الخصال

الخصال9%

الخصال مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 653

الخصال المقدمة
  • البداية
  • السابق
  • 653 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 693232 / تحميل: 6962
الحجم الحجم الحجم
الخصال

الخصال

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

السنة، وتحضره الملائكة، ويشد اللثة، وهو يمر بطريقة القرآن، وركعتين بسواك أحب إلى الله عزّوجلّ من سبعين ركعة بغير سواك.

٥٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقان، عن درست، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في السواك اثنتا عشرة خصلة هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن، ويبيض الاسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف به الحسنات، وتفرح به الملائكة.

٥٤ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن - محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه. عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن رسول الله صلّى الله عليه واله أنه قال في وصيته له: يا علي السواك من السنة، وهو مطهرة للفم، ويجلو البصر ويرضي الرحمن، ويبيض الاسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، وتفرح به الملائكة.

حديث الحجب اثنا عشر

٥٥ - حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الحسين بن إبراهيم ابن يحيى بن عجلان المروزي المقرئ قال: حدثنا أبوبكر محمد بن إبراهيم الجرجاني قال: حدثنا أبوبكر عبد الصمد بن يحيى الواسطي قال: حدثنا الحسن بن علي المدني(١) عن عبدالله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد الصادق، عن

______________

(١) كذا في البحار والمعاني، ويحتمل على بعد تصحيفه عن « على بن الحسن المروزى » كما يظهر من بعض النسخ المخطوطة. وعليه فهو على بن الحسن بن شقيق أبوعبد الرحمن المروزى، وجميع رجال السند إلى هنا مجهول ولم أظفر بهم.

٤٨١

أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد صلّى الله عليه واله قبل أن خلق السماوات والارض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار، وقبل أن خلق آدم ونوحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى و عيسى وداود وسيلمان، وكل من قال الله عزّوجلّ في قوله( وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ - إلى قوله -وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) وقبل أن خلق الانبياء كلهم بأربع مائة ألف وأربع وعشرين ألف سنة وخلق الله عزّوجلّ معه اثني عشر حجابا: حجاب القدرة، وحجاب العظمة، وحجاب المنة، وحجاب الرحمة، وحجاب السعادة وحجاب الكرامة، وحجاب المنزلة، وحجاب الهداية، وحجاب النبوة، وحجاب الرفعة، وحجاب الهيبة، وحجاب الشفاعة، ثم حبس نور محمد صلّى الله عليه واله في حجاب القدرة اثني عشر ألف سنة وهو يقول: سبحان ربي الاعلى وفي حجاب العظمة أحد عشر ألف سنة و هو يقول: سبحان عالم السر، وفي حجاب المنة عشرة آلاف سنة وهو يقول: سبحان من هو قائم لا يلهو، وفي حجاب الرحمة تسعة آلاف سنة وهو يقول: سبحان الرفيع الاعلى، وفي حجاب السعادة ثمانية آلاف سنة وهو يقول: سبحان من هو قائم لا يسهو، وفي حجاب الكرامة سبعة آلاف سنة وهو يقول: سبحان من هو غني لا يفتقر، وفي حجاب المنزلة ستة آلاف سنة وهو يقول: سبحان ربي العلي الكريم، وفي حجاب الهداية خمسة آلاف سنة وهو يقول: سبحان رب العرش العظيم(١) ، وفي حجاب النبوة أربعة آلاف سنة وهو يقول: سبحان رب العزة عما يصفون، وفي حجاب الرفعة ثلاثة آلاف سنة وهو يقول: سبحان ذي الملك والملكوت، وفي حجاب الهيبة ألفي سنة، وهو يقول: سبحان الله وبحمده، وفي حجاب الشفاعة ألف سنة، وهو يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده.

ثم أظهر عزّوجلّ اسمه على اللوح وكان على اللوح منورا أربعة آلاف سنة، ثم أظهره على العرش فكان على ساق العرش مثبتا سبعة آلاف سنة إلى أن وضعه الله عز وجل في صلب آدم، ثم نقله من صلب آدم إلى صلب نوح. ثم جعل يخرجه من صلب

______________

(١) في بعض النسخ « سبحان ذى العرش العظيم ».

٤٨٢

إلى صلب حتى أخرجه من صلب عبدالله بن عبد المطلب فأكرمه بست كرامات ألبسه قميص الرضا، ورداه رداء الهيبة، وتوجه تاج الهداية، وألبسه سراويل المعرفة، و جعل تكته تكة المحبة يشد بها سراويله، وجعل نعله الخوف، وناوله عصا المنزلة، ثم قال عزّوجلّ له: يا محمد اذهب إلى الناس فقل لهم: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان أصل ذلك القميص في ستة أشياء قامته من الياقوت، وكماه من اللؤلؤ، ودخريصه(١) من البلور الاصفر، وإبطاه من الزبرجد، وجربانه(٢) من المرجان الاحمر، وجيبه من نور الرب جل جلاله، فقبل الله توبة آدم عليه السلام بذلك القميص، ورد خاتم سليمان به، ورد يوسف إلى يعقوب به، ونجا يونس من بطن الحوت به، وكذلك ساير - الانبياء عليهم السلام نجاهم من المحن به، ولم يكن ذلك القميص إلا قميص محمد صلّى الله عليه واله.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: أرواح جميع الائمة عليهم السلام والمؤمنين خلقت مع روح محمد صلّى الله عليه واله.

لاهل التقوى اثنتا عشرة علامة

٥٦ - حدثنا أبوطالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي المصري السمرقندي رضي الله عنه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه أبي النضر قال: حدثنا إبراهيم بن علي قال: حدثني ابن إسحاق، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: إن لاهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث، وأداء الامانة، والوفاء بالعهد، وقلة الفخر والبخل، وصلة الارحام، ورحمة الضعفاء، وقلة المواتاة للنساء(٣) وبذل المعروف، وحسن الخلق، وسعة الحلم، واتباع العلم فيما يقرب إلى الله عزّوجلّ، طوبى لهم وحسن ماب، وطوبى شجرة في الجنة أصلها في دار رسول الله صلّى الله عليه واله فليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها، لا ينوي في

______________

(١) الدخريص - بالكسر - لبنة القميص.

(٢) جربان معرب گريبان.

(٣) المواتاة: حسن المطاوعة والموافقة. وأصله الهمز فخفف.

٤٨٣

قلبه شيئا إلا أتاه ذلك الغصن به، ولو أن راكبا مجدا سار في ظلها مائة عام لم يخرج منها، ولو أن غرابا طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتى يبياض هرما. ألا ففي هذا فارغبوا، إن المؤمن من نفسه في شغل والناس منه في راحة، إذا جن عليه الليل فرش وجهه وسجد لله تعالى ذكره بمكارم بدنه، ويناجي الذي خلقه في فكاك رقبته، ألا فهكذا فكونوا.

لا يسلم على اثنى عشر

٥٧ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا تسلموا على اليهود، ولا على النصارى، ولا على المجوس، ولا على عبدة الاوثان، ولا على موائد شرب الخمر، ولا على صاحب الشطرنج والنرد، ولا على المخنث، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، ولا على المصلي وذلك لان المصلي لا يستطيع أن يرد السلام لان التسليم من المسلم تطوع والرد عليه فريضة، ولا على آكل الربا، ولا على رجل جالس على غائط، ولا على الذى في الحمام، ولا على الفاسق المعلن بفسقه.

