مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 434

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 434
المشاهدات: 173787
تحميل: 3940


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 434 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 173787 / تحميل: 3940
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 5

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٦٢٤٧ / ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « إذا كنت قائماً في الصلاة، فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى، ولا اليسرى على اليمنى، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب، ولكن أرسلهما إرسالاً، فإنه أحرى أن لا يشغل(١) نفسك عن الصلاة ».

٦٢٤٨ / ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تضع يديك بعضه على بعض، لكن أرسلهما إرسالاً، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ».

٦٢٤٩ / ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: « لا بأس، إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة، دخلوا متماوتين كأنهم موتى، فأنزل الله على نبيه خذ ما آتيتك بقوة، فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة، ثم ذكرها في طلب الرزق فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة ».

قال في البحار(١) : على نبيه: أي على موسىعليه‌السلام ، فيكون نقلاً بالمعنى، لبيان أن المخاطب بالذات موسىعليه‌السلام ، أو على نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أي الغرض من إيراد تلك القصة أي قوله تعالى لبني إسرائيل( خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ ) (٢) بيان أنه ينبغي لهذه الأُمة أيضاً أن يأتوا بمثله، وذكر ذلك بعد

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٩.

(١) في المصدر: تشغل.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧.

٤ - تقسير العياشي ج ٢ ص ٣٦ ح ١٠٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٣٢٧ ح ٥.

(١) البحار ج ٨٤ ص ٣٢٧.

(٢) البقرة ٢: ٦٣، ٩٣.

٤٢١

تجويز وضع اليد على الذراع، أنه نوع من التماوت فلا ينبغي، إشعاراً بأن ما ذكرناه إنما كان تقية، ويحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولاً على التقية، ويكون المراد أن إرسال اليد من التماوت، ويمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقاً بالسابق، بل ذكر للمناسبة فيكون مؤيداً لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع والساعد، لكن بمثل هذا الخبر الذي هو في غاية الإجمال، يشكل الإستدلال على حكم.

٦٢٥٠ / ٥ - الحسين بن حمدان في الهداية: بسند تقدم عن أبي محمد العسكريعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فخالفنا من أخذ حقنا، وحزبه الضالون فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان، عوضاً من صلاة الخمسين في كل يوم وليلة، وكتف أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضاً عن تعفير الجبين ».

٦٢٥١ / ٦ - الصدوق في المقنع: ولا تكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس.

١٥ -( باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه، ويرل كما قيل له، فإذا سلم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام)

٦٢٥٢ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، قالا: سألت(١) أبا جعفرعليه‌السلام ، عن الرجل يدخل المسجد

____________________________

٥ - الهداية ص ٦٩.

٦ - المقنع ص ٢٣.

الباب - ١٥

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٤١.

(١) في المصدر: سألنا.

٤٢٢

فيسلم والناس في الصلاة، قال: « يردون السلام عليه قال: ثم قال: إن عمار بن ياسر، دخل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو في الصلاة فسلم، فرد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه ».

٦٢٥٣ / ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في أول عمرة اعتمرها، فأتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فلما صلى وانصرف قال: أين المـُسَلِّم [ عليَّ ](١) قبلى؟ إني كنت أُصلي، وإنه أتاني جبرائيل فقال: إنه أُمتك أن يردوا(٢) السلام في الصلاة ».

قلت: ظاهره جواز السلام، وعدم جواز الرد، وهو خلاف الاجماع، فلا بد من الحمل على التقية، أو كان الحكم كذلك فنسخ.

١٦ -( باب كراهة السلام على المصلي، وعدم تحريمه)

٦٢٥٤ / ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقرعليه‌السلام قال: « لا تسلموا على اليهود والنصارى - إلى أن قال - ولا على المصلي، وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام، لأن التسليم من المـُسَلِّم تطوع، والرد عليه فريضة » الخبر.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وفيه: ترد.

الباب - ١٦

١ - مشكاة الانوار ص ١٩٨.

٤٢٣

١٧ -( باب جواز تسميت (* ) المصلي للعاطس، وحمد الله، والصلاة على محمد وآله، إذا عطس، أو سمع العطاس)

٦٢٥٥ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن عطست وأنت في الصلاة، أو سمعت عطسة، فاحمد الله على أية(١) حالة تكون، وصل على النبي وعلى آله، وقال: وإذا سمعت عطسة، فاحمد الله وإن كنت في صلاتك، أو كان بينك وبين العاطس أرض أو بحر ».

