حقائق الاصول الجزء ٢

حقائق الاصول9%

حقائق الاصول مؤلف:
تصنيف: متون أصول الفقه
الصفحات: 617

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 617 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 218963 / تحميل: 5245
الحجم الحجم الحجم
حقائق الاصول

حقائق الاصول الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

ولا يكون الاشتغال به من الاول إلا مقيدا بعدم عروضه فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلا إلى هذا الحد فلا يجب رعايته فيما بعده ولا يكون إلا من باب

______________________________

من جهة قصور المكلف لا المكلف به كما في الاول، وشرطية وجود الموضوع راجعة إلى شرطية عدم المانع من اشتغال ذمة المكلف فان الاناء المفقود مما لا قصور في مفسدته ولا في تعلق الكراهة بشربه إلا ان العلم بكراهته لا يصلح ان يكون موجبا لاشتغال الذمة به فيمتنع ان يكون وجوده شرطا للتكليف الذي هو في الحقيقة شرط نفس الارادة والكراهة ذاتا كما في القدرة أو عرضا كما في عدم الاضطرار، فوجود الموضوع والابتلاء به نظير وجود الحجة على التكليف ليس شرطا للتكليف وان كان شرطا للاشتغال في نظر العقل، وهذا واضح لدى التأمل، إنما الاشكال فيما ذكره من كون تنجز الباقي بعد الفقد بقاعدة الاشتغال إذا من المعلوم ان القاعدة المذكورة إنما تجري في كل ما يحتمل انه المنجز والباقي بعد الفقدان مما لا يحتمل فيه ذلك إذ المنجز إن كان هو العلم حال الفقدان فبطلانه ظاهر لعدم صلاحيته لذلك من جهة الفقدان، وان كان هو العلم قبل الفقدان فذلك العلم طرفاه المفقود والباقي معا قبل زمان الفقدان لا مطلقا فليس الوجه في تنجز الباقي إلا انه طرف لعلم اجمالي قائم بين التدريجيين وهما المفقود قبل فقده والباقي بعد الفقدان كما اشار إليه في الحاشية، وحينئذ فلا فرق بين الاضطرار والفقدان من هذه الجهة فبالنظر إلى العلم الاجمالي بين الدفعيين لا تنجز للباقي في المقامين، والى العلم الاجمالي بين التدرجيين يتنجز الباقي في المقامين، وصحة التقييد في الاضطرار وعدمها في الفقدان إنما يوجبان الفرق في حصول العلم الاجمالي بالتكليف بعد الفقدان وحصوله بعد الاضطرار، وذلك لا يوجب فرقا في منجزية الباقي بعد الفقدان لأن العلم الحاصل حين الفقدان لا أثر له في المنجزية بعد خروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء. وعليك بالتأمل وهو سبحانه المستعان (قوله: ولا يكون الاشتغال به) هذا الأثر مشترك بين الاضطرار والفقدان لما عرفت ان

٣٠١

* الاحتياط في الشبهة البدوية فافهم وتأمل فانه دقيق جدا (الثاني) انه لما كان (١) النهي عن الشئ إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر ولا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به وأما ما لا ابتلاء به بحسبها فليس للنهي عنه موقع أصلا ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل بل يكون من قبيل طلب الحاصل كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لابد منه في تأثير العلم فانه بدونه لا علم بتكليف فعلي لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء ومنه قد انقدح

______________________________

الفقدان من موانع الاشتغال فلا يكون الاشتغال الا قبله فهو من حدود الاشتغال وان لم يكن من حدود نفس التكليف كالاضطرار (قوله: داعيا للمكلف) يعني داعيا عقليا بحيث يكون عدمه ارجح من وجوده في نظره لما يترتب على الوجود من استحقاق العقاب (قوله: يكون ذلك) يعني صيرورته داعيا (قوله: بحسبها) اي بحسب العادة (قوله: طلب الحاصل) لحصول الغرض وهو عدم المفسدة (قوله: كان الابتلاء بجميع الأطراف) هذا جواب (لما) في قوله: لما كان النهي. وحاصل المراد: انه يعتبر في صحة النهي عن شئ كونه في معرض ابتلاء المكلف إذ لو لم يكن كذلك كان تركه مستندا إلى عدم حصول الداعي إلى فعله فلا مجال للنهي عنه لأنه من قبيل تحصيل الحاصل، وحينئذ إذا كان بعض اطراف المعلوم بالاجمال خارجا عن محل الابتلاء لا يكون ذلك العلم الاجمالي منجزا وموجبا للاحتياط فيما هو محل الابتلاء من الأطراف لاحتمال كون المعلوم منطبقا على ما هو خارج عن محل الابتلاء فلا يكون التكليف به فعليا. وتوضيح الحال: ان موضوع التكليف (تارة) يكون في معرض الابتلاء للمكلف فيحسن ان يخاطب بالاجتناب عنه مطلقا كما في بعض اواني المكلف التي

______________

(١) كما انه إذا كان فعل الشئ الذي كان متعلقا لغرض المولى مما لا يكاد عادة ان يتركه العبد وان لا يكون له داع إليه لم يكن الامر به والبعث إليه موقع اصلا كما لا يخفى. منه قدس سره

٣٠٢

تكون تحت يده (واخرى) لا يكون كذلك فلا يحسن الخطاب به الا مشروطا بالابتلاء كما في الاواني التى قد تقتضي العادة نادرا ابتلاءه بها كأواني الملك بالنسبة إلى سواد الرعية فانه لا يصح ان تقول له: اجتنب عن اناء الملك مطلقا، وان صح ان تقول له: إن دخلت بيت الملك فاجتنب الاناء الفلاني (وثالثة) لا يصح الخطاب به لا مطلقا ولا مشروطا كالثوب يلبسه انسان معين من سواد الرعية وسكان البراري والقفار بالنسبة إلى الملك فلا يحسن خطاب الملك بالاجتناب عنه مطلقا لا مطلقا ولا مشروطا، وقد عرفت في الحاشية السابقة انه لا قصور في مفسدة الموضوع المذكور من حيث اقتضائها الكراهة حيث انها مفسدة بلا مزاحم ولا في تحقق الكراهة لقدرة المكلف على الارتكاب والاجتناب غاية الأمر أنه لا يحسن الخطاب به لحصول الصوارف العادية عنه بحيث يعد النهي عنه من قبيل تحصيل الحاصل لغوا ومن هنا وقع الاشكال في اعتبار هذا الشرط في منجزية العلم الاجمالي، فمنعه بعض زعما منه أن امتناع الخطاب لا يقدح في منجزية العلم بعد تعلقه بالارادة الكامنة في نفس المولى إذ الخطاب لا موضوعية له في المنجزية به هو ملحوظ طريقا إلى تلك الارادة وحاكيا عنها، ولذا لو علمت الارادة المذكورة مع العلم بعدم الخطاب لمانع وجب موافقتها، كما أنه لو علم بالخطاب وعلم بعدم الارادة لم تجب الموافقة في نظر العقل فإذا كان المنجز هو العلم بالارادة فهو حاصل، ولو كان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء ويترتب حينئذ وجوب الاحتياط فيما هو محل الابتلاء (والجواب): أن المانع من الخطاب في المقام ليس الا كونه بحيث لا يوجب تحميلا على المكلف والقاء له في كلفة التكليف، وهذا مما لا يمنع أن يكون العلم مما يترتب عليه الأثر أعني المنجزية واشتغال الذمة إذ لو ترتب عليه ذلك كان مترتبا بعينه على الخطاب ويكون به حسنا والمفروض خلافه. وبالجملة: العلم من قبيل الخطاب فالالتزام بقبح الخطاب ولغويته وعدم ترتب اثر عليه ملازم لالتزام ذلك في العلم بعينه وهو ينافي كونه منجزا وموجبا لاشتغال ذمة العبد كما هو

٣٠٣

* أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلا فيما إذا شك في التقييد بشئ بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه

______________________________

ظاهر بادنى تأمل (قوله: ان الملاك في الابتلاء المصحح) يعني أن الميزان الذي يعرف به كون الموضوع مبتلي به وغير مبتلى به هو كون العلم به موجبا لحدوث الداعي في نفس العبد إلى الترك أو غير موجب لذلك فان كان موجبا له فالموضوع مبتلي به إذ لا معنى لتحميل العبد وايقاعه في الكلفة الا التسبب إلى ايجاد ذلك الداعي العقلي إلى الفعل أو الترك فلو لم يكن موجبا لذلك الداعي فالموضوع غير مبتلي به (قوله: ولو شك في ذلك كان المرجع) يعني لو شك في الابتلاء للشك في صحة انقداح الداعي إلى ترك المعلوم بالاجمال فالمرجع فيما هو محل الابتلاء من الاطراف اصل البراءة لعدم القطع باشتغال الذمة بالمعلوم بالاجمال ليجب فيه الاحتياط من جهة الشك في الشرط، لكن لا يخفى أن الابتلاء ليس شرطا للاشتغال والتنجز العقلي بوجوده الواقعي حتى يكون الشك فيه شكا فيه بل هو شرط بوجوده العلمي فما لم يعلم الابتلاء يعلم بعدم حكم العقل بالاشتغال، فلا يخلو التعبير من مسامحة (قوله: لا اطلاق الخطاب) يعني ليس المرجع اطلاق الخطاب كما قد يظهر من كلام شيخنا الاعظم (ره) في رسائله لأن الاطلاق إنما يكون مرجعا فيما إذا احرزت صحته وشك في مطابقته للواقع وعدمها من جهة الشك في التقييد وعدمه لا ما إذا علم بمطابقته للواقع وشك في صحته وعدمها، والمقام من الثاني لما عرفت أن الموضوع الخارج عن محل الابتلاء لا قصور في ثبوت التكليف به لثبوت مقتضيه وعدم المزاحم له غاية الامر انه لا يحسن الخطاب به للغويته وعدم ترتب فائدة عليه وذلك إنما يوجب عدم صحته لانه في ظرف ثبوته لا يكون

٣٠٤

* لا فيما شك في اعتباره في حصته (١) تأمل لعلك تعرف انشاء الله تعالى (الثالث) انه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن يكون أطرافه محصورة وأن يكون غير محصورة (نعم) ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا وليس بموجبة لذلك في غيره كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة في مورد آخر فلابد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال أنه يكون اولا يكون في هذا المورد أو يكون مع كثرة أطرافه وملاحظة أنه مع آية مرتبة من كثرتها كما لا يخفى ولو شك في عروض الموجب فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان وإلا فالبراءة لأجل الشك في

______________________________

مطابقا للواقع بخلاف سائر المطلقات مثل اكرم العالم إذا شك في تقييده بالعدالة فان الشك في التقييد المذكور إنما يوجب الشك في مطابقة اطلاق العالم الشامل للفاسق والعادل للواقع مع القطع بصحته، ولو كان غير مطابق للواقع فضمير (به) راجع إلى الاطلاق و (بشئ) متعلق بالتقييد، و (بعد) ظرف لشك، وضمير (بدونه) راجع إلى التقييد (قوله: لا فيما شك) يعني لا يتشبث بالاطلاق إذا شك في وجود ما يعتبر في صحته كالابتلاء الذي هو شرط صحة اطلاق الخطاب (قوله: أو ضرر فيها) أي في الموافقة القطعية (قوله: أو غيرهما) أي غير العسر والضرر مثل خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء (قوله: وليس بموجبة) معطوف على موجبة (قوله: ان نفسها) اي الموافقة القطعية (قوله: ولو كانت) يعني الاطراف (قوله: مع أية مرتبة) إذ قد تكون بعض مراتب الكثرة موجبة وبعض مراتبها غير موجبة (قوله: فالمتبع هو اطلاق دليل) من الواضح أن ادلة العسر والحرج والضرر مقيدة لأدلة

______________

(١) نعم لو كان الاطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء لو لم يكن هناك ابتلاء مصحح للتكليف كان الاطلاق وعدم بيان التقييد دالا على فعليته ووجود الابتلاء المصحح لها كما لا يخفى فافهم. منه قدس سره

٣٠٥

* التكليف الفعلي. هذا هو حق القول في المقام وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف (الرابع) أنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الاطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم باتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها وان كان حاله حال بعضها في كونه محكوما بحكم واقعا. ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شئ مع أحد أطراف النجس المعلوم بالاجمال وانه (تارة) يجب الاجتناب عن الملاقي دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها فانه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن النجس في البين قطعا ولو لم يجتنب عما يلاقيه فانه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من النجس قد شك في وجوده كشئ آخر شك في نجاسته بسب آخر.