استقبل النبي صلّى الله عليه وآله جعفر بن أبي طالب عليه السلام لما انصرف

من الحبشة اثنتى عشرة خطوة

٥٨ - حدثني محمد بن القاسم المفسر المعروف بأبي الحسن الجرجاني رضي الله عنه قال: حدثنا يوسف بن محمد بن زياد، عن أبيه، عن الحسن بن علي، عن أبيه علي بن محمد، عن أبيه محمد بن علي. عن أبيه الرضا علي بن موسى، عن أبيه موسى ابن جعفر، عن أبيه الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي الباقر، عن أبيه زين - العابدين علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام أن رسول الله صلّى الله عليه واله لما جاءه جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه واستقبله اثنتي عشرة خطوة، وعانقه وقبل ما بين عينيه وبكى، وقال: لا أدري بأيهما أنا أشد سرورا بقدومك يا جعفر أم بفتح الله على أخيك خيبر؟! وبكى فرحا بروئية(١) .

______________

(١) وكان سن جعفر يومذاك أقل من أربعين سنة.

٤٨٤

في التابوت الاسفل من النار اثنا عشر

٥٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب قال: حدثني الحكم بن مسكين الثقفي(١) عن عبد الرحمن ابن سيابة، عن جعيد همدان(٢) قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: إن في التابوت الاسفل ستة من الاولين وستة من الآخرين، فأما الستة من الاولين فابن آدم قاتل أخيه و فرعون الفراعنة والسامري والدجال كتابه في الاولين ويخرج في الآخرين، وهامان وقارون، والستة من الآخرين فنعثل ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الاشعري، ونسى المحدث اثنين.

في المائدة اثنتا عشرة خصلة

٦٠ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال الحسن بن علي عليهما السلام: في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها، أربع منها فرض، وأربع منها سنة، وأربع منها تأديب، فأما الفرض: فالمعرفة، والرضا، والتسمية(٣) والشكر. وأما السنة فالوضوء قبل الطعام، والجلوس على الجانب الايسر، والاكل بثلاث أصابع، ولعق الاصابع. وأما التأديب فالاكل مما يليك، وتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس.

٦١ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن -

______________

(١) يكنى ابا محمد كوفى وله كتب روى عن ابى عبدالله عليه السلام [ جش ].

(٢) جعيد الهمداني عده الشيخ - رحمه الله - في رجاله تارة من أصحاب على عليه السلام وقال: جعيد همداني كوفى، واخرى من اصحاب الحسن عليه السلام، بقوله: جعيد الهمداني، وثالثة في اصحاب الحسين عليه السلام مثل ما في الحسن، ورابعة في أصحاب السجاد عليه السلام،

(٣) يعنى الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم.

٤٨٥

محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن الخالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن - أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلمها في المائدة، أربع منها فريضة، وأربع منها سنة، وأربع منها أدب، فأما الفريضة فالمعرفة بما يأكل، والتسمية، والشكر، والرضا، وأما السنة فالجلوس على الرجل اليسرى. والاكل بثلاث أصابع، وأن يأكل مما يليه، ومص الاصابع، وأما الادب فتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس، وغسل اليدين.

الشهور اثنا عشر شهرا

٦٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الصباح بن سيابة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عزّوجلّ خلق الشهور اثني عشر شهرا وهي ثلاثمائة وستون يوما، فحجر منها ستة أيام خلق فيها السماوات والارضين، فمن ثم تقاصرت الشهور.

٦٣ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن محمد بن عبد الكريم ابن أخي أبي زرعة قال: حدثنا ابن عون قال: حدثني مكي بن إبراهيم البلخي قال: حدثنا موسى بن عبيدة، عن صدقة بن يسار، عن عبدالله بن عمر قال: نزلت هذه السورة( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ) على رسول الله صلّى الله عليه واله في أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع فركب راحلته العضباء فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس كل دم كان في الجاهلية فهو هدر، وأول دم هدر دم الحارث بن - ربيعة بن الحارث(١) كان مسترضعا في هذيل فقتله بنو الليث - أو قال: كان مسترضعا في بني ليث فقتله هذيل - وكل ربا كان في الجاهلية فموضوع، وأول ربا وضع ربا -

______________

(١) في شرح ابن أبى الحديد ج ١ ص ٤٢ الطبعة الاولى بمصر « دم آدم بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب » وفى سيرة ابن هشام « دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ».

٤٨٦

العباس بن عبد المطلب، أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق السماوات والارضين، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والارض، منها أربعة حرم، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان(١) وذو القعدة وذو الحجة والمحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فإن النسئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله وكانوا يحرمون المحرم عاما ويستحلون صفر، ويحرمون صفر عاما ويستحلون المحرم، أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلادكم آخر الابد، ورضي منكم بمحقرات الاعمال أيها الناس من كانت عنده وديعة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، أيها الناس إن النساء عندكم عوان(٢) لا يملكن لانفسهن ضرا ولا نفعا، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمات الله فلكم عليهن حق ولهن عليكم حق، ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم، ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولا تضربوهن، أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله عزّوجلّ فاعتصموا به، يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، ثم قال: يا أيها الناس فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام، قال: أيها الناس أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام، قال: فإن الله عزّوجلّ حرم عليكم دماءكم وأموالكم و أعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم لابني بعدي ولا امة بعدكم، ثم رفع يديه حتى أنه ليرى بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اشهد أنى قد بلغت.

٦٤ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّـهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّـهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) قال: المحرم وصفر وربيع الاول وربيع الآخر وجماد الاولى وجمادى الآخرة ورجب

______________

(١) انما قيده بمضر لان ربيعة كانت تحرم رمضان وتسميه رجبا، فبين صلّى الله عليه وآله أنه رجب مضر لا رجب ربيعة وأنه الذى بين جمادى وشعبان.

(٢) جمع عانية، والعانى الاسير.

٤٨٧

وشعبان وشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. منها أربعة حرم: عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الآخر(١) .

ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وساعات النهار كذلك

٦٥ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير عن أبان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة وأفضل ساعات الليل والنهار أوقات الصلاة، ثم قال عليه السلام: إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، وهبت الرياح. ونظر الله عزّوجلّ إلى خلقه وإني لاحب أن يصعد لي عند ذلك إلى السماء عمل صالح، ثم قال: عليكم بالدعاء في أدبار الصلاة فإنه مستجاب.

٦٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن الحسن بن ميمون(٢) ، عن أبي هاشم قال: قلت لابي الحسن الماضي عليه السلام لم جعلت الصلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها قال: إن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل لكل ساعة ركعتين وما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق.

٦٧ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: أخبرني عمي قال: أخبرنا أبوإسحاق قال: أملى علينا ثعلب ساعات الليل: الغسق، والفحمة، والعشوة والهدأة، والجنح، والهزيع، والفقد، والعقر(٣) ، والزلفة، والسحرة. والبهرة، وساعات النهار: الراد، والشروق، والمتوع، والترحل، والدلوك، و الجنوح، والهجير، والظهيرة، والاصيل، والطفل.

______________

(١) شاد.

(٢) كذا ولم أجده ويحتمل تصحيفه عن محمد بن الحسن بن شمون.

