حقائق الاصول الجزء ٢

حقائق الاصول9%

حقائق الاصول مؤلف:
تصنيف: متون أصول الفقه
الصفحات: 617

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 617 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 219118 / تحميل: 5247
الحجم الحجم الحجم
حقائق الاصول

حقائق الاصول الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

لقاء الله محقّا ، فإني لا أرى الموت إلّا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلّا برما إنّ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معايشهم فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الديانون(١) .

٣ ـ ابو طالب الآملى : أخبرنا أبىرحمه‌الله قال : أخبرنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم بن على قال : حدّثنى أبى عن أبيه قال حدثني بسام بن مرة ، عن عمرو بن ثابت ، قال : لمّا أراد الحسين بن عليعليهما‌السلام الخروج الى العراق خطب أصحابه ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنّ هذه الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها فلم يبق إلّا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى ، ألا ترون أنّ الحقّ لا يعمل به ، وأنّ الباطل لا ينهى عنه ليرغب المرء فيه لقاء ربه فانّى لا أرى الموت إلا سعادة ، ولا الحياة مع الظالمين إلا شقاوة.

فقام إليه زهير بن القين البجلى ، فقال قد سمعت مقالتك هديت ولو كانت الدنيا باقية وكنّا فيها مخلّدين وسألتنا نصرتك لاخترنا الخروج منها معك على الاقامة فيها فجزاه الحسين بن علىّعليهما‌السلام خيرا ثم قال صلوات الله عليه :

سأمضى وما بالموت عار على الفتى

إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما

وواسى الرجال الصالحين بنفسه

وفارق مثبورا وجاهد محرما

فان عشت لم أندم وإن متّ لم ألم

كذابك داء ان تعيش وترغما(٢) .

٤ ـ قال نصر بن مزاحم فى وقائع صفين ثم قام الحسين بن على خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : يا أهل الكوفة أنتم الأحبّة الكرماء والشّعار دون الدثار ؛ جدّوا فى إحياء ما دثر بينكم ، وإسهال ما توعّر عليكم ، وألفة ما ذاع منكم ألا إنّ الحرب شرّها ذريع وطعمها فظيع وهى ترع متحسّاة ، فمن أخذلها أهبتها واستعدّ لها عدّتها ، ولم يألم كلومها عند حلولها فذاك صاحبها ومن عاجلها ،

__________________

(١) تحف العقول : ١٧٦.

(٢) تسير المطالب : ٩١.

٢٤١

قبل أوان فرصتها واستبصار سعيه فيها فذاك قمن ألّا ينفع قومه وأن يهلك نفسه نسأل الله بعونه أن يدعمكم بألفته(١) .

٥ ـ أبو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه قال : فكاك الأسير المسلم ، على أهل الأرض الّتي قاتل عليها(٢) .

٦ ـ روى الهيتمى باسناده عن الحسين بن على ، أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الحرب خدعة(٣)

٧ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قتل دون ماله فهو شهيد(٤) .

باب النكاح

١ ـ الطوسى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام قال : دخل على اختى سكينة بنت علىعليه‌السلام خادم فغطّت رأسها منه فقيل لها : إنّه خادم قالت هو رجل منع شهوته(٥) .

٢ ـ روى المجلسى عن طب الأئمة باسناده عن الباقر محمّد بن علىعليهما‌السلام أنه قال: قال الحسين بن علىعليهما‌السلام لأصحابه : اجتنبوا الغشيان فى الليلة الّتي تريدون فيها السفر ، فان من فعل ذلك ، ثم رزق ولدا ، كان حوالة(٦) .

٣ ـ ابو حنيفة المغربى باسناده ، عن الحسين بن علىعليهما‌السلام انه كان يعزل عن سرية له(٧) .

__________________

(١) وقعة صفين : ١١٤.

(٢) دعائم الاسلام : ٢ / ٣٦٨.

(٣) مجمع الزوائد : ٥ / ٣٢٠.

(٤) مجمع الزوائد : ٦ / ٢٤٤.

(٥) أمالي الطوسى : ١ / ٣٧٦.

(٦) بحار الانوار : ١٠٣ / ٢٩٣.

(٧) دعائم الاسلام : ٢ / ٢١٢.

٢٤٢

٤ ـ محمّد بن سعد أخبرنا على بن محمّد ، عن جويرية بن أسماء ، قال : خطب معاوية بن أبى سفيان ابنة عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوية ، فشاور عبد الله حسينا : فقال : أتزوّجه وسيوفهم تقطر من دمائنا؟! ضمها الى ابن أخيك القاسم ابن محمد ، قال: ان علىّ دينا قال : دونك البغيبغة فاقض منها دينك فقد علمت ما كان يصنع فيها عمك ، فزوّجها من القاسم.

وفد عبد الله على معاوية فباعه البغيبغة بألف ألف وكتب معاوية الى مروان ليقبضها فوجد الحسين واقفا على الشعب ، قال : من شاء فليدخله ، والله لا يدخله أحد إلّا وضعت فيه سهما فرجع مروان وكتب إلى معاوية ، فكتب إليه معاوية : أعرض عنها ، وسوّغ المال عبد الله بن جعفر.

فلمّا هلك معاوية وقتل الحسين أخذ يزيد بن معاوية البغيبغة ، فلمّا هلك يزيد ردّها ابن الزبير على آل أبي طالب ، فلمّا قتل ابن الزبير ردّها عبد الملك على آل معاوية ، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز ردّها على ولد علىّ ، فلمّا ولي يزيد بن عبد الملك قبضها ودفعها إلى آل معاوية ، حتّى ولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك فقال : ارتفعوا إلى القاضي(١) .

٦ ـ قال ابو الفرج : أخبرنى الطوسى قال : حدّثنى الزبير ، عن عمّه قال : أخبرنى إسماعيل بن بكار ، قال : حدّثنى أحمد بن سعيد ، عن يحيى بن الحسين العلوىّ ، عن الزبير ، عن عمّه ، قال وأخبرنى إسماعيل بن يعقوب عن عبد الله بن موسى ، قالا : كان الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب خطب إلى عمه الحسين.

فقال له الحسينعليه‌السلام : يا ابن أخى ، قد كنت أنتظر هذا منك ، انطلق معى ، فخرج به حتى أدخله منزله ، فخيّره فى ابنتيه فاطمة وسكينة فاختار فاطمة ، فزوّجه إياها وكان يقال : إن امرأة تختار على سكينه لمنقطعة القرين فى الحسن ، قال عبد الله

__________________

(١) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٣٩.

٢٤٣

بن موسى فى خبره : إن الحسين خيره ، فاستحيا ، فقال له : قد اخترت لك فاطمة فهى اكثر هما شبها بأمّى فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

٧ ـ قال ابو اسحاق القيروانى : كان لمعاوية بن أبى سفيان عين بالمدينة يكتب إليه بما يكون من أمور الناس وقريش ، فكتب إليه : إنّ الحسين بن علىّ أعتق جارية له وتزوّجها وكتب معاوية إلى الحسين بن علىّ أمّا بعد ، فإنه بلغنى أنك تزوّجت جاريتك وتركت أكفاءك من قريش ممّن تستنجبه للولد ، وتمجد به فى الصّهر فلا لنفسك نظرت ولا لولدك أبقيت.

فكتب إليه الحسين بن علىّ : أمّا بعد ، فقد بلغنى كتابك وتعييرك إيّاى بأنى تزوّجت مولاتى ، وتركت أكفائى من قريش ، فليس فوق رسول الله منتهى هى شرف ولا غاية فى نسب ، وإنّما كانت ملك يمينى خرجت عن يدى بأمر التمست فى ثواب الله تعالى ، ثم ارتجعتها على سنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة ووضع عنّا به النقيصة ، فلا لوم على امرئ مسلم إلّا فى أمر مأتم ، وإنما اللّوم لوم الجاهلية. فلمّا قرأ معاوية كتابه نبذه إلى يزيد فقرأه وقال : لشدّ ما فخر عليك الحسين! قال : لا ولكنّها ألسنة بنى هاشم الحداد التي تلفق الصّخر وتغرف من البحر(٢) .

٨ ـ أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع ، عن سفيان عن جعفر عن أبيه أنّ الحسين بن علىّ كان يزوّج بعض بنات الحسن وهو معرّف(٣)

__________________

(١) الاغانى : ١٦ / ١٤٢.

(٢) زهر الآداب : ١ / ١٠١.

(٣) المصنف : ٤ / ٣٨١.

٢٤٤

باب الطلاق

١ ـ ابو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه متّع المرأة طلّقها بعشرين ، ألف درهم وزقاق من عسل ، فقالت له : متاع قليل من حبيب مفارق(١) .

باب التجمل والزينة

١ ـ محمّد بن يعقوب عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن أبى خالد الزّيدى عن جابر ، عن أبى جعفرعليه‌السلام قال : دخل قوم على الحسين بن علىّ فقالوا : يا ابن رسول الله نرى في منزلك أشياء نكرهها وإذا فى منزله بسط ونمارق فقالعليه‌السلام : إنّنا نتزوّج النساء فنعطيهنّ مهورهنّ فيشترين ما شئن ليس لنا منه شيء(٢) .

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمّد ، عن سعيد بن جناح ، عن أبى خالد الزيدى ، عن جابر عن أبى جعفرعليه‌السلام قال : دخل قوم على الحسين بن علىّ صلوات الله عليهما فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه عن ذلك فمدّ يده إلى لحيته ثم قال : أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فى غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين(٣) .

٣ ـ الصدوق أبىرحمه‌الله : قال حدثني الحسن بن علىّ القاقولى ، عن أحمد ابن هارون العطّار عن زياد القندىّ عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد

__________________

(١) دعائم الاسلام : ٢ / ٢٩٣.

(٢) الكافى : ٦ / ٤٧٦.

(٣) الكافى : ٦ / ٤٨١.

٢٤٥

عن أبيه محمّد بن على ، عن أبيه علىّ بن الحسين عن أبيه الحسين بن علىعليهم‌السلام قال : لمّا خلق اللهعزوجل موسى بن عمران كلّمه على طور سيناء ثمّ أطلع على الأرض اطلاعة فخلق من نور وجهه العقيق ثمّ قال : آليت بنفسى على نفسى الّا أعذّب كفّ لابسه إذا تولّى عليّا بالنّار(١) .

