مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 491

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 491
المشاهدات: 227983
تحميل: 3594


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 491 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 227983 / تحميل: 3594
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 3

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ورواه في مجمع البيان، عنه، مثله (٩).

٢٩٦٦ / ٣ - وعن زرارة وحمران، عن أبى جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في قوله تعالى: ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ) (١) قال: « إنّما عنى بها الصلاة ».

٢٩٦٧ / ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن عبدالله بن جعفر الحميرى، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن زريق (١)، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: قلت: له أيّ الأعمال أفضل بعد المعرفة؟ قال: « ما من شئ بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة، ولا بعد المعرفة والصلاة شئ يعدل الزكاة، ولا بعد ذلك شئ يعدل الصوم، ولا بعد ذلك شئ يعدل الحجّ، وفاتحة ذلك كلّه معرفتنا، وخاتمته معرفتنا »، الخبر.

٢٩٦٨ / ٥ - وعن جماعة من أصحابنا، عن ابي المفضل، عن رجاء بن يحيى العبرتائي، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن

____________________________

(٩) مجمع البيان ج ٣ ص ٣٠١ نحوه.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٦ ح ٣٥، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١، والبحار ج ٨٢ ص ٢٢٢ ح ٤٣.

(١) الكهف ١٨: ٢٨.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٥ باختلاف في اللفظ.

(١) لا يخفى أن سند الحديث هذا هو الصحيح، وقد حدث اضطراب في النسخة المطبوعة من المصدر، إذ ورد هذا السند لحديث آخر في صفحة ٣٠٨. منه، وجاء متن الحديث المذكور أعلاه بسند آخر، فتأمّل.

٥ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤١ ومكارم الاخلاق ص ٤٦١، وعنهما في البحار ج ٧٧ ص ٧٣ ح ٣.

٤١

عبد الرحمن الاصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله، عن ابي حرب بن ابي الاسود الدؤلي، عن ابيه عن ابي ذر، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر ان الله جعل قرة عيني في الصلاة، وحببها الي، كما حبب إلى [ الجائع الطعام والى ] (١) الظمآن الماء، وان الجائع إذا اكل الطعام شبع، والظمآن إذا شرب الماء روى، وانا لا اشبع من الصلاة ».

٢٩٦٩ / ٦ - دعائم الإسلام عن علي (١) عليه‌السلام قال: « احب الاعمال إلى الله الصلاة (٢) فما شئ احسن من ان يغتسل الرجل، أو يتوضا فيسبغ الوضوء، ثم ليبرز حيث لا يراه أحد (٣)، فيشرف الله عليه وهو راكع وساجد، ان العبد إذا سجد نادى ابليس يا ويلاه اطاع هذا وعصيت، وسجد هذا وابيت (٤)، واقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد ».

٢٩٧٠ / ٧ - جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « ان افضل الاعمال عند الله يوم القيامة الصلاة » الخبر.

٢٩٧١ / ٨ - وعن ابي ذر في حديث قال: قلت: يا رسول الله انك امرتني

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٦- دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٦، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٣ ح ٧٥.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام.

(٢) في المصدر زيادة: وهي آخر وصايا الانبياء.

(٣) في المصدر: أنيس.

(٤) في نسخة « توانيت ».

٧ - الغايات ص ٧١.

٨ - المصدر السابق ص ٦٧.

٤٢

بالصلاة ما الصلاة؟ قال: « الصلاة خير موضوع، استكثر ام استقل ».

٢٩٧٢ / ٩ - النفلية للشهيد رحمه الله: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر ».

٢٩٧٣ / ١٠ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن ابيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حماد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث يذكر فيه صفات لقمان، ووصاياه لابنه، قال عليه‌السلام: « قال: وصم صوماً يقطع شهوتك، ولا تصم صوماً يمنعك من الصلاة، فان الصلاة احب إلى الله من الصيام » الخبر.

ورواه القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن ابيه، عن درست، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن عليه‌السلام، مثله وفيه: « فان الصلاة اعظم عند الله من الصوم » (١).