(٣) كذا.

٤٨٨

البروج اثنا عشر والبر اثنا عشر، والبحور اثنا عشر، والعوالم اثنا عشر

٦٨ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، وغيره، عن محمد بن سليمان الصنعاني(١) ، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له: مرحبا بك يا سعد، فقال له الرجل: بهذا الاسم سمتني امي وما أقل من يعرفني به، فقال له أبوعبدالله صلّى الله عليه واله: صدقت يا سعد المولى، فقال الرجل: جعلت فداك بهذا كنت ألقب، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: لا خير في اللقب إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه:( وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ) (٢) ما صناعتك يا سعد؟ فقال: جعلت فداك أنا من أهل بيت ننظر في النجوم لا نقول: إن باليمن أحدا أعلم بالنجوم منا، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: فأسألك؟ فقال اليماني: سل عما أحببت من النجوم فاني أجيبك عن ذلك بعلم، فقال أبوعبدالله عليه السلام: كم ضوء الشمس على ضوء القمر درجة؟ فقال اليماني: لا أدري، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: صدقت فكم ضوء القمر على ضوء الزهرة درجة؟ فقال اليماني: لا أدري، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: صدقت فكم ضوء الزهر على ضوء المشتري درجة؟ فقال اليماني: لا أدري، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: صدقة فكم ضوء المشتري على ضوء عطارد درجة؟ فقال اليماني: لا أدري فقال له أبوعبدالله عليه السلام: صدقت فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ فقال اليماني: لا أدري، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: صدقت، فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الابل؟ فقال اليماني: لا: أدري، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: صدقت، فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ فقال اليماني: لا أدري، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: صدقت في قولك لا أدري، فما زحل عندكم في النجوم؟ فقال اليماني: نجم نحس.

______________

(١) كذا ولعله الديلمى بقرينة رواية احمد بن خالد بواسطة عنه لكن لم أجده بهذه النسبة.

(٢) الحجرات: ١١.

٤٨٩

فقال له أبوعبدالله عليه السلام: مه لا تقولن هذا فإنه نجم أميرالمؤمنين عليه السلام وهو نجم الاوصياء عليهم السلام وهو النجم الثاقب الذي قال الله عزّوجلّ في كتابه، فقال له اليماني: فما يعني بالثاقب؟ قال: إن مطلعه في السماء السابعة وإنه ثقب بضوئه حتى أضاء في السماء الدنيا فمن ثم سماه الله عزّوجلّ النجم الثاقب، يا أخا اليمن عندكم علماء؟ فقال اليماني: نعم جعلت فداك إن باليمن قوما ليسوا كأحد من الناس في علمهم، فقال أبوعبدالله عليه السلام: وما يبلغ من علم عالمهم فقال له اليماني: إن عالمهم ليزجر الطير، ويقفوا الاثر في الساعة الواحدة مسيرة شهر للراكب المجد فقال أبوعبدالله عليه السلام: فإن عالم المدينة أعلم من عالم اليمن فقال اليماني: وما بلغ من علم عالم المدينة؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: علم عالم المدينة ينتهي إلى حيث لا يقفوا الاثر ويزجر الطير، ويعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس تقطع اثني عشر بروجا واثني عشر برا واثني عشر بحرا واثني عشر عالما، قال: فقال له اليماني: جعلت فداك ما ظننت أن أحدا يعلم هذا أو يدري ماكنهه، قال: ثم قام اليماني: فخرج.

حديث الدراهم الاثنى عشر التى اهتديت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله

٦٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان الاحمر، عن الصادق أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه واله - وقد بلي ثوبه - فحمل إلى اثني عشر درهما فقال عليه السلام: يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي بها ثوبا ألبسه قال علي عليه السلام: فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصا باثني عشر درهما وجئت به إلى رسول الله صلّى الله عليه واله فنظر إليه فقال: يا علي غير هذا أحب إلي أترى صاحبه يقيلنا(١) فقلت: لا أدري فقال: انظر، فجئت إلى صاحبه فقلت: إن رسول الله صلّى الله عليه واله قد كره هذا يريد غيره فأقلنا فيه، فرد علي الدراهم وجئت بها إلى رسول الله صلّى الله عليه واله فمشى معه إلى السوق ليبتاع قميصا فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي، فقال لها رسول الله صلّى الله عليه واله: وما شأنك: قالت: يا رسول الله

______________

(١) أقال البيع: فسخه.

٤٩٠

إن أهلي أعطوني أربعة دراهم لاشتري لهم حاجة فضاعت، فلا أجسر أن أرجع إليهم فأعطاها، رسول الله صلّى الله عليه وآله أربعة دراهم وقال: ارجعي إلى أهلك ومضى رسول الله صلّى الله عليه واله إلى السوق فاشترى قميصا بأربعة دراهم ولبسه وحمد الله عزّوجلّ فرأى رجلا عريانا يقول: من كساني كساه الله من ثياب الجنة، فخلع رسول الله صلّى الله عليه واله قميصه الذي اشتراه وكساه السائل، ثم رجع عليه السلام إلى السوق فاشترى بالاربعة التي بقيت قميصا آخر فلبسه وحمد الله عزّوجلّ ورجع إلى منزله فإذا الجارية قاعدة على الطريق تبكي فقال لها رسول الله صلّى الله عليه واله: مالك لا تأتين أهلك؟ قالت: يا رسول الله إني قد أبطأت عليهم أخاف أن يضربوني، فقال رسول الله صلّى الله عليه واله: مري بين يدي ودليني على أهلك، وجاء رسول الله صلّى الله عليه واله حتى وقف على باب دارهم، ثم قال: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يجيبوه فأعاد السلام فلم يجيبوه، فأعاد السلام فقالوا: وعليكم السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال عليه الصلاة و السلام: ما لكم تركتم إجابتي في أول السلام والثاني؟ فقالوا: يا رسول الله سمعنا كلامك فأحببنا أن نستكثر منه، فقال رسول الله صلّى الله عليه واله: إن هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤذوها(١) ، فقالوا: يا رسول الله هي حرة لممشاك، فقال رسول الله صلّى الله عليه واله: الحمد لله ما رأيت اثني عشر درهما أعظم بركة من هذه، كسا الله بها عاريين، و أعتق نسمة.

النقباء اثنا عشر

٧٠ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبان بن عثمان الاحمر، عن جماعة مشيخة قالوا: اختار رسول الله صلّى الله عليه واله من أمته اثني عشر نقيبا أشار إليهم جبرئيل وأمره باختيارهم كعدة نقباء موسى عليه السلام تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس، فمن الخزرج: أسعد بن زرارة، والبراء بن -

______________

(١) في بعض النسخ « فلا تؤاخذوها ».

٤٩١

معرور، وعبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبدالله(١) ورافع بن مالك، وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، وعبدالله بن رواحة. وسعد بن الربيع، وابن القوافل عبادة بن الصامت - ومعنى القوافل الرجل من العرب كان إذا دخل يثرب يجيئ إلى رجل من أشراف الخزرج فيقول: أجرني ما دمت بها من أن اظلم، فيقول: قوفل حيث شئت فأنت في جواري، فلا يتعرض له أحد - ومن الاوس أبوالهيثم بن التيهان، واسيد بن - حضير، وسعد بن خيثمة، وقد أخرجت قصتهم في كتاب النبوة،

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: النقيب الرئيس من العرفاء وقد قيل: إنه الضمين، وقد قيل: إنه الامين، وقد قيل: إنه الشهيد على قومه، وأصل النقيب في اللغة من النقب وهو الثقب الواسع فقيل: نقيب القوم لانه ينقب عن أحوالهم كما ينقب عن الاسرار وعن مكنون الاضمار.

