مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 510
المشاهدات: 241603
تحميل: 4066


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241603 / تحميل: 4066
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١١ - ( باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول )

٥٤٢ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الاستنجاء باليمين من الجفاء ».

٥٤٣ / ٢ - المقنع: ولاتستنج بيمينك فانه من الجفاء.

١٢- ( باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الانهار والآبار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر، وعلى أبواب الدور وافنية المساجد، ومنازل النزّال، والحدث قائماً. وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي )

٥٤٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليه‌السلام، قال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، اوشط نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة مثمرة .

٥٤٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عنهم عليه‌السلام، أن رسول الله

____________________________

الباب - ١١

١ - الجعفريات ص ١٧.

٢ - المقنع ص ٣.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ١٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٤، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١.

٢٦١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: نهى عن الغائط فيه- أي في الماء القائم- وفي النهر (١)، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها، وتحت الشجرة المثمرة، وبين القبور، وعلى الطرق والأفنية، وأن يبول الرجل قائما .

٥٤٦ / ٣ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار- نقلا عن محاسن البرقى-: عن الباقر عليه‌السلام، قال: « من تخلى على قبر، أو بال قائماً، أو بال في ماء قائماً، أو مشى في خراب واحد، أو شرب قائماً أو خلا في بيت واحداً (١)، أوبات على قبر (٢) فأصابه شئ من الشيطان، لم يدعه إلّا أن يشاء الله، واسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات ».

٥٤٧ / ٤ - البحار: عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: أول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء، وهو أحد عشر، لا بد لكل الناس من معرفتها واقامتها وذلك من آداب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى أن قال: ولا يتوضأ على شط نهر جار، والعلّة في ذلك أن في الأنهار سكاناً من الملائكة، ولافي (١) ماء راكد، والعلّة فيه أنه ينجسه ويقذره ويأخذ المحتاج (٢) فيتوضأ منه، ويصلّي به ولا يعلم، أو يشربه أو يغتسل به [ ولا بين القبور، والعلّة فيه أن المؤمنين يزورون قبورهم

____________________________

(١) زاد في المصدر: وعلى شفيره،..

٣ - مشكاة الانوار ص ٣١٨، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨٢ ح ٣٠.

(١) في المصدر: وحده.

(٢) في المصدر والبحار: غمر. والغمر: ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه لسان العرب ج ٥ ص ٣٢، غمر).

٤ - البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣.

(١) في المخطوط: ولا ما في ماء راكد، والصحيح ما ورد في البحار جما في المتن.

(٢) في البحار: فيأخذ المحتاج منه..

٢٦٢

فيتأذون به ] (٣).

ولافي فئ النزّال لأنّه ربّما نزله الناس في ظلمة الليل فينزلون (٤) فيه ويصيبهم ولا يعلمون (٥)، ولافي أفنية المساجد أربعون ذراعا في أربعين دراعا، ولا تحت شجر مثمر (٦)، لقول الصادق عليه‌السلام: ما من ثمرة ولا شجرة ولاغرسة إلّا ومعها ملك يسبح الله ويقدسه ويهلّله، فلا يجوز ذلك لعلّة الملك الموكل بها، ولئلا يستخف بما أحل الله، ولا على الثمار لهذه العلّة ولا على جواد الطريق، والعلّة فيه: انه ربّما وطأه الناس في ظلمة الليل .

٥٤٨ / ٥ - الصدوق في المقنع: واتق شطوط الأنهار والطرق (١) النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن، وهى أبواب الدور، ولا تبل قائما من غير علّة فانه من الجفاء .

٥٤٩ / ٦ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة: روي أن أبا حنيفة صار إلى باب أبي عبدالله عليه‌السلام ليسأله عن مسائل (١)، فلم يأذن له، فجلس لينتظر الاذن، فخرج أبوالحسن موسى عليه‌السلام، وله خمس سنين، فقال له: يا فتى أين يضع المسافر خلاه في بلدكم هذا؟.

____________________________

(٣) ما بين المعقوفين ليس في المخطوط، أثبتناه من الطبعة الحجرية للمستدرك والبحار

(٤) في نسخة: فيظلون (منه قدس سره) وفي البحار: فيظلوا.

