مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263716 / تحميل: 5416
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

فصل

في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد

(أحدها) أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بايدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لا نحل علمنا الاجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الامارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد ساير الامارات غير المعتبرة

______________________________

الوحي وانتهاء التشريع كان ذلك ظاهرا في الاستمرار والامتداد فلاحظ (قوله: احدها انه يعلم اجمالا) يكفي في صدق هذه الدعوى ملاحظة بعض فوائد الوسائل المتضمنة لذكر القرائن على صحة الكتب الاربعة فلاحظ (قوله: بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار) يمكن تصوير العلم الاجمالي في المقام على وجوه (الاول) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار مرددة بين جميع الاخبار المودعة في كتب اصحابنا (رض) كما نعلم بانشاء أحكام الزامية في جميع ما هو محتمل الطريقية كالخبر والشهرة وغيرهما بحيث يحتمل انطباق جميع ما هو معلوم من الاحكام على مؤديات تلك الاخبار المعلومة بالاجمال، ولازم ذلك أن لو علم تفصيلا بتلك الاخبار الصادرة لم يبق لنا علم اجمالي بتكليف الزامي غير مؤدياتها وان كان يحتمل، ولا ريب في هذه الصورة في انحلال العلم الاجمالي بالتكليف بالعلم الاجمالي بالاخبار الصادرة فلا يجب الاحتياط في اطراف الاول ويجب الاحتياط في اطراف الثاني كما لو شهدت البينة بنجاسة اناء من اواني زيد وشهدت بينة اخرى بنجاسة اناء ابيض من اواني زيد فلا يجب الاحتياط حينئذ الا بالاواني البيض لزيد لا غير (الثاني) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار كما ذكر سابقا ونعلم بانشاء جملة من الاحكام الالزامية اكثر عددا من الاخبار الصادرة المعلومة اجمالا بحيث لا يحتمل انطباقها بتمامها على مؤديات تلك

١٤١

ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع

______________________________

الاخبار وان احتمل انطباق مقدار مساو للاخبار وبقاء مقدار آخر مردد بين الاخبار التي هي اطراف العلم الاجمالي بصدور الأخبار وبين غيرها من محتمل الطريقية، ولازم ذلك أن لو عزلنا مقدارا مساويا للاخبار المعلومة الصدور اجمالا كان العلم الاجمالي بالتكليف فيما عدا ذلك المقدار المعزول باقيا بحاله وان كان نفس المعلوم حينئذ أقل من المعلوم الاصلي قبل العزل ولا ينبغي التأمل في مثل ذلك في وجوب الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي بالتكليف ولا يكفي الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي بالاخبار وان احتمل انطباق تمام المعلوم الاول على اطرافه إذ لا يكفي هذا المقدار في الانحلال بل لابد فيه من احتمال انطباق تمام المعلوم باحد العلمين على المعلوم بالعلم الآخر، وهو غير حاصل لاختلاف المقدار، ونظيره ما لو شهدت البينة بوجود شاة موطوءة في غنم زيد البيض وشهدت بينة اخرى بوجود شاتين موطوءتين في مطلق غنم زيد مرددتين بين البيض والسود فيجب الاحتياط في البيض والسود معا ولا يكفي الاحتياط في البيض فقط (الثالث) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار كما سبق ونعلم بانشاء جملة من الاحكام الالزامية مساوية لها في المقدار إلا انها موصوفة بصفة محتملة الثبوت والعدم في مؤديات الاخبار الصادرة فعلى تقدير وجود الصفة في مؤديات الأخبار أمكن انطباق الاحكام عليها، وعلى تقدير العدم امتنع الانطباق وهذا كالأول في انحلال العلم الثاني بالأول فلا يجب الاحتياط الا في اطرافه ومثله ما لو شهدت البينة بوجود شاة موطوءة في قطعة خاصة من غنم زيد وشهدت بينة اخرى بوجود شاة موطوءة بيضاء في غنم زيد مطلقا بحيث كانت مرددة بين جميع افراد غنمه، ولا يجب الاحتياط في مثله الا في القطعة الخاصة لاحتمال انطباق المعلوم الثاني على المعلوم المردد في تلك القطعة والمصنف (ره) قرر الاستدلال على النحو الأول والشيخ (ره) في رسائله قرره على الوجه الثاني، واورد عليه اولا بان اللازم وجوب الاحتياط بالعمل في جميع الامارات ولا يختص بالأخبار كما سيشير إليه المصنف (ره) (قوله: ولازم ذلك لزوم)

١٤٢

الأخبار المثبتة وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل يثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب بناء على جريانه في أطراف علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه وإلا لاختص عدم جواز العمل على وفق الثاني بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال (وفيه) أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم وان كان

______________________________

للعلم بوجوب العمل بالخبر الصادر فيجب العمل بكل ما هو محتمل الصدور من الأخبار (قوله: الاخبار المثبتة) لأن العلم الموجب للاحتياط هو العلم بصدور الخبر المثبت لأنه علم بالتكليف الالزامي اما العلم بصدور الخبر النافي فلا يترتب عليه اثر لعدم تعقله بالتكليف نعم يجوز العمل بالخبر النافي لو لم يكن هناك مانع كما لو كان اصل يقتضي الاحتياط كقاعدة الاشتغال أو مثبت للتكليف كاستصحاب التكليف، وكون الاستصحاب لم تثبت حجيته الا بالخبر غير المعلوم الحجية لا يقدح في منعه عن العمل بالخبر بالنافي لأن العمل بالاستصحاب عمل بالخبر المثبت (قوله: بناء على جريانه في اطراف) يعني إنما يمنع الاستصحاب المثبت عن العمل بالخبر النافي لو بنينا على حجيته في اطراف الشبهة المحصورة وأن العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة غير قادح في جريانه مطلقا وانما يقدح إذا كان العلم مثبتا للتكليف والاستصحاب نافيا أما إذا بنينا على قدح العلم الاجمالي مطلقا من جهة لزوم التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله كما أشرنا إليه في مبحث الموافقة الالتزامية ويجيئ بيانه في محله فمخالفة الاستصحاب للخبر النافي غير مانعة من العمل بالخبر لعدم حجيته فيختص المانع عنه بقاعدة الاشتغال فقط، ثم إن المناسب لهذا الاستدراك من المصنف (ره) أن الاستصحاب المثبت مطلقا مبتلى بعلم اجمالي على خلافه هو غير ظاهر (قوله: من عموم أو اطلاق) هذا على طريقة

١٤٣

يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الامارات لا في خصوص الروايات لما عرفت من انحلال العلم الاجمالي بينها بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالاجمال فتأمل جيدا (ثانيها) ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر وهو أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ولا سيما بالاصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والانكحة ونحوها مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر غير القطعي بحيث نقطع بخروج حقايق هذه الأمور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد ومن أنكر فانما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان انتهى، وأورد عليه أولا بان العلم الاجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره فاللازم حينئذ إما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شئ أو شرطيته (قلت): يمكن أن يقال: إن العلم الاجمالي وان كان حاصلا بين جميع الاخبار إلا أن العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم - عليهم السلام - بقدر الكفاية بين تلك الطائفة أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي وصيرورة غيره خارجا عن طرف العلم كما مرت إليه الاشارة في تقريب الوجه الاول. اللهم إلا أن يمنع عن ذلك وادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره

______________________________

اللف والنشر المرتب (قوله: يسلم عما أورد عليه) قد عرفت الاشارة إلى أن هذا الايراد من الشيخ في رسائله انما صدر من جهة تقريره العلم الاجمالي على الوجه الثاني كما يظهر من ملاحظة كلامه في تقريب الايراد فليلحظ (قوله: وأورد عليه أولا) المورد شيخنا العلامة في رسائله (قوله: المشروطة بما ذكر) يعني كونه موجودا في الكتب المعتمدة وعمل جمع به من غير رد ظاهر (قوله: إما الاحتياط أو العمل) عبارة الرسائل هكذا. فاللازم حينئذ اما الاحتياط

١٤٤

أو ادعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها فتأمل (وثانيا) بان قضيته إنما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الاخبار النافية لهما، والاولى أن يورد عليه بان قضيته إنما هو الاحتياط بالاخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها أو يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت ولو كان أصلا كما لا يخفى (ثالثها) ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه أنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة فان تمكنا من الرجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه فلابد من الرجوع اليهما كذلك والا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة

______________________________

والعمل بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية. انتهى، والمراد منها ظاهرا أن العلم الاجمالي بموافقة جملة من الاخبار الدالة على الجزئية ونحوها يوجب الاحتياط بالعمل بكل خبر دل على ذلك ومع تعذره أو لزوم الحرج ينتقل إلى الظن بالصدور كما يأتي بيانه في دليل الانسداد (قوله: أو ادعي العلم بصدور) لا يحتاج إلى دعوى العلم بصدور اخبار اخر في غير ما جمع الشرائط المذكورة بل يكفي في وجوب الاحتياط دعوى العلم الاجمالي بصدور مقدار من الاخبار اكثر من المقدار المعلوم بالاجمال في خصوص ما جمع الشرائط وان لم يعلم بوجوده في غير ما جمع الشرائط كما ذكرنا (قوله: فيما لم تقم حجة معتبرة) إذ مع قيام الحجة المعتبرة على نفي التكليف لا تجري اصالة الاحتياط في العمل الخبر المثبت له كما لو قامت البينة على طهارة أحد اطراف الشبهة المحصورة، ثم إن هذا التقييد في كلام المصنف (ره) هو الفارق بينه وبين ايراد شيخه (ره) (قوله: بعض المحققين) هو الشيخ محمد تقي في حاشيته على المعالم (قوله: إلى الكتاب والسنة) إن كان المراد بالسنة قول المعصوم وفعله وتقريره فدعوى الاجماع والضرورة منه على