[ معنى قول الله عزّوجلّ:( وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ) هو أنه أخذ من كل سبط منهم ضمينا بما عقد عليهم من الميثاق في أمر دينهم، وقد قيل: إنهم بعثوا إلى الجبارين ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى نبيهم موسى عليه السلام ورجعوا ينهون قومهم عن قتالهم لما رأوا من شدة بأسهم وعظم خلقهم، والقصة معروفة، وكان مرادنا ذكر معنى النقيب في اللغة والله الموفق للصواب ](٢) .

______________

(١) في اكثر النسخ « عبد الرحمن بن حمام وجابر بن عبدالله » وهو تصحيف.

(٢) ما جعل بين القوسين ليس في بعض النسخ.

٤٩٢

أبواب الثلاثة

عشر المسوخ ثلاثة عشر صنفا

١ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار. عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن مغيرة، عن أبى عبدالله، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا، منهم القردة والخنازير والخفاش والضب و الدب والفيل والدعموص والجريث(١) والعقرب وسهيل والقنفذ والزهرة و العنكبوت.

فأما القردة فكانوا قوما من بني إسرائيل كانوا ينزلون على شاطئ البحر اعتدوا في السبت فصادوا الحيتان فمسخهم الله قردة، وأما الخنازير فكانوا قوما من بني اسرائيل دعا عليهم عيسى بن مريم عليه السلام فمسخهم الله خنازير، وأما الخفاش فكانت امرأة مع ظئر لها(٢) فسخرتها فمسخها الله خفاشا، وأما الضب فكان أعرابيا بدويا لا يدع عن قتل من مر به من الناس فمسخه الله ضبا، وأما الدب فكان رجلا يسرق الحاج فمسخه الله دبا. وأما الفيل فكان رجلا ينكح البهائم فمسخه الله فيلا، وأما الدعموص فكان رجلا زاني الفرج لا يدع من شئ فمسخه الله دعموصا. وأما الجريث فكان رجلا نماما فمسخه الله جريثا. وأما العقرب فكان رجلا همازا لمازا فمسخه الله عقربا. وأما سهيل فكان رجلا عشارا صاحب مكاس فمسخه الله كوكبا. وأما الزهرة فكانت امرأة فتنت هاروت وماروت فمسخها الله. وأما العنكبوت فكانت امرأة سيئة الخلق عاصية لزوجها مولية عنه فمسخها الله عنكبوتا. وأما القنفذ فكان رجلا سيئ الخلق فمسخه الله قنفذا.

______________

(١) الدعموص - بالضم -: دودة سوداء تكون في الغدران إذا نشت، والعامة تسميها البلعط، والجريث: نوع من السمك.

(٢) أي المرضعة لها.

٤٩٣

٢ - حدثنا أبوالحسن علي بن أحمد الاسواري المذكر قال: حدثنا مكي ابن أحمد بن سعدويه البرذعي قال: حدثنا أبومحمد زكريا بن يحيى بن عبيد العطار بدمياط قال: حدثنا القلانسي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبدالله الاويسي(١) قال: حدثنا علي بن جعفر، عن معتب مولى جعفر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه واله عن المسوخ فقال: هم ثلاثة عشر: الفيل والدب والخنزير والقرد والجريث والضب والوطواط والدعموص والعقرب والعنكبوت والارنب وسهيل والزهرة، فقيل: يا رسول الله وما كان سبب مسخهم؟ فقال: اما الفيل فكان رجلا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا، وأما الدب فكان رجلا مؤنثا يدعو الرجال إلى نفسه، وأما الخنازير فكانوا قوما نصارى سألوا ربهم إنزال المائدة علهيم فلما انزلت عليهم كانوا أشد ما كانوا كفرا وأشد تكذيبا، وأما القردة فقوم اعتدوا في السبت، وأما الجريث فكان رجلا ديوثا يدعو الرجال إلى حليلته، وأما الضب فكان رجلا أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه(٢) ، وأما الوطواط فكان رجلا يسرق الثمار من رؤوس النخل، وأما الدعموص فكان نماما يفرق بين الاحبة، وأما العقرب فكان رجلا لذاعا لا يسلم على لسانه أحد، وأما العنكبوت فكانت امرأة تخون زوجها، وأما الارنب فكانت امرأة لا يتطهر من حيض ولا غيره، وأما سهيل فكان عشارا باليمن، وأما الزهرة فكانت امرأة نصرانية وكانت لبعض ملوك بني إسرائيل وهي التي فتن بها هاروت وماروت وكان اسمها ناهيل والناس يقولون: ناهيد.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: الناس يغلطون في الزهرة وسهيل فيقولون إنهما نجمان وليسا كما يقولون، ولكنهما دابتان من دواب البحر سميتا باسمي نجمين في السماء كما سميت بروج في السماء بأسماء حيوان في الارض مثل الحمل والثور والجوزاء والسرطان والعقرب والحوت والجدي، وكذلك الزهرة وسهيل وإنما غلط الناس فيهما دون

______________

(١) هو عبد العزيز بن عبدالله بن يحيى بن عمرو بن أويس أبوالقاسم المدنى، ثقة.

(٢) المحجن بتقديم المهملة على المعجمة - العصا المنعطفة الرأس.

٤٩٤

غيرهما لتعذر مشاهدتهما والنظر إليهما لانهما دابتان في البحر المطيف بالدنيا بحيث لا تبلغه سفينة ولا تعمل فيه حيلة وما كان الله عزّوجلّ ليمسخ العصاة أنوارا مضيئة يهتدى بها في البر والبحر، ثم يبقيهما ما بقيت السماء والارض والمسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام حتى ماتت ولم تتوالد وهذه الحيوانات التي تسمى المسوخ فالمسوخية لها اسم مستعار مجازي بل هي مثل ما مسخ الله عزّوجلّ على صورتها قوما عصوه واستحقوا بعصيانهم تغيير ما بهم من نعمة وحرم الله تبارك وتعالى لحومها لكيلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها حكيت لي هذه الحكاية عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه.

حد بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلى اربع عشرة سنة

٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال: حتى يبلغ أشده، قال: وما أشده قال: الاحتلام، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال: إذا بلغ و كتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.

٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها(١) .

