مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263693 / تحميل: 5416
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٢٧ - ( باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر، ووجوب الإعادة بذلك )

٣٤٢٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « نهاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن اربع: عن تقليب الحصى في الصلاة، وان اصلّي وانا عاقص (١) رأسي من خلفي، وان احتجم وانا صائم، وان اخصّ يوم الجمعة بالصوم ».

٢٨ - ( باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية )

٣٤٢٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليه‌السلام: انه قال: « صلّ في خفيّك، وفي (١) نعليك، ان شئت ».

٣٤٢٤ / ٢ - عوالي اللآلي: روي في الخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انّه قال في النعلين يصلهما (١) الاذى: « فليمسحهما، وليصل فيهما ».

____________________________

الباب - ٢٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

(١) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده (مجمع البحرين - عقص - ج ٣ ص ١٧٥).

الباب - ٢٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

(١) في المصدر: أو.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠ ح ١٧٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٧٥ ح ٤.

(١) في المصدر: يصيبهما.

٢٢١

٣٤٢٥ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بان تصلي، وعليك نعل.

٢٩ - ( باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه، في السجود وغيره )

٣٤٢٦ / ١ - احمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام، إذ دخل عليه عبدالملك القمي، فقال: اصلحك الله اشرب وانا قائم؟ فقال: « ان شئت » قال: فاشرب بنفس واحد حتى اروى؟ قال: « ان شئت » قال: فاسجد ويدي في ثوبي؟ قال: « ان شئت »، ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « انّي والله ما من هذا وشبهه اخاف عليكم ».

٣٠ - ( باب جواز الصلاة في القرمز، إذا لم يكن حريراً محضاً، وإلّا لم يجز )

٣٤٢٧ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالصلاة في القرمز (١).

____________________________

٣ - المقنع ص ٢٥.

الباب - ٢٩

١ - المحاسن ص ٥٨١ ح ٥٥.

الباب - ٣٠

١ - المقنع ص ٢٥.

(١) القرمز: في الحديث « لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس »، القرمز بكسر القاف والميم: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في اجامهم (مجمع البحرين - قرمز - ج ٤ ص ٣١).

٢٢٢

٣١ - ( باب كراهة الصلاة في التماثيل والصور وعليها، واستصحابها واستقبالها، إلى أن تغير، أو تغطّى، أو يضطر إليها، أو تكون تحت الرجل )

٣٤٢٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي (١) عليهما‌السلام، أنّه رئي جالساً على بساط فيها تماثيل، قيمته ألف أو ألفان، فقيل له في ذلك فقال: « السنّة أن تطأ عليه ».

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّه كره التصاوير في القبلة.

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انّه قال: « لا يصلّي بخاتم فيه (٢) تماثيل ».

٣٤٢٩ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تصل في ثوب يكون في عمله مثال طير، أو غير ذلك، ولا تصلّ وقدامك تماثيل، ولا في بيت فيه تماثيل.

٣٢ - ( باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز )

٣٤٣٠ / ١ - الصدوق في المقنع: وان جعلت في جبّتك بدل القطن قزّا، فلا بأس بالصلاة فيه.

____________________________

الباب - ٣١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٧٩.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد.

(٢) وفيه: نقشه.

٢ - المقنع ص ٢٥.

الباب - ٣٢

١ - المقنع ص ٢٥.

٢٢٣

٣٣ - ( باب وجوب ستر العورة في الصلاة، ولو بالحشيش ونحوه، فإن لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مومياً قائماً مع عدم الناظر، وجالساً مع وجوده، واضعاً يده على عورته )

٣٤٣١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال في الغريق وخائض الماء: « يصلّيان ايماء، وكذلك العريان، إذا لم يجد ثوبا يصلّي فيه جالسا ايماء ».

٣٤٣٢ / ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليه‌السلام سئل عن صلاة العريان فقال: « إذا رآه الناس صلّى قاعدا، وإذا كان لا يراه الناس صلّى قائما »، الخبر.

٣٤٣٣ / ٣ - الصدوق في المقنع: اعلم انّ العريان يصلّي قاعدا، ويضع يده على فرجه، وان كانت امرأة وضعت يديها على فرجها، ثم يوميان ايماء، يكون سجودهما اخفض من ركوعهما، ولا يسجدان ولا يركعان، فيبدو ما خلفهما، ولكن ايماء برؤوسهما، وإذا كانوا جماعة صلّوا وحدانا.

____________________________

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف يسير في اللفظ

٢ - الجعفريات ص ٤٨.

٣ - المقنع ص ٣٦.

٢٢٤

٣٤ - ( باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء حصول ساتر )

٣٤٣٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد عليهم‌السلام قال: « كان أبي يقول: من غرقت ثيابه أو ضاعت وكان عريانا، فلا يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، فليصلّ جالسا يومي ايماء، يجعل سجوده اخفض من ركوعه ».

٣٥ - ( باب كراهة الإمامة بغير رداء، واستحبابه للإمام، ولمن يصلّي في ثوب واحد، واقلّه تكّة أو سيف، وعدم وجوبه )

٣٤٣٥ / ١ -دعائم الإسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام انّهما قالا: « لا بأس [ بالصلاة ] (١) في الازار أو في السراويل، إذا رمى المصلى على كتفه شيئا، ولو مثل جناحى الخطّاف ».

٣٤٣٦ / ٢ - أبوالفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين: روي انه كان يستحب للمرأة ايضاً الرداء.

____________________________

الباب - ٣٤

١ - الجعفريات ص ٤٨.

