حقائق الاصول الجزء ٢

حقائق الاصول9%

حقائق الاصول مؤلف:
تصنيف: متون أصول الفقه
الصفحات: 617

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 617 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 219116 / تحميل: 5247
الحجم الحجم الحجم
حقائق الاصول

حقائق الاصول الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

نهيه عنه رفعا لحكمه عن موضوعه بل به يرتفع موضوعه وليس حال النهي عن سبب مفيد للظن إلا كالأمر بما لا يفيده وكما لا حكومة معه للعقل لا حكومة له معه وكما لا يصح بلحاظ حكمه الاشكال فيه لا يصح الاشكال فيه بلحاظه (نعم) لا باس بالاشكال فيه في نفسه كما أشكل فيه برأسه بملاحظة توهم استلزام النصب لمحاذير تقدم الكلام في تقريرها وما هو التحقيق في جوابها في جعل الطرق غاية الامر تلك المحاذير التي تكون فيما إذا أخطأ الطريق المنصوب كانت في الطريق المنهي عنه في مورد الاصابة ولكن من الواضح أنه لا دخل لذلك في الاشكال على دليل الانسداد بخروج القياس

______________________________

ولا علمي وتكون من موارد دليل الانسداد، فلو لم يكن حكم العقل تعليقيا على عدم النهي وكان تعليقيا على عدم النصب فقط لم يكن نفس النهي موجبا للنصب، فالعمدة اثبات كونه تعليقيا على عدم النهي. فلاحظ (قوله: نهيه عنه) أي نهي الشارع عن الظن الحاصل من سبب، وضمير (لحكمه) راجع إلى العقل، (وعن موضوعه) راجع إلى حكم العقل، وضمير (به) إلى النهي، وضمير (موضوعه) إلى حكم العقل، وضمير (لا يفيده) راجع إلى الظن، وضمير (معه) الاولى راجع إلى الامر، (ومعه) الثانية راجع الي النهي، وضمير (حكمه) راجع إلى العقل وضمير (فيه) الاولى راجع إلى الامر والثانية راجع إلى النهي، وضمير (بلحاظه) راجع إلى حكم العقل (قوله: نعم لا بأس بالاشكال فيه) ضمير (فيه) الأولى وضمير (نفسه) راجع إلى النهي و (فيه) الثانية و (براسه) راجع إلى الأمر، يعني أن هاهنا إشكالا آخر في صحة النهي عن الظن مع قطع النظر عن حكم العقل بوجوب اتباع الظن بل بالنظر إلى النهي نفسه فيقال: كيف يصح النهي عن الظن مع أنه ربما يصيب الواقع فيكون النهي عنه موجبا لتفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة ؟ وهذا نظير الاشكال في الامر بالظن الذي توهمه ابن قبة، غابة الأمر أن الاشكال في النهي يختص بصورة الاصابة وفى الأمر بصورة الخطأ (قوله: لا دخل لذلك في الاشكال على) فانه إشكال في صحة النهي من حيث حكم العقل ومنافاته له لا من حيث صحته

٢٠١

ضرورة أنه بعد الفراغ عن صحة النهي عنه في الجملة قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظة حكم العقل وقد عرفت أنه بمكان من الفساد واستلزام إمكان المنع عنه لاحتمال المنع عن امارة أخرى وقد اختفى علينا وإن كان موجبا لعدم استقلال العقل إلا أنه إنما يكون بالاضافة إلى تلك الامارة لو كان غيرها مما لا يحتمل فيه المنع

______________________________

في نفسه (قوله: ضرورة انه) ضمير (انه) راجع إلى الشأن (قوله: بملاحظة حكم) متعلق بأشكل (قوله: واستلزام) شروع في دفع ما ذكر في عبارة الرسائل بقوله: فان المنع.. الخ، وحاصل الدفع: أن إمكان المنع وان كان موجبا لاحتمال المنع بالنسبة إلى كل ظن ولو كان غير الظن القياسي إلا أنه إذا لم يمنع من الاحتمال مانع آخر من لزوم الخروج عن الدين وغيره مما دل على عدم جواز اهمال التكاليف فان ذلك مانع عن احتمال الترخيص في مخالفة الظن. نعم لو فرض حصول مقدار من الظنون لا يحتمل فيها المنع الشرعي بحيث يجب العمل عقلا عليها بلا مانع امكن تأتي احتمال المنع الشرعي في غيرها إذ لا مانع حينئذ من احتمال المنع الشرعي (ويمكن) أن يقال: ان عدم وجود ما به الكفاية من الظنون لا يمنع من المنع الشرعي لأن مرجع المنع الشرعي إلى عدم جواز التعويل على الظن بحيث تكون المظنونات كالمشكوكات، وحينئذ فلو كان مانع عن المخالفة من لزوم الخروج عن الدين ونحوه وجب ترتيب اثره. نعم لو كان مفاد النهي الشرعي الترخيص في مخالفة الظن من جميع الجهات كان من ذكره في محله، إلا انه لا يمكن التزامه في الظن القياسي فضلا عن غيره إذ لا ريب أنه لو فرض كون جميع الظنون من الظن القياسي لم يكن المنع عن القياس ممتنعا. فلاحظ وتأمل. فالعمدة إذا في دفع الاشكال المذكور كون حكم العقل تعليقيا على عدم وصول المنع لا على عدم المنع واقعا فاحتمال المنع الشرعي لا يوجب توقف العقل عن الحكم بوجوب العمل بالظن (قوله: لاحتمال) متعلق باستلزام (قوله: وان كان) اسم كان ضمير راجع إلى الاستلزام (قوله: تلك الامارة) يعني المحتمل فيها المنع

٢٠٢

بمقدار الكفاية وإلا فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض استقلال العقل ضرورة عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعه على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع وقياس حكم العقل بكون الظن مناطا للاطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح لا يكاد يخفى على أحد فساده لوضوح أنه مع الفارق ضرورة أن حكمه في العلم على نحو التنجز وفيه على نحو التعليق. ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصصوا الاشكال بالنهي عن القياس مع جريانه في الأمر بطريق غير مفيد للظن بداهة انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعا مع أنه لا يظن باحد أن يستشكل بذلك وليس الا لأجل ان حكمه به معلق على عدم النصب ومعه لا حكم له كما هو كذلك مع النهي عن بعض أفراد الظن فتدبر جيدا وقد انقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الاشكال (تارة) بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة (وأخرى) بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الاصابة وذلك لبداهة أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ولا يكاد يجدي صحته كذلك في الذب عن الاشكال في صحته بهذا اللحاظ فافهم فانه لا يخلو عن دقة، وأما ما قيل في جوابه من منع عموم المنع عنه بحال

______________________________

 (قوله: مع فرض استقلال العقل) يعني لما تقدم من لزوم الخروج عن الدين لكن عرفت ما فيه (قوله: وقياس حكم العقل) كما ذكر في الرسائل في تقرير الاشكال (قوله: لم خصصوا الاشكال) الوجه في هذا التخصيص ما عرفت من الفرق بين نصب الطريق والنهي عن ظن (قوله: وذلك لبداهة) يعني أنك عرفت أن الاشكال في صحة النهي عن الظن من جهتين من حيث نفسه ومن حيث منافاته لحكم العقل بحجية الظن بعد الانسداد، وهذان الجوابان إنما يدفعان الاشكال من الجهة الاولى لا الثانية فلا وقع لهما في المقام (قوله: بملاحظة حكم) متعلق بقوله: (يشكل) (قوله: صحته كذلك) يعنى في نفسه (قوله: بهذا اللحاظ يعني لحاظ حكم العقل (قوله: من منع عموم المنع) هذان

٢٠٣

الانسداد أو منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله وأن ما يفسده أكثر مما يصلحه ففي غاية الفساد فانه مضافا إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد لدعوى الاجماع على عموم المنع مع اطلاق أدلته وعموم علته وشهادة الوجدان بحصول الظن منه في بعض الأحيان لا يكاد يكون في دفع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمفيد غاية الأمر انه لا اشكال مع فرض أحد المنعين لكنه غير فرض الاشكال فتدبر جيدا.

______________________________

جوابان آخران ذكرهما الشيخ (ره) في الرسائل (الاول) أنه ليس عن الظن القياسي منع شرعي حال الانسداد ليتوجه اشكال المنافاة بينه وبين حكم العقل (والثاني) أن القياس لا يفيد الظن بعدما ورد في نصوص المنع عن القياس ما دل على غلبة مخالفته للواقع وان ما يفسده اكثر مما يصلحه وإذا لم يفد الظن لم يختلف حكم الشارع والعقل فيه إذ موضوع حكم العقل هو الظن لا نفس القياس وان لم يفد الظن (قوله: لدعوى الاجماع) شروع في الجواب عن الاول (قوله: عموم المنع) يعني لحال الانسداد (قوله: وعموم علته) مثل: إن السنة إذا قيست محق الدين، وان ما يفسده اكثر مما يصلحه (قوله: وشهادة الوجدان) شروع في الجواب عن الثاني (قوله: لا يكاد يكون في) خبر (ان) في (فانه) وحاصله ايراد على الجوابين معا يعني لو سلمنا المنع في كل واحد من الجوابين، لكن ذلك المنع لا يصلح لرفع الاشكال بل يكون فرارا عنه إذ ظاهر الجوابين تسليم المنافاة بين الحكم الشرعي والعقلي وهو عين الاشكال (قوله: بالقطع) متعلق بالاشكال (قوله: بمفيد) خبر يكون

٢٠٤

فصل

(إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص)

فالتحقيق ان يقال بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد إنه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه فضلا عما إذا ظن كما أشرنا إليه في الفصل السابق فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى والا فبضميمة ما لم يظن المنع عنه وان احتمل مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد وان انسد باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى وذلك ضرورة انه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض ومنه انقدح انه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في الفروع أو فيهما فافهم