٤ ـ قال أبو العباس النجاشى حدّثنا الحسين بن إبراهيم قال : حدّثنا محمّد بن هارون الهاشمى قال : حدثنا محمّد بن الحسن بن الحسين ، وعيسى بن عبد الله الطيالسيّ العسكرىّ قال : حدّثنا محمّد بن سعيد الاصفهانيّ قال : حدثنا شريك عن جابر عن عمرو بن حريث ، عن عبيد الله بن الحرّ أنّه سأل الحسين بن علىّعليهما‌السلام عن خضابه فقال : أما أنّه ليس كما ترون إنمّا هو حنّاء وكتم(٢)

٥ ـ أبو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىّعليهما‌السلام أنّه قال : قال لى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا بنىّ! نم على قفاك ، يخمص بطنك واشرب الماء مصّا يمرءك أكلك وأكتحل وترا ، يفئ لك بصرك وادّهن غبّا تتشبه بسنّة نبيّك واستجدّ النّعال ، فإنها خلا خيل الرجال ، والعمائم فإنّها تيجان العرب وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقها وإن لم يصب جيرانك من لحمها أصابوا من مرقها ، لأنّ المرق أحد اللّحمين ، وتختم بالياقوت والعقيق فإنّه ميمون مبارك ، فكلّما نظر الرجل فيه إلى وجهه يزيد نورا والصلاة فيها سبعون صلاة وتختم فى يمينك فإنّها سنّتى وسنن المرسلين ، ومن رغب عن سنّتى فليس منّى ، ولا تختم فى الشّمال ولا بغير الياقوت والعقيق(٣) .

٦ ـ الحافظ أبو نعيم حدثنا أبو بحر محمّد بن الحسن بن كوثر ، ثنا محمّد بن يونس البسام ثنا ابراهيم بن الحسن العلاف بصرىّ ثنا عمر بن حفص المازنى عن

__________________

(١) ثواب الاعمال : ٢٠٩.

(٢) رجال النجاشى : ٩.

(٣) دعائم الاسلام : ٢ / ١٦٤.

٢٤٦

بشر بن عبد الله عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن جدّه الحسين بن علىّعليهم‌السلام قال سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان ، وما من ورقة من ورق الهندباء إلّا عليها قطرة من ماء الجنّة(١) .

٧ ـ روى الهيتمى باسناده عن أبى سعيد التميمى قال : سمعت الحسن والحسينعليهما‌السلام يقولان قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لبس ثوبا مشهورا من الثياب أعرض الله عنه يوم القيامة(٢) .

٨ ـ عنه باسناده عن مستقيم بن عبد الملك ، قال رأيت على الحسن والحسينعليهما‌السلام جوراب خزّ من صدر ورأيتهما يركبان البراذين التخارية(٣) .

٩ ـ عنه باسناده عن العيزار بن حريث قال رأيت على الحسين بن علىعليهما‌السلام كساء خزّ أحمر(٤) .

١٠ ـ عنه باسناده عن السدّى قال رأيت الحسين بن علىّعليهما‌السلام وعليه عمامة خزّ قد خرج شعره عن تحت العمامة(٥) .

١١ ـ عنه باسناده عن الشعبى قال : دخلت على الحسين بن علىعليهما‌السلام وعليه ثوب خزّ(٦) .

١٢ ـ عنه باسناده عن أبى عكاشة الهمدانيّ قال رأيت على الحسينعليه‌السلام يوم قتل يلمق سندس(٧) .

١٣ ـ عنه بإسناده عن سفيان بن عيينة قال : سألت عبيد الله بن أبى يزيد

__________________

(١) حلية الاولياء : ٣ / ٢٠٤.

(٢) مجمع الزوائد : ٥ / ١٣٥.

(٣) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٤.

(٤) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٤.

(٥) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٥.

(٦) مجمع الزوائد : ١٤٥.

(٧) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٥.

٢٤٧

رأيت الحسين بن علىّعليه‌السلام قال : نعم رأيته جالسا فى حوض زمزم ، قلت هل رأيت صبغ قال : لا ، إلّا إنّى رأيت رأسه ولحيته سوداء إلا هذا الموضع يعنى عنفقته وأسفل من ذلك بياض وذكر أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله شاب ذلك الموضع منه وكان يتشبه به(١) .

١٤ ـ محمّد بن سعد أخبرنا معن بن عيسى قال : حدّثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، أنّ الحسين بن علىعليهما‌السلام تختم فى اليسار(٢) .

١٥ ـ عنه قال : أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدّثنا المطلب بن زياد عن السدّى قال : رأيت حسين بن علىعليهما‌السلام وأنّ جمّته خارجه من تحت عمامته(٣) .

١٦ ـ عنه قال أخبرنا الفضل بن دكين ومحمّد بن عبد الله الأسدي قالا : حدّثنا يونس بن أبى إسحاق ، عن العيزار بن حريث قال : رأيت على الحسين بن علي مطرفا من خزّ قد خضب لحيته ورأسه بالحناء والكتم(٤) .

١٧ ـ عنه قال : أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسدي قال : حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد وابراهيم بن مهاجر ، عن الشعبي قال أخبرنى من رأى على الحسين بن علىّعليهما‌السلام جبّة من خزّ(٧) .

١٨ ـ عنه قال أخبرنا عارم بن الفضل قال : حدّثنا حمّاد بن زيد عن أبى بكر الهذلي عن عبد الله بن يزيد ، قال : رأيت على الحسين بن علي جبّة خز

١٩ ـ عنه قال : أخبرنا خالد بن مخلّد قال : حدّثنى معتّب مولى جعفر بن محمّد قال : سمعت جعفر بن محمّد يقول : أصيب الحسين وعليه جبّة خزّ(٢) .

٢٠ ـ عنه قال : أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدّثنا إسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر ، قال : سمعت أبى عن الشعبي قال : رأيت على الحسين جبّة خزّ ورأسه مخضوب بالوسمة(٨)

__________________

(١) مجمع الزوائد : ٥ / ١٦٢.

(٢) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤١.

(٣) ترجمة الامام الحسين : ٤٢.

(٤ ـ ٨) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤١.

٢٤٨

٢١ ـ عنه قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل ، عن إبراهيم ابن مهاجر ، عن عامر ، قال : رأيت الحسين بن على يخضب بالوسمة ويختم فى شهر رمضان ، ورأيت عليه جبّة خزّ(١) .

٢٢ ـ عنه قال : أخبرنا وهب بن جرير ويحيى بن عبّاد عن شعبة عن أبى إسحاق قال : سمعت العيزار يقول : كان الحسين بن علىّ يخضب بالوسمة قال يحيى بن عباد فرأيت(٢)

٢٣ ـ عنه قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدى ، قال : حدثنا شعبة عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ الحسين بن على كان يخضب بالوسمة(٣) .

٢٤ ـ عنه قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل ، عن محمّد بن قيس انّه رأى الحسين بن علىّ ولحيته مخضوبة بالوسمة(٤) .

٢٥ ـ عنه قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن السدىّ عن كثير مولى بنى هاشم أنّ الحسين بن علي كان يخضب بالوسمة(٥) .

٢٦ ـ عنه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى ، قال أخبرنا اسرائيل عن السدّى قال : رأيت الحسين بن على ولحيته شديدة السواد ومعه ابنه علىّ(٦) .

٢٧ ـ عنه قال أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدّثنا سفيان عن السري ابن كعب الأزدى قال : رأيت الحسين بن علىّ واقفا على برذون أبيض قد خضب رأسه ولحيته بالوسمة(٧) .

٢٨ ـ عنه قال أخبرنا خالد بن مخلّد قال : حدّثنى معتّب مولى جعفر بن محمّد عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال صبغ الحسين بالوسمة(٨) .

٢٩ ـ عنه قال أخبرنا محمّد بن عبيد ، عن طلحة بن عمرو بن عطاء ، وعبيد

__________________

(١ الى ٦) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٧) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٨) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

٢٤٩

ابن أبى يزيد المكيّين قالا : نظرنا إلى الحسين بن علىّ وهو يسوّد رأسه ولحيته(١) .

٣٠ ـ عنه قال : أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع ، عن قيس ـ مولى خباب ـ قال : رأيت الحسين يخضب بالسواد(٢) .

٣١ ـ عنه حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء ومعن بن عيسى ، قالا : أخبرنا أبو معشر المديني ، عن سعيد بن أبى سعيد ، قال : رأيت الحسين بن علي يخضب بالسواد(٣) .

٣٢ ـ أبو القاسم الطبرانى حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى ، نا محمّد بن عبد الله بن نمير ، نا حفص بن غياث نا ليث قال حدّثنى الخياط الذي قطع للحسين ابن علىعليهما‌السلام قميصا قال : قلت أجعله على ظهر القدم؟ قال : لا قلت : فأجعله أسفل من الكعبين؟ فقال : ما أسفل من الكعبين فى النار(٤) .

٣٣ ـ عنه حدّثنا ابراهيم بن محمّد الهلالى ، نا اسماعيل بن عمرو البجلى نا مستقيم بن عبد الملك ، قال : رأيت على الحسن والحسين رضى الله عنهما جوارب خزّ منصوب ، ورأيتهما يركبان البراذين التخاريّة(٥) .

٣٤ ـ عنه حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى ، نا أحمد بن حواس ، نا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن العيزار بن حريث قال : رأيت على الحسين بن على كساء خزا أحمر(٦) .

٣٥ ـ عنه حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى نا يحيى بن عبد الحميد الحمانى ، والحسين بن يزيد الطّحان قالا : نا المطلب بن زياد ، عن السدّى قال : رأيت الحسين

__________________

(١) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٢) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٣) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٤) الحسين والسنة : ١١٦.

(٥) الحسين والسنة : ١١٦.

(٦) الحسين والسنة : ١١٦.

٢٥٠

ابن على وعليه عمامة خز قد خرج شعره عن تحت العمامة(١) .

٣٦ ـ حدثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى ، نا أحمد بن أسد نا شريك ، عن ابراهيم بن مهاجر وفراس عن الشعبى قال : دخلت على الحسين بن علىعليهما‌السلام وعليه ثوب خزّ(٢)

٣٧ ـ أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن العيزار بن حريث قال : رأيت الحسين بن على وعليه كساء خزّ وكان يخضب بالحناء والكتم(٣) .

. ٣٨ ـ أبو بكر بن أبى شيبة قال حدّثنا المطلب بن زياد عن السدّى قال : رأيت الحسين بن على وجمته خارجة من تحت عمامته(٤) .

باب الدواب

١ ـ روى ابن شهرآشوب عن تفسير الثعلبى قال الصاقعليه‌السلام قال الحسين ابن على صلوات الله عليهما إذا صاح النّسر قال : يا ابن آدم عش ما شئت آخره الموت ، وإذا صاح الغراب قال : إنّ البعد من النّاس أنس ، واذا صاح القنبر قال : اللهم العن مبغضى آل محمّد ، واذا صاح الخطّاف فقرأ الحمد لله ربّ العالمين ويمدّ الضّالّين كما يمدّها القارى(٥) .

