عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام : (إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه).

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٣٦١ - ٣٦٢ ح٦.

(٢) ن. م ٧: ٣٦١ ح ٤.

(٣) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٢ - ٣ ب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ح ٣٢١٦.

٤٨

٤ - وفي مَن لا يحضره الفقيه أيضاً(١) : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال: (أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقٍّ فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين :( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا قال الله بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ… الآية ) (٢) ).

ثالثاً: الإجماع

لقد انعقد الإجماع منذ بداية الإسلام وإلى يومنا هذا - بل منذ نشأت الاختلافات بين أفراد النوع البشري وإلى أن تنتهي الدنيا - على مشروعية الدّعوى وجوازها، وذلك لضرورتها في الحياة.

حيث من خلالها يتم قطع الخصومات وانتهاء المنازعات بين الأطراف لكي يسود العالم الأمن والأمان والسعادة.

وهذه كتب الفقهاء ومؤلفاتهم تثبت ذلك، فهي لا تخلوا من كتاب يسمى ب- (كتاب القضاء) الذي يثبتون فيه معنى القضاء وما يتعلق به من مسائل لا مجال لذكرها فمن أراد فليراجع الكافي، والوسائل، وكتب العلامة، والمحقق، والجواهري، وغيرهم.

رابعاً: العقل

لقد ثبت عقلاً أن حل النزاعات بين الناس وحسم أمر الدّعوى حسن، وكل أمر حسن مرغوب فيه عند العقل، ويحكم بلزوم فعله. وبهذا نثبت صحة مشروعية الدّعوى.

____________________

(١) ن .م: ٤ ب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ح ٣٢٢٠.

(٢) سورة النساء: آية ٦٠.

٤٩

المطلب الثالث: ترجيح أحد المدّعيين وجعله مدعياً

هناك جملة من المرجحات التي يمكن أن تجعل أحد المدّعيين مدّعياً والآخر مدّعى عليه، وهي كالآتي:

١ - الترجيح بالأسبقية:

إذا قدم الخصمان دعوى على بعضهما البعض، قدمت دعوى الأسبق.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة حيث قالوا: (إذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى، فالذي يدعي بالدّعوى أولاً أحق من صاحبه أن يسمع منه)(١) .

٢ - الترجيح بالجلوس على يمين المدّعي الآخر:

إذا تشاح الخصمان في الابتداء سمعت دعوى من كان على يمين خصمه.

ذكر ذلك الفقهاء بقولهم: (أن الخصمين إذا ابتدرا الدّعوى بين يدي الحاكم، وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه)(٢) .

الدليل على ذلك: هو إطباق الطائفة عليه، كما عبّر الشريف المرتضى بذلك(٣) .

ثم قال الشريف الرضي معللاً ذلك بقوله: (لأن مّنْ خالف ما ذكرناه إنما اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف، ومثل ذلك الرجوع فيه إلى التوقيف أولى وأحرى)(٤) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٥، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ١٢٣ - ١٢٤ مع اختلاف بالألفاظ.

(٢) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٥، الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥، السرائر لابن إدريس ٢: ١٥٧، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٩٤، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٣٤، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ١٢٣، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١ مع اختلاف بالألفاظ.

(٣) الانتصار للشريف الرضي: ٤٩٥.

(٤) الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥.

٥٠

وبعدها اعترض على ابن الجنيد - عندما فسّر رواية ابن محبوب، التي رواها عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، والتي نصها: (قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام)(١) - قائلاً: (قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدّعي، لأن اليمين مردودة إليه، قال ابن الجنيد: إلاّ أن ابن محبوب فسّر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: (إذا تقدمت مع خصم إلى والٍ أو قاضٍ فكن عن يمينه - يعني عن يمين الخصم -)(٢) ، وهذا تخليط من ابن الجنيد، لأن التأويلات إنما تدخل بحيث تشكل الأمور، ولا خلاف بين القوم أنه إنما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم)(٣) .

ونحن نرى ما يراه الشريف المرتضى لأنه هو الأرجح والأصح، لما للرواية من وضوح في هذه المسألة.

٣ - تقديم من له بيّنة وإلاّ فالترجيح بالقرعة:

إذا ادعى كلاهما أنه أحضر صاحبه للدّعوى فإن كان لأحدهما بينة سمع منه، وإلاّ أقرع بينهما.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الوسيلة) بقوله: (وإذا حضر خصمان للتداعي لم يخل حالهما من أربعة أوجه: … أو ادعى كلاهما أنه قد أحضره للدّعوى، … والثاني: إن كان لأحدهما بينة حكم عليها، وإن لم يكن أقرع بينهما)(٤) .

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٤ ب آداب القضاء ح ٣٢٤٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٤ ب آداب القضاء ح ٣٢٤١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٢٧ ب ٨٨ آداب الحكام ح ٨، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢١٨ ب ٥ يستحب للإنسان أن يقوم عن يمين خصمه ح ١.

(٣) الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥ - ٤٩٦.

(٤) الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١.

٥١

٤ - تقديم من له شاهدان على من له شاهد ويمين:

إذا كان لأحد المدّعيين شاهدان وللآخر شاهد وامرأتان تساويا في الدّعوى، وأما إذا كان لأحدهما شاهدان والآخر شاهد ويمينه فلا.

أفتى بذلك الشيخ الطوسي والقمي(١) بقولهما: (إذا كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد وامرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. فأما إن كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد واحد، وقال: أحلف مع شاهدي، فإنهما لا يتقابلان).

واستدلا على ذلك بالإجماع على تقابلهما، وبأن التهمة تلحق من حلف لنفسه، ولا تلحق الشاهدين لأنهما يحلفان لغيرهما.

٥ - الترجيح بالقرعة عند تعارض البينتان:

إذا تساوت البينتان ولا مرجّح لأحدهما أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق له، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا منه.

ذكر ذلك الفقهاء(٢) بقولهم: ( إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق).

مستدلين عليه بالإجماع على أن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا منه، مضافاً إلى ذلك الروايات الكثيرة التي ذكرنا بعضها في بحث القرعة فلا داع للإعادة.

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٤ وكذلك المبسوط ٨: ٢٥٨ - ٢٥٩، جامع الخلاف والوفاق للقمي: ٦١٦.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٧ وكذلك المبسوط ٨: ٢٤١، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٥٣٥، جامع الخلاف والوفاق للقمّي: ٦١٣، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٨، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٢: ٥٥٤، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٢٦١.

٥٢

المبحث الثاني: أنواع الدّعوى

لربما يتساءل البعض عن مورد هذا البحث وما هو ربطه بالبحث ؟

إنا لسنا بصدد ذكر أنواع الدّعوى، بل الهدف من هذا البحث هو ذكر بعض أنواع الدعاوى التي يمكن قبولها من المدّعي لصحتها والفرق بينها وبين التي لا يمكن قبولها لفسادها.

ونحن لو تتبعنا كلمات الفقهاء بما كتبوه في الدعاوى لوجدناهم يقسمون الدّعوى من

ناحية الصحة والفساد إلى قسمين وهما:

القسم الأول: الدّعوى الصحيحة

وهي التي استوفت الشروط بحيث يمكن سماعها.

القسم الثاني: الدّعوى الفاسدة

وهي التي لم تستوف الشروط كلها أو بعضها بحيث لا يمكن سماعها.

ونحن نكتفي بذكر نماذج من الدعوى الصحيحة، ومن خلالها تتضح لنا الدعوى الفاسدة لأنه كل ما ترتب على الدعوى الصحيحة من شروط ترتب عكسه للدعوى الفاسدة.