١٤٥

هذا التكليف فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار فلابد من التنزل إلى

______________________________

وجوب الرجوع إليها في محله، لكن لا يحسن قوله: فان تمكنا من الرجوع.. الخ، إذ لا يعتبر في جواز الرجوع إلى الكتاب والسنة بذلك المعنى حصول العلم بالحكم إن أمكن والا كفى الظن به، مع ان هذا لا يرتبط باثبات حجية خبر الواحد الا بتوسط مثل الوجه الاول بان نقول: يجب الرجوع إلى السنة ونعلم بحصولها في جملة من الاخبار التي بايدينا فيجب العمل بالجميع من باب الاحتياط، وان كان المراد بها الخبر الحاكي عن السنة بالمعنى الأول فدعوى الاجماع والضرورة على وجوب الرجوع إليها بهذا المعني ايضا في محلها إلا انه يرد عليه الاشكال السابق من عدم لزوم حصول العلم منها وعدم اقتضائه حجية الخبر الا بضميمة الوجه الاول فيكون هذا الوجه هو الوجه الاول بعينه لأن الاخبار الصادرة عن الأئمة - عليهم السلام - هي الاخبار الحاكية عن السنة. وان كان المراد بها مطلق الخبر الحاكي عن السنة ولو لم يعلم ذلك فتكون عين الاخبار المدونة في الكتب، فدعوى الاجماع والضرورة على وجوب الرجوع إليها مطلقا ممنوع، سوى ما حكي عن الشيخ وغيره من دعوى الاجماع في الجملة كما استشكله بذلك شيخنا (ره) في رسائله. مع أنه لو كان هذا هو المراد لم يحتج إلى إطالة الكلام بالنقض والابرام، ولا جعل دعوى الاجماع والضرورة من مقدمات الاستدلال بل كان راجعا إلى دعوى الاجماع والضرورة على حجية الخبر. ومن هنا حمل المصنف - رحمه الله - كلامه على ارادة دعوى الضرورة والاجماع على وجوب الرجوع إلى السنة بالمعنى الثالث لا مطلقا، بل في الجملة بنحو القضية المهملة كما سيصرح به المصنف (ره) في آخر عبارته وإذا ثبت ذلك فان أمكن الرجوع اليهما بنحو يحصل القطع بالحكم الواقعي للقطع بالصدور والدلالة أو ما بحكم القطع به للقطع بالاعتبار فهو والا فلابد من الرجوع اليهما بنحو يحصل الظن بالحكم فإذا لم يقم دليل على اعتبار الخبر لابد من الرجوع إليه لافادته الظن بالحكم (قوله: هذا التكليف) يعني التكليف بالرجوع إلى السنة (قوله: فلو لم يتمكن من القطع) تفصيل لما بينه في تقرير الدليل

١٤٦

* الظن باحدهما (وفيه) أن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة كما صرح بانها المراد منها في ذيل كلامه - زيد في علو مقامه - إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الاخبار المتيقن الاعتبار فان وفى وإلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالاضافة لو كان والا فالاحتياط بنحو عرفت لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره وذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا فلا وجه مع من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره. هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى فيمما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع وأما الايراد عليه برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الاجمالي بتكاليف واقعية وإما إلى الدليل الأول لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بايدينا من الاخبار ففيه أن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه.

______________________________

فان صورة التمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار هي صورة حصول العلم بالحكم أو ما بحكم العلم (قوله: انما هي الاقتصار في الرجوع) الظاهر أن هذا مما اعترف به المستدل بقوله: فان تمكنا.. الخ وقوله (ره): فلو لم يتمكن. الخ إلا أن استدلاله المذكور مبني على عدم الدليل على حجية نوع خاص من السنة وبالجملة: المقدار المتيقن الاعتبار مطلقا أو بالاضافة داخل بقوله - رحمه الله -: فان تمكنا، وقوله: فلو لم يتمكن.. الخ واستدلاله مبني على عدم ذلك إذ هو مقتضي كونه دليلا في قبال غيره من الادلة (قوله: بنحو عرفت) يعني ما ذكره في الايراد على الوجه الثاني بقوله: والاولى ان يورد عليه... الخ (قوله: واما الايراد عليه برجوعه) المورد شيخنا العلامة (ره) في رسائله (قوله: فراجع تمام كلامه) لا يحضرني الآن كلامه لأراجعه إلا أن الذي في بالي ان كلامه مضطرب جدا، والله سبحانه

١٤٧

فصل

(في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن)

وهي أربعة (الاول) أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون لازم أما الصغرى فلان الظن بوجوب شئ أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وأما الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المضنون ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح

______________________________

أعلم (قوله: بناء على تعبية) قيد لقوله: أو الظن بالمفسدة، يعني أن الظن بالمفسدة بمني على القول المذكور (قوله: والمفاسد) يعني في متعلقات الأحكام (قوله: ولو لم نقل بالتحسين) قد عرفت سابقا أن وجوب دفع الضرر ليس من الأحكام العقلية بل هو من الفطريات التي جبلت عليها النفوس إذ لا ريب في بناء من له أدنى شعور وادراك على الفرار من الاضرار حتى الحيوانات والاطفال في مبدأ نشوئهم وإدراكهم، والوجدان أقوى شاهد عليه، والظاهر أنه لا فرق بين دفع الضرر وجلب النفع في ذلك، والمراد من كونه من الفطريات أنه إذا ادرك الفاعل المختار الضرر في شئ رجح عدمه على وجوده وتعلقت كراهته به فيفر عنه من دون توسط ادراك العقل حسن الفرار عن الضرر، وكذا إذا أدرك المنفعة في شئ رجح وجوده على عدمه وتعلقت ارادته به من دون توسط حكم العقل بحسنه، فادراك الضرر أو النفع في شئ موجب للفرار عنه أو السعي إليه من دون توقف على حكم عقله بحسنه أو قبحه فوجوب الفرار أو السعي انما هو بملاك وجوب تحصيل الغرض حيث أن الغرض دفع الضرر أو جلب النفع لا بملاك الحسن أو القبح العقليين، ومن هنا يظهر أنه لا يحسن تعبير المصنف (ره) بقوله:

١٤٨

* مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيح فتدبر جيدا. والصواب في الجواب هو منع الصغرى أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته وإنما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها ومجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به كي يكون مخالفته عصيانه

______________________________

فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ولو لم.. الخ إذ لو لم نقل بالحسن والقبح العقليين لا يكون ذلك من المستقلات العقلية أصلا بل فطريا محضا، وان قلنا بالحسن والقبح العقليين يكون من المستقلات العقلية ايضا كما كان من الفطريات، لكنه يبتني على القول بالحسن والقبح العقليين، وبالجملة: وجوب الدفع من الفطريات وكونه من المستقلات العقلية يتوقف على القول بالحسن والقبح العقليين. فتأمل (قوله: مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه) يعني كما أن العقل إذا أدرك حسن فعل بناء عليه يكون إدراكه ذلك موجبا لترجحه وتعلق الارادة به من دون توسط حكم عقلي بوجوب فعل الحسن كذلك الحال في المقام - كما عرفت - فتأثير الضرر أو النفع في ترجح الوجود أو العدم نظير تأثير الحسن والقبح العقليين بناء عليهما في ذلك، وكما أن الثاني من الفطريات والجبليات فكذلك الأول (قوله: أما العقوبة فلضرورة) يعني انه إذا كانت الملازمة بين التكليف الواقعي وبين العقوبة كان الظن بالتكليف موجبا للظن بالعقوبة التي هي الضرر لأن الظن باحد المتلازمين مسلتزم للظن بالآخر أما إذا لم تكن الملازمة كذلك بل كانت بين المعصية وبين استحقاق العقوبة فالظن بالتكليف لا يسلتزم الظن بالعقوبة ولا باستحقاقها على تقدير مخالفة الظن فانه مع الشك في حجية الظن لا تكون مخالفته معصية، وإذا علم بانتفائها علم بانتفاء لازمها وهو العقوبة فمع الظن بالتكليف المشكوك الحجية يقطع بعدم الضرر (قوله: واستحقاق العقوبة) يعني لا فعلية العقوبة إذ

١٤٩

* إلا أن يقال: إن العقل وان لم يستقل بتنجزه بمجرده بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته الا انه لا يستقل ايضا بعدم استحقاقها معه فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظون قريبة جدا