٢ ـ روى الهيتمى باسناده عن محمّد بن علىّ بن حسين قال خرج الحسين وهو يريد أرضه التي بظاهر الحرّة ونحن نمشى إذا أدركنا النّعمان بن بشير على بغلة فنزل فقرّبها إلى الحسين فقال : اركب يا أبا عبد الله فكره ذلك فلم يزل كذلك حتى

__________________

(١) الحسين والسنة : ١١٦.

(٢) الحسين والسنة : ١١٦.

(٣) المصنف : ٨ / ١٥٢ ـ ٢٥٩.

(٤) المصنف : ٨ / ١٥٢ ـ ٢٥٩.

(٥) المناقب : ٢ / ١٩٣.

٢٥١

أقسم النّعمان عليه حتّى أطاع الحسين بالركوب ، قال إذا أقسمت فقد كلّفتنى ما أكره فاركب على صدر دابتك فأردفك.

فانى سمعت فاطمة بنت محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله تقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الرّجل أحقّ بصدر دابته وصدر فراشه والصلاة فى منزله إلا ما يجمع الناس عليه فقال النّعمان صدقت بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسمعت أبى بشيرا يقول كما قالت فاطمة ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا من أذن فركب(١) .

باب الاطعمة

١ ـ البرقي ، عن أبيه عمّن ذكره عن أيّوب بن الحرّ عن شريك العامرىّ ، عن بشر بن غالب قال : خرجنا مع الحسين بن علىّعليهما‌السلام إلى المدينة ومعه شاة قد طبخت أعضاءها فجعل يتناول القوم عضوا عضوا(٢) .

٢ ـ الصدوق باسناده قال : قال الحسين بن علىعليهما‌السلام كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل طعاما يقول : اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه وإذا أكل لبنا أو شربة يقول: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا فيه(٣) .

٣ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام انه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها الى غلام له فقال : يا غلام اذكرنى بهذه اللقمة إذا خرجت فأكلها الغلام ، فلمّا خرج الحسين بن علىعليهما‌السلام قال : يا غلام أين اللقمة؟ قال : أكلتها يا مولاى قال : أنت حرّ لوجه الله تعالى ، قال له رجل : اعتقته يا سيّدى؟ قال : نعم سمعت جدّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من وجد لقمة ملقاة ، فمسح منها أو غسل ما

__________________

(١) مجمع الزوائد : ٨ / ١٠٨.

(٢) المحاسن : ٤٠٥.

(٣) عيون اخبار الرضا : ٢ / ٣٩.

٢٥٢

عليها ثم أكلها لم تستقرّ فى جوفه إلّا أعتقه الله من النّار(١) .

٤ ـ أبو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنّه رأى رجلا دعى إلى طعام فقال للذى دعاه : أعفنى ، فقال الحسينعليه‌السلام قم ، فليس فى الدعوة عفو وإن كنت مفطرا فكل وإن كنت صائما فبارك(٢) .

٥ ـ البلاذرى حدثنا الحسين بن على بن الأسود ، حدثنا وكيع ، عن سفيان عن داود بن أبى عوف أبى الجحاف عن رجل عن خثعم قال : رأيت الحسن والحسينعليهما‌السلام يأكلان خبزا وخلّا وبقلا ، فقلت : أتأكلان هذا وفى الرحبة ما فيها؟ فقالا : ما أغفلك عن أمير المؤمنين(٣) .

٦ ـ الحاكم أبو عبد الله الحافظ أخبرنى أبو الحسين محمّد بن محمّد بن يعقوب الحافظ ، ثنا محمّد بن اسحاق الثقفى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير ، عن عمرو بن ثابت دخل رجل على الحسين بن علىعليهما‌السلام وهو ياكل فقال ادن فكل قال : إنى قد أكلت قال عند من قال عند ابن عباس قال : أما إنّ أباه كان سيّد قريش(٤) .

٧ ـ محمّد بن سعد قال أخبرنا على بن محمّد ، عن يزيد بن عياض بن جعدبة عن أبى بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم قال : مرّ الحسين بمساكين يأكلون فى الصّفة فقالوا : الغداء فنزل وقال : إنّ الله لا يحبّ المتكبّرين ، فتغدى ثم قال لهم : قد أجبتكم فأجيبونى قالوا: نعم فمضى بهم إلى منزله فقال للرباب : أخرجى ما كنت تدّخرين(٥) .

__________________

(١) عيون اخبار الرضا : ٢ / ٤٣.

(٢) دعائم الاسلام : ٢ / ١٠٧.

(٣) انساب الاشراف : ١٣٩.

(٤) المستدرك : ٣ / ٣٣٤.

(٥) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٣٩.

٢٥٣

باب الأشربة

١ ـ البرقي عن محمّد بن اسماعيل ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة بن شريك ، عن عبد الله بن شريك العامرىّ ، عن بشر بن غالب ، قال : سألت الحسين بن علىّعليهما‌السلام وأنا أسائره عن الشرب قائما فلم يجبنى حتّى إذا نزل أتى ناقة فحلبها ثمّ دعانى فشرب وهو قائم(١) .

٢ ـ عنه عن أبيه عن عدّة من أصحابنا عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الشرب قائما؟ قال وما بأس بذلك قد شرب الحسين بن علىعليهما‌السلام وهو قائم(٢) .

٣ ـ ابو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه كره تجرّع اللّبن وكان يعبّه عبّا وقال : إنّما يتجرّع أهل النّار(٣) .

٤ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنّه كتب إلى معاوية كتابا يقرعه فيه ويبكّته بامور صنعها كان فيه : ثم ولّيت ابنك وهو غلام يشرب الشراب ويلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك وأخربت رعيتك ولم تؤدّ نصيحة ربّك ، فكيف تولّى على أمّة محمّد من يشرب المسكر؟ وشارب المسكر من الفاسقين ، وشارب المسكر من الأشرار وليش شارب المسكر بأمين على درهم فكيف على الأمة؟ فعن قليل ترد على عملك حين تطوى صحائف الاستغفار(٤) .

٥ ـ الحافظ أبو نعيم قال الشيخرحمه‌الله : أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني

__________________

(١) المحاسن : ٥٨٠.

(٢) المحاسن : ٥٨٠.

(٣) دعائم الاسلام : ٢ / ١٣٠.

(٤) دعائم الاسلام : ٢ / ١٣٣.

٢٥٤

القاضى أبو الحسن على بن محمّد بن على بن محمّد القزوينى ببغداد قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة ، قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني الحسن بن علىّ بن محمّد بن على الرضا ، قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدّثنى علىّ بن محمّد عن أبيه أبى جعفر محمّد ، عن أبيه على ، عن أبيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمّد قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى محمّد بن علىّ قال : أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى علىّ بن الحسين قال : أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى الحسين بن على.

قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى على بن أبى طالبعليهم‌السلام قال : أشهد باللهوأشهد لله لقد حدثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أشهد بالله وأشهد لله لقد قال لي جبرئيلعليه‌السلام : يا محمّد ان مدمن الخمر كعابد الأوثان هذا حديث صحيح ثابت روته العترة الطيبة ولم نكتبه على هذا الشرط بالشهاده بالله ولله إلّا عن هذا الشيخ(١) .

٦ ـ روى الهيتمى باسناده عن حسين بن علىعليهما‌السلام قال رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يشرب وهو قائم(٢) .

باب الصيد

١ ـ روى الهيتمى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تطرقوا الطير فى أو كارها فإنّ اللّيل أمان لها(٣) .

__________________

(١) حلية الاولياء : ٣ / ٢٠٣.

(٢) مجمع الزوائد : ٥ / ٨٠.

(٣) مجمع الزوائد : ٤ / ٣٠.

٢٥٥

باب القضاء

١ ـ الصدوق حدّثنا محمّد بن ابراهيم بن اسحاق قال : حدّثنا أبو سعيد الحسن ابن علىّ العدوى قال حدّثنا صهيب بن عباد بن صهيب ، قال : حدّثنا أبى قال حدّثنا الصادق جعفر بن محمّد عن آبائه عن الحسين بن علىعليهم‌السلام انّ رسول الله قضى باليمين مع الشاهد الواحد وان علياعليه‌السلام قضى به بالعراق(١) .

باب الحدود

١ ـ روى الهيتمى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش(٢) .

باب الارث

١ ـ عبد الرزاق عن الثورى ، عن عبد الله بن شريك ، عن بشير بن غالب الأسدي قال : قال ابن الزبير لحسين بن علىّعليهما‌السلام : على من فكاك الأسير؟ قال : على الأرض التي تقاتل عنها ، قال : وسألته عن المولود متى يجب سهمه؟ قال إذا

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٢١٨.

(٢) مجمع الزوائد : ٥ / ١٥.

٢٥٦

استهلّ وجب سهمه(١) .

٢ ـ أبو بكر بن أبى شيبة حدّثنا ابن عيينة ، عن عبد الله بن شريك عن بشر ابن غالب قال سأل ابن الزبير الحسين بن على عن المولود فقال : إذا استهلّ وجب عطاؤه ورزقه(٢) .

٣ ـ عنه حدّثنا أبو الأحوص ، عن عبد الله بن شريك ، عن بشر ابن غالب قال : لقى ابن الزبير الحسين بن على فقال : يا أبا عبد الله! أفتنا فى المولود ، يولد فى الاسلام؟ قال : وجب عطاؤه ورزقه(٣) .

باب الجنائز

١ ـ الحميرى باسناده عن صفوان الجمّال عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال : مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علىعليهما‌السلام يمشى ، فلقى مولى له فقال اين تذهب فقال أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أصلّي عليه قال قم الى جنبى فما سمعتنى أقول فقل ، قال : فرفع يده وقال : اللهم العن عبدك ألف لعنة مختلفة اللهم اخز عبدك فى بلادك وعبادك اللهم أصله حرّ نارك ، اللهم أذقه أشدّ عذابك فانه كان يوالى أعدائك ويعادى أوليائك ويبغض أهل بيت نبيّك(٤) .

٢ ـ محمّد بن يعقوب عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن زياد بن عيسى ، عن عامر بن السمط ، عن أبى عبد اللهعليه‌السلام أنّ رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علىّ صلوات الله عليهما يمشى ، معه فلقيه مولى له فقال له الحسينعليه‌السلام : أين تذهب يا فلان؟ قال : فقال له

__________________

(١) المصنف : ٣ / ٥٣٢.

(٢) المصنف : ١ / ٣٨٢.

(٣) المصنف : ١١ / ٣٨٢.

(٤) قرب الاسناد : ٢٩.