٥٣

نماذج من الدعوى الصحيحة

أولاً: دعوى البيعان

هناك مسائل خلافية تحدث بين البائع والمشتري حول المبيع وما يرتبط به، ونحن هنا نذكر بعضاً من هذه المسائل وهي:

١ - إذا كان الخلاف بين البائع والمشتري في مقدار ثمن المبيع أو جنسه فهنا فرعان:

أ - إذا كان المثمن تالفاً فالقول قول المشتري مع يمينه.

ب - إذا كان المثمن سالماً فالقول قول البائع مع يمينه.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو جنسه، فالقول قول المشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة، وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه)(١) .

وقد استدل بعضهم على ذلك بعدة أدلة منها:

أولاً - إجماع الفرقة على ذلك.

ثانياً - هناك عدة روايات في هذا الصدد نذكر منها:

الرواية الأولى: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: (البينة على مّنْ ادّعى واليمين على مّنْ أنكر)(٢) ، وفي غيرها (واليمين على مَنْ ادّعي عليه)(٣) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٤٧، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٧ - ٥٨، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ٢٣١، السرائر لابن إدريس الحلي ٢: ٣١٨ - ٣١٩، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٢٨٧، المختصر النافع للمحقق الحلي: ١٢٠، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١، كشف الرموز للفاضل الآبي ١: ٤٥٢، جامع الخلاف والوفاق للقمي: ٢٧٨، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٥: ٢٩٦، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٢: ٣٦٢، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٩٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٣: ١٨٤ بتصرف.

(٢) وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٩٣ ب ٢٥ وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافه وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت ح٣.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٥ ب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ح١، دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ٢: ٥٢٠ - ٥٢١ ح١٨٥٩، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٢٩ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٣٣ ب٣ أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في المال وحكم دعوى القتل والجرح وأن بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره ح١.

٥٤

والمشتري مدّعى عليه وهو المنكر، لأنهما - أي البائع والمشتري - اتفقا على العقد وانتقال الملك، والمشتري معترف بذلك، والبائع يدّعي عليه الزيادة وهو ينكرها، فوجب أن يكون القول قول المشتري، ولا يلزمنا ذلك مع بقاء السلعة أن القول قول البائع، لأنا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا بذلك.

ولكن روي عن أئمتناعليهم‌السلام أنهم قالوا: (القول قول البائع) فحملنا على أنه مع بقاء السلعة(١) .

الرواية الثانية - مضافاً إلى ما ذكره المستدلون على هذه المسألة فهناك رواية لأحمد بن محمد بن أبي نصر، ومع أنها مرسلة لكن منجبرة بعمل الأصحاب بها، كما يذكر ذلك بعض الفقهاء(٢) ، وهي كالآتي:

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقل ما قال البائع ؟ قال: (القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه)(٣) .

وقد ردّ العلامة الحلي هذه الرواية بكتابه ( مختلف الشيعة) قائلاً: (إنه منقطع السند فلا حجة فيه)(٤) ، وهو مردود بانجبارها بعمل الأصحاب كما ذكرنا ذلك.

وتردد في أصل المسألة بكتابه (تحرير الأحكام) قائلاً: (وعندي في ذلك تردد)(٥) .

____________________

(١) راجع الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٤٨، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٧ - ٥٨، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ٢٣١، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ٨: ١٥٠ بتصرف.

(٢) راجع كشف الرموز للفاضل الآبي ١: ٤٥٢، جامع المقاصد للمحقق الكركي ٤: ٤٤١، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ٣: ٢٥٨، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٩٧، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ٨: ١٥٠، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٣: ١٨٤.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٥: ١٧٤ ب إذا اختلف البائع والمشتري ح ١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٧: ٢٦ ب٢ عقود البيع ح ٢٦ وص ٢٢٩- ٢٣٠ ب ٢١ من الزيادات ح٢١، وسائل الشيعة للحر العاملي ١٨: ٥٩ ب ١١ حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ح ١.

(٤) راجع مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٥: ٢٩٦.

(٥) راجع تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٣٦٢.

٥٥

٢ - إذا اختلف البائع والمشتري في نوع المبيع، وليس هناك بينة، فالقول قول البائع مع يمينه بأنه ما باع المشتري ما يدّعيه، والقول قول المشتري مع يمينه بأنه ما اشترى من البائع ما يدّعيه، ولا يجب عليهما في الحلف النفي والإثبات.

فإن حلف البائع إنه ما باع المشتري ما يدّعيه، بقي هذا المبيع على ملكه يتصرف به كيف يشاء. وإما المشتري، فإن حلف أنه ما اشترى من البائع ما يدّعيه، فإن كان ما يدّعيه البائع في يد المشتري، فلا يجوز للبائع مطالبته به لأنه يدّعيه، وإن كان ما يدّعيه البائع بيده فلا يحق له التصرف به، لأنه معترف بأنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته، نعم يجوز له بيعه وأخذ مقدار ثمنه منه.

ذكر ذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله:

(إذا اختلفا فقال: بعتك هذا العبد بألف درهم، وقال المشتري: بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد، وليس هناك بينة، كان القول قول البائع مع يمينه أنه ما باع الجارية، والقول قول المشتري مع يمينه أنه ما اشترى العبد، ولا يجب على واحد منها الجمع بين النفي والإثبات، ولا يكون هذا تحالفاً، وإنما يحلف كل واحد منهما على النفي، فإذا حلف البائع أنه ما باع الجارية بقيت الجارية على ملكه كما كانت، وجاز له التصرف بها.

وأما المشتري، فإنه يحلف أنه ما اشترى العبد، فإذا حلف فإنه ينظر، فإن كان العبد في يد المشتري فإنه لا يجوز للبائع مطالبته به لأنه لا يدّعيه، وإن كان في يد البائع فإنه لا يجوز التصرف به، لأنه معترف بأنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته، ويجوز له بيعه بقدر الثمن)(١) .

مستدلاً على ذلك بقوله: (إن ها هنا دعويين، يجب في كل واحد منهما البينة، فإذا عدمت كان في مقابلتها اليمين، فالبائع إذا ادّعى ابتياع العبد كان عليه البينة، فإذا عدمها على المشتري اليمين أنه ما اشتراه، وكذلك إذا ادّعى المشتري أنه اشترى الجارية، كان عليه البينة، فإذا عدمها كان على البائع اليمين)(٢) .

وقد ذكر صاحب كتاب (الجامع للشرايع): أنهما يتحالفان، كل واحد منها لدعوى صاحبه وينفسخ البيع، ولم يذكر التفصيل بأن العبد بيد المشتري أم لا(٣) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٢.

(٢) م. س: ١٥٣.

(٣) راجع الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١ - ٢٧٢.

٥٦

٣ - إذا مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في الثمن أوالمثمن، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في الثمن، لأصالة عدم الزيادة فيه، والقول قول ورثة البائع مع يمينهم في المثمن لأصالة عدم البيع.

أفتى بذلك بعض فقهاء الطائفة بقوله: (إذا مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن، وقول ورثة البائع في المثمن مع اليمين)(١) .

وقد استدل صاحب كتاب (الخلاف) على أن القول قول ورثة المشتري في مقدار الثمن، لأن ورثة المتبايعان قد اتفقا على البيع، ولكن ادّعى ورثة البائع أن الثمن أكثر مما يذكره ورثة المشتري، فعلى مدّعي الزيادة البينة، فإذا عدمت فعلى منكرها اليمين لأصالة عدم الزيادة.