______________________________

المعصية لا توجب فعلية العقوبة كما هو ظاهر (قوله: إلا أن يقال ان العقل) هذا استدراك على الجواب وحاصله: أن العقل وان لم يحكم بالملازمة بين التكليف الواقعي واستحقاق العقوبة الا انه لا يحكم بانتفائها على تقدير ثبوت التكليف واقعا وحينئذ فمع الظن بالتكليف يشك في العقاب، وكما يجب دفع الضرر المظنون يجب دفع المشكوك فلا تجوز مخالفة الظن فرارا عن الضرر المشكوك الواجب الدفع هذا ولكن لا يخفي أنه ان أراد القائل بذلك منع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيدعي جواز العقاب على التكليف الواقعي ولو لم يكن الظن حجة فذلك مما لا ينبغي التأمل في بطلانه فان قبح العقاب بلا بيان كاد أن يكون من الواضحات التي لا مجال لتطرق الريب والتردد فيها. وان أراد دعوى ان احتمال حجية الظن كاف في حسن العقاب على الواقع لأن احتمال الحجية مساوق لاحتمال وجود البيان على الواقع. ففيه أن البيان المصحح للعقاب هو خصوص البيان الواصل إلى المكلف، ومجرد كون الظن حجة في نفس الأمر والواقع ما لم يعلم به المكلف لا يصحح العقاب هذا كله مضافا إلى أن عموم ادلة الترخيص مع الشك في التكليف موجبة للقطع بعدم العقاب لامتناع العقاب في ظرف الترخيص وتقدم قاعدة وجوب دفع الضرر على أدلة البراءة الشرعية لا تقتضيه القواعد لأن قاعدة وجوب دفع الضرر لا يوجب علما بالتكليف أو ما هو بمنزلته فتأمل جيدا (قوله: ودعوى استقلاله) يعني أن ما ذكر وان لم يوجب تمامية صغرى الدليل لكن يوجب ثبوت صغرى اخرى وهو الشك في الضرر وهي لا تنطبق عليها كبرى الدليل لكن لا يبعد ثبوت كبرى اخرى وهو وجوب دفع الضرر المشكوك فتكون مع الصغري المتقدمة دليلا على المطلوب. ثم إنه يمكن أن يجاب عن الدليل المذكور (اولا) بناء على

١٥٠

لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية كما لا يخفى وأما المفسدة فلانها وان كان الظن

______________________________

ارادة العقوبة من الضرر بانه لا يثبت المدعي بل ينافيه وذلك لان المقصود منه اثبات حجية الظن بمعنى كونه يصح لأجله العقاب، وهذا الدليل إنما اقتضى وجوب العمل على وفق الظن من جهة ترتب العقاب على مخالفته وهو عكس المطلوب وبعبارة أخرى المقصود من الحجية في المقام ما يكون علة للعقاب والثابت بالدليل ما يكون معلولا له كما هو ظاهر (وثانيا) بأن القاعدة المذكورة إذا كانت من القواعد الفطرية بملاك وجوب تحصيل الغرض فانطباقها واقعا تابع لنظر الفاعل المدرك، فقد يكون الضرر بلا مزاحم فيفر عنه، وقد يكون مزاحما بضرر أهم أو نفع كذلك فالأثر - اعني الترجيح - تابع لنظر الفاعل، فقد يكون العمل على طبق الظن مما يترتب عليه في نظره ضرر أهم أو فوات نفع كذلك، فلا بد أن يكون الاثر مستندا إليه، ولا مجال للتحكم على الفاعل بلزوم الفرار عن ضرر مخالفة الظن إذا كان يرى في نظره انه مزاحم بالأهم، ولذا ترى العصاة مع علمهم بالضرر في مخالفة العلم بالوجوب يقدمون عليه لمزاحمته بالاضرار أو المنافع الشهوية، وليس ذلك لبنائهم على عدم وجوب دفع الضرر المقطوع، بل لبنائهم على وجوب دفع الضرر الأهم وتحصيل النفع الأهم ولو لزم الوقوع في الضرر المهم، فالظان بالتكليف وان كان ظانا بالضرر في المخالفة من العقوبة والمفسدة إلا أنه إذا أقدم على مخالفة ذلك الظن لمزاحمة بالأهم عنده لا يكون ذلك مخالفا لقاعدة وجوب دفع الضرر المظنون، بل كان ذلك الاقدام منه اعمالا لها وجريا على مقتضاها. وبالجملة: القاعدة المذكورة مما يمتنع ان تكون من دواعي الترجيح لأن جميع الدواعي موضوعات لها بل ليس الغرض من جعل التكاليف المولوية الا تنقيح موضوع القاعدة المذكورة حيث أنها تكون منشأ للضرر في المخالفة على تقدير العلم بها فيكون ذلك الضرر موضوعا للقاعدة المذكورة، ولابد من التأمل التام في المقام (قوله: لاسيما إذا كان هو العقوبة) بناء على كون قاعدة وجوب دفع الضرر من القواعد العقلية فلا ريب في استقلال العقل بوجوب دفع

١٥١

بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه الا انها ليست بضرر على كل حال ضرورة ان كلما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه اصلا كما لا يخفى، وأما تفويت المصلحة فلا شبهة في انه ليس فيه مضرة بل ربما يكون في استيفائها المضرة كما في الاحسان بالمال هذا مع منع كون الأحكام تابعه للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها بل إنما هي تابعة لمصالح فيها

______________________________

الضرر الموهوم إذا كان اخرويا فضلا عن المشكوك، كيف وكل واحد من اطراف الشبهة المحصورة وموارد قاعدة الاشتغال والأصول المثبتة للتكليف بل وسائر موارد الحجج الدالة على التكليف من هذا القبيل غالبا كما هو ظاهر بأدنى تأمل (قوله: يوجب الظن بالوقوع) لأن المفسدة ملزومة للتكليف والظن باللازم يوجب الظن بالملزوم (قوله: ليست بضرر على) إذ لا ريب ان مفهوم المفسدة ليس عين مفهوم الضرر إذ المفسدة عبارة عن الجهة المقبحة في العقل التي صارت باعثا على كراهته تشريعا أو تكوينا وليس من لوازم العناوين المقبحة ان تكون ضررا فان عنوان العبث جهة مقبحة في الفعل وليس من سنخ الضرر أصلا، بل لو سلم انها عين الضرر لكن لا يلزم ان يكون راجعا إلى الفاعل فان مفسدة العدوان على مال الغير لو كانت راجعة إلى الضرر لكنها ليست راجعة إلى ضرر الفاعل بل ضرر غيره وقاعدة وجوب دفع الضرر مختصة بضرر الفاعل لا غيره. ثم إن غاية مقتضي الجواب المذكور أنه لا ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالضرر، لكن لا مانع من احتمال الضرر فإذا بني على وجوب دفع الضرر المشكوك كما تقدم منه (قدس سره) لم يجز مخالفة الظن لانها اقدام على محتمل الضرر. الا ان يقال: ان ترخيص الشارع في الاقدام يدل على تدارك الضرر المظنون أو المحتمل فيتوقف على اثبات البراءة الشرعية كما افاده شيخنا الأعظم (ره) في رسائله في المقام وفى بحث الشبهة الموضوعية. لكن اورد عليه المصنف (ره) بان المفسدة الواقعية الحاصلة بالفعل

١٥٢

* كما حققناه في بعض فوائدنا. وبالجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما الاحكام بمضرة وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه، ولعمري هذا أوضح من ان يخفى

______________________________

المنهي عنه على تقدير القول بها لا تتداركها مصلحة الترخيص لأنها قائمة بنفس الترخيص لا بالفعل فالفعل باق على ما هو عليه قبل الترخيص من حيث كونه ذا مفسدة فاحتمال الضرر غير المتدارك حاصل فيه. نعم هذا الاشكال لا يتأتى فيما لو كان الضرر المحتمل هو العقاب لان الترخيص ولو عن مصلحة فيه يمنع من ترتب العقاب كما عرفت فلو فرض احتمال العقاب لعدم حكم العقل بقبحه مع الظن بالتكليف فعموم أدلة البراءة الشرعية موجب للأمن منه والقطع بعدمه إلا أن يدعى عدم مجئ أدلة البراءة لحكومة القاعدة عليها، لكن عرفت ان قاعدة التحكيم تقتضي العكس لتوقف مجئ القاعدة على احتمال الضرر وادلة البراءة نافية له ولا يصح العكس لان القاعدة لا توجب علما بالتكليف كما هو ظاهر فلا توجب انتفاء موضوعها الموجب لانتفائها. فتأمل جيدا (قوله: كما حققناه في بعض فوائدنا) لا يخفى أن الذي حققه في بعض فوائده الذي رأيته هو كونها تابعة للمصالح والمفساد في متعلقاتها حيث قال فيها: فهنا دعويان الأولى عدم لزوم الالزام شرعا بما الزم به عقلا.. إلى ان قال: الثانية لزوم أن لا يلزم شرعا إلا بما الزم به عقلا وذلك لان الطلب الحقيقي والبعث الجدي الالزامي لا يكاد يكون الا بملاك يكون في المطلوب والمبعوث إليه... إلى أن اورد على نفسه بقوله: ان قلت: يكفي حسن التكليف وثبوت المصلحة في نفس الطلب والالزام من دون أن يكون مصلحة أو مفسدة في الواجب أو الحرام كما هو كذلك في غير مورد، ثم عد الأوامر الامتحانية والواجبات والمستحبات العبادية والاوامر والنواهي الظاهرية واوامر التقية. ثم قال: قلت: الطلب الحقيقي والالزام الجدي والبعث الواقعي لا يكاد