٢٥٧

مولاه : أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أصلّي عليها فقال له الحسينعليه‌السلام انظر أن تقوم على يمينى فما سمعتنى أقول فقل مثله فلمّا أن كبّر عليه وليّه ، قال الحسينعليه‌السلام : الله اكبر اللهم العن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة ، اللهم اخز عبدك فى عبادك وبلادك وأصله حرّ نارك وأذقه أشدّ عذابك فإنّه كان يتولّى أعداءك ويعادى أولياءك ويبغض أهل بيت نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

٣ ـ عنه عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبى نجران ، عن مثنّى الحنّاط عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسين بن علىّعليه‌السلام جالسا فمرّت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسينعليه‌السلام مرّت جنازة يهودىّ وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودىّ فقام لذلك(٢) .

٤ ـ الصدوق باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كبّر على حمزة خمس تكبيرات وكبّر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فلحق حمزة سبعون تكبيرة(٣) .

٥ ـ الطوسى باسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن بن على بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبى مريم ، عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال : خرج الحسين بن علىّ وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسنعليه‌السلام يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفّنوه ولم يحنّطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه(٤) .

٦ ـ عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال كنت عند أبى جعفرعليه‌السلام و

__________________

(١) الكافى : ٣ / ١٨٨.

(٢) الكافى : ٣ / ١٩٢.

(٣) عيون اخبار الرضا : ٢ / ٤٥.

(٤) التهذيب : ١ / ٣٣٠.

٢٥٨

عنده رجل من الأنصار فمرّت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفرعليه‌السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتّى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ما أقامك؟ قال رأيت الحسين بن علىعليهما‌السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفرعليه‌السلام والله ما فعله الحسين ولا قام أحد منّا أهل البيت قطّ فقال الأنصاري شككتنى أصلحك الله قد كنت أظنّ أنّى رأيت(١) .

٧ ـ روى ابو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه اعتلّ فعاده عمرو بن حريث فدخل عليه علىعليه‌السلام فقال له يا عمرو تعود الحسين وفى النفس ما فيها وإن ذلك ليس بما نعى من أن أؤدّى إليك نصيحة سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ما من عبد مسلم يعود مريضا الّا صلّى عليه سبعون ألف ملك من ساعته الّتي يعود فيها إن كان نهارا حتى تغرب الشمس أو ليلا حتى تطلع(٢) .

٨ ـ عنه باسناده عن الحسين بن على أنه كفّن أسامة بن زيد فى برد أحمر(٣) .

٩ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه مرّ على قوم بجنازة فذهبوا ليقوموا فنهاهم ومشى فلمّا انتهى إلى القبر وقف يتحدّث مع أبى هريرة وابن الزبير حتّى وضعت الجنازة فلمّا وضعت جلس وجلسوا(٤) .

١٠ ـ ابن ماجة القزوينى حدثنا عبد الله بن عمران ، ثنا أبو داود ثنا هشام ابن أبى الوليد ، عن أمّة عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علىّ قال : لمّا توفّى القاسم ابن رسول الله قالت خديجة. يا رسول الله درّت لبنية القاسم فلو كان الله أبقاه حتّى يستكمل رضاعه ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ إتمام رضاعه فى الجنّة قالت : لو أعلم ذلك يا رسول الله! لهوّن علىّ أمره فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته قالت : يا رسول الله بل أصدّق الله ورسوله(٥) .

__________________

(١) التهذيب : ١ / ٤٥٦.

(٢) دعائم الاسلام : ١ / ٢٢١.

(٣) دعائم الاسلام : ١ / ٢٣٦.

(٤) دعائم الاسلام : ١ / ٢٣٧.

(٥) سنن ابن ماجة : ١ / ٤٨٤.

٢٥٩

١١ ـ البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو ، قالا ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب ، ثنا اسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، وحدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء أخبرنا محمّد بن أحمد المحبوبى بمرو ثنا سعيد بن مسعود قال : حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا عن سالم بن أبى حفصة قال سمعت أبا حازم يقول انى لشاهد يوم مات الحسن بن علىعليهما‌السلام فرأيت الحسين بن علىعليهما‌السلام يقول لسعيد بن العاص ويطعن فى عنقه ويقول تقدّم فلو لا أنها سنة ما قدّمت وكان بينهم شيء فقال أبو هريرة أتنفسون على ابن نبيّكم تبربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول من أحبّهما فقد أحبّنى ومن أبغضهما فقد أبغضنى(١) .

١٢ ـ قال أبو الفرج : قال على بن الحسن بن علىّ بن حمزة العلويّ ، عن عمه محمّد عن المداينى عن جويرية بن أسماء قال : لمّا مات الحسن بن علىعليهما‌السلام وأخرجوا جنازته حمل مروان سريره فقال له الحسينعليهما‌السلام أتحمل سريره؟ أمّا والله لقد كنت تجرّعه الغيظ فقال مروان إنى كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال(٢) .

١٣ ـ الحافظ أبو نعيم حدّثنا محمّد بن المظفر ثنا محمّد بن أحمد بن الهيثم ثنا احمد بن الحسن بن إبراهيم بن إسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علىّ بن أبى طالب المعروف بابن طباطبا ، حدّثنى أبى الحسن حدّثنى أبى إبراهيم عن أبيه إسماعيل عن أبيه ابراهيم بن الحسن ، عن أمّه فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين ابن على قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا عزّى قال آجركم الله ورحمكم وإذا هنّأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم(٣)

__________________

(١) سنن الكبرى : ٤ / ٢٨.

(٢) مقاتل الطالبيين : ٤٩.

(٣) اخبار اصفهان : ١ / ٨٦.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

* مع عدم اعتباره في جزئية والا لم يكن من زيادته بل من نقصانه وذلك لاندارجه في الشك في دخل شئ فيه جزءا أو شرطا فيصح لو اتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا

______________________________

والوجود الثاني في الأخيرتين ليس كذلك كما هو ظاهر. نعم هو في الأوليين كذلك إلا أن اعتبار عدم الزيادة في المركب انما يصح في الصورة الأولى دون الثانية لأن اعتباره في الجزء يمنع من اعتباره ثانيا في المركب للغويته كما هو ظاهر. ثم ان اعتبار العدم المذكور في المركب يوجب اعتبار عنوان المانعية للزيادة، واما اعتباره شطرا فالظاهر امتناعه لأن العدم غير صالح للتأثير فيمتنع أن يكون جزءا من المؤثر وكأن ذكر المصنف (ره) له من باب الفرض والتقدير (قوله: مع عدم اعتباره) هذا قيد لقوله: زيادة الجزء. يعني أن كون الزيادة من باب زيادة الجزء إذا لم يعتبر عدمها في الجزء والا كانت من نقص الجزء لان اعتبار العدم في الجزء يقتضي فوات الجزء بفوات شرطه فيكون وجود الجزء ثانيا موجبا لنقص الجزء لا زيادة الجزء، لكن عرفت أن ذلك لا ينافي صدق زيادة الجزء على نفس الوجود وان كان موجبا لنقص الجزء أيضا، كما أن اعتبار العدم في المركب موجب لكون الوجود زيادة للجزء ونقصا لعدمه ايضا فصدق الزيادة للجزء والنقص له حاصل في المقامين لكنه مختلف بالاعتبار (قوله: وذلك لاندارجه) تعليل لظهور حال الزيادة مما مر. يعني أن أخذ العدم شرطا أو شطرا في الواجب كاخذ الوجود شرطا أو شطرا فيه، وكما أن الثاني يرجع فيه إلى الاحتياط العقلي لولا البراءة الشرعية كذلك الاول لجريان جميع ما سبق من التقريبات فيه، وعليه يترتب صحة المأتي به مشتملا على الزيادة وعدم لزوم الاحتياط بتركها سواء كان فعلها عن عمد تشريعا أم عن جهل قصورا أو تقصيرا أم عن سهو (قوله: تشريعا) يعني لو جاء بالزيادة بعنوان العبادة كما لو كان الواجب عبادة والا فلا ملازمة بين العمد والتشريع (قوله: أو جهلا) يعني باعتقاد كون الزيادة واجبة فلا تشريع حينئذ

٣٤١

* وان استقل العقل - لولا النقل - بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال. نعم لو كان عبادة وأتى

______________________________

سواء كان الجهل عن قصور أم تقصير (قوله: وان استقل) متعلق بقوله: فيصح (قوله: بلزوم) متعلق ب‍ (استقل) (قوله: نعم لو كان عبادة) شروع في تحقيق حال الاشكال في صحة المأتي به المشتمل على الزيادة لا من جهة احتمال قدح الزيادة بذاتها بل من جهة فقد التقرب المعتبر في صحة العبادة، وهذا الاشكال يختص بالواجب العبادي دون التوصلي. وكأن وجه الاشكال: أن الفعل المشتمل على الزيادة ليس مأمورا به إذ الأمر إنما تعلق بما عدا الزيادة فالاتيان بالجموع بداعي الامر لابد أن يكون بداعي امر تشريعي غير الامر الواقعي، فلا يكون الفعل طاعة لامره فلا يصح بعد فرض اعتبار التقرب فيه لان التقرب إنما يكون بالفعل عن داعي امره لا عن داعي امر غيره (وتوضيح) دفع الاشكال: ان الزيادة الماتي بها - حسبما اشار المصنف (ره) - تارة تكون عمدا تشريعا، واخرى جهلا أو سهوا، فان كان الاول فالتشريع (تارة) يكون في نفس الأمر بذاته بان يلتزم بامر تشريعي غير الامر الواقعي قائم بالمجموع من الزيادة والمزيد فيه ويأتي بالزيادة بداعي هذا الامر الملتزم به (وأخرى) في نفس الأمر بحده بان يلتزم بكون الامر له سعة تشمل الزيادة بحيث يلتزم بمقدار من الوجوب الضمني قائم بالزيادة فيأتي بالزيادة بداعي هذا الوجوب الضمني الملتزم به (وثالثة) في نفس المأمور به بان يلتزم أن الواجب يشتمل على الزيادة تشريعا بلا تصرف في الامر اصلا، (ورابعة) بأن يلتزم بانطباق الخالي على ما يشمل الزيادة فلا تصرف في الأمر ولا في المأمور به ولكن في تطبيق المأمور به على المشتمل على الجزء، فيلتزم بانه هو هو نظير الاستعارة على مذهب السكاكي، ولا ينبغي التأمل في البطلان لو كان التشريع على الصورة الأولى لما ذكر المستشكل في تقرير الاشكال، أما لو كان على الصورة الثانية فالبطلان إنما يكون لو كان الاتيان بالاجزاء الواقعية عن اوامرها الضمنية مقيدا بدخول الزيادة في موضوع الأمر، بأن يكون تأثير تلك الاوامر في ايجاد متعلقاتها منوطا بانضمام