٢٩٧٤ / ١١ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال عليه‌السلام: « اعلم ان افضل الفرائض بعد معرفة الله عزّوجلّ الصلاة الخمس ».

٢٩٧٥ / ١٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله،

____________________________

٩ - النفلية ص ٦.

١٠ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٦٤.

(١) قصص الانبياء ص ١٩٣، وعنه في البحار ج ١٣ ص ٤١٦ ح ١٠.

١١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٠ ح ٣٧.

١٢ - الخصال ص ٦٢١، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٣ ح ٢١.

٤٣

عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيي، عن جده الحسن بن راشد، عن ابي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: ليس عمل أحب إلى الله عزّوجلّ من الصلاة، فلا يشغلنكم عن اوقاتها شئ من امور الدنيا، فان الله عزّوجلّ ذم أقواما، فقال: ( الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (١) يعني أنهم غافلون استهانوا باوقاتها »

٢٩٧٦ / ١٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: نجّوا أنفسكم، اعملوا، وخير أعمالكم الصلاة ».

٢٩٧٧ / ١٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « اكثركم أزواجاً في الجنة اكثركم صلاة في الدنيا ».

١١ - ( باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها )

٢٩٧٨ / ١ - جامع الاخبار: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من ترك

____________________________

(١) الماعون ١٠٧: ٥.

١٣- الجعفريات ص ٣٤.

١٤ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب - ١١

١ - جامع الأخبار ص ٨٧.

٤٤

صلاته حتى تفوته، من غير عذر، فقد حبط عمله ».

ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌:« بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من ترك صلاة (١) لا يرجو ثوابها، ولا يخاف عقابها، فلا أبالي أيموت يهودياً أو نصرانياً، أو مجوسياً ».

٢٩٧٩ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (١) عليه‌السلام قال: « لا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة ».

٢٩٨٠ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي عن ابيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما من عبدإلّا بينه وبين الله تعالى عهد، ما أقام الصلاة لوقتها، أو آثرها على غيرها معرفة بحقّها، فان هو تركها استخفافاً بحقّها، وآثر عليها غيرها، برئ الله إليه من عهده ذلك، ثم مشيئته إلى الله عزّوجلّ إمّا ان يعذّبه، وإما أن يغفر له ».

٢٩٨١ / ٤ - العيّاشي في تفسيره: عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا

____________________________

(١) في المصدر: الصلاة

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٢ ح ٥٧.

(١) في المصدر: عن علي عليه‌السلام

٣ - الجعفريات ص ٣٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٤١، وعنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٠ ح ٦.

٤٥

عبدالله عليه‌السلام ( وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) (١) قال: « ترك العمل الذي اقرّ به، من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم، ولا شغل، قال: قلت له: الكبائر أعظم الذنوب؟ قال: فقال: « نعم » قلت: هي أعظم من ترك الصلاة؟ قال: « إذا ترك الصلاة تركاً ليس من أمره، كان داخلاً في واحدة من السبعة ».

٢٩٨٢ / ٥ - وعن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما‌السلام في قول الله تعالى: « ( وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) (١) قال: « هو ترك العمل حتى يدعه أجمع »، قال: « منه الذي يدع الصلاة متعمّداً، لا من شغل، ولا من سكر » يعنى: النوم.

١٢ - ( باب استحباب ابتداء النوافل ).

٢٩٨٣ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الصلاة قربان كلّ تقي ».

٢٩٨٤ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن

____________________________

(١) المائدة ٥: ٥.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٣، وعنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٠ ح ٨.

(١) المائدة ٥: ٥.

 الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ٣٢، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ٢ ص ٧ ح ١٦ عن الامام الرضا عليه‌السلام ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٠٧ ح ٤

٢ - الخصال ص ٦٣٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠٧ ح ٥

٤٦

محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، وذكر مثله.

٢٩٨٥ / ٣ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعليّ بن بابويه: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمّد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وذكر مثله.

٢٩٨٦ / ٤ - وعنه بهذا الإسناد، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقلّ، ومن شاء استكثر ».

