حقائق الاصول الجزء ٢

حقائق الاصول9%

حقائق الاصول مؤلف:
تصنيف: متون أصول الفقه
الصفحات: 617

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 617 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 219117 / تحميل: 5247
الحجم الحجم الحجم
حقائق الاصول

حقائق الاصول الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

لقاء الله محقّا ، فإني لا أرى الموت إلّا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلّا برما إنّ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معايشهم فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الديانون(١) .

٣ ـ ابو طالب الآملى : أخبرنا أبىرحمه‌الله قال : أخبرنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم بن على قال : حدّثنى أبى عن أبيه قال حدثني بسام بن مرة ، عن عمرو بن ثابت ، قال : لمّا أراد الحسين بن عليعليهما‌السلام الخروج الى العراق خطب أصحابه ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنّ هذه الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها فلم يبق إلّا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى ، ألا ترون أنّ الحقّ لا يعمل به ، وأنّ الباطل لا ينهى عنه ليرغب المرء فيه لقاء ربه فانّى لا أرى الموت إلا سعادة ، ولا الحياة مع الظالمين إلا شقاوة.

فقام إليه زهير بن القين البجلى ، فقال قد سمعت مقالتك هديت ولو كانت الدنيا باقية وكنّا فيها مخلّدين وسألتنا نصرتك لاخترنا الخروج منها معك على الاقامة فيها فجزاه الحسين بن علىّعليهما‌السلام خيرا ثم قال صلوات الله عليه :

سأمضى وما بالموت عار على الفتى

إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما

وواسى الرجال الصالحين بنفسه

وفارق مثبورا وجاهد محرما

فان عشت لم أندم وإن متّ لم ألم

كذابك داء ان تعيش وترغما(٢) .

٤ ـ قال نصر بن مزاحم فى وقائع صفين ثم قام الحسين بن على خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : يا أهل الكوفة أنتم الأحبّة الكرماء والشّعار دون الدثار ؛ جدّوا فى إحياء ما دثر بينكم ، وإسهال ما توعّر عليكم ، وألفة ما ذاع منكم ألا إنّ الحرب شرّها ذريع وطعمها فظيع وهى ترع متحسّاة ، فمن أخذلها أهبتها واستعدّ لها عدّتها ، ولم يألم كلومها عند حلولها فذاك صاحبها ومن عاجلها ،

__________________

(١) تحف العقول : ١٧٦.

(٢) تسير المطالب : ٩١.

٢٤١

قبل أوان فرصتها واستبصار سعيه فيها فذاك قمن ألّا ينفع قومه وأن يهلك نفسه نسأل الله بعونه أن يدعمكم بألفته(١) .

٥ ـ أبو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه قال : فكاك الأسير المسلم ، على أهل الأرض الّتي قاتل عليها(٢) .

٦ ـ روى الهيتمى باسناده عن الحسين بن على ، أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الحرب خدعة(٣)

٧ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قتل دون ماله فهو شهيد(٤) .

باب النكاح

١ ـ الطوسى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام قال : دخل على اختى سكينة بنت علىعليه‌السلام خادم فغطّت رأسها منه فقيل لها : إنّه خادم قالت هو رجل منع شهوته(٥) .

٢ ـ روى المجلسى عن طب الأئمة باسناده عن الباقر محمّد بن علىعليهما‌السلام أنه قال: قال الحسين بن علىعليهما‌السلام لأصحابه : اجتنبوا الغشيان فى الليلة الّتي تريدون فيها السفر ، فان من فعل ذلك ، ثم رزق ولدا ، كان حوالة(٦) .

٣ ـ ابو حنيفة المغربى باسناده ، عن الحسين بن علىعليهما‌السلام انه كان يعزل عن سرية له(٧) .

__________________

(١) وقعة صفين : ١١٤.

(٢) دعائم الاسلام : ٢ / ٣٦٨.

(٣) مجمع الزوائد : ٥ / ٣٢٠.

(٤) مجمع الزوائد : ٦ / ٢٤٤.

(٥) أمالي الطوسى : ١ / ٣٧٦.

(٦) بحار الانوار : ١٠٣ / ٢٩٣.

(٧) دعائم الاسلام : ٢ / ٢١٢.

٢٤٢

٤ ـ محمّد بن سعد أخبرنا على بن محمّد ، عن جويرية بن أسماء ، قال : خطب معاوية بن أبى سفيان ابنة عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوية ، فشاور عبد الله حسينا : فقال : أتزوّجه وسيوفهم تقطر من دمائنا؟! ضمها الى ابن أخيك القاسم ابن محمد ، قال: ان علىّ دينا قال : دونك البغيبغة فاقض منها دينك فقد علمت ما كان يصنع فيها عمك ، فزوّجها من القاسم.

وفد عبد الله على معاوية فباعه البغيبغة بألف ألف وكتب معاوية الى مروان ليقبضها فوجد الحسين واقفا على الشعب ، قال : من شاء فليدخله ، والله لا يدخله أحد إلّا وضعت فيه سهما فرجع مروان وكتب إلى معاوية ، فكتب إليه معاوية : أعرض عنها ، وسوّغ المال عبد الله بن جعفر.

فلمّا هلك معاوية وقتل الحسين أخذ يزيد بن معاوية البغيبغة ، فلمّا هلك يزيد ردّها ابن الزبير على آل أبي طالب ، فلمّا قتل ابن الزبير ردّها عبد الملك على آل معاوية ، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز ردّها على ولد علىّ ، فلمّا ولي يزيد بن عبد الملك قبضها ودفعها إلى آل معاوية ، حتّى ولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك فقال : ارتفعوا إلى القاضي(١) .

٦ ـ قال ابو الفرج : أخبرنى الطوسى قال : حدّثنى الزبير ، عن عمّه قال : أخبرنى إسماعيل بن بكار ، قال : حدّثنى أحمد بن سعيد ، عن يحيى بن الحسين العلوىّ ، عن الزبير ، عن عمّه ، قال وأخبرنى إسماعيل بن يعقوب عن عبد الله بن موسى ، قالا : كان الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب خطب إلى عمه الحسين.

فقال له الحسينعليه‌السلام : يا ابن أخى ، قد كنت أنتظر هذا منك ، انطلق معى ، فخرج به حتى أدخله منزله ، فخيّره فى ابنتيه فاطمة وسكينة فاختار فاطمة ، فزوّجه إياها وكان يقال : إن امرأة تختار على سكينه لمنقطعة القرين فى الحسن ، قال عبد الله

__________________

(١) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٣٩.

٢٤٣

بن موسى فى خبره : إن الحسين خيره ، فاستحيا ، فقال له : قد اخترت لك فاطمة فهى اكثر هما شبها بأمّى فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

٧ ـ قال ابو اسحاق القيروانى : كان لمعاوية بن أبى سفيان عين بالمدينة يكتب إليه بما يكون من أمور الناس وقريش ، فكتب إليه : إنّ الحسين بن علىّ أعتق جارية له وتزوّجها وكتب معاوية إلى الحسين بن علىّ أمّا بعد ، فإنه بلغنى أنك تزوّجت جاريتك وتركت أكفاءك من قريش ممّن تستنجبه للولد ، وتمجد به فى الصّهر فلا لنفسك نظرت ولا لولدك أبقيت.

فكتب إليه الحسين بن علىّ : أمّا بعد ، فقد بلغنى كتابك وتعييرك إيّاى بأنى تزوّجت مولاتى ، وتركت أكفائى من قريش ، فليس فوق رسول الله منتهى هى شرف ولا غاية فى نسب ، وإنّما كانت ملك يمينى خرجت عن يدى بأمر التمست فى ثواب الله تعالى ، ثم ارتجعتها على سنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة ووضع عنّا به النقيصة ، فلا لوم على امرئ مسلم إلّا فى أمر مأتم ، وإنما اللّوم لوم الجاهلية. فلمّا قرأ معاوية كتابه نبذه إلى يزيد فقرأه وقال : لشدّ ما فخر عليك الحسين! قال : لا ولكنّها ألسنة بنى هاشم الحداد التي تلفق الصّخر وتغرف من البحر(٢) .

٨ ـ أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع ، عن سفيان عن جعفر عن أبيه أنّ الحسين بن علىّ كان يزوّج بعض بنات الحسن وهو معرّف(٣)

__________________

(١) الاغانى : ١٦ / ١٤٢.

(٢) زهر الآداب : ١ / ١٠١.

(٣) المصنف : ٤ / ٣٨١.

٢٤٤

باب الطلاق

١ ـ ابو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه متّع المرأة طلّقها بعشرين ، ألف درهم وزقاق من عسل ، فقالت له : متاع قليل من حبيب مفارق(١) .

باب التجمل والزينة

١ ـ محمّد بن يعقوب عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن أبى خالد الزّيدى عن جابر ، عن أبى جعفرعليه‌السلام قال : دخل قوم على الحسين بن علىّ فقالوا : يا ابن رسول الله نرى في منزلك أشياء نكرهها وإذا فى منزله بسط ونمارق فقالعليه‌السلام : إنّنا نتزوّج النساء فنعطيهنّ مهورهنّ فيشترين ما شئن ليس لنا منه شيء(٢) .

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمّد ، عن سعيد بن جناح ، عن أبى خالد الزيدى ، عن جابر عن أبى جعفرعليه‌السلام قال : دخل قوم على الحسين بن علىّ صلوات الله عليهما فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه عن ذلك فمدّ يده إلى لحيته ثم قال : أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فى غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين(٣) .

٣ ـ الصدوق أبىرحمه‌الله : قال حدثني الحسن بن علىّ القاقولى ، عن أحمد ابن هارون العطّار عن زياد القندىّ عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد

__________________

(١) دعائم الاسلام : ٢ / ٢٩٣.

(٢) الكافى : ٦ / ٤٧٦.

(٣) الكافى : ٦ / ٤٨١.

٢٤٥

عن أبيه محمّد بن على ، عن أبيه علىّ بن الحسين عن أبيه الحسين بن علىعليهم‌السلام قال : لمّا خلق اللهعزوجل موسى بن عمران كلّمه على طور سيناء ثمّ أطلع على الأرض اطلاعة فخلق من نور وجهه العقيق ثمّ قال : آليت بنفسى على نفسى الّا أعذّب كفّ لابسه إذا تولّى عليّا بالنّار(١) .