______________________________

الظن المانع والممنوع

(قوله: بعد تصور المنع) حسبما تقدم، ولو بنينا على امتناع المنع كان فرض الظن بالمنع ممتنعا (قوله: لا استقلال للعقل) قد عرفت أنه يمكن دعوى كون حكم العقل بحجية الظن معلقا على عدم ثبوت الردع لا على عدم الردع فاحتماله لا يمنع من حكم العقل بوجوب العمل (قوله: انه لا تتفاوت الحال) على ما ذكرنا تتفاوت الحال بينهما إذ بناء على حجية الظن بالاصول فالظن الممنوع مما يظن بعدم حجيته فلا يجوز العمل عليه، وبناء على حجية الظن في الفروع يكون العمل على الممنوع لانه منه دون المانع، وبناء على حجية كل منهما يجوز العمل بكل واحد منهما في نفسه لكن لتمانعهما يتعين بالمانع لأن المقضتي فيه تنجيزي وفي الممنوع تعليقي وذو المقتضي التنجيزي مقدم على ذي المقتضي للتعليقي، كما لو قام فرد من الخبر حجة على عدم حجية فرد آخر بحيث لولا قيامه على عدم حجيته لكان حجة فان الاول لما كان صالحا لتخصيص دليل الحجية والثاني

٢٠٥

فصل

لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من امارة عليه وبين الظن به من امارة متعلقة بالفاظ الآية أو الرواية كقول اللغوي فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه وهو واضح. ولا يخفى أن اعتبار ما يورثه يختص بما إذا كان مما يفسد فيه باب العلم فقول أهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد

______________________________

لا يصلح لتخصيصه فان شمول دليل الحجية له مانع من شموله للاول لا بنحو التخصيص، كان المتعين تقديم الأول على الثاني لئلا يلزم التخصيص بلا مخصص، وكذا نقول في المقام بالنسبة إلى مناط حكم العقل بالحجية، وسيأتي له نظائر كثيرة انشاء الله ومنه يظهر الحال على طريقة التبعيض وعلى تقرير الاهتمام، فالظن المانع لا يجامع الاهتمام في مورد الممنوع، وعلى الكشف عن الطريق الواصل بنفسه فالعمل على المانع بناء على الترجيح بالظن لان الظن بالمنع يوجب الظن بكون الطريق المنصوب غيره، ومثله القول بالكشف عن الطريق الواصل بطريقه، وأما القول بالكشف عن الطريق في الجملة فعلى تقدير إمكان الاحتياط ووجوبه يجب العمل بالممنوع لانه من اطراف الشبهة والظن بالمنع لا يخرجه عنها، وعلى تقدير العدم فالحكم هو الحكم في النحوين الاولين سواء قلنا بالكشف حينئذ كما احتملناه ام بالحكومة كما جزم به المصنف (ره) لما عرفت من ملازمة الظن المذكور لظن آخر يكون العمل عليه. فلاحظ وتأمل فان المقام به حقيق (قوله: لا فرق في نتيجة دليل) من الواضح أنه إذا أنتجت المقدمات حجية الظن بالحكم بمناط كونه أقرب وقبح ترجيح المرجوح فلا فرق بين الظن به من امارة قائمة عليه بلا واسطة وبين الظن به الحاصل من أمارة قائمة على غيره من جهة التلازم بينه وبين مؤدى الامارة الموجب لحصول الظن بأحدهما من الظن بالآخر لاطراد المناط المذكور

٢٠٦

ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد (نعم) لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية الا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص أو ذاك المخصوص ومثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي كالظن بأن راوي الخبر هو (زرارة بن أعين) مثلا لا آخر. فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالي لا من باب الشهادة ولا من باب الرواية (تنبيه) لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند

______________________________

في الجميع، كما لا فرق بين كون الامارة مما توجب الظن غالبا ولا توجبه، وما كان من الاسباب العادية وغيره لاتحاد الجميع في حصول المناط المذكور (قوله: ولو انفتح باب العلم) كما أنه لو انفتح باب العلم بالاحكام فالظن به من قول اللغوي ليس بحجة وإن انسد باب العلم في اللغات كما تقدم في حجية قول اللغويين (قوله: نعم لا يكاد يترتب) إذ لا ملازمة بين حجية الظن بالاحكام وحجيته في سائر الموضوعات ذوات الآثار مثل الوصية والاقرار وغيرهما فاثبات حجيته فيها يتوقف على قيام دليل على حجية الظن مطلقا فيها أو خصوص الظن المعين، فالظن بمراد الشارع الحاصل من قول اللغوي حجة دون الظن بمراد الموصي أو المقر الحاصل من قوله، إلا أن يقوم عليه دليل بالخصوص، يعني غير دليل الانسداد (قوله: أو ذاك المخصوص) لا مطلق الظن (قوله: ومثله الظن) اي مثل الظن الحاصل من قول اللغوي (قوله: على اعتبار قول الرجالي) أما دعوى كونه من باب الشهادة فليست الا من جهة كون موضوع الشهادة هو الاخبار عن الموضوع وإخبار الرجاليين عن مثل عدالة الراوي ووثاقته وكون أبي بصير الذي يروي عنه ابن مسكان ليث المرادي، والذي يروي عنه شعيب بن يعقوب يحيى ابن القاسم، ونحو ذلك من قبيل الاخبار عن الموضوع، وقد عرفت هناك سقوط هذه الدعوى من جهة أنه وإن سلم كون موضوع الخبر هو الموضوع لا الحكم إلا أن المدلول الالتزامي له لما كان هو الحكم الكلي كان من قبيل الرواية من هذه الجهة. فلاحظ ذلك المقام وتأمل (قوله: لا يبعد استقلال)

٢٠٧

أو الدلالة أو جهة الصدور مهما أمكن في الرواية وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلاسد بابه فيه بالحجة من علم أو علمي وذلك لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد إلى الضعيف مع التمكن من القوي أو ما بحكمه عقلا فتأمل جيدا

فصل

إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها لا حجيته

______________________________

يعني إذا حصل الظن بالحكم من امارة قامت عليه وكان احتمال الخلاف ناشئا من احتمال امور كثيرة وامكن المكلف سد بعض ابواب تلك الاحتمالات بالفحص عن وجود حجة رافعة لها علما كانت أو علميا وجب تحصيل تلك الحجة ورفع الاحتمال مهما أمكن وان لم ينته إلى العلم بالحكم لان ارتفاع الاحتمال ولو من بعض الجهات موجب لقوة الظن، وكما يجب الاخذ بالظن ولا يجوز التنزل عنه بمناط الاقربية إلى الواقع يجب الاقتصار على القوي منه، ولا يجوز التنزل إلى الضعيف لعين المناط المذكور (قوله: أو جهة الصدور) وهي الجهة الباعثة على البيان مثل كونه بداعي بيان الواقع أو بداعي بيان غيره تقية أو غير ذلك (قوله: بابه) أي باب الاحتمال (قوله: وذلك لعدم) تعليل لوجوب تقليل الاحتمالات. ثم ان هذا التعليل إنما يوجب ما ذكر من الفحص إذا كان موجبا لتقليل الاحتمالات حقيقة فان ذلك موجب لقوة الظن أما إذا كان موجبا لتقليلها حكما كما لو كانت الحجة علميا لا علما فاقتضاؤه للفحص محل اشكال إذ بعد ما كان الظن بحاله ومرتبته ولا يقوى حقيقة بالفحص لا يحكم العقل بوجوبه، ومجرد تقليله حكما لا يصلح مناطا في نظر العقل. فلاحظ وتأمل (قوله: من القوي) حقيقة كما لو كانت الحجة علما (قوله: اوما بحكمه) لو كانت علميا

الظن بالفراغ

(قوله: انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد) من الواضح ان للعمل بالظن

٢٠٨

في تطبيق المأتي به في الخارج معها فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها لا في إتيانها بل لابد من علم أو علمي باتيانها كما لا يخفى. نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به غالبا واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا بمخالفته الواقع باجراء الأصول فيه مهما أمكن وعدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم امكانه عقلا

______________________________

أو غيره من الحجج مقامين (احدهما) مقام الاثبات والاشتغال (وثانيهما) مقام الفراغ والامتثال، ولا تلازم بين المقامين في الحجج فكم من حجة في الاول لا تكون حجة في الثاني وبالعكس، ومقدمات الانسداد إذا اقتضت حجية الظن في الاول فلا يلزم ان يكون حجة في الثاني، وحينئذ فالمرجع في مقام الفراغ قواعد اخر مثل قاعدة الفراغ والصحة والتجاوز وغيرها ولا يكفي مجرد الظن في الفراغ (قوله: في الخارج معها) الضمير راجع إلى الاحكام ومعها متعلق بتطبيق (قوله: نعم ربما يجري نظير مقدمات) بعد ما كانت مقدمات الانسداد في الاحكام لا توجب حجية الظن في الفراغ، فنقول: ليس لنا دليل آخر على حجيته فيه بل لا يظن القول به من احد. نعم قد يحكى عن الشيخ (ره) في جواهره القول بحجية الاطمئنان فيه وفى الأحكام، بل ربما يحكى عن شيخنا المرتضى وكأن الوجه فيه بناء العقلاء لكن لوتم فاشكال الردع عنه بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم قد تقدم ماله وما عليه. فراجع، ولو فرض عدم تمامية البناء المذكور ولو من جهة الآيات الرادعة فقد يقرر في بعض الموضوعات نظير دليل الانسداد في الأحكام ليثبت بذلك حجية الظن به مثل الضرر الذي صار موضوعا شرعا لأحكام كثيرة مثل جواز التيمم والافطار والصلاة بالنجس أو من جلوس أو غير ذلك من انحاء صلاة المضطر فانه وان لم يمكن اجراء مقدمات الانسداد فيه إذ لا يلزم من الرجوع إلى الاصول فيه مخالفة لعلم اجمالي فضلا عن المخالفة الكثيرة لقلة ابتلاء المكلف بمحتملاته، وحصول الطريق الشرعي إلى اثباته أو نفيه في كثير

٢٠٩

كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة مثلا فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ ايضا فافهم.