واستدل على أن القول قول ورثة البائع في المثمن، لأن الأصل عدم البيع فمن ادّعاه فعليه البينة، وعلى منكره اليمين لأصالة بقاء ملك البائع على ورثته(٢) .

وقد ذكر صاحب كتاب (تحرير الأحكام) الشق الأول من المسألة (مقدار الثمن) قائلاً: (القول قول ورثة المشتري على كل حال، سواء كانت تالفة أو باقية)(٣) .

٤ - إذا اختلف المتبايعان في شرط يفسد البيع، فالقول قول مدّعي الصحة، وعلى مدّعي الفساد البينة، لأصالة الصحة في العقود.

قال بهذا بعض الفقهاء بقولهم: (إذا اختلفا في شرط يفسد البيع، كان القول قول مّنْ يدّعي الصحة، وعلى مّنْ ادّعى الفساد البينة)(٤) .

وقد استدل صاحب كتاب (الخلاف) على ذلك: بأن الأصل في العقد الصحة، فمن ادّعى الفساد فعليه الدلالة(٥) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٣، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٢٨٧.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٣ - ١٥٤ بتصرف.

(٣) راجع تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٣٦٢.

(٤) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٠، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١ بتصرف.

(٥) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٠ بتصرف.

٥٧

٥ - إذا اختلفا في جودة الثمن وعدمه فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع مدّعٍ فعليه البينة والمشتري منكر فعليه اليمين، والأصل أن البائع قد قبضه جيداً.

أفتى بهذا صاحب كتاب (المبسوط) بقوله: (إذا قبض البائع الثمن، ثم ادّعى أن فيما قبضه زيفاً، وأنكر المشتري ذلك، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع يدعي عليه أنه قبضه منه زيفاً فيحتاج إلى بينة، والأصل أنه قبضه جياداً)(١) .

ثانياً: دعوى الزوج والزوجة

يتعرض الزوج والزوجة في بعض الأحيان إلى بعض المشاكل العالقة في بيت الزوجية مثل: النفقة والتمكين وما إلى ذلك، وقد وضعت الشريعة الإسلامية لهذه المشاكل حلولاً وأحكاماً، نذكر ما يخص أمر الدّعوى والإنكار:

١ - إذا اختلفا في قبض المهر وعدمه، أو النفقة وعدمها، فالقول قول الزوج مع يمينه.

أفتى بهذا فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج، وعليها البينة)(٢) .

مستدلين على ذلك بعدة أدلة منها:

١ - إجماع الفرقة على ذلك.

٢ - الأخبار الواردة في هذا الصدد.

٣ - مضافاً إلى العادة الجارية بين الناس بأن الزوجة لا تمكن الزوج إلاّ بعد استلام المهر، ولا تقيم معه إلاّ إذا أنفق عليها، وخلاف هذا عليها البينة(٣) .

____________________

(١) المبسوط للشيخ الطوسي ٢: ١٥٥، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٩.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٥: ١١٦.

(٣) ن. م: ١١٦.

٥٨

٢ - إذا اختلعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس فالقول قول الزوجة مع يمينها، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه)، والزوج هنا مدّعٍ، لأنه يدّعي ما تنكره الزوجة، فكانت عليه البينة، فإذا لم تكن، كان القول قول الزوجة(١) .

٣- إذا اختلفا في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع يمينها.

أفتى بذلك صاحب كتاب (منهاج الصالحين) بقوله: (إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، فالقول قول الزوجة مع يمنيها، إذا لم يكن للزوج بينة)(٢) .

وقد استظهر السيد الخوئي بأن القول قول الزوجة وذلك بقوله: ( فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها، بلا فرق بين أن يكون الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه وغير ذلك)(٣) ولم يذكر: إذا لم يكن للزوج بينة.

٤ - إذا اختلفا في الإعسار واليسار، وادعى الزوج أنه غير قادر على الإنفاق، وادعت الزوجة القدرة فالقول قول الزوج مع يمينه.

نعم إذا كان موسراً وادعى تلف ماله وقد صار معسراً فالقول قول الزوجة مع يمينها.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقوله: (إذا اختلفا في الإعسار واليسار، فادعى الزوج الإعسار، وأنه لا يقدر على الإنفاق، وادعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه، نعم إذا كان الزوج موسراً، وادعى تلف أمواله، وأنه صار معسراً، فأنكرته الزوجة، كان القول قولها مع يمينها)(٤) .

____________________

(١) جواهر الفقه للقاضي ابن البراج: ١٧٨ بتصرف.

(٢) منهاج الصالحين للسيد السيستاني ٣: ١٣٠.

(٣) منهاج الصالحين للسيد الخوئي ٢: ٢٩٠.

(٤) منهاج الصالحين للسيد الخوئي ٢: ٢٩١، منهاج الصالحين للسيد السيستاني ٣: ١٣٠.

٥٩

ثالثاً: دعوى الزوجة وورثة الزوج

كثيراً ما تقع مشاكل بين الزوجة وورثة الزوج في مسألة الإرث، وما إلى ذلك من المسائل، وقد جاء ديننا الحنيف بحلول لهذه المشكلات العالقة بينهما، وحل النزاعات، نذكر بعضاً منها:

١- إذا ادّعت الزوجة أن ما في يدها هو ملكها أو في مقابل مهرها أو دين كان عنده وما إلى ذلك، ولم يكن لها بينة، فالقول قول الوارث مع يمينه(١) .

٢- إذا أمر الرجل زوجته بالخروج إلى بعض الأمصار ثم مات، وادّعى الوارث بأن الزوج لم ينقلها، فالقول قولها، لأنها والوارث متساويان في عدم العلم بمراد الزوج، وأن ظاهر قوله موافق لدعواها، لأن قول الزوج: اخرجي إلى المصر الفلاني ظاهره النقل(٢) .

رابعاً: الدّعوى بحق الميت

نذكر بعض المسائل الخلافية بين ورثة الميت والمدّعي عليه ومنها:

١- إذا أوصى الميت لشخص أن له حظ أو نصيب أو شيء من ماله وما إلى ذلك، وادّعى الموصى له أن ورثته يعلمون مقداره، فالقول قول الورثة مع يمينهم بأنهم لا يعلمون.

ذكر ذلك الفقهاء بقولهم: (إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل فإنه يرجع إلى الورثة ويقال لهم أعطوه ما يقع عليه اسم ذلك، كما أنه إذا قال أعطوه شيئاً من مالي إلاّ أن يدّعي الموصى له أكثر من ذلك، وأن الورثة يعلمون ذلك، فإنه يكون القول قول الورثة مع يمينهم أنهم لا يعلمون، وكذلك في جزء وكثير سواء)(٣) .

____________________

(١) رسائل الكركي للمحقق الكركي ٢: ٣١٣، القضاء للسيد الكلبايكاني ٢: ٢٧٠ بتصرف.

(٢) جواهر الفقه للقاضي ابن البرّاج: ١٩٣ بتصرف.

(٣) المبسوط للشيخ الطوسي ٤: ٧ - ٨، تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ٢: ٤٩٩، وكذلك إرشاد الأذهان ١: ٤٦١ ، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٤٧٥، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٢: ٥٣٣، جامع المقاصد للمحقق الكركي١٠: ٢١٤، الوصايا والمواريث للشيخ الأنصاري: ٩٦، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٨: ٣٣٢.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

السنة، وتحضره الملائكة، ويشد اللثة، وهو يمر بطريقة القرآن، وركعتين بسواك أحب إلى الله عزّوجلّ من سبعين ركعة بغير سواك.

٥٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقان، عن درست، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في السواك اثنتا عشرة خصلة هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن، ويبيض الاسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف به الحسنات، وتفرح به الملائكة.

