مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 508

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 508
المشاهدات: 196909
تحميل: 3421


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 508 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 196909 / تحميل: 3421
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 4

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

  

٢

بسم الله الرحمن الرحيم

٣

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة

لمؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث

٤

أبواب ما يسجد عليه

١ - ( باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض، أو ما أنبتت، غير مأكول، ولا ملبوس، ويشترط طهارته، وكونه غير مغصوب )

٤٠٣٣ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام « اسجدوا (١) على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، الّا على ما أُكل أو لبس ».

٤٠٣٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض، غير الطعام كالكلأ (١) وأشباهه ».

( وروينا عن علي عليه‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، صلّى على حصير ) (٢).

____________________________

أبواب ما يسجد عليه

الباب - ١

١ - الهداية: لم نجده في النسخة المطبوعة ووجدناه في المقنع ص ٢٥. وفي البحار ج ٨٥ ص ١٥٤ ح ١٦ عن الهداية.

(١) في المقنع: أُسجد.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٨.

(١) في المصدر: كالحلافي، والحلفاء: نبت أطرافه محدّدة كأنها أطراف سعف النخيل ينبت في مناقع الماء، ووادٍ حلافي: ينبت الحلفاء (لسان العرب - حلف - ج ٩ ص ٥٦، القاموس المحيط ج ٣ ص ١٣٤).

(٢) في المصدر: وعن رسول الله أنّه صلّى على حصير.

٥

٤٠٣٥ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال: « كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم، والمشرب، من التمر والكثر (١)، فلا تجوز الصلاة عليه.

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (٢): فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض، أو على شئ ينبت من الأرض، ممّا لا يلبس ».

٤٠٣٦ / ٤ - الصدوق في المقنع: اسجد على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، إلّا على (١) ما أكل، أو لبس.

٢ - ( باب عدم جواز السجود اختياراً، على القطن، والكتان، والشعر، والصوف، وكلّ ما يلبس، أو يؤكل )

٤٠٣٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسجد على شعر، ولا على جلد، ووبر، ولا على صوف، ولا جلود، ولا على ابريسم ».

٤٠٣٨ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تسجد على شعر، ولا صوف، ولا جلد، ولا ابريسم، الخ.

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤١.

(١) في المصدر: وفي نسخة: الشكر.

(٢) نفس المصدر ص ٩.

٤ - المقنع: ص ٢٥.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٢ - المقنع ص ٢٥

٦

٣ - ( باب جواز السجود على الملابس، وعلى ظهر الكف، في حال الضرورة )

٤٠٣٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: في ذكر ما لا يجوز السجود عليه قال عليه‌السلام: « ولا على ثياب القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والوبر، ولا على الجلد، الا على شئ لا يصلح للبس فقط، وهو مما يخرج من الأرض، الا أن تكون في حال الضرورة.

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): وان كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تحرق، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً أو حية أو شوكة أو شيئاً يؤذيك، فلا بأس ان تسجد على كمّك، إذا كان من قطن أو كتان ».

٤٠٤٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه رخّص في [ الصلاة على ] (١) ثياب الصوف، وكلّ ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه، والكفان والقدمان، والركبتان من المساجد.

قلت: ولا بد من حمله على حال الضرورة، لما تقدم ويأتي.

٤٠٤١ / ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت ليلة مظلمة، وخفت عقربا أو شوكة تؤذيك، فلا بأس ان تسجد على كمّك، إذا كان من قطن أو كتان.

____________________________

الباب - ٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤١ باختلاف في اللفظ.

(١) نفس المصدر ص ٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ٢٦.

٧

٤ - ( باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء، واستحباب الافضاء باليدين إلى الأرض )

٤٠٤٢ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالقيام، ووضع الكفين، والركبتين، و الابهامين، على غير الأرض.

فقه الرضا عليه‌السلام مثله (١).

٤٠٤٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « إذا هويت (١) إلى السجود، فقدّم يديك إلى الأرض، قبل ركبتيك بشئ (٢) ».

٥ - ( باب عدم جواز السجود على القير، والقفر، والساروج*، إلّا في الضرورة )

٤٠٤٤ / ١ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه: عن أخيه موسى عليه‌السلام، قال: سألته عن الرجل، هل يجزئه ان يسجد في

____________________________

الباب - ٤

١ - المقنع ص ٢٦.

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٥٠ ح ١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

(١) في المصدر: تصوبت.

(٢) وفيه: بشئ ما.

الباب - ٥

* الظاهر أنّه تصحيف كلمة (الصاروج)، والصاروج: النورة وأخلاطها التي تصرج بها النزل وغيرها لسان العرب - صرج - ج ٢ ص ٣١٠).

١ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٣.