٢٩٨٧ / ٥ - نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « الصلاة قربان كلّ تقيّ »

٢٩٨٨ / ٦ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، مثله.

٢٩٨٩ / ٧ - وعنه عليه‌السلام قال: « اتى رجل إلى رسول الله

____________________________

٣ - البحار ج ٨٣ ص ٣٠٧ ذيل حديث ٥، بل عن جامع الأحاديث للقمي ص ١٥

٤ - البحار ج ٨ ٢ ص ٣٠٨ ح ٩، بل عن جامع الأحاديث ص ١٥، ورواه الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار ص ٣٣٣ ح ١ وفي الخصال ص ٥٢٣ ح ١٣ نحوه، ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله في الامالي ج ٢ ص ١٥٣، وفي أعلام الدين ص ٦١ نحوه أيضاً، وعنها في البحار ج ٨٢ ص ٣٠٧ ح ٣

٥ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١٨٤ ح ١٣٦، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣١٠ ح ١٣.

٦- دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٣.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٥.

٤٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يدخلني الجنة، فقال له: أعنّي عليه (١) بكثرة السجود ».

٢٩٩٠ / ٨ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله، عن أبي حرب بن ابي الاسود، عن ابيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض الا شهدت له بها يوم القيامة (١)، يا أبا ذر ما من صباح ولا رواح إلّا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضا: يا جارة هل مر بك اليوم ذاكر لله عزّوجلّ؟ أو عبدوضع جبهته عليك ساجداً لله؟ فمن قائلة: لا، ومن قائلة: نعم، فإذا قالت: نعم، اهتزت وانشرحت، وترى ان لها الفضل (٢) على جارتها ».

١٣ - ( باب عدد فرائض اليومية ونوافلها وجملة من احكامها )

٢٩٩١ / ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن علي بن محمّد العلوي، عن محمّد بن احمد المكتب،

____________________________

(١) ليس في المصدر

٨ - أمالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٤٧، وعنه البحار ج ٨٢ ص ٢٣٤ ح ٥٨.

(١) في المصدر زيادة: وما من منزل نزله قوم إلّا وأصبح ذلك المنزل يصلّي عليهم أو يلعنهم،...

(٢) وفيه: فضلاً.

الباب - ١٣

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٦٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٩٣ ح ٣٤.

٤٨

عن احمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن ابيه، عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام، قال: « ان الله عزّوجلّ إنّما فرض على الناس في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة، من أتى بها لم يسأله الله عزّوجلّ عمّا سواها، وانما اضاف إليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثليها، ليتم بالنوافل ما يقع فيها من النقصان، وان الله عزّوجلّ لا يعذب على كثرة الصلاة، والصوم، ولكنه يعذب على خلاف السنة ».

٢٩٩٢ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « ما احب ان اُقصر عن تمام إحدى وخمسين ركعة في كلّ يوم وليلة » قيل: وكيف ذلك؟! قال: « ثمان ركعات قبل الظهر، وهي صلاة الزوال وصلاة الأوابين حين تزول الشمس قبل الفريضة، وأربع بعد الفريضة، وأربع قبل صلاة العصر، ثم صلاة الفريضة، ولا صلاة بعد ذلك حتى تغرب الشمس، ويبدأ في صلاة المغرب بالفريضة، ثم يصلي بعدها السنة أربع ركعات، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة، لأنا روينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم ثم صلاة الليل ثمان ركعات، والوتر ثلاث ركعات، وركعتا الفجر قبل صلاة الفجر، فذلك أربع وثلاثون ركعة مثلا الفريضة، والفريضة سبع عشرة ركعة، فصار الجميع احدى وخمسين ركعة في كلّ يوم وليلة ».

٢٩٩٣ / ٣ - وفيه عنه عليه‌السلام: انه ذكر الفريضة سبع عشرة ركعة

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٨ مع اختلاف في الألفاظ وعدد الركعات، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٩٨ ح ٢٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٨، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٩٧ ح ٢٦.