٤ ـ قال أبو العباس النجاشى حدّثنا الحسين بن إبراهيم قال : حدّثنا محمّد بن هارون الهاشمى قال : حدثنا محمّد بن الحسن بن الحسين ، وعيسى بن عبد الله الطيالسيّ العسكرىّ قال : حدّثنا محمّد بن سعيد الاصفهانيّ قال : حدثنا شريك عن جابر عن عمرو بن حريث ، عن عبيد الله بن الحرّ أنّه سأل الحسين بن علىّعليهما‌السلام عن خضابه فقال : أما أنّه ليس كما ترون إنمّا هو حنّاء وكتم(٢)

٥ ـ أبو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىّعليهما‌السلام أنّه قال : قال لى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا بنىّ! نم على قفاك ، يخمص بطنك واشرب الماء مصّا يمرءك أكلك وأكتحل وترا ، يفئ لك بصرك وادّهن غبّا تتشبه بسنّة نبيّك واستجدّ النّعال ، فإنها خلا خيل الرجال ، والعمائم فإنّها تيجان العرب وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقها وإن لم يصب جيرانك من لحمها أصابوا من مرقها ، لأنّ المرق أحد اللّحمين ، وتختم بالياقوت والعقيق فإنّه ميمون مبارك ، فكلّما نظر الرجل فيه إلى وجهه يزيد نورا والصلاة فيها سبعون صلاة وتختم فى يمينك فإنّها سنّتى وسنن المرسلين ، ومن رغب عن سنّتى فليس منّى ، ولا تختم فى الشّمال ولا بغير الياقوت والعقيق(٣) .

٦ ـ الحافظ أبو نعيم حدثنا أبو بحر محمّد بن الحسن بن كوثر ، ثنا محمّد بن يونس البسام ثنا ابراهيم بن الحسن العلاف بصرىّ ثنا عمر بن حفص المازنى عن

__________________

(١) ثواب الاعمال : ٢٠٩.

(٢) رجال النجاشى : ٩.

(٣) دعائم الاسلام : ٢ / ١٦٤.

٢٤٦

بشر بن عبد الله عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن جدّه الحسين بن علىّعليهم‌السلام قال سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان ، وما من ورقة من ورق الهندباء إلّا عليها قطرة من ماء الجنّة(١) .

٧ ـ روى الهيتمى باسناده عن أبى سعيد التميمى قال : سمعت الحسن والحسينعليهما‌السلام يقولان قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لبس ثوبا مشهورا من الثياب أعرض الله عنه يوم القيامة(٢) .

٨ ـ عنه باسناده عن مستقيم بن عبد الملك ، قال رأيت على الحسن والحسينعليهما‌السلام جوراب خزّ من صدر ورأيتهما يركبان البراذين التخارية(٣) .

٩ ـ عنه باسناده عن العيزار بن حريث قال رأيت على الحسين بن علىعليهما‌السلام كساء خزّ أحمر(٤) .

١٠ ـ عنه باسناده عن السدّى قال رأيت الحسين بن علىّعليهما‌السلام وعليه عمامة خزّ قد خرج شعره عن تحت العمامة(٥) .

١١ ـ عنه باسناده عن الشعبى قال : دخلت على الحسين بن علىعليهما‌السلام وعليه ثوب خزّ(٦) .

١٢ ـ عنه باسناده عن أبى عكاشة الهمدانيّ قال رأيت على الحسينعليه‌السلام يوم قتل يلمق سندس(٧) .

١٣ ـ عنه بإسناده عن سفيان بن عيينة قال : سألت عبيد الله بن أبى يزيد

__________________

(١) حلية الاولياء : ٣ / ٢٠٤.

(٢) مجمع الزوائد : ٥ / ١٣٥.

(٣) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٤.

(٤) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٤.

(٥) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٥.

(٦) مجمع الزوائد : ١٤٥.

(٧) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٥.

٢٤٧

رأيت الحسين بن علىّعليه‌السلام قال : نعم رأيته جالسا فى حوض زمزم ، قلت هل رأيت صبغ قال : لا ، إلّا إنّى رأيت رأسه ولحيته سوداء إلا هذا الموضع يعنى عنفقته وأسفل من ذلك بياض وذكر أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله شاب ذلك الموضع منه وكان يتشبه به(١) .

١٤ ـ محمّد بن سعد أخبرنا معن بن عيسى قال : حدّثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، أنّ الحسين بن علىعليهما‌السلام تختم فى اليسار(٢) .

١٥ ـ عنه قال : أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدّثنا المطلب بن زياد عن السدّى قال : رأيت حسين بن علىعليهما‌السلام وأنّ جمّته خارجه من تحت عمامته(٣) .

١٦ ـ عنه قال أخبرنا الفضل بن دكين ومحمّد بن عبد الله الأسدي قالا : حدّثنا يونس بن أبى إسحاق ، عن العيزار بن حريث قال : رأيت على الحسين بن علي مطرفا من خزّ قد خضب لحيته ورأسه بالحناء والكتم(٤) .

١٧ ـ عنه قال : أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسدي قال : حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد وابراهيم بن مهاجر ، عن الشعبي قال أخبرنى من رأى على الحسين بن علىّعليهما‌السلام جبّة من خزّ(٧) .

١٨ ـ عنه قال أخبرنا عارم بن الفضل قال : حدّثنا حمّاد بن زيد عن أبى بكر الهذلي عن عبد الله بن يزيد ، قال : رأيت على الحسين بن علي جبّة خز

١٩ ـ عنه قال : أخبرنا خالد بن مخلّد قال : حدّثنى معتّب مولى جعفر بن محمّد قال : سمعت جعفر بن محمّد يقول : أصيب الحسين وعليه جبّة خزّ(٢) .

٢٠ ـ عنه قال : أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدّثنا إسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر ، قال : سمعت أبى عن الشعبي قال : رأيت على الحسين جبّة خزّ ورأسه مخضوب بالوسمة(٨)

__________________

(١) مجمع الزوائد : ٥ / ١٦٢.

(٢) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤١.

(٣) ترجمة الامام الحسين : ٤٢.

(٤ ـ ٨) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤١.

٢٤٨

٢١ ـ عنه قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل ، عن إبراهيم ابن مهاجر ، عن عامر ، قال : رأيت الحسين بن على يخضب بالوسمة ويختم فى شهر رمضان ، ورأيت عليه جبّة خزّ(١) .

٢٢ ـ عنه قال : أخبرنا وهب بن جرير ويحيى بن عبّاد عن شعبة عن أبى إسحاق قال : سمعت العيزار يقول : كان الحسين بن علىّ يخضب بالوسمة قال يحيى بن عباد فرأيت(٢)

٢٣ ـ عنه قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدى ، قال : حدثنا شعبة عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ الحسين بن على كان يخضب بالوسمة(٣) .

٢٤ ـ عنه قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل ، عن محمّد بن قيس انّه رأى الحسين بن علىّ ولحيته مخضوبة بالوسمة(٤) .

٢٥ ـ عنه قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن السدىّ عن كثير مولى بنى هاشم أنّ الحسين بن علي كان يخضب بالوسمة(٥) .

٢٦ ـ عنه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى ، قال أخبرنا اسرائيل عن السدّى قال : رأيت الحسين بن على ولحيته شديدة السواد ومعه ابنه علىّ(٦) .

٢٧ ـ عنه قال أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدّثنا سفيان عن السري ابن كعب الأزدى قال : رأيت الحسين بن علىّ واقفا على برذون أبيض قد خضب رأسه ولحيته بالوسمة(٧) .

٢٨ ـ عنه قال أخبرنا خالد بن مخلّد قال : حدّثنى معتّب مولى جعفر بن محمّد عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال صبغ الحسين بالوسمة(٨) .

٢٩ ـ عنه قال أخبرنا محمّد بن عبيد ، عن طلحة بن عمرو بن عطاء ، وعبيد

__________________

(١ الى ٦) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٧) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٨) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

٢٤٩

ابن أبى يزيد المكيّين قالا : نظرنا إلى الحسين بن علىّ وهو يسوّد رأسه ولحيته(١) .

٣٠ ـ عنه قال : أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع ، عن قيس ـ مولى خباب ـ قال : رأيت الحسين يخضب بالسواد(٢) .

٣١ ـ عنه حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء ومعن بن عيسى ، قالا : أخبرنا أبو معشر المديني ، عن سعيد بن أبى سعيد ، قال : رأيت الحسين بن علي يخضب بالسواد(٣) .

٣٢ ـ أبو القاسم الطبرانى حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى ، نا محمّد بن عبد الله بن نمير ، نا حفص بن غياث نا ليث قال حدّثنى الخياط الذي قطع للحسين ابن علىعليهما‌السلام قميصا قال : قلت أجعله على ظهر القدم؟ قال : لا قلت : فأجعله أسفل من الكعبين؟ فقال : ما أسفل من الكعبين فى النار(٤) .

٣٣ ـ عنه حدّثنا ابراهيم بن محمّد الهلالى ، نا اسماعيل بن عمرو البجلى نا مستقيم بن عبد الملك ، قال : رأيت على الحسن والحسين رضى الله عنهما جوارب خزّ منصوب ، ورأيتهما يركبان البراذين التخاريّة(٥) .

٣٤ ـ عنه حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى ، نا أحمد بن حواس ، نا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن العيزار بن حريث قال : رأيت على الحسين بن على كساء خزا أحمر(٦) .

٣٥ ـ عنه حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى نا يحيى بن عبد الحميد الحمانى ، والحسين بن يزيد الطّحان قالا : نا المطلب بن زياد ، عن السدّى قال : رأيت الحسين

__________________

(١) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٢) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٣) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٤) الحسين والسنة : ١١٦.

(٥) الحسين والسنة : ١١٦.

(٦) الحسين والسنة : ١١٦.

٢٥٠

ابن على وعليه عمامة خز قد خرج شعره عن تحت العمامة(١) .

٣٦ ـ حدثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى ، نا أحمد بن أسد نا شريك ، عن ابراهيم بن مهاجر وفراس عن الشعبى قال : دخلت على الحسين بن علىعليهما‌السلام وعليه ثوب خزّ(٢)

٣٧ ـ أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن العيزار بن حريث قال : رأيت الحسين بن على وعليه كساء خزّ وكان يخضب بالحناء والكتم(٣) .