٦٢٥٦ / ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « من عطس في الصلاة، فليحمد الله، وليصل على النبي سرا في نفسه ».

١٨ -( باب جواز قتل المصلي الحية والعقرب، إذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة)

٦٢٥٧ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يرى العقرب(١) والحية وهو في الصلاة، قال: « يقتلهما »(٢) .

____________________________

الباب - ١٧

(* ) التسميت: الدعاء للعاطس مثل « يرحمك الله » (مجمع البحرين - سمت - ج ٢ ص ٢٠٦).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

(١) في المصدر: أيّ.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥ باختلاف يسير.

الباب - ١٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

(١) في المصدر: أو.

(٢) وفيه يقتلها.

٤٢٤

١٩ -( باب جواز قتل المصلي: القملة، والبرغوث، والبقة، والذباب، وسائر الهوام، وطرح القملة، ودفنها في الحصى)

٦٢٥٨ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي، قال: « يلقيها عنه، ويدفنها في الحصى ».

٢٠ -( باب جواز قطع الصلاة الواجبة للضرورة، كإحراز المال الذاهب، وإمساك الغريم (* ) الهارب، والطفل المتردي، والدابة، والآبق، وقتل الحية المخوفة، ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافاة)

٦٢٥٩ / ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم)، أنه قال في الرجل يصلي فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها، أو إلى السطح ليسقط منه، أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئاً، أو نحو هذا: « إنه لا بأس أن يمشي إلى ذلك منحرفاً، ولا ينصرف وجهه من القبلة، فيدرئ عن وجهه ذلك، ويبني على صلاته [ ولا يقطع ذلك صلاته ](١) وإن كان ذلك بحيث لا يتهيأ له معه إلا قطع الصلاة، قطعها ثم ابتدأ الصلاة ».

٦٢٦٠ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « إن

____________________________

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

الباب - ٢٠

(* ) الغريم: الّذى عليه الدَّيْن، (مجمع البحرين - غرم - ج ٦ ص ١٢٦).

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٠ باختلاف.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٢ ح ١٦٣.

٤٢٥

امرأة نادت ابنها وهو في صومعة، فقالت: يا جريح، فقال: اللهم أمي وصلاتي: فقالت: يا جريح، فقال: اللهم أُمي وصلاتي، فقالت: لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات(١) ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كان جريح فقيهاً، لعلم أن إجابة أُمه أفضل من صلاته ».

قال الشهيد في القواعد(٢) : في ذكر ما انفر الوالدان من الحقوق: السابع قاب بعض العلماء، لو دعواه في صلاة النافلة، قطعها، لما صح عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن امرأة نادت ابنها وهو في صلاته، وقالت: يا جريح، قال: اللهم أُمي وصلاتي، قالت: يا جريح، فقال، أُمي وصلاتي، قالت: لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات(٣) ... الحديث، وفي بعض الروايات أنه قال: « لو كان جريح فقيهاً، لعلم أن إجابة أُمه أفضل من صلاته » وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلها، إلى آخره، والحمل على النافلة مع عدم دلالة الخبر عليها، لعله لعدم جواز قطع الفريضة لأجلها إجماعاً، ويأتي الخبر بأبسط من هذا، في أواخر كتاب النكاح.

____________________________

(١) امرأة مومس وموسسة: فاجرة زانية تمثيل لمريدها.. والمؤسسات: الفواجر مجاهرة (لسان العرب - ومس - ج ٦ ص ٢٥٨).

(٢) قواعد الشهيد ج ٢ ص ٤٨ القاعدة ١٦٢.

(٣) هذا هو الصحيح، كما في المصدر، وكان في الأصل المخطوط والطبعة الحجرية: « المسؤات » وقد وضع الشيخ المصنّف « قدّه » عليها كلمة « كذا »، والظاهر أن نسخته من المصدر كانت مصحّفة.

٤٢٦

٢١ -( باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً - لا نسياناً ولا مع ظنّ الفراغ - وبتعمّد الأنين)

٦٢٦١ / ١ - دعائم الاسلام: قد جاء أن الكلام يقطع الصلاة، وروينا عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال: « من تكلم في صلاته، أعاد ».