٨

السفينة على القير؟ قال: « لا بأس ».

٤٠٤٥ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « من صلّى في السفينة وهي تدور، فليتوجه إلى القبلة (١) - إلى أن قال -: ويسجد على الزفت إن شاء ».

قلت: وحمل الجواز في الخبرين، على حال الضرورة، للنهي، وندرة المخالف، ولولاها لكان الحمل على الكراهة أولى.

٦ - ( باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل )

٤٠٤٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه صلّى (١) على الخمرة، قال صاحب الكتاب: والخمرة منسوج يعمل من سعف النخل (٢) ويوصل (٣) بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلّي، أو فويق (٤) ذلك قليلا، فإذا اتسع عن ذلك، حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه، ويكفي جسده كلّه، عند سقوطه للسجود، فهو حصير حينئذ، وليس بخمرة.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧.

(١) في المصدر: يتحرّى في وقت الاحرام في التوجّه إلى القبلة.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٨.

(١) في المصدر: قال لا بأس بالصلاة.

(٢) النخل: ليست بالمصدر.

(٣) وفيه: ويُرمل.

(٤) وفيه: وفوق.

٩

٤٠٤٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسجد على الحصر المدنية، لأن سيورها من جلود ».

٤٠٤٨ / ٣ - السيد الرضى في المجازات النبوية: روى ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، كان يسجد على الخمرة، وهي الحصير الصغير، يعمل من سعف النخل.

٤٠٤٩ / ٤ - الصدوق في المقنع: ولا تسجد على حصر المدينة، لأن سيورها من جلد، ولا بأس بالسجود على الطبري.

قلت: والأظهر في العبارة، ان يقال: لحمتها أو سداها من جلد، إذ السيور عين الجلد، اشار إلى ذلك سلطان العلماء فيما علّقه على المقنع، والظاهر ان الطبري: الحصير المصنوع في طبرستان.

٧ - ( باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب، والفضة، والزجاج، والملح، وغيرها )

٤٠٥٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسجد على شعر - إلى أن قال -: ولا على زجاج، ولا على ما يلبس به الانسان، ولا على حديد، ولا على الصفر، ولا على الشبه، ولا على النحاس، ولا على الرصاص، ولا على آجر، يعني المطبوخ ».

٤٠٥١ / ٢ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة، قال: روى

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٣ - المجازات النبويّة ص ٢٧٠، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ١٥٨ ح ٢٦.

٤ - المقنع ص ٢٦.

الباب - ٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

٢ - إثبات الوصيّة ص ١٩٥.

١٠

الحميري، عن الحسن بن مصعب المدايني ى، انه كتب إليه - يعنى أباالحسن الهادي عليه‌السلام - يسأله عن السجود على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي حدثتني نفسي انه مما انبتت الأرض، وانهم قالوا: لا بأس بالسجود على ما انبتت الأرض فورد الجواب: « لا تسجد عليه، فان حدثتك نفسك انه ممّا انبتت الأرض محال، فانه من الرمل، والملح، والملح سبخ، والسبخ ارض ممسوخة ».

٨ - ( باب عدم جواز السجود على العمامة، والقلنسوة، والشعر، والكمّين، وانه يجزي مسمّى السجود بالجبهة، ويستحب الاستيعاب )

٤٠٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه نهى عن السجود على الكمّ، وامر بابراز اليدين، وبسطهما على الأرض، أو على ما يصلّى عليه عند السجود.

وروى عن أبيه، عن آبائه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نهى ان يسجد المصلّي على ثوبه، أو على كمّه، أو على كور عمامته (١).

٤٠٥٣ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « وإذا سجدت فلتكن كفّاك على الأرض - إلى أن قال -: ولا تسجد على كور العمامة، واحسر عن جبهتك، وأقل ما يجزئ، ان تصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم ».

____________________________

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٩.

(١) المصدر نفسه ج ١ ص ١٧٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٣.

١١

٤٠٥٤ / ٣ - الحميري في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن اخيه عليه‌السلام قال: سألته عن المرأة إذا سجدت، يقع بعض جبهتها على الأرض، وبعضها يغطيه الشعر هل يجوز؟ قال: « لا حتى تضع جبهتها على الأرض ».

٩ - ( باب استحباب السجود على تربة الحسين عليه‌السلام، أو لوح منها، واتخاذ السبحة منها، واستصحابها، وادارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو، وجواز التسبيح بها باليسار )

٤٠٥٥ / ١ - وجدت بخط شيخنا الشهيد الثاني: نقلت عن شيخنا الأجلّ علي بن عبدالعالي الميسي ادام الله تعالى ايامه، عن السيد محمّد بن ابي الحسن، عن جده، عن الحاج محمّد بن أبي جامع الكوسي، عن أبى سيف الحاسي، عن الشهيد (رحمه الله)، ان السجود على التربة الحسينية تقبل به الصلاة، وان كانت غير مقبولة لولا السجود عليها.