______________________________

الاحكام الأولية وان كانت بلسان الحاكم فهي رافعة لنفس التكليف في ظرف ثبوته واقعا فمع الشك فيها يكون الشك في مطابقة الاطلاق للواقع فاصالة الاطلاق فيه حجة لولا أن الشبهة مصداقية، فالتمسك بها يتوقف على حجية اصالة العموم والاطلاق في الشبهات المصداقية. نعم تختص الشبهة في المقام بكون الأصل العقلائي فيها هو الاحتياط نظير الشك في القدرة لكون الشك في المزاحم مع احراز مقتضي التكليف وفي مثله يبني على عدم المزاحم، ومنه يظهر أنه لا يتضح الوجه في حكمه بالرجوع إلى اصالة الاطلاق ومع عدمه فالرجوع إلى البراءة إذ المرجع اصالة عدم المزاحم سواء كان هناك اطلاق أم لم يكن، وان هذا هو حق القول في المقام. فلاحظ (قوله: دون غيرها) إذ هو بعد ما لم يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه لا مقتضي للاحتياط فيه (قوله: فيما كانت الملاقاة بعد العلم) اعلم انه إذا علم اجمالا بنجاسة احد الاناءين مثلا ثم علم بملاقاة اناء ثالث لأحدهما فلا ريب في انه بعد العلم بالملاقاة يحدث علم اجمالي بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو صاحب الملاقى - بالفتح - فيكون حينئذ علمان يشتركان في طرف واحد وهو صاحب الملاقى - بالفتح - ويختلفان بالمتلاقيين، ومقتضى حجية العلم الاجمالي وجوب الاحتياط في

٣٠٦

الملاقي - بالكسر - كما يجب في الملاقى - بالفتح - وصاحبه (وقد) يدفع وجوب الاحتياط فيه بان التكليف بالاجتناب عنه تكليف زائد على التكليف المعلوم بالاجمال والأصل فيه البراءة (وفيه) أنه يمكن دعوى ذلك بالنسبة إلى الملاقى - بالفتح - فانه يعلم اجمالا بوجوب الاجتناب إما عن الملاقي - بالكسر - أو عن صاحب الملاقى - بالفتح - والتكليف بالملاقى تكليف زائد يرجع فيه إلى أصل البراءة، ولا مرجح لملاحظة العلم بين الاصليين على ملاحظة هذا العلم الحادث بل التحقيق انه هنا علم واحد قائم بين المتلاقيين والطرف الآخر كما لو علم اجمالا اما بوجوب اكرام زيد وعمرو وإما بوجوب اكرام خالد الذي لا اشكال في وجوب الاحتياط التام فيه باكرام الجميع (وقد يدفع) كما قد يظهر من شيخنا الاعظم قدس سره في رسائله بان طهارة الملاقي - بالكسر - ونجاسته لما كانت من آثار طهارة الملاقى - بالفتح - ونجاسته، وكان ذلك موجبا لامتناع جريان الاصل في الأول في عرض جريانه في الثاني للسببية والمسببية الموجبة للترتب بينهما كما سيأتي انشاء الله بيانه في محله، كانت المعارضة بين اصالتي الطهارة أو استصحابهما في الاصليين لا غير، وبعد تساقطهما يرجع إلى اصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - بلا معارض (وفيه) أنه مبني على القول بأن المانع من جريان الأصل في طرف العلم الاجمالي هو المعارضة دون العلم الاجمالي المبتني على كون العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية الحاصلة من جريان الأصل في تمام الأطراف دون وجوب الموافقة القطعية، وقد عرفت ان التحقيق هو الثاني وحينئذ لا مجال لجريان الأصل في بعض الاطراف وان لم يكن له معارض لأن اجراءه مخالفة احتمالية مضافا إلى أن أصالة الطهارة في الملاقي - بالكسر - معارضة باصالة الحل في الاصليين لانها فيهما اصل مسببي يرجع إليها بعد تعارض اصالة الطهارة فيهما وبعد التعارض يرجع إلى اصالة الحل في الملاقي - بالكسر - ولازم ذلك جواز شربه وعدم ترتيب آثار الطهارة عليه. نعم لو كان مسبوقا بالطهارة أمكن في بعض الصور معارضة أصالة الحل فيهما باستصحاب الطهارة فيه وبعد التعارض يرجع إلى اصل الطهارة فيه. لكن قد يكون الأصليان مسبوقين بالحل فيتعارض استصحاب الحل فيهما باستصحاب

٣٠٧

الطهارة فيه ثم يتعارض اصل الحل فيهما بقاعدة الطهارة فيه ويرجع فيه إلى اصل الحل لا غير. فتأمل جيدا (وقد يدفع) بما يظهر من المصنف (ره) من أن العلم القائم بين الملاقي - بالكسر - وصاحب الملاقى لما كان حادثا بعد العلم الاول لم يكن منجزا لأن احد طرفيه منجز بالعلم الأول وقد عرفت أنه إذا كان لبعض الأطراف منجز تعييني امتنع تنجيز العلم الاجمالي لمتعلقه ومن هنا لو انعكس الفرض بان تأخر العلم الاجمالي القائم بين الاصليين وجب الاحتياط في الملاقي - بالكسر - وصاحب الملاقى - بالفتح - ولم يجب الاحتياط فيه كما بينه في الصورة الثانية، ولو اقترن العلمان زمانا وجب الاحتياط في الجميع لحدوث العلمين في اطراف غير منجزة (وفيه) انك قد عرفت الاشارة سابقا إلى أن وجوب الاجتناب عن النجس إذا تعلق به العلم في زمان وبقي ممتدا بامتداد الزمان فتنجزه في كل آن يستند إلى العلم في ذلك الآن لا إلى العلم فيما قبله وحينئذ فوجوب الاجتناب عن أحد الأصليين في حال حدوث العلم الثاني يكون تنجزه مقارنا لتنجز وجوب الاجتناب إما عن الملاقي بالكسر أو عن الطرف الثالث ويكون الحال كما لو علم دفعة اما بنجاسة المتلاقيين أو بنجاسة الطرف الثالث في وجوب الاحتياط في الجميع (فان قلت): ما ذكرت من اناطة التنجز بالعلم حدوثا وبقاء هل يختص بالتكليف الممتد المنحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الزمان كوجوب الاجتناب عن النجس أو يعم ما لم يكن كذلك كوجوب صوم أول يوم من الشهر ؟ وما الموجب لهذه الدعوى ؟ (قلت): لا فرق بين القسمين فإذا علم المكلف قبل الهلال بايام أنه يجب عليه صوم أول الشهر فمجرد حدوث العلم موجب لتنجز وجوب الصوم فإذا بقي العلم بقي التنجز. إذا انتفى العلم لحدوث شك سار ارتفع التنجز، والموجب لدعوى ذلك: أنه لو كان مجرد حدوث العلم موجبا لحدوث التنجز وبقائه كان اللازم حكم العقل بوجوب الامتثال ولو بعد ارتفاع العلم بوجوب الصوم وهو ظاهر البطلان (فان قلت): كيف يكون ظاهر البطلان مع انه لو تردد اليوم الواجب الصوم بين يومين وصام أحدهما فانه يرتفع العلم وجوب الصوم مع بقاء تنجز وجوب صوم اليوم المردد، ولذا نقول بوجوب صوم اليوم الثاني (قلت):

٣٠٨

لا نسلم أنه بعد صوم اليوم الاول من اليومين يرتفع العلم بوجوب صوم اليوم المردد بل هو بعد باق حتى لو صام الثاني منهما ايضا، غاية الامر يعلم بسقوط الوجوب للعلم بالامتثال وهو لا ينافى العلم بالثبوت فبعد صوم اليوم الاول يستند تنجز صوم اليوم المردد حينئذ إلى العلم في ذلك الزمان (فان قلت): كيف يكون العلم بوجوب صوم اليوم المردد منجزا بعد صوم أحدهما أو افطاره مع أن بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء فوجوب صوم اليوم الثاني إنما يكون لقاعدة الاشتغال التي هي عين وجوب دفع الضرر المحتمل لا لأجل العلم (قلت): لا يعتبر في بقاء التنجز لبقاء العلم بقاء تمام الأطراف تحت الابتلاء وانما يعتبر ذلك في حدوث التنجز وأما وجوب صوم اليوم الثاني لقاعدة الاشتغال فهو فرع منجزية العلم في تلك الحال واشغاله لذمة المكلف ولولاه لا معنى لقاعدة الاشتغال، فوجوب الاحتياط عقلا في كل واحد من الأطراف في كل آن لأجل احتمال كون الطرف هو الواجب المنجز في ذلك الآن وهو فرع تنجز المعلوم الاجمالي بالعلم في ذلك الآن، ولا فرق في ذلك بين ما قبل الشروع في واحد من الأطراف وما بعده وان حصل احتمال الموافقة في الثاني فقاعدة الاشتغال بما هي هي ليست منجزة بل هي فرع وجود منجز وشاغل لذمة المكلف يحتمل انطباقه على مجراها، فلابد من وجود ذلك المنجز وهو العلم وإن كان بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء إذ لا يقدح ذلك عقلا إلا في حدوث التنجز. فتأمل (وقد يدفع) ايضا بان العلم بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو طرف الملاقى ناشئ من العلم الاجمالي بنجاسة أحد الأصليين فيكون متأخرا عنه رتبة، وحينئذ فلا يصلح لأن ينجز متعلقه لأن أحد طرفيه متنجز بالعلم السابق رتبة، ولأجل ذلك تختلف الصور في وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - دون الملاقى - بالفتح - أو العكس أو وجوب الاجتناب عنهما باختلاف كون العلم الذي أحد طرفيه الملاقي - بالكسر - ناشئا مما كان أحد طرفيه الملاقى (بالفتح) أو العكس أو كونهما ناشئين عن سبب ثالث (وفيه) أن العلم المذكور وإن كان ناشئا عن العلم بنجاسة أحد الأصليين إلا أن العلم بالنجاسة ليس منجزا حتى يمنع تنجيزه لطرفيه من تنجيز العلم

٣٠٩

ومنه ظهر أنه لا مجال لتوهم ان قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه ايضا، ضرورة ان العلم به إنما يوجب تنجز الاجتناب عنه لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه وإن احتمل

______________________________

الثاني لأنه علم بالموضوع وهو لا يصلح للمنجزية بل المنجز هو العلم بوجوب الاجتناب عن أحدهما الناشئ من العلم بالنجاسة وهو مما لا يكون علة للعلم بوجوب الاجتناب الذى طرفه الملاقي (بالكسر) أصلا بل هما معلولان لعلة واحدة فلا يصلح أن يكون احدهما مانعا عن منجزية الآخر، وعلى هذا فلم يتضح الوجه فيما هو المشهور من طهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، وان كان هو الذي يقتضيه المذاق الفقهي. وكأن الوجه فيه: أن السبق الزماني لأحد العلمين موجب لاستناد التنجز إليه دون اللاحق وإن قلنا بأن التنجز يستند إلى العلم حدوثا وبقاء - كما ذكرناه آنفا - إذ غاية ما يقتضي اقتران العلمين حدوث احدهما مع بقاء الآخر، لكن ذلك لا ينافي استناد التنجز عند العقلاء إلى السابق، فان الانحلال الموجب لسقوط العلم المنحل عن التأثير ليس حقيقيا - كما عرفت - ولا عقليا ايضا - كما يقتضيه النظر الدقيق - بل هو عقلائي، والعقلاء مع اختلاف العلمين بالسبق واللحوق لا يرون للاحق أثرا في المنجزية، لا بنحو الاستقلال ولا بنحو الانضمام، وحينئذ يتعين التفصيل بين الصور - كما ذكره المصنف (ره) - ثم انه لا مجئ لشبهة معارضة أصل الطهارة في الملاقي (بالكسر) لاصل الحل في الاصليين على مسلك المصنف - رحمه الله - وما بعده لأن العلم الاجمالي بين الاصليين لما كان منجزا استند سقوط الاصول إليه فلا يرجع إلى الاصل في الملاقي بالكسر الا بعد تنجيز العلم القائم بين الاصليين المانع من جريان الاصول فيهما ففي رتبة جريان الاصل في الملاقي (بالكسر) لا مجال لجريان الاصول في الاصليين حتى تتوهم المعارضة بينهما بل تختص المعارضة على مسلك الشيخ - رحمه الله - لا غير كما ذكرنا (قوله: ومنه ظهر انه لا مجال لتوهم) يعني ما ذكره من قوله:

٣١٠

(واخرى) يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما لو علم اجمالا نجاسته أو نجاسة شئ آخر ثم حدث العلم بالملاقات والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشئ ايضا فان حال (١) الملاقى في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الاجمالي وانه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة اصلا لا اجمالا ولا تفصيلا