٤٩

في اليوم والليلة، ثم قال: « والسنة ضعفا ذلك، جعلت وقاء للفريضة، ما نقص العبد أو غفل (١) أو سها عنه من الفريضة اتمّها (٢) بالسنة ».

٢٩٩٤ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال عليه‌السلام: « اعلم يرحمك الله، إنّ الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة، الفرض منها سبع عشرة ركعة فريضة، وأربع وثلاثون ركعة سنة، الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، فهذه فريضة الحضر، إلى أن قال: والنوافل في الحضر مثلا الفريضة لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: فرض علي ربي سبع عشرة ركعة، ففرضت على نفسي وأهل بيتي وشيعتي بازاء كلّ ركعة ركعتين، لتتم بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير والثلم منها: ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين، وثمان بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين، وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين، وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين ».

٢٩٩٥ / ٥ - الطبرسي في الاحتجاج: عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي عليهم‌السلام في حديث طويل في أسئلة اليهودي الشامي، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، إلى أن قال:

____________________________

(١) في المصدر: أغفله.

(٢) في المصدر: أئمه.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦ باختلاف في الالفاظ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٠١ ح ٣٠.

٥ - الاحتجاج ص ٢٢١.

٥٠

قال عليه‌السلام: « قال الله تعالى لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: وكانت الامم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتاً، وهي من الآصار التي كانت عليهم، فرفعتها عن امتك وجعلتها خمساً في خمسة أوقات، وهي إحدى وخمسون ركعة وجعلت لهم أجر خمسين صلاة ».

٢٩٩٦ / ٦ - العياشي في تفسيره: عن سعيد بن المسيب، قال: سألت علي بن الحسين عليهما‌السلام، فقلت له: متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم عليه؟ قال: « بالمدينة حين ظهرت الدعوة، وقوي الإسلام، وكتب الله عزّوجلّ على المسلمين الجهاد، وزاد في الصلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌سبع ركعات: في الظهر ركعتين، وفي العصر ركعتين، وفي المغرب ركعة، وفي العشاء ركعتين، واقر الفجر على ما فرضت عليه بمكة لتعجيل نزول (ملائكة النهار) (١) إلى الأرض، وتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء، فكان ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ صلاة (٢) الفجر، فلذلك قال الله عزّوجلّ: ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٣) يشهده المسلمون وتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ».

٢٩٩٧ / ٧ - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته: عن عيسى بن مهدي

____________________________

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤٢، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ٥

(١) في المصدر: الملائكة.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الاسراء ١٧: ٧٨.

٧ - الهداية ص ٦٩.

٥١

الجوهرى، والحسين بن غياث، والحسن بن مسعود، والحسين بن ابراهيم، وحنان بن حنان، وطالب بن ابراهيم بن حاتم، والحسن بن محمّد بن سعيد، ومحجل بن أحمد بن الحصيب، وعسكر مولى أبي جعفر عليه‌السلام والريّان مولى الرضا عليه‌السلام، وجماعة تبلغ نيفاً وسبعين رجلاً خرجوا إلى سر من رأى لتهنئة أبي محمّد عليه‌السلام بولادة المهدي عليه‌السلام في حديث طويل، قال أبومحمّد عليه‌السلام: « إنّ الله عزّوجلّ أوحى إلى جدّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إنّي خصّصتك وعليّاً وحججي منه إلى يوم القيامة وشيعتكم بعشر خصال، صلاة إحدى وخمسين » الخبر.

٢٩٩٨ / ٨ - الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات الظاهرة: عن تفسير محمّد بن العبّاس الماهيار، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن هاشم الصيداوي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، عن أبيه قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما من رجل من فقراء شعيتنا إلّا وليس عليه تبعة، قلت: جعلت فداك وما التبعة؟ قال: من الاحدى والخمسين ركعة، ومن صوم ثلاثة أيام من الشهر، فإذا كان يوم القيامة، خرجوا من قبورهم، ووجوههم مثل القمر ليلة البدر »، الخبر.