الباب - ٣٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦ باختلاف في اللفظ.

(١) اثبتناه من المصدر.

٢ - روضة العابين: مخطوط.

٢٢٥

٣٦ - ( باب استحباب لبس اخشن الثياب واغلظها، في الصلاة في الخلوة، وأجودها وأجملها بين الناس، وكراهة اتقاء المصلى على ثوبه )

٣٤٣٧ / ١ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن محمّد بن الحسين بن كثير، قال: رأيت على أبي عبدالله عليه‌السلام جبّة صوف، بين قميصين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: « رأيت أبي يلبسها، وانّا إذا اردنا ان نصلّي لبسنا اخشن ثيابنا ».

٣٤٣٨ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن خثيمة بن أبي خثيمة، قال: كان الحسن بن علي عليهما‌السلام إذا قام إلى الصلاة، لبس اجود ثيابه، فقيل له: يابن رسول الله لم تلبس اجود ثيابك؟ فقال: « ان الله تعالى جميل يحبّ الجمال، فاتجمل لربي، وهو يقول: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) فاحبّ ان البس اجود ثيابي ».

٣٤٣٩ / ٣ - وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: « هي الثياب ».

____________________________

الباب - ٣٦

١ - مكارم الاخلاق ص ١١٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ٢٩

(١) الاعراف ٧: ٣١.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ٢١.

(١) الاعراف ٧: ٣١.

٢٢٦

عوالي اللآلي مرسلا مثله (٢).

٣٤٤٠ / ٤ - دعائم الإسلام: انه كان لجعفر بن محمّد عليهما‌السلام، ثوبان خشنان يصلّي فيهما في بيته، وإذا اراد ان يسأل الله الحاجة لبسهما.

٣٤٤١ / ٥ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتقى على ثوبه في صلاته، فليس لله اكتساه ».

٣٤٤٢ / ٦ - دعائم الإسلام: روينا عن علي عليه‌السلام انه قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من اتقى على ثوبه ان يلبسه في صلاته، فليس لله اكتساه (١) ».

٣٧ - ( باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب، والجلود، ما لم يعلم أنه ميتة أو نجس، وعدم وجوب السؤال عنه )

٣٤٤٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه

____________________________

(٢) عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣ ح ٢١.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٥.

٥ - الجعفريات ص ٣٩.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

(١) في المصدر: اكتساؤه.

الباب - ٣٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

٢٢٧

سئل عن جلود الغنم، يختلط الذكي منها بالميتة، وتعمل منها الفراء، قال: « ان لبستها فلا تصلّ فيها، وان علمت انّها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وان لم تعلم فاشتر وبع ».

٣٤٤٤ / ٢ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سنان، عنه - يعني أباعبدالله عليه‌السلام - قال: « ما جاءك من دباغ اليمن، فصلّ فيه ولا تسأل عنه ».

٣٨ - ( باب الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم، كالصوف، والشعر، والوبر، إذا أخذ جزّاً، أو غسل موضع الاتصال )

٣٤٤٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الصوف والوبر، والشعر، والريش من الميتة، وغير الميتة، بعد ان يكون ممّا حلّل الله اكله، فلا بأس به ».

٣٤٤٦ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه كره شعر الانسان وقال: « كلّ شئ سقط من (حي فهي) (١) ميتة، وكذا كلّ شئ سقط من اعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل، ورخّص فيما جزّ عنها من اصوافها وأوبارها واشعارها، إذا غسل، ان يلبس ويصلّي فيه وعليه، إذا كان طاهرا، خلاف شعور الناس ».

____________________________

٢ - مكارم الاخلاق ص ١١٨.

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) في المصدر: من انسان فهو.

٢٢٨

٣٩ - ( باب جواز الصلاة في السيف، والقوس، والكيمخت، وكراهة السيف للإمام إلّا لضرورة، واستقبال المصلّي له )

٣٤٤٧ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه « انّ عليا عليهم‌السلام، كان يصلّي في سيفه وعليه الكيمخت (١) ».

٣٤٤٨ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن الصلاة في السيف، فقال: « السيف في الصلاة كالرداء ».

٤٠ - ( باب كراهة صلاة المراة بغير حليّ )

٣٤٤٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام، أن (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال (٢): « لا تصلين امرأة الّا عليها من الحلي ادناه، خرص (٣) فما

____________________________

الباب - ٣٩

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) الكَيْمَخت: جلد الميتة المملوح (مجمع البحرين - كمخ - ج ٢ ص ٤٤١).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ٤٠

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٨٠.

(١) في المصدر: عن.

(٢) في المصدر: انه قال.

(٣) الخرص، بضم الخاء وكسرها: حلقة صغيرة من حلي الاذن (لسان =

٢٢٩

فوقه، الا ان لا تجده ».

وروينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٤)، انه كره للمرأة ان تصلي بلا حلي.

وروينا عن علي عليه‌السلام (٤)، انه قال: « قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: مر نساءك لا يصلين معطّلات، فان لم يجدن فليعقدن في اعناقهن ولو السير، ومرهن فليغيّرن اكفّهن بالحناء ولا يدعنها، (لكيلا تتشبّهن بالرجال) (٦) ».

٣٤٥٠ / ٢ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ولا تصلّي الّا وهي مختضبة، فان لم تكن مختضبة، فلتمس مواضع الحنّاء بخلوق ».

٤١ - ( باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر، والمزعفر، والمعصفر، والمشبع المفدم )

٣٤٥١ / ١ - الصدوق في المقنع: ويكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر، المضرج بالزعفران.