______________________________

كان فردا آخر. وغرضه بهذا الكلام الاشارة إلى ما عن ظاهر ابن زهرة من أن المتنجس من شؤون نفس النجس فوجوب الاجتناب عن النجس يقتضي الاجتناب عنه وعما لاقاه نظير وجوب اكرام زيد المقتضي لاكرامه واكرام ولده وخادمه وسائر توابعه، فالخروج عن عهدة وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم بالاجمال يتوقف على الاجتناب عن الملاقي لاحتمال انطباقه على الملاقى (بالفتح) المقتضي وجوب اجتنابه حينئذ لاجتناب ملاقية حينئذ، ويكون الحال كما لو قسم أحد الاناءين قسمين فانه يجب الاحتياط فيهما ولا يرجع في أحدهما إلى أصل الطهارة أو غيره من الاصول النافية. وحاصل دفع المصنف - رحمه الله - له: المنع عن ذلك وان الملاقاة للنجس تقتضي تنجس الملاقي له فيحدث فرد آخر للنجس يجب الاجتناب عنه كما يجب الاجتناب عن الملاقى غاية الأمر ان للنجس فردين ذاتيا وعرضيا، ولذلك لا تجري أحكام النجس على المتنجس به فان نجاسة البول تذهب بالغسل مرتين وليس كذلك المتنجس به بل إما أن تذهب بالغسل مرة لو كان اطلاق أو يحتاج إلى الغسل ثلاثا لو لم يكن اطلاق. فتأمل (قوله: واخرى يجب الاجتناب) معطوف على قوله: تارة يجب الاجتناب... الخ (قوله: عما لاقاه دونه) يعني عن الملاقى (بالكسر) دون الملاقى (بالفتح) (قوله: فان حال الملاقي) يعني الملاقى (بالفتح) ووجه كون حاله في هذه الصورة حال الملاقى (بالكسر) في الصورة السابقة أنه طرف لعلم اجمالي قائم بينه وبين شئ قد تنجز بعلم سابق على هذا العلم قائم به والملاقي بالكسر فصار كأنه مشكوك بدوا لانحلال العلم الذي هو طرفه بتنجز أحد طرفيه بالعلم السابق، وحيث أن المصنف - رحمه الله - يدعى الانحلال الحقيقي

______________

(١) وان لم يكن احتمال نجاسة ما لاقاه الا من قبل ملاقاته. منه قدس سره

٣١١

(وكذا) لو علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالي ولكن كان الملاقي خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلي به بعده (وثالثة) يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الاجمالي بعد العلم بالملاقاة ضرورة انه حينئذ يعلم اجمالا اما بنجاسة الملاقي والملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين وهو الواحد أو الاثنان (المقام الثاني): في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين

______________________________

بتنجز أحد أطراف العلم قال غير معلوم النجاسة... الخ، ولو كان يرى الانحلال الحكمي لقال: ليس طرفا لعلم اجمالي منجز (قوله: وكذا لو علم) يعني يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر ايضا دون الملاقى لو علم بملاقاة اناء مثلا لآخر ثم خرج الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء ثم علم اجمالا بنجاسته قبل الملاقاة أو اناء ثالث فانه حينئذ يحدث علم اجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو صاحب الملاقى بالفتح فيحدث بسببه علم بوجوب الاجتناب عن أحدهما فيجب الاحتياط فيهما والعلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو صاحبه لا أثر له لخروجه عن محل الابتلاء فإذا اتفق ان صار في محل الابتلاء لا يجب الاجتناب عنه لما تقدم في الملاقي بالكسر في الصورة السابقة من أنه فرد آخر مشكوك بدوا وليس طرفا لعلم اجمالي منجز. هذا وقد عرفت في الصورة السابقة الاشكال الجاري في هذين الفرضين بعينه الموجب للاحتياط فلاحظ (قوله: عنهما) يعني المتلاقيين.

الأقل والأكثر الارتباطيان

(قوله: الارتباطيين) المراد من الأكثر الارتباطي هو المركب من أمرين أو أمور يترتب عليها غرض واحد أو أغراض متعددة متلازمة في مقام الثبوت والسقوط بحيث لا يترتب الأثر المقصود على بعضها الا في ظرف وجود الباقي ومن هنا لا يسقط الأمر ببعضها الا في ظرف سقوط الأمر بالباقي ويقابله الأكثر

٣١٢

(والحق) أن العلم الاجمالي بثبوت التكليف بينهما ايضا يوجب الاحتياط عقلا باتيان الأكثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا (وتوهم) انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الاكثر بدوا ضرورة لزوم الاتيان بالاقل لنفسه شرعا

______________________________

الاستقلالي فان كل واحد من أجزائه يترتب عليه الغرض مطلقا ولو في ظرف عدم الباقي كصوم شهر رمضان فان صوم كل يوم يترتب عليه الغرض ولو مع عدم صوم بقية أيامه، وعلى هذا فلا يعتبر في محلا الكلام أن يكون الأقل ارتباطيا بل لو كان الأقل بسيطا والأكثر المركب من ذلك الأقل وغيره ارتباطيا كان محلا للكلام من حيث البراءة والاشتغال (قوله: والحق أن العلم الاجمالي بثبوت) من الواضح أن الأقل لما كان داخلا في الاكثر وبعضا منه كان الوجوب النفسي على تقدير ثبوته للأكثر ثابتا للأقل أيضا غايته أنه لم يثبت له وحده بل ثبت له مع غيره، وحينئذ فلا اجمال في المعلوم حتى يسري الاجمال إلى العلم ويحكم بأن التكليف الثابت للأقل أو الأكثر معلوم بالاجمال، بل التكليف للأقل معلوم تفصيلا وللزائد على الأقل مشكوك بدوا، وحينئذ كان اللازم على المصنف - رحمه الله - التصدي لوجه منجزية العلم بالتكليف على النحو المذكور لوجوب الأكثر، مع أن الزائد على الأقل مما لم يعلم لا تفصيلا ولا إجمالا فهو لا معلوم ولا مما يحتمل انطباق المعلوم عليه، ولا يحسن قياس العلم المذكور بالعلم الاجمالي المردد بين المتباينين لوضوح الفرق بينهما فان المعلوم بالاجمال هناك محتمل الانطباق على كل واحد من الاطراف، والمعلوم هنا معلوم الانطباق على الاقل تفصيلا وعدم الانطباق على الاكثر كذلك، ولذا لا ريب في حصول مثل هذا العلم في الاقل والاكثر الاستقلالي، مع أنه لا مجال لتوهم وجوب الاحتياط فيه باتيان الأكثر وحيثية الارتباط والاستقلال لا دخل لها في وجود العلم الاجمالي وعدمه كما هو ظاهر بأدنى تأمل. نعم لو كان بناؤه على امكان ثبوت الوجوب الغيري للأجزاء المبتني على أخذ الحدود

٣١٣

أو لغيره كذلك أو عقلا ومعه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالاكثر (فاسد) قطعا لاستلزام الانحلال المحال بداهة توقف لزوم الاقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا ولو كان متعلقا بالاكثر فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه

______________________________

الذهنية في موضوع الوجوب الغيري كان اجمال المعلوم وتردده بين الاقل بشرط لا والاكثر محققا، إلا أن الذي صرح به في مقدمة الواجب خلافه وان كان قد يظهر منه هنا ارتضاؤه، كما سيأتي الاشارة إليه في وجه الانحلال. هذا ومما يمكن أن يوجه به اجمال العلم بنحو يقتضي الاحتياط أن الاقل وان كان معلوما وجوبه إلا أنه لا اطلاق له من حيث انفراده عن الزائد واجتماعه معه، بل هو مهمل من حيث الحالين، والاجمال الاحوالي كالاجمال الافرادي يقتضي عدم جواز الاقتصار على الاقل في حال الانفراد للشك في وجوبه في تلك الحال، وكأن المصنف - رحمه الله - اكتفى في وجه منجزية الاكثر بما سيأتي في نقض دعوى الانحلال. فتأمل وانتظر (قوله: أو لغيره كذلك) يعني شرعا بناء على وجوب المقدمة شرعا أو عقلا بناء على وجوبها عقلا لا غير، وهذا مبني على أخذ الحدود الذهنية في موضوع التكليف الغيري كما أشرنا إليه (قوله: فاسد قطعا) لان العلم تفصيلا بالوجوب المردد بنى النفسي والغيري للأقل ناشئ من العلم اجمالي بالوجوب النفسي اجمالا، وقد تقدم في مبحث الانحلال أن مثله لا يوجب الانحلال فراجع. نعم لو قرر الانحلال بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل بناء على ثبوت الوجوب النفسي للأجزاء - كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة - لم يكن مجال لهذا الاشكال إذ ليس لنا الا علم واحد وهو هذا العلم كما عرفت لا علمان ينشأ أحدهما من الآخر (قوله: لاستلزام الانحلال المحال) يعني الخلف (قوله: لزوم الاقل فعلا) يعني تنجز الاقل والا فلزومه واقعا لا يتوقف على تنجز التكليف مطلقا ولو كان متعلقا بالاكثر بل يكفي فيه ثبوت التكليف واقعا إما للاقل أو للاكثر وهو معلوم فيكون لزوم الاقل إما لنفسه أو لغيره معلوما. نعم

٣١٤

الا إذا كان متعلقا بالاقل كان خلفا، مع انه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الاقل مطلقا المستلزم لعدم الانحلال وما يلزم من وجوده عدمه محال (نعم) انما ينحل إذا كان الاقل ذا مصلحة ملزمة فان وجوبه حينئذ يكون معلوما له وإنما كان الترديد لاحتمال ان يكون الاكثر

______________________________

تنجز التكليف بالأقل المردد بين النفسي والغيري يتوقف على تنجز التكليف النفسي مطلقا ولو كان قائما بالأكثر إذ لو لم يكن منجزا على تقدير قيامه بالاكثر امتنع تنجز التكليف بالاقل لو كان غيريا، لأن تنجز التكليف الغيري للأقل تابع لتنجز التكليف النفسي للاكثر، فلا يمكن الحكم بتنجز الاول على تقدير ثبوته إلا في فرض تنجز الثاني فلو كان تنجز الاول يستنتج منه عدم تنجز الثاني كان خلفا للفرض (قوله: مع انه يلزم من وجوده عدمه) الضمائر البارزة راجعة إلى الانحلال (قوله: لاستلزامه عدم) يعني ان الانحلال يقتضي عدم تنجز التكليف النفسي على تقدير كونه متعلقا بالاكثر، وهو يقتضي عدم تنجز الاقل مطلقا ولو كان واجبا غيريا لما عرفت من تبعية تنجز الوجوب الغيري لتنجز الوجوب النفسي، وإذا لم يتنجز وجوب الاقل لو كان غيريا امتنع الانحلال لانه يتوقف على تنجز وجوب الأقل مطلقا. فتأمل. ثم إنك عرفت الاشارة في تقرير الاشكالين إلى أنهما يتوقفان على التلازم بين الوجوب النفسي والغيري في مرتبة التنجز كما هما متلازمان في جميع مراتب الحكم السابقة على هذه المرتبة، ولو منع ذلك لم يتم كل من الاشكالين (أما) الاول فلمنع ما ذكر في تقريره من توقف لزوم الأقل مطلقا على تنجز التكليف مطلقا ولو كان متعلقا بالاكثر إذ لا موجب لهذا التوقف الا التلازم المذكور، فلو منع منع التوقف المذكور وجاز الالتزام بتنجيز الأقل مطلقا وعدم تنجز التكليف النفسي لو كان متعلقا بالأكثر (وأما) الثاني فلمنع قوله: المستلزم - يعني عدم تنجز التكليف على كل حال - لعدم لزوم الاقل، إذ لا موجب ايضا لهذا الاستلزام إلا ما ذكرنا من التلازم فلو منع منع الاستلزام. ثم ان نظير هذين الاشكالين يجري