٣٤٢

به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم دخله في لعدم تصور الامتثال في هذه الصورة مع استقلال العقل بلزوم الاعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال وأما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال كان صحيحا ولو كان مشرعا في دخله الزائد فيه

______________________________

الزيادة إليها في موضوعيتها للامر، فان ذلك يوجب تحقق التقرب المعتبر في العبادة منوطا بالامر الضمني المذكور فإذا لم يكن للامر الضمني المذكور وجود واقعي لم يحصل التقرب، اما لو لم يكن تأثير تلك الاوامر منوطا في نظر المكلف بذلك بل كان بعثها له مطلقا فلا موجب لفقد التقرب، بل هو حاصل كما هو ظاهر لدى التأمل واما لو كان التشريع على النحوين الاخيرين فلا موجب للبطلان لصدور تلك الاجزاء عن امرها وهو عين التقرب المعتبر في العبادة، وان كان الثاني فحيث عرفت أنه لا تشريع اصلا غاية الامر أن المكلف اعتقد الامر بالزيادة فجاء بها فيبتني البطلان على كون الاتيان بالاجزاء عن اوامرها الضمنية كان بنحو التقييد أو مطلقا كما في الصورة الثانية المتقدمة، فان كان بنحو التقييد لم يحصل التقرب المعتبر والا فهو حاصل كما عرفت فلا وجه لدعوى البطلان بدعوى فقد التقرب بفعل الزيادة مطلقا. فلاحظ وتأمل (قوله: به كذلك) يعني عمدا تشريعا (قوله: على نحو لو لم) اشارة إلى صورة التقييد (قوله: باطلا مطلقا) يعني حتى في صورة الدخل واقعا، لكنه لا وجه له لتحقق داعوية الامر الواقعي حينئذ، إلا أن يدعى ان التقييد تحكم من العبد ينافي مقام عبوديته (وفيه) انه ممنوع (قوله: لعدم تصور) وذلك لعدم كون الامر الواقعي على ما هو عليه داعيا للمكلف إلى الفعل (قوله: في هذه الصورة) أي صورة عدم الدخل واقعا (قوله: مع اشتباه الحال) يعني إذا لم يعلم الدخل واقعا وعدمه. ووجه حكم العقل بالاعادة حينئذ الشك في تحقق الامتثال والتقرب الذى هو شرط في صحة العبادة (قوله: على نحو يدعوه إليه) يعني لم تكن داعوية الامر مشروطة بدخل الزيادة في الموضوع بل كانت

٣٤٣

* بنحو مع عدم علمه بدخله فان تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور به وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرب به على كل حال ثم. انه ربما تمسك لصحة ما أتي به مع الزيادة باستصحاب الصحة وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عما هو المهم في المقام ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب انشاء الله تعالى

______________________________

في جميع الاحوال (قوله: بنحو مع عدم) إذ لو كان مع ادخاله الزائد عن اعتقاد دخله لم يكن تشريعا ولو كان خطأ (قوله: فان تشريعه في تطبيق) يعني لا في ذات الامر حتى لا تكون الاطاعة للامر الواقعي، وقد عرفت امكان كون التشريع على نحو آخر في غير التطبيق (قوله: باستصحاب الصحة) الصحة المستصحبة (تارة) يراد بها موافقة الجزء السابق للأمر (وأخرى) كونه بحيث لو انضم إليه بقية الاجزاء لالتأم منه الكل (وثالثة) كونه معتدا به في حصول الكل (ورابعة) كونه باقيا على ما هو له من الأثر فان الجزء لما كان جزءا من الواجب الذي يترتب عليه الأثر كان مما يترتب عليه بعض الأثر لكونه بعض المؤثر (وخامسة) بمعنى تنجز الوجوب بالجزء اللاحق، حسبما ذكره بعض الاعيان في حاشيته على الرسائل حيث قال (ره): إن الامر بالاجزاء اللاحقة في مثل الصلاة وغيرها من العبادات إنما ينتنجز بعد الفراغ عن الجزء السابق، فوجوبها قبل الاتيان بالجزء السابق تعليقي وبعد الامتثال بكل جزء يتنجز الامر بما بعده، فمتي شك في طروء في الاثناء يشك المانع في ارتفاع الطلب التنجيزي عن الجزء اللاحق فيستصحب... الخ (فان أريد) الاول فلا مجال لاستصحابها لليقين ببقائها حتى مع القطع بطروء المفسد (وان أريد) الثاني فكذلك لليقين بالشرطية المذكورة، غاية الامر أن المفسد الطارئ مانع عن الانضمام. وان اريد من الانضمام مطلق الانضمام الخارجي فاحرازه لا يجدي في سقوط الامر كما لو احرز اجتماع تمام اجزاء الواجب مقرونة بطروء المفسد (وان اريد) الثالث فلا يجدي استصحابها في عدم مانعية الطارئ ولا في الاعتداد بالاجزاء اللاحقة، إذ هو على تقدير

٣٤٤

مانعيته مانع من الاعتداد بالاجزاء اللاحقة كالسباقة على نسق واحد، لأن الوجه في اقتضاء الطارئ، عدم الاعتداد بالاجزاء السابقة أخذ عدمه قيدا في المركب، والمركب عبارة عن تمام الاجزاء فوجوده مانع من الاعتداد بالجميع. فتأمل (وان اريد) الرابع ففيه أنه إنما يصح الاستصحاب لو كان الطارئ المحتمل القدح على تقدير قدحه رافعا لأثر الاجزاء السابقة، أما لو كان مانعا من ترتب الأثر عليها أو رافعا لأثر الاجزاء اللاحقة، فلا مجال له للشك في ثبوت الاثر من اول الامر، وليس الشك في بقائه، مع أنه لو فرض كونه على تقدير قدحه رافعا لأثر الاجزاء السابقة لا غير، فالشك في بقاء الاجزاء السابقة لما كان ملازما للشك في ترتب الأثر على الاجزاء اللاحقة لتلازم الاجزاء في مقام التأثير، ولذا كان وجوبها ارتباطيا، فاستصحاب بقاء الأثر المترتب على الاجزاء السابقة لا يوجب العلم بترتب الأثر على الاجزاء اللاحقة واقعا كما هو ظاهر، ولا تعبدا الا بناء على القول بالاصل المثبت. فتأمل جيدا (وان اريد) الخامس ففيه أن اجزاء الواجب الارتباطي لما كانت وجوباتها الضمنية متلازمة في مقام الثبوت والسقوط لتلازم الغرض المقصود منها كان سقوط الوجوب القائم بأول الاجزاء بمجرد فعله ملازما لسقوط الوجوب القائم بآخرها في ظرفه، وحينئذ فطروء محتمل القادحية في الاثناء يوجب الشك في سقوط الوجوب القائم بالاجزاء السابقة من أول الأمر لا أن الوجوب القائم بها يسقط واقعا وبعروض القادح يثبت بعد السقوط، إذ هو ظاهر المنع، وإنما يحكم بسقوط الوجوب بفعل بعض الاجزاء جريا على ظاهر الحال أو غيره، وإلا فمن أول الامر يشك في السقوط للشك في لحقوق بقية الاجزاء على الوجه المعتبر إذ على تقدير عدم لحوقها واقعا لا سقوط من اول الامر لا أنها تسقط ثم تثبت كما توهم، بل التزم بعض الاساطين بعدم سقوط الوجوب القائم بالاجزاء السابقة الا بعد فعل تمام الاجزاء اللاحقة فتسقط جميعها في آن واحد، لكن التحقيق ما عرفت وان الوجوب الضمني القائم بكل جزء يسقط بمجرد فعل الجزء لكن منوطا بسقوط الامر بعده بفعله في ظرفه. فلاحظ (ثم إن) هنا

٣٤٥

معنى آخر للصحة وهو القابلية بناء على أن شأن المانع رفع القابلية سواء كان المراد من القابلية قابلية الاجزاء السابقة للحوق الاجزاء اللاحقة بها أم قابلية الاجزاء اللاحقة للالتحاق بالسابقة ام قابليتهما، وحينئذ فإذا شك في مانعية الطارئ فقد شك في بقاء القابلية فيستصحب. هذا ولا يخفى ان استصحاب القابلية لا يصلح لاثبات الفعلية فلا محرز لفعلية الالتحاق التي هي موضوع سقوط الأمر (فان قلت) ترتب سقوط الامر على وجود المأمور به ليس ترتبا شرعيا فان سقوط الامر من اللوازم العقلية لوجود المأمور به، فاثبات فعلية الالتحاق لا يجدي في اثبات سقوط الامر (قلت): قد عرفت فيما سبق من مباحث العلم الاجمالي أن للشارع الاقدس التصرف في مقام الفراغ بجعل البدل بلسان ثبوت موضوع التكليف كما في جميع القواعد التي تعمل في مقام الفراغ مثل قاعدتي التجاوز والفراغ، والاستصحاب المثبت لاجزاء الواجب وشرائطه، مثل استصحاب الطهارة من الحدث الذي هو مورد صحيح زرارة المستدل به على حجية الاستصحاب، والسقوط وان كان من الاحكام العقلية لوجود المأمور به إلا أن ادلة الاصول المذكورة ترجع في الحقيقة إلى توسعة موضوع الحكم الواقعي بنحو يشمل مجاريها ظاهرا، ولازم ذلك سقوط الحكم بوجود الموضوع المصطنع بالاصل، وكما ان توسعة الموضوع واقعا امر شرعي كذلك توسعته ظاهرا، فإذا العمدة في سقوط مثل استصحاب القابلية كونه ليس اصلا موسعا للموضوع بنحو يكون مجديا في ترتب السقوط. فلاحظ وتأمل (وهناك) معنى آخر لاستصحاب الصحة وهو استصحاب نفس الشرط والجزء المعتبر في الواجب كما لو شك في ناقضية المذي للطهارة المعتبرة شرطا في الصلاة أو قاطعية الصفق للهيئة الاتصالية المعتبرة جزءا مثلا فيها، فانه بطروء المذي والصفق يستصحب كل من الطهارة والهيئة الاتصالية، ولا ينبغي الاشكال في صحة الاستصحاب المذكور. نعم يمكن الاشكال في عدم الدليل على اعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة حتى تستصحب مع الشك في طروء محتمل القاطعية وان ادعاه شيخنا المرتضي - اعلى

٣٤٦

* (الرابع) أنه لو علم بجزئية شئ أو شرطيته في الجملة ودارا لامر بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه فيسقط الامر بالعجز عنه على الاول لعدم القدرة حينئذ على المأمور به لا على الثاني فيبقى معلقا بالباقي ولم يكن هناك ما يعين أحد الامرين من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي فان العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان (لا يقال): نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه

______________________________

بذلك اعم عرفا مما ادعاه، إذ المفهوم عرفا من ذلك كون الشئ مانعا من انضمام الاجزاء اللاحقة إلى الاجزاء السابقة على نحو يلتئم منها الكل ويترتب عليه الغرض والله سبحانه اعلم (قوله: ولو في حال العجز) بيان لوجه الاطلاق (قوله: ولم يكن هناك) معطوف على قوله: علم بجزئيته (قوله: من اطلاق دليل) يعني فتتعين جزئيته في حال العجز فيترتب على ذلك السقوط حاله لعدم القدرة، إلا أن ترفع اليد عن اطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا بحديث رفع الاضطرار ويكون الحال كما لو لم يكن له اطلاق فيرجع إلى اطلاق دليل المأمور به - لو كان - فيثبت وجوب الباقي، وان لم يكن فالى اصالة البراءة عقلا ونقلا عنه، لكن رفع اليد عن اطلاق دليل الجزء أو الشرط بحديث رفع الاضطرار مشكل لأنه امتناني فلا يجري إذا لزم من جريانه خلاف الامتنان ووجوب الباقي خلاف الامتنان، وسيأتي نظيره في كلام المصنف (ره) (قوله: أو اطلاق دليل) يعني فيتعين عدم جزئيته أو شرطيته، ولازمه وجوب الباقي حال العجز عن التمام لعدم المانع (قوله: لاستقل العقل) جواب (لو) في قوله: لو علم بجزئية شئ... الخ (قوله: ولكن قضية مثل حديث) المراد من حديث الرفع (رفع ما لا يعلمون) لكون البحث عن حكم الشك كما تقدم مثله في النسيان. وحاصل

٣٤٧

(فانه يقال): إنه لا مجال ههنا لمثله بداهة انه ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفي التكليف لا اثباته (نعم) ربما يقال بان قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر ايضا ولكنه لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي

______________________________

الاشكال: ان الشك في وجوب الباقي ناشئ عن الشك في اعتبار المقدار المتعذر فإذا رفع اعتباره بحديث الرفع ثبت وجوب الباقي كما ثبت به وجوب الناقص في صورة النسيان حسب ما تقدم (قوله: لا مجال ههنا) يعني يفترق المقام عن النسيان بأن إجراء الحديث في المقام حال التعذر فيترتب عليه وجوب فعل الباقي فيكون الحديث موجبا لكلفة المكلف وهي خلاف الامتنان، وليس كذلك في النسيان لأن اجراءه فيه بعد الالتفات فيترتب عليه نفي وجوب الاعادة، وفي ذلك كمال الامتنان، واما فعل الناسي للناقص فليس مستندا إلى إجراء الحديث بوجه كما هو ظاهر. هذا ولكن عرفت امتناع اجراء الحديث في نظائر المقام ولو لم يكن امتنانيا لأن رفع الجزئية والشرطية المشكوكة لا يقتضي بنفسه ثبوت الباقي، لأن الحديث مسوق للرفع وليس فيه شائبة الاثبات، مع أن رفع التكليف فيه لا معنى له لارتفاعه عقلا بالتعذر، ورفع مباديه - مثل الدخل في الغرض - غير ممكن لانها لا تقبل الوضع والرفع التشريعيين بعد ما كانت واقعية ناشئة من مقتضياتها الذاتية، وهكذا الحال في النسيان ايضا (فان قلت): فما معنى رفع الخطأ والنسيان والاضطرار في حديث الرفع (قلت): لابد أن يحمل على رفع المؤاخذة في مورد لا يحكم العقل برفعها كما لو كان الخطأ أو نحوه عن تقصير في المقدمات فيكون في الحقيقة رفعا لوجوب التحفظ المؤدي إلى المؤاخذة، كما اشار إلى ذلك شيخنا الاعظم (قدس سره) في رسائله (قوله: نعم ربما يقال بان) هذا استدارك على قوله: لاستقل العقل بالبراءة... الخ، فان حكم العقل بالبراءة عن الباقي انما يكون إذا لم يكن حجة على وجوبه واستصحاب وجوبه حجة عليه فهو مقدم على

٣٤٨

* البراءة، وللاستصحاب في المقام وجوه (الاول) استصحاب كلي الوجوب القائم بالباقي الجامع بين الوجوب النفسي والغيري فان الباقي في ظرف امكان التام واجب لغيره وبعد تعذره يحتمل وجوبه لنفسه فيستصحب كلي الوجوب مع الغض عن خصوصيتي الغيرية والنفسية (الثاني) استصحاب الوجوب النفسي له بدعوى اتحاده مع التام عرفا فيقال مثلا: كانت الصلاة واجبة وبعد تعذر جزء أو شرط لها باقية على وجوبها (الثالث) استصحاب الوجوب النفسي القائم بالباقي بناء على وجوب الاجزاء بالوجوب النفسي غاية الامر أن الوجوب المتيقن كان ضمنيا موجودا بحد الوجوب للتام والمشكوك استقلاليا موجودا بحد نفسه واختلاف الحدود لا يوجب تعدد وجود المحدود. هذه عمدة الوجوه التي تذكر في المقام (واورد) المصنف (ره) على الاول بانه من القسم الثالث من استصحاب الكلي حيث أن المتيقن من وجود الكلي كان في ضمن فرد معلوم الزوال والمشكوك في ضمن فرد مشكوك الحدوث، ومثله لا يصح كما سيأتي (ويمكن) ان يخدش بأن صفتي النفسية والغيرية من الجهات التعليلية التي لا يوجب اختلافها تعدد الوجوب فلو كان الباقي واجبا لنفسه كان وجوبه كذلك بقاء لوجوبه لغيره سابقا، غاية الامر أن حدوثه لملاك وبقاءه لملاك آخر، بل المحتمل أن يكون ملاك الوجوب النفسي فيه حاصلا من أول الأمر فيكون حدوث وجوبه لملاكين وبقاؤه لبقاء احدهما، فاين هو من القسم الثالث بل هو من القسم الاول. نعم يمكن الخدش فيه (اولا) بأنه مبني على وجوب الجزء لغيره وقد عرفت انه خلاف التحقيق لكنه اشكال في المبنى (وثانيا) بان استصحاب الوجوب بشخصه لا ينفع في حكم العقل بوجوب موافقته ما لم يحرز انه بملاك لنفسه لا لغيره بناء على عدم وجوب موافقة الوجوب الغيري، واحراز ذلك موقوف على القول بالاصل المثبت فتأمل (واورد) المصنف (ره) على الثاني بانه موقوف على المسامحة في موضوع الاستصحاب وهو محل الكلام لكن المختار للمصنف (ره) جواز المسامحة فيه إذا كان يصدق عرفا أن الشك في البقاء وان كان انما ينفع في المقام لو كان المتعذر مقدارا لا يمنع من لاتحاد عرفا دون ما لو

٣٤٩

أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب وكان ما تعذر مما يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام. كما ان وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله - صلى الله عليه وآله: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم) وقوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (و قوله: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) ودلالة الاول مبنية على كون كلمة (من) تبعيضية لا بيانية ولا بمعنى الباء وظهورها في التبعيض وإن كان مما لا يكاد يخفى الا أن كونه بحسب الأجزاء غير واضح

______________________________

كان بحيث منه عرفا (واما الوجه الثالث) فلا مجال للاشكال عليه حتى لو قبل بأن تعدد الملاك يوجب تعدد ذي الملاك عرفا وان لم يوجبه عقلا ودقة إذ من المحتمل - كما عرفت - بقاء الوجوب لبقاء ملاكه قبل التعذر غاية الأمر أن حدوثه لملاكين وبقاءه لاحدهما، وليس هو من تعدد الملاك الموجب لتعدد وجود ذيه. فلاحظ وتأمل (قوله: أو على المسامحة في) هذا الترديد لاختلاف وجه تقريب الاستصحاب كما عرفت (قوله: في غير المقام) يعني في آخر الاستصحاب.

قاعدة الميسور

(قوله: كلمة من تبعيضية لا بيانية) يحتمل في كلمة (من) ان تكون تبعيضية وهي التي يصح قيام كلمة بعض مقامها، نحو قوله تعالى: (منهم من كلم الله) وان تكون بيانية وهي التي يكون مدخولها جنسا نحو قوله تعالى: (أساور من ذهب وثيابا خضرا من سندس واستبرق) وأما كونها بمعنى الباء فلم ينقل عن أحد الا عن يونس مستشهدا عليه بقوله تعالى: (ينظرون اليك من طرف خفي) وانكره غيره وادعى انها في الآية للابتداء، لكن لو سلم فليس

٣٥٠

لاحتمال أن يكون بلحاظ الافراد ولو سلم فلا محيص عن انه ههنا

______________________________

منه المقام، وكأن الوجه في احتماله: أن الاتيان يتعدى بالباء إلى المأتي به نحو قوله تعالى: (ومن يغلل يات بما غل)، وقوله تعالى: (إلا أن ياتين بفاحشة) وبنفسه إلى الماتي نحو قوله تعالى: (واللاتي ياتين الفاحشة) وتقول: جئتك بزيد وجئت زيدا بالمال. فيحتمل كونه هنا متعديا ب‍ (من) إلى الماتي به على أنها بمعني الباء، وهو توهم ظاهر إذ لم تذكر التعدية من معاني (من) ولا ذكر معنى الباء من معانيها الا يونس على - ما حكي عنه - وليس مراده باء التعدية - كما هو ظاهر فالتردد ينبغي أن يكون بين المعنيين الاولين. فتأمل. والاستدلال يتوقف على كونها للأول إذ لو حملت على الثاني كانت دالة على وجوب التكرار وهو غير المقصود بالاستدلال بها كما هو ظاهر (قوله: لاحتمال ان يكون) يعني أن حملها على التبعيض إنما ينفع في الاستدلال لو حمل الشئ على الكل ذي الاجزاء أما لو حمل على العام ذي الافراد كانت من التبعيض في الافراد وهو غير محل الكلام. والتحقيق: أن كلمة شئ ظاهرة في الأمر الواحد فان جعل بمعنى الجنس كانت (من) بيانية، وان جعل بمعني الكل كانت تبعيضية، والعام ذو الافراد المتكثرة إن لوحظت افراده لحاظ اجزاء الكل كان داخلا في الكل غايته يكون من الاجزاء ماهية، وإلا امتنع حمل الشئ عليه لأنه ليس شيئا واحدا كما هو ظاهر، وعليه فإذا كان الظاهر هو التبعيض صح الاستدلال، ولا مجال للاشكال بالاجمال لاحتمال كون الحكم بلحاظ الافراد لأنها إن لوحظت على وجه تكون كلا فهي داخلة في اطلاق الرواية، وعلى وجه آخر تكون كثيرا فهي خارجة عنها بالمرة، فالعمدة حينئذ اثبات ظهور (من) في التبعيض، ويبعده أنها لو حملت على التبعيض فاما ان تتعلق بما استطعتم بجعل (ما) موصولة أو موصوفة، وهو خلاف الظاهر، أو بالاتيان بجعل ما مصدرية، وهو كذلك، بل لا معنى له، أو به بجعل (ما) موصولة أو موصوفة بدلا من (منه)، فهو كذلك ايضا فيتعين تعلقها