٥٤ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن - محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه. عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن رسول الله صلّى الله عليه واله أنه قال في وصيته له: يا علي السواك من السنة، وهو مطهرة للفم، ويجلو البصر ويرضي الرحمن، ويبيض الاسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة.

حديث الحجب اثنا عشر

٥٥ - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الحسين بن إبراهيم ابن يحيى بن عجلان المروزي المقرئ قال: حدثنا أبوبكر محمد بن إبراهيم الجرجاني قال: حدثنا أبوبكر عبد الصمد بن يحيى الواسطي قال: حدثنا الحسن بن علي المدني(١) عن عبدالله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد الصادق، عن

______________

(١) كذا في البحار والمعاني، ويحتمل على بعد تصحيفه عن « على بن الحسن المروزى » كما يظهر من بعض النسخ المخطوطة. وعليه فهو على بن الحسن بن شقيق أبوعبد الرحمن المروزى، وجميع رجال السند إلى هنا مجهول ولم أظفر بهم.

٤٨١

أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد صلّى الله عليه واله قبل أن خلق السماوات والارض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار، وقبل أن خلق آدم ونوحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى و عيسى وداود وسيلمان، وكل من قال الله عزّوجلّ في قوله( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ - إلى قوله -وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) وقبل أن خلق الانبياء كلهم بأربع مائة ألف وأربع وعشرين ألف سنة وخلق الله عزّوجلّ معه اثني عشر حجابا: حجاب القدرة، وحجاب العظمة، وحجاب المنة، وحجاب الرحمة، وحجاب السعادة وحجاب الكرامة، وحجاب المنزلة، وحجاب الهداية، وحجاب النبوة، وحجاب الرفعة، وحجاب الهيبة، وحجاب الشفاعة، ثم حبس نور محمد صلّى الله عليه واله في حجاب القدرة اثني عشر ألف سنة وهو يقول: سبحان ربي الاعلى وفي حجاب العظمة أحد عشر ألف سنة و هو يقول: سبحان عالم السر، وفي حجاب المنة عشرة آلاف سنة وهو يقول: سبحان من هو قائم لا يلهو، وفي حجاب الرحمة تسعة آلاف سنة وهو يقول: سبحان الرفيع الاعلى، وفي حجاب السعادة ثمانية آلاف سنة وهو يقول: سبحان من هو قائم لا يسهو، وفي حجاب الكرامة سبعة آلاف سنة وهو يقول: سبحان من هو غني لا يفتقر، وفي حجاب المنزلة ستة آلاف سنة وهو يقول: سبحان ربي العلي الكريم، وفي حجاب الهداية خمسة آلاف سنة وهو يقول: سبحان رب العرش العظيم(١) ، وفي حجاب النبوة أربعة آلاف سنة وهو يقول: سبحان رب العزة عما يصفون، وفي حجاب الرفعة ثلاثة آلاف سنة وهو يقول: سبحان ذي الملك والملكوت، وفي حجاب الهيبة ألفي سنة، وهو يقول: سبحان الله وبحمده، وفي حجاب الشفاعة ألف سنة، وهو يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده.

ثم أظهر عزّوجلّ اسمه على اللوح وكان على اللوح منورا أربعة آلاف سنة، ثم أظهره على العرش فكان على ساق العرش مثبتا سبعة آلاف سنة إلى أن وضعه الله عز وجل في صلب آدم، ثم نقله من صلب آدم إلى صلب نوح. ثم جعل يخرجه من صلب

______________

(١) في بعض النسخ « سبحان ذى العرش العظيم ».

٤٨٢

إلى صلب حتى أخرجه من صلب عبدالله بن عبد المطلب فأكرمه بست كرامات ألبسه قميص الرضا، ورداه رداء الهيبة، وتوجه تاج الهداية، وألبسه سراويل المعرفة، و جعل تكته تكة المحبة يشد بها سراويله، وجعل نعله الخوف، وناوله عصا المنزلة، ثم قال عزّوجلّ له: يا محمد اذهب إلى الناس فقل لهم: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان أصل ذلك القميص في ستة أشياء قامته من الياقوت، وكماه من اللؤلؤ، ودخريصه(١) من البلور الاصفر، وإبطاه من الزبرجد، وجربانه(٢) من المرجان الاحمر، وجيبه من نور الرب جل جلاله، فقبل الله توبة آدم عليه السلام بذلك القميص، ورد خاتم سليمان به، ورد يوسف إلى يعقوب به، ونجا يونس من بطن الحوت به، وكذلك ساير - الانبياء عليهم السلام نجاهم من المحن به، ولم يكن ذلك القميص إلا قميص محمد صلّى الله عليه واله.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: أرواح جميع الائمة عليهم السلام والمؤمنين خلقت مع روح محمد صلّى الله عليه واله.

لاهل التقوى اثنتا عشرة علامة

٥٦ - حدثنا أبوطالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي المصري السمرقندي رضي الله عنه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه أبي النضر قال: حدثنا إبراهيم بن علي قال: حدثني ابن إسحاق، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: إن لاهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث، وأداء الامانة، والوفاء بالعهد، وقلة الفخر والبخل، وصلة الارحام، ورحمة الضعفاء، وقلة المواتاة للنساء(٣) وبذل المعروف، وحسن الخلق، وسعة الحلم، واتباع العلم فيما يقرب إلى الله عزّوجلّ، طوبى لهم وحسن ماب، وطوبى شجرة في الجنة أصلها في دار رسول الله صلّى الله عليه واله فليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها، لا ينوي في

______________

(١) الدخريص - بالكسر - لبنة القميص.

(٢) جربان معرب گريبان.

(٣) المواتاة: حسن المطاوعة والموافقة. وأصله الهمز فخفف.

٤٨٣

قلبه شيئا إلا أتاه ذلك الغصن به، ولو أن راكبا مجدا سار في ظلها مائة عام لم يخرج منها، ولو أن غرابا طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتى يبياض هرما. ألا ففي هذا فارغبوا، إن المؤمن من نفسه في شغل والناس منه في راحة، إذا جن عليه الليل فرش وجهه وسجد لله تعالى ذكره بمكارم بدنه، ويناجي الذي خلقه في فكاك رقبته، ألا فهكذا فكونوا.

لا يسلم على اثنى عشر

٥٧ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا تسلموا على اليهود، ولا على النصارى، ولا على المجوس، ولا على عبدة الاوثان، ولا على موائد شرب الخمر، ولا على صاحب الشطرنج والنرد، ولا على المخنث، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، ولا على المصلي وذلك لان المصلي لا يستطيع أن يرد السلام لان التسليم من المسلم تطوع والرد عليه فريضة، ولا على آكل الربا، ولا على رجل جالس على غائط، ولا على الذى في الحمام، ولا على الفاسق المعلن بفسقه.

استقبل النبي صلّى الله عليه وآله جعفر بن أبي طالب عليه السلام لما انصرف

من الحبشة اثنتى عشرة خطوة

٥٨ - حدثني محمد بن القاسم المفسر المعروف بأبي الحسن الجرجاني رضي الله عنه قال: حدثنا يوسف بن محمد بن زياد، عن أبيه، عن الحسن بن علي، عن أبيه علي بن محمد، عن أبيه محمد بن علي. عن أبيه الرضا علي بن موسى، عن أبيه موسى ابن جعفر، عن أبيه الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي الباقر، عن أبيه زين - العابدين علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام أن رسول الله صلّى الله عليه واله لما جاءه جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه واستقبله اثنتي عشرة خطوة، وعانقه وقبل ما بين عينيه وبكى، وقال: لا أدري بأيهما أنا أشد سرورا بقدومك يا جعفر أم بفتح الله على أخيك خيبر؟! وبكى فرحا بروئية(١) .