____________________________

= العرب - خرص - ج ٧ ص ٢٢).

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٧.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٨.

(٦) في المصدر: مثل اكفّ الرجال.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب - ٤١

١ - المقنع ص ٢٥.

٢٣٠

٤٢ - ( باب كراهة الصلاة في الجلد، الذي يشتري من مسلم يستحلّ الميتة بالدباغ )

٣٤٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « كان لعلي بن الحسين (صلوات الله عليهما)، جبّة من فراء العراق، يلبسها فإذا حضرت الصلاة نزعها ».

٤٣ - ( باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة )

٣٤٥٣ / ١ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: سئل امير المؤمنين عليه‌السلام، عن علّة ما يصلى فيه من الثياب، فقال: « ان الإنسان إذا كان في الصلاة، فإن جسده، وثيابه، وكل شئ حوله يسبّح ».

٤٤ - ( باب استحباب العمامة، والسراويل، في حال الصلاة )

٣٤٥٤ / ١ - جامع الاخبار: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من صلى

____________________________

الباب - ٤٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

الباب - ٤٣

١ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٣٧٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٠٠ ح ٤.

الباب - ٤٤

١ - جامع الاخبار ص ٩١.

٢٣١

ركعتين بعمامة، فله من الفضل على من لم يتعمّم، كفضلي على امتي، ومن صلّى متعمّما، فله من الفضل على من صلّى بغير عمامة، كمن جاهد في البحر، على من جاهد في البر، في سبيل الله تعالى، ولو انّ رجلا متعمما صلّى بجميع امتي بغير عمامة، يقبل الله تعالى صلاتهم جميعا من كرامته عليه، ومن صلّى متعمما، وكّل به سبعمائة ألف ملك يكتبون له الحسنات، ويمحون عنه السيئات، ويرفعون له الدرجات ».

٤٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب لباس المصلي )

٣٤٥٥ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه كان يصلّي بالبرنس.

وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « البرنس كالرداء ».

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود، والنصارى، والمجوس، يعني التي لبسوها.

٣٤٥٦ / ٢ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: عشرون خصلة في المؤمن، من لم يكن فيه لم يكمل ايمانه، انّ من اخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون للصلاة - إلى ان قال - والمتزرون على أوساطهم ».

____________________________

الباب - ٤٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٦.

٢ - كنز الفوائد ص ٢٩.

٢٣٢

٣٤٥٧ / ٣ - وعن أبي الرجاء محمّد بن طالب، عن ابي المفضل محمّد بن عبدالله الشيباني، عن عبدالله بن جعفر الازدي، عن خالد بن يزيد، بن محمّد عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن محمّد بن علي (١)، عن أبيه، عن جده عليهم‌السلام، قال: « قال علي عليه‌السلام لنوف البكالي: هل تدري من شيعتي؟ قال: لا والله، قال: شيعتي الذبل الشفاه - إلى ان قال -: الذين إذا جنّهم الليل، اتزّروا على اوساطهم، وارتدوا على اطرافهم »، الخبر.

٣٤٥٨ / ٤ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه كان له بردان معزولان للصلاة، لا يلبسهما الّا فيها.

٣٤٥٩ / ٥ - طبقات محمّد بن سعد: حدثنا محمّد، قال: حدثنا الفضل ابن دكين، قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن مولىً لجعفر يقال له هرمز - والصواب جعفي - قال: رأيت عليا عليه‌السلام، عليه عمامة سوداء، قد ارخاها من بين يديه، ومن خلفه.

٣٤٦٠ / ٦ - حدثنا محمّد قال: أخبرنا وكيع، عن أبي العنبس عمرو بن مروان، عن أبيه، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام عمامة سوداء، قد ارخاها من خلفه.

____________________________

٣ - كنز الفوائد ص ٣٠.

(١) في المصدر: محمّد بن علي بن طالب.

٤ - المصدر السابق ص ٢٨٥.

٥ - طبقات محمّد بن سعد ج ٣ ص ٢٩.

(١) بين الفاصلتين ليس في المصدر.

٦ - المصدر السابق ج ٣ ص ٢٩.

٢٣٣

٣٤٦١ / ٧ - حدثنا محمّد، قال: اخبرنا وكيع، عن الاعمش، عن ثابت بن عبيد، عن أبي جعفر الأنصاري، قال: رأيت على عليّ عليه‌السلام عمامة سوداء، يوم قتل عثمان.

٣٤٦٢ / ٨ - حدثنا محمّد قال: اخبرنا مالك بن اسماعيل النهدي، قال: حدثنا جعفر بن زياد، عن الاعمش، عن أبي ظبيان قال: خرج علينا عليّ عليه‌السلام، في ازار اصفر، وخميصة (١) سوداء.

٣٤٦٣ / ٩ - الصدوق في المقنع: ولا تصلّ على بواري اليهود والنصارى.

____________________________

٧ - طبقات محمّد بن سعد ج ٣ ص ٢٩.

٨ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣١.

(١) الخميصة: وهي ثوبُ خَزٍّ أو صوفٍ مُعلَمْ (لسان العرب - خمص - ج ٧ ص ٣٠).

٩- المقنع ص ٢٥.

٢٣٤

أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة

١ - ( باب استحباب التجمل، وكراهة التباؤس )

٣٤٦٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد الاشعث، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بئس العبد القاذورة ».

دعائم الإسلام عنه عليه‌السلام مثله (١).