٣٥١

بهذا اللحاظ يراد حيث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به فقد روي أنه خطب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (إن الله كتب عليكم الحج، فقام عكاشة - ويروى سراقة بن مالك - فقال: في كل عام يا رسول الله فاعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثا فقال: ويحك وما يؤمنك أن أقول: نعم، والله لو قلت: نعم، لوجب ولو وجب ما استطعتم ولو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتم وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه، ومن ذلك ظهر الاشكال في دلالة الثاني أيضا حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها. هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما لعدم اختصاصه بالواجب ولا مجال معه

______________________________

بالاتيان وجعل (ما) مصدرية وكونها بيانية. فتأمل جيدا (قوله: بهذا اللحاظ يراد) يعني بلحاظ الافراد (قوله: حيث ورد جوابا) مقتضى ذلك كونها بيانية لا تبعيضية بلحاظ الافراد. فتأمل، والمراد من الاستطاعة العرفية كما هو المراد منها من قوله: ولو وجب ما استطعتم، بقرينة قوله: ولو تركتم... الخ (قوله: لاحتمال ارادة عدم) إن كان المراد احتمال عدم سقوط الميسور من الافراد دون الاجزاء فلا وجه له لأنه خلاف الاطلاق، وان كان المراد احتمال ارادة ذلك مع ارادة عدم السقوط في الاجزاء فهو متعين لكونه مقتضى الاطلاق كما عرفت ولا يمنع من الاستدلال. وبالجملة: المفهوم أن كل ميسور مطلقا لا يسقط بالمعسور إلا أنه لما كان واردا مورد توهم السقوط اختص بالواجبات الضمنية سواء كانت افرادا لكلي ام اجزاء لكل لما عرفت من رجوع الاولى إلى الثانية، ويخرج منه الواجبات الاستقلالية حيث لا مجال لتوهم السقوط فيها (قوله: مضافا إلى عدم دلالته) يعني ان قوله: الميسور لا يسقط، يتعذر حمله على الوجوب لأنه

٣٥٢

لتوهم دلالته على انه بنحو اللزوم إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا بسبب سقوطه عن المعسور بان يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه حيث ان الظاهر من مثله هو ذلك، كما أن الظاهر من مثل (لا ضرر ولا ضرار) هو نفي ماله من تكليف أو وضع لا أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على وجه أولا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر فافهم (وأما الثالث) فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا الأفرادي لا دلالة له إلا على

______________________________

يلزم منه خروج المستحبات إذا تعذر بعض اجزائها، إذ لا ريب في عدم وجوب الباقي فيها فيدور الامر بين تخصيصه بالواجبات وبين حمله على الثبوت ولو بنحو الاستحباب، والثاني اولى لأنه أظهر، وعليه فلا تدل على وجوب الباقي (قوله: الا ان يكون المراد) هذا استدارك على الاشكال ودفع له، وحاصله: ان المراد من عدم السقوط ليس مجرد المطلوبية حتى يرد الاشكال، بل عدم سقوط حكم الميسور، وحينئذ تقتضي في الواجبات وجوب الباقي، وفى المستحبات استحبابه فيتم المطلوب، والوجه في هذا المعنى: تعارف التعبير عن مقام ثبوت الحكم أو نفيه بثبوت موضوعه أو نفيه كما في (لا ضرر) بناء على ما سيأتي من كون المراد نفي الحكم الثابت للموضوع الضرري (قوله: على وجه) وهو حمل عدم السقوط على اللزوم (قوله: على آخر) وهو حمله على الثبوت في الجملة (قوله: فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى أن حمل عدم السقوط على البقاء في العهدة يلزم منه خروج المستحبات جزما إذ لا عهدة لها وانما تكون العهدة للواجبات فقط. هذا ولعل الأولى الجمود على ظاهر نسبة السقوط إلى نفس الميسور وحمله على ارادة عدم السقوط عن مقام التشريع وجوبا كان أو استحبابا (قوله: فبعد تسليم ظهور) قد عرفت الكلام فيه فيما سبق (قوله: لا دلالة له الا على) إلا أن يحمل على معنى لا يسقط - كما هو غير بعيد - فيكون

٣٥٣

رجحان الاتيان بباقي الفعل المأمور به واجبا كان أو مستحبا عند تعذر بعض أجزائه لظهور الموصول فيما يعمهما وليس ظهور (لا يترك) في الوجوب لو سلم موجبا لتخصيصه بالواجب لو لم يكن ظهوره في الأعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي، وكيف كان فليس ظاهرا في اللزوم ههنا ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام (ثم) إنه حيث كان الملاك

______________________________

المراد منه عدم ارتباط الاجزاء في المصلحة عند تعذر بعضها فلاحظ (قوله: لو سلم) اشارة إلى الاشكال في ثبوت ظهور الجملة الخبرية في الوجوب إلا ان تكون (لا) ناهية لا نافيه (قوله: ظهوره) الضمير راجع إلى الموصول، ثم إن ما ذكره من تعارض ظاهري الحكم والموضوع جار في كثير من العمومات المخصصة التى بنوافيها على التخصيص بالتصرف في الموضوع فتأمل (قوله: ثم انه حيث كان الملاك) من الواضح أن لفظ الميسور كسائر الالفاظ الواقعة في الكتاب والسنة يرجع في تشخيص مفهومها إلى العرف، فإذا اخذ المفهوم منه يرجع في تشخيص مصداقه إلى العقل ولا اعتبار بتطبيق العرف ذلك المفهوم وعدمه اصلا إذ مهما طبق العقل ذلك المفهوم على مصداق حصل عنده صغرى وجدانية فيضمها إلى الكبرى الشرعية المستفادة من دليل القاعدة، ويستنتج منهما النتيجة، وان توقف العرف في التطبيق، ومهما توقف العقل عن التطبيق امتنع عنده الاستنتاج وان ثم التطبيق عند العرف إذ تطبيق العرف وعدمه مع الخطأ لا اعتبار به وعليه فإذا رجعنا إلى العرف لتشخيص مفهوم الميسور فوجدناه عندهم عبارة عن بعض مراتب ما اشتمل على المعسور امتنع انطباقه على المباين، ولازمه عدم وجوب الفاقد للشرط إذا كان الواجب هو الواجد له وقد تعذر ذلك الشرط لأن الفاقد ليس من مراتب الواجد بل مباين له فلا يكون ميسورا منه وان كان العرف يعد الفاقد ميسورا للواجد كان اللازم الحكم بوجوب الواحد من العشرة إذا كان الواجب هو العشرة وقد تعذر منها تسعة لكون الواحد بعض مراتب العشرة فيكون ميسورا

٣٥٤

في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط ايضا لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة وان كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا، ولاجل ذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا وان كان غير مبائن للواجد عقلا (نعم) ربما يلحق به شرعا مالا يعد بميسور عرفا

______________________________

لها واقعا وان كان العرف لا يعدها ميسورا نعم ربما يكون خطأ العرف ممضى في نظر الشارع بتوسط مقدمات الاطلاق المقامي الجارية في كل ما يغفل عنه غالبا كما تقدم غير مرة فيكون تطبيق العرف وعدمه حينئذ حجة ايضا وعليه جرى المصنف (ره) في كلامه في المقام فلاحظ (قوله: الشرط ايضا) يعني كما تجرى مع تعذر الجزء (قوله: عليه مع تعذره عرفا) ضمير (عليه) راجع إلى الباقي وضمير (تعذره) إلى الشرط وقوله (عرفا) قيد لصدقه (قوله: عليه كذلك) يعني عرفا (قوله: الجزء في الجملة) لا مطلقا كما سيأتي (قوله: عقلا) قيد لقوله: (مباينا) (قوله: وان كان غير مبائن) بل كان بعض مراتبه لكن خفاء ذلك أوجب عدم عده ميسورا عرفا (قوله: بتخطئته للعرف) من الواضح ان اطلاق الميسور (تارة) يكون بلحاظ الحكم الوجوبي أو الاستحبابي (واخرى) بلحاظ الغرض الباعث على الحكم (فان) كان بلحاظ الاول فلا مجال لتخطئة العرف في تطبيقه وعدمه الا في مثل ما سبق بأن يقوم الدليل على أن الفاقد للشرط مثلا ليس ميسورا للواجد له وان كان وافيا بمعظم الغرض أو على أن الواحد ميسور للعشرة وان لم يكن وافيا الا بمقدار يسير من الغرض فان الدليل المذكور يكون تخطئه للعرف في تطبيقهم الميسور في الاول وعدمه في الثاني، ولا دخل للقيام بمعظم الغرض وعدمه في التخطئة، وان كان بلحاظ الغرض كان المعيار في صدق الميسور كون بعض الواجب وافيا بمقدار من الغرض، فإذا صدق الميسور عرفا على

٣٥٥

بتخطئته للعرف وان عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال وإلا عد أنه ميسوره كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك أي للتخطئة وانه لا يقوم بشئ من ذلك (وبالجملة) ما لم يكن دليل على الاخراج أو الالحاق كان المرجع هو الاطلاق ويستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب ايجابه في الواجب واستحبابه في المستحب وإذا قام دليل على احدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا

______________________________

شئ لاعتقادهم وفاءه بمرتبة من الغرض أو لم يصدق عليه لاعتقادهم عدم وفائه بذلك جاز تخطئتهم إذا كان الواقع على خلاف اعتقادهم، ولا دخل لقلة الاجزاء وكثرتها في ذلك، فيتوقف الحكم بالتخطئة حينئذ على امور (الأول) كون القاعدة بلحاظ الغرض (الثاني) حصول الاعتقاد الخطئي عند العرف (الثالث) تعرض الدليل للتخطئة إذ لو دل على وجوب بعض الاجزاء عند تعذر الباقي لغرض أجنبي عن الغرض القائم بالتام لم يكن ذلك تخطئة للعرف في شئ اصلا، والاولان في نهاية من المنع إذ ليس دليل القاعدة ناظرا إلى مقام الوفاء بالغرض، وليس للعرف اعتقاد به إذ ليس لهم اطلاع على مقام الاغراض كما لا يخفى، ومن هنا يظهر لك الاشكال فيما يظهر من كلام المصنف (ره) كما سنشير إليه ايضا (قوله: بتخطئته للعرف) الضمير راجع إلى الشرع (قوله: والاعدانه) يعني وان كان العرف له الاطلاع على وفائه بالغرض عده ميسورا لكن عرفت أنه ممنوع فإذا الدليل لا يقتضي الا الالحاق بلا تخطئة (قوله: لذلك أي للتخطئة) بل هو ممنوع فليس الدليل الا مخصصا بحتا (قوله: هو الاطلاق) أي الاطلاق المقامي المقتضي لحجية تطبيق العرف (قوله: ويستكشف منه) بل لا يستكشف منه الا وفاؤه بغرض ما وان لم يكن من مراتب الغرض من التام (قوله: على احدهما) يعني الاخراج

٣٥٦

في الأول وتشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع في الثاني فانهم (تذنيب) لا يخفى أنه إذا دار الامر بين جزئية شئ أو شرطيته وبين مانعته أو قاطعيته لكان من قبيل المتبائنين ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين لامكان الاحتياط باتيان العمل مرتين مع ذاك الشئ مرة وبدونه أخرى كما هو اوضح من أن يخفى.