. ٣٨ ـ أبو بكر بن أبى شيبة قال حدّثنا المطلب بن زياد عن السدّى قال : رأيت الحسين بن على وجمته خارجة من تحت عمامته(٤) .

باب الدواب

١ ـ روى ابن شهرآشوب عن تفسير الثعلبى قال الصاقعليه‌السلام قال الحسين ابن على صلوات الله عليهما إذا صاح النّسر قال : يا ابن آدم عش ما شئت آخره الموت ، وإذا صاح الغراب قال : إنّ البعد من النّاس أنس ، واذا صاح القنبر قال : اللهم العن مبغضى آل محمّد ، واذا صاح الخطّاف فقرأ الحمد لله ربّ العالمين ويمدّ الضّالّين كما يمدّها القارى(٥) .

٢ ـ روى الهيتمى باسناده عن محمّد بن علىّ بن حسين قال خرج الحسين وهو يريد أرضه التي بظاهر الحرّة ونحن نمشى إذا أدركنا النّعمان بن بشير على بغلة فنزل فقرّبها إلى الحسين فقال : اركب يا أبا عبد الله فكره ذلك فلم يزل كذلك حتى

__________________

(١) الحسين والسنة : ١١٦.

(٢) الحسين والسنة : ١١٦.

(٣) المصنف : ٨ / ١٥٢ ـ ٢٥٩.

(٤) المصنف : ٨ / ١٥٢ ـ ٢٥٩.

(٥) المناقب : ٢ / ١٩٣.

٢٥١

أقسم النّعمان عليه حتّى أطاع الحسين بالركوب ، قال إذا أقسمت فقد كلّفتنى ما أكره فاركب على صدر دابتك فأردفك.

فانى سمعت فاطمة بنت محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله تقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الرّجل أحقّ بصدر دابته وصدر فراشه والصلاة فى منزله إلا ما يجمع الناس عليه فقال النّعمان صدقت بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسمعت أبى بشيرا يقول كما قالت فاطمة ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا من أذن فركب(١) .

باب الاطعمة

١ ـ البرقي ، عن أبيه عمّن ذكره عن أيّوب بن الحرّ عن شريك العامرىّ ، عن بشر بن غالب قال : خرجنا مع الحسين بن علىّعليهما‌السلام إلى المدينة ومعه شاة قد طبخت أعضاءها فجعل يتناول القوم عضوا عضوا(٢) .

٢ ـ الصدوق باسناده قال : قال الحسين بن علىعليهما‌السلام كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل طعاما يقول : اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه وإذا أكل لبنا أو شربة يقول: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا فيه(٣) .

٣ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام انه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها الى غلام له فقال : يا غلام اذكرنى بهذه اللقمة إذا خرجت فأكلها الغلام ، فلمّا خرج الحسين بن علىعليهما‌السلام قال : يا غلام أين اللقمة؟ قال : أكلتها يا مولاى قال : أنت حرّ لوجه الله تعالى ، قال له رجل : اعتقته يا سيّدى؟ قال : نعم سمعت جدّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من وجد لقمة ملقاة ، فمسح منها أو غسل ما

__________________

(١) مجمع الزوائد : ٨ / ١٠٨.

(٢) المحاسن : ٤٠٥.

(٣) عيون اخبار الرضا : ٢ / ٣٩.

٢٥٢

عليها ثم أكلها لم تستقرّ فى جوفه إلّا أعتقه الله من النّار(١) .

٤ ـ أبو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنّه رأى رجلا دعى إلى طعام فقال للذى دعاه : أعفنى ، فقال الحسينعليه‌السلام قم ، فليس فى الدعوة عفو وإن كنت مفطرا فكل وإن كنت صائما فبارك(٢) .

٥ ـ البلاذرى حدثنا الحسين بن على بن الأسود ، حدثنا وكيع ، عن سفيان عن داود بن أبى عوف أبى الجحاف عن رجل عن خثعم قال : رأيت الحسن والحسينعليهما‌السلام يأكلان خبزا وخلّا وبقلا ، فقلت : أتأكلان هذا وفى الرحبة ما فيها؟ فقالا : ما أغفلك عن أمير المؤمنين(٣) .

٦ ـ الحاكم أبو عبد الله الحافظ أخبرنى أبو الحسين محمّد بن محمّد بن يعقوب الحافظ ، ثنا محمّد بن اسحاق الثقفى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير ، عن عمرو بن ثابت دخل رجل على الحسين بن علىعليهما‌السلام وهو ياكل فقال ادن فكل قال : إنى قد أكلت قال عند من قال عند ابن عباس قال : أما إنّ أباه كان سيّد قريش(٤) .

٧ ـ محمّد بن سعد قال أخبرنا على بن محمّد ، عن يزيد بن عياض بن جعدبة عن أبى بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم قال : مرّ الحسين بمساكين يأكلون فى الصّفة فقالوا : الغداء فنزل وقال : إنّ الله لا يحبّ المتكبّرين ، فتغدى ثم قال لهم : قد أجبتكم فأجيبونى قالوا: نعم فمضى بهم إلى منزله فقال للرباب : أخرجى ما كنت تدّخرين(٥) .

__________________

(١) عيون اخبار الرضا : ٢ / ٤٣.

(٢) دعائم الاسلام : ٢ / ١٠٧.

(٣) انساب الاشراف : ١٣٩.

(٤) المستدرك : ٣ / ٣٣٤.

(٥) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٣٩.

٢٥٣

باب الأشربة

١ ـ البرقي عن محمّد بن اسماعيل ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة بن شريك ، عن عبد الله بن شريك العامرىّ ، عن بشر بن غالب ، قال : سألت الحسين بن علىّعليهما‌السلام وأنا أسائره عن الشرب قائما فلم يجبنى حتّى إذا نزل أتى ناقة فحلبها ثمّ دعانى فشرب وهو قائم(١) .

٢ ـ عنه عن أبيه عن عدّة من أصحابنا عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الشرب قائما؟ قال وما بأس بذلك قد شرب الحسين بن علىعليهما‌السلام وهو قائم(٢) .

٣ ـ ابو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه كره تجرّع اللّبن وكان يعبّه عبّا وقال : إنّما يتجرّع أهل النّار(٣) .

٤ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنّه كتب إلى معاوية كتابا يقرعه فيه ويبكّته بامور صنعها كان فيه : ثم ولّيت ابنك وهو غلام يشرب الشراب ويلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك وأخربت رعيتك ولم تؤدّ نصيحة ربّك ، فكيف تولّى على أمّة محمّد من يشرب المسكر؟ وشارب المسكر من الفاسقين ، وشارب المسكر من الأشرار وليش شارب المسكر بأمين على درهم فكيف على الأمة؟ فعن قليل ترد على عملك حين تطوى صحائف الاستغفار(٤) .

٥ ـ الحافظ أبو نعيم قال الشيخرحمه‌الله : أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني

__________________

(١) المحاسن : ٥٨٠.

(٢) المحاسن : ٥٨٠.

(٣) دعائم الاسلام : ٢ / ١٣٠.

(٤) دعائم الاسلام : ٢ / ١٣٣.

٢٥٤

القاضى أبو الحسن على بن محمّد بن على بن محمّد القزوينى ببغداد قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة ، قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني الحسن بن علىّ بن محمّد بن على الرضا ، قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدّثنى علىّ بن محمّد عن أبيه أبى جعفر محمّد ، عن أبيه على ، عن أبيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمّد قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى محمّد بن علىّ قال : أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى علىّ بن الحسين قال : أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى الحسين بن على.

قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى على بن أبى طالبعليهم‌السلام قال : أشهد باللهوأشهد لله لقد حدثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أشهد بالله وأشهد لله لقد قال لي جبرئيلعليه‌السلام : يا محمّد ان مدمن الخمر كعابد الأوثان هذا حديث صحيح ثابت روته العترة الطيبة ولم نكتبه على هذا الشرط بالشهاده بالله ولله إلّا عن هذا الشيخ(١) .

٦ ـ روى الهيتمى باسناده عن حسين بن علىعليهما‌السلام قال رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يشرب وهو قائم(٢) .

باب الصيد

١ ـ روى الهيتمى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تطرقوا الطير فى أو كارها فإنّ اللّيل أمان لها(٣) .

__________________

(١) حلية الاولياء : ٣ / ٢٠٣.

(٢) مجمع الزوائد : ٥ / ٨٠.

(٣) مجمع الزوائد : ٤ / ٣٠.

٢٥٥

باب القضاء

١ ـ الصدوق حدّثنا محمّد بن ابراهيم بن اسحاق قال : حدّثنا أبو سعيد الحسن ابن علىّ العدوى قال حدّثنا صهيب بن عباد بن صهيب ، قال : حدّثنا أبى قال حدّثنا الصادق جعفر بن محمّد عن آبائه عن الحسين بن علىعليهم‌السلام انّ رسول الله قضى باليمين مع الشاهد الواحد وان علياعليه‌السلام قضى به بالعراق(١) .

باب الحدود

١ ـ روى الهيتمى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش(٢) .

باب الارث

١ ـ عبد الرزاق عن الثورى ، عن عبد الله بن شريك ، عن بشير بن غالب الأسدي قال : قال ابن الزبير لحسين بن علىّعليهما‌السلام : على من فكاك الأسير؟ قال : على الأرض التي تقاتل عنها ، قال : وسألته عن المولود متى يجب سهمه؟ قال إذا

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٢١٨.

(٢) مجمع الزوائد : ٥ / ١٥.

٢٥٦

استهلّ وجب سهمه(١) .

٢ ـ أبو بكر بن أبى شيبة حدّثنا ابن عيينة ، عن عبد الله بن شريك عن بشر ابن غالب قال سأل ابن الزبير الحسين بن على عن المولود فقال : إذا استهلّ وجب عطاؤه ورزقه(٢) .

٣ ـ عنه حدّثنا أبو الأحوص ، عن عبد الله بن شريك ، عن بشر ابن غالب قال : لقى ابن الزبير الحسين بن على فقال : يا أبا عبد الله! أفتنا فى المولود ، يولد فى الاسلام؟ قال : وجب عطاؤه ورزقه(٣) .

