مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 510
المشاهدات: 241610
تحميل: 4066


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241610 / تحميل: 4066
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

اسباغ الوضوء (١): انّا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: اللّهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك، لم تمرّ (٢) بذنب أذنبه (٣) إلّا محته.

البحار: - عن كتاب الاختيار- للسيد ابن الباقي (رحمه الله)، مثله (٤).

٧٢٤ / ٦ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، أنّه قال: « ما من مسلم يتوضأ فيقول عند وضوئه: سبحانك اللّهمّ وبحمدك، أشهد أن لا اله إلّا أنت أستغفرك وأتوب اليك، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين، إلّا كتب في رقّ وختم عليها، ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة ».

٧٢٥ / ٧ - وعن جعفر بن محمّد عليه‌السلام: أنه قال: « إذا أردت الوضوء فقل: بسم الله وعلى ملّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أشهد أن لا اله إلّا الله وحده لا شريك له واشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله».

٧٢٦ / ٨ - جامع الأخبار: قال الباقر عليه‌السلام: « من قرأ على أثر الوضوء آية الكرسي مرّة أعطاه الله تعالى ثواب أربعين عاما ورفع له أربعين درجة، وزوّجه الله تعالى أربعين حورا ».

____________________________

(١) في المصدر: وضوئه.

(٢) وفيه: لاتمر.

(٣) وفيه: قد أذنبته.

(٤) البحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٤.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٥ والبحارج ٨٠ ص ٣٢٧ ح ١٣.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٦ والبحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٣.

٨ - جامع الاخبار ص ٥٣ والبحار ج ٨٠ ص ٣١٧ ح ٩.

٣٢١

 ٧٢٧/٩- وفيه قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا علي إذا توضأت فقل: بسم الله، اللهم انى أسالك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، وتمام مغفرتك، فهذا زكاة (١) الوضوء ».

٧٢٨ / ١٠ - العياشي في تفسيره: عن أبي الحسن علي بن محمّد عليه‌السلام، أن قنبر مولى أميرالمؤمنين عليه‌السلام، أدخل على الحجاج بن يوسف، فقال له: ما الذي كنت تلي من امر علي بن أبي طالب عليه‌السلام؟ قال: كنت اُوضّيه، فقال له: ما كان يقول إذا فرغ من وضوئه؟ قال: كان يتلو هذه الآية ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُ‌وا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِ‌حُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ، فَقُطِعَ دَابِرُ‌ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِينَ ) (١).

فقال الحجاج: كان يتأوله (٢) علينا؟ فقال: نعم، فقال: ما أنت صانع إذا ضربت علاوتك (٣)؟ قال: إذاً أسعد وتشقى أنت، فأمر به [فقتله] (٤).

____________________________

٩ - جامع الاخبار ص ٧٦ فصل ٢٩.

(١) في المصدر: تمام.

١٠ - تقسير العياشي ج ١ ص ٣٥٩ ح ٢٢ وتفسير البرهان ج ١ ص ٥٢٦ ح ٦.

(١) الانعام ٦: ٤٤ - ٤٥.

(٢) في المصدر: يتأولها.

(٣) العلاوة: اعلى الرأس وقيل: اعلى العنق، يقال: ضربت علاوته أي رأسه وعنقه، والعلاوة أيضا: رأس الانسان ما دام في عنقه (لسان العرب - علا - ج ١٥ ص ٨٩).

(٤) اثبتناه من المصدر.

٣٢٢

٧٢٩ / ١١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « ان للوضوء شيطانا يقال له: ولهان، يوسوس العبيد إذا لم يسمّ الله في وضوئه ».

٧٣٠ / ١٢ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: تأتي امّتي يوم القيامة، غرّاء محجّلين، من آثار الوضوء ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من قال سبع مرّات: لا اله إلّا الله، قبل أن يتوضّأ، يعطى في الجنّة مقدار الدنيا كلّها عشر مراّت ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « التسمية مفتاح الوضوء، ومفتاح كلّ شئ ».

٧٣١ / ١٣ - تفسير العسكري عليه‌السلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، انه قال: « قال الله تعالى: أيها الفقراء إلى رحمتي إلى أن قال: فقولوا عند افتتاح كلّ امر صغير أو عظيم: بسم الله الرحمن الرحيم »، الخبر.