٢٩٩٩ / ٩ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادق عليه‌السلام في وصيّته لعبدالله بن جندب: « يابن جندب إنّما شيعتنا يعرفون بخصال شتّى: بالسخاء وبالبذل للإخوان، وبان يصلّوا الخمسين ليلاً ونهاراً » الخبر.

____________________________

٨ - تأويل الآيات ص ٢٤٢، عنه في البحار ج ٢٤ ص ٢٦١ ح ١٦ وج ٨٧ ص ٤٦ ح ٤٠.

٩ - تحف العقول ص ٢٢٣.

٥٢

١٤ - ( باب جواز الإقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع وفي نافلة المغرب على ركعتين، وترك نافلة العشاء )

٣٠٠٠ / ١ - السيد عليّ بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده عن الشيخ الطوسيّ، عن ابن ابي جنيد، عن ابن الوليد، عن الشيخ جعفر بن سليمان، فيما رواه في كتابه كتاب ثواب الأعمال، عن الصادق، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « تنفّلوا ولو ركعتين خفيفتين، [ فإنهما يوردان دار الكرامة، قيل له: يا رسول الله: وما معنى خفيفتين ] (١)، قال: تقرأ فيهما الحمد وحدها، قيل يا رسول الله فمتى أُصليهما (٢)؟ قال: ما بين المغرب والعشاء ».

٣٠٠١ / ٢ - وبالاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « من صلّى المغرب ثم عقب، لم يتكلّم حتى يصلّي ركعتين، كتبا له في عليّين فان صلّى أربعاً كتبت له حجة وعمرة مبرورة ».

١٥ - ( باب جواز ترك النوافل ).

٣٠٠٢ / ١ - الشيخ الطبرسي في اعلام الورى: نقلاً من نوادر الحكمة باسناده: عن عائذ الاحمسي قال: دخلت على ابي عبدالله

____________________________

الباب - ١٤

١ - فلاح السائل ص ٢٤٨، عنه في البحار ج ٨٧ ص ١٠٠ ح ١٩.

(١) مابين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أصليها.

٢ - المصدر السابق ص ٢٣٢.

الباب - ١٥

١ - إعلام الورى ص ٢٧٤، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٩ ح ١٠.

٥٣

عليه‌السلام، وانما (١) اريد ان أسأله عن صلاة الليل، ونسيت فقلت: السلام عليك يا ابن رسول الله فقال: « اجل والله، انا ولده، وما نحن بذي قرابة، من اتى الله بالصلوات الخمس المفروضات، لم يسأل عما سوى ذلك » فاكتفيت بذلك.

٣٠٠٣ / ٢ - نهج البلاغة: قال عليه‌السلام: « إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها ».

وقال عليه‌السلام: « قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول ».

[ وقال عليه‌السلام: ] (١) « إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها » (٢).

وقال عليه‌السلام فيما كتب إلى الحارث الهمداني (٣): « وأطع الله في جل (٤) امورك، فان طاعة الله فاضلة على ما سواها، وخادع نفسك في العبادة، وارفق بها ولا تقهرها، وخذ عفوها ونشاطها، الا ما كان

____________________________

(١) في المصدر: وأنا.

٢ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٢١ ح ٢٧٨ و ٢٨٩، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣٠. ح ١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) مابين القوسين تكررت في النسخة المخطوطة والحجرية، أمّا في البحار فقد نقل المجلسي « قدس سره » بدلاً عنها: « لا قربة للنوافل إذا أضرّت بالفرائض » وتجدها في النهج ج ٣ ص ١٦١ ح ٣٩ وهو الصواب، ولعلّه سهو من المؤلف قدّس سرّه.

(٣) نهج البلاغة ج ٣ ص ١٤٣، اعلام الدين ص ٢٦، وعنهما في البحار ج ٨٧ ص ٣٠ ح ١٤.

(٤) في المصدر: جميع

٥٤

مكتوبا عليك من الفريضة، فانه لا بد من قضائها وتعاهدها عند محلها ».