باب الجنائز

١ ـ الحميرى باسناده عن صفوان الجمّال عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال : مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علىعليهما‌السلام يمشى ، فلقى مولى له فقال اين تذهب فقال أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أصلّي عليه قال قم الى جنبى فما سمعتنى أقول فقل ، قال : فرفع يده وقال : اللهم العن عبدك ألف لعنة مختلفة اللهم اخز عبدك فى بلادك وعبادك اللهم أصله حرّ نارك ، اللهم أذقه أشدّ عذابك فانه كان يوالى أعدائك ويعادى أوليائك ويبغض أهل بيت نبيّك(٤) .

٢ ـ محمّد بن يعقوب عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن زياد بن عيسى ، عن عامر بن السمط ، عن أبى عبد اللهعليه‌السلام أنّ رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علىّ صلوات الله عليهما يمشى ، معه فلقيه مولى له فقال له الحسينعليه‌السلام : أين تذهب يا فلان؟ قال : فقال له

__________________

(١) المصنف : ٣ / ٥٣٢.

(٢) المصنف : ١ / ٣٨٢.

(٣) المصنف : ١١ / ٣٨٢.

(٤) قرب الاسناد : ٢٩.

٢٥٧

مولاه : أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أصلّي عليها فقال له الحسينعليه‌السلام انظر أن تقوم على يمينى فما سمعتنى أقول فقل مثله فلمّا أن كبّر عليه وليّه ، قال الحسينعليه‌السلام : الله اكبر اللهم العن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة ، اللهم اخز عبدك فى عبادك وبلادك وأصله حرّ نارك وأذقه أشدّ عذابك فإنّه كان يتولّى أعداءك ويعادى أولياءك ويبغض أهل بيت نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

٣ ـ عنه عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبى نجران ، عن مثنّى الحنّاط عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسين بن علىّعليه‌السلام جالسا فمرّت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسينعليه‌السلام مرّت جنازة يهودىّ وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودىّ فقام لذلك(٢) .

٤ ـ الصدوق باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كبّر على حمزة خمس تكبيرات وكبّر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فلحق حمزة سبعون تكبيرة(٣) .

٥ ـ الطوسى باسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن بن على بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبى مريم ، عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال : خرج الحسين بن علىّ وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسنعليه‌السلام يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفّنوه ولم يحنّطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه(٤) .

٦ ـ عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال كنت عند أبى جعفرعليه‌السلام و

__________________

(١) الكافى : ٣ / ١٨٨.

(٢) الكافى : ٣ / ١٩٢.

(٣) عيون اخبار الرضا : ٢ / ٤٥.

(٤) التهذيب : ١ / ٣٣٠.

٢٥٨

عنده رجل من الأنصار فمرّت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفرعليه‌السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتّى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ما أقامك؟ قال رأيت الحسين بن علىعليهما‌السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفرعليه‌السلام والله ما فعله الحسين ولا قام أحد منّا أهل البيت قطّ فقال الأنصاري شككتنى أصلحك الله قد كنت أظنّ أنّى رأيت(١) .

٧ ـ روى ابو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه اعتلّ فعاده عمرو بن حريث فدخل عليه علىعليه‌السلام فقال له يا عمرو تعود الحسين وفى النفس ما فيها وإن ذلك ليس بما نعى من أن أؤدّى إليك نصيحة سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ما من عبد مسلم يعود مريضا الّا صلّى عليه سبعون ألف ملك من ساعته الّتي يعود فيها إن كان نهارا حتى تغرب الشمس أو ليلا حتى تطلع(٢) .

٨ ـ عنه باسناده عن الحسين بن على أنه كفّن أسامة بن زيد فى برد أحمر(٣) .

٩ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه مرّ على قوم بجنازة فذهبوا ليقوموا فنهاهم ومشى فلمّا انتهى إلى القبر وقف يتحدّث مع أبى هريرة وابن الزبير حتّى وضعت الجنازة فلمّا وضعت جلس وجلسوا(٤) .

١٠ ـ ابن ماجة القزوينى حدثنا عبد الله بن عمران ، ثنا أبو داود ثنا هشام ابن أبى الوليد ، عن أمّة عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علىّ قال : لمّا توفّى القاسم ابن رسول الله قالت خديجة. يا رسول الله درّت لبنية القاسم فلو كان الله أبقاه حتّى يستكمل رضاعه ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ إتمام رضاعه فى الجنّة قالت : لو أعلم ذلك يا رسول الله! لهوّن علىّ أمره فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته قالت : يا رسول الله بل أصدّق الله ورسوله(٥) .

__________________

(١) التهذيب : ١ / ٤٥٦.

(٢) دعائم الاسلام : ١ / ٢٢١.

(٣) دعائم الاسلام : ١ / ٢٣٦.

(٤) دعائم الاسلام : ١ / ٢٣٧.

(٥) سنن ابن ماجة : ١ / ٤٨٤.

٢٥٩

١١ ـ البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو ، قالا ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب ، ثنا اسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، وحدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء أخبرنا محمّد بن أحمد المحبوبى بمرو ثنا سعيد بن مسعود قال : حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا عن سالم بن أبى حفصة قال سمعت أبا حازم يقول انى لشاهد يوم مات الحسن بن علىعليهما‌السلام فرأيت الحسين بن علىعليهما‌السلام يقول لسعيد بن العاص ويطعن فى عنقه ويقول تقدّم فلو لا أنها سنة ما قدّمت وكان بينهم شيء فقال أبو هريرة أتنفسون على ابن نبيّكم تبربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول من أحبّهما فقد أحبّنى ومن أبغضهما فقد أبغضنى(١) .

١٢ ـ قال أبو الفرج : قال على بن الحسن بن علىّ بن حمزة العلويّ ، عن عمه محمّد عن المداينى عن جويرية بن أسماء قال : لمّا مات الحسن بن علىعليهما‌السلام وأخرجوا جنازته حمل مروان سريره فقال له الحسينعليهما‌السلام أتحمل سريره؟ أمّا والله لقد كنت تجرّعه الغيظ فقال مروان إنى كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال(٢) .

١٣ ـ الحافظ أبو نعيم حدّثنا محمّد بن المظفر ثنا محمّد بن أحمد بن الهيثم ثنا احمد بن الحسن بن إبراهيم بن إسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علىّ بن أبى طالب المعروف بابن طباطبا ، حدّثنى أبى الحسن حدّثنى أبى إبراهيم عن أبيه إسماعيل عن أبيه ابراهيم بن الحسن ، عن أمّه فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين ابن على قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا عزّى قال آجركم الله ورحمكم وإذا هنّأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم(٣)

__________________

(١) سنن الكبرى : ٤ / ٢٨.

(٢) مقاتل الطالبيين : ٤٩.

(٣) اخبار اصفهان : ١ / ٨٦.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر

______________________________

حديث الرفع حيث لم يمكن حمله على نفي السبب (قوله: ثم الحكم الذي اريد نفيه) هذا تعرض لكيفية الاخذ بها في قبال القواعد الشرعية المثبتة للاحكام، والكلام (تارة) فيما دل على ثبوت الحكم الضرري (وأخرى) فيما دل على ثبوته للموضوع الذى قد يطرأ عليه الضرر (وثالثة) فيما دل على ثبوته للموضوع الضرري بذاته (ورابعة) فيما دل على ثبوته للموضوع الذي قد طرأ عليه الضرر مع تعرضه لحال الضرر بالخصوص (أما الكلام) في الاول مثل قوله (ع): من اضر بطريق المسلمين فهو له ضامن، فهو انه لا معارضة بين القاعدة المذكورة وبينه سواء أكان مفادها نفي الحكم المؤدي إلى الضرر - كما اختاره الشيخ الاعظم قدس سره - ام نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما يراه المصنف (ره) (اما) على الاول فواضح لأن الحكم الثابت للضرر غير الحكم الذي يؤدي إلى الضرر فنفي الثاني الذى هو مفاد القاعدة لا ينافي ثبوت الاول الذي هو مفاد الدليل المذكور، وحيث لم يتناف مفادهما وجب الاخذ بهما معا (فان قلت): الحكم بالضمان على الضرر وان كان حكما على الضرر إلا أنه ايضا موجب للضرر فان الضمان من الاحكام الضررية لاقتضائه اشتغال ذمة الضامن بالمال وهو ضرر (قلت): الحكم المذكور ذو جهتين احداهما كونه حكما للضرر، والاخرى كونه موجبا للضرر، والكلام هنا فيه من الجهة الاولى لا غير، وأما من حيث الجهة الثانية فيأتى في الكلام في النوع الثالث، ولا تلازم بين الجهتين لجواز كون الحكم الثابت للضرر غير ضرري، (واما) على مختار المصنف (ره) فلأن الاحكام التي يقصد نفيها بالقاعدة لا تشمل الاحكام الثابتة لعنوان الضرر لأن الظاهر من القاعدة كون الضرر هو العلة في نفي الحكم، والظاهر من دليل الحكم المثبت للضرر كون الضرر علة لثبوته، ولامتناع كون الشئ الواحد علة للنقيضين يمتنع ان يكون الحكم المنفي بالضرر عين الحكم الذى يثبت به، واذ لم يتحد الحكم المنفي بالقاعدة مع الحكم الثابت للضرر لم يكن تناف بينها وبين دليل ذلك الحكم، كما تقدم نظيره