١٥٣

فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون ها هنا أصلا ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة فافهم (الثاني) أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح (وفيه) أنه لا يكاد يلزم منه ذلك الا فيما إذا كان الاخذ بالظن أو بطرفه لازما مع عدم امكان الجمع بينهما عقلا أو عدم وجوبه شرعا ليدور الامر بين ترجيحه وترجيح طرفه ولا يكاد يدور الامر بينهما الا بمقدمات دليل الانسداد وإلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الاشخاص أو الاحوال في اختلاف المقدمات على ما ستطلع على حقيقة الحال (الثالث) ما عن السيد الطباطبائي - قدس سره - من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما وترك ما يحتمل

______________________________

أن يتعلق بشئ ما لم يكن فيه بذاته أو بالوجوه والاعتبارات الطارية عليه خصوصية موافقة للغرض داعية إلى تعلق الطلب به حقيقة وإلا كان تعلق الطلب به دون غيره ترجيحا بلا مرجح، وهذا واضح... الخ، فهذا كله صريح في كونها تابعة لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد فلاحظ، ولعل مراده غير هذا المقام مما لم اعثر عليه والله سبحانه اعلم (قوله: فلا مجال لقاعدة دفع) بل عرفت ان التحقيق انه لا مجال للتمسك بها والعمدة هو الجواب الثاني المطرد في العقوبة وغيرها فلاحظه وتأمل (قوله: ولا استقلال للعقل) دفع لما يتوهم من أن الظن بالتكليف وان لم يستلزم الظن بالضرر لكنه مستلزم للظن بالمفسدة أو المصلحة ويكفي ذلك في وجوب العمل بالظن لاستقلال العقل بقبح ارتكاب ما فيه احتمال المفسدة أو ترك المصلحة، وحاصل الدفع: منع استقلال العقل بذلك (قوله: أو غيرهما) مثل الاستصحاب أو فتوى المجتهد (قوله: على حسب اختلاف الاشخاص) وذلك لاختلافهم في التمكن من الرجوع إلى العلم أو العلمي لاختلافهم في الاستظهار من الأدلة المتقدمة فإذا اتفق ثبوت ذلك لبعض لم يجز له الرجوع إلى الظن للتمكن

١٥٤

* الحرمة كذلك ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله لانه عسر أكيد وحرج شديد فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات لان الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشوكات والموهومات باطل إجماعا، ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد فانه بعض مقدمات دليل الانسداد ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ومعه لا يكون دليل آخر بل ذاك الدليل (الرابع) دليل الانسداد وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الاطاعة الظنية حكومة أو كشفا على ما تعرف ولا يكاد يستقل بها بدونها وهي خمس (اولاها) انه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة (ثانيتها) أنه قد انسد علينا باب العلم

______________________________

من العلمي ولو كان الاحتياط ممكنا في حقه أو كان يرى جواز الرجوع إلى الأصل فلابد في الأخذ بالظن من ثبوت المقدمات الآتية (قوله: ولا يكاد يستقل بها بدونها وهي خمس) اما توقف استقلاله بذلك على ثبوت المقدمة الأولى فغير ظاهر إذ لو فرض كون التكاليف الواقعية محتملة ودار الأمر بين اهمالها، والاحتياط فيها، والرجوع إلى الأصل في كل مسألة بالنظر إليها، والتقليد، والاطاعة الوهمية والشكية دون الظنية وعكس ذلك وبطل ما عدا الأخير بالمقدمات الأربع تعين الأخير نعم يمكن أن تنفع في اثبات المقدمة الثالثة وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مسألة الذي تتكفله الرابعة لكن على هذا التقدير تكون من مقدمات تينك المقدمتين لا في عرضهما كما هو ظاهر، واما المقدمة الثالثة فيغني عنها المقدمة الرابعة فانه إذا لم يجز الرجوع إلى الأصول في كل مسألة كيف يجوز الاهمال وعدم التعرض للاحكام المحتملة بالمرة ؟ ومجرد الاختلاف مفهوما بالقصد أو نحوه لا يكفي في جعلهما مقدمتين متقابلتين يتوقف الاستنتاج على اثبات كل واحدة منهما مستقلا وان شئت قلت: لو قال في المقدمة الرابعة: يجب الأخذ بالاحتياط في موارد

١٥٥

والعلمي إلى كثير منها (ثالثتها) أنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا (رابعتها) أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا بل لا يجوز في الجملة كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ولا إلى فتوى العالم بحكمها (خامستها) أنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا فيستقل العقل حينئذ بلزوم الاطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة وإلا لزم بعد

______________________________

الأصول النافية في الجملة لأغنى عن المقدمة الثالثة. فلا حظ وتأمل، وأما المقدمة الخامسة فالاحتياج إليها يتوقف على تعيين كون المانع من الرجوع إلى الاصل الجاري في كل مسألة مسألة مستقلا هو الاجماع أو العلم بالاهتمام أو انه العلم الاجمالي، فعلى الأخيرين يكون محتاجا إليها فانه لا موجب لتعيين الاحتياط في خصوص المظنونات الا تلك المقدمة أما إذا كان المستند في المنع هو الاجماع فيمكن دعوى عدم الحاجة إليها لقيام الاجماع من أول الأمر على لزوم الاحتياط في خصوص المظنونات. اللهم إلا أن يدعى عدم قيام الاجماع على ذلك وانما معقد الاجماع لزوم الاحتياط في الجملة فيحتاج في تعيينه إلى المقدمة المذكورة فإذا لابد من النظر فيه وسيجيئ في المقدمة الرابعة بيان بعض ما ذكرنا في كلام المصنف (ره) (قوله: والعلمي) المراد به مطلق الامارات المعتبرة (قوله: بل لا يجوز في الجملة) يعني إذا كان موجبا لاختلال النظام. ثم انه لا ينبغي أن يذكر هذا في المقدمات إذ يكفي عدم وجوب الاحتياط وعدم جوازه في الجملة وان كان حقا الا أنه لا يتوقف عليه الاستنتاج (قوله: واحتياط) المراد به اصالة الاحتياط الجارية في المسألة مع قطع النظر عن غيرها، وبذلك يفترق عن الاحتياط في قوله: لا يجب علينا الاحتياط، فان المراد به الاحتياط في كل مسألة وإن كان على خلاف الأصل فيها. ثم انه لا يتوقف الاستنتاج على المنع من العمل باصالة الاحتياط الجاري في المسألة من حيث هي وانما يتوقف على عدم جواز العمل بغيره من الاصول ومقصود المصنف - رحمه الله - ذلك كما يظهر بأدنى تأمل (قوله: ولا إلى فتوى) لا ينبغي

١٥٦

انسداد باب العلم والعلمي بها إما إهمالها، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلم بها أو التقليد فيها أو الاكتفاء بالاطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية والفرض بطلان كل واحد منها (أما المقدمة الاولى) فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الاجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين - عليهم السلام - التي تكون فيما بايدينا من الروايات في الكتب المعتبرة ومعه لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات وهو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال ولا إجماع على عدم وجوبه ولو سلم الاجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال (وأما المقدمة الثانية) فاما بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد، وأما بالنسبة إلى العلمي فالظاهر أنها

______________________________

ذكر هذا في هذه المقدمة لأن فتوى المجتهد من قبيل الامارات العلمية والمتعرض لنفي ذلك هو المقدمة الثانية (قوله: قد عرفت انحلال) تقدم بيان ذلك في الدليل الأول من الأدلة العقلية (قوله: ومعه لا موجب للاحتياط) يعني مع هذا الانحلال يسقط العلم الاجمالي بثبوت التكاليف الكثيرة عن اقتضاء الاحتياط في كل ما هو محتمل التكليف ويكون الاثر للعلم بالاخبار الصادرة فيجب الاحتياط في أطرافه لا غير. وحينئذ لا مانع عن الاحتياط في اطرافه لعدم الحرج في ذلك ولا اجماع على عدم وجوبه فيجب الاحتياط في أطرافه ولا موجب للرجوع إلى الظن بل لا يجوز إذا كان مخالفا للاحتياط المذكور. ثم إنك عرفت ان المقدمة الأولى لا يتوقف عليها الدليل المذكور ويكفي مجرد احتمال التكاليف فيرجع هذا الاشكال في الحقيقة إلى انه لابد أن تتكفل المقدمة الرابعة عدم وجوب التبعيض في الاحتياط بالنحو المذكور أعني الاحتياط في موارد النصوص والرجوع إلى الأصل في غيرها كما تكفلت عدم وجوب الاحتياط مطلقا وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مسألة مسألة (قوله: ولو سلم الاجماع) لو وصلية يعني لو سلمنا الاجماع على