خاتمة يذكر فيها أمرامه استطرادا

(الأول) هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح

______________________________

منها إلا أنه يمكن اجراء شبه الدليل المذكور فيقال - بعد انسداد باب العلم فيه - انا نعلم باهتمام الشارع في مراعاة الواقع بنحو لا يرضى باجراء الأصول في كل مورد مورد ونعلم بعدم وجوب الاحتياط فيه شرعا أو انه لا يمكن لكون الدوران في موارد احتماله من قبيل الدوران بين محذورين، إذ على تقدير ثبوت الضرر واقعا بالوضوء مثلا يحرم وعلى تقدير عدمه يجب، فبضميمة قبح ترجيح المرجوح يحكم بوجوب الأخذ بالظن لأنه اقرب إلى ادراك مصلحة الواقع فيكون الظن فيه حجة كما يكون حجة في الأحكام على تقدير الانسداد. هذا ولكن يتوقف ما ذكر على احراز اهتمام المذكور كما يتوقف أيضا على عدم اخذ الخوف موضوعا لأدلة التشريع كما ورد في الافطار وغيره، إذ لو اخذ نفس الخوف كان بنفسه موضوعا للحكم الواقعي والظاهري ويحصل بالاحتمال العقلائي فضلا عن الشك والظن بل يمكن دعوى كون الخوف نفسه موضوعا للحكم الواقعي بادلة نفي الحرج لأن التكليف بالوقوع في المخوف حرج مرفوع بها، وحينئذ لا يحتاج إلى الظن بالضرر بل يكفي خوفه في ترتيب آثار الضرر. فلاحظ وتأمل (قوله: كما في موارد الضرر) مثال لعدم امكان الاحتياط ومثله موارد خوف فوت الوقت الموجب لسقوط اعتبار بعض ما يعتبر في الصلاة جزءا أو شرطا (قوله: ايضا فافهم) لعله إشارة إلى بعض ما ذكرناه في الحاشية السابقة

٢١٠

من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له أولا ؟ الظاهر (لا) فان الأمر الاعتقادي وان انسد باب القطع به إلا أن باب الاعتقاد إجمالا بما هو واقعه والانقياد له وتحمله غير منسد بخلاف العمل بالجوارح فانه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط والمفروض عدم وجوبه شرعا أو عدم جوازه عقلا ولا أقرب من العمل على وفق الظن، وبالجملة لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الاعمال الجوانحية على الظن فيها مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها فلا يتحمل إلا لما هو الواقع ولا ينقاد إلا له لا لما هو مظنونه، وهذا بخلاف العمليات فانه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد. نعم يجب تحصيل العلم في بعض

______________________________

الظن في اصول الدين

(قوله من الاعتقاد به) بيان لعمل الجوانح (قوله: وعقد) بيان للاعتقاد ومنه يظهر ان الاعتقاد ليس هو العلم ولا ملازما له لامكان حصول العلم بالواقع مع عدم الاعتقاد به بل مع الاعتقاد بخلافه كما يشهد له قوله تعالى: (جحدوا بها واستيقنتها انفسهم) فكل منهما ينفك عن الآخر (قوله: فان الأمر الاعتقادي) يعني أن العمل على الظن في الاصول الاعتقادية يتوقف على تتميم مقدمات الانسداد فيها وهو غير ممكن إذ منها عدم امكان الاحتياط الموجب للدوران بين الأخذ بالطرف المظنون والموهوم وبقاعدة قبح ترجيح المرجوح يتعين الاول، وفي المقام لا مجال للدوران المذكور لامكان الاعتقاد بها اجمالا على ما هي عليه واقعا، إلا أن يدعى وجوب الاعتقاد بها تفصيلا حتى في حال الجهل فانه حيث لا يمكن العلم بها لابد من سلوك الظن لانه أقرب إلى الواقع، لكن لابد من الالتزام بالكشف إذ لو لم تكشف المقدمات عن كون الظن حجة شرعا كان الاعتقاد المطابق له تشريعا محرما عقلا. فتأمل جيدا. إلا أن دعوى وجوب الاعتقاد تفصيلا مطلقا لا دليل عليها من عقل أو شرع فلاحظ (قوله: لترتيب) متعلق

٢١١

* الاعتقادات لو أمكن من باب وجوب المعرفة لنفسها كمعرفة الواجب تعالى وصفاته أداء لشكر بعض نعمائه ومعرفة أنبيائه فانهم وسائط نعمه وآلائه بل

______________________________

بموجب (قوله: كمعرفة الواجب تعالى) لا ريب ظاهرا في وجوب هذه المعارف وانما الخلاف في وجوبها عقلا أو شرعا، فالمحكي عن العدلية الاول، وعن الاشاعرة الثاني، والخلاف في ذلك منهم مبني على الخلاف في ثبوت قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فعلى القول بها - كما هو مذهب الاولين - تكون واجبة عقلا لان شكر المنعم ودفع الخوف عن النفس واجبان وهما يتوقفان على المعرفة وما يتوقف عليه الواجب واجب، وظاهر تقرير هذا الدليل كون وجوب المعرفة غيري، والمصنف (ره) جعل وجوبها نفسيا بناء منه على كون المعرفة بنفسها شكرا، فإذا كان الشكر واجبا عقلا لكونه حسنا بنفسه كانت المعرفة بنفسها واجبة لا أنها مقدمة لواجب، ولذا قال في تعليل وجوبها: أداء لشكر بعض... الخ. نعم لو كان الشكر واجبا من باب وجوب دفع الضرر كان وجوبه غيريا فيكون وجوب المعرفة حينئذ غيريا، بل لو قلنا حينئذ بان وجوب دفع الضرر ليس عقليا بل فطريا كان وجوبها فطريا غيريا لا عقليا لا نفسيا ولا غيريا. والانصاف يقتضي التأمل في وجوب الشكر لنفسه وان كان حسنا لان حسنه لا يلازم وجوبه، نعم هو واجب من باب وجوب دفع الضرر المحتمل فيكون وجوب المعرفة غيريا لا نفسيا. وأما كونه عقليا أو فطريا فقد عرفت فيما سبق تحقيقه. فلاحظ. ثم إنه قد يتوهم كون وجوب المعرفة غيريا من جهة توقف الاعتقاد عليها، لكنه انما يتم لو كان الاعتقاد واجبا تفصيلا مطلقا غير مشروط بالمعرفة مع توقفه على المعرفة وقد عرفت الاشكال في الاول كما يمكن منع الثاني لامكان تحقق الاعتقاد بلا معرفة غاية الامر أنه تشريع محرم عقلا لكن تحريمه كذلك لا يقتضي وجوب المعرفة. نعم لو كان الواجب عقلا هو الاعتقاد عن معرفة كانت واجبة لغيرها لكنه أول الكلام (قوله: فانهم وسائط) يعني فتكون معرفتهم أداء للشكر الواجب

٢١٢

وكذا معرفة الامام - عليه السلام - على وجه صحيح (١) فالعقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك ولاحتمال الضرر في تركه ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر الا ما وجب شرعا معرفته كمعرفة الامام - عليه السلام - على وجه آخر غير صحيح أو أمر آخر مما دل الشرع على وجوب معرفته ومالا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة ولا دلالة لمثل قوله تعالى: (وما خلقت الجن والانس) الآية ولا لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس، ولا لما دل على وجوب التفقه وطلب العلم من الآيات والروايات على وجوب معرفته بالعموم ضرورة أن المراد من: (ليعبدون) هو خصوص عبادة الله ومعرفته والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة

______________________________

فتجب (قوله: وكذا معرفة الامام - عليه السلام -) يعني واجبة لنفسها لان الامامة كالنبوة من المناصب الالهية فيكون الامام - عليه السلام - من وسائط النعم فتجب معرفته كمعرفة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو الوجه الصحيح (قوله: لذلك) يعني أداء للشكر (قوله: ولاحتمال الضرر) قد عرفت أن وجوبها لذلك يكون غيريا (قوله: على وجه آخر غير صحيح) وهو كون الإمامة من المناصب غير الالهية (قوله: ولا دلالة لمثل قوله تعالى) الاستدلال بالآية الشريفة مبني على تفسير قوله تعالى: (ليعبدون) ب‍ (يعرفون) كما في النص وكان الاولى التعرض لذلك (قوله: على وجوب معرفته) متعلق بقوله: دلالة (قوله: ضرورة أن المراد) بيان لوجه عدم الدلالة (قوله: خصوص عبادة) كأن مراده أن المعرفة المفسر بها العبادة خصوص معرفة الله

______________

(١) وهو كون الامامة كالنبوة منصبا الهيا يحتاج إلى تعيينه تعالى ونصبه لا أنها من الفروع المتعلقة بافعال المكلفين وهو الوجه الآخر منه قدس سره

٢١٣

فلا إطلاق فيه أصلا ومثل آية النفر إنما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته كما لا يخفى، وكذا ما دل على وجوب طلب العلم إنما هو بصدد الحث على طلبه لا بصدد بيان ما يجب العلم به. ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا حيث انه ليس بمعرفة قطعا فلابد من تحصيل العم لو أمكن ومع العجز عنه كان معذورا ان كان عن قصور لغفلة أو لغموضة المطلب مع قلة الاستعداد كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد ولو لأجل حب طريقة الآباء والاجداد واتباع سيرة السلف فانه كالجبلي للخلف وقلما عنه تخلف والمراد من المجاهدة في قوله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) هو المجاهدة مع النفس بتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل وهي التي كانت أكبر من الجهاد لا النظر والاجتهاد

______________________________

لا غير (قوله: فلا اطلاق) يعني يعرف به موضوع المعرفة (قوله: لا بيان ما يجب) فلا اطلاق لها ايضا ونحوه ما يأتي (قوله: كما هو المشاهد) اشارة إلى الخلاف في وجود القاصر الذي ربما نسب إلى المشهور القول بنفيه لما دل على حصر المكلف بالمؤمن والكافر وان الكافر مخلد في النار بضميمة ما دل على قبح تعذيب القاصر، ولقوله تعالى: (لئلا يكون لناس على الله حجة بعد الرسل) ولقوله تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) وقد استدل المصنف - رحمه الله - على وجوده بالوجدان والمشاهدة. والانصاف يقتضي الاذعان بما ذكر إذ لا يمكن التشكيك في وجود كثير من الرجال والنساء بمرتبة من الغفلة وقلة الاستعداد (قوله: هو المجاهدة مع) هذا جواب عن الاستدلال بالآية على عدم وجوب القاصر، ويمكن الجواب عنها ايضا بانه لو سلم عمومها للاجتهاد والنظر إلا أنها لا تنافي عدم الاهتداء لعدم الاجتهاد من جهة الغفلة وقلة الاستعداد، كما يمكن الجواب عن الآية الاولى بأن المراد من الحجة