٣١٥

على الانحلال الحقيقي بالعلم بالوجوب النفسي للأقل كما عرفت بيانه في الحاشية على قوله: والحق ان العلم الاجمالي... الخ، فيقال: يتوقف تنجز وجوب الأقل لنفسه على تنجز الاكثر لو كان هو الواجب فلا يمكن ان يترتب عدم الثاني على نفس الاول لأنه خلف كما يقال: الانحلال بالعلم التفصيلي يستلزم عدم تنجز الاكثر وهو يستلزم عدم تنجز الاقل مطلقا وهو يستلزم عدم الانحلال، وسند توقف في الاول والاستلزام في الثاني هو التلازم بين الوجوبات النفسية الضمنية في مرتبة التنجز بمعني أنه لو ثبت وجوب واحد لجملة اشياء بنحو الارتباط بينها فانه وان انحل إلى وجوبات ضمنية متعددة بتعدد تلك الاشياء إلا أنها لما كانت متلازمة في مقام الأثر والثبوت والسقوط امتنع التفكيك بينها في التنجز بحيث يتنجز بعضها ولا يتنجز البعض الآخر، فلو بني على جواز التكفيك بينها فيه جاز منع التوقف والاستلزام كما تقدم حرفا فحرفا فلاحظ. وحيث عرفت أن التحقيق والمختار للمصنف (ره) أن الأجزاء واجبة بالوجوب النفسي، فدعوى الانحلال ينبغي ان تكون بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل لنفسه، وحينئذ يتوقف منع الانحلال على اثبات التلازم بين الوجوبات الضمنية النفسية. فنقول: لا تلازم بين تلازمها في مقام الثبوت والسقوط وتلازمها في مقام التنجز لاختلاف المناط في المقامين، فان المناط في تلازمها في مقام الثبوت والسقوط تلازمها في الغرض والمصلحة وجودا وعدما الذي هو الوجه في الثبوت والسقوط، والمناط في مقام التنجز هو البيان وهي غير متلازمة فيه فان العلم التفصيلي بوجوب الاقل لنفسه إنما يصلح بيانا على وجوب الأقل لنفسه ولا يصلح بيانا على وجوب الزائد، وكيف وقد عرفت انه مشكوك محضا بحيث لا يحتمل انطباق المعلوم عليه اصلا فكيف يمكن أن يتنجز ؟ وهل يمكن دعوى كون التنجز بلا بيان ؟ وبالجملة: لابد في المقام من الالتزام باحد امور: (الاول) تنجز وجوب الزائد على الاقل بمجرد العلم بوجوب الاقل (الثاني) عدم تنجز الاقل وعدم تنجز الزائد (الثالث) التفكيك بين الاقل والزائد في التنجز، وحيث أن الاول غير ممكن لانه تنجيز بلا بيان، وكذا

٣١٦

* الثاني للعلم بجوب الاقل الصالح لمنجزيته، فيتعين الثالث، والرجوع إلى طريقة العقلاء في الاحتجاج والاعتذار يلحق ما ذكرنا بالبديهيات إذ لا ريب في صحة الاحتجاج عند ترك الاقل بالعلم بوجوبه، وفى صحة الاعتذار عند ترك الجزء المشكوك بالجهل بوجوبه. فلاحظ، ولو، بنى على كون الاجزاء واجبة بالوجوب الغيري فان بنينا على أن العلم التفصيلي القائم على ثبوت التكليف في بعض الاطراف يقتضي انحلاله حقيقة كما هو ظاهر المصنف (ره) في مبحث الانحلال فالعلم الاجمالي بالوجوب النفسي لابد من انحلاله حقيقة حينئذ بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل لنفسه أو لغيره وبعد انحلاله حقيقة لا منجز لوجوب الزائد على الاقل فيدور الأمر حينئذ بين الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، ولابد من تعين الثالث منها لعين الوجه المتقدم، وان بنينا على انحلاله حكما فلابد من الالتزام به هنا لعين الوجه السابق في مبحث الانحلال وليس معنى انحلاله حكما الا عدم صلاحيته لمنجزية المعلوم بالاجمال الصالح للانطباق على الأكثر، وحينئذ فلا منجز لوجوب الاكثر اجمالا ولا تفصيلا فتنتهي النوبة أيضا إلى التردد بين المحتملات الثلاثة ويتعين الاخير منها، وبذلك يتضح لك عدم تمامية نقض الانحلال بالنحو الذي ذكره المصنف (ره) على جميع المباني (نعم هنا) شبهة اخرى تقتضي الاحتياط وهي أن العلم التفصيلي بوجوب الاقل إذا نجزه واشتغلت به ذمة المكلف لابد من الاحتياط بالاكثر لان الاقتصار على اتيان الأقل بوجوب الشك في سقوط وجوب الأقل، ومن الواضح أن الشك في السقوط مجرى لقاعدة الاشتغال فما لم يأت بالاكثر يشك في سقوط وجوب الاقل، ولابد له من إحراز سقوطه (ويمكن) الجواب عنها بأن الشك في السقوط إنما يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال لو كان منشؤه الشك في اتيان المكلف به وليس في المقام كذلك للعلم باتيان الاقل وانما منشؤه الشك في كون وجوبه استقلاليا أو في ضمن الاكثر إذ على تقدير كونه ضمنيا لا يسقط الا في ظرف سقوط وجوب الزائد المتوقف على اتيانه لتلازم الوجوبات الضمنية في الثبوت والسقوط، وعلى تقدير كونه استقلاليا يسقط بمجرد إتيان الاقل، وحيث كان منشأ الشك في سقوط وجوب الاقل ذلك لا الشك في اتيان الاقل فالمرجح فيه

٣١٧

ذا مصلحتين

______________________________

اصل البراءة (ومن) هذا يظهر لك الجواب عن الشبهة التي ذكرناها في الحاشية على قوله: والحق ان العلم الاجمالي... الخ الراجعة إلى اجمال الاقل المعلوم من حيث الاحوال، وحاصل الجواب: ان الانفراد مما يعلم بعدم اخذه قيدا في الاقل والا فهو خارج حينئذ عما نحن فيه ويكون الواجب حينئذ مرددا بين اخذه بشرط لا واخذه بشرط شئ بل الشك إنما هو في أخذ الاقل موضوعا للوجوب لا بشرط واخذه بشرط شئ والاتيان به وحده وإن كان يوجب الشك في وجوبه في هذا الحال فيشك في سقوط وجوبه، إلا أن منشأ الشك في سقوطه الشك في ثبوت الوجوب الملازم له لغيره وفى مثله يرجع إلى البراءة (فان قلت): هذا بعينه جاء في التردد بين وجوبه بشرط لا ووجوبه بشرط شئ لو اقتصر على الاتيان به وحده إذ الشك في السقوط ناشئ من الشك في وجوب غيره معه فليرجع فيه إلى البراءة، مع أنه لا ريب في الرجوع إلى قاعدة الاشتغال (قلت) الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ليس للشك في سقوط التكليف بذات الاقل بل للشك في سقوط التكليف بالامر المردد بين شرط لا وشرط شئ فانه يعلم اجمالا بوجوب احد الأمرين من شرط لا وشرط شئ فيتنجز المعلوم بالاجمال، فالاقتصار على ذات الاقل يوجب الشك في سقوط التكليف بذلك الأمر المردد في حصوله خارجا، فالشك في السقوط للشك في اتيان الموضوع الواجب لا لشئ آخر. فلاحظ (ثم إنه) يمكن أن يقرب الانحلال بالعلم التفصيلي بحرمة ترك الأقل بنحو لا يوقف على امكان التفكيك بين الوجوبات النفسية الضمنية أو بين الوجوب الغيري والنفسي كما كان يتوقف عليه انحلاله بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل تركنا ذكره خوف الاطالة واعتمادا على ذكرنا له في الحاشية القديمة على الكتاب فليراجع وليتأمل فان المقام به حقيق واليه سبحانه نبتهل في فيض العناية والتوفيق (قوله: ذا مصلحتين) يعني غير متلازمتين بحيث يمكن انفكاك احدهما عن الاخرى فتترتب احداهما على الأقل لو اقتصر عليه وتترتبان معا على الاكثر، وهذا هو المسمى بالاكثر الاستقلالي، ولهذا كان خارجا عن محل الكلام في المقام إذ

٣١٨

أو مصلحة أقوي من مصلحة الأقل فالعقل في مثله وان استقل بالبراءة بلا كلام الا انه خارج عما هو محل النقض والابرام في المقام. هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز الا بالأكثر بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعيه الأوامر والنواهي للمصالح والمفساد في المأمور بها المنهي عنها وكون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية وقد مر اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلا في إطاعة الأمر وسقوطه فلابد من إحرازه في إحرازها كما لا يخفى

______________________________

هو في الارتباطي (قوله: أو مصلحة أقوى) يعني غير متلازمة المراتب كما تقدم.

شبهة الغرض

(قوله: هذا مع أن الغرض الداعي) هذا وجه آخر لوجوب الاحتياط (وتوضيحه): أن المشهور بين العدلية أن الأمر بالشئ ناشئ عن غرض للآمر في ذلك الشئ فيكون الامر دائما معلو لذلك الغرض، فالعلم بالأمر يستلزم العلم بالغرض لأن العلم بالمعلول يستلزم العلم بالعلة، وحينئذ فيجب بحكم العقل العلم بحصول ذلك الغرض ومع الاقتصار على فعل الاقل يشك في حصوله فلابد من الاحتياط ليحصل العلم بحصوله، فالشك في المقام راجع إلى الشك في محصل الغرض بعد الجزم بثوبته لا في أصل ثبوته مع العلم بمحصله على تقدير ثبوته كما في الشبهة البدوية والشك في المحصل موضوع لقاعدة الاشتغال لا لاصالة البراءة (قوله: بناء على ما ذهب) أما بناء على ما ذهب إليه جماعة من كون الغرض يحصل بنفس الامر لا بفعل المأمور به فلا موجب للاحتياط حينئذ للعلم بحصول الغرض بمجرد الأمر (قوله: وكون الواجبات) الظاهر أن المراد أن الواجبات الشرعية مقربات للواجبات العقلية كما يشهد به قوله تعالى: (إن الصلاة

٣١٩

* ولا وجه للتفصي عنه (تارة) بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية وجريانها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين لذلك أو بعض العدلية المكتفين بكون المصلحة في نفس الامر دون المأمور به (وأخرى) بان حصول المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون الا باتيانها على وجه الامتثال وحينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة اجزائها تفصيلا ليؤتى بها مع قصد الوجه مجال ومعه لا يكاد يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الامر فلم يبق الا التخلص عن تبعة مخالفته

______________________________

تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي... الآية) لا أن الواجبات الشرعية واجبات عقلية لو اطلع العقل على جهاتها، والامر سهل (قوله: ولا وجه للتفصي عنه تارة) المتفصي بذلك شيخنا المرتضى (قده) في رسائله، وحاصل ما ذكره أولا: ان النزاع في البراءة والاشتغال في هذه المسألة من حيث التردد في الوجوب بين الاقل والاكثر مع التغافل عن حيثية الشك في الغرض ومقتضاها، بشهادة أن النزاع في هذه المسالة لا يختص بمذهب دون غيره بل تجري على جميع المذاهب، (قوله: وأخرى بأن حصول) هذا هو الوجه الثاني، وحاصله: ان الشك في محصل الغرض وان كان موضوعا لقاعدة الاشتغال إلا أنه حيث يمكن القطع بحصوله وهو متعذر في العبادات لاحتمال توقف حصول الغرض فيها على الجزم بالنية وهو ممتنع مع الشك والتردد في الواجب بين الاقل والاكثر فيسقط حكم العقل بوجوب الجزم بحصول الغرض ويبقى حكمه من حيث تردد الوجوب بين الاقل والاكثر الذي هو وجوب فعل الاقل للعلم بوجوبه وجواز ترك الاكثر للجهل بوجوبه (قوله: على وجه الامتثال) يعني على وجه الاطاعة (قوله: كان لاحتمال) (كان) تامة فاعلها قوله: (مجال) و (لاحتمال) متعلق بها، (قوله: اعتبار معرفة) يعني اعتبار المعرفة في تحقق الامتثال المعتبر في صحة العبادة وحصول الغرض منها (قوله: ومعه) الضمير راجع إلى احتمال الاعتبار

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

قال أبو موسى في «الذيل» : إسناده عجيب.

قلت : أصل القصّة في الصّحيحين من حديث أبي هريرة من غير تسمية الرّجل ولا الزّيادة التي في آخره.

واستدركه ابن فتحون أيضا من هذا الوجه.

٤٢١٨ ز ـ ضمضم بن مالك (١) : بن المضرّب بن عمرو بن وهب بن عمرو بن حجر ابن عمرو بن معيص القرشيّ العامريّ. من مسلمة الفتح. وقتل أخوه شيبة بن مالك يوم أحد كافرا. ومن ولد ضمضم عبد الرّحمن بن بشر بن ضمضم. ذكر له(٢) الزّبير بن بكّار قصّة ، كأنها في خلافة معاوية.

٤٢١٩ ـ ضميرة (٣) : بالتّصغير ، ابن أنس. وقيل ابن جندب. وقيل ابن حبيب.

تقدّم في جندع في حرف الجيم.