٣٤٦٥ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نظر إلى رجل من اصحابه، عليه جبّة خزّ - إلى ان قال -: ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام للرجل: « البس [ و ] (١) تجمّل، فان الله عزّوجلّ يحبّ الجمال ما كان من حلال »

٣٤٦٦ / ٣ - وعن علي عليه‌السلام في خبر يأتي: « فان الله جميل يحبّ الجمال، وان يرى اثر نعمته على عبده ».

____________________________

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٣٥

٣٤٦٧ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واروي ان الله تبارك وتعالى يحبّ الجمال والتجمّل، ويبغض البؤس والتباؤس، وان الله عزّوجلّ يبغض من الرجال القاذورة، وانّه إذا انعم على عبده نعمة، احبّ ان يرى اثر تلك النعمة ».

٣٤٦٨ / ٥ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: وكان (صلى الله عليه) وآله يحثّ امّته على النظافة، ويأمرهم بها، وانّ من المحفوظ عنه في ذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الله يبغض الرجل القاذورة فقيل: وما القاذورة يا رسول الله؟ قال: الذي يتوقف (١) به جليسه ».

٢ - ( باب استظهار النعمة، وكون الإنسان في احسن زىّ قومه، وكراهة كتم النعمة )

٣٤٦٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، ان عليا عليهم‌السلام كان يقول: « يستحب (١) للرجل إذا انعم الله عليه بنعمة، ان يرى اثرها عليه في ملبسه، ما لم يكن شهرة ».

٣٤٧٠ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال في حديث:

____________________________

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٨.

٥ - كنز الفوائد ص ٢٨٥.

(١) كذا في المصدر والأصل المخطوط والطبعة الحجرية، والظاهر أنها تصحيف: « يتأفّف »، والتأفف هو الاستقذار لما يشمّ، وتأفّف به: استقذاره، راجع لسان العرب - افف - ج ٩ ص ٧.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٣.

(١) في المصدر: ينبغي.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥٠

٢٣٦

« وان الله عزّوجلّ قد وسع علينا، ويستحب لمن وسع الله له، ان يرى اثر ذلك عليه ».

٣٤٧١ / ٣ - الشيخ المفيد في الاختصاص: حدثنا عبيد الله (رحمه الله)، عن احمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن محمّد بن علي بن الفضل بن عامر الكوفى، عن الحسين بن محمّد بن الفرزدق، عن محمّد بن علي بن مردويه، عن الحسن بن موسى، عن علي بن اسباط، عن غير واحد من اصحاب ابن دأب، عنه، قال: استعدى زياد بن شداد الحارثي - صاحب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - على أخيه عبدالله بن شداد، فقال: يا أميرالمؤمنين ذهب اخي في العبادة، وامتنع ان يساكنني في داري، ولبس ادنى ما يكون من اللباس، قال: يا أميرالمؤمنين تزينت بزينتك، ولبست لباسك، قال: « ليس لك ذلك ان امام المسلمين إذا ولي امورهم، لبس لباس ادنى فقيرهم، لئلا يتبيغ (١) بالفقير فقره فيقتله، فلا علمن ما لبست الّا من احسن زى قومك، وامّا بنعمة ربّك فحدث، فالعمل بالنعمة، احبّ اليّ من الحديث بها ».

٣٤٧٢ / ٤ - نهج البلاغة: في كتابه عليه‌السلام للحارث الهمداني: « واستصلح كلّ نعمة انعمها الله عليك، ولا تضيّعن نعمة من نعم الله عندك، ولير عليك اثر ما انعم الله به عليك ».

٣٤٧٣ / ٥ - عوالي اللئالي: عن أبي الاحوص، قال: أتيت النبي

____________________________

٣ - الاختصاص ص ١٥٢، والكافي ج ١ ص ٣٣٩ ح ٣.

(١) التبيغ: الهيجان والغلبة، واحتمل في اللسان انقلابه عن البغي (مجموع البحرين - بيغ - ج ٥ ص ٨ ولسان العرب ج ٨ ص ٤٢٢).

٤- نهج البلاغة ج ٣ ص ١٤٦ ر ٦٩.

٥- عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٨.

٢٣٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وانا اشعث اغبر، فقال: « هل لك من المال؟ » فقلت: من كلّ المال فقد اتاني الله عزّوجلّ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « انّ الله عزّوجلّ إذا انعم على عبد، احبّ أن يرى عليه آثار نعمته ».

٣ - ( باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف )

٣٤٧٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « نقاء الثوب يكبت العدو، وغسل الثياب يذهب الهمّ والحزن (١)، وتشميرها طهورها ».

٣٤٧٥ / ٢ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام: ومنه قول الله عزّوجلّ: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) يعنى فشمّر.

٣٤٧٦ / ٣ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في حديث: « ومن اتخذ ثوبا فلينظّفه ».

ورواه في الجعفريات: باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (١).

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦١.

(١) في المصدر: والغم.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٥٧.

(١) المدثر ٧٤: ٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٦٠.

(١) الجعفريات ص ١٥٧.

٢٣٨

٤ - ( باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة الثمينة، إذا لم تؤدّ إلى الشهرة، بل استحبابه، وكراهة الشهرة مطلقاً، ولو بلبس الخلقان والخشن ونحوه )

٣٤٧٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « انّ امير المؤمنين عليا عليه‌السلام، لما بعث ابن عباس إلى الخوارج، لبس افضل ثيابه، وتطيّب بافضل طيبه، وركب افضل مراكبه، ثم خرج إليهم فوافاهم، فقالوا: يابن عباس بينا انت خير الناس، إذ اتينا في لباس (١) الجبارين ومراكبهم! فتلا عليهم: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٢) ».