٢١٤

وإلا لأدى إلى الهداية مع انه يؤدي إلى الجهالة والضلالة الا إذا كانت هناك منه تعالى عناية فانه غالبا بصدد إثبات أن ما وجد آباءه عليه هو الحق لا بصدد الحق فيكون مقصرا مع اجتهاده ومؤاخذا إذا أخطأ على قطعه واعتقاده. ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل العلم فيما يجب تحصيله عقلا لو أمكن لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه بل بعدم جوازه لما أشرنا إليه من ان الأمور الاعتقادية مع عدم القطع بها أمكن الاعتقاد بما هو واقعها والانقياد لها فلا إلجاء فيها اصلا إلى التنزل إلى الظن فيما انسد فيه باب العلم بخلاف الفروع العملية كما لا يخفى. وكذلك لا دلالة من النقل على وجوبه فيما يجب معرفته مع الامكان شرعا بل الادلة الدالة على النهي عن اتباع الظن دليل على عدم جوازه ايضا. وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا

______________________________

على الله المنفية، الاحتجاج بعدم الارسال كما يشهد به قوله تعالى: (هلا أرسلت الينا رسولا فنتبع آياتك) لا مطلق الحجة، ولو كانت هي القصور والغفلة. والجواب عن الاول مذكور في الرسائل، وأشار المصنف - رحمه الله - في حاشيته على المتن إلى شئ منه فليلحظ وليتأمل (قوله: والا لأدى إلى) هذا إنما يتوجه لو أريد مطلق النظر والاجتهاد، وهو خلاف ظاهر الظرف فان المجاهدة في الله انما تكون بقصد الوصول إليه والفوز بمعرفته (قوله: لا استقلال للعقل) لا يخلو من تأمل إذ الظن أولى من الشك، ولا يبعد أن يكون من مراتب العلم فوجوبه مع العجز عن تحصيل العلم بعين مناط وجوب تحصيل العلم من كونه شكرا أو غيره (قوله: لو أمكن) قيد ليجب والضمير فيه وفى تحصليه راجع إلى العلم (قوله: بل بعدم جوازه) هذا في غاية الغرابة وما ذكره دليلا عليه لا يقتضيه وانما يقتضي عدم وجوب تحصيل الظن، لكن عرفت أن الظن من مراتب المعرفة فلا يبعد وجوبه عقلا كالعلم. نعم لا يجوز الاعتقاد على طبق الظن لو حصل لانه تشريع (قوله: دليل على عدم جوازه) هذا غير ظاهر

٢١٥

أن القاصر يكون في الاعتقاديات للغفلة أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها لعدم وضوح الامر فيها بمثابة لا يكون الجهل بها الا عن تقصير كما لا يخفى فيكون معذورا (١) عقلا ولا يصغى إلى ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها لكنه إنما يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحق إذا لم يكن يعانده بل كان ينقاد له على اجماله لو احتمله. هذا بعض الكلام مما يناسب المقام، وأما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والاسلام فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع الرسالة (الثاني) الظن الذي لم يقم على حجيته دليل هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجة أو يرجح به أحد المتعارضين بحيث

______________________________

لان مفاد تلك الادلة النهي عن اتباعه بالاعتقاد بمؤداه ونحوه لا النهي عن تحصيله كما لا يخفي (قوله: القاصر يكون) يكون هنا تامة وفاعلها ضمير القاصر (قوله: بل كان ينقاد) لما عرفت من وجوب الاعتقاد بالأمور الواقعية اجمالا (قوله: عدم مناسبته) من أجل عدم كونه بيانا لمسألة اصولية بل هي كلامية أو فرعية حسب اختلاف الآثار المقصودة (قوله: لم يقم على حجيته دليل) يعني حتى دليل الانسداد، اما لو كان حجة بدليل الانسداد كان متبعا بنفسه كما هو مقتضي حجيته ولو بدليل الانسداد كما سيأتي التنبيه عليه من المصنف (ره) (قوله: ما لولاه لما) كلمة (ما) اسم (صار) والضمير راجع إلى الظن، يعني الأمر الذي لولا الظن لما كان حجة هل يصلح الخبر لجبره (قوله: ما لولاه) كلمة

______________

(١) ولا ينافي ذلك عدم استحقاقه درجة بل استحقاقه دركة لنقصانه بسبب فقدانه للايمان به تعالى أو برسوله أو لعدم معرفة اوليائه ضرورة أن نقصان الانسان لذلك يوجب بعده عن ساحة جلاله تعالى وهو يستتبع لا محالة دركة من الدركات وعليه فلا اشكال فيما هو ظاهر بعض الروايات والآيات من خلود الكافر مطلقا ولو كان قاصرا فقصوره إنما ينفعه في دفع المؤاخذة عنه بما يتبعها من الدركات لا فيما يستتبعه نقصان ذاته ودنو نفسه وخساسته فإذا انتهى إلى اقتضاء الذات لذلك فلا مجال للسؤال عنه بلم ذلك فافهم منه قدس سره

٢١٦

* لولاه على وفقه لما كان ترجيح لاحدهما أو كان للآخر منها أم لا ؟ ومجمل القول في ذلك ان العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته هو الدخول بذلك تحت دليل الحجية أو المرجحية الراجعة إلى دليل الحجية كما ان العبرة في الوهن انما هو الخروج بالمخالفة عن تحت دليل الحجية فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه ودخوله بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق به فراجع أدلة اعتبارها

______________________________

 (ما) نائب الفاعل ليوهن والضمير راجع إلى الظن، و (على خلافه) ظرف مستقر حال من الضمير (قوله: لما كان ترجيح) لتساويهما لولا الظن (قوله: أو كان للآخر) لاشتمال الآخر على المرجح الذي هو اضعف من الظن (قوله: هو الدخول) مثلا إذا كان خبر الفاسق ليس بحجة في نفسه ولكن الحجة الخبر المظنون صدوره فإذا ظن بصور خبر الفاسق صار خبر الفاسق بواسطة الظن المذكور من افراد الحجة، أما لو كان الحجة خصوص خبر العادل فالظن بصدور خبر الفاسق لا يوجب كونه من خبر العادل فلا يكون حجة ولا يكون الظن جابرا له والحكم في التوهين على العكس من ذلك، مثلا إذا كان خبر العادل حجة مطلقا فالظن على خلافه لا يوجب وهنه إذ لا يخرج بالظن عن موضوع الحجة، وإذا كان خبر العادل حجة بشرط ان لا يكون ظن على خلافه فقيام الظن على خلافه يوجب وعنه لانه يخرج عن موضوع الحجة (قوله: الراجعة إلى دليل الحجية) يعني دليل المرجحية راجع إلى دليل الحجية لأن دليل الترجيح يجعل المشتمل على المرجح حجة ولولاه لما كان حجة (قوله: بصدوره أو بصحة) المحتمل بدوا في ادلة الحجية احد امور ثلاثة (الاول) حجية الخبر المظنون بصدوره بالنظر إلى نفس السند مثل كون الراوي ممن يظن بصدقه (الثاني) حجية مظنون الصدور ولو بالنظر إلى ما هو خارج عن السند مثل عمل الاصحاب به

٢١٧

وعدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد لاختصاص دليل الحجية بحجية الظهور في تعيين المراد والظن من امارة خارجية به لا يوجب ظهور اللفظ فيه كما هو ظاهر إلا فيما اوجب القطع ولو إجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره فيه لو لا عروض انتفائه وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره إلا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لولا تلك القرينة لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره أو ظن بعدم ارادة ظهوره، وأما الترجيح

______________________________

واعتمادهم عليه (الثالث) حجية ما هو اعم من ذلك وما هو مظنون الصحة ومطابقة مؤداه للواقع ولو بالنظر إلى الخارج كما لو كان الخبر موافقا لفتوى المشهور، وان لم يعتمدوا عليه كخبر الدعائم والرضوي ونحوهما، وظاهر المصنف (ره) استظهار الثالث من أدلة الحجية ولا يخلو من تأمل بل المتيقن هو الاول وان كان الثاني اظهر (قوله: وعدم جبر) معطوف على جبر ضعف السند (قوله: الا فيما اوجب) الاستثناء منقطع لان ذلك من القطع بالظهور الذي هو الحجة وهو غير محل الكلام (قوله: لولا عروض) قيد لقوله موجبا (قوله: وعدم وهن) معطوف على جبر ضعف يعني لا يبعد عدم وهن السند بالظن بعدم الصدور. هذا ولكن لا يخفى أنه إذا كان الظن بالصدور أو بصحة المظنون كافيا في الجبر كان عدمه كافيا في الوهن فضلا عن الظن بعدم الصدور فيمتنع الجمع بين الدعوى الاولى مع هذه الدعوى، إلا ان يريد الظن الشخصي في الثانية، والنوعي في الاولى، لكنه تفكيك خلاف الظاهر فتأمل جيدا (قوله: وكذا عدم) هذا يناسب ما سبق منه (قوله: الا فيما كشف) هذا الاستثناء منقطع لان الكلام في التوهين بالظن غير المعتبر لا بالطريق المعتبر عداه (قوله: لولا تلك قيد) لانعقاد ظهوره (قوله: لعدم اختصاص) تعليل لعدم وهن

٢١٨

بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به بعد سقوط الامارتين بالتعارض من البين وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه وإن بقى أحدهما بلا عنوان على حجيته ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به وان ادعى شيخنا العلامة - اعلى الله مقامه - استفادته من الأخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة على ما يأتي تفصيله في التعادل والتراجيح، ومقدمات الانسداد في الأحكام انما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة لا الترجيح به ما لم يوجب الظن باحدهما، ومقدماته في خصوص الترجيح لو جرت انما توجب حجية الظن في تعيين المرجح لا انه مرجح إلا إذا ظن أنه أيضا مرجح فتأمل جيدا. هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل، وأما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك كالقياس فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح فبما لا يكون لغيره ايضا وكذا فيما يكون به أحدها لوضوح أن الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه لكان حجة بعد المنع عنه لا يوجب خروجه عن تحت دليل الحجية وإذا كان على وفق ما لولاه لما كان حجة لا يوجب دخوله تحت دليل الحجية وهكذا لا يوجب ترجيح احد المتعارضين