______________

(١) المشهور بين الاصحاب بلوغ الصبى بتمام خمس عشرة سنة، وقيل بتمام أربع عشرة سنة، وقال في الشرايع: وفى اخرى (أي رواية) إذا بلغ عشرا وكان بصيرا أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته واقتص منه واقيمت عليه الحدود الكاملة،

٤٩٥

ثلاث عشرة خصلة من فضائل أميرالمؤمنين عليه السلام

٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن الحسن المؤدب قال: حدثنا أحمد بن علي الاصبهاني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال: حدثنا جعفر بن - الحسن بن عبيدالله بن موسى العبسي، عن محمد بن علي السلمي، عن عبدالله بن محمد ابن عقيل، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: لقد سمعت رسول الله صلّى الله عليه واله يقول في علي عليه السلام خصالا لو كانت واحدة منها في جميع الناس لاكتفوا بها فضلا قوله صلّى الله عليه واله: « من كنت مولاه فعلي مولاه »، وقوله صلّى الله عليه واله: « علي مني كهارون من موسى »، و قوله صلّى الله عليه واله: « علي مني وأنا منه »، وقوله صلّى الله عليه واله « علي مني كنفسي، طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي »، وقوله صلّى الله عليه واله: « حرب علي حرب الله، وسلم علي سلم الله »، و قوله صلّى الله عليه واله: « ولي علي ولي الله، وعدو علي عدو الله » وقوله صلّى الله عليه واله: « علي حجة الله، وخليفته على عباده »، وقوله صلّى الله عليه واله: « حب علي إيمان وبغضه كفر »، وقوله صلّى الله عليه واله: « حزب علي حزب الله وحزب أعدائه حزب الشيطان » وقوله صلّى الله عليه واله: « علي مع الحق والحق معه، لا يفترقان حتى يردا علي الحوض »، وقوله صلّى الله عليه واله: « علي قسيم الجنة والنار »، وقوله صلّى الله عليه واله: « من فارق عليا فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله عزّوجلّ »، وقوله صلّى الله عليه واله: « شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة »(١) .

______________

(١) جميع ما جاء في هذا الخبر جاء من طريق العامة مسندا مستفيضا راجع كتاب « فضائل الخمسة من الصحاح الستة وغيرها من الكتب المعتبرة عند أهل السنة » وهو كتاب كريم طبع في النجف الاشرف ١٣٨٤، ألفه العالم البارع المحقق السيد مرتضى الحسينى الفيروزآبادى المعاصر.

٤٩٦

أبواب الاربعة عشر

في الخضاب أربع عشرة خصلة

١ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثنا أبي، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن محمد بن علي البغدادي، عن أبيه، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن زيد رفع الحديث إلى رسول الله صلّى الله عليه واله أنه قال: درهم في الخضاب أفضل من نفقة ألف درهم في سبيل الله، وفيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الاذنين، ويجلو الغشاوة عن البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة، ويشد اللثة، ويذهب بالضنى(١) ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة. ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة وطيب، وبراءة في قبره، ويستحيى منه منكر ونكير.

٢ - حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد قال: حدثنا أبويزيد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه قال: حدثنا أنس بن محمد بن أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي ابن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه واله أنه قال في وصيته له: يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم ينفق في سبيل الله، وفيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الاذنين، ويجلو البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة، ويشد اللثة، ويذهب بالضنى، ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة، ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة وطيب، ويستحيى منه منكر ونكير، وهو براءة له في قبره.

٣ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار الشافعي الفرغاني بفرغانة قال: حدثنا أبوبكر مسعدة بن أسمع قال: حدثنا أبوعمرو أحمد بن حازم بن محمد بن يونس

______________

(١) الضنى: المرض والهزال والضعف وفى الكافي ج ٦ ص ٤٨٢ « ويذهب بالغشيان »

٤٩٧

ابن محمد بن حازم أبي غرزة(١) الغفاري صاحب رسول الله صلّى الله عليه وآله قال أحمد: أخبرنا محمد ابن كناسة أبويحيى الاسدي(٢) قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: غيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود والنصارى(٣) .

٤ - حدثنا أبومحمد محمد بن عبدالله الشافعي بفرغانة قال: أخبرنا أبوجعفر محمد ابن جعفر الاشعث(٤) قال: حدثنا أبوحاتم محمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن عبدالله الانصاري، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة(٥) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: غيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود والنصارى.

قال: مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: إنما أوردت هذين الخبرين في الخضاب أحدهما عن الزبير والآخر عن أبي هريرة لان أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب ولا يقدرون على دفع ما يصح عنهما وفيهما حجة لنا عليهم. الغسل في أربعة عشر موطنا

٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن -

______________

(١) في بعض النسخ « حازم بن عروة » وهو تصحيف.

(٢) هو محمد بن عبدالله بن عبد الاعلى بن عبدالله بن خليفة الاسدي الكوفى المعروف ب‍ « ابن كناسة » وهو لقب أبيه، وقيل: لقب جده، روى عن هشام بن عروة. وروى عنه أحمد ابن حازم بن أبى غرزة وما في النسخ من « محمد بن كتابية » تصحيف.

(٣) أخرجه النسائي باسناده عن محمد بن كناسة عن هشام. عن عثمان، عن أبيه، عن الزبير بدون قوله: « والنصارى » ج ٨ ص ١١٩.

(٤) كذا ولم أجده.

(٥) كذا وأخرجه الترمذي باسناده عن عمر بن أبى سلمة، عن أبيه، عن أبى هريرة وقال بعده: « وفى الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وأبى ذر وأنس وأبى رمثة والجهدمة وأبى الطفيل وجابر بن سمرة وأبى جحيفة وابن عمر - ثم قال - وحديث أبى هريرة حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم » انتهى. أقول: قال الزين العراقى في شرح الترمذي: « وصرفه عن الوجوب كون المصطفى صلّى الله عليه وسلم لم يختضب وكذا جمع من الصحابة - ثم قال -: وفيه نظر فما كان يأمر بشئ الا كان صلّى الله عليه وآله أول آخذ به » انتهى.

٤٩٨

عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الغسل في أربعة عشر موطنا: غسل الميت، وغسل الجنب، وغسل من غسل الميت، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، وغسل الاحرام ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول الحرم، والزيارة، وليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين من شهر رمضان.

اصحاب العقبة أربعة عشر رجلا

٦ - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن - يحيى بن زكريا القطان، قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدثنا تميم ابن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه، عن زياد بن المنذر قال: حدثني جماعة من المشيخة، عن حذيفة بن اليمان أنه قال: الذين نفروا برسول الله ناقته في منصرفه من تبوك أربعة عشر: أبوالشرور، وأبو الدواهي، وأبو المعازف، و أبوه، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة، وأبو الاعور، والمغيرة، وسالم مولى أبي حذيفة، وخالد بن وليد، وعمرو بن العاص، وأبو موسى الاشعري، و عبد الرحمن بن عوف، وهم الذين أنزل الله عزّوجلّ فيهم( وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ) (١) .