٤٢٢٠ ـ ضميرة بن سعد (٤) : تقدم في ضمرة بن ربيعة.

٤٢٢١ ز ـ ضميرة (٥) : بن أبي ضميرة الليثي. قال ابن حبّان : له صحبة.

٤٢٢٢ ز ـ ضميرة ، غير منسوب : يحتمل أنه الّذي قبله.

روى إبراهيم الحربيّ في غريب الحديث من طريق عبد الله بن حسن بن حسن ، قال : جاء ضميرة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا رسول الله ، جئت أحالفك. قال : «حالف عليّا». قال : فإنني أحالفه ما دام الصّالف(٦) مكانه. قال : «بل حالفه ما دام أحد مكانه فهو خير».

قال عبد الله بن حسين : الصّالف جبل ، كانوا يتحالفون عنده في الجاهلية.

٤٢٢٣ ز ـ ضميرة ، آخر : وهو جد حسين بن عبد الله. وقيل إنه ابن سعيد الحميريّ.

وقال ابن حبّان : ضميرة بن أبي ضميرة الضميريّ اللّيثيّ.

__________________

(١) في أالنصر.

(٢) في أذكر ذلك الزبير.

(٣) أسد الغابة ت ٢٥٨٦ ، الاستيعاب ت ١٢٦٦.

(٤) أسد الغابة ت ٢٥٨٧.

(٥) أسد الغابة ت ٣ / ٦٤ ـ الثقات ٣ / ١٩٩ ـ تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٤ ـ التحفة اللطيفة ٢ / ٢٥٤ أسد الغابة ت ٢٥٨٨.

(٦) صائف : على لفظ فاعل من صاف يصيف ، من نواحي المدينة وقيل موضع حجازي قريب من ذي طوى. انظر : مراصد الاطلاع ٢ / ٨٣١.

الإصابة/ج ٣/م ٢٦

٤٠١

وروى البخاريّ في تاريخه والحسين بن سفيان(١) من طريق ابن أبي ذئب(٢) ، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه عن جدّه ضميرة ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم مرّ بأمّ ضميرة وهي تبكي ، فقال : «ما يبكيك؟» قالت : يا رسول الله ، فرّق بيني وبين ابني ، فأرسل إلى الّذي عنده ضميرة فابتاعه منه ببكر.

ورويناه بعلو في الأول من حديث المخلص ، قال ابن صاعد : غريب ، تفرّد ، به ابن وهب عن ابن أبي ذئب.

قلت : ذكر ابن مندة أن زيد بن الحباب تابع ابن ذئب فرواه عن حسين أيضا وأخرجه ابن مندة من طريق وزّاد ، قال ابن أبي ذئب : أقرأني حسين كتابا فيه : «من محمّد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أعتقهم».

قلت : وللحديث شاهد عند ابن إسحاق بسند منقطع.

وقد تابع ابن أبي ذئب أيضا إسماعيل بن أبي أويس ، وأخرجه محمد بن سعد ، وأورده البغويّ عنه عن إسماعيل بن أبي أويس ، أخبرني حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة ، أنّ الكتاب الّذي كتبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى ضمرة(٣) فذكره كما تقدّم ، وفيه : أنهم كانوا أهل بيت من العرب ، وكان ممن أفاء الله على رسوله فاعتذر(٤) ، ثم خيّر أبا ضميرة إن(٥) أحبّ أن يلحق بقومه فقد أمّنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وإن أحبّ أن يمكث مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فيكون من أهل بيته ، فاختار أبو ضميرة الله ورسوله ، ودخل في الإسلام ، فلا يعرض لهم أحد إلا بخير ، ومن لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خيرا. وكتب إلى أبي بن كعب.

انتهى.

وسيأتي لهم ذكر في أبي ضميرة ، ومن حديث(٦) ضميرة ما أخرجه البغويّ من رواية القعنبي(٧) عن حسين بن ضميرة عن أبيه عن جدّه أنّ رجلا جاء إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا نبيّ الله ، أنكحني فلانة. قال : «ما معك تصدقها إيّاه»(٨) ؟ قال : ما معي شيء. قال : «لمن هذا الخاتم»؟ قال : لي. قال : «فأعطها إيّاه». فأنكحه ، وأنكح آخر على سورة البقرة ، ولم يكن معه شيء.

__________________

(١) في أبن سفيان والبزار.

(٢) في أأبي ذؤيب.

(٣) في أأبي ضميرة.

(٤) في أأعتقه.

(٥) في أأني أحبه.

(٦) في أمن حديث أبي ضميرة.

(٧) في أالقعيني.

(٨) أخرجه الطبراني في الكبير ٨ / ٣٦٨ وأورده الهيثمي في الزوائد ٤ / ٢٨٤ عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده الحديث قال الهيثمي رواه الطبراني وحسين متروك.

٤٠٢

أورده البغويّ في ترجمة أبي ضميرة على ظاهر السّياق ، وإنما هو من رواية ضميرة. وقول القعنبي(١) عن حسين بن ضميرة تجوّز فيه ، فنسبه لجده وهو حسين بن عبد الله بن ضميرة ، فالحديث لضميرة لا لولده.

وزعم عبد الغني المقدسيّ في العمدة أنّ ضميرة هذا هو اليتيم الّذي صلّى مع أنس لما صلّى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم في بيتهم ، قال : فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز(٢) من ورائنا.

القسم الثاني

من حرف الضاد المعجمة

الضاد بعدها الحاء

٤٢٢٤ ـ الضّحاك بن قيس الفهري : تقدّم في الأول.

القسم الثالث

من حرف الضاد المعجمة

الضاد بعدها الألف

٤٢٢٥ ز ـ ضابىء بن الحارث : بن أرطاة بن شهاب بن عبيد بن حادل بن قيس بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ـ هكذا نسبه ابن الكلبيّ ، له إدراك ، وجنى جناية في خلافة عثمان فحبسه ، فجاء ابنه عمير بن ضابىء ، فأراد الفتك بعثمان ، ثم جبن عنه ، وفي ذلك يقول :

هممت ولم أفعل وكدت وليتني

تركت على عثمان تبكي حلائله

[الطويل]

وفيها يقول :

وقائلة لا يبعد الله ضابئا

ولا يبعدن أخلاقه وشمائله(٣)

[الطويل]

__________________

(١) في أالقعيني.

(٢) في أواليتيم.

(٣) ينظر البيت في الشعراء ٣١٠ ، الكامل : ٢١٧ ، خزانة الأدب ٩ / ٢٢٣ ، ٣٢٧ ، ولسان العرب ٥ / ١٢٥ (قير) ، ومعاهد التنصيص ١ / ١٨٧ ، وفي حماسة البحتري ص ١١. والطبراني ٤ / ٤٢

٤٠٣

ثم لما قتل عثمان وثب عمير بن ضابىء عليه فكسر ضلعين من أضلاعه ، فلما قدم الحجاج الكوفة أميرا ندب الناس إلى قتال الخوارج ، وأمر مناديا فنادى من أقام بعد ثلاثة قتل ، فجاءه بعد ثلاثة عمير بن ضابىء وهو شيخ كبير ، فقال : إني لا حراك بي ، ولي ولد أشبّ مني فأجزه بدلا مني ، فأجابه الحجاج لذلك ، فقال له عنبسة بن سعيد بن العاص : هذا عمير بن ضابىء القائل كذا ، وأنشده الشعر ، فأمر به فضرب عنقه ، فقال في ذلك عبد الله بن الزّبير الأسديّ من أبيات :

تجهّز فإمّا أن تزور ابن ضابىء

عميرا وإمّا أن تزور المهلّبا

[الطويل]

وكان الحجّاج قال له : ما حملك على ما فعلت بعثمان؟ قال : حبس أبي وهو شيخ كبير ، فقال : هلا بعثت أيها الشّيخ إلى عثمان بديلا.

وكان السّبب في حبس عثمان له أنه كان استعار من بعض بني حنظلة كلبا يصيد(١) به فطالبوه به فامتنع فأخذوه منه قهرا ، فغضب وهجاهم بقوله من أبيات :

وأمّكم لا تتركوها وكلبكم

فإنّ عقوق الوالدين كبير

[الطويل]

فاستعدوا عليه عثمان فحبسه.

روى القصّة بطولها الهيثم بن عديّ ، عن مجالد وغيره ، عن الشّعبي. وقال محمّد ابن قدامة الجوهريّ في أخبار الخوارج(٢) له : حدّثنا عبد الرّحمن بن صالح ، حدّثنا أبو بكر بن عياش ، قال : كان عثمان يحبس في الهجاء ، فهجا ضابىء قوما فحبسه عثمان ، ثم استعرضه فأخذ سكينا فجعلها في أسفل نعله ، فأعلم عثمان بذلك فضربه وردّه إلى الحبس.

قلت : من يكون شيخا في زمن عثمان ويكون له ابن شيخ كبير في أول ولاية الحجاج يكون له إدراك لا محالة.

الضاد بعدها الباء

٤٢٢٦ ز ـ ضبّة بن محصن : العنزي(٣) البصريّ. تابعيّ مشهور ، له إدراك ، وذلك في

__________________

(١) في أيتصيد به.

(٢) في أالجواهر.

(٣) طبقات ابن سعد ٧ / ١٠٣ ، وطبقات خليفة ١٩٨ ، والتاريخ الكبير ٤ / ٣٤٢ الجرح والتعديل ٤ / ٤٦٩ ، والثقات لابن حبّان ٤ / ٣٩٠ ، والإكمال لابن ماكولا ٥ / ٢١٤ ، والجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٢٣٠ ،

٤٠٤

ترجمة زياد بن أميّة من تاريخ ابن عساكر. وقد روى ضبة عن عمر وأبي موسى وغيرهما. روى عنه عبد الرّحمن بن أبي ليلى ، والحسن البصريّ. وأخرج له مسلم وأبو داود وغيرهما. قال ابن سعد : كان قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في ثقات التّابعين.

الضاد بعدها الحاء ، والراء

٤٢٢٧ ـ الضّحاك (١) : بن قيس التميميّ ، هو الأحنف. تقدّم في حرف الألف على الصّواب.

٤٢٢٨ ـ ضرار بن الأرقم :

قال ابن عساكر : له إدراك. وذكر أبو حذيفة في المسند أنه استشهد بأجنادين.

٤٢٢٩ ز ـ ضريس القيسي : له ذكر في الفتوح ، وكان لأبي أرطبون ، فقطع أرطبون يده وقتله القيسي.

الضاد بعدها الغين

٤٢٣٠ ـ ضغاطر الرومي (٢) : الأسقف. ويقال اسمه تغاطر.

روى عبدان بن محمّد المروزيّ(٣) ، من طريق سلمة بن كهيل ، عن عبد الله بن شداد ، عن دحية الكلبيّ ، قال : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى قيصر فذكر الحديث إلى أن قال : فأرسلني إلى الأسقف وهو صاحب أمرهم ، فأخبره ، وأقرأه الكتاب ، فقال : هذا النبيّ الّذي كنا ننتظر ، قال : فما تأمرني؟ قال : أما أنا فمصدّقه ومتّبعه. قال قيصر : أما أنا إن فعلت يذهب ملكي.

ورواه سعيد بن منصور ، من طريق حصين ، عن عبد الله بن شدّاد نحوه وأتمّ منه ، وفيه قصّة أبي سفيان ، وفيه : فقال تغاطر لهرقل : إنه والله للنّبيّ الّذي نعرف. فقال له : ويحك! إن اتبعته قتلني الروم. قال : لكني أتبعه. فذكر قصة قتله مطوّلا.

قال عبدان : وحدّثني عمّار ـ يعني ابن رجاء ، عن سلمة ـ هو ابن الفضل ، عن ابن إسحاق ، قال : حدّثني بعض أهل العلم أنّ هرقل قال لدحية : ويحك! إني والله لأعلم أن

__________________

والكامل في التاريخ ٣ / ٤٧ ، وتهذيب التهذيب ٤ / ٤٤٢ ، ٤٤٣ ، وتقريب التهذيب ١ / ٣٧٢ ، وخلاصة تذهيب التهذيب ١٧٨ ، ورجال مسلم ١ / ٣٢٦ تاريخ الإسلام ٣ / ٩٢.

(١) أسد الغابة ت ٢٥٦٠.

(٢) أسد الغابة ت ٢٥٦٨.

(٣) في أالدوري.