١٥٧

غير ثابتة لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه وهو - بحمد الله - واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها كما لا يخفى (وأما الثالثة) فهي قطعية ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا مطلقا أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام حسب ما يأتي وذلك لان إهمال معظم الاحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بانه مرغوب عنه شرعا ومما يلزم تركه إجماعا (إن قلت): إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الاطراف كما أشير إليه فهل كان العقاب على المخالفة في ساير الاطراف حينئذ على

______________________________

عدم وجوب الاحتياط لو كان العلم الاجمالي بالتكاليف غير منحل فلا نسلم الاجماع على عدم وجوب الاحتياط لو كان العلم المذكور منحلا (قوله: غير ثابتة لما عرفت) وعليه فتختلف هذه المقدمة باختلاف أنظار الباحثين عن حجية الخبر وغيره فان ثبت ما به الكفاية بحيث يحتمل انطباق تمام المعلوم بالاجمال عليه لم تتم هذه المقدمة لانحلال العلم الاجمالي المذكور، والا كانت تامة (قوله: أو فيما جاز أو وجب) هذان معطوفان على قوله: مطلقا، ومفسران له: والمراد بما جاز أو وجب العلم الاجمالي الذي جاز الاقتحام في بعض أطرافه أو وجب ذلك، (قوله: كما في المقام) فان العلم فيه مما يجب الاقتحام في بعض أطرافه لكون الاحتياط التام مما يوجب اختلال النظام المحرم شرعا (قوله: حسب ما يأتي) يعني في تنبيهات العلم الاجمالي بالتكليف حيث ذكر هناك: ان العلم الاجمالي إذا قام دليل على جواز الاقدام على مخالفته في بعض أطرافه لم يجب الاحتياط عقلا في الباقي، وحاصل ما ذكر - كما أشار إليه هنا بقوله: ان قلت... الخ -: ان الدليل الدال على جواز الاقدام موجب لانقلاب العلم بالتكليف إلى الشك به ومعه يكون العقاب على مخالفة التكليف في الباقي عقابا بلا بيان قبيحا في نظر العقل ويأتي انشاء الله توضيحه وتوضيح ما فيه في ذلك المقام (قوله: وذلك لأن) تعليل لقوله: فهي قطعية (قوله: فهل كان العقاب) هذا اشارة إلى ما

١٥٨

تقدير المصادفة إلا عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليها الا مؤاخذة بلا برهان ؟ (قلت): هذا انما يلزم لو لم يعلم بايجاب الاحتياط وقد علم به بنحو اللم حيث علم اهتمام الشارع بمراعات تكاليفه بحيث ينافيه عدم ايجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعات ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات مع صحة دعوى الاجماع على عدم جواز الاهمال في هذا الحال وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا فلا تكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان كما حققناه في البحث وغيره (وأما المقدمة الرابعة) فهي بالنسة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النظام وأما فيما لا يوجب فمحل نظر بل منع لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر من أن التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلقين

______________________________

ذكرناه من وجه عدم لزوم الاحتياط في الباقي بعد ارتكاب ما يندفع به الحرج، (قوله: بنحو اللم) يعني استدلالا على المعلول بوجود العلة فان الاهتمام علة لجعل وجوب الاحتياط في ظرف الشك فإذا علم بالاهتمام علم بجعل وجوب الاحتياط فيكون العلم بوجوب الاحتياط حجة في نظر العقل على وجوبه فيجب عقلا كما لو كان عليه دليل سمعي (قوله: ولو كان بالالتزام) ضمير كان راجع إلى الاحتياط يعني ولو كان الاحتياط بالعمل ببعض المحتملات ولم يكن تاما موجبا لحصول اليقين بالواقع (قوله: مع صحة دعوى) هذا وجه آخر لاستكشاف وجوب الاحتياط وهو الاجماع، وعلى كلا الوجهين فالاحتياط مستند إلى جعل الشارع للحجة المستكشفة باحد الطريقين. هذا هو القول بانكشف وسيجيئ في كلام المصنف (ره) التعرض له (قوله: فيما لا يوجب فمحل) يعني إذا لم يكن الاحتياط موجبا لاختلال النظام بل كان موجبا للحرج فعدم وجوبه محل نظر بل منع (قوله: لما حققناه في معنى ما دل) اعلم ان دليل نفي الضرر والحرج ونحوهما يحتمل فيه معان كثيرة إلا الأظهر عند شيخنا الاعظم (ره) في

١٥٩

بما يعمهما

______________________________

رسائله كونه من قبيل نفي السبب بلسان نفي مسببه فالمعني نفي الحكم الذي يأتي من قبله الضرر والحرج، والأظهر عند المصنف (ره) كونه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه فالمعنى نفي الحكم الذي يكون للموضوع الحرجي أو الضرري ويختص بما في رفعه امتنان، وقد فرع المصنف (ره) على الاختلاف بين المعنيين صحة تطبيق قاعدة نفي الحرج في المقام وعدمه إذ لا ريب في أن الأحكام الواقعية في حال الجهل بها موجبة للحرج كما أن موضوعاتها ليست حرجية. فعلى الاول يصح تطبيق القاعدة لرفع تلك الأحكام بعد ما كانت موجبة للحرج، وعلى الثاني لا يصح بعد ما لم تكن موضوعاتها حرجية (فان قلت): الأحكام الواقعية انما تقتضي حفظ وجود موضوعاتها فإذا لم تكن موضوعاتها حرجية كيف تكون موجبة للحرج (قلت): الامر كما ذكرت إلا أن موضوعاتها إذا كانت مرددة بين اطراف يكون مجموعها حرجيا فقد اقتضت حفظ كل واحد من تلك المحتملات فيكون مقتضاها حرجيا ولو بالعرض من جهة الجهل، (فان قلت): فلم لا نقول ان موضوعاتها حرجية (قلت): مع تردد الموضوع بين الاطراف الكثيرة لا يصح دعوى ثبوت الحكم للمجموع بل موضوع الحكم ليس الا الموضوع الواقعي وهو ليس بحرجي ولا تلازم بين اقتضاء ذلك الحكم لفعل جميع المحتملات في ظرف الشك وعدم كونها موضوعا له كما هو ظاهر هذا ويمكن الخدشة فيه (أولا) بالمعنى الذي ذكره خلاف الظاهر جدا وسيأتي انشاء الله بيانه في قاعدة الضرر (وثانيا) بالفرق بين لسان أدلة الحرج ولسان أدلة الضرر ولا يصح قياس أحدهما على الآخر فان قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) صريح في نفي جعل الحرج على العباد تشريعا وليس مثل: (لا ضرر ولا ضرار) مما هو ظاهر في نفي الموضوع فان دعوى ظهور الثاني فيما ذكر لا تلازم دعوى ظهور الأول فيه كما هو ظاهر جدا بأدنى تأمل، قوله: بما يعمهما) الضمير في (يعمها) راجع إلى الضرر والحرج وفي (نفيهما) إلى

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

بقاء، فليخفف الرداء، ويدمن الحذاء، ويقلل مجامعة النساء ».

وتقدّم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال للحسين عليه‌السلام: « استجد النعال، فإنّه خلاخيل الرجال » (١).

٣٥٨٦ - ٣ - صحيفة الرضا عليه‌السلام: باسناده عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: من اراد البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغذاء، ويجيد الحذاء، ويخفف الرداء، وليقل غشيان النساء ».

٢٦ - ( باب كيفية النعل )

٣٥٨٧ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا تلبس النعل الاملس، فانه حذو فرعون، وهو اوّل من اتخذ الملس.

٢٧ - ( باب استحباب ادمان الخفّ، شتاء وصيفاً، ولبسه )

٣٥٨٨ / ١ - الحسين بن بسطام واخوه في طبّ الأئمة عليهم‌السلام: عن عبدالله بن موسى، قال: حدثنا مطلب بن زياد الراعى (١)، عن

____________________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب

٣ - صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ٦١ ح ١٢٨، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٨٣ ح ١١٢.

الباب - ٢٦

١ - المقنع ص ١٩٥.

الباب - ٢٧

١ - طبّ الأئمة ص ٨٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٤٧ ح ١٥.

(١) في المصدر: الرادعي، وقد أورده الشيخ النوري قدس سره « الراعي »

٢٨١

الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « الخف (٢) مصحّة للبصر ».

٢٨ - ( باب استحباب الابتداء في لبس الخف والنعل باليمين، وفي خلعهما باليسار، واستحباب لبس الثياب من اليمين )

٣٥٨٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا لبست الخفّ أو النعل، فابدأ برجلك اليمنى قبل اليسرى، وإذا اردت لبسه فقل: بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمّد، وآل محمّد ووطئ (١) قدمي في الدنيا والآخرة، وثبّتهما على الايمان، ولا تزلهما يوم زلزلة الاقدام، اللهم وقني من جميع الآفات، والعاهات، والاذى، وإذا اردت ان تنزعهما فقل: اللهم فرّج عني من كلّ همّ وغمّ، ولا تنزع عنّي حلّة الايمان ».