______________

(١) قال في الكشاف: « تواثق خمسة عشر منهم على أن يدفعوه صلّى الله عليه وآله عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة بالليل، فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودها وحذيفة يسوقها فبينما هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الابل وبقعقعة السلاح، فالتفت فإذا قوم متلثمون، فقال: اليكم اليكم يا أعداء الله فهربوا » انتهى، أقول: أخرجه أحمد من حديث أبى الطفيل عامر بن واثلة. وفيه « قال: لما قفل رسول الله صلّى الله عليه وآله من غزوة تبوك أمر مناديا ينادى: لا يأخذن العقبة أحد، فان رسول الله صلّى الله عليه وآله يسير وحده، فكان صلّى الله عليه وآله يسير وحذيفة يقود به وعمار يسوق به، فأقبل رهط متلثمين على الرواحل حتى غشوا النبي صلّى الله عليه وآله فرجع عمار فضرب وجوه الرواحل، فقال النبي صلّى الله عليه وآله لحذيفة: قدقد، فلحقه عمار فقال: سق سق حتى أناخ، فقال =

٤٩٩

أبواب الخمسة عشر

إذا عملت الامة خمس عشرة خصلة حل بها البلاء

١ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: حدثنا محمد بن عبدالله البزاز قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم العطار قال: حدثنا أبوالربيع سليمان ابن داود قال: حدثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: إذا عملت امتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء، قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: إذا كانت المغانم دولا(١) ، و الامانة مغنما(٢) ، والزكاة مغرما(٣) ، وأطاع الرجل زوجته، وعق امه، وبر صديقه، وجفا أباه، وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرمه القوم مخافة شره، وارتفعت

______________

= لعمار: هل تعرف القوم فقال: لا كانوا متلثمين وقد عرفت عامة الرواحل، فقال: أتدرى ما أرادوا برسول الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، فقال: ارادوا أن يمكروا برسول الله فطرحوه من العقبة، فلما كان بعد ذلك وقع بين عمار وبين رجل منهم شئ مما يكون بين الناس فقال: أنشدكم الله كم أصحاب العقبة الذين أرادوا ان يمكروا برسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: ترى أنهم أربعة عشر، فان كنت فيهم فهم خمسة عشر ». وروى البزار والطبراني في الاوسط نحوه وقال البزار روى من طريق حذيفة وهذا أحسنها وأصلحها اسنادا. وروى ابن اسحاق في المغازى ومن طريقه البيهقى في الدلائل عن الاعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبى البحترى عن حذيفة بن اليمان نحوا مما مر - وراجع مجمع الزوائد ج ٦ ص ١٩٥.

(١) « دولا » - بكسر ففتح -: جمع دولة بالضم والفتح اسم لكل ما يتداول من المال يعنى إذا كان الاغنياء وارباب المناصب يستأثرون باموال الفيئ ويمنعون الضعفة والفقراء قهرا وغلبة.

(٢) أي غنيمة يذهبون بها ويغتنمونها.

(٣) أي يشق عليهم أداؤها ويعدون اخراجها غرامة يغرمونها ومصيبة يصابونها.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

قال: لا عرفة إلّا بمكّة، ولا بأس بان يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله عزّ وجلّ.

[ ١٨٤٤٤ ] ٣ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: لا عرفة إلّا بمكّة.

قال الشيخ: أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلّا بمكّة، فأمّا الاجتماع للدعاء على طريق الاستحباب في سائر البلاد فمندوب إليه.

٢٦ - باب استحباب التجمل والزينة عشية عرفة ويوم العيد

[ ١٨٤٤٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: عشية عرفة.

[ ١٨٤٤٦ ] ٢ - وعن المحاملي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: الاردية في العيدين والجمعة.

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٩.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٤.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٧.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٥٦١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(١) ، وغيرها(٢) .

٢٧ - باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوماً لا على غيرهما

[ ١٨٤٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبداًلله، عن عبدالله بن عليّ بن الحسين(٣) ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (٤) قال: لصومهم وفطرهم وحجّهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٥) .

___________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من ابواب صلاة العيد.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من ابواب صلاة الجمعة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٢، واورده في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) البقرة ٢: ١٨٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

٥٦٢

الفهرس

أبواب كفارات الصيّد وتوابعها ١ - باب أنه يجب على الـمُحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ٥

٢ - باب ما يجب في بدلّ الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها ٨

٣ - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها ١٤

٤ - باب أن الـمُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنبا لزمه شاة ١٧

٥ - باب الـمُحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن ١٨

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً لزمه جدي ١٩

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام ٢٠

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء، فأنّ تعمد لزمه شيء من طعام، وأنّ أراده الزنبور لم يلزمه شيء ٢١

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، أنّ لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل ٢٢

١٠ - باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسياً - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم ٢٥

١١ - باب ان الـمُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان ٢٨

١٢ - باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الاهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وان كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثمّ يخلّى سبيله، فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه ٣٠

٥٦٣

١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية ٣٤

١٤ - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله ٣٧

١٥ - باب أنّ من ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ٤٠

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف ٤١

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء ٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ٤٤

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة ٤٨

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء ٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم ٤٩

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره ٥٠

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز فلكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ٥٢

٥٦٤

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم ٥٤

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ٥٧

٢٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً ٦١

٢٨ - باب ما يجب في أعضاء الصيّد ٦٣

٢٩ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً ٦٥

٣٠ - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم(*) لم يلزمه الفداء ٦٦

٣١ - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد ٦٨

٣٢ - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة ٧١

٣٣ - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء ٧٢

٣٤ - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه ٧٣

٣٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال ٧٤

٥٦٥

٣٦ - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه ٧٥

٣٧ - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة ٧٦

٣٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان ٧٨

٣٩ - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش ٧٩

٤٠ - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم ٨٠

٤١ - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير ٨٢

٤٢ - باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه ٨٣

٤٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا اضطر إلى الصيّد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيّد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فان لم يقدر فدى إذا قدر ٨٤

٤٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد في الحلّ أو أكلّ بيض صيد لزمه الفداء، وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وان صاد الـمُحلّ في الحرم فعليه القيمة، فان صاده في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه ٨٨

٤٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم ٩١

٤٦ - باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على الـمُحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف ٤٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة ٩٢

٥٦٦

٤٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة ٩٣

٤٩ - باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وان كان في العمرة فبمكّة، ومن لزمه فداء غير الصيّد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى ٩٥

٥٠ - باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدّق به ٩٧

٥١ - باب استحباب شراء الـمُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكة أو منى ٩٨

٥٢ - باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى ٩٩

٥٣ - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه الـمُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته ١٠٠

٥٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وان كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً، وان أكلّ من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة ١٠١

٥٥ - باب وجوب دفن الـمُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فان طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله ١٠٢

٥٦ - باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، وان أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا ان صاد محلّاً ولم يأمره ١٠٤

٥٧ - باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله ١٠٥

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام ١ - باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء ١٠٧

٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفّارة ولم يفسد حجه، وكذا الـمُحرمة ١٠٨

٥٦٧

٣ - باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فان عجز فشاة، ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحجّ ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأنّ الاُولى فرضهما، والثانية عقوبة ١١٠

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكره زوجته الـمُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحجّ من قابل، ولم يلزمها شيء، ولم يبطل حجها ولا عقدها، وبدلّ البدنة ١١٥

٥ - باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها ١١٧

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل ١١٨

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحجّ من قابل، وان أكره المرأة لزمه بدنتان والحجّ من قابل ١١٩

٨ - باب أنّ الـمُحل إذا جامع أمته الـمُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء، فان أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة ١٢٠

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة ١٢١

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحجّ قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة ان كان موسراً، وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسراً، وان كان جاهلاً لم يلزمه شيء ١٢٣

١١ - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي ١٢٦

٥٦٨

١٢ - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ١٢٨

١٣ - باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر ١٢٩

١٤ - باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل ١٣١

١٥ - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحجّ من قابل ١٣٢

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة ان كان معسراً ١٣٣

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة ١٣٥

١٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة ١٣٨

١٩ - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثمّ واقعها زوجها ١٤٠

٢٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمّع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء ١٤١