(٥) في المخطوط والبحار: ولا يعلموا والصحيح ما أثبتناه.

(٦) في البحار: شجرة مثمرة، وفي المخطوط: ولا في تحت شجر مثمر، والظاهر أن (في) قد زيدت سهوا.

٥ - المقنع: ص ٣.

(١) في المصدر: والطريق.

٦ - اثبات الوصية ص ١٦٢.

(١) في المصدر: مسألة.

٢٦٣

فاستند إلى حائط وقال له: يا شيخ يتوقى شطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل البراك (٢)، ومحجة الطريق (٣)، وأقبلة المساجد وأفنيتها، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ويتوارى حيث لا يرى، ويضعه حيث يشاء، فانصرف أبوحنيفة (في تلك السنة) (٤) ولم يلق أبا عبدالله عليه‌السلام.

١٣ - ( باب كراهة التخلّي على القبور والتغوط بين القبور وأن يستعجل المتغوّط وجملة من المكروهات )

٥٥٠ / ١ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجباعي، نقلا من (١) جامع البزنطى، عن أبي بصير، عن الباقر عليه‌السلام، قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تنم وبيدك ريح الغمر، ولا تبل في الماء، ولا تخل على قبر، ولا تمش في نعل واحدة، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون (٢) على بعض هذه الاحوال، وقال ما أصاب أحداً على هذه الحال فكاد يفارقه، إلا ان يشاء الله.

وتقدم خبر المشكاة والدعائم والعلل (٣).

٥٥١ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن اسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن

____________________________

(٢) وفيه: النزال.

(٣) وفيه: الطرق.

(٤) مابين القوسين ليس في المصدر.

الباب - ١٣

١ - البحارج ٨٠ ص ١٩١ ح ٤٩.

(١) في البحار: عن.

(٢) وفيه هنا: إلى الانسان ظاهراً.

(٣) تقدم في الباب ١٢ ح ٢، ٣، ٤.

٢ - الجعفريات ص ٢٠٢.

٢٦٤

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لاتبولوا بين ظهراني القبور ولا تتغوطوا.

١٤ - ( باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله وكراهة استصحابه عند التخلّي وعند الجماع وعدم تحريم ذلك وكذا خاتم عليه شئ من القرآن وكذا درهم ودينار عليه اسم الله )

٥٥٢ / ١ - الطبرسي في مكارم الأخلاق:- نقلا من كتاب اللباس للعياشي - عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام، قال: قلت له: انا روينا في الحديث أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يستنجى وخاتمه في اصبعه، وكذلك يفعل أميرالمؤمنين عليه‌السلام، كان نقش خاتم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (محمّد رسول الله).

قال: صدقوا، قال: وكذلك ينبغى لنا أن نفعل، قال: ان اولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى، وانكم أنتم تتختمون (١) في اليد اليسرى، قال: فسكت.

٥٥٣ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله، وإذا كان عليه اسم محمّد فلا بأس بأن لا تنزعه.

٥٥٤ / ٣ - البحار:- عن مجموع الدعوات للتلعكبري - في حديث عن

____________________________

الباب - ١٤

١ - مكارم الاخلاق ص ٩٢، والبحار ج ٨٠ ص ٢٠٠ نحوه.

(١) في المخطوط: تختمون، والاصح ما ورد في المصدر كما في المتن.

٢ - المقنع ص ٣.

٣ - البحار ج ٨٠ ص ١٩٦ ح ٥٦.

٢٦٥

الصادق في عليه‌السلام، نقش الحديد الصيني، قال عليه‌السلام: واحذر عليه من النجاسة والزهومة (١) ودخول الحمام والخلاء، الخبر.

٥٥٥ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا أبومحمّد عبدالله بن محمّد بن عثمان، قال: كتب إليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث، قال: حدّثني أبوالحسن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يتختم بيمينه لموضع الاستنجاء، لان الاستنجاء به لنقشه محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

٥٥٦ / ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: الرجل ينبغي له - إذا كان نقش خاتمه اسما من اسماء الله تعالى - إذا كان الاستنجاء أن يجعله بيمينه.