٣٤٧٨ / ٢ - وعنه عليه‌السلام: انه خرج يوما على اصحابه وعليه جبّة خزّ صفراء، وعمامة خزّ صفراء، ومطرف خزّ اصفر، فذكر اللباس، فقال: « كان يوسف بن يعقوب يلبس اقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس على السرير يقضي بين الناس، وانّما احتاج الناس إلى قسطه وعدله ».

٣٤٧٩ / ٣ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: ان رجلا قال له: جعلت فداك ما احبّ اليّ [ من ] (١) الناس من يأكل الخشن (٢)،

____________________________

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٣ ح ٥٤٤.

(١) في المصدر: زيّ.

(٢) الاعراف ٧: ٣٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٥.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٤ ح ٥٤٨.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: الجشب.

٢٣٩

ويلبس الخشن، فيتخشّع (٣) فيرى عليه اثر الخشوع، فقال: « ويحك انّما الخشوع في القلب، أو ما علمت ان نبيّا ابن نبي ابن نبي ابن نبي، كان يلبس اقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس مجلس آل فرعون يحكم بين الناس، فما احتاجوا (٤) إلى لباسه، وانّما احتاجوا إلى قسطه وعدله، وكذلك فانمّا يحتاج الناس من الامام، إلى ان [ يقضى بالعدل، و ] (٥) إذا قال صدق، وإذا وعد انجز، وإذا حكم عدل، ان الله جلّ جلاله لم يحرم لباسا احلّه، ولا طعاما، ولا شرابا من حلال، وانمّا حرّم الحرام قل أو كثر، وقد قال الله عزّوجلّ: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) (٦) ».

٣٤٨٠ / ٤ - وعنه عليه‌السلام: ان سفيان الثوري دخل عليه فرأى عليه ثيابا رفيعة، فقال: يا بن رسول الله، انت تحدثنا عن علي عليه‌السلام، انه كان يلبس الخشن من الثياب والكرابيس، وانت تلبس القوهى والمروى، فقال: « ويحك يا سفيان ان عليا عليه‌السلام كان في زمن ضيق، وان الله عزّوجلّ قد وسّع علينا، ويستحب لمن وسّع الله له (١)، ان يرى اثر ذلك عليه ».

٣٤٨١ / ٥ - وعنه عليه‌السلام: انه حجّ فبينا هو في الطواف وعليه ثوبان رقيقان، إذ جذب رجل بطرف ثوبه، فالتفت إليه فإذا هو عباد

____________________________

(٣) في المصدر: ويتخشع.

(٤) في المصدر: يحتاج الناس.

(٥) اثبتناه من المصدر.

(٦) الاعراف ٧: ٣٢.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٥ ح ٥٥٠.

(١) في المصدر: عليه.

٥ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٦ ح ٥٥٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك وقال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان قال وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر.

١١ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : (١) « لا تلبس ثوبا له أزرار » قال السيدرحمه‌الله في المدارك : لا خلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام. وظاهر الروايات إنما يدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرر والمدرع لا مطلق المخيط ، وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس : وقال تظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه.

ونقل عن ابن الجنيد : أنه قيد المخيط بالضام للبدن ومقتضاه عدم تحريم التوشح به ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط.

الحديث العاشر : حسن وعليه الأصحاب.

الحديث الحادي عشر : حسن وقال في الدروس : يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين

__________________

(١) الظاهر أنّ هنا سقط وهو الحديث التاسع.

٢٨١

لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المحرم يلبس الخز قال لا بأس.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن مختار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت.

١٤ ـ أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا ولا أقول إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن

للحر أو البرد وأن يبدل الثياب ويستحب له الطواف فيما أحرم فيه.

وروى محمد بن مسلم « أنه يكره غسلهما وإن توسخا إلا لنجاسة »(١) .

وروى معاوية بن عمار كراهة بيعهما(٢) .

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » : الظاهر أن المراد به غير ثوبي الإحرام ولو أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا جلده.

الحديث الثالث عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا يحرم » ظاهر الشيخ في النهاية : حرمه الإحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة.

الحديث الرابع عشر : صحيح. والمشهور بين الأصحاب كراهة الإحرام في

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١١٧ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٩ ح ١.

٢٨٢

توسخ إلا أن يصيبه جنابة أو شيء فيغسله.

١٥ ـ أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن بثوبي منه لطخا.

١٦ ـ أحمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم إنما يكره

الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية وكذا كراهة غسل الثوب الذي أحرم فيه وإن توسخت إلا مع النجاسة.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا هو طهور » أي لا بأس به لأنه يستعمل لتطهير البيت وتطييبه واستثناء خلوق الكعبة بين أنواع الطيب موضع وفاق.

وقال في النهاية : ذكرالخلوق قد تكرر في غير موضع وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة(١) .

الحديث السادس عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « عن الثوب المعلم » أي الذي فيه علم حرير أو ألوان.

وقيل : مطلق الملون. وقال في المدارك : الثوب المعلم المشتمل على علم وهو لون يخالف لونه فيعرف به يقال : اعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل أو الثوب المعلم ، وقد قطع المحقق وجمع من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه ، واستدلوا عليه بصحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام « لا بأس بأن يحرم الرجل بالثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره »(٢) .

مع أن ابن بابويه : روى في الصحيح عن الحلبي ، « قال سألته يعني أبا عبد الله

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٧١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٨ ح ٣.

٢٨٣

الملحم.