٢١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا الـمُحرمة، والمُحلّة العالمة بإحرامه، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً ١٤٢

٢٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه ان يجمعوا له قيمتها ١٤٣

أبواب بقية كفارات الاحرام ١ - باب ما يجب على الـمُحرم في الجدال ١٤٥

٥٦٩

٢ - باب أنّه يجب على الـمُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة ١٤٨

٣ - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمرّ بعد فراغه ان يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم ١٤٩

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وان كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين، وان كان ناسياً لم يلزمه شيء ١٥٠

٥ - باب ان الـمُحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية ١٥٣

٦ - باب أن الرجل الـمُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك ١٥٤

٧ - باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العُمرة وفي إحرام الحجّ لزمه كفارتان ١٥٦

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكلّ ما لا يحل له سوى الصيّد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء، وان تعمّد لزمه دم شاة ١٥٧

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكلّ صنف فداء وان اضطّر إليها ١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ١٥٩

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان ١٦٢

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة ١٦٤

٥٧٠

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى ١٦٥

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء ١٦٨

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء ١٧٠

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم ١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة ١٧٥

أبواب الاحصار والصد ١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد ١٧٧

٢ - باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدّة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتّى يبلغ الهدي مُحلّه وهو منى للحاج، ومكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصر، وعليه الحجّ من قابل والعمرة إذا تمكّن، وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ١٨١

٣ - باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فان أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجباً، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثمّ زال عذره ١٨٣

٤ - باب أنّ من حجّ قارناً ثمّ أُحصر لم يجز له ان يحجّ في القابل إلّا قارنا، وكذا المتمتّع والمفرد ١٨٤

٥ - باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه جاز له الحلق ويكّفر ١٨٥

٥٧١

٦ - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود ١٨٦

٧ - باب أنّ المحصور إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلّل، وان كان ساق هدياً أجزأه ١٨٧

٨ - باب أنّ من اشترط في إحرامه ان يحلّه حيث حبسه ثمّ أحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحجّ من قابل، بل عليه قضاء الحجّ والعمرة، وان له التحلّل وان لم يشترط ١٨٨

٩ - باب أنّه يستحب لمن لم يحجّ ان يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه الـمُحرم ولا يلبّي، ثمّ يَحلّ يوم النحر ويأمرهم ان يطوفوا عنه ١٩٠

١٠ - باب أنّ من بعث هدياً تطوعاً ثمّ لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة ١٩٢

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ١ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة ١٩٥

٢ - باب جواز تقديم الغُسل على دخول الحرم وتأخيره حتّى يدخل ولو بمكّة ١٩٧

٣ - باب استحباب مضغ الأذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة ٤ - باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع، وتحريم دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني ١٩٨

٥ - باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثمّ الطواف ٢٠٠

٦ - باب أنّ من اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام انتقض غسله، واستحب له إعادته ولا يجزيه الوضوء ٢٠١

٧ - باب استحباب دخول مكة بسكينة ووقار وتواضع خالياً من الكبر لابساً خلقان الثياب ٢٠٢

٨ - باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً بسكينة ووقار وخشوع، والدعاء بالمأثور على باب المسجد، وعند دخوله، وعند استقبال الكعبة ٢٠٤

٥٧٢

٩ - باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، والسواك عند إرادة الطواف أو الاستلام ٢٠٦

١٠ - باب استحباب كسوة الكعبة ٢٠٧

١١ - باب وجوب بناء الكعبة ان انهدمت، وكيفية بنائها ٢٠٨

١٢ - باب أنّه لا يجوز ان يؤخذ شيء من تراب الكعبة والمسجد وحصاهما، وأنّ من أخذ من ذلك شيئاً وجب أن يردّه ٢١٨

١٣ - باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره ٢٢١

١٤ - باب أنّ من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتّى يخرج، فان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم ٢٢٥

١٥ - باب استحباب المجاورة بمكّة مع التحول في أثناء السنة ٢٣٠

١٦ - باب كراهة سكنى مكّة والحرم سنة إلّا ان يتحول في أثنائها فتستحب المجاورة ٢٣١

١٧ - باب كراهة رفع البناء بمكّة فوق الكعبة، وتحريم دخول المشركين اليها ٢٣٥

١٨ - باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها، وتحريم هدمها وأذى مجاوريها ٢٣٦

١٩ - باب وجوب احترام مكّة وتعظيمها ٢٤٣

٢٠ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، وسقي الحاج منه، واهدائه واستهدائه ٢٤٥

٢١ - باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور ٢٢ - باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج، وعدم جواز دفعه إلى الخادم ٢٤٧

٢٣ - باب حكم حلي الكعبة ٢٥٤

٢٤ - باب عدم استحباب الإِهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه في غير مستحقيه ٢٥٥

٥٧٣

٢٥ - باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم ٢٥٦

٢٦ - باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة ٢٥٧

٢٧ - باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها ٢٨ - باب أحكام لقطة الحرم ٢٥٩

٢٩ - باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة، واختياره على النظر إلى بيت المقدس وجميع الاماكن المشرفة ٢٦٢

٣٠ - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم والتسليم عليه حتّى يخرج ٢٦٥

٣١ - باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد الحرام، وكذا الاحتذاء فيه ٢٦٦

٣٢ - باب أنّه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب، وأن يمنع الحاج من نزول دورها، وان يؤخذ لها اُجرة ٢٦٧

٣٣ - باب اشتراط طواف الرجل بالختان، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض ٢٧٠

٣٤ - باب استحباب دخول الكعبة ٢٧١

٣٥ - باب تأكد استحباب دخول الكعبة للصرورة ٢٧٣

٣٦ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الكعبة ان يغتسل، ثمّ يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط، ويدعو بالمأثور ويصلي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، وفي كلّ زاوية ركعتين، ويكبر مستقبلاً لكل ركن ٢٧٥

٣٧ - باب استحباب السجود في الكعبة والدعاء بالمأثور ٢٧٩

٣٨ - باب استحباب البكاء في الكعبة وحولها من خشية الله ٢٨٠

٣٩ - باب استحباب الغسل لدخول الكعبة للرجل والمرأة ٢٨١

٤٠ - باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الخروج من الكعبة والدعاء بالمأثور، وصلاة ركعتين عن يمين الدرجة ٢٨٢

٥٧٤

٤١ - باب استحباب دخول النساء الكعبة وعدم تأكّد الاستحباب لهنّ ٢٨٣

٤٢ - باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمرّ الكعبة وان كان صرورة، وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار ٢٨٤

٤٣ - باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر بهما، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما ٢٨٦

٤٤ - باب استحباب دفن الميت في الحرم وان مات في غيره، واختياره على الدفن بعرفات ٢٨٧

٤٥ - باب استحباب الاكثار من ذكر الله وقراءة القران والعبادة وخصوصاً الصلاة بمكّة ٢٨٨

٤٦ - باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام متعمّداً، وقتل من أحدث في الكعبة متعمّداً ٢٩٠

٤٧ - باب استحباب اماطة الأذى عن طريق مكة، وكراهة إنشاد الشعر في الحرم ٢٩٢

ابواب الطواف ١ - باب وجوب طواف الحجّ والعمرة ٢٩٣

٢ - باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم إلّا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على الـمحرم قبله ٢٩٨