______________

(١) وكان سن جعفر يومذاك أقل من أربعين سنة.

٤٨٤

في التابوت الاسفل من النار اثنا عشر

٥٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب قال: حدثني الحكم بن مسكين الثقفي(١) عن عبد الرحمن ابن سيابة، عن جعيد همدان(٢) قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: إن في التابوت الاسفل ستة من الاولين وستة من الآخرين، فأما الستة من الاولين فابن آدم قاتل أخيه و فرعون الفراعنة والسامري والدجال كتابه في الاولين ويخرج في الآخرين، وهامان وقارون، والستة من الآخرين فنعثل ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الاشعري، ونسى المحدث اثنين.

في المائدة اثنتا عشرة خصلة

٦٠ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال الحسن بن علي عليهما السلام: في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها، أربع منها فرض، وأربع منها سنة، وأربع منها تأديب، فأما الفرض: فالمعرفة، والرضا، والتسمية(٣) والشكر. وأما السنة فالوضوء قبل الطعام، والجلوس على الجانب الايسر، والاكل بثلاث أصابع، ولعق الاصابع. وأما التأديب فالاكل مما يليك، وتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس.

٦١ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن -

______________

(١) يكنى ابا محمد كوفى وله كتب روى عن ابى عبدالله عليه السلام [ جش ].

(٢) جعيد الهمداني عده الشيخ - رحمه الله - في رجاله تارة من أصحاب على عليه السلام وقال: جعيد همداني كوفى، واخرى من اصحاب الحسن عليه السلام، بقوله: جعيد الهمداني، وثالثة في اصحاب الحسين عليه السلام مثل ما في الحسن، ورابعة في أصحاب السجاد عليه السلام،

(٣) يعنى الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم.

٤٨٥

محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن الخالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن - أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلمها في المائدة، أربع منها فريضة، وأربع منها سنة، وأربع منها أدب، فأما الفريضة فالمعرفة بما يأكل، والتسمية، والشكر، والرضا، وأما السنة فالجلوس على الرجل اليسرى. والاكل بثلاث أصابع، وأن يأكل مما يليه، ومص الاصابع، وأما الادب فتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس، وغسل اليدين.

الشهور اثنا عشر شهرا

٦٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الصباح بن سيابة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عزّوجلّ خلق الشهور اثني عشر شهرا وهي ثلاثمائة وستون يوما، فحجر منها ستة أيام خلق فيها السماوات والارضين، فمن ثم تقاصرت الشهور.

٦٣ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن محمد بن عبد الكريم ابن أخي أبي زرعة قال: حدثنا ابن عون قال: حدثني مكي بن إبراهيم البلخي قال: حدثنا موسى بن عبيدة، عن صدقة بن يسار، عن عبدالله بن عمر قال: نزلت هذه السورة( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ) على رسول الله صلّى الله عليه واله في أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع فركب راحلته العضباء فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس كل دم كان في الجاهلية فهو هدر، وأول دم هدر دم الحارث بن - ربيعة بن الحارث(١) كان مسترضعا في هذيل فقتله بنو الليث - أو قال: كان مسترضعا في بني ليث فقتله هذيل - وكل ربا كان في الجاهلية فموضوع، وأول ربا وضع ربا -

______________

(١) في شرح ابن أبى الحديد ج ١ ص ٤٢ الطبعة الاولى بمصر « دم آدم بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب » وفى سيرة ابن هشام « دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ».

٤٨٦

العباس بن عبد المطلب، أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق السماوات والارضين، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والارض، منها أربعة حرم، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان(١) وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فإن النسئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله وكانوا يحرمون المحرم عاما ويستحلون صفر، ويحرمون صفر عاما ويستحلون المحرم، أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلادكم آخر الابد، ورضي منكم بمحقرات الاعمال أيها الناس من كانت عنده وديعة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، أيها الناس إن النساء عندكم عوان(٢) لا يملكن لانفسهن ضرا ولا نفعا، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمات الله فلكم عليهن حق ولهن عليكم حق، ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم، ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولا تضربوهن، أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله عزّوجلّ فاعتصموا به، يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، ثم قال: يا أيها الناس فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام، قال: أيها الناس أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام، قال: فإن الله عزّوجلّ حرم عليكم دماءكم وأموالكم و أعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم لابني بعدي ولا امة بعدكم، ثم رفع يديه حتى أنه ليرى بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اشهد أنى قد بلغت.

٦٤ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّـهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّـهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) قال: المحرم وصفر وربيع الاول وربيع الآخر وجماد الاولى وجمادى الآخرة ورجب

______________

(١) انما قيده بمضر لان ربيعة كانت تحرم رمضان وتسميه رجبا، فبين صلّى الله عليه وآله أنه رجب مضر لا رجب ربيعة وأنه الذى بين جمادى وشعبان.

(٢) جمع عانية، والعانى الاسير.

٤٨٧

وشعبان وشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. منها أربعة حرم: عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الآخر(١) .

ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وساعات النهار كذلك

٦٥ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير عن أبان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة وأفضل ساعات الليل والنهار أوقات الصلاة، ثم قال عليه السلام: إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، وهبت الرياح. ونظر الله عزّوجلّ إلى خلقه وإني لاحب أن يصعد لي عند ذلك إلى السماء عمل صالح، ثم قال: عليكم بالدعاء في أدبار الصلاة فإنه مستجاب.

٦٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن الحسن بن ميمون(٢) ، عن أبي هاشم قال: قلت لابي الحسن الماضي عليه السلام لم جعلت الصلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها قال: إن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل لكل ساعة ركعتين وما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق.

٦٧ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: أخبرني عمي قال: أخبرنا أبوإسحاق قال: أملى علينا ثعلب ساعات الليل: الغسق، والفحمة، والعشوة والهدأة، والجنح، والهزيع، والفقد، والعقر(٣) ، والزلفة، والسحرة. والبهرة، وساعات النهار: الراد، والشروق، والمتوع، والترحل، والدلوك، و الجنوح، والهجير، والظهيرة، والاصيل، والطفل.

______________

(١) شاد.

(٢) كذا ولم أجده ويحتمل تصحيفه عن محمد بن الحسن بن شمون.

(٣) كذا.

٤٨٨

البروج اثنا عشر والبر اثنا عشر، والبحور اثنا عشر، والعوالم اثنا عشر

٦٨ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، وغيره، عن محمد بن سليمان الصنعاني(١) ، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له: مرحبا بك يا سعد، فقال له الرجل: بهذا الاسم سمتني امي وما أقل من يعرفني به، فقال له أبوعبدالله صلّى الله عليه واله: صدقت يا سعد المولى، فقال الرجل: جعلت فداك بهذا كنت ألقب، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: لا خير في اللقب إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه:( وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ) (٢) ما صناعتك يا سعد؟ فقال: جعلت فداك أنا من أهل بيت ننظر في النجوم لا نقول: إن باليمن أحدا أعلم بالنجوم منا، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: فأسألك؟ فقال اليماني: سل عما أحببت من النجوم فاني أجيبك عن ذلك بعلم، فقال أبوعبدالله عليه السلام: كم ضوء الشمس على ضوء القمر درجة؟ فقال اليماني: لا أدري، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: صدقت فكم ضوء القمر على ضوء الزهرة درجة؟ فقال اليماني: لا أدري، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: صدقت فكم ضوء الزهر على ضوء المشتري درجة؟ فقال اليماني: لا أدري، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: صدقة فكم ضوء المشتري على ضوء عطارد درجة؟ فقال اليماني: لا أدري فقال له أبوعبدالله عليه السلام: صدقت فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ فقال اليماني: لا أدري، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: صدقت، فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الابل؟ فقال اليماني: لا: أدري، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: صدقت، فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ فقال اليماني: لا أدري، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: صدقت في قولك لا أدري، فما زحل عندكم في النجوم؟ فقال اليماني: نجم نحس.