١٧ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.

١٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه قال لا بأس

عليه‌السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : لا بأس به »(١) .

وفي الصحيح : عن ليث المرادي(٢) وأورد هذا الخبر.

وقال الجوهري« الملحم » كمكرم جنس من الثياب(٣) ، وقيل : الملحم هو لحمة إبريسم كالقطني المعروف عندنا ، وفي بعض النسخ إنما يكره كما في الفقيه وهو الظاهر ، وفي بعضها إنما يحرم ولعله محمول على الكراهة أو على أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض.

الحديث السابع عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « نعم » اعلم : أن المشهور بين الأصحاب كراهة المعصفر وكل ثوب مصبوغ مقدم ، وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا ، وعليه علماؤنا.

والأظهر : عدم كراهة المعصفرة مطلقا إذا الظاهر من الأخبار أن أخبار النهي محمولة على التقية كما يومئ إليه آخر هذا الخبر.

الحديث الثامن عشر : حسن.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١١٩ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٨ ح ١.

(٣) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٢٧.

٢٨٤

به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به.

١٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب قال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شيء يغسلها قال نعم وإن احتلم فيها.

٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال ما لم يكن له ريح

قوله عليه‌السلام : « إذا ضرب إلى البياض » الظاهر أن ذلك لئلا يكون مشبعا فيكره : ويحتمل : أن يكون المعنى أن يغسل حتى يضرب إلى البياض فإنه حينئذ تذهب ريحه غالبا.

وقال في المدارك : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب سواء صبغ بالطيب ، أو غمس فيه كما يغمس في ماء الورد أو بخر به وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس والنوم عليه ولو فرش فوقه ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة جاز الجلوس عليه والنوم ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان واختار في المنتهى المنع ولو غسل الثوب حتى ذهب طيبه جاز لبسه بإجماع العلماء.

الحديث التاسع عشر : ضعيف.

الحديث العشرون : حسن ويدل على عدم كراهة المصبوغ بالمشق وهو بالكسر طين أحمر كما ذكره جماعة من الأصحاب.

الحديث الحادي والعشرون : موثق.

٢٨٥

فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا.

٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة

(باب)

(المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن معي أهلي وأنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي فقال نعم فإن أبيعليه‌السلام كان يقول من قوة المسافر حفظ نفقته.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبي يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها

قوله عليه‌السلام : « فإن لم يغسل فلا » محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول. ويحرم لبس الخاتم للزينة وجوازه للسنة مقطوع به في كلام الأصحاب.

باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقال في القاموس :الهميان بالكسر كيس للنفقة يشد في الوسط(١) . وقالألحقوا الكشح والإزار ويكسر أو مقعده كالحقوة.

الحديث الثاني : صحيح. وقال في المدارك : يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه للأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام «قال : المحرم يشد على

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٧٨.

٢٨٦

نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان.

بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره»(١) .

ومقتضاها تحريم عصبها على الصدر ، والأولى اجتناب شدها مطلقا لصحيحة أبي بصير(٢) .

الحديث الثالث : صحيح. وقال في المدارك : قال في المنتهى يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة ، وهو حسن وكذا يجوز له عقد الهميان للأصل. وصحيحة يعقوب بن شعيب(٣) .

وقال في المنتهى : إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل لانتفاء الحاجة إلى العقد. وهو حسن ، وإن كان الأظهر الجواز مطلقا ، ومقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا وهي ما يشد بها الوسط ، وبه قطع في الدروس.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٥٨ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٥٨ ح ٢.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ١٢٨ ح ١.

٢٨٧

(باب)

( ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير

باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ما شاءت من الثياب » يدل على جواز لبس المخيط للنساء في حال الإحرام كما هو المشهور بين الأصحاب. بل قال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين العلماء ، وقال في المنتهى : يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ولا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به ، وهذا القول : ذهب إليه الشيخ في النهاية ، وطاهر كلامه حيث قال : ويحرم على المرأة حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجال ويحل لها ما يحل له مع أنه قال بعد ذلك : وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأفضل ما قدمناه وأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال ، وأما لبس القفازين فقد قطع العلامة في التذكرة والمنتهى بتحريمه وظاهره دعوى الإجماع عليه.

وقال في المدارك : ولو لا ذلك لأمكن القول بالجواز ، وحمل النهي على الكراهة كما في الحرير.

قال في التذكرة : والمراد بالقفازين شيء تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن تكون له أزرار تزره على الساعدين من البرد تلبسه المرأة.

وقال الجزري : فيه لا تتنقب المحرمة ولا تلبس قفازا ، هو بالضم والتشديد

٢٨٨

والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا

شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد توقيا من البرد ، ويكون فيه قطن محشو. وقيل : هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها(١) .

وقال الفيروزآبادي :« أسدل الشعر » أرخاه وأرسله(٢) .

قوله عليه‌السلام : « وكره النقاب » قال في المدارك : أجمع الأصحاب على عدم جواز تغطية المرأة وجهها ، وذهب بعضهم إلى عدم الفرق بين التغطية بثوب وغيره وهو مشكل ، وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه وجواز نومها على وجهها ، وقد أجمع الأصحاب على أنه يجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها قاله في التذكرة ، وفي المنتهى إلى طرف أنفها ، ولا نعلم فيه خلافا ويستفاد من بعض الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر ، وظاهر إطلاق الروايات. عدم اعتبار محافاة الثوب عن الوجه وبه قطع في المنتهى.