٤٠٥٦ / ٢ - محمّد بن المشهدي في المزار الكبير: باسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « ان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان سبحتها من خيط صوف مفتل، معقود عليه عدد التكبيرات، وكانت عليها‌السلام تديرها بيدها تكبّر، وتسبّح،

____________________________

٣ - قرب الاسناد ص ١٠٠.

الباب - ٩

١ -

٢ - المزار الكبير للمشهدي ص ٥١٢ وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٤.

١٢

حتى قتل حمزة بن عبدالمطلب فاستعملت تربته، وعملت التسابيح، فاستعملها الناس، فلما قتل الحسين عليه‌السلام، عدل بالامر إليه فاستعملوا تربته، لما فيه من الفضل والمزيّة ».

٤٠٥٧ / ٣ - وبإسناده عن أبي القاسم محمّد بن علي، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام، قال: « من ادار الطين من التربة، فقال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر، مع كل حبّة منها، كتب الله له بها ستّة آلاف حسنة، ومحا عنه ستّة آلاف سيئة، ورفع له ستّة آلاف درجة، واثبت له من الشفاعة مثلها ».

٤٠٥٨ / ٤ - وفي كتاب الحسن بن محبوب: ان ابا عبدالله عليه‌السلام، سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة وقبر الحسين عليهما‌السلام، والتفاضل بينهما، فقال عليه‌السلام: « السبحة التي [ هي ] (١) من طين قبر الحسين عليه‌السلام، تسبح بيد الرجل من غير ان يسبح ».

قال: وقال: رأيت أبا عبدالله عليه‌السلام وفي يده السبحة منها، وقيل له في ذلك فقال: « اما انّها اعود علي أو قال - اخفّ علي ».

وباقي أخبار الباب تأتى في ابواب التعقيب والمزار.

____________________________

٣ - المزار الكبير للمشهدي ص ٥١٣، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٥.

٤ - المزار الكبير للمشهدي ص ٥١٤، وعنه في البحار ج ١٠١ ص ١٣٣ ح ٦٦.

(١) أثبتاه من المصدر.

١٣

١٠ - ( باب استحباب السجود على الأرض، واختيارها على غيرها )

٤٠٥٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الأرض بكم برّة، تتيمّمون منها، وتصلّون عليها في الحياة [ الدنيا ] (١) وهي لكم كفاة في الممات وذلك من نعمة الله، له الحمد، فافضل ما يسجد عليه المصلي الأرض النقيّة ».

وروينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ينبغي للمصلّي ان يباشر بجبهته الأرض، ويعفّر وجهه في التراب، لأنه من التذلّل لله ».

١١ - ( باب نوادر أبواب ما يسجد عليه )

٤٠٦٠ / ١ - البحار عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم القمي: لا يسجد على شئ من الحبوب، ولا على الثمار، ولا على مثل البطيخ، والقثاء، والخيار مما لا ساق له، ولا على الجلود، ولا على الشعر، ولا على الصوف، ولا على الوبر، ولا على الريش، ولا على الثياب، الا من ضرورة من شدة الحر والبرد، ولا على الطين والثلج، ولا على

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ١١

١ - البحار ج ٨٥ ص ١٥٣ ح ١٥.

١٤

شئ مما يؤكل، ولا على الصهروج، ولا على الرماد، ولا على الزجاج.

ثم قال: والعلّة في الصهروج، انّ فيه دقيقاً ونورة، ولا تحلّ عليه الصلاة، ولا على الثلج لأنه رجز وسخطة، ولا على الماء والطين، لأنه لا يتمكن من السجود ويتأذّى به، والعلّة في السجود على الأرض من بين المساجد، ان السجود على الجبهة لا يجوز الّا لله تعالى، ويجوز ان تقف بين يدى مخلوق على رجليك وركبتيك ويديك، ولا يجوز السجود [ على الجبهة ] (١) إلّا لله تعالى، فلهذه العلّة لا يجوز أن يسجد على ما يسجد عليه، ويضع عليه هذه المواضع.

____________________________

(١) أثبتناه من البحار

١٥
١٦

أبواب الأذان والإقامة

١ - ( باب استحبابهما للصلوات الخمس الخاصّة، اداء وقضاء، جماعة وفرادى، دون النوافل، وبقيّة الفرائض )

٤٠٦١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن الحسين بن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن الأذان وما يقول الناس، قال: « الوحي ينزل على نبيّكم، وتزعمون أنه أخذ الأذان عن عبدالله بن زيد، بل سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه‌السلام، يقول: أهبط الله عزّوجلّ ملكا حين عرج برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى [ مثنى ] (١) ثم قال له جبرئيل: يا محمّد هكذا اذان الصلاة ».