خاتمة في شرائط الاصول

(أما الاحتياط) فلا يعتبر في حسنه شئ أصلا بل يحسن على كل حال الا إذا كان موجبا لاختلال النظام ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا

______________________________

والالحاق (قوله: في الاول) يعني الاخراج فانه قد يكون من التخطئة وقد يكون من التخصيص (قوله: وتشريكا) كان المناسب أن يقول بعده: أو تخطئة كما ذكره بقوله سابقا: نعم ربما يلحق... الخ (قوله: في الثاني) يعنى الالحاق (قوله: ولا يكاد يكون من) كأن وجه توهم كونه من الدوران بين المحذورين دوران وجود الشئ بين الوجوب والحرمة لأنه على تقدير الجزئية أو الشرطية يكون واجبا وعلى تقدير المانعية أو القاطعية يكون حراما، لكنه إنما يتم لو لم يمكن التكرار أما إذا امكن التكرار فلا، لأنه إذا فعله اولا يحتمل الموافقة على تقدير الجزئية أو الشرطية ولا يحتمل المخالفة حينئذ إذ لا حرمة في فعل المانع أو القاطع إذا امكن فعل الواجب ثانيا مقرونا بعدمه وإذا تركه ثانيا يحتمل الموافقة ولا يحتمل المخالفة كما هو ظاهر ولابد في باب الدوران بين المحذورين من احتمال الموافقة والمخالفة في كل واحد من الفعل والترك (قوله: فلا يعتبر في حسنه شئ) قد يقال كما يعتبر الفحص في البراءة يعتبر في الاحتياط أيضا إذ قد يؤدي ترك الفحص إلى ابتلاء المكلف بالتزاحم في الاحتياط بين احتمال الواجب الأهم واحتمال الواجب المهم فيجب عليه تقديم الاحتياط في الاول ولا يكون معذورا في ترك الثاني لاستناد تعذر الاحتياط

٣٥٧

ولو كان موجبا للتكرار فيها و (توهم) كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة (فاسد) لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي وكان اصل اتيانه بداعي امر مولاة بلا داع له سواه لما ينافي قصد الامتثال وان كان لاعبا في كيفية امتثاله (فافهم) بل يحسن ايضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة وفوت المصلحة

______________________________

فيه إلى تقصيره في ترك الفحص المؤدي إلى ذلك لان المفروض كونه بحيث لو فحص لامكنه الجمع بين الواجبين المتزاحمين (وفيه) أن الملاك في حسن الاحتياط عقلا ليس الا كونه انقيادا إلى المولى، وهذا المعنى لا يفرق فيه بين الحالات، ومجرد كون ترك الفحص مؤديا إلى مخالفة الواقع إنما يقتضي وجوب الفحص للفرار عن المخالفة لا لاجل كونه دخيلا في حسن الاحتياط كما هو مقتضى دعوى كونه شرطا فيه كما هو واضح (قوله: ولو كان موجبا) بيان لوجه الاطلاق (قوله: فاسد لوضوح) تقدم الكلام فيه في القطع (قوله: امتثاله فافهم) لعله اشارة إلى أن كيفية الامتثال عبارة عن نفس فعل محتملات الواقع فإذا كانت كيفية الامتثال لعبا امتنع انطباق الاطاعة والانقياد عليها فلا يصح الواقع إذ كان عبادة (وفيه) ان اللعب انما ينطبق على الفعل عن الامر المحتمل فالفعل عن الامر المحتمل الذي هو الانقياد مأخوذ في موضوعه فلا ينافيه ولا يمنع من انطباقه (قوله: بل يحسن ايضا فيما) يعنى يحسن الاحتياط عقلا لو قام الدليل على نفي التكليف كما لو قام الخبر المعتبر على عدم وجوب شئ أو عدم حرمته فان كونه حجة شرعا على نفي التكليف لا ينافي حسن الاحتياط عقلا لأن الوجه في حسن الاحتياط كونه انقياد أو اطاعة حكمية وهو حاصل عند قيام الحجة على عدم التكليف لان احتمال ثبوته حاصل لاحتمال خطأ الحجة فيحسن عقلا الفعل في الاول والترك في الثاني برجاء موافقة الواقع (قوله: لئلا يقع) تعليل لحسن الاحتياط عقلا (قوله: في مخالفته على تقدير) ضمير مخالفته راجع إلى (الاحتياط) وضمير

٣٥٨

* (وأما البراءة) العقلية فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجه على التكليف لما مرت الاشارة إليه من عدم استقلال العقل بها الا بعدهما (واما البراءة) النقلية فقضية إطلاق أدلتها

______________________________

ثبوته راجع إلى (ما) وقوله: من المفسدة الخ بيان ل‍ (ما) وهذا بناء على ان قصد مثل ذلك كاف في تحقق الانقياد. (قوله: لما مرت الاشارة) يعني في الدليل الرابع من ادلة البراءة (قوله: من عدم استقلال العقل) ووجه توقف العقل عن حكمه بالبراءة قبل الفحص والياس احد امور (الاول) كون احتمال التكليف بيانا ومنجزا عند العقلاء كسائر الحجج العقلائية (الثاني) كون البيان الذي عدمه موضوع لقبح العقاب هو الحجة الواقعية فمع احتمال وجود الحجة لا يحرز موضوع القاعدة فلا حكم للعقل للشك في موضوعه (الثالث) كون البيان المذكور هو الحجة الواصلة لولا تقصير المكلف بترك الفحص فقبل الفحص لا يحرز عدم مثل هذه الحجة لجواز وصولها إلى المكلف بالفحص فلا حكم للعقل بقبح العقاب ويترتب على الاول حسن العقاب على مخالفة الواقع قبل الفحص وان لم تكن عليه حجة في الواقع لتحقق الحجة عليه وهي الاحتمال، وليس كذلك الاخيران ويترتب على الثاني حسن العقاب إذا كان حجة على التكليف في الواقع وان لم يمكن أن يعثر عليها بعد الفحص وليس كذلك الاخير فان حسن العقاب عليه مشروط بامرين وجود حجة على الواقع وكونها يعثر عليها بعد الفحص، ولو قلنا بان المراد بالبيان هو الحجة الواصلة فعلا جاز الرجوع إلى البراءة العقلية قبل الفحص بمجرد الشك لعدم وصول الحجة حينئذ والاول غريب وليس له نظير، وتوهم وجود النظير له وهو الشك في الفراغ قد عرفت ما فيه سابقا وان المنجز ليس هو الشك بل هو العلم المستمر حال الشك في الفراغ والثاني اضعف منه يظهر ذلك مما عرفت من لازمه والثالث قريب، ولكن الاخير منه اقرب لعدم صحة الاحتجاج في نظر العقلاء بوجود الحجة واقعا مع عدم وصولها إلى المكلف وجهله بها، ومجرد كونه قادرا على رفع جهله لا يصحح العقاب كما هو الحال في الشبهات الموضوعية ايضا (قوله: فقضية اطلاق ادلتها) حيث

٣٥٩

وان كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها كما هو حالها في الشبهات الموضوعية إلا انه استدل على اعتباره بالاجماع وبالعقل فانه لا مجال لها بدونه حيث يعلم اجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات بحيث لو تفحص عنه لظفر به ولا يخفى أن الاجماع ههنا غير حاصل ونقله لوهنه بلا طائل فان تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل لقوة احتمال أن يكون المستند للجل لولا الكل هو ما ذكر من حكم العقل وان الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك على موجب

______________________________

أن الظاهر من ادلة البراءة مثل حديث الرفع والسعة ونحوهما أن موضوعها مجرد عدم العلم بالواقع وهو حاصل قبل الفحص كما هو حاصل بعده فليس في أدلتها اعتبار الفحص في جريانها. نعم لو كان موضوعها عدم الدليل على الواقع اشكل تطبيق ادلتها قبل الفحص للشك في الدليل، بل وبعد الفحص ايضا الا مع العلم بعدمه أو يجعل اليأس طريقا إلى عدمه أو يكون المراد منه ما يعثر عليه بالفحص نعم يمكن تطبيقها قبل الفحص أو بعده مع الشك لاصالة عدم الدليل (قوله: فانه لا مجال لها) بيان لوجه الاستدلال بالعقل (قوله: بحيث لو تفحص عنه) لولا هذا القيد لم ينفع الفحص في جواز الرجوع إلى البراءة إذ ما دام الشك في التكليف موجودا لم تخرج الواقعة عن كونها من اطراف العلم الاجمالي فيجب فيها الاحتياط، ولأجل تقييد المعلوم بالاجمال بالقيد المذكور يرجع إلى البراءة بعد الفحص لأنه لما لم يعثر على التكليف في الواقعة يكون التكليف المحتمل خارجا عن اطراف المعلوم بالاجمال فيسوغ الرجوع فيها إلى البراءة (قوله: ان الاجماع ههنا) يعنى الاجماع المحصل (قوله: فان تحصيله) يعنى على وجه يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام (قوله: من حكم العقل) يعني الناشئ من العلم الاجمالي (قوله: ان الكلام في البراءة) تعرض للاستدلال بالعقل (قوله: فيما لم يكن هناك) هو مسلم لكن بقرينة غلبة وجود العلم المذكور وكون محل الكلام في المسألة ابتلائيا فعليا لا فرضي يكون الاستدلال بالعلم المذكور على وجوب الفحص ليس

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617