______________________________

السند والدلالة بالظن، وقد عرفت انه ينافي ما سبق إلا أن يكون المستفاد من ادلة الحجية ان موضوعها احد الأمرين خبر العادل مثلا والخبر المظنون بصدوره فالظن بالخلاف لا يوجب خروج الاول عن موضوع الحجية وان كان يوجب خروج الثاني (قوله: وان بقي احدهما) سيجيئ إنشاء الله الاشكال فيما ذكر (قوله: ما لم يوجب الظن) بل ولو اوجبه إذ الظن بالحكم حينئذ هو الحجة لا انه مرجح لأحد المتعارضين (قوله: ومقدماته في) يعني لو جرت مقدمات الانسداد في باب الترجيح كانت نتيجتها حجية الظن في تعيين المرجح ولا يثبت انه مرجح إلا إذا ظن بانه مرجح فيكون الظن المذكور حجة بالمقدمات (قوله: فيما لا يكون لغيره) يعني المورد

٢١٩

وذلك لدلالة دليل المنع على الغائه الشارع رأسا وعدم جواز استعماله في الشرعيات قطعا ودخله في واحد منها نحو استعمال له فيها كما لا يخفى فتأمل جيدا

______________________________

الذي لا يكون الظن غير القياسي فيه جابرا أو موهنا أو مرجحا، فالظن القياسي ايضا لا يكون جابرا ولا موهنا ولا مرجحا لاتحاد المناط لو لم يكن اولى وكذا لا يكون جابرا ولا موهنا ولا مرجحا في المورد الذي يكون غيره فيه جابرا أو موهنا أو مرجحا (قوله: وذلك لدلالة... الخ) تعليل لما افاده بقوله: لوضوح... الخ (قوله: على إلغائه الشارع رأسا) (فان قلت): ما الفرق بين دليل المنع عن الظن القياسي ودليل المنع عن مطلق الظن من الآيات ؟ وهل فرق بين قوله تعالى: (ان الظن لا يغني من الحق شيئا) وقوله (ع): إن دين الله لا يصاب بالعقول ؟ (قلت): وإن لم يكن بينهما فرق من حيث الدلالة إلا ان بينهما فرقا من حيث العموم والخصوص فان نسبة ما دل على أن الخبر المظنون الصدور مثلا حجة إلى ما دل على المنع عن الظن بقول مطلق نسبة الخاص إلى لعام فيقدم عليه ونسبته إلى ما دل على المنع عن القياس نسبة العامين من وجه الوجب للرجوع إلى الأصل في مورد التعارض وهو اصالة عدم الحجية فلاحظ (قوله: في واحد منها) أي من الجبر والوهن والترجيح. والله سبحانه اعلم بحقائق الأحكام ومنه نستمد الاعتصام في البدء والختام. تم على يد مؤلفه الحقير (محسن الطباطبائي الحكيم) في الثالث والعشرين من شهر شعبان من السنة الخامسة والاربعين بعد الألف والثلثمائة حامدا لله سبحانه مصليا على رسوله وآله الطاهرين.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

لقاء الله محقّا ، فإني لا أرى الموت إلّا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلّا برما إنّ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معايشهم فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الديانون(١) .

٣ ـ ابو طالب الآملى : أخبرنا أبىرحمه‌الله قال : أخبرنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم بن على قال : حدّثنى أبى عن أبيه قال حدثني بسام بن مرة ، عن عمرو بن ثابت ، قال : لمّا أراد الحسين بن عليعليهما‌السلام الخروج الى العراق خطب أصحابه ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنّ هذه الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها فلم يبق إلّا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى ، ألا ترون أنّ الحقّ لا يعمل به ، وأنّ الباطل لا ينهى عنه ليرغب المرء فيه لقاء ربه فانّى لا أرى الموت إلا سعادة ، ولا الحياة مع الظالمين إلا شقاوة.

فقام إليه زهير بن القين البجلى ، فقال قد سمعت مقالتك هديت ولو كانت الدنيا باقية وكنّا فيها مخلّدين وسألتنا نصرتك لاخترنا الخروج منها معك على الاقامة فيها فجزاه الحسين بن علىّعليهما‌السلام خيرا ثم قال صلوات الله عليه :

سأمضى وما بالموت عار على الفتى

إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما

وواسى الرجال الصالحين بنفسه

وفارق مثبورا وجاهد محرما

فان عشت لم أندم وإن متّ لم ألم

كذابك داء ان تعيش وترغما(٢) .

٤ ـ قال نصر بن مزاحم فى وقائع صفين ثم قام الحسين بن على خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : يا أهل الكوفة أنتم الأحبّة الكرماء والشّعار دون الدثار ؛ جدّوا فى إحياء ما دثر بينكم ، وإسهال ما توعّر عليكم ، وألفة ما ذاع منكم ألا إنّ الحرب شرّها ذريع وطعمها فظيع وهى ترع متحسّاة ، فمن أخذلها أهبتها واستعدّ لها عدّتها ، ولم يألم كلومها عند حلولها فذاك صاحبها ومن عاجلها ،

__________________

(١) تحف العقول : ١٧٦.

(٢) تسير المطالب : ٩١.

٢٤١

قبل أوان فرصتها واستبصار سعيه فيها فذاك قمن ألّا ينفع قومه وأن يهلك نفسه نسأل الله بعونه أن يدعمكم بألفته(١) .

٥ ـ أبو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه قال : فكاك الأسير المسلم ، على أهل الأرض الّتي قاتل عليها(٢) .

٦ ـ روى الهيتمى باسناده عن الحسين بن على ، أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الحرب خدعة(٣)

٧ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قتل دون ماله فهو شهيد(٤) .

باب النكاح

١ ـ الطوسى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام قال : دخل على اختى سكينة بنت علىعليه‌السلام خادم فغطّت رأسها منه فقيل لها : إنّه خادم قالت هو رجل منع شهوته(٥) .

٢ ـ روى المجلسى عن طب الأئمة باسناده عن الباقر محمّد بن علىعليهما‌السلام أنه قال: قال الحسين بن علىعليهما‌السلام لأصحابه : اجتنبوا الغشيان فى الليلة الّتي تريدون فيها السفر ، فان من فعل ذلك ، ثم رزق ولدا ، كان حوالة(٦) .

٣ ـ ابو حنيفة المغربى باسناده ، عن الحسين بن علىعليهما‌السلام انه كان يعزل عن سرية له(٧) .

__________________

(١) وقعة صفين : ١١٤.

(٢) دعائم الاسلام : ٢ / ٣٦٨.

(٣) مجمع الزوائد : ٥ / ٣٢٠.

(٤) مجمع الزوائد : ٦ / ٢٤٤.

(٥) أمالي الطوسى : ١ / ٣٧٦.

(٦) بحار الانوار : ١٠٣ / ٢٩٣.

(٧) دعائم الاسلام : ٢ / ٢١٢.

٢٤٢

٤ ـ محمّد بن سعد أخبرنا على بن محمّد ، عن جويرية بن أسماء ، قال : خطب معاوية بن أبى سفيان ابنة عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوية ، فشاور عبد الله حسينا : فقال : أتزوّجه وسيوفهم تقطر من دمائنا؟! ضمها الى ابن أخيك القاسم ابن محمد ، قال: ان علىّ دينا قال : دونك البغيبغة فاقض منها دينك فقد علمت ما كان يصنع فيها عمك ، فزوّجها من القاسم.

وفد عبد الله على معاوية فباعه البغيبغة بألف ألف وكتب معاوية الى مروان ليقبضها فوجد الحسين واقفا على الشعب ، قال : من شاء فليدخله ، والله لا يدخله أحد إلّا وضعت فيه سهما فرجع مروان وكتب إلى معاوية ، فكتب إليه معاوية : أعرض عنها ، وسوّغ المال عبد الله بن جعفر.

فلمّا هلك معاوية وقتل الحسين أخذ يزيد بن معاوية البغيبغة ، فلمّا هلك يزيد ردّها ابن الزبير على آل أبي طالب ، فلمّا قتل ابن الزبير ردّها عبد الملك على آل معاوية ، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز ردّها على ولد علىّ ، فلمّا ولي يزيد بن عبد الملك قبضها ودفعها إلى آل معاوية ، حتّى ولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك فقال : ارتفعوا إلى القاضي(١) .

٦ ـ قال ابو الفرج : أخبرنى الطوسى قال : حدّثنى الزبير ، عن عمّه قال : أخبرنى إسماعيل بن بكار ، قال : حدّثنى أحمد بن سعيد ، عن يحيى بن الحسين العلوىّ ، عن الزبير ، عن عمّه ، قال وأخبرنى إسماعيل بن يعقوب عن عبد الله بن موسى ، قالا : كان الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب خطب إلى عمه الحسين.

فقال له الحسينعليه‌السلام : يا ابن أخى ، قد كنت أنتظر هذا منك ، انطلق معى ، فخرج به حتى أدخله منزله ، فخيّره فى ابنتيه فاطمة وسكينة فاختار فاطمة ، فزوّجه إياها وكان يقال : إن امرأة تختار على سكينه لمنقطعة القرين فى الحسن ، قال عبد الله

__________________

(١) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٣٩.

٢٤٣

بن موسى فى خبره : إن الحسين خيره ، فاستحيا ، فقال له : قد اخترت لك فاطمة فهى اكثر هما شبها بأمّى فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

٧ ـ قال ابو اسحاق القيروانى : كان لمعاوية بن أبى سفيان عين بالمدينة يكتب إليه بما يكون من أمور الناس وقريش ، فكتب إليه : إنّ الحسين بن علىّ أعتق جارية له وتزوّجها وكتب معاوية إلى الحسين بن علىّ أمّا بعد ، فإنه بلغنى أنك تزوّجت جاريتك وتركت أكفاءك من قريش ممّن تستنجبه للولد ، وتمجد به فى الصّهر فلا لنفسك نظرت ولا لولدك أبقيت.