______________

(١) كذا ولعله الديلمى بقرينة رواية احمد بن خالد بواسطة عنه لكن لم أجده بهذه النسبة.

(٢) الحجرات: ١١.

٤٨٩

فقال له أبوعبدالله عليه السلام: مه لا تقولن هذا فإنه نجم أميرالمؤمنين عليه السلام وهو نجم الاوصياء عليهم السلام وهو النجم الثاقب الذي قال الله عزّوجلّ في كتابه، فقال له اليماني: فما يعني بالثاقب؟ قال: إن مطلعه في السماء السابعة وإنه ثقب بضوئه حتى أضاء في السماء الدنيا فمن ثم سماه الله عزّوجلّ النجم الثاقب، يا أخا اليمن عندكم علماء؟ فقال اليماني: نعم جعلت فداك إن باليمن قوما ليسوا كأحد من الناس في علمهم، فقال أبوعبدالله عليه السلام: وما يبلغ من علم عالمهم فقال له اليماني: إن عالمهم ليزجر الطير، ويقفوا الاثر في الساعة الواحدة مسيرة شهر للراكب المجد فقال أبوعبدالله عليه السلام: فإن عالم المدينة أعلم من عالم اليمن فقال اليماني: وما بلغ من علم عالم المدينة؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: علم عالم المدينة ينتهي إلى حيث لا يقفوا الاثر ويزجر الطير، ويعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس تقطع اثني عشر بروجا واثني عشر برا واثني عشر بحرا واثني عشر عالما، قال: فقال له اليماني: جعلت فداك ما ظننت أن أحدا يعلم هذا أو يدري ماكنهه، قال: ثم قام اليماني: فخرج.

حديث الدراهم الاثنى عشر التى اهتديت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله

٦٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان الاحمر، عن الصادق أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه واله - وقد بلي ثوبه - فحمل إلى اثني عشر درهما فقال عليه السلام: يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي بها ثوبا ألبسه قال علي عليه السلام: فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصا باثني عشر درهما وجئت به إلى رسول الله صلّى الله عليه واله فنظر إليه فقال: يا علي غير هذا أحب إلي أترى صاحبه يقيلنا(١) فقلت: لا أدري فقال: انظر، فجئت إلى صاحبه فقلت: إن رسول الله صلّى الله عليه واله قد كره هذا يريد غيره فأقلنا فيه، فرد علي الدراهم وجئت بها إلى رسول الله صلّى الله عليه واله فمشى معه إلى السوق ليبتاع قميصا فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي، فقال لها رسول الله صلّى الله عليه واله: وما شأنك: قالت: يا رسول الله

______________

(١) أقال البيع: فسخه.

٤٩٠

إن أهلي أعطوني أربعة دراهم لاشتري لهم حاجة فضاعت، فلا أجسر أن أرجع إليهم فأعطاها، رسول الله صلّى الله عليه وآله أربعة دراهم وقال: ارجعي إلى أهلك ومضى رسول الله صلّى الله عليه واله إلى السوق فاشترى قميصا بأربعة دراهم ولبسه وحمد الله عزّوجلّ فرأى رجلا عريانا يقول: من كساني كساه الله من ثياب الجنة، فخلع رسول الله صلّى الله عليه واله قميصه الذي اشتراه وكساه السائل، ثم رجع عليه السلام إلى السوق فاشترى بالاربعة التي بقيت قميصا آخر فلبسه وحمد الله عزّوجلّ ورجع إلى منزله فإذا الجارية قاعدة على الطريق تبكي فقال لها رسول الله صلّى الله عليه واله: مالك لا تأتين أهلك؟ قالت: يا رسول الله إني قد أبطأت عليهم أخاف أن يضربوني، فقال رسول الله صلّى الله عليه واله: مري بين يدي ودليني على أهلك، وجاء رسول الله صلّى الله عليه واله حتى وقف على باب دارهم، ثم قال: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يجيبوه فأعاد السلام فلم يجيبوه، فأعاد السلام فقالوا: وعليكم السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال عليه الصلاة و السلام: ما لكم تركتم إجابتي في أول السلام والثاني؟ فقالوا: يا رسول الله سمعنا كلامك فأحببنا أن نستكثر منه، فقال رسول الله صلّى الله عليه واله: إن هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤذوها(١) ، فقالوا: يا رسول الله هي حرة لممشاك، فقال رسول الله صلّى الله عليه واله: الحمد لله ما رأيت اثني عشر درهما أعظم بركة من هذه، كسا الله بها عاريين، و أعتق نسمة.

النقباء اثنا عشر

٧٠ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبان بن عثمان الاحمر، عن جماعة مشيخة قالوا: اختار رسول الله صلّى الله عليه واله من أمته اثني عشر نقيبا أشار إليهم جبرئيل وأمره باختيارهم كعدة نقباء موسى عليه السلام تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس، فمن الخزرج: أسعد بن زرارة، والبراء بن -

______________

(١) في بعض النسخ « فلا تؤاخذوها ».

٤٩١

معرور، وعبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبدالله(١) ورافع بن مالك، وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، وعبدالله بن رواحة. وسعد بن الربيع، وابن القوافل عبادة بن الصامت - ومعنى القوافل الرجل من العرب كان إذا دخل يثرب يجيئ إلى رجل من أشراف الخزرج فيقول: أجرني ما دمت بها من أن اظلم، فيقول: قوفل حيث شئت فأنت في جواري، فلا يتعرض له أحد - ومن الاوس أبوالهيثم بن التيهان، واسيد بن - حضير، وسعد بن خيثمة، وقد أخرجت قصتهم في كتاب النبوة،

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: النقيب الرئيس من العرفاء وقد قيل: إنه الضمين، وقد قيل: إنه الامين، وقد قيل: إنه الشهيد على قومه، وأصل النقيب في اللغة من النقب وهو الثقب الواسع فقيل: نقيب القوم لانه ينقب عن أحوالهم كما ينقب عن الاسرار وعن مكنون الاضمار.

[ معنى قول الله عزّوجلّ:( وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ) هو أنه أخذ من كل سبط منهم ضمينا بما عقد عليهم من الميثاق في أمر دينهم، وقد قيل: إنهم بعثوا إلى الجبارين ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى نبيهم موسى عليه السلام ورجعوا ينهون قومهم عن قتالهم لما رأوا من شدة بأسهم وعظم خلقهم، والقصة معروفة، وكان مرادنا ذكر معنى النقيب في اللغة والله الموفق للصواب ](٢) .

______________

(١) في اكثر النسخ « عبد الرحمن بن حمام وجابر بن عبدالله » وهو تصحيف.

(٢) ما جعل بين القوسين ليس في بعض النسخ.

٤٩٢

أبواب الثلاثة

عشر المسوخ ثلاثة عشر صنفا

١ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار. عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن مغيرة، عن أبى عبدالله، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا، منهم القردة والخنازير والخفاش والضب و الدب والفيل والدعموص والجريث(١) والعقرب وسهيل والقنفذ والزهرة و العنكبوت.