٤٠٥

صاحبك نبيّ مرسل ، وإنه للذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا ، ولكني أخاف الرّوم على نفسي ، ولو لا ذلك لا تبعته ، فاذهب إلى ضغاطر الأسقف ، فاذكر له أمر صاحبكم فهو أعظم في الرّوم مني وأجوز قولا. فجاءه دحية فأخبره ، فقال له : صاحبك والله نبيّ مرسل نعرفه بصفته واسمه ، ثم دخل فألقى ثيابه ولبس ثيابا بيضا ، وخرج على الرّوم فشهد شهادة الحق ، فوثبوا عليه فقتلوه. وهكذا ذكره يحيى بن سعيد الأمويّ في المغازي والطّبريّ عن ابن إسحاق.

الضاد بعدها الواو

٤٢٣١ ـ ضوء اليشكريّ :

له إدراك ، وله ذكر في الفتوح لسيف ، قال : كان باليمامة رجال يكتمون إسلامهم منهم ضوء اليشكريّ ، وقال في ذلك من أبيات :

إنّ ديني دين النّبيّ وفي القوم

رجال على الهدى أمثالي

أهلك القوم محلّم(١) بن طفيل

ورجال ليسوا لنا برجال(٢)

[الخفيف]

القسم الرابع

من حرف الضاد المعجمة

الضاد بعدها الباء

٤٢٣٢ ـ ضب بن مالك :

له وفادة ، ذكره المدائني ، كذا استدركه صاحب التجريد في أول حرف الضّاد المعجمة ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف وتغيير ، وإنما هو ضمام بن مالك الماضي في الأول.

الضاد بعدها الحاء

٤٢٣٣ ـ الضّحاك : بن أبي جبيرة الأنصاريّ. وقع ذكره عند أبي يعلى والبغويّ وابن السّكن ، وهو مقلوب ، قال أبو نعيم : قلبه حماد بن سلمة ، عن داود ، عن الشّعبي ، عنه بحديث الألقاب. وقال ابن عليّة غيره عن داود عن الشّعبي ، عن أبي جبيرة بن الضّحاك ، وهو الصّواب ، وزاد فيه حفص بن غياث ، عن داود ، فقال : عن أبي جبيرة عن أبيه وعمومته.

__________________

(١) في أبحكم.

(٢) البيتان في الآمدي ٢١٥٠

٤٠٦

قلت : فأبوه هو الضّحاك بن خليفة الماضي ، وروى البغويّ وابن السكن من طريق هدبة ، عن حماد بهذا الإسناد حديثا آخر في نزول قوله تعالى :( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [البقرة : ١٩٥].

قال ابن السّكن : تفرد به هدبة بن خالد.

٤٢٣٤ ـ الضّحاك : بن عبد الرّحمن الأشعريّ(١) .

ذكره ابن قانع واستدركه في «التّجريد» ، فقال : ذكره الدّارقطنيّ ، روى عنه محمد بن زياد الألهانيّ لم يصح خبره.

قلت : وهو غلط نشأ عن سقط ، أما ابن قانع ، فأخرج له من طريق الوليد بن مسلم(٢) ، عن عبد الله بن العلاء ، سمعت الضّحاك بن عبد الرّحمن الأشعريّ يقول : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «أوّل ما يسأل العبد عنه يوم القيامة : ألم أصح جسمك ، وأروك من الماء البارد»(٣) ! وهذا سقط منه ذكر الصّحابي ، فقد أخرج الحديث المذكور ابن حبّان والحاكم من طريقين آخرين ، عن الوليد بن الوليد بن مسلم. وأخرجه التّرمذي من طريق شبابة بن سوّار كلاهما عن عبد الله بن العلاء بن زبر ، عن الضّحاك بن عبد الرّحمن بن عرزم الأشعريّ ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ أوّل ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النّعيم أن يقال له» فذكره. وقال : غريب.

ويقال له عرزب وعرزم ، وبالميم أصح.

وهكذا رواه زيد بن يحيى ، عن عبد الله بن العلاء ، وكذا رواه إبراهيم بن عبد الله بن العلاء عن أبيه ، وذكره ابن عساكر في ترجمته من طرق في جميعها : عن الضّحاك ، عن أبي هريرة. وذكره في التّابعين البخاري وابن أبي حاتم وابن سعد والعجليّ ووثّقه. وذكره أبو زرعة في الطبقة الثالثة وأنه صحابيّ.

__________________

(١) تاريخ البخاري ٤ / ٣٣٣ ، الجرح والتعديل ق ١ م ٢ ٤٥٩ تاريخ ابن عساكر ٨ / ٢٠٣ ، تهذيب الكمال ص ٦١٦ ، تاريخ الإسلام ٤ / ١٢٤ ، ميزان الاعتدال ٢ / ٣٢٤ ، تذهيب التهذيب ٢ / ٩٧ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٤٤٦ ، خلاصة تذهيب التهذيب ١٧٦ ، تهذيب ابن عساكر ٧ / ٦.

(٢) في أمسلمة.

(٣) أورده الهيثمي في الزوائد ١ / ٢٩٦ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه القسم بن عثمان قال البخاري له أحاديث لا يتابع عليها وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ ، ورواه الطبراني أيضا في الأوسط وفيه خليد بن دعلج ضعفه أحمد والنسائي والدارقطنيّ وقال ابن عدي عامة حديثه تابعه عليه غيره أ. ه أورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٨٨٨٤ ، ١٨٨٨٦.

٤٠٧

روى عنه أبو موسى الأشعريّ ، ومع ذلك فقال أبو حاتم : إن روايته عنه مرسلة ، ورجّح أبو حاتم عرزب بالموحدة.

وقال أبو الحسن بن سميع : ولاه عمر بن عبد العزيز ولاية دمشق ، وكذلك يزيد بن عبد الملك وهشام.

وقال الأوزاعيّ : حدّثني مكحول ، عن الضّحّاك بن عبد الرّحمن ، وكان عمر بن عبد العزيز ولّاه دمشق ومات وهو عليها ، وكان من خير الولاة.

وقال خليفة بن خيّاط : مات سنة خمس ومائة ، وعلي قول ابن سميع يكون تأخر بعد ذلك.

٤٢٣٥ ـ الضّحاك بن عرفجة : أصيب أنفه يوم الكلاب. قال ابن عرادة ، عن عبد الرّحمن بن طرفة بن عرفجة : إنه الضّحاك بن عرفجة. والصّواب عرفجة بن أسعد ، هكذا ذكره ابن مندة. وقال أبو نعيم : ذكره بعض المتأخّرين ، فساق كلامه ولم يزد عليه سوى قوله : وهو وهم ذكرها قبل قوله والصّواب.

قلت : وهي غفلة عجيبة ، فإن الاختلاف إنما وقع في اسم التّابعي وهو طرفة لا في اسم جدّه ، وقول ابن عرادة عن عبد(١) الرحمن بن الضّحاك غلط فاحش ، وإنما هو عبد الرّحمن بن طرفة ، وطرفة هو ابن عرفجة بن أسعد(٢) ، والّذي أصيب أنفه هو عرفجة.

وسيأتي حديثه على الصّواب في حرف العين فيمن اسمه عرفجة إن شاء الله تعالى.

٤٢٣٦ ـ الضّحّاك بن قيس : قال النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا أمّ عطيّة ، اخفضي ولا تنهكي»(٣) . أخرجه البيهقيّ.

وقال يحيى بن معين : الضّحّاك هذا ليس بالفهريّ ، كذا استدركه في التجريد ، وهذا تابعي أرسل هذا الحديث ، وقد أخرجه الخطيب في المتفق من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن رجل من أهل الكوفة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن الضّحاك بن قيس ، قال :

كان بالمدينة خافضة يقال لها أم عطيّة فذكر الحديث. ثم أخرج من طريق المفضل بن

__________________

(١) في أعن عبد الرحمن.

(٢) في أأسور.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨ / ٣٢٤ وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٥٣١٣ ، ٤٥٣١٥ وعزاه للطبراني في الأوسط ، وابن عدي والبيهقي والخطيب عن أنس بن مالك وابن مندة وابن عساكر عن الضحاك بن قيس.

٤٠٨

غسان العلائيّ في تاريخه ، قال : سألت ابن معين عن حديث حدّثناه عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله فذكر هذا ، فقال الضّحاك بن قيس هذا ليس هو بالفهري.

قلت : وقد أخرج الحديث المذكور أبو داود من طريق مروان بن معاوية ، عن محمد ابن حسّان الكوفي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أم عطيّة بالمتن ، ولم يذكر الضّحاك ، قال : ورواه عبيد الله بن عمرو بن عبد الملك بمعناه : وليس بقويّ. ومحمد بن حسّان مجهول ، وقد روي مرسلا.

وأخرجه البيهقيّ من الطريقين معا ، وظهر من مجموع ذلك أن عبد الملك دلّسه على أم عطيّة ، والواسطة بينهما ، وهو الضّحاك بن قيس المذكور.

٤٢٣٧ ـ الضّحاك بن قيس : عامل النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

ذكره الطّبرانيّ ، وأخرج هو والحارث من طريق جرير بن حازم ، قال : جلس إلينا شيخ عليه جبّة صوف ، فقال : حدّثني مولاي قرّة بن دعموص ، قال : قدمت المدينة فناديت : يا رسول الله ، استغفر للغلام النميري. قال : غفر الله لك(١) . وبعث الضّحاك بن قيس ساعيا على قومي لحديث. ورواه(٢) أبو مسلم الكجّي من هذا الوجه ، فقال : الضّحاك بن سفيان. وهكذا أخرجه ابن قانع عن أبي مسلم ، وهو الصّواب.

الضاد بعدها الراء

٤٢٣٨ ـ ضريح بن عرفجة (٣) : أو عرفجة بن ضريح. ذكره ابن شاهين من طريق ليث بن أبي سليم عن زياد بن علاقة عنه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّها ستكون هنات وهنات ، فمن رأيتموه يريد أن يفرّق أمر أمّة محمّد ـ وأمرها جميع ـ فاقتلوه كائنا من كان». هكذا قال ليث. والمشهور عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن ضريح(٤) ، كذلك أخرجه مسلم.

الضاد بعدها الميم

٤٢٣٩ ـ ضمرة (٥) : بن أنس الأنصاريّ. استدركه ابن الأثير على من تقدّمه ، وهو خطأ

__________________

(١) أخرجه أحمد في المسند ٤ / ١٦١ ، ٥ / ٧٢ والحاكم في المستدرك ٣ / ٧٤ وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه والطبراني في الكبير ١٩ / ٣٤ ، والدارقطنيّ في السنن ١ / ٤١٣ والطبراني في الصغير ٢ / ٢٤ ، والهيثمي في الزوائد ٣ / ٨٥ ، ١٠ / ١٢٦.

(٢) في أورواية.

(٣) أسد الغابة ت ٢٥٦٧.

(٤) في أ : شريح.

(٥) أسد الغابة ت ٢٥٧٢.

٤٠٩

نشأ عن تصحيف ، فإنه ساق عن جزء بن أبي ثابت بإسناده عن قيس بن سعد ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : كان المسلمون إذا صلّوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطّعام والشّراب والنّساء ، وإن ضمرة بن أنس الأنصاري غلبته عينه فنام الحديث : في نزول قوله تعالى :( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ) [البقرة : ١٨٧] الآية. هكذا قال. والصّواب صرمة بن أنس ، وقد مضى القول فيه في القسم الأوّل ، وبيان الاختلاف فيه ، وبالله التوفيق.

٤١٠

حرف الطاء المهملة

القسم الأول

الطاء بعدها الألف

٤٢٤٠ ـ طارق بن أحمر (١) :

ذكره ابن قانع ، وأخرج من طريق ابن علاثة ، عن أخيه عثمان ، عن طارق بن أحمر ، قال : رأيت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم [٣٢١] كتابا : من محمّد رسول الله «لا تبيعوا الثّمر حتّى يينع ...» الحديث.

قلت : وطارق ذكره ابن أبي حاتم وابن حبّان وغيرهما في التّابعين ، ولم يذكروا له رواية إلا عن ابن عمر ، فالله أعلم. وكذا ذكر الدّارقطنيّ أنه إنما روى عن ابن عمر. فالله أعلم.

وأظن قوله مع رسول الله غلط ، وإنما كانت مع صحابي ، ولعلي أقف عليه بعد هذا إن شاء الله تعالى.

٤٢٤١ ـ طارق بن أشيم (٢) : بن مسعود الأشجعيّ ، والد أبي مالك.

قال البغويّ : سكن الكوفة. قال مسلم : تفرد ابنه بالرّواية عنه ، وله عنده حديثان.

قلت : وفي ابن ماجة أحدهما ، وصرّح فيه بسماعه من النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم . وفي السّنن حديث.

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٥٨٩ ـ تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٤.