٢٥ - ( باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء، مرة من حدث البول والنوم، ومرّتين من الغائط، وثلاثاً من الجنابة )

٧٣٢ / ١ - الصدوق في المقنع: فإذا أردت الوضوء، فاغسل يدك من البول مرّة، ومن الغائط مرتين، ومن النوم مرّة.

____________________________

١١ - لب اللباب: مخطوط.

١٢ - المصدر السابق: مخطوط و

١٣ - تفسير العسكري عليه‌السلام ص ١٠ عنه في البحار ج ٩٢ ص ٢٤٤.

الباب - ٢٥

١ - المقنع ص ٣.

٣٢٣

وتقدم في كيفيّة الوضوء، ما يدل عليه (١) .

٧٣٣ / ٢ - دعائم الإسلام: قالوا عليه‌السلام: « ينبغي أن يفاض الماء من الاناء على اليد اليمنى، فتغسل قبل أن تدخل الاناء ».

٢٦ - ( باب جواز ادخال اليدين الاناء، قبل الغسل المستحب )

٧٣٤ / ١ - الصدوق في المقنع: وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل، فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها، وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها.

قلت: وهو محمول على ما إذا تلوثت يده، وان كان بعيدا، لكون ظاهره خلاف النص والفتوى.

٢٧ - ( باب استحباب المضمضة والاستنشاق ثلاثاً، قبل الوضوء، وعدم وجوبهما)

٧٣٥ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق، فانه غفران لما تكلم به العبد، ومنفرة للشيطان ».

وتقدم في كيفيّة الوضوء ما يدل على التثليث (١)

____________________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٦.

الباب - ٢٦

١ - المقنع ص ٦.

الباب - ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٦.

(١) تقدم في الباب ١٥، الحديث ١ و ٨ من هذه الابواب.

٣٢٤

٧٣٦ / ٢ - الصدوق في الهداية: والمضمضة والاستنشاق ليستا من الوضوء، وهما سنة لا سنة الوضوء لان الوضوء فريضة كلّه، ولكنهما من الحنيفية التي قال الله عزّوجلّ لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَ‌اهِيمَ حَنِيفًا ) (١) خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق... إلى آخر ما يأتي.

٧٣٧ / ٣ - دعائم الإسلام: ثم امروا بعد الاستنجاء بالمضمضة والاستنشاق، وأن يمر المسبحة (١) والابهام على الاسنان عند المضمضة، وقال (٢) عليه‌السلام: « يجزئ ذلك من السواك » ورغّبوا في ذلك ولم يروا عليه‌السلام المضمضة والاستنشاق في أصل الوضوء، لأن الله عزّوجلّ لم يذكرهما، ولكن فعلهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وهما سنّة في الوضوء.

٧٣٨ / ٤ - البحار: - عن بعض كتب المناقب المعتبرة - أنه روي عن سيد

____________________________

 ٢ - الهداية ص ١٧، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٥ ح ٢٩.

(١) النساء ٤: ١٢٥، الظاهر ان الآية المقصودة هي آية ١٢٣: النحل والتي نصها: (ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا) بصيغة الامر وهي تناسب سياق الحديث الوارد بصيغة الخطاب للنبي الاكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، اما الآية المذكورة اعلاه فهي بصيغة الماضي ولا تتناسب ظاهرا مع سياق الخبر. وفي المصدر زيادة: (وهي عشر سنن) بعد الآية.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٧.

(١) المسبحة: الاصبع التي تلي الابهام، سميت بذلك لانها يشار بها عند التسبيح (لسان العرب ج ٢ ص ٤٧٤).

(٢) في المصدر: وقالوا.

٤ - البحار ج ٤٥ ص ٢٣٣ ح ١، واثبات الهداة ج ١ ص ٣٨٤ ح ٥٦٨.