٣٥٩٠ / ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اردت لبس الخف والنعل، فقل: بسم الله، اللهم صلّ على محمّد وآله، وثبّت قدمي على الصراط، يوم تزل فيه الاقدام، وإذا خلعتهما فقل: بسم الله، الحمد لله الذي رزقني، ما اوقي به قدمي من الاذى، ولا تلبسهما الّا جالساً، وتبدأ

____________________________

= وما جاء في كتب الرجال أنه مطلب بن زياد الزهزي القرشي المدني ثقة روى عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام. راجع معجم رجال الحديث ج ١٨ ص ١٧٧ رقم ١٢٣٩٩.

(٢) في المصدر: الحفّ.

الباب - ٢٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥٤.

(١) في المصدر: اللهم وطئ.

٢ - المقنع ص ١٩٦.

٢٨٢

باليمنى، فإذا خلعتهما خلعتهما من قيام.

٣٥٩١ / ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في الآداب الدينية: إذا أردت لبس الخفّ والنعل، فالبسهما جالساً، وقل: بسم الله (١)، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، ووطئ قدمي في الدنيا والآخرة، وثبّتهما على الصراط المستقيم، يوم تزلّ فيه الاقدام، وابدأ في لبسه باليمين، وإذا أردت أن تخلعه فابدأ باليسار، وأخلعه قائما، وقل عند ذلك: الحمد (٢) لله الذى رزقني ما أوقي به قدمي من الأذى، اللهم ثبتهما على صراطك المستقيم، يوم تزل فيه الأقدام، ولا تزلّهما عن الصراط (٣) السوي.

٢٩ - ( باب استحباب التختم بالفضة، وتحريم الذهب للرجال، و

كراهة الحديد والنحاس )

٣٥٩٢ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ اتخذ خاتما من ورق، فصّه منه، كان يجعله في باطن كفّه، وكان كثيرا ما ينظر إليه، وكان نقشه محمّد رسول الله ».

____________________________

٣ - الآداب الدينية ص ٥.

(١) في المصدر زيادة: وبالله.

(٢) وفيه: بسم الله والحمد.

(٣) في نسخة. صراطك (منه قدس سره).

الباب - ٢٩

١ - الجعفريات ص ١٨٦.

٢٨٣

٣٥٩٣ / ٢ - وبهذا الاسناد: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما طهرت يد فيها خاتم من حديد ».

٣٥٩٤ / ٣ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه رأى رجلا في أصبعه خاتم من حديد، فقال: « هذا حلية أهل النار، فاقذفه عنك، أما إني أجد ريح المجوسيّة وسنّتها فيك » فرماه وتختم بخاتم من ذهب، فقال: « ان اصبعك في النار، ما كان فيها هذا الخاتم »، فقال: يا رسول الله، أفلا أتخذ خاتما، قال: « نعم فاتخذه ان شئت من ورق، ولا تبلغ به مثقالاً ».

٣٥٩٥ / ٤ - وعن علي (صلوات الله عليه): انه كان خاتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من فضّة، ونعل سيفه من فضّة.

وعنه عليه‌السلام: « لا تلبسوا صبيانكم بخواتم الحديد ».

٣٥٩٦ / ٥ - السيد علي بن طاووس في سعد السعود: نقلا من كتاب ما نزل من القرآن في أميرالمؤمنين عليه‌السلام، لأبي احمد عبدالعزيز بن يحيى الجلودي، عن ابي القاسم عبدالواحد بن عبدالله بن يونس الموصلي، عن محمّد بن جعفر البزاز، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن اورمة القمي، عن الحسين بن موسى بن جعفر، قال: رأيت في يد أبي جعفر محمّد بن عليّ الرضا عليهما‌السلام، خاتم فضة ناحل فقلت: مثلك يلبس مثل هذا! قال عليه‌السلام: « هذا خاتم سليمان بن داود عليهما‌السلام ».

____________________________

٢ - المصدر السابق ص ١٨٥.

٣ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٨٧.

٥ - سعد السعود ص ٢٣٦.

٢٨٤

٣٠ - ( باب استحباب التختم باليمين )

٣٥٩٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يتختم في يمينه ».

قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « وحدثني أبي، عن جابر بن عبدالله الأنصاري: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يتختم في يمينه ».

٣٥٩٨ / ٢ - جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتاب المسلسلات: حدثنا أبوالفرج محمّد بن سعيد بن علي بن سعيد الكوفي، قال: حدثني أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، قال: حدثني أحمد بن يزيد (١) الخراساني، قال: حدثني محمّد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: حدثني يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عليهما‌السلام، قال: حدثني محمّد بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: حدثني محمّد بن عقيل بن أبي طالب، قال: حدثني عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، قال: رأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ متختّما في يمينه.

____________________________

الباب - ٣٠

١ - الجعفريات ص ١٨٥.

٢ - المسلسلات ص ١٠٥.

(١) في المصدر: أحمد بن يحيى والصحيح هو أحمد بن يزيد الذي عدّه الشيخ في رجاله من اصحاب والعسكري عليهما‌السلام، فلاحظ.

٢٨٥

قال محمّد بن عقيل: ورأيت عبدالله بن جعفر، متختما في يمينه.

قال محمّد بن عبيد الله: ورأيت محمّد بن عقيل، متختما في يمينه.

قال يحيى بن الحسين: ورأيت محمّد بن عبيد الله، متختما في يمينه.

قال محمّد بن جعفر: ورأيت يحيى بن الحسين، متختما في يمينه.

قال احمد بن يزيد: ورأيت محمّد بن جعفر، متختما في يمينه.

قال احمد بن محمّد بن سعيد: ورأيت احمد بن يزيد، متختما في يمينه.

قال محمّد بن سعيد: ورأيت احمد بن محمّد بن سعيد، متختما في يمينه.

قال مصنّف هذا الكتاب: ورأيت محمّد بن سعيد، متختما في يمينه.

قال محمّد بن علي (٢): ورأيت جعفر بن احمد (٣)، متختما في يمينه (٤).

وقال (٥) أيضاً: حدثنا هارون بن موسى، قال: حدثنا جعفر بن علي الدقاق، قال: حدثني محمّد بن زكريا الجوهري، قال: حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس، عن أبيه

____________________________

(٢) في هامش المخطوط: وهو الصدوق راوي هذا الكتاب (منه قدّس سرّه)

(٣) في هامش المخطوط: وهو مصنف هذا الكتاب (منه قدّس سرّه).

(٤ و ٥) - المسلسلات ص ١٠٦.

٢٨٦

جعفر بن سليمان، عن أبيه سليمان بن علي، عن أبيه علي بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب قال: رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ متختما في يمينه.

قال علي بن عبدالله: ورأيت أبي عبدالله، متختما في يمينه.

قال سليمان: ورأيت أبي عليا، متختما في يمينه.

قال جعفر بن سليمان: ورأيت أبي سليمان، متختما في يمينه.

قال يعقوب بن جعفر: ورأيت أبي جعفرا، متختما في يمينه.

قال محمّد بن زكريا: ورأيت يعقوب بن جعفر، متختما في يمينه.

قال جعفر بن علي ورأيت محمّد بن زكريا متختما في يمينه.

قال هارون بن موسى: ورأيت جعفر بن علي، متختما في يمينه.

قال مصنّف هذا الكتاب: ورأيت هارون بن موسى، متختما في يمينه.

٣٥٩٩ / ٣ - أبومحمّد الفضل بن شاذان النيسابوري في كتاب الغيبة: حدثنا محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن سعيد بن المسيب، عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لمّا خلق الله تعالى ابراهيم الخليل عليه‌السلام، كشف عن بصره، فرأى نورا إلى جنب العرش، فقال: إلهي ما هذا النور؟

قال: يا إبراهيم، هذا نور محمّد صفوتي من خلقي - وساق

____________________________

٣ - الغيبة للفضل بن شاذان: مخطوط.

٢٨٧

الخبر، إلى ان قال -.

فقال إبراهيم: إنّي أرى أنوارا قد احدقوا بهم، لا يحصى عددهم إلّا أنت.

قال: يا إبراهيم، هذه أنوار شيعتهم، شيعة أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب عليه‌السلام.

فقال إبراهيم: فبما تعرف شيعته؟

قال: بصلاة احدى وخمسين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والقنوت قبل الركوع، وتعفير الجبين، والتختم باليمين »، الخبر.

وفي آخره قال المفضل بن عمر، قد روينا ان ابراهيم عليه‌السلام لمّا احسّ بالموت، روى هذا الخبر لاصحابه وسجد. فقبض في سجدته.

٣٦٠٠ / ٤ - الصدوق في علل الشرائع: عن ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد الصيرفي، عن ابان بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن أبيه، عن جده، قال: « لما حضرت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الوفاة، دعا العباس بن عبدالمطلب، وامير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام - إلى أن قال - ثم قال: يا علي، يا أخا محمّد، اتنجز عداة محمّد، وتقضي دينه، وتأخذ تراثه؟

قال: نعم بأبي أنت وأمّي.

قال: فنظرت إليه حتى نزع خاتمه من اصبعه، فقال: تختم بهذا

____________________________

٤ - علل الشرائع ص ١٦٦.

٢٨٨

في حياتي.