١٥ - ( باب أنه يستحب لمن دخل الخلاء تذكر ما يوجب الاعتبار والتواضع والزهد وترك الحرام )

٥٥٧ / ١ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: انما سمي

____________________________

(١) الزهومة: ريح لحم سمين منتن ولحم زهم ذو زهومة قولك: زهمت يدي فهي زهمة: اي دسمة (لسان العرب - رهم - ج ١٢ ص ٢٧٧).

٤ - الجعفريات ص ١٨٦.

٥ - المصدر السابق ص ١٨٦.

الباب - ١٥

١ - مصباح الشريعة ص ٧١ باختلاف في اللفظ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٦٥ ح ٥.

٢٦٦

المستراح مستراحا لاستراحة النفس من أثقال النجاسات واستفراغ الكثيفات، والقذر فيها، والمؤمن يعتبر عندها أن الخالص من طعام الدنيا كذلك تصير عاقبتها فيستريح بالعدول عنها وتركها، ويفرغ نفسه وقلبه عن شغلها، ويستنكف عن جمعها وأخذها استنكافه عن النجاسة والغائط والقذر، ويتفكر في نفسه المكرمة في حال كيف تصير ذليلة في حال، ويعلم أن التمسك بالقناعة والتقوى يورث له راحة الدارين، فان الراحة في هوان الدنيا والفراغ (١) من التمتع بها وفي ازالة النجاسة من الحرام والشبهة.

فيغلق عن نفسه باب الكبر بعد معرفته اياها، ويفر من الذنوب، ويفتح باب التواضع والندم والحياء، ويجتهد في أداء أوامره واجتناب نواهيه، طلبا لحسن المآب وطيب الزلفى، ويسجن نفسه في سجن الخوف والصبر، والكف عن الشهوات إلى أن يتصل بأمان الله تعالى في دار القرار، ويذوق طعم رضاه فان المعول على ذلك وما عداه فلا شئ.

وتقدم عن فلاح السائل (٢): قول الصادق عليه‌السلام: ان ملكا موكلا بالعباد، إذا قضى احدهم الحاجة قلب عنقه فيقول: يا ابن آدم، ألا تنظر إلى ما خرج من جوفك فلا تدخله إلّا طيبا، وفرجك فلا تدخله في حرام.

٥٥٨ / ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، انه قال في ذكر آداب الخلوة: فإذا نظر إلى حدثه (١)

____________________________

(١) في نسخة: الفرار منه قدس سره.

(٢) تقدم في الباب ٥ ذيل الحديث ٤.

٢ - تحف العقول ص ٧٧.

(١) في المصدر: حدثه بعد فراغه.

٢٦٧

فليقل: اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: ما من عبد الاو قد وكل الله به ملكا يلوي عنقه إذا أحدث حتى ينظر إليه، فعند ذلك ينبغي له أن يسأل الله الحلال، فان الملك يقول: يابن آدم هذا ما حرصت عليه، انظر من أين اخذته والى ماذا صار.

١٦ - ( باب كراهة طول الجلوس على الخلاء )

٥٥٩ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا تطل جلوسك على الخلاء، فانه يورث البواسير.

٥٦٠ / ٢ - الرسالة الذهبية للرضا عليه‌السلام: وادخل الخلاء لحاجة الانسان، والبث فيه بقدر ما تقضى حاجتك، ولا تطل فيه، فان ذلك يورث داء الفيل (١).

١٧ - ( باب كراهة البول في الصلبة، واستحباب ارتياد مكان مرتفع له، أو مكان كثير التراب )

٥٦١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

الباب - ١٦

١ - المقنع ص ٣.

٢ - الرسالة الذهبية ص ٤٩.

(١) في نسخة: داء الدفين، منه « قدس سره ». وداء الفيل: تضخم في الجلد وماد تحته ينشأ، عن سد الأوعية اللمفاوية ويحدثه جنس من الديدان الخيطية (المعجم الوسيط ج ٢ ص ٧٠٩)، والدواء الدفين: الذي لا يعلم به حتى يظهر منه شر (لسان العرب - دفن - ج ١٣ ص ١٥٦).