٣٢٥

الحفاظ أبي منصور الديلمى، عن الرئيس أبي الفتح الهمداني، عن أحمد بن الحسين الحنفي، عن عبدالله بن جعفر الطبرسي، عن عبدالله بن محمّد التميمي، عن محمّد بن الحسن العطار، عن عبدالله بن محمّد الأنصاري، عن عمارة بن زيد، عن بكر بن حارثة، عن محمّد بن عيسى، عن اسحاق، عن عيسى بن عمر، عن عبدالله بن عمر الخزاعي، عن هند بنت الجون قالت: نزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بخيمة خالتها ام معبد، ومعه أصحاب له، إلى ان قالت: فلما قام صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من رقدته، دعا بماء فغسل يديه، فأنقاهما، ثم مضمض فاه ومجه على عوسجة، كانت إلى جنب خالتها ثلاث مرات، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه وذراعيه، ثم مسح برأسه ورجليه، الخبر.

٢٨ - ( باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء، وحكم الثانية والثالثة )

٧٣٩ / ١ - البحار - عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم -: والفرض من الوضوء مرّة واحدة، والمرتان احتياط.

٧٤٠ / ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الوضوء مرّة، واثنتين يؤجر (١)، وثلاثة بدعة.

٧٤١ / ٣ - العياشي في تفسيره: عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر

____________________________

الباب - ٢٨

١ - البحار ج ٨٠ ص ٢٥٧ ح ١.

٢ - المقنع ص ٤.

(١) في المصدر: لا يؤجر.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٦ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣، =

٣٢٦

عليه‌السلام؛ أنه أخذ كفا (١) من ماء فصبه على وجهه، ثم اخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الأيمن، ثم أخذ كفّا فصبه على ذراعه الأيسر، ثم مسح رأسه وقدميه.

٧٤٢ / ٤ - وعن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن قول الله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ - إلى قوله - إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) فقال: « صدق الله »، قلت: جعلت فداك كيف يتوضأ؟ قال: « مرتين مرتين »، قلت: كذا (١) يمسح؟ قال: « مرّة مرّة »، قلت، من الماء مرّة؟ قال: « نعم »، قلت: جعلت فداك فالقدمين؟ قال: « اغسلهما غسلا ».

قال في البحار: الأمر بالغسل تقيّة أو اتقاء، وقوله: من الماء أيضا الظاهر أنه تقيّة، وان أمكن حمله على أن المراد ماء الوضوء الذي بقي في الكف.

٧٤٣ / ٥ - وعن ميسر، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « الوضوء واحدة »، ووصف الكعب في ظهر القدم.

____________________________

=  والتهذيب ج ١ ص ٧٥ ح ١٩٠ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٤ ح ٣٤.

(١) في المصدر: قال ألا احكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قلنا: بلى، فأخذ كفاً.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٥٨ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٤ ح ٣٥.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٥ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٣ ح ٣٣.

٣٢٧

٧٤٤ / ٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أبي محمّد عليه‌السلام، قال: « من تعدى في الوضوء (١) كان كناقضه ».

٧٤٥ / ٧ - القطب الراوندي في لبّ اللباب قال: وقد توضأ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مرّة مرّة وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به، فمن ترك شيئا منه اختيارا فلا صلاة له، ثم توضأ مرّتين مرتين فقال، هذا وضوء من أتى به يضاعف له الأجر مرتين، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم ».

٢٩ - ( باب وجوب الموالاة في الوضوء، وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء، بسبب التراخي )

٧٤٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اياك ان تبعض الوضوء، وتابع بينه، كما قال الله تبارك وتعالى، ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم بالمسح على الرأس والقدمين، فان فرغت من بعض وضوئك، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه، ثم اوتيت بالماء فأتمم وضوءك، إذا كان ما غسلته رطبا، فان كان قد جف فأعد الوضوء، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء، من غير أن ينقطع عنك الماء، فامض على ما بقي، جف وضوؤك أم لم يجف ».

٧٤٧ / ٢ - الصدوق في المقنع: وان توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم

____________________________

٦ - تحف العقول ص ٣٦٨ والبحارج ٨٠ ص ٣٤٩ ح ٤.

(١) في المصدر: طهورة.

٧ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٢ - المقنع ص ٦.

٣٢٨

الوضوء فأتيت بالماء فاتمم وضوءك، إذا كان ما غسلته رطبا، وان كان قد جف فأعد وضوءك، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء، من غير أن ينقطع عنك الماء، فاغسل ما بقي، جف وضوؤك أم لم يجف.