فكتب إليه الحسين بن علىّ : أمّا بعد ، فقد بلغنى كتابك وتعييرك إيّاى بأنى تزوّجت مولاتى ، وتركت أكفائى من قريش ، فليس فوق رسول الله منتهى هى شرف ولا غاية فى نسب ، وإنّما كانت ملك يمينى خرجت عن يدى بأمر التمست فى ثواب الله تعالى ، ثم ارتجعتها على سنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة ووضع عنّا به النقيصة ، فلا لوم على امرئ مسلم إلّا فى أمر مأتم ، وإنما اللّوم لوم الجاهلية. فلمّا قرأ معاوية كتابه نبذه إلى يزيد فقرأه وقال : لشدّ ما فخر عليك الحسين! قال : لا ولكنّها ألسنة بنى هاشم الحداد التي تلفق الصّخر وتغرف من البحر(٢) .

٨ ـ أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع ، عن سفيان عن جعفر عن أبيه أنّ الحسين بن علىّ كان يزوّج بعض بنات الحسن وهو معرّف(٣)

__________________

(١) الاغانى : ١٦ / ١٤٢.

(٢) زهر الآداب : ١ / ١٠١.

(٣) المصنف : ٤ / ٣٨١.

٢٤٤

باب الطلاق

١ ـ ابو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه متّع المرأة طلّقها بعشرين ، ألف درهم وزقاق من عسل ، فقالت له : متاع قليل من حبيب مفارق(١) .

باب التجمل والزينة

١ ـ محمّد بن يعقوب عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن أبى خالد الزّيدى عن جابر ، عن أبى جعفرعليه‌السلام قال : دخل قوم على الحسين بن علىّ فقالوا : يا ابن رسول الله نرى في منزلك أشياء نكرهها وإذا فى منزله بسط ونمارق فقالعليه‌السلام : إنّنا نتزوّج النساء فنعطيهنّ مهورهنّ فيشترين ما شئن ليس لنا منه شيء(٢) .

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمّد ، عن سعيد بن جناح ، عن أبى خالد الزيدى ، عن جابر عن أبى جعفرعليه‌السلام قال : دخل قوم على الحسين بن علىّ صلوات الله عليهما فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه عن ذلك فمدّ يده إلى لحيته ثم قال : أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فى غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين(٣) .

٣ ـ الصدوق أبىرحمه‌الله : قال حدثني الحسن بن علىّ القاقولى ، عن أحمد ابن هارون العطّار عن زياد القندىّ عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد

__________________

(١) دعائم الاسلام : ٢ / ٢٩٣.

(٢) الكافى : ٦ / ٤٧٦.

(٣) الكافى : ٦ / ٤٨١.

٢٤٥

عن أبيه محمّد بن على ، عن أبيه علىّ بن الحسين عن أبيه الحسين بن علىعليهم‌السلام قال : لمّا خلق اللهعزوجل موسى بن عمران كلّمه على طور سيناء ثمّ أطلع على الأرض اطلاعة فخلق من نور وجهه العقيق ثمّ قال : آليت بنفسى على نفسى الّا أعذّب كفّ لابسه إذا تولّى عليّا بالنّار(١) .

٤ ـ قال أبو العباس النجاشى حدّثنا الحسين بن إبراهيم قال : حدّثنا محمّد بن هارون الهاشمى قال : حدثنا محمّد بن الحسن بن الحسين ، وعيسى بن عبد الله الطيالسيّ العسكرىّ قال : حدّثنا محمّد بن سعيد الاصفهانيّ قال : حدثنا شريك عن جابر عن عمرو بن حريث ، عن عبيد الله بن الحرّ أنّه سأل الحسين بن علىّعليهما‌السلام عن خضابه فقال : أما أنّه ليس كما ترون إنمّا هو حنّاء وكتم(٢)

٥ ـ أبو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىّعليهما‌السلام أنّه قال : قال لى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا بنىّ! نم على قفاك ، يخمص بطنك واشرب الماء مصّا يمرءك أكلك وأكتحل وترا ، يفئ لك بصرك وادّهن غبّا تتشبه بسنّة نبيّك واستجدّ النّعال ، فإنها خلا خيل الرجال ، والعمائم فإنّها تيجان العرب وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقها وإن لم يصب جيرانك من لحمها أصابوا من مرقها ، لأنّ المرق أحد اللّحمين ، وتختم بالياقوت والعقيق فإنّه ميمون مبارك ، فكلّما نظر الرجل فيه إلى وجهه يزيد نورا والصلاة فيها سبعون صلاة وتختم فى يمينك فإنّها سنّتى وسنن المرسلين ، ومن رغب عن سنّتى فليس منّى ، ولا تختم فى الشّمال ولا بغير الياقوت والعقيق(٣) .

٦ ـ الحافظ أبو نعيم حدثنا أبو بحر محمّد بن الحسن بن كوثر ، ثنا محمّد بن يونس البسام ثنا ابراهيم بن الحسن العلاف بصرىّ ثنا عمر بن حفص المازنى عن

__________________

(١) ثواب الاعمال : ٢٠٩.

(٢) رجال النجاشى : ٩.

(٣) دعائم الاسلام : ٢ / ١٦٤.

٢٤٦

بشر بن عبد الله عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن جدّه الحسين بن علىّعليهم‌السلام قال سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان ، وما من ورقة من ورق الهندباء إلّا عليها قطرة من ماء الجنّة(١) .

٧ ـ روى الهيتمى باسناده عن أبى سعيد التميمى قال : سمعت الحسن والحسينعليهما‌السلام يقولان قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لبس ثوبا مشهورا من الثياب أعرض الله عنه يوم القيامة(٢) .

٨ ـ عنه باسناده عن مستقيم بن عبد الملك ، قال رأيت على الحسن والحسينعليهما‌السلام جوراب خزّ من صدر ورأيتهما يركبان البراذين التخارية(٣) .

٩ ـ عنه باسناده عن العيزار بن حريث قال رأيت على الحسين بن علىعليهما‌السلام كساء خزّ أحمر(٤) .

١٠ ـ عنه باسناده عن السدّى قال رأيت الحسين بن علىّعليهما‌السلام وعليه عمامة خزّ قد خرج شعره عن تحت العمامة(٥) .

١١ ـ عنه باسناده عن الشعبى قال : دخلت على الحسين بن علىعليهما‌السلام وعليه ثوب خزّ(٦) .

١٢ ـ عنه باسناده عن أبى عكاشة الهمدانيّ قال رأيت على الحسينعليه‌السلام يوم قتل يلمق سندس(٧) .

١٣ ـ عنه بإسناده عن سفيان بن عيينة قال : سألت عبيد الله بن أبى يزيد

__________________

(١) حلية الاولياء : ٣ / ٢٠٤.

(٢) مجمع الزوائد : ٥ / ١٣٥.

(٣) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٤.

(٤) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٤.

(٥) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٥.

(٦) مجمع الزوائد : ١٤٥.

(٧) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٥.

٢٤٧

رأيت الحسين بن علىّعليه‌السلام قال : نعم رأيته جالسا فى حوض زمزم ، قلت هل رأيت صبغ قال : لا ، إلّا إنّى رأيت رأسه ولحيته سوداء إلا هذا الموضع يعنى عنفقته وأسفل من ذلك بياض وذكر أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله شاب ذلك الموضع منه وكان يتشبه به(١) .

١٤ ـ محمّد بن سعد أخبرنا معن بن عيسى قال : حدّثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، أنّ الحسين بن علىعليهما‌السلام تختم فى اليسار(٢) .

١٥ ـ عنه قال : أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدّثنا المطلب بن زياد عن السدّى قال : رأيت حسين بن علىعليهما‌السلام وأنّ جمّته خارجه من تحت عمامته(٣) .

١٦ ـ عنه قال أخبرنا الفضل بن دكين ومحمّد بن عبد الله الأسدي قالا : حدّثنا يونس بن أبى إسحاق ، عن العيزار بن حريث قال : رأيت على الحسين بن علي مطرفا من خزّ قد خضب لحيته ورأسه بالحناء والكتم(٤) .

١٧ ـ عنه قال : أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسدي قال : حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد وابراهيم بن مهاجر ، عن الشعبي قال أخبرنى من رأى على الحسين بن علىّعليهما‌السلام جبّة من خزّ(٧) .

١٨ ـ عنه قال أخبرنا عارم بن الفضل قال : حدّثنا حمّاد بن زيد عن أبى بكر الهذلي عن عبد الله بن يزيد ، قال : رأيت على الحسين بن علي جبّة خز

١٩ ـ عنه قال : أخبرنا خالد بن مخلّد قال : حدّثنى معتّب مولى جعفر بن محمّد قال : سمعت جعفر بن محمّد يقول : أصيب الحسين وعليه جبّة خزّ(٢) .

٢٠ ـ عنه قال : أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدّثنا إسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر ، قال : سمعت أبى عن الشعبي قال : رأيت على الحسين جبّة خزّ ورأسه مخضوب بالوسمة(٨)

__________________

(١) مجمع الزوائد : ٥ / ١٦٢.

(٢) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤١.

(٣) ترجمة الامام الحسين : ٤٢.

(٤ ـ ٨) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤١.

٢٤٨

٢١ ـ عنه قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل ، عن إبراهيم ابن مهاجر ، عن عامر ، قال : رأيت الحسين بن على يخضب بالوسمة ويختم فى شهر رمضان ، ورأيت عليه جبّة خزّ(١) .

٢٢ ـ عنه قال : أخبرنا وهب بن جرير ويحيى بن عبّاد عن شعبة عن أبى إسحاق قال : سمعت العيزار يقول : كان الحسين بن علىّ يخضب بالوسمة قال يحيى بن عباد فرأيت(٢)

٢٣ ـ عنه قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدى ، قال : حدثنا شعبة عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ الحسين بن على كان يخضب بالوسمة(٣) .

٢٤ ـ عنه قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل ، عن محمّد بن قيس انّه رأى الحسين بن علىّ ولحيته مخضوبة بالوسمة(٤) .