الباب - ١٧

١ - الجعفريات ص ١٣.

٢٦٨

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من فقه الرجل أن يرتاد لبوله، ومن فقه الرجل أن يعرف موضع بزاقه في النادى ».

٥٦٢ / ٢ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام: « من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط، والبول، والنخامة ».

١٨ - ( باب وجوب التوقى من البول )

٥٦٣ / ١ - دعائم الإسلام: عنهم عليهم‌السلام: أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أمر بالتوقي من البول، والتحفظ منه، ومن النجاسات كلّها.

وتقدم عن دعوات الراوندي: أن ثلث عذاب القبر للبول (١).

٥٦٤ / ٢ - ثقة الإسلام في الكافي: عن العدة، عن البرقى، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في حديث قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خرج في جنازة سعد، وقد شيعه سبعون ألف ملك، فرفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأسه إلى السماء، ثم قال: مثل سعد يضم! - اشارة إلى ضغطة القبر - قال: جعلت فداك انا نحدث أنه كان يستخف بالبول، فقال: معاذ الله، انّما كان من

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٤، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١.

الباب - ١٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٤، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١.

(١) تقدم في الباب ٨ ح ٤.

٢ - الكافي ج ٣ ص ٢٣٦ ح ٦.

٢٦٩

زعارة (١) في خلقه على أهله »، الخبر.

٥٦٥ / ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أربعة يزيد عذابهم على عذاب أهل النار - إلى أن قال - ورجل لا يجتنب من البول، فهو يجر أمعاءه في النار »، الخبر.

٥٦٦ / ٤ - السيد محمّد الحسينى العاملي في كتاب الاثنا عشرية: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه مرّ على البقيع، فوقف على قبر، ثم قال: الآن اقعدوه وسألوه، والذي بعثني بالحق نبيّا، لقد ضربوه بمرزبة (١) من نار، لقد تطاير قلبه نارا، ثم وقف على قبر آخر، فقال مثل مقالته على القبر الأول.

ثم قال: لو لا أنى أخشى على قلوبكم، لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر مثل الذي أسمع، فقالوا: يا رسول الله ما كان فعل هذين الرجلين؟ فقال: « كان أحدهما يمشي بالنميمة، وكان الآخر لا يستبرئ، عن البول ».

١٩ - ( باب كراهة البول في الماء جارياً وراكداً وجملة من المناهي )

٥٦٧ / ١ - دعائم الإسلام: عنهم عليهم‌السلام، أن رسول الله

____________________________

(١) الزعارة بالتشديد وبدونه: شراسة خلق وربما قالوا: زعر الخلق (لسان العرب - زعر - ج ٤ ص ٣٢٣).

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - الاثنا عشرية ص ٣٨.

(١) المرزبة: عصية من حديد والمطرقة الكبيرة التي تكون للحداد (لسان العرب - رزب - ج ١ ص ٤١٦).

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٤، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١.

٢٧٠

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: البول في الماء القائم من الجفاء.

٥٦٨ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله.

٥٦٩ / ٣ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لايبولن أحدكم في الماء الدائم.

٥٧٠ / ٤ - وعنه: قال: قال علي عليه‌السلام. ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نهى أن يبول الرجل في الماء إلّا من ضرورة.

٥٧١ / ٥ - وعنه: في حديث آخر، عنه عليه‌السلام: الماء له سكان، فلا تؤذوهم ببول ولا غائط.

٥٧٢ / ٦ - وعنه: وروي: ان البول في الماء الجارى يورث السلس، وفي الراكد يورث الحصر.

وتقدم عن مشكاة الانوار (١): عن الباقر عليه‌السلام: أن من بال في ماء قائما فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله.

٥٧٣ / ٧ - وعن جامع البزنطي، عنه عليه‌السلام: لاتبل في الماء.

____________________________

٢ - الجعفريات ص ١٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٦.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨.

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٧٠ ح ١٨٧.

(١) تقدم في الباب ٢ ح ٣.

٧ - البحار ج ٨٠ ص ١٩١ ح ٤٩ نقلاً، عن جامع البزنطي، وقدم تقدّم ذكره مفصلاً في الباب ١٣ ح ١.