٣٠ - ( باب وجوب الترتيب في الوضوء، وجواز مسح الرجلين معاً )

٧٤٨ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تقدم المؤخر من الوضوء، ولا تؤخر المقدم، لكن تضع كل شئ على ما أمرت أولاً فأولا ».

وقال عليه‌السلام: « ابدأ بالوجه ثم باليدين، ثم بالمسح على الرأس (١) والقدمين (٢) ».

٧٤٩ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليهم‌السلام قال: إذا توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأت، وبأى يديك بدأت، وإذا انتعلت فلا عليك بأي رجليك انتعلت ».

قلت: يمكن ان يكون المراد التخيير في غسل اليدين، في الغسلة المستحبة قبل المضمضة، أو في مسح الرجلين، فيمسح كل واحدة بأيهما شاء.

____________________________

الباب - ٣٠

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

(١) في المصدر: بالرأس.

(٢) نفس المصدر ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٢ - الجعفريات ص ١٨.

٣٢٩

٧٥٠ / ٣ - عوالي اللآلي: - عن فخر المحققين - قال: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان الله يحب التيامن في كل شئ ».

٧٥١ / ٤ - مكارم الأخلاق: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا لبستم وتوضأتم، فابدأوا بميامنكم ».

٧٥٢ / ٥ - دعائم الإسلام: ونهوا عليهم‌السلام أن يُقَدَّمَ منه ما أخّر الله (١) سبحانه، ولكن يبدأ منه بما بدأ به جل ثناؤه (٢).

٣١ - ( باب وجوب الاعادة، على ما يحصل معه الترتيب، على من خالفه عمداً أو نسياناً، وذكر قبل جفاف الوضوء، ولو بترك عضو فيعيده وما بعده )

٧٥٣ / ١ - الصدوق في المقنع: وان غسلت يمينك قبل الوجه فاغسل وجهك، ثم اعد على اليمين، وان غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك، ثم اغسل اليسار، وان مسحت على رجليك قبل رأسك، فامسح على رأسك ثم اعد المسح على رجليك.

٣٢ - ( باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره، وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار، إلّا مع الضرورة )

٧٥٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تمسح على عمامة، ولا

____________________________

 ٣ - عوالي الآلي ج ٢ ص ٢٠٠ ح ١٠١.

٤ - مكارم الاخلاق ص ١٢٠.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٨.

(١) زاد في المصدر: أو أن يؤخر ما قدم.

(٢) وفيه: ولكن يبدأ بما بدأ الله به عزّوجلّ.

الباب - ٣١

١ - المقنع ص ٦.

الباب - ٣٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٣٣٠

قلنسوة، ولا على خفيك ».

٧٥٤ / ٢ - العياشي: عن الميسر بن ثوبان، قال: سمعت عليا عليه‌السلام يقول: « سبق الكتاب الخفين والخمار ».

٧٥٦ / ٣ - دعائم الإسلام: ونهوا عليهم‌السلام أيضا عن المسح على العمامة، والخمار، والقلنسوة، والقفازتين، والجوربين، والجرموقين (١)، إلّا أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما.

٣٣ - ( باب عدم جواز المسح على الخفين، إلّا لضرورة شديدة، أو تقيّة عظيمة )

٧٥٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اروي عن العالم: لا تقيّة في شرب الخمر، ولا المسح على الخفين، ولا تمسح على جوربك إلّا من عذر، أو ثلج تخاف على رجليك ».

٧٥٨ / ٢ - العياشي في تفسيره: قال: روى زرارة بن أعين وأبوحنيفة (١)،

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٨، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٠.

(١) في المصدر: وعلى النعلين والجرموق: خف صغير، وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف. ( لسان العرب - جرمق - ج ١٠ ص ٣٥ ).

الباب - ٣٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٦ والبحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٧ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢.

(١) أبوحنيفة: هو سعيد بن بيان الهمداني، ثقة، من اصحاب الامام الصادق =

٣٣١

عن أبي بكر بن حزم، قال: توضأ رجل فمسح على خفيه، فدخل المسجد، فصلّى، فجاء على عليه‌السلام فوطأ على رقبته، فقال: « ويلك تصلّي على غير وضوء؟ » فقال: أمرني عمر بن الخطاب، قال: « فأخذ بيده فانتهى به إليه، فقال: انظر ما يروي هذا عليك »، ورفع صوته، فقال: نعم، أنا أمرته، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مسح، قال: « قبل المائدة، أو بعدها؟ » قال: لا أدري، قال: « ولم تفتي؟  وأنت لا تدري، سبق الكتاب الخفين ».