قال: فنظرت إلى الخاتم حين وضعه علي عليه‌السلام في اصبعه اليمنى »، الخبر.

٣٦٠١ / ٥ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن محمّد بن علي بن عبدالصمد التميمي، قال: حدثنا أبوجعفر محمّد بن الحسن، قال: حدثني أبي حدثنا سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن [ أبي ] (١) مسروق، عن الحسين بن علوان، عن عمر بن ثابت، عن أبيه عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته قال:

قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام ذات يوم على منبر الكوفة: « أنا سيد الوصيين - إلى أن قال - أنا المتختم باليمين، والمعفّر بالجبين »، الخبر.

٣٦٠٢ / ٦ - دعائم الإسلام: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه كان يتختم في يمينه، ونهى عن التختم بالشمال.

٣٦٠٣ / ٧ - وعن الحسين بن علي عليهما‌السلام انه قال:

قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا بني نم على قفاك - إلى أن قال - وتختم عن (١) يمينك، فانها من سنتي وسنن المرسلين ومن رغب عن سنتي فليس مني، ولا تختم في الشمال »

____________________________

٥ - بشارة المصطفى ص ١٥٥.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. وهو الصواب « راجع رجال النجاشي ص ٣٠٧ ومجمع الرجال ج ٦ ص ٢٤٣ ».

٦ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٨٩

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٥ ح ٥٩١.

(١) في المصدر: في.

٢٨٩

٣٦٠٤ / ٨ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن عيسى بن مهدي الجوهري، وجماعة كثيرة، عن أبي محمّد العسكري عليه‌السلام - في حديث طويل إلى ان قال –

قال عليه‌السلام: « إن الله عزّوجلّ أوحى إلى جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انّي خصصتك، وعليا، وحججى منه إلى يوم القيامة، وشيعتكم، بعشر خصال: صلاة إحدى وخمسين، وتعفير الجبين، والتختم باليمين - إلى أن قال - فخالفنا من أخذ حقّنا، وحزبه الضالون، فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان عوضا من صلاة الخمسين (١) - إلى أن قال -: والتختم باليسار عوضا من (٢) التختم باليمين »، الخبر.

٣٦٠٥ / ٩ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب، نقلا عن نتف أبي عبدالله السلامي: أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يتختم في يمينه، والخلفاء الأربعة بعده، فنقلها معاوية إلى اليسار، واخذ الناس بذلك.

٣٦٠٦ / ١٠ - وعن الصعقب (١) بن الزبير، أنه سأل أميرالمؤمنين عليه‌السلام عن التختم في اليمين، فقال: « إنه لمّا انزل الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا ) (٢) الآية قال

____________________________

٨ - الهداية ص ٦٩.

(١) في المصدر: الخمس وفي هامشه الخمسين.

(٢) في المصدر: عن

٩ - مناقب ابن شهر اشوب ج ٣ ص ٣٠٢.

١٠ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٠٣.

(١) في المصدر: صقعب والظاهر أنّ الصحيح: الصقعب بن الزهير « راجع تهذيب التهذيب ج ٤ ص ٤٣٢ ».

(٢) آل عمران ٣: ٦١.

٢٩٠

جبرئيل: يا رسول الله، ما من نبيّ الّا وانا بشيره ونذيره، فما افتخرت بأحد من الأنبياء إلّا بكم أهل البيت.

فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يا جبرئيل أنت منّا؟

فقال جبرئيل: أنا منكم.

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انت منا (٣) فقال: يا رسول الله بيّن لي ليكون لي فرج لاُمتك فأخذ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خاتمه بشماله، فقال: انا رسول الله اوّلكم، وثانيكم علي، وثالثكم فاطمة، ورابعكم الحسن، وخامسكم الحسين، وسادسكم جبرئيل، وجعل خاتمه في اصبعه اليمنى، فقال: انت سادسنا يا جبرئيل.

فقال جبرئيل: يا رسول الله، ما من أحد تختم في يمينه، وأراد بذلك سنّتك، ورايته يوم القيامة متحيرا إلّا أخذت بيده، واوصلته إليك وإلى أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ».

٣٦٠٧ / ١١ - عوالي اللآلي: عن الصلت بن عبدالله بن نوفل، قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمينه، ولا أخاله إلّا قال: رأيت رسول الله، صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يتختم في يمينه.

٣٦٠٨ / ١٢ - الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر، نقلا عن كتاب السيد حسن بن كبش: باسناده عن الصادق عليه‌السلام: قال: « إذا كان يوم القيامة، تقبل اقوام على نجائب من نور، ينادون باعلى اصواتهم الحمد لله الذي انجزنا وعده، الحمد لله الذي اورثنا

____________________________

(٣) في المصدر زيادة: يا جبرئيل.

١١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٤ ح ٢٠٥.

١٢ - المحتضن: النسخة المطبوعة الثانية من هذا الحديث وعنه في البحار ج ٨٥ ص ٨١ ح ٢١.

٢٩١

أرضه نتبوأ من الجنّة حيث نشاء (١)، قال: فتقول الخلائق الهنا وسيدنا، بما نالوا هذه الدرجة؟ فإذا النداء من قبل الله عزّوجلّ (٢) بتختمهم باليمين »، الخبر.

٣٦٠٩ / ١٣ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل: بإسناده إلى عبدالله بن أبي اوفى، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في خبر - قال: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لمّا خلق الله ابراهيم [ الخليل ] (١) عليه‌السلام كشف الله عن بصره، فنظر إلى جانب العرش، فرأى أنوار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ والأئمة عليهم‌السلام، فقال: إلهي وسيدي أرى عدّة انوار حولهم، لا يحصي عددهم (٢) إلّا أنت،

قال: يا إبراهيم هؤلاء شيعتهم ومحبوهم.

قال: إلهى وبما يعرف شيعتهم [ ومحبوهم ] (٣).

قال: بصلاة الاحدى والخمسين - إلى أن قال - والتختم باليمين ».

٣٦١٠ / ١٤ - عليّ بن إبراهيم في تفسيره: عن الحسين بن عبدالله، عن أبي سعيد البجلي، عن عبدالملك بن هارون، عن أبي عبدالله، عن

____________________________

(١) في البحار: شئنا

(٢) في البحار زيادة: نالوها

١٣ - الروضة ص ٣٣ والفضائل ص ١٦٦، ورواه عنهما في البحار ج ٨٥ ص ٨٤ ح ٢٨.

(١ و ٣) أثبتناه من المصدرين.

(٢) في المصدرين: عدّتهم.

١٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧١، وعنه في البحار ج ١٠ ص ١٣٤ وج ١٦ ص ١٤٦ ح ٢.

٢٩٢

آبائه عليهم‌السلام في خبر طويل، أنّه قال الحسن بن عليّ عليهما‌السلام لملك الروم ممّا نعت له من أوصاف جدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بلغ عمره ثلاثاً وستين [ سنة ] (١)، ولم يخلّف بعده إلّا خاتماً مكتوباً عليه، « لا إله إلا الله محمّد رسول الله »، وكان يتختّم في يمينه وخلّف سيفه »، الخبر (٢).

٣١ - ( باب استحباب التختم بالعقيق )

٣٦١١ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: نقلا من كتاب (فضل العقيق) لقريش بن مهنّا العلوي، بالاسناد إلى أبى عبدالله عليه‌السلام أنه قال: « ما رفعت كفّ احبّ إلى الله عزّوجلّ، من كفّ فيها خاتم عقيق ».

٣٦١٢ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابن عباس وصعصعة وعائشة، انّه هبط جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: يا محمّد ربّي يقرئك السلام ويقول لك: البس خاتمك بيمينك، واجعل فصّه عقيقاً، وقل لابن عمّك يلبس خاتمه بيمينه، ويجعل فصّه عقيقا، فقال علي عليه‌السلام [ يا رسول الله ] (١): (وما العقيق؟

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) لم يرد الحديث في الطبعة الحجرية، وكان في هامش الأصل المخطوط فأدرجناه في المتن.

الباب - ١٣

١ - فلاح السائل: ورواه عنه في البحار ج ٩٣ ص ٣٢١.

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٩٣

قال: العقيق جبل في اليمن ».

٣٦١٣ / ٣ - جامع الأخبار: عن ابن عباس، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله، وزاد بعد قوله (باليمن): « أقرّ لله بالوحدانية، ولي بالنبوّة ولك بالوصيّة ولاولادك الأئمة بالإمامة ولشيعتك بالجنّة ولاعدائك بالنار ».

٣٦١٤ / ٤ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه (١) قال: « تختموا بالعقيق، فانه ينفي الفقر، واليمنى احقّ بالزينة ».

٣٦١٥ / ٥ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « من تختّم بالعقيق، لم يزل ينظر إلى (١) الحسنى ما دام في يده، ولم يزل عليه من الله تعالى واقية ».

٣٦١٦ / ٦ - وعن علي بن محمّد، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « ما رفعت كفّ (١) أحبّ إلى الله، من كفّ فيها عقيق ».

وعن الرضا عليه‌السلام: « من ساهم بالعقيق، كان سهمه الاوفر ».