ونقل عن الشيخ : أنه أوجب المحافاة بخشبة وشبهها بحيث لا تصيب البشرة وحكم بلزوم الدم مع الإصابة وكلا الحكمين مشكل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « والورس » نوع من الطيب ولذلك استثناهعليه‌السلام .

وقال في النهاية : « الورس » نبت أصفر يصبغ به(٣) .

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٩٠.

(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٩٥.

(٣) نهاية ابن الأثير : ج ٥ ص ١٨٣.

٢٨٩

ولا تلبس حليا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مر أبو جعفرعليه‌السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل إلى أين ترخيه فقال تغطي عينيها قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام :

قوله عليه‌السلام : « ولا حليا » المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة وما لم تعتد لبسه منه وإن لم يقصد الزينة ، ويظهر من المحقق في الشرائع : عدم الجزم بتحريم ما لم تعتد لبسه ولا بأس بلبس ما كان معتادا لها من الحلي إذا لم تكن للزينة ولكن لا يحرم عليها إظهاره لزوجها كذا ذكره الأصحاب.

ولكن مقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا فيندرج في ذلك الزوج والمحارم وغيرهما فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج.

قوله عليه‌السلام : « ولا تكتحل » المشهور بين الأصحاب حرمة الاكتحال بالسواد للرجل والنساء إلا مع الضرورة.

وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه. والمشهور أقوى.

قوله عليه‌السلام : « ولا فرندا » لعل النهي عنه للزينة.

وقال الفيروزآبادي : الفرند بكسر الفاء والراء : السيف وثوب معروف معرب(١) .

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وأسفري » على بناء المجرد.

قال في مصباح اللغة : « سفرت المرأة سفورا » من باب ضرب كشفت وجهها

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٣٢٣.

٢٩٠

المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.

فهي سافر بغيرها(١) .

قوله عليه‌السلام : « لا يردع » أي لا يكون مصبوغا بطيب.

وقال الفيروزآبادي : « الردع » الزعفران أو لطخ منه أو من الدم أو أثر الطيب في الجسد وثوب مردوع مزعفر ورادع ومردع كمعظم فيه أثر طيب(٢) .

الحديث الرابع : صحيح.

وقال الفيروزآبادي :« الحجل » بالكسر والفتح وكابل وطمر الخلخال والجمع أحجال وحجول(٣) .

وقال :المسك بالتحريك : الأسورة والخلاخيل من القرون والعاج الواحدة بهاء(٤) .

وقال :القرط بالضم : الشنف أو المعلق في شحمة الأذن(٥) .

وقال الشنف : القرط الأعلى أو معلاق في فوق الأذن أو ما علق في أعلاها وأما ما علق في أسفلها فقرط(٦) .

__________________

(١) المصباح المنير : ص ٣٧٩ و ٣٧٨.

(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٢٩.

(٣) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٥٥.

(٤) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣١٨.

(٥) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٧٨.

(٦) القاموس المحيط : ج ٣ ص ١٦٠.

٢٩١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه الإبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام قال المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

الحديث الخامس : مجهول. وعليه الأصحاب.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الإحرام كما ذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب وقد دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم(١) كما مر.

وذهب المفيد ، وابن إدريس وجماعة من الأصحاب : إلى التحريم ، والروايات مختلفة ، فالمجوزون حملوا أخبار النهي على الكراهة ، والمانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير غير المحض كما يومئ إليه هذا الخبر ، والمسألة قوية الإشكال ، ولا ريب أن الاجتناب عنه طريق الاحتياط.

الحديث السابع : موثق. وحمل على ما إذا لم تستدل من رأسها كما هو المتعارف في النقاب.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤٣ ح ٩.

٢٩٢

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال مر أبو جعفرعليه‌السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام مصبغات الثياب تلبسه المحرمة فقال لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل قال نعم إنما تريد بذلك السترة.

الحديث الثامن : كالموثق. ويدل على مذهب الشيخ.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : حسن على الظاهر. والأخبار في مدح ابن جذاعة وذمة متعارضة ورجح العلامة أخبار المدح.

وقال الجوهري :ثوب مفدم ساكنة الفاء ، إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا.

وصبغ مفدم أيضا ، أي خائر مشبع(١) .

الحديث الحادي عشر : مرسل كالموثق. ويدل على جواز لبس السراويل ولا خلاف فيه بين المجوزين والمانعين للمخيط للنساء وكذا لا خلاف في جواز لبس الغلالة للحائض وهي بكسر الغين ثوب رقيق تلبس تحت الثياب توقيا من الدم.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٠١.

٢٩٣

(باب)

( المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وإن لبس الطيلسان فلا

باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أن يلبس الخفين » يستفاد من هذا الخبر أحكام.

الأول : عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وخصوه بالرجال ، وقال في المدارك : والروايات إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب وغاية ما يمكن إلحاقه ما أشبههما ، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرم قطعا كما صرح به الشهيدان والأصح اختصاص التحريم بما كان ساترا لظهر القدم بأجمعه.

الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثالث : وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة ، وقد اختلف فيه الأصحاب فقال الشيخ وأتباعه : بالوجوب لهذه الرواية وغيرها ، وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجب الشق وردوا أخبار الوجوب بالضعف ، واختلف في كيفيته فقيل : يشق ظهر قدميهما كما هو ظاهر الرواية.

وقيل : يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

وقال ابن حمزة : يشق ظاهر القدمين وإن قطع الساقين كان أفضل.