٢٧١

وعن علل محمّد بن علي بن ابراهيم: علة النهي عنه (١).

٢٠ - ( باب كراهة استقبال الشمس والقمر بالعورة عند التخلّي )

٥٧٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر.

وفى نوادر الراوندي (١): وفرجه بادٍ للقبلة، ويؤيد الّاول خبر الكاهلي وحديث المناهي.

٥٧٥ / ٢ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لاتستقبلوا الشمس والقمر ببول ولا غائط، فانهما آيتان من آيات الله.

٥٧٦ / ٣ - البحار: - عن علل محمّد بن علي - في سياق كلامه المتقدم: ولا يستقبل الشمس والقمر لأنهما آيتان من آيات الله، ليس في السماء أعظم منهما لقول الله تعالى: ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ - وهو السواد الذي في القمر - وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ) (١)، الآية.

____________________________

(١) البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣، عن العلل.

الباب - ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٣.

(١) نوادر الراوندي ص ٥٤.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٩ ح ٧٣.

٣ - البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣.

(١) الاسراء ١٧: ١٢.

٢٧٢

وعلة اخرى: أن فيها نورا مركبا، فلا يجوز أن يستقبل بقبل ولا دبر إذ كانت من آيات الله وفيها نور من نور الله.

٢١ - ( باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم والريح وعدم استحبابه أيضاً )

٥٧٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، قال علي عليه‌السلام: لا يكون الاستنجاء إلّا من غائط اوبول أو جنابة، وليس من الريح استنجاء.

٢٢ - ( باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء واستحباب الجمع وجعل العدد وتراً )

٥٧٨ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، قال: أخبرني نافع مولى عبدالله بن عمر، قال: كان عبدالله بن عمر لا يستنجى بالماء، كنت آتيه بحجارة من الحرة (١)، فإذا امتلأت اخرجتها فطرحتها وأدخلت له مكانها.

٥٧٩ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده

____________________________

الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٦، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١١ ح ٢٥.

الباب - ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٤.

(١) الحرة: ارض ذات حجارة سود نخرات كأنها احرقت بالنار، والحرة من الأرضين: الصلبة الغليظة، التي ألبستها حجارة سود نخرة كأنها مطرت (لسان العرب ج ٤ ص ١٧٩ حرر).

٢ - المصدر السابق ص ١٦٩.

٢٧٣

علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من تجمّر فليوتر (١)، ومن استنجى فليوتر، ومن استخار الله تعالى فليوتر.

٥٨٠ / ٣ - عوالي اللآلي: - عن فخر المحققين - روى زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة.

٥٨١ / ٤ - وفيه عنه: وروي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: وليستنج بثلاثة أحجار أبكار.

٥٨٢ / ٥ - وفيه عنه: وفى حديث عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب ومعه ثلاثة أحجار فانها تجزئ.

٥٨٣ / ٦ - وفيه عنه: وفي حديث عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار.

٥٨٤ / ٧ - وفيه عنه: وفي حديث آخر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: استطيب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حفنات (١) من تراب.

ورواه في الذكرى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (٢).

٥٨٥ / ٨ - وفيه عنه: روي عن علي عليه‌السلام، عن النبيّ

____________________________

(١) في المصدر زيادة: ومن اكتحل فليوتر..

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٢ ح ٤٨.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٤ ح ٥٢.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٤ ح ٥٣.

٧ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٤ ح ٥٥.

(١) في الذكرى: حثيات حثى يحثيه حثياً إذا أهاله بيده المصباح (هامش الذكرى).

(٢) الذكرى ص ٢١.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٤ ح ٥٧

٢٧٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا.

٥٨٦ / ٩ - وفيه عنه: وروي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: وليستنج بثلاث مسحات.

٥٨٧ / ١٠ - الشهيد في الذكرى: عن سلمان (رحمه الله)، قال: نهانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار.

٢٣ - ( باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول )

٥٨٨ / ١ - الحميرى في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه على بن جعفر، عن أخيه عليهما‌السلام، قال: سألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ثم توضأ وقام فصلّى؟ قال: يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضأ ويعيد صلاته ولا يعتد بشئ ممّا صلّى.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله.