٣٦١٧ / ٧ - وعن المناقب: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عن الحسن بن علي عليهم‌السلام قال: « لما خلق الله تعالى موسى بن

____________________________

٣ - جامع الأخبار ص ١٥٦.

٤ - المصدر السابق ص ١٥٦.

(١) ليس في الطبعة الحجرية.

٥ - المصدر السابق ص ١٥٧.

(١) في المخطوط: إليه وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

٦ - جامع الأخبار ص ١٥٧.

(١) في المصدر زيادة: إلى الله.

٧ - المصدر السابق ص ١٥٧ والمناقب لابن شهر اشوب ج ٣ ص ٣٠٢ باختلاف يسير.

٢٩٤

عمران عليه‌السلام، كلمه على طور سيناء، ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة، فخلق من نور وجهه العقيق، قال: آليت بنفسي على نفسي، ان لا اعذّب كفّا لابسة به - إذا تولّى عليا عليه‌السلام - بالنار ».

٣٦١٨ / ٨ - دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « من تختم بفصّ من العقيق، ختم الله له بالحسنى ».

٣٢ - ( باب استحباب التختم بالعقيق الأحمر، والأصفر، والأبيض )

٣٦١٩ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: من تختم بفص عقيق أحمر، ختم الله تعالى له بالحسنى ».

٣٦٢٠ / ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن سلمان الفارسي، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « يا علي تختم بالعقيق تكن من المقربين.

قال: يا رسول الله وما المقربون؟

قال: جبرئيل، وميكائيل.

قال: فبم أتختّم (يا رسول الله) (١)؟

____________________________

٨ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٩٠

الباب - ٣٢

١ - الجعفريات ص ١٨٥.

٢ - المناقب لابن شهر اشوب ج ٣ ص ٣٠١.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٩٥

قال: بالعقيق الأحمر ».

٣٦٢١ / ٣ - السيد علي بن طاووس في أمان الاخطار، نقلا من كتاب (فضل العقيق والتختم به) تأليف السيد قريش العلوي المدني، بعد ذكر جملة من الاخبار، ومن الكتاب المذكور بإسناده في حديث آخر، عن الباقر عليه‌السلام، وذكر العقيق واجناسه، ثم قال بعد كلام طويل: « فمن تختم بشئ منها، وهو من شيعة آل محمّد عليهم‌السلام، لم ير الّا الخير، ثم الحسنى، والسعة في الرزق (١) والغنى عن الناس، والسلامة من جميع انواع البلايا، وهو (٢) أمان من السلطان الجائر، ومن كلّ ما يخافه الانسان ويحذره ».

٣٣ - ( باب استحباب استصحاب العقيق في السفر، والخوف، وفي الصلاة،

وفي الدعاء )

٣٦٢٢ / ١ - السيد علي بن طاووس في أمان الاخطار: روينا من كتاب (فضل العقيق) والتختم به تأليف السيد السعيد قريش بن السبيع بن المهنا العلوي المدني رضي الله عنه، بإسنادنا المتصل فيه عن الصادق عليه‌السلام، أنه قال: « الخاتم العقيق، أمان في السفر ».

٣٦٢٣ / ٢ - ومن الكتاب المذكور: في حديث آخر، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: « الخاتم العقيق، حرز في السفر ».

____________________________

٣ - أمان الأخطار ص ٣٩.

(١) في المصدر: رزقه.

(٢) في المصدر زيادة: في

الباب - ٣٣

١ - أمان الأخطار ص ٣٨.

٢ - المصدر السابق ص ٣٩.

٢٩٦

٣٦٢٤ / ٣ - ومن الكتاب المذكور: أخبرنا العيذاق، ثم ذكر الاسناد إلى أبي هاشم داود الجعفري (رحمه الله)، قال: قال لي إسماعيل بن جعفر، قال: قال لي أبوجعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام: « يا بني من أصبح وعليه خاتم فصّه من (١) عقيق، متختما (٢) به في يده اليمنى، فأصبح من قبل ان يرى أحدا، فقلب فصّه إلى باطن كفّه، وقرأ انا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخرها، ثم قال: آمنت بالله وحده لا شريك له، وكفرت بالجبت، والطاغوت وآمنت بسرّ آل محمّد وعلانيتهم، وظاهرهم وباطنهم، واولهم وآخرهم، وقاه الله في ذلك اليوم من شرّ ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما (يلج في الأرض) (٣) وما يخرج منها، وكان في حرز الله وحرز وليّه حتى يمسي ».

٣٤ - ( باب استحباب التختم بالياقوت، والحديد الصيني، وحصى الغري )

٣٦٢٥ / ١ - دعائم الإسلام عن الحسين بن علي عليهما‌السلام، قال: « قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يا بني تختّم بالياقوت والعقيق فإنه ميمون مبارك، وكلّما نظر الرجل فيه إلى وجهه يزيد نورا، والصلاة فيه سبعون صلاة - إلى أن قال - ولا تختّم في الشمال، ولا بغير

____________________________

٣ - المصدر السابق ص ٣٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: مختماً.

(٣) ليس في المصدر.

الباب - ٣٤

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٩١.

٢٩٧

الياقوت والعقيق ».

ويأتي عن المناقب انه كان لعلي عليه‌السلام خاتم حديد صيني لقوته (١).

٣٦٢٦ / ٢ - السيد علي بن طاووس في امان الأخطار: رأيت في حديثي عن مولانا الباقر محمّد بن علي عليهما‌السلام في الفص الحديد الصيني ما نذكر المراد منه: انّ من اخذه معه، وعليه نقشة معينة، وتنقش في وقت معين من الشهر، كان حرزا لحامله من كلّ مكروه، من الجنّ، والانس، والشيطان، والسلطان، وهوامّ الأرض، ومن كلّ مكروه.

٣٦٢٧ / ٣ - ويروى في الحديث: ان نقش الخاتم الصيني، الذي كان لمولانا علي (صلوات الله عليه)، كان نقشه واسراره كما أشرنا إليه - إلى أن قال رحمه الله - وهذه صورة النقشة:

صعليل همال كهيعص مال والحمد لله رب العالمين (١)

____________________________

(١) يأتي في الحديث ١ الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٢ - أمان الأخطار ص ٣٥.

٣ - أمان الأخطار ص ٣٧.

(١) النقشة كما في المخطوط، وفيها اختلاف يسير مع الطبعة الحجرية والطبعة.

٢٩٨

قال (ره): آخر (٢) في نقش [ الفص الحديد ] (٣) الصيني، وهو انه أتى رجل إلى سيدنا أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، فقال: يا سيدي انّي خائف من والي بلدة الجزيرة، وأخاف أن يعرّفه بي أعدائي، ولست آمن على نفسي، فقال عليه‌السلام: « استعمل خاتما فصّه حديد صيني، منقوشا عليه من ظاهره، ثلاثة اسطر: الأول: اعوذ بجلال الله، الثاني: أعوذ بكلمات الله، الثالث: اعوذ برسول الله، وتحت الفص سطران: الأول: آمنت بالله وكتبه، الثاني: وإني واثق بالله ورسله، وانقش حول الفص على جوانبه: اشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، هذه صورة الفص.

أعوذ بجلال الله أعوذ بكلمات الله أعوذ برسول الله

وألبسه في سائر ما يصعب عليك من حوائجك، وإذا خفت أذى أحد من الناس فالبسه، فانّ حوائجك تنجح، ومخاوفك تزول، وكذا علّقه على المرأة التي يتعسّر عليها الولد، فإنّها تضع بمشيّة الله، وكذلك من تصيبه العين فانّها تزول، واحذر عليه من النجاسة، والزهومة، ودخول الحمام، والخلاء، واحفظه فإنّه من اسرار الله عزّوجلّ

____________________________

(٢) في المصدر ذكر حديث آخر.

(٣) اثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.

٢٩٩

[ وحراسته ] (٤) ثم التفت الحسن عليه‌السلام علينا وقال: وانتم فمن خاف على نفسه فليستعمل ذلك، واكتموه عن اعدائكم لئلا ينتفعوا به، ولا تبيحونه الّا لمن تثقون به ».

قال الراوي لهذا الحديث: قد جرّبت هذا الخاتم فوجدته صحيحا، والحمد لله.

٣٥ - ( باب استحباب التختم بالفيروزج، وخصوصاً لمن لا يولد له،

وما ينبغي أن يكتب عليه )

٣٦٢٨ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: وجدت في بعض الكتب، عن أبي الحسين، يرفعه إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: [ قال الله سبحانه ] (١): اني لاستحي من عبديرفع يده، وفيها خاتم من فيروزج، ان اردها خائبة ».

٣٦٢٩ / ٢ - جامع الأخبار: عن علي بن مهزيار قال: دخلت على موسى بن جعفر عليهما‌السلام، فرأيت في يده خاتما فصّه فيروزج، نقشه الله الملك، فادمت النظر إليه فقال (١): « مالك تنظر هذا حجر

____________________________

(٤) اثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.

الباب - ٣٥

١ - فلاح السائل:... عنه في البحار ج ٩٣ ص ٣٢١ وورد في مجموعة الشعهيد ص ٢٥.

(١) اثبتناه من البحار.

٢ - جامع الاخبار ص ١٥٨.

(١) في المصدر زيادة: لي.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491