٢٥ ـ عنه قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن السدىّ عن كثير مولى بنى هاشم أنّ الحسين بن علي كان يخضب بالوسمة(٥) .

٢٦ ـ عنه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى ، قال أخبرنا اسرائيل عن السدّى قال : رأيت الحسين بن على ولحيته شديدة السواد ومعه ابنه علىّ(٦) .

٢٧ ـ عنه قال أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدّثنا سفيان عن السري ابن كعب الأزدى قال : رأيت الحسين بن علىّ واقفا على برذون أبيض قد خضب رأسه ولحيته بالوسمة(٧) .

٢٨ ـ عنه قال أخبرنا خالد بن مخلّد قال : حدّثنى معتّب مولى جعفر بن محمّد عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال صبغ الحسين بالوسمة(٨) .

٢٩ ـ عنه قال أخبرنا محمّد بن عبيد ، عن طلحة بن عمرو بن عطاء ، وعبيد

__________________

(١ الى ٦) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٧) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٨) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

٢٤٩

ابن أبى يزيد المكيّين قالا : نظرنا إلى الحسين بن علىّ وهو يسوّد رأسه ولحيته(١) .

٣٠ ـ عنه قال : أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع ، عن قيس ـ مولى خباب ـ قال : رأيت الحسين يخضب بالسواد(٢) .

٣١ ـ عنه حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء ومعن بن عيسى ، قالا : أخبرنا أبو معشر المديني ، عن سعيد بن أبى سعيد ، قال : رأيت الحسين بن علي يخضب بالسواد(٣) .

٣٢ ـ أبو القاسم الطبرانى حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى ، نا محمّد بن عبد الله بن نمير ، نا حفص بن غياث نا ليث قال حدّثنى الخياط الذي قطع للحسين ابن علىعليهما‌السلام قميصا قال : قلت أجعله على ظهر القدم؟ قال : لا قلت : فأجعله أسفل من الكعبين؟ فقال : ما أسفل من الكعبين فى النار(٤) .

٣٣ ـ عنه حدّثنا ابراهيم بن محمّد الهلالى ، نا اسماعيل بن عمرو البجلى نا مستقيم بن عبد الملك ، قال : رأيت على الحسن والحسين رضى الله عنهما جوارب خزّ منصوب ، ورأيتهما يركبان البراذين التخاريّة(٥) .

٣٤ ـ عنه حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى ، نا أحمد بن حواس ، نا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن العيزار بن حريث قال : رأيت على الحسين بن على كساء خزا أحمر(٦) .

٣٥ ـ عنه حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى نا يحيى بن عبد الحميد الحمانى ، والحسين بن يزيد الطّحان قالا : نا المطلب بن زياد ، عن السدّى قال : رأيت الحسين

__________________

(١) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٢) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٣) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٤) الحسين والسنة : ١١٦.

(٥) الحسين والسنة : ١١٦.

(٦) الحسين والسنة : ١١٦.

٢٥٠

ابن على وعليه عمامة خز قد خرج شعره عن تحت العمامة(١) .

٣٦ ـ حدثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى ، نا أحمد بن أسد نا شريك ، عن ابراهيم بن مهاجر وفراس عن الشعبى قال : دخلت على الحسين بن علىعليهما‌السلام وعليه ثوب خزّ(٢)

٣٧ ـ أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن العيزار بن حريث قال : رأيت الحسين بن على وعليه كساء خزّ وكان يخضب بالحناء والكتم(٣) .

. ٣٨ ـ أبو بكر بن أبى شيبة قال حدّثنا المطلب بن زياد عن السدّى قال : رأيت الحسين بن على وجمته خارجة من تحت عمامته(٤) .

باب الدواب

١ ـ روى ابن شهرآشوب عن تفسير الثعلبى قال الصاقعليه‌السلام قال الحسين ابن على صلوات الله عليهما إذا صاح النّسر قال : يا ابن آدم عش ما شئت آخره الموت ، وإذا صاح الغراب قال : إنّ البعد من النّاس أنس ، واذا صاح القنبر قال : اللهم العن مبغضى آل محمّد ، واذا صاح الخطّاف فقرأ الحمد لله ربّ العالمين ويمدّ الضّالّين كما يمدّها القارى(٥) .

٢ ـ روى الهيتمى باسناده عن محمّد بن علىّ بن حسين قال خرج الحسين وهو يريد أرضه التي بظاهر الحرّة ونحن نمشى إذا أدركنا النّعمان بن بشير على بغلة فنزل فقرّبها إلى الحسين فقال : اركب يا أبا عبد الله فكره ذلك فلم يزل كذلك حتى

__________________

(١) الحسين والسنة : ١١٦.

(٢) الحسين والسنة : ١١٦.

(٣) المصنف : ٨ / ١٥٢ ـ ٢٥٩.

(٤) المصنف : ٨ / ١٥٢ ـ ٢٥٩.

(٥) المناقب : ٢ / ١٩٣.

٢٥١

أقسم النّعمان عليه حتّى أطاع الحسين بالركوب ، قال إذا أقسمت فقد كلّفتنى ما أكره فاركب على صدر دابتك فأردفك.

فانى سمعت فاطمة بنت محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله تقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الرّجل أحقّ بصدر دابته وصدر فراشه والصلاة فى منزله إلا ما يجمع الناس عليه فقال النّعمان صدقت بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسمعت أبى بشيرا يقول كما قالت فاطمة ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا من أذن فركب(١) .

باب الاطعمة

١ ـ البرقي ، عن أبيه عمّن ذكره عن أيّوب بن الحرّ عن شريك العامرىّ ، عن بشر بن غالب قال : خرجنا مع الحسين بن علىّعليهما‌السلام إلى المدينة ومعه شاة قد طبخت أعضاءها فجعل يتناول القوم عضوا عضوا(٢) .

٢ ـ الصدوق باسناده قال : قال الحسين بن علىعليهما‌السلام كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل طعاما يقول : اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه وإذا أكل لبنا أو شربة يقول: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا فيه(٣) .

٣ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام انه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها الى غلام له فقال : يا غلام اذكرنى بهذه اللقمة إذا خرجت فأكلها الغلام ، فلمّا خرج الحسين بن علىعليهما‌السلام قال : يا غلام أين اللقمة؟ قال : أكلتها يا مولاى قال : أنت حرّ لوجه الله تعالى ، قال له رجل : اعتقته يا سيّدى؟ قال : نعم سمعت جدّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من وجد لقمة ملقاة ، فمسح منها أو غسل ما

__________________

(١) مجمع الزوائد : ٨ / ١٠٨.

(٢) المحاسن : ٤٠٥.

(٣) عيون اخبار الرضا : ٢ / ٣٩.

٢٥٢

عليها ثم أكلها لم تستقرّ فى جوفه إلّا أعتقه الله من النّار(١) .

٤ ـ أبو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنّه رأى رجلا دعى إلى طعام فقال للذى دعاه : أعفنى ، فقال الحسينعليه‌السلام قم ، فليس فى الدعوة عفو وإن كنت مفطرا فكل وإن كنت صائما فبارك(٢) .

٥ ـ البلاذرى حدثنا الحسين بن على بن الأسود ، حدثنا وكيع ، عن سفيان عن داود بن أبى عوف أبى الجحاف عن رجل عن خثعم قال : رأيت الحسن والحسينعليهما‌السلام يأكلان خبزا وخلّا وبقلا ، فقلت : أتأكلان هذا وفى الرحبة ما فيها؟ فقالا : ما أغفلك عن أمير المؤمنين(٣) .

٦ ـ الحاكم أبو عبد الله الحافظ أخبرنى أبو الحسين محمّد بن محمّد بن يعقوب الحافظ ، ثنا محمّد بن اسحاق الثقفى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير ، عن عمرو بن ثابت دخل رجل على الحسين بن علىعليهما‌السلام وهو ياكل فقال ادن فكل قال : إنى قد أكلت قال عند من قال عند ابن عباس قال : أما إنّ أباه كان سيّد قريش(٤) .

٧ ـ محمّد بن سعد قال أخبرنا على بن محمّد ، عن يزيد بن عياض بن جعدبة عن أبى بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم قال : مرّ الحسين بمساكين يأكلون فى الصّفة فقالوا : الغداء فنزل وقال : إنّ الله لا يحبّ المتكبّرين ، فتغدى ثم قال لهم : قد أجبتكم فأجيبونى قالوا: نعم فمضى بهم إلى منزله فقال للرباب : أخرجى ما كنت تدّخرين(٥) .

__________________

(١) عيون اخبار الرضا : ٢ / ٤٣.

(٢) دعائم الاسلام : ٢ / ١٠٧.

(٣) انساب الاشراف : ١٣٩.

(٤) المستدرك : ٣ / ٣٣٤.

(٥) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٣٩.

٢٥٣

باب الأشربة

١ ـ البرقي عن محمّد بن اسماعيل ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة بن شريك ، عن عبد الله بن شريك العامرىّ ، عن بشر بن غالب ، قال : سألت الحسين بن علىّعليهما‌السلام وأنا أسائره عن الشرب قائما فلم يجبنى حتّى إذا نزل أتى ناقة فحلبها ثمّ دعانى فشرب وهو قائم(١) .

٢ ـ عنه عن أبيه عن عدّة من أصحابنا عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الشرب قائما؟ قال وما بأس بذلك قد شرب الحسين بن علىعليهما‌السلام وهو قائم(٢) .

٣ ـ ابو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه كره تجرّع اللّبن وكان يعبّه عبّا وقال : إنّما يتجرّع أهل النّار(٣) .

٤ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنّه كتب إلى معاوية كتابا يقرعه فيه ويبكّته بامور صنعها كان فيه : ثم ولّيت ابنك وهو غلام يشرب الشراب ويلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك وأخربت رعيتك ولم تؤدّ نصيحة ربّك ، فكيف تولّى على أمّة محمّد من يشرب المسكر؟ وشارب المسكر من الفاسقين ، وشارب المسكر من الأشرار وليش شارب المسكر بأمين على درهم فكيف على الأمة؟ فعن قليل ترد على عملك حين تطوى صحائف الاستغفار(٤) .

٥ ـ الحافظ أبو نعيم قال الشيخرحمه‌الله : أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني

__________________

(١) المحاسن : ٥٨٠.