٣٨١

في حديث الرفع، وعليه فتختص القاعدة نفي الحكم الذي لا يكون موضوعه عنوان الضرر (فان قلت): ذلك يتوقف على ظهور دليل القاعدة في كون الضرر علة للنفي وهو لا يتم على مختاره - اعني كنه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع - لأن كونه من ذلك القبيل يتوقف على كون الضرر موضوعا للحكم ليكون نفيه بنفيه فيكون علة له لا موضوعا لعدمه ليكون علة لعدمه وحينئذ يتعين شمول القاعدة للحكم الذي يكون موضوعه الضرر لا غير (قلت): ظهور القاعدة في كون الضرر علة لنفي الحكم مما لا مساغ لانكاره ولا يتوقف على أخذ الضرر فيها موضوعا لعدم الحكم بل يكفي في استفادة ذلك المناسبات العرفية ولا سيما بملاحظة سوق القضية مساق الامتنان فيتم البرهان (فان قلت): إذا تم ظهور القضية في كون الضرر علة لعدم الحكم امتنع حينئذ أن تكون القضية من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع لأن حمل القضية على ذلك يلازم ظهورها في علية الضرر لنفس الحكم إذ هو لازم كونه موضوعا له ومنفيا بنفيه ويمتنع ظهورها في ذلك مع ظهورها فيما سبق إذ لازم الظهورين كون الضرر علة للحكم ولعدمه وهو ممتنع، فلابد إما من رفع اليد عن الظهور الاول فلا يتم البرهان أو عن الظهور الثاني فلا يتم مختاره (قلت): يمكن المحافظة على الأخذ بالظهورين معا بحمل الضرر في القاعدة على العناوين الضررية مثل الوضوء والنسل الضرريين فيكون الوضوء مثلا علة للحكم لأنه موضوعه والضرر علة لعدمه لأنه موضوع لنفي الحكم عن الوضوء، ومنه يظهر أن ظاهر القضية حينئذ - ولو بملاحظة المناسبات العرفية ومقام الامتنان - كون الضرر موضوعا لعدم الحكم ومنه استفيد عليته له وموضوع الحكم الذى استظهر من القضية نفي حكمه بلسان نفيه هو الوضوء الضرري لا عنوان الضرر. هذا وقد عرفت سابقا أن مبنى ما اختاره المصنف (ره) من الاستظهار حمل الضرر على الطريقية، وعليه فلا مجال لتوهم منافاة القاعدة لأدلة أحكام عنوان الضرر حتى يتفصى عنها بالبرهان المذكور. فتأمل (وأما الكلام) في الثاني مثل ما دل على وجوب الوضوء للصلاة مطلقا

٣٨٢

ولو كان ضرريا، فهو أن بينه وبين القاعدة عموما من وجه إلا أن الجمع العرفي بينهما حمل ما دل على ثبوت الحكم للموضوع مطلقا ولو في حال الضرر على كونه حكما اقتضائيا وحمل القاعدة على كون عنوان الضرر مانعا فيرتفع التنافي لأن وجود المقتضي لا ينافي وجود المانع وفي مثله يكون العمل على المانع (فان قلت): إذا حمل دليل العنوان الاولي على الاقتضائي فلا طريق لاثبات فعليته في غير مورد الضرر لاحتمال وجود المانع عن فعليته أيضا إلا بناء على قاعدة الاقتضاء الراجعة إلى وجوب ترتيب أثر المقتضي مع الشك في المانع (قلت): ظاهر الدليل فعلية الحكم في جميع موارد العنوان ورفع اليد عن فعليته في مورد الضرر لا يقتضي التوقف في فعليته في غير مورده لأنه رفع لليد عن الحجة بلا وجه صالح لذلك، ومجرد احتمال وجود المانع لا يصلح للتوقف لأن ظهور الدليل في الفعلية في غير مورد الضرر حجة على عدم المانع عنه في تلك الموارد فيلغي به احتمال المانع فليس المراد من حمل الدليل على كونه اقتضائيا حمله على مجرد الحكاية عن وجود المقتضي في العنوان الاولي مطلقا ليرد ذلك، بل المراد كونه دالا على كونه اقتضائيا في خصوص مورد المعارضة في قبال دليل الضرر المحمول على كونه مانعا في خصوص مورده فان التوفيق بينهما عرفا بذلك يوجب تقديم دليل الضرر، ولو توقف العرف عن الجمع بين العامين من وجه بذلك وجاز عندهم تكاذبهما في اصل وجود المقتضي للحكم لم يكن مجال لترجيح احدهما على الآخر في مورد المعارضة. فلاحظ (وأما الكلام) في الثالث مثل ما دل على وجوب الخمس والزكوات والانفاقات والجهاد ونحوها من الاحكام الضررية فهو انه لما كان بينه وبين القاعدة خصوص مطلق وكان دليلها أخص من دليل القاعدة وجب تقديمه عليه كما هو الحال في أمثاله من موارد اجتماع الخاص والعام التي يدور الامر فيها بين التخصيص والطرح والتخصيص أولى من الطرح (وأما الكلام) في الرابع مثل ما دل على وجوب الغسل على من أجنب متعمدا وهو مريض وان كان يتضرر به فالكلام فيه هو الكلام فيما قبله لاتحادهما في مناط

٣٨٣

هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه لوضوح أنه العلة للنفي ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه، ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الاحكام وتقدم أدلته على أدلتها مع أنها عموم من وجه حيث أنه يوفق بينهما عرفا بأن الثابت للعناوين الاولية اقتضائي يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلة كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانوية والأدلة التكفلة لحكمها بعناوينها الاولية (نعم) ربما يعكس الامر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي (تارة) يكون بنحو الفعلية

______________________________

الترجيح ووجوب تقديمه على القاعدة (قوله: هو الحكم الثابت للافعال) يريد به النوع الثاني (قوله: أو المتوهم ثبوته) يعني لا يجب ان يكون الحكم ثابتا محققا بل يكفي أن يكون متوهم الثبوت في نظر من قصد إفهامه، وإن شئت قلت: يعتبر في صحة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع أن يكون الموضوع مفروغا عن ثبوت حكم له سواء كان ثابتا قبل الخطاب ام بعده ام متوهم الثبوت (قوله: لا الثابت له بعنوانه) يشير به إلى القسم الاول (قوله: ومن هنا) يعني من أجل وضوح كون الضرر علة للنفي (قوله: وادلة الاحكام) يعني الثابتة للعناوين الأولية (قوله: مع أنها) يعني مع أن النسبة عموم من وجه وشأن العامين من وجه الرجوع في مورد المعارضة لهما إلى قواعد التعارض أو الاصل العملي (قوله: كما هو الحال في التوفيق) و (ربما) يوفق بوجه آخر وهو أنه لو بنى على تقديم أدلة الاحكام الاولية لم يبق لأدلة الأحكام الثانوية مورد فيلزم الطرح، ولو بني على تخصيص أدلة الاحكام الاولية لم يلزم الا التخصيص وإذا دار الامر بين التخصيص والطرح كان الأول أولى (وقد يوفق) بوجه ثالث وهو أن التعارض بين اطلاق أدلة العناوين الأولية وإطلاق أدلة العناوين الثانوية، وتقييد الأول أولى من تقييد الثاني لأن الاطلاق

٣٨٤

مطلقا أو بالاضافة إلى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الاغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له فيقدم دليل ذاك العنوان على دليله (وأخرى) يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغماض عنها بسببه عرفا حيث كان اجتماعهما قرينة على أنه بمجرد المقتضي وأن العارض مانع فعلي، هذا ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل

______________________________

الاول بلحاظ حالي الضرر مثلا وعدمه، ويقرب جدا في نظر العرف اختلاف الحالين في الحكم والاطلاق الثاني بلحاظ الضرر في الوضوء والضرر في الغسل والضرر في غيرها، ويبعد جدا في نظر العرف اختلاف الافراد المذكورة في الحكم فيكون التصرف في الاطلاق الاول في نظر العرف اولى لضعف الاول وقوة الثاني، والفرق بين الوجهين أن الاول مبني على ملاحظة أدلة الاحكام الاولية دفعة واحدة والثاني مبني على ملاحظة كل واحد منها في نفسه في قبال دليل العنوان الثانوي (قوله: مطلقا) يعني بالنسبة إلى جميع العوارض (قوله: بدلالة لا يجوز) يعني بحيث تكون دلالته على الفعلية بالنصوصية بنحو تأبي التصرف فيه بالحمل على الاقتضاء، وحينئذ يقدم دليله على دليل الضرر ونحوه من العناوين الثانوية فيخصص به (قوله: بسببه) يعني بسبب دليل حكم العارض (قوله: هذا ولو لم نقل) يعني أن تقديم دليل الضرر بالوجه الذي ذكرنا يتم ولو لم نقل بحكومته على أدلة أحكام العناوين الاولية لان الجمع المذكور في قبال الجمع بين الحاكم والمحكوم بالحكومة (قوله: لعدم ثبوت) تعليل للنفي (قوله: كما قيل) هذا تعريض بشيخنا الاعظم (ره) حيث ذكر أن الوجه في تقديم القاعدة على الأدلة المتكفلة لاثبات احكام العناوين الاولية هو حكومتها عليها والحاكم يقدم على الدليل المحكوم كما سيأتي، والمصنف (ره) منع من هذه الحكومة هنا اشارة وفى الحاشية تصريحا. والوجه في المنع: ان الحكومة عبارة عن كون الدليل (الحاكم) ناظرا إلى الدليل المحكوم سواء أكان لاغيا لولاه كما يراه شيخنا الاعظم (قدس سره) ام لا كما يراه

٣٨٥

(ثم) انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين

______________________________

المصنف (ره) على الاخلاف الآتي بينهما انشاء الله تعالى، ودليل القاعدة المذكورة ليس له هذا النظر بل هو دليل في عرض الادلة الاولية، فشيخنا الاعظم (قدس سره) يفسر القاعدة بأن الاحكام المجعولة في الاسلام لم تجعل على نحو تؤدي إلى الضرر بل إنما جعلت في غير حال الضرر فتكون شارحة لحال الاحكام المجعولة في الاسلام، والمصنف (ره) يمنع من كون معناها ذلك بل ليس معناها الا أمرا واقعيا وهو نفي الضرر من دون نظر إلى أدلة الاحكام أصلا (هذا) ولكن لا يخفى انه لو بني على كون مفاد القاعدة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما يراه المصنف (ره) وجب الالتزام بكون القاعدة حاكمة على أدلة الاحكام مضيقة لموضوعها بتنزيلها السلبي، كما ان ادلة التنزيل الاثباتي مثل قوله (ع): الطواف بالبيت صلاة، وقوله (ع): الفقاع خمر استصغره الناس، حاكمة على ادلة الصلاة والخمر موسعة لموضوعهما، وبالجملة: دليل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كدليل اثبات الحكم بلسان اثبات الموضوع حاكم على دليل الحكم للموضوع باجلي مظاهر الحكومة بحيث لولاه لكان لاغيا، ولو بني على كون مفادها نفي السبب بلسان نفي المسبب كما يراه شيخنا الاعظم (قدس سره) ففي كونها حاكمة خفاء واشكال (قوله: انقدح بذلك حال توارد) هذا تعرض لحكم تعارض القاعدة مع أدلة الاحكام الثابتة للعناوين الثانوية غير عنوان الضرر، يعنى حيث كان الجمع العرفي بين أدلة الاحكام الثانوية وأدلة الاحكام الاولية حمل الثانية على الاقتضاء والاولى على المنع الفعلي كان اللازم في مورد تنافي الدليلين المتكفلين للحكمين الثانويين البناء على التعارض أو التزاحم لعدم امكان الجمع العرفي بينهما حيث كانا من قبيل واحد فهما مع احراز المقتضي لكل منهما في مورد التنافي يكونان متزاحمين ومع عدمه يكونان متعارضين، فعلى الاول ينظر في المقتضيين فان كان احدهما اقوى يؤخذ به ويحكم بثبوت مقتضاه ومع التساوي يتخير المكلف في العمل على أحدهما، وعلى الثاني يرجع إلى قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير

٣٨٦

كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين وإلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وان كان دليل الآخر أرجح وأولى ولا يبعد ان الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته إلا في احدهما كما لا يخفى هذا حال تعارض الضرر مع عنان أولي أو ثانوي آخر، وأما لو تعارض مع ضرر آخر فمحل القول فيه أن الدوران ان كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين

______________________________

أو الاصل (قوله: كدليل نفي العسر ودليل) يمكن ان يخدش بأن أدلة نفي العسر كادلة نفي الضرر امتنانية لا تجرى في مورد يلزم من اجرائها خلاف الامتنان لأن ورودها مورد الامتنان موجب لقصورها عن شمول المورد المذكور ونفي الضرر إذا كان يلزم منه الحرج خلاف الامتنان كما أن نفي الحرج إذا كان يلزم منه الضرر خلاف الامتنان فدليل نفي كل منهما يقصر عن شمول مورد الدوران ولو لم يكن دليل نفي الآخر فلا مجال حينئذ لاعمال قواعد التزاحم والتعارض بين دليليهما بل اللازم اجراء حكم تعارض الضررين الذي سيأتي بيانه في كلامه (قوله: معاملة المتعارضين) من الاخذ بالراجح لو كان والا فالتخيير أو الرجوع إلى الاصل من اول الامر على الخلاف الآتي في العامين من وجه (قوله: فيقدم ما كان) لانه اولى بالتأثير من الاضعف (قوله: ارجح واولى) يعني في مقام الدليلية، والوجه في ذلك اختصاص ادلة احكام ادلة المتعارضين بهما فلا تشمل المتزاحمين (قوله: لعدم ثوبته) تعليل لكونه من باب التعارض (قوله: هذا حال تعارض الضرر) مما اشرنا إليه تعرف أن تعارض الضرر مع عنوان ثانوي آخر يختلف حكمه باختلاف كون الثاني امتنانيا، فعلى الاول يجري فيه حكم تعارض الضررين، وعلى الثاني يسقط دليل نفي الضرر إذا لزم من اجرائه خلاف الامتنان ويكون العمل على الآخر لا غير، والا فكون العمل على دليل نفى الضرر أو عليه تابع لكونهما من المتعارضين أو المتزاحمين واعمال قواعد التعارض أو التزاحم

٣٨٧

فلا مسرح الا لاختيار أقلهما لو كان والا فهو مختار وأما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره فالاظهر عدم لزوم تحمله الضرر ولو كان ضرر الآخر اكثر فان نفيه يكون للمنة على الامة ولامنة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وان كان أكثر (نعم) لو كان الضرر متوجها إليه

______________________________

 (قوله: فلا مسرح الا لاختيار) هذا في صورة تعارض ضرري شخص واحد ظاهر لأن في نفي الاكثر من الضررين كمال الامتنان فتجري القاعدة لنفيه بعد فرض كون الوقوع في المقدار الاقل مما لابد منه أما في تعارض ضرري شخصين فمشكل لما سيأتي في صورة تعارض ضرري نفسه وغيره (قوله: بين ضرر نفسه وضرر) كما لو كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وترك تصرفه فيه موجبا لضرر نفسه (قوله: فالاظهر عدم لزوم) كما هو المشهور بل عن الشيخ في المبسوط والعلامة (ره) في التذكرة نفي الخلاف فيه قال في محكي الاول: ان حفر رجل بئرا في داره وأراد جاره ان يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه وان ادى ذلك إلى تغير ماء البئر أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه من الكنيف والبالوعة لان له ان يتصرف في ملكه بلا خلاف، وقال في محكي الثاني في باب حريم الحقوق: وان أراد الانسان ان يحفر في ملكه أو داره بئرا وأراد جاره ان يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع من ذلك بلا خلاف وان نقص بذلك ماء البئر الاولى لان الناس مسلطون على اموالهم، وفي ظهور الاول في نفي الخلاف فيما نحن فيه اشكال ظاهر وان جزم به بعض، نعم عن غير واحد من القدماء دعوى الاجماع عليه، والوجه فيه ما اشار إليه المصنف (ره) من الرجوع إلى قاعدة السلطنة بعد سقوط قاعدة نفي الضرر في كل منهما لقصورها بلزوم خلاف الامتنان من اجرائها (فان) قلت: القاعدة المذكورة وان كانت امتنانية إلا ان المقصود من ذلك كون الموجب لتشريعها الامتنان في حق المتضرر، ولا ريب أن نفي كل من الضررين امتنان في حق المتضررين فلا وجه لرفع اليد عنها غاية الامر انه

٣٨٨

ليس له دفعه عن نفسه بايراده على الآخر اللهم الا ان يقال: إن نفي الضرر وان كان للمنة إلا أنه بلحاظ نوع الامة واختيار الاقل بلحاظ النوع منه. فتأمل

______________________________

لا يمكن اعمالها في نفيهما معا فليرجع إلى قاعدة التزاحم الموجبة لاعمالها في حق الاكثر ضررا فانه أولى كما هو ظاهر (قلت): ظهور دليل نفى الضرر في كونه امتنانا محضا مما لا ينبغي ان يكون مجالا للاشكال وهو كاف في قصوره عن شمول صورة ما لو لزم من اجرائه خلاف الامتنان، وليس المقصود انه امتنان على كل احد حتى يدفع بظهوره في كونه امتنانا على خصوص المتضرر كما لعله ظاهر بالتأمل هذا مضافا إلى ان مفاد القاعدة مجرد النفي والنفي لا يقبل التأكد إذ لا تأكد في الاعدام (قوله: ليس له دفعه عن نفسه) لان دفعه عن نفسه إلى غيره مناف لاعمال قاعدة نفي الضرر في حق الغير الذي يقصد دفع الضرر إليه (فان) قلت: يلزم من تطبيق القاعدة لنفي الضرر عن الغير خلاف الامتنان في حقه (قلت): ممنوع فان توجه الضرر إليه لم يجئ من اجراء القاعدة وانما جاء من قبل اسبابه التكوينية التي اقتضت توجهه إليه وليس ضرره مستندا إلى حكم الشارع ليرفع برفعه وانما الذي يجيئ من قبل الحكم خصوص توجيه الضرر إلى غيره الذي عرفت انه مرفوع برفعه (قوله: اللهم الا ان يقال) هذا استدارك على قوله: ولامنة على تحمل الضرر... الخ يعني أن ذلك يتم لو لوحظ كل واحد من الامة في قبال غيره اما لو لوحظ مجموع الامة امرا واحدا كان الحال كما لو تعارض ضررا شخص واحد في تحقق الامتنان برفع اكثر الضررين (قوله: فتأمل) لعله اشارة إلى منع ما ذكر وان الظاهر كون الامتنان بلحاظ كل واحد واحد من الامة في نفسه، ثم انه حيث بني على جواز التصرف المؤدي إلى ضرر الغير إذا كان يلزم من تركه الضرر على المالك لقاعدة السلطنة فالمعروف عدم الضمان بل قيل: لا ينبغي الاشكال فيه، وكأن الوجه عدم الدليل عليه بعد البناء على جواز التصرف ولكنه لا يخلو عن الاشكال إذ الجواز اعم من عدم الضمان فلا موجب لرفع اليد عن عموم ما يقتضي الضمان

٣٨٩

فصل

في الاستصحاب وفي حجيته إثباتا ونفيا أقوال للاصحاب

ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وان كانت شتى

______________________________

من قاعدة الاتلاف، كما انه يشكل التصرف المؤدي إلى ضرر الغير إذا لم يكن في تركه الضرر وان كان فيه منفعة عائدة إلى المالك لعموم نفي الضرر (ودعوى) ان ترك التصرف حرج (ممنوعة) في الفرض المذكور وان صدرت عن جماعة من الاعاظم، كدعوى كون ترك منع المالك عن التصرف المذكور ضررا عليه إذ هي مع كونها خلفا ممنوعة، ومنه يظهر المنع فيما لو كان التصرف لغير منفعة عائدة له بل كان لغوا محضا ولعله ظاهر. (إلى هنا) انتهى الكلام فيما قصد توضيحه من مباحث البراءة والاشتغال والحمد لله سبحانه على كل حال، وكان ذلك في النجف الأشرف ليلة الاثنين السادس من ربيع الثاني من السنة السادسة والاربعين بعد الالف والثلثمائة هجرية على يد الاحقر (محسن) خلف العلامة المرحوم السيد (مهدي) الطباطبائي الحكيم قدس الله روحه ونور ضريحه واسكنه أعلى عليين.