٢٩٤

يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.

الرابع : جواز لبس الطيلسان.

الخامس : عدم جواز زره وقد سبق القول فيهما.

السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة ، وفقد ثوبي الإحرام ولا خلاف فيه.

السابع : وجوب لبسه مقلوبا وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة ، والمنتهى أنه موضع وفاق ، واختلف في معنى القلب ، فذهب ابن إدريس وجماعة إلى أنه ينكسه بجعل الذيل على الكتفين وفسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا ، واجتزأ العلامة في المختلف بكل من الأمرين ، أما التنكيس فلظاهر أكثر الأخبار وصريح بعضها ، وأما جعل الباطن ظاهرا فلما ورد في هذا الخبر وغيره من قوله « ولا يدخل يده من يدي القباء » قال : وهذا النهي إنما يتحقق مع القلب بالتفسير الثاني ولقولهعليه‌السلام في رواية محمد بن مسلم « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظاهره لباطنه »(١) .

ونوقش في الرواية الأولى : بعدم الصراحة في المعنى الثاني وفي الثانية بعدم الصحة ، والاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين وإن كان ما اختاره العلامة من التخيير لا يخلو من قوة.

الثامن : أنه يجوز له لبس القباء مقلوبا للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام وظاهر كلام المحقق وجماعة أنه إنما يجوز له ذلك مع فقد ثوبي الإحرام ، وصرح الشهيدان وبعض المتأخرين بجوازه مع فقد الرداء.

وقال الشهيد الثاني : (ره) الجواز هنا محمول على المعنى الأعم والمراد منه الوجوب لأنه بدل عن الواجب وعملا بظاهر الأمر في النصوص وهو أحوط.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٢٤ ح ٧.

٢٩٥

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال إذا اضطر إليهما.

٣ ـ سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفرعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه وإن كان محرما.

٤ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وظاهره عدم وجوب الشق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يرى بأسا » يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا وذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتحليله واستدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج « أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا »(١) وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، والاحتياط في الترك إلا مع الضرورة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. والمشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر.

وقيل : بالكراهة والخبر لا يدل على التحريم.

الحديث الخامس : حسن موثق. ويدل على ما ذهب إليه ابن إدريس ، في معنى القلب ، والظاهر أنقوله « وليجعل أعلاه أسفله » تفسير للنكس ، وجعلالنكس

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ـ الباب ٥٢ ح ١.

٢٩٦

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.

(باب)

(ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.

بمعنى القلب ظهره البطن ليكون تأسيسا بعيد ، والرواية المرسلة يدل على التفسير الآخر كما عرفت ولعل الكليني قال بالتخيير.

الحديث السادس : مرسل كالموثق أو كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « يلبس السراويل » لا خلاف في جواز لبس السراويل إذا لم يجد إزارا والمشهور أنه لا فدية فيه بل لا خلاف فيه أيضا.

باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ساهيا أو ناسيا » (١) يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الإحرام والآخر على نسيان الحكم وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفارة على الناسي والجاهل في غير الصيد بل لا نعلم فيه مخالفا ، وما كون الكفارة مع العمد دم شاة فقد نقل في المنتهى عليه إجماع العلماء كافة.

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « ناسيا أو ساهيا ».

٢٩٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه قال لكل صنف منها فداء.

(باب)

(الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وغير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أحرم وعليه قميص قال ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.

الحديث الثاني : حسن. وروي في غيره بسند صحيح ، ويدل على أنه يجب على المضطر أيضا الكفارة كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ويدل على تكرار الكفارة باختلاف نوع المخيط وإن اتحد الوقت كما اختاره جماعة من الأصحاب وبه جزم في المنتهى وربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا.

واعتبر الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى التكرار اختلاف الوقت بمعنى آخر زمان الفعل عادة ، وذهب المحقق وجماعة إلى عدم التكرر مع اتحاد المجلس والتكرر مع اختلافه ولا ريب في أنه إذا لبس بعد أداء الكفارة يلزمه كفارة أخرى في جميع الصور.

باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « شقة » هذا التفصيل مشهور بين أصحاب ، قال في الدروس : هل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر

٢٩٨

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن خالد بن محمد الأصم قال دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد اللهعليه‌السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال ينزعه من رأسه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك.

(باب)

(المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد

وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحته كما هو مروي ، وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد.

الحديث الثاني : مجهول وقد تقدم القول فيه.

الحديث الثالث : حسن. وما تضمنه من الأمر بالتلبية لم أر به قائلا ، والأحوط العمل به لقوة مستنده.

باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا

الحديث الأول : صحيح.

٢٩٩

النوم يغطي وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة عند النوم لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال لا بأس به.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن قال

قوله عليه‌السلام : « نعم » اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه. فذهب الأكثر إلى الجواز. بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل ، وجعل كفارته إطعام مسكين في يده.

وقال الشيخ في التهذيب : فأما تغطية الوجه فإنه يجوز ذلك مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة ومتى لم ينو الكفارة فلا يجوز له ذلك ، وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة منها هذه الرواية(١) ، وأما جواز تغطية المرأة فلا بد من حملها على الضرورة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن. وقال الجوهري : الزاملة بعير يستظهر به الرجل ويحمل متاعه وطعامه عليه(٢) .

الحديث الرابع : صحيح. والظاهر أن عبد الرحمن هو ابن الحجاج ، ويدل على تحريم تغطية الأذنين ، وذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٠٨.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٧١٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491