(٢) المحاسن : ٥٨٠.

(٣) دعائم الاسلام : ٢ / ١٣٠.

(٤) دعائم الاسلام : ٢ / ١٣٣.

٢٥٤

القاضى أبو الحسن على بن محمّد بن على بن محمّد القزوينى ببغداد قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة ، قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني الحسن بن علىّ بن محمّد بن على الرضا ، قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدّثنى علىّ بن محمّد عن أبيه أبى جعفر محمّد ، عن أبيه على ، عن أبيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمّد قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى محمّد بن علىّ قال : أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى علىّ بن الحسين قال : أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى الحسين بن على.

قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى على بن أبى طالبعليهم‌السلام قال : أشهد باللهوأشهد لله لقد حدثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أشهد بالله وأشهد لله لقد قال لي جبرئيلعليه‌السلام : يا محمّد ان مدمن الخمر كعابد الأوثان هذا حديث صحيح ثابت روته العترة الطيبة ولم نكتبه على هذا الشرط بالشهاده بالله ولله إلّا عن هذا الشيخ(١) .

٦ ـ روى الهيتمى باسناده عن حسين بن علىعليهما‌السلام قال رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يشرب وهو قائم(٢) .

باب الصيد

١ ـ روى الهيتمى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تطرقوا الطير فى أو كارها فإنّ اللّيل أمان لها(٣) .

__________________

(١) حلية الاولياء : ٣ / ٢٠٣.

(٢) مجمع الزوائد : ٥ / ٨٠.

(٣) مجمع الزوائد : ٤ / ٣٠.

٢٥٥

باب القضاء

١ ـ الصدوق حدّثنا محمّد بن ابراهيم بن اسحاق قال : حدّثنا أبو سعيد الحسن ابن علىّ العدوى قال حدّثنا صهيب بن عباد بن صهيب ، قال : حدّثنا أبى قال حدّثنا الصادق جعفر بن محمّد عن آبائه عن الحسين بن علىعليهم‌السلام انّ رسول الله قضى باليمين مع الشاهد الواحد وان علياعليه‌السلام قضى به بالعراق(١) .

باب الحدود

١ ـ روى الهيتمى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش(٢) .

باب الارث

١ ـ عبد الرزاق عن الثورى ، عن عبد الله بن شريك ، عن بشير بن غالب الأسدي قال : قال ابن الزبير لحسين بن علىّعليهما‌السلام : على من فكاك الأسير؟ قال : على الأرض التي تقاتل عنها ، قال : وسألته عن المولود متى يجب سهمه؟ قال إذا

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٢١٨.

(٢) مجمع الزوائد : ٥ / ١٥.

٢٥٦

استهلّ وجب سهمه(١) .

٢ ـ أبو بكر بن أبى شيبة حدّثنا ابن عيينة ، عن عبد الله بن شريك عن بشر ابن غالب قال سأل ابن الزبير الحسين بن على عن المولود فقال : إذا استهلّ وجب عطاؤه ورزقه(٢) .

٣ ـ عنه حدّثنا أبو الأحوص ، عن عبد الله بن شريك ، عن بشر ابن غالب قال : لقى ابن الزبير الحسين بن على فقال : يا أبا عبد الله! أفتنا فى المولود ، يولد فى الاسلام؟ قال : وجب عطاؤه ورزقه(٣) .

باب الجنائز

١ ـ الحميرى باسناده عن صفوان الجمّال عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال : مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علىعليهما‌السلام يمشى ، فلقى مولى له فقال اين تذهب فقال أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أصلّي عليه قال قم الى جنبى فما سمعتنى أقول فقل ، قال : فرفع يده وقال : اللهم العن عبدك ألف لعنة مختلفة اللهم اخز عبدك فى بلادك وعبادك اللهم أصله حرّ نارك ، اللهم أذقه أشدّ عذابك فانه كان يوالى أعدائك ويعادى أوليائك ويبغض أهل بيت نبيّك(٤) .

٢ ـ محمّد بن يعقوب عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن زياد بن عيسى ، عن عامر بن السمط ، عن أبى عبد اللهعليه‌السلام أنّ رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علىّ صلوات الله عليهما يمشى ، معه فلقيه مولى له فقال له الحسينعليه‌السلام : أين تذهب يا فلان؟ قال : فقال له

__________________

(١) المصنف : ٣ / ٥٣٢.

(٢) المصنف : ١ / ٣٨٢.

(٣) المصنف : ١١ / ٣٨٢.

(٤) قرب الاسناد : ٢٩.

٢٥٧

مولاه : أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أصلّي عليها فقال له الحسينعليه‌السلام انظر أن تقوم على يمينى فما سمعتنى أقول فقل مثله فلمّا أن كبّر عليه وليّه ، قال الحسينعليه‌السلام : الله اكبر اللهم العن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة ، اللهم اخز عبدك فى عبادك وبلادك وأصله حرّ نارك وأذقه أشدّ عذابك فإنّه كان يتولّى أعداءك ويعادى أولياءك ويبغض أهل بيت نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

٣ ـ عنه عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبى نجران ، عن مثنّى الحنّاط عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسين بن علىّعليه‌السلام جالسا فمرّت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسينعليه‌السلام مرّت جنازة يهودىّ وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودىّ فقام لذلك(٢) .

٤ ـ الصدوق باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كبّر على حمزة خمس تكبيرات وكبّر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فلحق حمزة سبعون تكبيرة(٣) .

٥ ـ الطوسى باسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن بن على بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبى مريم ، عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال : خرج الحسين بن علىّ وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسنعليه‌السلام يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفّنوه ولم يحنّطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه(٤) .

٦ ـ عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال كنت عند أبى جعفرعليه‌السلام و

__________________

(١) الكافى : ٣ / ١٨٨.

(٢) الكافى : ٣ / ١٩٢.

(٣) عيون اخبار الرضا : ٢ / ٤٥.

(٤) التهذيب : ١ / ٣٣٠.

٢٥٨

عنده رجل من الأنصار فمرّت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفرعليه‌السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتّى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ما أقامك؟ قال رأيت الحسين بن علىعليهما‌السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفرعليه‌السلام والله ما فعله الحسين ولا قام أحد منّا أهل البيت قطّ فقال الأنصاري شككتنى أصلحك الله قد كنت أظنّ أنّى رأيت(١) .

٧ ـ روى ابو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه اعتلّ فعاده عمرو بن حريث فدخل عليه علىعليه‌السلام فقال له يا عمرو تعود الحسين وفى النفس ما فيها وإن ذلك ليس بما نعى من أن أؤدّى إليك نصيحة سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ما من عبد مسلم يعود مريضا الّا صلّى عليه سبعون ألف ملك من ساعته الّتي يعود فيها إن كان نهارا حتى تغرب الشمس أو ليلا حتى تطلع(٢) .

٨ ـ عنه باسناده عن الحسين بن على أنه كفّن أسامة بن زيد فى برد أحمر(٣) .

٩ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه مرّ على قوم بجنازة فذهبوا ليقوموا فنهاهم ومشى فلمّا انتهى إلى القبر وقف يتحدّث مع أبى هريرة وابن الزبير حتّى وضعت الجنازة فلمّا وضعت جلس وجلسوا(٤) .

١٠ ـ ابن ماجة القزوينى حدثنا عبد الله بن عمران ، ثنا أبو داود ثنا هشام ابن أبى الوليد ، عن أمّة عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علىّ قال : لمّا توفّى القاسم ابن رسول الله قالت خديجة. يا رسول الله درّت لبنية القاسم فلو كان الله أبقاه حتّى يستكمل رضاعه ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ إتمام رضاعه فى الجنّة قالت : لو أعلم ذلك يا رسول الله! لهوّن علىّ أمره فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته قالت : يا رسول الله بل أصدّق الله ورسوله(٥) .

__________________

(١) التهذيب : ١ / ٤٥٦.

(٢) دعائم الاسلام : ١ / ٢٢١.

(٣) دعائم الاسلام : ١ / ٢٣٦.

(٤) دعائم الاسلام : ١ / ٢٣٧.

(٥) سنن ابن ماجة : ١ / ٤٨٤.

٢٥٩

١١ ـ البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو ، قالا ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب ، ثنا اسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، وحدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء أخبرنا محمّد بن أحمد المحبوبى بمرو ثنا سعيد بن مسعود قال : حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا عن سالم بن أبى حفصة قال سمعت أبا حازم يقول انى لشاهد يوم مات الحسن بن علىعليهما‌السلام فرأيت الحسين بن علىعليهما‌السلام يقول لسعيد بن العاص ويطعن فى عنقه ويقول تقدّم فلو لا أنها سنة ما قدّمت وكان بينهم شيء فقال أبو هريرة أتنفسون على ابن نبيّكم تبربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول من أحبّهما فقد أحبّنى ومن أبغضهما فقد أبغضنى(١) .

١٢ ـ قال أبو الفرج : قال على بن الحسن بن علىّ بن حمزة العلويّ ، عن عمه محمّد عن المداينى عن جويرية بن أسماء قال : لمّا مات الحسن بن علىعليهما‌السلام وأخرجوا جنازته حمل مروان سريره فقال له الحسينعليهما‌السلام أتحمل سريره؟ أمّا والله لقد كنت تجرّعه الغيظ فقال مروان إنى كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال(٢) .

١٣ ـ الحافظ أبو نعيم حدّثنا محمّد بن المظفر ثنا محمّد بن أحمد بن الهيثم ثنا احمد بن الحسن بن إبراهيم بن إسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علىّ بن أبى طالب المعروف بابن طباطبا ، حدّثنى أبى الحسن حدّثنى أبى إبراهيم عن أبيه إسماعيل عن أبيه ابراهيم بن الحسن ، عن أمّه فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين ابن على قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا عزّى قال آجركم الله ورحمكم وإذا هنّأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم(٣)

__________________

(١) سنن الكبرى : ٤ / ٢٨.

(٢) مقاتل الطالبيين : ٤٩.

(٣) اخبار اصفهان : ١ / ٨٦.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617