الكلام في الاستصحاب

(قوله: وان كانت شتى) مثل: (أنه) إبقاء ما كان (وأنه) إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثوبته في الزمان الاول { وأنه } اثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه (وأنه) التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه بعد ذلك الوقت أو غير تلك الحال (وأنه) كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق (وانه) الحكم على حكم مثبت في وقت أو حال ببقائه بعده من حيث ثبوته في الاول مع عدم العلم بالبقاء ولو تقديرا و (أنه) ابقاء ما كان في الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الاول

٣٩٠

إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه (إما) من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقا أو في الجملة تعبدا (أو للظن) به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا (وإما) من جهة دلالة النص أو دعوى الاجماع عليه كذلك حسبما يأتي الاشارة إلى ذلك مفصلا ولا يخفى أن هذا المعنى هو القابل لان يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه واثباته مطلقا أو في الجملة وفي وجه ثبوته على أقوال ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به الناشئ من العلم بثبوته لما تقابل في الاقوال ولما كان النفي والاثبات واردين على مورد واحد بل موردين وتعريفه بما

______________________________

ولو تقديرا مع عدم العلم بالبقاء ولو تقديرا... إلى غير ذلك (قوله: الا انها تشير إلى) كون التعاريف المذكورة تشير إلى مفهوم واحد وهو ما ذكره المصنف (ره) مما لا ينبغي الاشكال فيه، نعم بناء على كونه من الامارات لا من الاصول يشكل جعله عبارة عن الحكم المذكور فانه مؤدى الاستصحاب على هذا المبني لا نفسه بل هو اما نفس ظن البقاء أو نفس الوجود السابق، الا ان يجعل الاستصحاب عبارة عن نفس الحكم الظاهري بالبقاء الذي هو مؤدى الظن به أو الوجود السابق كما يقتضيه التعريف الثاني ونحوه لا نفس الامارة الدالة على الحكم ولا مشاحة في الاصطلاح لو ثبت (قوله: مطلقا أو في الجملة) اشارة إلى بعض التفصيلات الآتية (قوله: تعبدا) يعني فيكون اصلا (قوله: أو للظن) معطوف على قوله: تعبدا، وعليه فيكون مدلول الامارة (قوله: عليه كذلك) يعني مطلقا أو في الجملة (قوله: وفى وجه ثبوته) يعني دليل ثبوته وانه النص أو الاجماع أو بناء العقلاء (قوله: لما تقابل فيه الاقوال) يعني الاقوال في ثبوت الاستصحاب ونفيه فالقائل بثبوت الاستصحاب قد لا يثبت البناء المذكور بل يقول بثبوته من الاخبار، والقائل بنفيه قد لا ينفي البناء المذكور لكنه لا يرى البناء حجة فتأمل، وكذا لو كان هو الظن إذا القائل بثبوت الاستصحاب قد

٣٩١

ينطبق على بعضها وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه ألا أنه حيث لم يكن بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على أنه نفس الوجه بل الاشارة إليه من هذا الوجه ولذا لا وقع للاشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس فانه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له وما ذكر فيها من الاشكال بلا حاصل وتطويل بلا طائل (ثم) لا يخفى ان البحث في حجيته مسألة أصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية وليس مفادها حم العمل بلا واسطة

______________________________

لا يعترف بثبوت الظن المذكور والقائل بنفيه قد لا يلتزم بنفي الظن بل يمنع الدليل على حجيته، ومنه يظهر المراد من قوله: ولما كان النفي... الخ فانه مفسر لما قبله (قوله: ينطبق على بعضها) كما قد يعطيه التعريف الرابع ومثله اشكالا التعريف الخامس المذكور في القوانين (قوله: بل ذاك الوجه) يعني المذكور في التعريف وكذا قوله فيما ياتي: انه نفس الوجه (قوله بأس) فاعل (يكن) في قوله: فانه لم يكن، وقد عرفت التأمل فيما ذكره (قده) مرارا وانه لو كان المقصود مجرد الاشارة لم يكن وجه للعدول عن تعريف المشهور ولا سيما وكون العدول بعد النقض والابرام في الطرد والعكس في تعريفات القوم فتأمل (قوله: يبحث فيها لتمهيد) هذا يختص بالاستصحاب الجاري لاثبات الحكم الاصولي أو الحكم الفرعي الكلي دون الجاري في الموضوعات الجزئية مثل حياة المفقود وطهارة الاناء والاحكام الجزئية مثل حلية هذا المايع وحرمته، فان ذلك لا يقع في طريق استنباط الاحكام الفرعية بل هو من الاحكام الفرعية نظير قاعدة التجاوز والفراغ والبناء على الاكثر والحرية واليد والصحة ونحوها من الاصول الحكمية والموضوعية فانها من المسائل الفرعية جزما. نعم لو كان يكفي في كون المسألة اصولية وقوعها في الجملة في طريق استنباط الاحكام وان كانت في بعض مواردها ليست كذلك كانت مسألة الاستصحاب كلية من المسائل الأصولية لوقوعها في طريق الاستنباط في الجملة (قوله: حكم العمل بلا واسطة)

٣٩٢

* وان كان ينتهي إليه كيف وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا ؟. هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته فلا اشكال في كونه مسألة اصولية، وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده، القطع بثبوت شئ، والشك في بقائه ولا يكاد يكون الشك في البقاء الا مع اتحاد القضية المشكوكة

______________________________

اشتهر تعريف الحكم الفرعي بانه ما يتعلق بالعمل بلا واسطة وادعى بعض المحققين ان تقييد لتعلق بالعمل لاخراج الاحكام الأصولية فانها تتعلق بالادلة وتقييده بعدم الواسطة لاخراج الاحكام الاعتقادية فانها تتعلق بالعمل بواسطة اعتبار موضوعها في صحة العمل، وعليه فجميع القواعد الظاهرية ومنها الاستصحاب من الاحكام الفرعية لانها تتعلق بالعمل بلا واسطة ولو اريد من الواسطة الواسطة في العروض كانت جميع القواعد من الاحكام الاصولية لتعلقها بالعمل بواسطة عنوان الشك، وكأن دعوى المصنف (ره) ان ليس مفاد الاستصحاب حكم العمل بلا واسطة بلحاظ بعض موارد الاستصحاب مثلا استصحاب الحجية فلاحظ (قوله: عما ذكرنا) يعني نفس الحكم ببقاء ما ثبت (قوله: فلا اشكال في كونه) لان البحث فيه يكون من قبيل البحث عن حجية الخبر وغيره من الادله والاشكال فيه هو الاشكال فيها والجواب هو الجواب، وكأن مقصود المصنف (ره) من نفي الاشكال نفي الاشكال الوارد على تقدير كونه حكما من انه كيف يكون البحث عنه بحثا عن مسألة اصولية مع انه بحث عن الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف بتخيل انه نظير بعض القواعد الشرعية المتكفلة لجعل الحكم لفعل المكلف التي لا ريب في كونها مسائل فرعية (قوله: اعتبار امرين في مورده) اما ظهور اعتبار الثاني فلذكره صريحا في التعريف واما اعتبار الاول فلدلالة الشك في البقاء على كون الحدوث مفروغا عن ثبوته (قوله: اتحاد القضية المشكوكة) المراد من القضية اعم مما كان مفاد كان التامة كما إذا كان المستصحب وجود زيد

٣٩٣

* والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول، وهذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة، وأما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها لانه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه

______________________________

أو ليس التامة كما إذا كان المستصحب عدم زيد أو كان الناقصة كما إذا كان المستصحب كون الماء كرا، أو ليس الناقصة كما إذا كان المستصحب ليس الماء كرا، ثم المراد من اتحاد الموضوع والمحمول اتحادهما بحسب الوجود لا بسحب الذات والماهية إذ الاتحاد في الماهية مع تعدد الوجود لا يكفي في صدق البقاء عرفا ولذا لا يكون وجود عمرو مقارنا لعدم زيد بقاء لوجود الانسان مع اتحادهما ذاتا ومن هنا لم يجر الاستصحاب في القسم الثالث من اقسام الشك في وجود الكلي (قوله: لا غبار عليه في الموضوعات) كأن الوجه في عدم تأتي الاشكال الآتي فيها أنه مع الشك في تبدل قيود الموضوع يمكن أن يستصحب بقيوده فيكون الاستصحاب مثبتا لقيده كما يكون مثبتا لذاته، ومع العلم بتبدلها على تقدير بقاء ذاته ان اختلاف الحالات وتبادلها عليها لا يوجب اختلافا فيها فلا يختل الشك في بقاء الذات فيها بخلاف الاحكام الكلية فان موضوعاتها نفس المفاهيم الكلية ومن الواضح أن اختلاف القيود موجب لاختلاف المفهوم المأخوذ موضوعا للحكم فلا يصدق على الشك في الحكم أنه شك في بقاء الحكم لأن صدقه يتوقف على وحدة الموضوع لذلك الحكم ومع اختلافه يكون الشك في حدوث حكم لموضوع آخر لا في بقاء ذلك الحكم لموضوعه (قوله: حصوله فيها) يعنى حصول الاتحاد في الاحكام (قوله: الا من جهة الشك في بقاء موضوعه) هذا بني على ارجاع جميع القيود التي تؤخذ في القضية إلى الموضوع ولأجل ذلك بنى شيخنا الأعظم (قده) على ارجاع الواجبات المشروطة إلى الواجبات المعلقة، لكن عرفت أنه لا دليل عليه ظاهر من عقل أو عرف، بل عرفت في مبحث المقدمة امتناع كون شرائط الوجوب - اعني شرائط الاحتياج - شروطا للواجب فوجود الاستطاعة له دخل في عروض الوجوب على الحج نفسه لا الحج عن استطاعة، وكذا المجاورة للنار دخيلة في عروض الحرارة على نفس الجسم لا الجسم

٣٩٤

بسبب تغير بعض ما هو عليه احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء والا لا يتخلف الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا، ويندفع هذا الاشكال بان الاتحاد في القضيتين بحسبهما

______________________________

المقيد بالمجاورة، فالحار هو نفس الجسم واتصال الحطب بالنار دخيل في عروض الاحتراق عليه فموضوع الاحتراق نفس الحطب. نعم لا اطلاق للموضوع يشمل حال عدم القيد وان كان غير مقيد به، ومنه يظهر أن تسجيل الاشكال لا يتوقف على اخذ القيود المذكورة في الموضوع، بل يكفي فيه عدم الاطلاق فيه الشامل لحال عدمها فانه كاف في اختلاف المفهوم الموجب لتعدد الموضوع المانع من صدق الشك في البقاء على الشك في الحكم للموضوع في حال عدم القيد (قوله: والا لا يتخلف) يعني والا يكون الشك في الموضوع بل كان محرزا امتنع الشك في الحكم لان الموضوع علة تامة للحكم ويستحيل الشك في المعلول مع العلم بالعلة (قوله: الا بنحو البداء) بان يبدو للحاكم الخطأ في حكمه فيعدل عنه من دون اختلاف في موضوعه اصلا، ولذا كان مستحيلا في حقه تعالى لأنه يستدعي الجهل بحال الموضوع وهو عليه ممتنع (قوله: ويندفع هذا الاشكال) سيأتي انشاء الله أن المدار في اتحاد القضيتين وتعددهما هو العرف لا العقل ولا الدليل، وعليه يبتني جواز استصحاب الحكم مع العلم بارتفاع بعض القيود المأخوذة في لسان الدليل في موضوع الحكم، كما لو دل الدليل على نجاسة الماء المتغير فزال تغيره بنفسه فشك في بقاء نجاسته فانه يجوز استصحاب النجاسة لذات الماء بعد زوال التغير لعدم كونه مقوما للموضوع عرفا ولا يكون زواله موجبا للتعدد، وحينئذ فإذا جاز الاستصحاب في ذلك جاز مع اختلال بعض القيود التي ترجع لنا إلى الموضوع بطريق اولى إذا كانت من قبيل التغير ليست مقومة للموضوع في نظر العرف (وبالجملة) مبنى هذه الشبهة كون المرجع في بقاء الموضوع هو العقل، وسيأتي ان التحقيق خلافه (قوله: بحسبهما) يعنى الموضوع والمحمول