(٢) أسد الغابة ت ٢٥٩٠ ، الاستيعاب ت ١٢٧٠. الثقات ٣ / ٢٠٢ ـ تهذيب التهذيب ٥ / ٢ ـ تقريب التهذيب ١ / ٣٧٦ ـ خلاصة تذهيب ٢ / ٨ ـ الطبقات ٤٧ ، ١٥٩ ـ تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٤ ـ الرياض المستطابة ١٣٩ ـ الكاشف ٢ / ٤٠ ـ تهذيب الكمال ٢ / ٦٢١ ـ تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٧٣ ، ٣٦٨ ـ الوافي بالوفيات ١٦ / ٣٨٠.

٤١١

آخر عن أبي مالك الأشجعي : قلت لأبي : يا أبت ، قد صليت الصّبح خلف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين ، أكانوا يقنتون؟ قال : يا بني ، محدث.

وصححه التّرمذيّ. وأغرب الخطيب ، فقال في كتاب «القنوت» : في صحبته نظر ، وما أدري أيّ نظر فيه بعد هذا التّصريح ، ولعله رأى ما أخرجه ابن مندة من طريق أبي الوليد عن القاسم بن معن ، قال : سألت آل أبي مالك الأشجعي ، أسمع أبوهم من النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ؟ قالوا : لا ، وهذا نفي يقدم عليه من أثبت ، ويحتمل أنه عنى بقوله : أبوهم أبا مالك ، وهو كذلك لا صحبة له ، إنما الصّحبة لابنه. والله أعلم.

٤٢٤٢ ز ـ طارق : بن رشيد الجعفيّ.

قال ابن حبّان : له صحبة ، أفرده(١) عن طارق بن سويد الحضرميّ ، وأظنّه هو ، وقوله رشيد : أظنه غلطا من النّاسخ ، وإنما هو سويد كما جزم به ابن السّكن. وسأذكره في القسم الأخير.

٤٢٤٣ ـ طارق بن سويد : الحضرميّ(٢) ، أو الجعفيّ. ويقال سويد بن طارق.

قال ابن مندة : وهو وهم. وقال ابن السكن والبغويّ : له صحبة. وروى البخاريّ في تاريخه ، وأحمد ، وابن ماجة ، والبغويّ ، وابن شاهين ، من طريق حماد بن سلمة ، عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن طارق بن سويد ، قال : قلت يا رسول الله : إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها؟ قال : لا.

وأخرجه أبو داود ، من طريق شعبة عن سماك ، فقال : سأل سويد بن طارق ، أو طارق بن سويد.

وقال البغويّ : رواه غير حماد. فقال : سويد بن طارق. والصّحيح عندي طارق بن سويد.

وقد أخرجه ابن شاهين من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن سماك كما قال حماد بن سلمة سواء ، ونسبه جعفيا.

__________________

(١) في أأورده.

(٢) أسد الغابة ت ٢٥٩٢ ، الاستيعاب ت ١٢٧٢ ـ الثقات ٣ / ٢٠١ ـ تهذيب التهذيب ٥ / ٣٠ ـ تقريب التهذيب ١ / ٣٧٦ ـ خلاصة تذهيب ٢ / ٨ ـ الطبقات ١٣٤ ـ تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٤ ـ الكاشف ٢ / ٤٠ ـ الطبقات الكبرى ٦ / ٦٤ ـ تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨١ ـ الوافي بالوفيات ١٦ / ٣٨١ ـ بقي بن مخلد ٨٣٣.

٤١٢

وقال أبو زرعة : طارق بن سويد أصحّ. وقال ابن مندة : سويد بن طارق وهم ، وجزم أبو زرعة والتّرمذيّ أيضا وابن حبّان بأنه طارق بن سويد ، عكس أبو حاتم.

وقال البخاريّ : قال شريك عن سماك : طارق بن زياد ، أو زياد بن طارق. وقال أبو النضر : عن شعبة ، عن سماك ، عن علقمة ، عن أبيه : سأل سويد بن طارق ، وجعله من مسند وائل ، وجزم بأنه سويد بن طارق.

وأخرجه ابن قانع من رواية شريك عن سماك ، فقال : طارق بن زياد ، ولم يشك. ورواه ابن مندة من طريق وهب بن جرير ، عن شعبة كذلك ، لكن قال : عن أبيه وائل الحضرميّ ، عن سويد بن طارق أو طارق بن سويد : رجل من جعفي.

ورواه ابن السّكن والبغويّ ، من طريق غندر ، عن شعبة ، فقال : عن علقمة بن طارق بن سويد سأل.

قال ابن السّكن : قال أسامة(١) وأبو عامر وأبو النّضر عن شعبة : إنّ سويد بن طارق.

وقال وهب وأبو داود : عن شعبة إن سويد بن طارق أو طارق بن سويد ، قال : والصّواب قول غندر.

رواه إسرائيل عن سماك ، فاختلف عليه : هل هو طارق بن سويد ، أو سويد بن طارق؟ وفيه اختلاف آخر على سماك ذكرته في القسم الأخير. والله أعلم.

٤٢٤٤ ـ طارق بن شريك (٢) : في شريك بن طارق.

٤٢٤٥ ـ طارق بن شهاب : بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جشم بن عمرو بن لؤيّ بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس البجليّ الأحمسيّ ، أبو عبد الله(٣) .

__________________

(١) في أشبانة.

(٢) أسد الغابة ت ٢٥٩٣ ، الاستيعاب ت ١٢٧٣. تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٤ ـ الوافي بالوفيات ١٦ / ٣٨١.

(٣) أسد الغابة ت ٢٥٩٤ ، الاستيعاب ت ١٢٧٤. طبقات خليفة ت ٧٣٥ ، ٩٥٨ ـ التاريخ الكبير ٤ / ٣٥٢ ـ الجرح والتعديل ٤ / ٤٨٥ ، مشاهير علماء الأمصار ت ٣١٩ جهرة أنساب العرب ٣٨٩ ، الجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٢٣٤ ـ تاريخ ابن عساكر ٨ / ٢٤٢ ، ـ تهذيب الأسماء واللغات ١ / ١ / ٢٥١ ـ تهذيب الكمال ٦٢٢ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٢٥٩ ـ تذهيب التهذيب ٢ / ١٠١ ، البداية والنهاية ٩ / ٥١ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٣ ، طبقات ابن سعد ٦ / ٦٦ ، التاريخ لابن معين ٢ / ٢٧٥ ، التاريخ الكبير ٤ / ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، وتاريخ الثقات للعجلي ٣٣ ، مقدمة بقي بن مخلد ١٤٤ تاريخ أبي زرعة ١ / ٥٤٦ و ٥٦٧ ، وتاريخ الطبري ٢ / ٤٣٤ ، المراسيل ٩٨ الثقات لابن حبان ٣ / ٢٠١ ، رجال الطوسي ٤٦ ، سير أعلام النبلاء ٣ / ٤٨٦ ، الوافي بالوفيات ١٦ / ٣٨٠ تاريخ الإسلام ٣ / ٩٣ ، خلاصة تذهيب الكمال ١٥١.

٤١٣

رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو رجل. ويقال : إنه لم يسمع منه شيئا. قال البغويّ : ونزل الكوفة.

قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : ليست له صحبة. والحديث الّذي رواه مرسل.

قلت : قد أدخلته في الوحدان ، قال : لقوله : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

قلت : إذا ثبت أنه لقي النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فهو صحابيّ على الرّاجح ، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابيّ ، وهو مقبول على الرّاجح.

وقد أخرج له النّسائيّ عدّة أحاديث ، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته.

وأخرج له أبو داود حديثا واحدا ، وقال : طارق رأى النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ولم يسمع منه شيئا.

قلت : المتن في غسل الجمعة وقد أخرجه الحاكم من طريقه ، فقال : عن طارق ، عن أبي موسى وخطئوه فيه.

وقال أبو داود الطّيالسيّ : حدّثنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر ، وهذا إسناد صحيح ، وبهذا الإسناد قال : قدم وفد بجيلة على النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : ابدءوا بالأحمسيّين»(١) . ودعا لهم.

وقال عليّ بن المدينيّ : هو أخو كثير بن شهاب الّذي روى عن عمر.

قلت : وحديث طارق عن الصّحابة(٢) في الكتب الستّة ، منهم الخلفاء الأربعة.

وأخرج البغويّ من طريق شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق ، قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر.

وروى عنه أيضا سماك ، ومخارق ، وعلقمة بن مرثد ، وإسماعيل بن أبي خالد.

مات سنة اثنتين وثمانين أو ثلاث أو أربع ، ووهم من أرّخه بعد المائة ، وجزم ابن حبّان بأنه مات سنة ثلاث وثمانين(٣) .

٤٢٤٦ ـ طارق بن عبد الله المحاربيّ (٤) : من محارب خصفة. صحابيّ آخر. نزل الكوفة.

__________________

(١) أخرجه أحمد في المسند ٤ / ٣١٥ عن طارق بن شهاب قال الهيثمي في الزوائد ١٠ / ٥٢ عن طارق بن شهاب الحديث رواه أحمد وروي الطبراني بعضه الا أنه قال ابدءوا بالأحمسيين قبل القيسيين ورجالهما رجال الصحيح.

(٢) في أالضحاك.

(٣) في أثلاث وثمانين.

(٤) أسد الغابة ت ٢٥٩٥ ، الاستيعاب ت ١٢٧٥. الثقات ٣ / ٢٠٢ ـ تهذيب التهذيب ٥ / ٤ ـ الطبقات ٤٩ ،

٤١٤

وروى عنه أبو الشّعثاء ، وربعيّ بن خراش ، وأبو ضمرة(١) ، قال ابن البرقيّ : له حديثان. وقال ابن السّكن : ثلاثة. حديثه في الكوفيّين ، وله صحبة.

ومن حديثه عند النّسائي وغيره : قدمت على النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وإذا هو قائم على المنبر يخطب ويقول : «يد المعطي العليا ...» الحديث.

وروى التّرمذيّ من حديثه أنه رأى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل الهجرة بذي المجاز ، وذكر له قصة مع عمه أبي لهب.

٤٢٤٧ ـ طارق بن عبيد : بن مسعود الأنصاريّ(٢) .

روى محمّد بن مروان السّدّي في تفسيره ، عن الكلبيّ ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس ، قال : قال طارق بن عبيد بن مسعود ، وأبو اليسر ، ومالك بن الدّخشم يوم بدر : يا رسول الله ، إنك قلت : «من قتل قتيلا فله سلبه» ، وقد قتلنا سبعين الحديث ، في نزول قوله تعالى :( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ) [الأنفال : ١].

وقال ابن مندة : هو الّذي أسر العبّاس ، ومعه أبو اليسر الأنصاريّ.

٤٢٤٨ ـ طارق بن علقمة : بن أبي رافع(٣) ، والد عبد الرّحمن.

قال البغويّ : سكن الكوفة ، وقال ابن مندة : له ذكر في حديث أبي إسحاق ، وله حديث مرفوع مختلف فيه ، فروى الطّبرانيّ ، وابن شاهين ، من طريق عمرو بن عليّ ، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن عبد الرّحمن بن طارق بن علقمة ، أخبره عن أبيه أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم كان إذا حاذى مكانا عند دار يعلى بن أميّة استقبل البيت ودعا.

وهذا وهم ممن دون عمرو بن علي ، فقد أخرجه النّسائيّ عنه ، فقال عن أمه. ولم يقل عن أبيه. وكذا أخرجه البخاريّ في تاريخه ، عن أبي عاصم. وكذا أخرجه البغويّ والطّبريّ من طريق أبي عاصم. وكذا أخرجه عبد الرّزّاق عن ابن جريج ، وتابعه هشام بن يوسف.

__________________

١٣٠ ـ تقريب التهذيب ١ / ٣٧٦ ـ خلاصة تذهيب ٢ / ٨ ـ تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٤ ـ تهذيب الكمال ٢ / ٦٢٢ ـ الكاشف ٢ / ٤٠ ـ تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨١ ـ الوافي بالوفيات ١٦ / ٣٨٠ ـ التمييز والفصل ٢ / ٥٤٦ ـ بقي بن مخلد ٢٤٢ ، ٦١٧.

(١) في أأبو صخر.

(٢) أسد الغابة ٢٥٩٦ ـ تجريد أسماء الصحابة ١ / ٧٤.

(٣) أسد الغابة ت ٢٥٩٧. تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٥.

٤١٥

وهو عند أبي داود ، واغتر الضّياء المقدسيّ [بنطاقة](١) السّند ، فأخرجه من طريق الطّبرانيّ في «المختارة» ، وهو غلط ، فقد أخرجه البغويّ وابن السّكن وابن قانع من طريق روح بن عبادة ، عن ابن جريج كالأول ، وأن البرساني رواه عن ابن جريج ، فقال : عن عمه ، فهذا اضطراب يعلّ به الحديث ، لكن يقوي أنه عن أمه لا عن أبيه ولا عن عمه أن في آخر الحديث عن أبي نعيم : فنخرج معه يدعو ونحن مسلمات.