ويأتي عن الدعائم ما يشير إلى ذلك (١).

٢٤ - ( باب كراهة البول قائماً من غير علّة إلّا ان يطلى بالنورة وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع )

٥٨٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٥ ح ٥٩.

١٠ - الذكرى ص ٢١.

الباب - ٢٣

١ - قرب الاسناد ص ٩١.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٢.

الباب - ٢٤

١ - الجعفريات ص ١٣.

٢٧٥

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن يطمح (١) الرجل ببوله من السطح في الهواء.

٥٩٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عنهم عليهم‌السلام؛ أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: نهى أن يطمح الرجل ببوله من المكان العالي، وأن يبول الرجل قائما.

٥٩١ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تطمح ببولك من السطح، ولا من الشئ المرتفع في الهواء، ولا تبل قائما من غير علّة فإنه من الجفاء.

٢٥ - ( باب استحباب اختيار الماء على الاحجار، خصوصاً لمن لان بطنه، في الاستنجاء من الغائط، وتعيّنه مع التعدي، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير )

٥٩٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، قال: « الاستنجاء بالماء (١) في كتاب الله، وهو قول الله عزّوجلّ: ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٢) وهو خلق كريم (٣) وليس لأحد

____________________________

(١) طمح ببوله: باله في الهواء، وطمح ببوله وبالشئ: رمى به في الهواء، الأزهري: إذا رميت بشئ في الهواء قلت: طمحت به تطميحاً (لسان العرب - طمح - ج ٢ ص ٥٣٥).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٤، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٣ ح ٥١.

٣ - المقنع ص ٣.

الباب - ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٦، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١١ ح ٢٥.

(١) في المصدر: في الماء بعد الحجارة.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) في المصدر هنا: وازالة النجاسة واجبة.

٢٧٦

تركه، قال: وسئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، عن امرأة أتت الخلاء فاستنجت بغير الماء، فقال: لا يجزيها إلّا ان لاتجد الماء ».

٥٩٣ / ٢ - العياشي في تفسيره: عن جميل، قال: سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول: « كان الناس يستنجون بالحجارة والكرسف، ثم احدث الوضوء وهو خلق حسن، فأمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وأنزله الله في كتابه: ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١) ».

٥٩٤ / ٣ - وعن أبي خديجة: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « كانوا يستنجون بثلاثة أحجار، لأنهم كانوا يأكلون البسر (١)، وكانوا يبعرون بعراً، فأكل رجل من الأنصار الدبا (٢) فلان بطنه فاستنجى بالماء، [ فبعث إليه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ] (٣) قال: فجاء الرجل وهو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر فيسوؤه في استنجائه (٤)، [ فقال له: عملت في يومك هذا شيئا ] (٥) فقال: يا رسول الله أي (٦) والله ما

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٩ ح ٣٢٦، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٤ ح ١٣.

(١) البقرة ٢: ٢٢٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٩ ح ٣٢٨، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٨.

(١) البسر، بالضم والسكون: وهو تمر النخل قبل أن يرطب (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٢١).

(٢) الدَبا بفتح الدال وتشديدها: الجراد قبل طيرانه (لسان العرب ج ١٤ ص ٢٤٨ مجمع البحرين ج ١ ص ١٣٣).

(٣) اثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.

(٤) في المصدر: استنجائه بالماء.

(٥) في المخطوط، قال: وفي المصدر: قال: فقال رسول الله هل عملت في يومك هذا شيئاً، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(٦) في المصدر: فقال: نعم يارسول الله اني .

٢٧٧

حملني على الاستنجاء (٧)، إلّا أنّي اكلت طعاما فلان بطني، فلم تغن عنّي الحجارة (٨) فاستنجيت بالماء، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: هنيئا لك، فان الله عزّوجلّ قد أنزل فيك آية: ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٩)، فكنت أول من صنع ذا (١٠) أول التوابين وأول المتطهرين ».