٣٩٥

* وان كان مما لا محيص عنه في جريانه إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي من حالاته وان كان واقعا من قيوده ومقوماته كان جريان الاستصحاب في الاحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لاجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها بمكان من الامكان، ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا أو لكونه مظنونا ولو نوعا أو دعوى دلالة النص أو قيام الاجماع عليه قطعا بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا، أما الاول فواضح وأما الثاني فلان الحكم الشرعي

______________________________

 (قوله: في تحققه) يعني الاتحاد في القضيتين (قوله: من حالاته) يعنى بحيث لا يكون ارتفاعها موجبا لارتفاع الموضوع كما هو شأن الحال (قوله: من قيوده ومقوماته) يعنى بحيث يكون ارتفاعها موجبا لارتفاع الموضوع كما هو شأن المقوم (قوله: ضرورة صحة امكان) تعليل لكفاية الاتحاد في نظر العرف، وحاصله: صدق كون الشك في البقاء بلا فرق بين كون الدليل على الحجبة بناء العقلاء، أو النص أو الاجماع. هذا ولكن في صحة ذلك تأمل إذ لو كان الدليل بناء العقلاء أو الاجماع فحيث ان القدر المتيقن غير ذلك يجب الاقتصار عليه إذ ليس لهما اطلاق يؤخذ به كما هو غير خفي، ولعله يأتي فيما ياتي انشاء الله (قوله: واما الثاني فلأن الحكم الشرعي هذا شروع في جواز استصحاب الحكم الشرعي المستكشف بتوسط حكم العقل. ووجه الاشكال فيه ما عرفت من الاشكال في جواز استصحاب مطلق الاحكام الشرعية الكلية. ومنه يتضح أن الوجه في الجواز هو الوجه في جوازه بعينه (وتوضيح) ما ذكره المصنف (ره) انه لا اشكال في أن كل قيد من القيود المأخوذة في موضوع الحكم لعقلي مما ينتفي بانتفائه الحكم العقلي لكن لا يلزم من انتفائه انتفاء ملاكه ومناطه إذ يجوز أن يكون الشئ مما له دخل في

٣٩٦

المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فيه واقعا وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا (ان قلت): كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين (قلت): ذلك لان الملازمة إنما تكون في مقام الاثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت فعدم استقلال العقل الا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع إلا في تلك الحال وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان على حاله في كلتا الحالتين

______________________________

حصول القطع بوجود الملاك ولا يكون له دخل في وجود الملاك واقعا بحيث لا يحرز العقل وجود ملاك حكمه الا في ظرف القيد وان لم يكن لوجود القيد دخل واقعا في نفس وجود الملاك، ولازم ذلك ان لو انتفى مثل القيد المذكور ينتفي حكم العقل جزما ويكون ملاكه محتمل البقاء واحتمال بقاء الملاك ملزوم لاحتمال بقاء الحكم الشرعي لانه تابع له فإذا فرض ان انتفاء القيد لا يوجب تعدد الموضوع في نظر العرف يصدق على الشك في الحكم أنه شك في بقائه فيشمله دليل الاستصحاب مضافا إلى أنه لو سلم أن ارتفاع القيد موجب لارتفاع الملاك واقعا، لكن لا مانع من احتمال وجود ملاك آخر للحكم الشرعي لو يطلع عليه العقل فيحتمل لاجله بقاء الحكم غاية الأمر أن الحكم الشرعي بحدوثه يستند إلى الجامع بين الملاكين وببقائه يستند إلى الملاك الآخر الذي لم يرتفع بارتفاع القيد واختلاف علة الحدوث والبقاء لا يوجب تعددا في وجود المعلول فضلا عما إذا كان بهذا المقدار من الاختلاف إذا الاستناد ليس الا إلى الجامع غاية الامر ان الجامع كان موجودا اولا في ضمن فردين ثم صار موجودا في ضمن احدهما (قوله: قطعا) هو قيد للنفي (قوله: في مقام الاثبات) يعني بحيث لو حكم العقل علم بحكم الشرع (قوله: لا في مقام الثبوت) يعني لا يصدق قولنا لو لم يكن حكم للعقل لم يكن حكم للشرع لعدم الدليل عليه بل الدليل على خلافه ضرورة صدق قولنا: قد يكون حكم الشرع ولا حكم للعقل كما إذا كان ملاك الحكم العقلي موجودا ولم يطلع عليه العقل فانه لا حكم للعقل لعدم احراز

٣٩٧

* وان لم يدركه الا في احداهما لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه أو احتمال ان يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا وان كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك (وبالجملة) حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هو مناط حكمه فعلا وموضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الاهمال والاجمال مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشئ قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا ومعه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه وجودا وعدما فافهم وتأمل جيدا (ثم) انه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا وعدم حجيته كذلك والتفصيل بين الموضوعات والأحكام أو بين ما كان الشك في الرافع وما كان في المقتضي إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتى لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها وأنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها وهو الحجية مطلقا على نحو يظهر بطلان سائرها فقد استدل عليه بوجوه (الوجه الاول) استقرار بناء العقلاء من الانسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا

______________________________

ملاكه ويثبت حكم الشرع لاحراز ملاكه عنده (قوله: وان لم يدركه الا) فيكون وجود القيد دخيلا في العلم بالمناط لا في نفس وجوده (قوله: أو احتمال ان يكون) يعنى يحتمل ايضا ان يكون في المقيد ملا كان احدهما يرتفع بارتفاع القيد لدخله في وجوده والآخر يبقى ولو مع ارتفاع القيد لعدم دخله فيه (قوله: حكمه كذلك) يعني فعلا (قوله: في استقلاله) يعنى دخيلة في حكمه فعلا لدخلها في احراز مناطه مع احتمال عدم دخلها في مناطه وملاكه (قوله: ومعه يحتمل) يعنى مع احتمال بقاء ملاكه واقعا (قوله: على طبق الحالة السابقة) يعنى من حيث كونه عملا على طبق الحالة السابقة فيكون عندهم اصلا تعبديا لا من جهة

٣٩٨

(وفيه) أولا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا بل إما رجاء واحتياطا، أو اطمينانا بالبقاء، أو ظنا ولو نوعا، أو غفلة كما هو الحال في ساير الحيوانات دائما وفى الانسان أحيانا (وثانيا) سلمنا ذلك لكنه لم يعلم ان الشارع به راض وهو عنده ماض ويكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لابد في اتباعه من الدلالة على إمضائه فتأمل جيدا (الوجه الثاني)) أن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق (وفيه) منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا فانه لا وجه له اصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع امكان ان لا يدوم وهو غير معلوم ولو سلم فلا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم (الوجه الثالث) دعوى الاجماع عليه كما عن المبادئ حيث قال: الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على انه

______________________________

الظن ليكون امارة كما يظهر من مقابلة هذا الوجه بما بعده (قوله: منع استقرار بنائهم) الانصاف ان المنع عن بنائهم على ذلك مطلقا لا يخلو من منع أو تأمل (قوله: على ذلك تعبدا بل اما) يعني انهم وان عملوا على طبق الحالة السابقة لكن ليس لانه عملا على طبقها كما يريد المستدل بل قد يكون وجه العمل الاحتياط وقد يكون الاطمئنان وقد يكون الظن ولو النوعي (قوله: أو غفلة كما هو الحال) هذا لا ينبغي أن يعد من العمل على طبق الحالة السابقة بوجه فان عمل الحيوانات دائما وعمل الانسان احيانا ليس الا لمحض العادة الناشئة من تكرر العمل وان انتقضت مرة أو اكثر ما لم تتبدل بعادة اخرى على خلافها فترى الانسان الذي اعتاد سلوك طريق معين إلى داره إذا انتقل منها إلى اخرى يسلك طريقا آخر إلى الثانية مرة أو مرات فإذا غفل سلك طريقه الاول لمحض العادة السابقة وإلا فهو على خلاف العادة السابقة وكذا الحال في عمل الحيوانات (قوله: ويكفي في الردع) تقدم الكلام فيه في أدلة حجية الخبر (قوله: وهو غير معلوم)

٣٩٩

* متى حصل حكم ثم وقع الشك في انه طرأ ما يزيله أم لا ؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، ولولا القول بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح (انتهى) وقد نقل عن غيره أيضا (وفيه) أن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الاشكال ولو مع الاتفاق فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة ونقله موهون جدا لذلك ولو قيل بحجيته لولا ذلك (الوجه الرابع) وهو العمدة في الباب الاخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة: قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ قال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن وإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء، قلت: فان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم قال: لاحتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين وإلا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكنه ينقضه بيقين آخر، وهذه الرواية وإن كانت مضمرة الا أن إضمارها لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها

______________________________

يعني بنحو الكلية والا فهو يختلف باختلاف استعداد مشكوك البقاء لو كان الشك في المقتضي أو باختلاف غلبة وجود الرافع لو كان الشك في الرافع (قوله: تحصيل الاجماع) يعني الاجماع المحصل الكاشف عن رأي المعصوم (ع) (قوله: في غاية الاشكال) إذ قد يكون الذاهب إلى الحجية انما يذهب ايها على تقدير صحة مبناه وإلا فهو ذاهب إلى عدم الحجية لو كان مبناه باطلا فكيف يكون كاشفا حينئذ عن رأي المعصوم (ع) (قوله: الخلاف من المعظم) لا تخلو هذه النسبة من تأمل وغالب التفصيلات منسوبة إلى اشخاص معينين (قوله: ونقله موهون) يعني الاجماع المنقول موهون نقله في المقام لخلاف المعظم (قوله: منها صحيحة زرارة) رواها الشيخ (ره) عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة وطريق الشيخ إلى الحسين صحيح وهو ومن قبله من أجلاء ثقات اصحابنا (قدس سرهم) (قوله: حيث كان مضمرها) بل اثبات الشيخ

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617