وحكى البغويّ أنه قيل : إن رواية روح أصحّ.

٤٢٤٩ ـ طارق بن كليب :

ذكره الذّهبيّ في «التّجريد» مستدركا على من تقدّمه ، ونسبه لبقي بن مخلد ، وقال : يقال إنه ابن محاسن.

قلت : وطارق بن محاسن تابعيّ من الطّبقة الثّانية ، حديثه عند أبي داود والنّسائيّ ، فلعل ابن مخلد أخرج له إسنادا مما أرسله.

٤٢٥٠ ـ طارق (٢) : بن المرقّع الكنانيّ.

[له ذكر في حديث ميمونة بنت كردم ، أخرجه أبو داود وأحمد ، ومن حديثها قالت :

خرجت مع أبي في حجة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فرأيته قد دنا إليه أبي ، فأخذ بقدمه فأقر له ، ووقفت عليه أستمع منه(٣) ، فقال له أبي : حضرت جيش عثران ، فقال طارق بن المرقّع : من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت : وما ثوابه؟ قال : أزوّجه أول بنت لي ، فأعطيته ، ثم غبت عنه ، ثم جئت فقلت : جهّز لي أهلي ، فحلف أن لا يفعل إلّا بصداق جديد الحديث.

قال أبو نعيم : طارق بن المرقّع زعم بعض النّاس أنه حجازي له صحبة ، ولم يذكر ما يدلّ على ذلك ، لأن الّذي خطب إليه كردم لا يعرف له إسلام ، وطارق بن المرقّع إن كان إسلاميا فهو آخر تابعيّ ، يروي عن صفوان بن أميّة. روى عن عطاء بن أبي رافع(٤) ، ثم ساق روايته.

قلت : أشار ابن مندة إلى ذلك ، لكن جعلهما واحدا ، فقال : ولطارق بن المرقّع حديث عن صفوان بن أميّة مسند.

__________________

(١) بياض في ج.

(٢) أسد الغابة ت ٢٥٩٨ ، الاستيعاب ت ١٢٧٦. تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٥.

(٣) في أووقف عليه وأسمع منه.

(٤) في أأبي رباح.

٤١٦

قلت : بل هما اثنان بلا مريّة ، فالصّحابي كان شيخا كبيرا في حجّة الوداع ، والّذي روى عن صفوان معدود في الطّبقة الثّانية من التّابعين ، وقصّة كردم ظاهرة في أنّ طارقا كان معهم في تلك الحجّة ، لأن كلامه يدل على أنه كان يطلب محاكمته إلى النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

وقال أبو عمر : طارق بن المرقّع روى عنه ابنه عبد الله بن طارق ، وعطاء. أخشى أن يكون حديثه في موات الأرض مرسلا.

قلت : وهذا هو التّابعيّ.

٤٢٥١ ز ـ طارق : بن المرتفع الكنانيّ](١) . عامل عمر بن الخطّاب على مكّة ، ومات في عهده.

ذكره الطّبريّ ، وروى الفاكهيّ من طريق ابن جريج ، عن عطاء ، قال : كان طارق بن المرتفع عاملا لعمر على مكة ، فأعتق سوائبه ، ومات ، ثم مات بعض أولئك ، فأعطى عمر ميراثه لذرية طارق. وقال الطّبري : ولّاه عمر على مكة لما عزل نافع بن عبد الحارث.

قلت : لم أر من ذكره في الصّحابة صريحا ، وهو صحابيّ لا محالة ، لأنه من جيران قريش ، ولم يبق بعد حجة الفتح إلى حجة الوداع أحد من قريش ومن حولهم إلا من أسلم. وشهد الحجّة كما(٢) تقدّم غير مرّة ، ولو لا صحبته لم يؤمّره عمر.

٤٢٥٢ ز ـ طارق الخزاعيّ :

جرى له ذكر في غزوة المريسيع. قال أبو سعيد العسكريّ ، عن أبي عمرو الشّيبانيّ : أصيب قوم من رهط بن الأسكر الليثي ، أصابهم أصحاب النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم في غزوة المريسيع دلّهم عليه طارق الخزاعيّ ، وكانوا جيران بني المصطلق ، فقال أمية بن الأسكر(٣) :

لعمرك إنّي والخزاعيّ طارقا

كصيحة(٤) عاد حتفها يتحفّر

سمت بقوم من صديقك أهلكوا

أصابهم يوما من الدّهر أغبر

[الطويل]

فأجابه طارق :

عجبت لشيخ من ربيعة مهتر

أمرّ له يوم من الدّهر منكر

[الطويل]

في أبيات.

__________________

(١) سقط في ج.

(٢) في أشهد حجة الوداع.

(٣) في أالأشكر.

(٤) في أكنفخة وفي ب ، ج كنقمة.

الإصابة/ج ٣/م ٢٧

٤١٧

٤٢٥٣ ـ طاهر (١) : بن أبي هالة التميميّ الأسديّ ، أخو هند ، ربيب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

روى سيف في أوائل الردّة ، من طريق أبي موسى ، قال : بعثني النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم خامس خمسة على مخاليف اليمن أنا ومعاذ وطاهر بن أبي هالة ، وخالد بن سعيد ، وعكاشة بن ثور.

وروى البغويّ في ترجمة عبيد بن صخر بن لوذان من طريقه ، قال : لما مات باذام فرّق النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم عمّاله بين شهر(٢) بن باذام ، وعامر بن شهر ، والطّاهر بن أبي هالة ، وذكر جماعة.

وأنشد له المرزبانيّ في «معجم الشّعراء» من شعره في قتال أهل الرّدّة :

فلم تر عيني مثل يوم رأيته

بخبث المخازي في جموع الأخابث

فو الله لو لا الله لا ربّ غيره

لما فضّ بالأجزاع جمع العثاعث

[الطويل]

وكان أول من ارتد من أزد تهامة عكّ ، فصار إليهم الطاهر فغلبهم ، وأمنت الطّرق ، وسمّوا الأخابث.

الطاء بعدها الباء ، والحاء ، والخاء

٤٢٥٤ ز ـ طبابة : يأتي في آخر القسم.

٤٢٥٥ ز ـ طحيل بن رباح : أخو بلال.

له ذكر في ترجمة أخيه خالد بن رباح في تاريخ دمشق.

٤٢٥٦ ز ـ طحيلة الدئلي : ذكره البغويّ ، فقال : رأيت في كتاب محمد بن إسماعيل البخاريّ طحيلة الدئلي سكن المدينة ، وروى عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم حديثا.

٤٢٥٧ ـ طخفة بن قيس (٣) : يأتي في طهنفة.

٤٢٥٨ ز ـ طخفة ، آخر : يأتي في طهيه.

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٥٩٩ ، الاستيعاب ت ١٣٠٥.

(٢) في أ : أعماله.

(٣) أسد الغابة ت ٢٦٠٠. التاريخ الصغير ١ / ١٥١ د ، ١٥٢ ـ تهذيب التهذيب ٥ / ١٠ ـ الحلية ١ / ٣٧٣ المعرفة والتاريخ ٢ / ٤٧٦ ، ٤٧٨.

٤١٨

الطاء بعدها الراء

٤٢٥٩ ـ طرفة بن عرفجة :

أصيب أنفه يوم الكلاب فأنتن ، فأذن له النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فاتخذ أنفا من ذهب ، قاله ثابت بن يزيد ، عن أبي الأشهب ، وخالفه ابن المبارك فجعله لعرفجة ، وهو أصحّ ، هكذا قال أبو عمر.

ورواية ثابت بن زيد أخرجها ابن قانع ، وهو كما قال ، وصاحب القصّة هو عرفجة على الصّحيح ومقابله وهم ، لكن في سياق أبي داود ما يقتضي أن يكون الحديث عن طرفة ، وإن كانت القصّة لعرفجة ، فإنه أخرج من طريق ابن عليّة ، عن أبي الأشهب ، عن عبد الرّحمن بن طرفة بن عرفجة ، عن أبيه ـ أن عرفجة أصيب أنفه الحديث.

فظاهره أن الحديث لطرفة ، وأكثر ما ورد في الرّوايات عن أبي الأشهب ، عن عبد الرّحمن بن طرفة ، عن جدّه. وقيل : عن أبيه عن جدّه.

وقد أخرج النّسائيّ من طريق يزيد بن زريع ، عن أبي الأشهب ، قال : حدّثني عبد الرحمن بن طرفة ، عن عرفجة بن أسعد ، وكان عرفجة جدّه ، وحدثني أنه رأى جدّه ، قال : أصيب أنفه. والله أعلم.

٤٢٦٠ ـ طرفة الطائيّ (١) : والد تميم.

أورده سعيد بن يعقوب في «الصّحابة». وروى عن أحمد بن عصام ، عن أبي بكر الحنفيّ ، عن الثّوريّ ، عن سماك ، عن تميم بن طرفة ، عن أبيه ، قال : كان النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصّلاة(٢) . قال سعيد : لا أدري له صحبة أم لا.

قلت : أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» ، عن أحمد بن عصام ، وقال : إنه سأل أباه عنه ، فقلت : إنما هو عن سماك عن قبيصة بن هلب ، عن أبيه.

قلت : أخرجه أصحاب السّنن إلا النّسائيّ من طريق سماك عن قبيصة ، فإن كان محفوظا فلعلّ لسماك فيه شيخين.

٤٢٦١ ز ـ طرود السلميّ : له ذكر في شعر هوذة السّلمي الآتي في القسم الثالث من الهاء.

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٦٠١.

(٢) أخرجه ابو داود (٧٥٩) وعبد الرزاق (٣٣١٧) والطبراني من الكبير ٣ / ٣١٢ ، ١٠ / ٢١٢.

٤١٩

٤٢٦٢ ز ـ طريف بن أبان (١) : بن سلمة بن جارية بن فهم بن بكر بن عبلة بن أنمار بن عميرة بن أسد بن ربيعة بن نزار(٢) الأنماريّ.

له وفادة ، وحفيده جفينة بن قيس بن مسلمة بن طريف قتل مع الحسين بن علي ، قاله ابن الكلبيّ ، واستدركه ابن فتحون.

قلت : جارية بالجيم ، وعبلة بفتح المهملة وسكون الموحدة. وعميرة بالفتح.

٤٢٦٣ ـ طريفة (٣) : [بن أبان بن سلمة](٤) بن حاجر السّلميّ.

قال أبو عمر : مذكور في الصّحابة ، وذكر سيف أنه هو الّذي كتب إليه أبو بكر في قصة الفجاءة السّلمي ، فسار طريفة في طلبة حتى ظفر به طريفة ، فأنفذه إلى أبي بكر فحرقه بالنّار ، وكان طريفة وأخوه معن بن حاجر مع خالد بن الوليد.

وذكر سيف أيضا عن سهل بن يوسف أن أبا بكر الصّديق أمّر طريفة المذكور ، وقد تقدّم أنهم كانوا لا يؤمّرون إلا الصّحابة.

الطاء بعدها العين ، والغين

٤٢٦٤ ـ طعمة : بن أبيرق بن عمرو الأنصاريّ(٥) .

ذكره أبو إسحاق المستمليّ في «الصّحابة» ، وقال : شهد المشاهد كلّها إلا بدرا ، وساق من طريق خالد بن معدان عنه قال : سمعت النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وأنا أمشي قدّامة ، فسأله رجل : ما فضل من جامع أهله محتسبا. قال : «غفر الله لهما البتّة» استدركه يحيى بن مندة على جدّه ، وإسناده ضعيف ، قاله أبو موسى ، وقال : وقد تكلّم في إيمان طعمة.

٤٢٦٥ ـ طغفة بن قيس : يأتي في طهفة.

الطاء بعدها الفاء

٤٢٦٦ ـ الطّفيل بن الحارث : بن المطلب(٦) بن عبد مناف القرشيّ المطلبيّ.

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٦٠٤.

(٢) في أنهار.

(٣) أسد الغابة ت ٢٦٠٥ ، الاستيعاب ت ١٣٠٧.

(٤) سقط في أ.

(٥) أسد الغابة ت ٢٦٠٦ ـ تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٧٥.

(٦) أسد الغابة ت ٢٦٠٨ ، الاستيعاب ت ١٢٧٨. الثقات ٣ / ٢٠٢ ـ بداية ونهاية ٧ / ١٥٦ ـ الطبقات ١١٥ ،

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617