٥٩٥ / ٤ - وفيه: عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن قول الله: (فيه رجال يحبون ان يتطهروا) (١) قال: « الذين يحبون ان يتطهروا نظف الوضوء، وهو الاستنجاء بالماء، قال: قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء ».

٥٩٦ / ٥ - وفي رواية ابن سنان، عنه عليه‌السلام، قال: قلت له: ما ذلك الطهر؟ قال: « نظف الوضوء، إذا خرج أحدهم من الغائط، فمدحهم الله بتطهرهم ».

٥٩٧ / ٦ - عوالي اللآلي: - عن فخر المحققين - روي عن علي عليه‌السلام، أنه قال: « كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون (١)

____________________________

(٧) وفيه: الاستنجاء بالماء.

(٨) وفيه: الحجارة شيئاً.

(٩) البقرة ٢: ٢٢٢.

(١٠) في نسخة: هذا، منه قدس سره.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٢ ح ١٣٧، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٥ ح ١٤.

(١) التوبة ٩: ١٠٨.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ١١٢ ح ١٣٨ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٥ ح ١٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٧.

(١) تثلطون: الرقيق من كل شئ، يقال للانسان إذا رقّ نجوه: هو يثلط ثلطاً (لسان العرب ج ٧ ص ٢٦٨) إشارة منه عليه‌السلام إلى كثرة مآكلهم =

٢٧٨

ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار (٢) ».

٥٩٨ / ٧ - وعن الفخر (١): عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنه قال: « يجزي من الغائط المسح بالأحجار، إذا لم يتجاوز محل العادة ».

٥٩٩ / ٨ - وفيه: وروي في الحديث عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال لبعض نسائه: « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للدرن ».

وتقدّم عن الجعفريات: أن جبرئيل قال: يا محمّد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستنجون بالماء (١)؟

٢٦ - ( باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث، وجوازه بالمدر والخرق والكرسف ونحوها )

٦٠٠ / ١ - دعائم الإسلام: ونهوا عليهم‌السلام: عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام، وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن، وأشباه ذلك.

٦٠١ / ٢ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبيّ

____________________________

= وتنوعها.

(٢) في المصدر: بالاحجار.

٧ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٦.

(١) أي فخر المحققين.

٨ - عوالي اللآلي: لم نجده، وتقدم في الباب ٨ ص ٣.

(١) تقدم في الباب ٨ ح ١.

الباب - ٢٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١١ ح ٢٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٠ ١٨٥.

٢٧٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « لا تستنجوا بالعظم والروث، فانها زاد اخوتكم الجن ».

٦٠٢ / ٣ - ورواه السيد الداماد في شارع النجاة: مثله، وفي لفظه: « ولا بالروث » وزاد في رواية اخرى، أنه قال: « العظام طعامهم، والروث طعام دوابهم ».

٦٠٣ / ٤ - وفيه: أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « يارويبعة، لعل الحياة تطول بك بعدي، فأعلمي الناس: أنه من استنجى بعظم أو روث فانا منه برئ ».

٦٠٤ / ٥ - وعن الشهيد (رحمه الله): وروي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، حمل إليه للاستنجاء حجران وروثة، فألقى الروثة واستعمل الحجرين.

٦٠٥ / ٦ - وتقدم في رواية المناقب: قول المجتبى عليه‌السلام: « ولا تمسح باللقمة، والرّمة (١) والروث ».

٦٠٦ / ٧ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: عن عبدالله بن مسعود - في حديث طويل، في قصّة دعوة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جن نصيبين في شعب الجحون - إلى أن قال: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لي: « ما رأيت؟ » قلت: رجالا سودا عليهم ثياب بيض، فقال: « هولاء جن نصيبين سألوا مني متاعاً فمتعتهم بالعظم، والبعر،

____________________________

٣ - شارع النجاة - ضمن اثنتي عشرة رسالة له - ص ٨١.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤١٣ ح ٨١.

٦ - تقدم في الباب ٤ ح ٨ أبواب الخلوة.

(١) الرمة بالكسر: العظام البالية، والجمع رمم ورمام (لسان العرب - رمم - ج ١٢ ص ٢٥٢).

٧ - تفسير الشيخ الرازي ج ٥ ص ٦٥ .

٢٨٠