٤٠٦٢ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده، عن الحسين بن علي (١) (صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده) انّه سئل عن قول الناس في الأذان، ان السبب كان فيه رؤيا رآها عبد

____________________________

أبواب الأذان والاقامة

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ٤٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٢.

(١) في المصدر زيادة: عن عليّ، والظاهر أنها زيادة من النساخ، إذ أنها لا تتفق مع سياق الحديث.

١٧

الله بن زيد، فأخبر [ بها ] (٢) النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فأمر بالأذان، فقال [ الحسين ] (٣) عليه‌السلام: « الوحي ينزل (٤) على نبيّكم، وتزعمون أنه اخذ الأذان عن عبدالله بن زيد، والأذان وجه دينكم، وغضب عليه‌السلام وقال: [ بل ] (٥) سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول: اهبط الله عزّوجلّ ملكا، حتى عرج برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - وساق حديث المعراج بطوله إلى أن قال - فبعث الله ملكا لم ير في السماء قبل ذلك الوقت ولا بعده، فأذّن مثنى (مثنى) (٦) واقام مثنى وذكر كيفيّة الأذان ثم قال - قال جبرئيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: [ يا محمّد ] (٧) هكذا أذّن للصلاة ».

٤٠٦٣ / ٣ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « لا أذان في نافلة ».

٤٠٦٤ / ٤ - عوالي اللآلي: روى بلال، قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « من اذّن في سبيل الله ولو صلاة واحدة، ايمانا، واحتسابا، وتقربا إلى الله تعالى، غفر الله له ما سلف من ذنوبه، ومنّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره، وجمع بينه وبين الشهداء في الجنّة ».

____________________________

(٢ و ٣ و ٥ و ٧) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: يتنزل.

(٦) ليس في المصدر.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٧.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٨ ح ٧٦.

١٨

٢ - ( باب استحباب تولّي أذان الأعلام، والمداومة عليه، ورفع الصوت به، واكرام المؤذّنين، وحسن الظنّ بهم )

٤٠٦٥ / ١ - الجعفريات: بالاسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: قلنا: يا رسول الله انّك رغّبتنا في الأذان، حتى (١) خفنا ان تضطرب عليه امتك بالسيوف، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اما انه لن يعدو ضعفاءكم ».

٤٠٦٦ / ٢ - دعائم الإسلام: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يحشر المؤذّنون يوم القيامة اطول الناس اعناقا، ينادون بشهادة ان لا إله إلّا الله » ومعنى قوله اطول الناس اعناقا: اي لاستشرافهم وتطاولهم إلى رحمة ربّهم (١)، على خلاف من وصف الله سوء حاله، فقال: ( وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ) (٢).

٤٠٦٧ / ٣ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: انه رغب الناس وحضّهم على الأذان، وذكر لهم فضائله، فقال بعضهم يا رسول الله لقد رغّبتنا في الأذان، حتى أنّا لنخاف ان تتضارب عليه امتك بالسيوف، فقال: « اما انه لن يعدو ضعفاءكم ».

____________________________

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٢٤٥.

(١) في المصدر زيادة: قد.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٤.

(١) في المصدر: رحمة الله.

(٢) السجدة ٣٢: ١٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٤.

١٩

٤٠٦٨ / ٤ - وروينا عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ثلاثة لو تعلم امتي ما [ لها ] (١) فيها لضربت عليها بالسهام: الأذان، والغدوّ إلى الجمعة، والصف الأول ».

٤٠٦٩ / ٥ - الشيخ في المبسوط: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « لو يعلم الناس ما في الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا الّا ان يستهموا عليه، لفعلوا ».

٤٠٧٠ / ٦ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان المؤذنين اطول الناس اعناقا يوم القيامة، ولا يعذّب في القبر من اذّن سبع سنين ».

٤٠٧١ / ٧ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « يكتب للمؤذّن عند اذانه اربعون ومائة حسنة، وعند الاقامة عشرون ومائة حسنة ».

٤٠٧٢ / ٨ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من اذّن اثني عشرة سنة، وجبت له الجنّة، وكتب له بتأذينه في كلّ مرة ستون حسنة، وبكلّ اقامة ثلاثون حسنة ».

٤٠٧٣ / ٩ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ثلاثة على كثبان المسك يوم

____________________________

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - المبسوط ج ١ ص ٩٨.

٦ - لبّ اللباب: مخطوط.

٧ - درر اللآلي ج ١ ص ٩.

٨ - المصدر السابق ج ١ ص ٩.

٩ - درر اللآلي ج ١ ص ١٠.

٢٠