فأما القردة فكانوا قوما من بني إسرائيل كانوا ينزلون على شاطئ البحر اعتدوا في السبت فصادوا الحيتان فمسخهم الله قردة، وأما الخنازير فكانوا قوما من بني اسرائيل دعا عليهم عيسى بن مريم عليه السلام فمسخهم الله خنازير، وأما الخفاش فكانت امرأة مع ظئر لها(٢) فسخرتها فمسخها الله خفاشا، وأما الضب فكان أعرابيا بدويا لا يدع عن قتل من مر به من الناس فمسخه الله ضبا، وأما الدب فكان رجلا يسرق الحاج فمسخه الله دبا. وأما الفيل فكان رجلا ينكح البهائم فمسخه الله فيلا، وأما الدعموص فكان رجلا زاني الفرج لا يدع من شئ فمسخه الله دعموصا. وأما الجريث فكان رجلا نماما فمسخه الله جريثا. وأما العقرب فكان رجلا همازا لمازا فمسخه الله عقربا. وأما سهيل فكان رجلا عشارا صاحب مكاس فمسخه الله كوكبا. وأما الزهرة فكانت امرأة فتنت هاروت وماروت فمسخها الله. وأما العنكبوت فكانت امرأة سيئة الخلق عاصية لزوجها مولية عنه فمسخها الله عنكبوتا. وأما القنفذ فكان رجلا سيئ الخلق فمسخه الله قنفذا.

______________

(١) الدعموص - بالضم -: دودة سوداء تكون في الغدران إذا نشت، والعامة تسميها البلعط، والجريث: نوع من السمك.

(٢) أي المرضعة لها.

٤٩٣

٢ - حدثنا أبوالحسن علي بن أحمد الاسواري المذكر قال: حدثنا مكي ابن أحمد بن سعدويه البرذعي قال: حدثنا أبومحمد زكريا بن يحيى بن عبيد العطار بدمياط قال: حدثنا القلانسي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبدالله الاويسي(١) قال: حدثنا علي بن جعفر، عن معتب مولى جعفر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه واله عن المسوخ فقال: هم ثلاثة عشر: الفيل والدب والخنزير والقرد والجريث والضب والوطواط والدعموص والعقرب والعنكبوت والارنب وسهيل والزهرة، فقيل: يا رسول الله وما كان سبب مسخهم؟ فقال: اما الفيل فكان رجلا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا، وأما الدب فكان رجلا مؤنثا يدعو الرجال إلى نفسه، وأما الخنازير فكانوا قوما نصارى سألوا ربهم إنزال المائدة علهيم فلما انزلت عليهم كانوا أشد ما كانوا كفرا وأشد تكذيبا، وأما القردة فقوم اعتدوا في السبت، وأما الجريث فكان رجلا ديوثا يدعو الرجال إلى حليلته، وأما الضب فكان رجلا أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه(٢) ، وأما الوطواط فكان رجلا يسرق الثمار من رؤوس النخل، وأما الدعموص فكان نماما يفرق بين الاحبة، وأما العقرب فكان رجلا لذاعا لا يسلم على لسانه أحد، وأما العنكبوت فكانت امرأة تخون زوجها، وأما الارنب فكانت امرأة لا يتطهر من حيض ولا غيره، وأما سهيل فكان عشارا باليمن، وأما الزهرة فكانت امرأة نصرانية وكانت لبعض ملوك بني إسرائيل وهي التي فتن بها هاروت وماروت وكان اسمها ناهيل والناس يقولون: ناهيد.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: الناس يغلطون في الزهرة وسهيل فيقولون إنهما نجمان وليسا كما يقولون، ولكنهما دابتان من دواب البحر سميتا باسمي نجمين في السماء كما سميت بروج في السماء بأسماء حيوان في الارض مثل الحمل والثور والجوزاء والسرطان والعقرب والحوت والجدي، وكذلك الزهرة وسهيل وإنما غلط الناس فيهما دون

______________

(١) هو عبد العزيز بن عبدالله بن يحيى بن عمرو بن أويس أبوالقاسم المدنى، ثقة.

(٢) المحجن بتقديم المهملة على المعجمة - العصا المنعطفة الرأس.

٤٩٤

غيرهما لتعذر مشاهدتهما والنظر إليهما لانهما دابتان في البحر المطيف بالدنيا بحيث لا تبلغه سفينة ولا تعمل فيه حيلة وما كان الله عزّوجلّ ليمسخ العصاة أنوارا مضيئة يهتدى بها في البر والبحر، ثم يبقيهما ما بقيت السماء والارض والمسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام حتى ماتت ولم تتوالد وهذه الحيوانات التي تسمى المسوخ فالمسوخية لها اسم مستعار مجازي بل هي مثل ما مسخ الله عزّوجلّ على صورتها قوما عصوه واستحقوا بعصيانهم تغيير ما بهم من نعمة وحرم الله تبارك وتعالى لحومها لكيلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها حكيت لي هذه الحكاية عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه.

حد بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلى اربع عشرة سنة

٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال: حتى يبلغ أشده، قال: وما أشده قال: الاحتلام، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال: إذا بلغ و كتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.

٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها(١) .

______________

(١) المشهور بين الاصحاب بلوغ الصبى بتمام خمس عشرة سنة، وقيل بتمام أربع عشرة سنة، وقال في الشرايع: وفى اخرى (أي رواية) إذا بلغ عشرا وكان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته واقتص منه واقيمت عليه الحدود الكاملة،

٤٩٥

ثلاث عشرة خصلة من فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام

٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن الحسن المؤدب قال: حدثنا أحمد بن علي الاصبهاني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال: حدثنا جعفر بن - الحسن بن عبيدالله بن موسى العبسي، عن محمد بن علي السلمي، عن عبدالله بن محمد ابن عقيل، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: لقد سمعت رسول الله صلّى الله عليه واله يقول في علي عليه السلام خصالا لو كانت واحدة منها في جميع الناس لاكتفوا بها فضلا قوله صلّى الله عليه واله: « من كنت مولاه فعلي مولاه »، وقوله صلّى الله عليه واله: « علي مني كهارون من موسى »، و قوله صلّى الله عليه واله: « علي مني وأنا منه »، وقوله صلّى الله عليه واله « علي مني كنفسي، طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي »، وقوله صلّى الله عليه واله: « حرب علي حرب الله، وسلم علي سلم الله »، و قوله صلّى الله عليه واله: « ولي علي ولي الله، وعدو علي عدو الله » وقوله صلّى الله عليه واله: « علي حجة الله، وخليفته على عباده »، وقوله صلّى الله عليه واله: « حب علي إيمان وبغضه كفر »، وقوله صلّى الله عليه واله: « حزب علي حزب الله وحزب أعدائه حزب الشيطان » وقوله صلّى الله عليه واله: « علي مع الحق والحق معه، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض »، وقوله صلّى الله عليه واله: « علي قسيم الجنة والنار »، وقوله صلّى الله عليه واله: « من فارق عليا فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله عزّوجلّ »، وقوله صلّى الله عليه واله: « شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة »(١) .

______________

(١) جميع ما جاء في هذا الخبر جاء من طريق العامة مسندا مستفيضا راجع كتاب « فضائل الخمسة من الصحاح الستة وغيرها من الكتب المعتبرة عند أهل السنة » وهو كتاب كريم طبع في النجف الاشرف ١٣٨٤، ألفه العالم البارع المحقق السيد مرتضى الحسينى الفيروزآبادى المعاصر.