٣٠٠٤ / ٣ - الشهيد رحمه الله في الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة، والبحار عن اعلام الدين للديلمي: قال الصادق عليه‌السلام: « ان القلب يحيا ويموت، فإذا حيّ فأدِّبه بالتطوع، وإذا مات فاقصره على الفرائض ».

٣٠٠٥ / ٤ - وعن الثاني قال الرضا عليه‌السلام: « ان للقلوب اقبالا وادبارا ونشاطا وفتوراً، فإذا اقبلت بصرت وفهمت، وإذا ادبرت كلّت وملّت فخذوها عند اقبالها ونشاطها، واتركوها عند ادبارها وفتورها ».

ورواه والذي قبله، أبويعلى الجعفري، في كتاب النزهة، عنه عليه‌السلام، مثله (١).

٣٠٠٦ / ٥ - وقال الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام: « ان للقلوب اقبالا وادبارا، فإذا اقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا ادبرت فاقصروها على الفرائض »

____________________________

٣ - الدرة الباهرة ص ٣٤، اعلام الدين ص ٩٧، وعنهما في البحار ج ٨٧ ص ٤٧ ح ٤٢.

٤ - البحار ج ٨٧ ص ٤٧ ح ٤٣، عن اعلام الدين ص ٩٨.

(١) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ص ٥٥ وص ٦٤.

٥ - البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ذيل الحديث ٤٣، عن اعلام الدين ص ١٠٠.

٥٥

١٦ - ( باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل، والإقبال بالقلب على الصلاة )

٣٠٠٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه بلغه عن عمار الساباطي، انه روى عنه ان السنة من الصلاة مفروضة، فأنكر ذلك، وقال: « اين يذهب (١)؟ ليس هكذا حدّثته، إنّما قلت: إنّه من صلّى فأقبل على صلاته ولم يحدّث نفسه، (فما أقبل عليها أقبل الله عليه) (٢)، فربّما رفع من الصلاة ربعها ونصفها وخمسها وثلثها، وانّما امر بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة ».

٣٠٠٨ / ٢ - وروينا عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، أنّه صلّى فسقط الرداء (١) عن منكبيه، فتركه حتى فرغ من صلاته، فقال له بعض أصحابه: يابن رسول الله، سقط رداؤك عن منكبيك، فتركته ومضيت في صلاتك، [ وقد نهيتنا عن مثل هذا ] (٢) فقال: « ويحك أتدري بين يدى من كنت؟ شغلني والله ذلك عن هذه، أتعلم أنّه لا يقبل من صلاة العبد إلّا ما أقبل عليه » فقال له: يابن رسول الله (٣) هلكنا إذاً! قال: « كلا، إنّ الله يتمّ ذلك بالنوافل ».

____________________________

الباب - ١٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٨

(١) في المصدر: ذهب.

(٢) في المصدر: فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: رداؤه.

(٢) مابين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: قد.

٥٦

٣٠٠٩ / ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنّهما قالا: « انّما للعبد من صلاته، ما أقبل عليه منها، فإذا أوهمها كلّها، لفّت فضرب بها وجهه ».

٣٠١٠ / ٤ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليها، فإنّك إذا أقبلت أقبل الله عليك، وإذا أعرضت أعرض الله عنك، فربما لم يرفع من الصلاة إلّا الثلث (١) أو الربع أو السدس، على قدر إقبال المصلّي على صلاته، ولا يعطي الله الغافل (٢) شيئاً ».

٣٠١١ / ٥ - وعن علي عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنّه قال: « صلاة ركعتين خفيفتين في تمكّن، خير من قيام ليلة ».

٣٠١٢ / ٦ - عوالي اللآلي: قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان العبد ليصلّي الصلاة، لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وانّما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها ».

٣٠١٣ / ٧ - الصدوق في الخصال: عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي، عن ابيه، عن عبدالله بن محمّد بن خالد الطيالسي، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن محمّد بن

____________________________

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨، والبحار ج ٨٤ ص ٢٦٥.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨، والبحار ج ٨٤ ص ٢٦٦.