٧٥٩ / ٣ - وعن محمّد بن أحمد الخراساني: رفع الحديث، قال: أتي أميرالمؤمنين عليه‌السلام رجل، فسأله عن المسح على الخفين؟ فأطرق في الأرض ملياً، ثم رفع رأسه، فقال: « يا هذا ان الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة، وقسمها على الجوارح، فجعل للوجه منه نصيباً، وجعل لليدين منه نصيباً، وجعل للرأس منه نصيباً، وجعل للرجلين منه نصيبا، فان كانتا خفاك من هذه الأجزاء فامسح عليها ».

٧٦٠ / ٤ - وعن عبدالله بن الخليفة أبي العريف الهمداني، قال: قام ابن الكواء إلى علي عليه‌السلام، فسأله عن المسح على الخفين؟ فقال عليه‌السلام: « بعد كتاب الله تسألني! قال الله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

____________________________

عليه‌السلام له كتاب: ( انظر: النجاشي ص ١٢٩، رجال الشيخ ص ٢٠٤ ح ٣٤، جامع الرواة ج ص ٣٥٨ ح ٢٨٧٦، ٢٨٩٢ وتنقيح المقال ج ٢ ص ٢٥ ).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٥٩ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٥ ح ٣٦ وفي البرهان ج ١ ص ٤٥٣.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٣٠١ ح ٦١، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣.

٣٣٢

آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ) ... إلى قوله ( الْكَعْبَيْنِ ) (١)، ثم قام إليه فسأله، فقال له: مثل ذلك، ثلاث مرات، كل ذلك يتلو عليه هذه الآية.

٧٦١ / ٥ - وعن الحسن بن زيد، عن جعفر بن محمّد، أن علياً عليهم‌السلام خالف القوم في المسح على الخفين، على عهد عمر بن الخطاب، قالوا: رأينا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يمسح على الخفين، قال: فقال علي عليه‌السلام: « قبل نزول المائدة أو بعدها؟ » قالوا: لا ندري، قال: « ولكن أدرى ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ترك المسح على الخفين حين نزلت المائدة، ولئن أمسح على ظهر حمار أحب إلى من أن أمسح على الخفين، وتلا هذه الآية: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... ) (١) ».

٧٦٢ / ٦ - الشيخ الطوسى (رحمه الله) في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمّد بن علي بن معمر، عن محمّد بن صدقة، عن الكاظم، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أنا أهل بيت لا نمسح على خفافنا (١) ».

____________________________

(١) المائدة ٥: ٦.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٣٠١ ح ٦٢، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٤.

(١) المائدة ٥: ٦.

٦ - امالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ٢٦٠.

(١) في المصدر: أخفافنا. والخف: هو ما يسلبه الانسان من لباس القدم، والجمع أخفاف وخفاف ( لسان العرب - خفف - ج ٩ ص ٨١ ).

٣٣٣

٧٦٣ / ٧ - دعائم الإسلام: قال جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما): « التقيّة ديني، ودين آبائي، إلّا في ثلاث: في شرب المسكر، والمسح على الخفين، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ».

٧٦٤ / ٨ - وفيه: وقالوا عليهم‌السلام: « لا تجوز الصلاة خلف من يرى المسح على الخفين، لأنه صلّى على غير طهارة ».

٧٦٥ / ٩ - وفيه: وقد روينا عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، أنه سئل عن المسح على الخفين؟ فسكت حتى مرّ بموضع فيه ماء، والسائل معه، فنزل وتوضأ ومسح على خفيه، وعلى عمامته، وقال: « هذا وضوء من لم يحدث ».

٧٦٦ / ١٠ - صحيفة الرضا عليه‌السلام: عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إنا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا باسباغ الوضوء، وأن لا ننزي حمارا على عتيقة، ولانمسح على خف ».