٤٩٦

أبواب الاربعة عشر

في الخضاب أربع عشرة خصلة

١ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثنا أبي، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن محمد بن علي البغدادي، عن أبيه، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن زيد رفع الحديث إلى رسول الله صلّى الله عليه واله أنه قال: درهم في الخضاب أفضل من نفقة ألف درهم في سبيل الله، وفيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الاذنين، ويجلو الغشاوة عن البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة، ويشد اللثة، ويذهب بالضنى(١) ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة. ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة وطيب، وبراءة في قبره، ويستحيى منه منكر ونكير.

٢ - حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد قال: حدثنا أبويزيد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه قال: حدثنا أنس بن محمد بن أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي ابن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه واله أنه قال في وصيته له: يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم ينفق في سبيل الله، وفيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الاذنين، ويجلو البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة، ويشد اللثة، ويذهب بالضنى، ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة، ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة وطيب، ويستحيى منه منكر ونكير، وهو براءة له في قبره.

٣ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار الشافعي الفرغاني بفرغانة قال: حدثنا أبوبكر مسعدة بن أسمع قال: حدثنا أبوعمرو أحمد بن حازم بن محمد بن يونس

______________

(١) الضنى: المرض والهزال والضعف وفى الكافي ج ٦ ص ٤٨٢ « ويذهب بالغشيان »

٤٩٧

ابن محمد بن حازم أبي غرزة(١) الغفاري صاحب رسول الله صلّى الله عليه وآله قال أحمد: أخبرنا محمد ابن كناسة أبويحيى الاسدي(٢) قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: غيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود والنصارى(٣) .

٤ - حدثنا أبومحمد محمد بن عبدالله الشافعي بفرغانة قال: أخبرنا أبوجعفر محمد ابن جعفر الاشعث(٤) قال: حدثنا أبوحاتم محمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة(٥) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: غيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود والنصارى.

قال: مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: إنما أوردت هذين الخبرين في الخضاب أحدهما عن الزبير والآخر عن أبي هريرة لان أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب ولا يقدرون على دفع ما يصح عنهما وفيهما حجة لنا عليهم. الغسل في أربعة عشر موطنا

٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن -

______________

(١) في بعض النسخ « حازم بن عروة » وهو تصحيف.

(٢) هو محمد بن عبدالله بن عبد الاعلى بن عبدالله بن خليفة الاسدي الكوفى المعروف ب‍ « ابن كناسة » وهو لقب أبيه، وقيل: لقب جده، روى عن هشام بن عروة. وروى عنه أحمد ابن حازم بن أبى غرزة وما في النسخ من « محمد بن كتابية » تصحيف.

(٣) أخرجه النسائي باسناده عن محمد بن كناسة عن هشام. عن عثمان، عن أبيه، عن الزبير بدون قوله: « والنصارى » ج ٨ ص ١١٩.

(٤) كذا ولم أجده.

(٥) كذا وأخرجه الترمذي باسناده عن عمر بن أبى سلمة، عن أبيه، عن أبى هريرة وقال بعده: « وفى الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وأبى ذر وأنس وأبى رمثة والجهدمة وأبى الطفيل وجابر بن سمرة وأبى جحيفة وابن عمر - ثم قال - وحديث أبى هريرة حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم » انتهى. أقول: قال الزين العراقى في شرح الترمذي: « وصرفه عن الوجوب كون المصطفى صلّى الله عليه وسلم لم يختضب وكذا جمع من الصحابة - ثم قال -: وفيه نظر فما كان يأمر بشئ الا كان صلّى الله عليه وآله أول آخذ به » انتهى.

٤٩٨

عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الغسل في أربعة عشر موطنا: غسل الميت، وغسل الجنب، وغسل من غسل الميت، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وغسل الاحرام ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول الحرم، والزيارة، وليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين من شهر رمضان.

اصحاب العقبة أربعة عشر رجلا

٦ - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن - يحيى بن زكريا القطان، قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدثنا تميم ابن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه، عن زياد بن المنذر قال: حدثني جماعة من المشيخة، عن حذيفة بن اليمان أنه قال: الذين نفروا برسول الله ناقته في منصرفه من تبوك أربعة عشر: أبوالشرور، وأبو الدواهي، وأبو المعازف، و أبوه، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة، وأبو الاعور، والمغيرة، وسالم مولى أبي حذيفة، وخالد بن وليد، وعمرو بن العاص، وأبو موسى الاشعري، و عبد الرحمن بن عوف، وهم الذين أنزل الله عزّوجلّ فيهم( وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ) (١) .

______________

(١) قال في الكشاف: « تواثق خمسة عشر منهم على أن يدفعوه صلّى الله عليه وآله عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة بالليل، فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودها وحذيفة يسوقها فبينما هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الابل وبقعقعة السلاح، فالتفت فإذا قوم متلثمون، فقال: اليكم اليكم يا أعداء الله فهربوا » انتهى، أقول: أخرجه أحمد من حديث أبى الطفيل عامر بن واثلة. وفيه « قال: لما قفل رسول الله صلّى الله عليه وآله من غزوة تبوك أمر مناديا ينادى: لا يأخذن العقبة أحد، فان رسول الله صلّى الله عليه وآله يسير وحده، فكان صلّى الله عليه وآله يسير وحذيفة يقود به وعمار يسوق به، فأقبل رهط متلثمين على الرواحل حتى غشوا النبي صلّى الله عليه وآله فرجع عمار فضرب وجوه الرواحل، فقال النبي صلّى الله عليه وآله لحذيفة: قدقد، فلحقه عمار فقال: سق سق حتى أناخ، فقال =

٤٩٩

أبواب الخمسة عشر

إذا عملت الامة خمس عشرة خصلة حل بها البلاء

١ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: حدثنا محمد بن عبدالله البزاز قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم العطار قال: حدثنا أبوالربيع سليمان ابن داود قال: حدثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: إذا عملت امتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء، قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: إذا كانت المغانم دولا(١) ، و الامانة مغنما(٢) ، والزكاة مغرما(٣) ، وأطاع الرجل زوجته، وعق امه، وبر صديقه، وجفا أباه، وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرمه القوم مخافة شره، وارتفعت

______________

= لعمار: هل تعرف القوم فقال: لا كانوا متلثمين وقد عرفت عامة الرواحل، فقال: أتدرى ما أرادوا برسول الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، فقال: ارادوا أن يمكروا برسول الله فطرحوه من العقبة، فلما كان بعد ذلك وقع بين عمار وبين رجل منهم شئ مما يكون بين الناس فقال: أنشدكم الله كم أصحاب العقبة الذين أرادوا ان يمكروا برسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: ترى أنهم أربعة عشر، فان كنت فيهم فهم خمسة عشر ». وروى البزار والطبراني في الاوسط نحوه وقال البزار روى من طريق حذيفة وهذا أحسنها وأصلحها اسنادا. وروى ابن اسحاق في المغازى ومن طريقه البيهقى في الدلائل عن الاعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبى البحترى عن حذيفة بن اليمان نحوا مما مر - وراجع مجمع الزوائد ج ٦ ص ١٩٥.

(١) « دولا » - بكسر ففتح -: جمع دولة بالضم والفتح اسم لكل ما يتداول من المال يعنى إذا كان الاغنياء وارباب المناصب يستأثرون باموال الفيئ ويمنعون الضعفة والفقراء قهرا وغلبة.

(٢) أي غنيمة يذهبون بها ويغتنمونها.

(٣) أي يشق عليهم أداؤها ويعدون اخراجها غرامة يغرمونها ومصيبة يصابونها.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653