(١) في المصدر: إلا النصف أو الثلث...

(٢) وفيه: القلب الغافل

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٦، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٦٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٥ ح ٦٥، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٤٩ ح ٤١.

٧ - الخصال ص ٥١٧ ح ٤، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٥٠ ح ٤٤.

٥٧

حمران، عن أبيه، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام، إذا قام في صلاته غشى لونه لون آخر - إلى أن قال عليه‌السلام - وقال عليه‌السلام: ان العبد لا يقبل من صلاته، الّا ما اقبل عليه منها بقلبه فقال رجل: هلكنا فقال: (ان الله متمّ) (١) ذلك بالنوافل » الخبر.

٣٠١٤ / ٨ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « نزل جبرئيل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: يا محمّد ان ربك يقول: من اهان عبدي المؤمن [ فقد ] (١) استقبلني بالمحاربة، وما تقرب اليّ عبدي المؤمن بمثل اداء الفرائض، وانه ليتنفّل لي حتى احبّه، فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها » الخبر.

٣٠١٥ / ٩ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « قال الله عزّوجلّ: من اهان لي وليا، فقد ارصد لمحاربتي، وما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضت عليه، وانه ليتقرب الي بالنافلة حتى احبه، فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ان دعاني اجبته، وان سألني اعطيته » الخبر.

٣٠١٦ / ١٠ - الشهيد الثاني رحمه الله في أسرار الصلاة: عن النبي

____________________________

(١) في المصدر: كلا إن الله متمم

٨ - المؤمن ص ٣٢ ح ٦١

(١) أثبتناه من المصدر

٩ - المؤمن ص ٣٢ ح ٦٢

١٠ - رسائل الشهيد - كتاب أسرار الصلاة ص ١٠٧

٥٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ان من الصلاة لما يقبل نصفها، وثلثها، وربعها، وخمسها، إلى العشر، وان منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجه صاحبها، وانما لك من صلاتك ما اقبلت عليه بقلبك ».

٣٠١٧ / ١١ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا قام العبد للصلاة، فكان هواه وقلبه إلى الله تعالى، انصرف كيوم ولدته امه ».

٣٠١٨ / ١٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا احرم العبد في صلاته، اقبل الله عليه بوجهه، ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا، فان اعرض اعرض الله عنه، ووكله إلى الملك، فان هو اقبل على صلاته بكليته، رفعت صلاته كاملة، وان سها فيها بحديث النفس، نقص من صلاته بقدر ما سها وغفل، ورفع من صلاته ما اقبل عليه منها، ولا يعطي الله القلب الغافل شيئا، وانما جعلت النافلة ليكمل (١) بها الفريضة ».

٣٠١٩ / ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا يقبل الله صلاة امرئ لا يحضر فيها قلبه »

____________________________

١١ - المصدر السابق ص ١٢٢.

١٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٠٦ قطعة منه.

(١) في المصدر: لتكمل.

١٣ - لب الالباب: مخطوط.

٥٩

١٧ - ( باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت، فإن عجز استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ، وعن نوافل الليل بمدّ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة )

٣٠٢٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (١) قال: يدومون على اداء الفرائض والنوافل، وان فاتهم بالليل قضوا بالنهار، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل ».

١٨ - ( باب سقوط ركعتين عن كلّ رباعيّة في السفر، وسقوط

نافلة الظهر والعصر، فيه خاصّة )

٣٠٢١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم - يرحمك الله - ان فرض السفر ركعتان، الّا الغداة، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ تركها على حالها، في السفر والحضر، واضاف إلى المغرب ركعة، واما الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات ».

وقال (١) عليه‌السلام في موضع آخر: « وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة ركعتان، والغداة ركعتان ».

____________________________

الباب - ١٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٠ ح ٢٣

(١) المعارج ٧٠: ٢٣

الباب - ١٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٦، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٦٥ ح ٣٥

(١) نفس المصدر ص ٦

٦٠