٧٦٧ / ١١ - جعفر بن أحمد القمي، في كتاب الغايات: باسناده عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « إن الله تعالى ضمن لكل إهاب (١) أن يرده إلى جلده يوم القيامة، وان اشد الناس حسرة يوم

____________________________

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٠.

٨ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٠.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٠.

١٠ - صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ٣٨ ح ٢٦.

١١ - الغايات ص ٩٩، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥٧ ح ٣.

(١) الإهاب: الجلد ما لم يدبغ (لسان العرب - اهب - ج ١ ص ٢١٧) =

٣٣٤

القيامة، من يرى وضوءه على جلد غيره ».

٧٦٨ / ١٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليهم‌السلام كان يقول: « سبق الكتاب المسح على الخفين ».

٧٦٩ / ١٣ - وبهذا الاسناد: عن جدّه جعفر بن محمّد قال: « نشد عمر بن الخطاب الناس، من رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مسح على الخفين، فقام ناس من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فشهدوا أنهم رأوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مسح على الخفين، فقال علي بن أبي طالب عليه‌السلام: سلهم أقبل نزول المائدة أم بعدها؟ فقالوا: لا ندري، فقال علي عليه‌السلام: لكني ادري، أنه لما نزلت سورة المائدة رفع المسح ورفع الغسل، فلئن أمسح على ظهر حماري، أحب إليّ من أن أمسح على الخفين ».

٧٧٠ / ١٤ - وبهذا الاسناد: عن جدّه جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « اخبرني جدي القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق، قال: سمعت عائشة تقول: لئن شلت يدي أحب إليّ من أن أمسح على الخفين ».

٧٧١ / ١٥ - القطب الراوندي في آيات الأحكام: قال: روى أوس بن

____________________________

=   والمراد إعادة كل جلد إلى صاحبه يوم القيامة فيصير مسح الرجلين على ذلك الجلد الراجع إلى حيوانه.

١٢ - الجعفريات ص ٢٤.

١٣ - الجعفريات ص ٢٤.

١٤ - الجعفريات ص ٢٤.

١٥ - فقه القرآن ج ١ ص ١٩.

٣٣٥

أوس قال: رأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ توضأ، ومسح على نعليه، ثم قام فصلى.

٧٧٢ / ١٦ - وعن حبّة العرني: قال رأيت علياً عليه‌السلام، شرب في الرحبة قائماً، ثم توضأ ومسح على نعليه.

قلت: وحمل على النعل العربي، لأنه لا يمنع من وصول الماء إلى الرجل، بقدر ما يجب عليه المسح.

٧٧٣ / ١٧ - الصدوق في المقنع: ولا تتق في شرب المسكر، والخفين (١) أحدا.

٧٧٤ / ١٨ - ثقة الإسلام في الكافي: عن الحسين بن محمّد، عن المعلى، عن محمّد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة، في حديث طويل، أنه دخل المدينة، فسأل عن عالم أهل البيت، فدل على عبدالله بن الحسن، فدخل عليه، فسأله مسائل، فأجاب عنها بخلاف الحقّ، ثم أرشدوه إلى الصادق عليه‌السلام، فدخل عليه، فسأله عن تلك المسائل، وكان منها، فقلت: ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم، ثم قال: « إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه، ورد الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح، أين يذهب وضوؤهم؟ »

____________________________

١٦ - فقه القرآن ج ١ ص ١٩.

١٧ - المقنع ص ٦.

(١) في المصدر: والمسح على الخفين.

١٨ - الكافي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٦.

٣٣٦

٣٤ - ( باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء، وان كانت في موضع الغسل، مع تعذّر نزعها وايصال الماء إلى ما تحتها، وعدم وجوب غسل داخل الجرح )

٧٧٥ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، في رجل يصيبه وثى (١) أو كسر، فيجبر يده أو رجله، فيتوضأ ويغسل ما استقبل من الجبائر، وليمسح على العصائب.

٧٧٦ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن علياً عليهم‌السلام كان يقول: « من كان به جرح وعليه عصائب، فانه يجزئ عنه إذا توضأ، أن يمسح على العصائب ».

٧٧٧ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل، ولم تؤذك، فحلها واغسلها، وان أضرك حلها، فامسح يدك على الجبائر والقروح، ولا تحلّها، ولا تعبث بجراحتك ».