٣ - باب وجوب ركعتي الطواف الواجب ٣٠٠

٤ - باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق المندوب ٣٠٢

٥ - باب استحباب الطواف عند الزوال حاسراً عن رأسه حافياً يقارب بين خطاه، ويغض بصره، ويستلم الحجر في كلّ شوط من غير ان يؤذي أحداً، ولا يقطع ذكر الله ٣٠٦

٥٧٥

٦ - باب استحباب طواف عشرة أسابيع كلّ يوم وليلة، ثلاثة في أول الليل، وثلاثة في آخره، واثنان اذا أصبح، واثنان بعد الظهر، واستحباب احصاء الاسابيع ٣٠٧

٧ - باب أنّه يستحب للحاج ان يطوف ثلاثمائة وستّين أُسبوعاً، فان لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطاً، ويتم الاُسبوع الاخير فان لم يقدر فما قدر ٣٠٨

٨ - باب استحباب كثرة الطواف في العشر والإِقامة قبل الحج ٣٠٩

٩ - باب أنّ من أقام بمكّة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة، ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة، ومن أقام ثلاثاً استحب له اختيار الصلاة ٣١٠

١٠ - باب استحباب اختيار الطواف قبل الحجّ على الطواف بعده ٣١٢

١١ - باب استحباب حفظ متاع من ذهب ليطوف، والقعود عند المريض، واختيارهما على الطواف، والصلاة في المسجد ١٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الاسود، ووجوب ابتداء الطواف منه ٣١٣

١٤ - باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام ١٥ - باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به، ومسحه باليد ٣٢٣

١٦ - باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه، وإجزاء الاشارة والايماء ٣٢٤

١٧ - باب أنّه ينبغي لمن يطوف ندباً أن لا يزاحم من يطوف واجباً، وتأكّد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب ٣٢٨

١٨ - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء ٣٢٩

١٩ - باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط ٣٣١

٢٠ - باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره ٣٣٣

٥٧٦

٢١ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله في اثناء الطواف والسعي خصوصاً عند الحجر بينه وبين الركن اليماني ٣٣٦

٢٢ - باب تأكد استحباب استلام الركن اليماني، والركن الذي فيه الحجر وتقبيلهما، ووضع الخد عليهما والتزامهما، وعدم تأكد استحباب استلام الركنين الاخرين ٣٣٧

٢٣ - باب تأكد استحباب الدعاء عند الركن اليماني وبينه وبين الحجر ٣٤١

٢٤ - باب أنّ من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع، فان كان من المرفق فبشماله ٣٤٣

٢٥ - باب استحباب استلام الأركان كلّها ٢٦ - باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع، والصاق البطن واليدين والخد به والاقرار بالذنوب والدعاء بالمأثور وغيره، ووجوب الختم بالحجر وجعل الكعبة عن يساره في الطواف ٣٤٤

٢٧ - باب أنّ من نسي الالتزام حتّى تجاوز الركن اليماني لم يستحب له العود ولا الالتزام هناك، ومن قرن اسبوعين فصاعداً كره له الاكتفاء بالتزام واحد ٣٤٩

٢٨ - باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختياراً ويجوز في الضرورة ٣٥٠

٢٩ - باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد لا الرَّمَل(*) ٣٥١

٣٠ - باب وجوب إدخال الحجر في الطواف بان يمشي خارجه لا فيه، وكذا الشاذروان ٣٥٣

٣١ - باب أنّ من طاف واجباً فاختصر في الحجر وجب ان يعيد الطواف فان اختصر شوطاً واحداً أعاده، وكذا ما زاد، ووجوب الابتداء بالحجر الأسود في كلّ شوط والختم به ٣٥٦

٥٧٧

٣٢ - باب أنّ من نسى من الطواف الواجب شوطاً وجب عليه الاتيان به، فان تعذر وجب ان يستنيب فيه، وان ذكر في السعي وجب عليه اكمال الطواف ثمّ السعي ٣٥٧

٣٣ - باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فان خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتمّ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً ٣٥٩

٣٤ - باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف الواجب عمداً لزمه الإِعادة، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين، ثمّ صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع ٣٦٣

٣٥ - باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب ان يبني على السبعة ٣٦٨

٣٦ - باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفي التقية، ثمّ يصلّي لكل اسبوع ركعتين ٣٦٩

٣٧ - باب أنّه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر ٣٧٣

٣٨ - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فان طاف واجباً بغير طهارة أعاد ٣٧٤

٣٩ - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض ٣٧٧

٤٠ - باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم ٤١ - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقاً ٣٧٨

٤٢ - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها ٣٨٢

٥٧٨

٤٣ - باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيق وقتها، واستحبابه اذا أُقيمت الصلاة ثمّ يتم الطواف، واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل ٣٨٤

٤٤ - باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتّى يصليها ثمّ يتم طوافه ٣٨٥

٤٥ - باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف اذا برأ، وان كان بعده جاز له البناء، فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلّى هو ٣٨٦

٤٦ - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعى وسائر المناسك لمن اعيى، ثمّ يبني، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل ٣٨٨

٤٧ - باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه ويصلّي هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف ٣٨٩

٤٨ - باب ان المرأة اذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه ٣٩٢

٤٩ - باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن ان يطاف به كالمبطون ٣٩٣

٥٠ - باب أنّ من حمل انساناً فطاف به وسعى به أجزأ عنهما مع نيتهما ٣٩٥

٥١ - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة اذا لم يكن به علة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميتاً، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم‌السلام ) ٣٩٧

٥٢ - باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسياً ٣٩٩

٥٣ - باب وجوب ستر العورة في الطواف ٤٠٠

٥٤ - باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد الشعر والضحك، وكراهية ذلك، بل كلّما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصاً في طواف الفريضة ٤٠٢

٥٥ - باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر، فإن مرّ بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود ٤٠٣

٥٧٩

٥٦ - باب أنّ من ترك الطواف عمداً بطل حجه ولزمه بدنة والاعادة ولو كان جاهلاً ٤٠٤

٥٧ - باب أنّ المرأة، اذا قضت المناسك وهى حائض ثمّ جامعها زوجها لزمها بدنة والحجّ من قابل ٥٨ - باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتى أهله وواقع لزمه ان يبعث هدياً إلّا ان يكون تجاوز النصف، ويوكلّ من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فان طاف طواف الوداع أجزأه ٤٠٥

٥٩ - باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتّى تطهر ٤٠٩

٦٠ - باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد ٤١٠

٦١ - باب أنّ من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه اعادة الطواف ٤١١

٦٢ - باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف ٤١٢

٦٣ - باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فان سعى ثمّ طاف وجب عليه إعادة السعي، فان فاته لزمه دم، فان نسي بعض الطواف ثمّ شرع في السعي وجب ان يتم الطواف ثمّ يتم السعي ٤١٣

٦٤ - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتّى تطهر وتقضي مناسكها ٤١٥

٦٥ - باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه ٤١٧

٦٦ - باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما ٤١٩

٦٧ - باب كراهة الطواف وعلى الطائف بُرطلة(*) ، وتحريمه على الـمُحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة ٤٢٠

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653