وقد نروي في الجبائر عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « يغسل ما حولها ».

____________________________

الباب - ٣٤

١ - الجعفريات ص ١٨.

(١) وثى: إذا أصاب العظم وهن ووصم لا يبلغ أن يكون كسراً، قيل: اصابه وثء (اساس البلاغة ص ١٩١).

٢ - الجعفريات ص ١٩.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٦ ح ٥.

٣٣٧

٧٧٨ / ٤ - العياشي: عن عبد الاعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: عثر بي (١) فانقطع ظفري، فجعلت على اصبعي مرارة، كيف أصنع بالوضوء للصلاة؟ قال: فقال عليه‌السلام: « تعرف (٢) هذا وأشباهه في (٣) كتاب الله تبارك وتعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٤).

٧٧٩ / ٥ - وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « فرض الله الغسل على الوجه والذراعين، والمسح على الرأس والقدمين، فلما جاء حال السفر، والمرض، والضرورة، وضع الله الغسل، وأثبت الغسل مسحا فقال: ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ... ) إلى، ( وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (١) ».

٣٥ - ( باب ابتداء المرأة بغسل بطن الذراع، والرجل بظاهره في الوضوء )

٧٨٠ / ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، قال: حدّثنا الحسن بن علي العسكري، قال: حدّثنا أبوعبدالله محمّد بن

____________________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٢ ح ٦٦ والبرهان ج ١ ص ٤٥٤ ح ٣٠.

(١) في المصدر: اني عثرت.

(٢) في نسخة: يعرف.

(٣) في نسخة: من.

(٤) الحج ٢٢: ٧٨.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٢ ح ٦٤.

(١) المائدة ٥: ٦.

الباب - ٣٥

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٣٣٨

زكريا البصري، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، في حديث قال: « وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع، والرجل بظاهره ».

٣٦ - ( باب وجوب ايصال الماء إلى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء )

٧٨١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أمرني جبرئيل عليه‌السلام: أن آمر امتي بتحريك الخواتيم، عند الوضوء، والغسل من الجنابة ».

٧٨٢ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أول ما تأخذ النار من العبد من امتي، موضع خاتمه وسرته، فقيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: أمرني جبرئيل عليه‌السلام أن أحرك خاتمي، عند الوضوء وعند الغسل من الجنابة، وأمرني أن أجعل اصبعي في سرتى فأغسلها، عند الغسل من الجنابة، وأمرني جبرئيل أن آمر امتي بذلك، فمن ضيع ذلك، أخذت النار موضع خاتمه وسرته ».

٧٨٣ / ٣ - وبهذا الاسناد: قال عليه‌السلام: « إن رسول الله

____________________________

الباب - ٣٦

١ - الجعفريات ص ١٧.

٢ - المصدر السابق ص ١٨.

 ٣ - المصدر السابق ص ١٦.

٣٣٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خرج ذات يوم، فقال: حبذا المتخللون، فقيل: يا رسول الله وما هذا التخلل؟ قال عليه‌السلام: التخلل في الوضوء بين الاصابع والأظافر، و التخلل من الطعام، فليس شئ أشد على ملكي المؤمن، من أن يريان شيئا من الطعام في فيه، وهو قائم يصلي ».

ورواه في دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١).

٧٨٤ / ٤ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن عبدالله (رحمه الله)، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن محمّد بن علي بن الفضل الكوفي، عن الحسين بن محمّد بن الفرزدق، عن محمّد بن علي بن عمرويه، عن الحسن بن موسى، عن محمّد بن عمر الأنصاري، عن معمر، عن أبيه، عن عبدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا توضأ للصلاة، حرك خاتمه ثلاثا.

٧٨٥ / ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، وان علمت أن الماء لا يدخل تحته، فحوله.

٧٨٦ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: وان كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك، وان علمت أن الماء لا يدخل تحته، فانزع.

٧٨٧ / ٧ - القطب الراوندي في لب اللباب قال: قال النبي

____________________________

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٣.

٤ - الاختصاص ص ١٦٠.

٥ - المقنع ص ٦.

٦ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٧ - لب اللباب: مخطوط.

٣٤٠