٦٢٦٢ / ٢ - عوالي اللالي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين ».

٢٢ -( باب جواز نزع المصلي بعض أسنانه، وقطعه للثالول (* )، ونتفه اللحم من جرح ونحوه، مع أمن خروج الدم، وجواز حكه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء)

٦٢٦٣ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده على بن الحسين، عن أبيه عليعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يجمع الرجل ببصره إلى السماء، وهو في الصلاة.

٦٢٦٤ / ٢ - دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنه نهى أن يطمح الرجل(١) ، وذكر مثله.

____________________________

 الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٢.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٦ ج ٤.

الباب - ٢٢

(* ) الثؤلول: شئ يخرج بالجسد والجمع الثآليل. (مجمع البحرين - ثول - ج ٥ ص ٣٣٣).

١ - الجعفريات ص ٤٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧.

(١) في المصدر: المصلّي.

٤٢٧

٢٣ -( باب جواز حك الجسد في الصلاة، ومسح السنّ)

٦٢٦٥ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه رخص لمن أكله جلده، أن يحتك في الصلاة.

٢٤ -( باب أنه يجوز للمصلّي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله، ويعد الآيات بيده) (* )

٦٢٦٦ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام أنّه سئل عن الرجل يعدّ الآي في الصلاة، قال: « لا بأس، ذلك أحصى للقرآن ».

٢٥ -( باب كراهة الإلتفات اليسير في الصلاة)

٦٢٦٧ / ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما عبد التفت في صلاته، قال الله: يا عبدي إلى من تقصد؟ ومن تطلب؟ أربّاً غيري تريد؟ أو رقيباً سواي تطلب؟ أو جواداً خلاي تبغي؟ وأنا أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، وأفضل المعطين، أُثيبك ثواباً لا يحصى قدره، أقبل إليّ فإني عليك مقبل، وملائكتي عليك مقبلون، فإن أقبل زال عنه إثم ما كان منه، فإن التفت ثانية أعاد الله له مقالته، فإن أقبل على صلاته،

____________________________

 الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

الباب - ٢٤

(* ) سقط هذا الباب وحديثه من الطبعة الحجرية.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

الباب - ٢٥.

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢١٧.

٤٢٨

غفر الله له وتجاوز عنه ما كان منه، فإن التفت ثالثة أعاد الله له مقالته، فإن أقبل على صلاته غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فإن التفت رابعة أعرض الله عنه، وأعرضت الملائكة عنه، ويقول: وليتك عبدي إلى ما توليت ».

٦٢٦٨ / ٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: « ما من عبد يقوم إلى الصلاة، فيقبل بوجهه إلى الله، إلا أقبل الله عليه(١) بوجهه، فإن التفت صرف الله وجهه عنه، ولا يحسب من صلاته إلا ما أقبل بقلبه إلى الله ».

٢٦ -( باب كراهة قص الظفر، والأخذ من الشعر، والعض عليه، والنظر إلى نقش الخاتم، والمصحف، والكتاب، وقراءته في الصلاة، وجواز إحصاء الركعات بالحصى، والخاتم، وتحويله من مكان إلى مكان لذلك)

٦٢٦٩ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « ومن نظر في مصحف، أو كتاب، أو نقش خاتم، وهو في الصلاة، فقد انتقضت(١) صلاته ».

____________________________

٢ - كتاب جعفر بن مجمد بن شريح ص ٧٠.

(١) في المصدر: إليه.

الباب - ٢٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

(١) في المصدر: إنتفضت.

٤٢٩

٢٧ -( باب كراهة مدافعة النوم، والصلاة مع النعاس)

٦٢٧٠ / ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، قال: يعني من النوم ».

٦٢٧١ / ٢ - وعن الحلبي: عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في قول الله:( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ) (١) قال: « يعني سكر النوم ».

٦٢٧٢ / ٣ - وعن الحلبي قال: سألته عن قول الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (١) الآية، قال: « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني سكر النوم، يقول: وبكم نعاس يمنعكم أن تعلموا ما تقولون، في ركوعكم وسجودكم وتكبيركم، وليس كما يصف كثير من الناس، يزعمون أن المؤمنين يسكرون من الشراب، والمؤمن لا يشرب مسكراً ولا يسكر ».

٢٨ -( باب جواز حكّ المصلي النخامة من المسجد، والفعل القليل)

٦٢٧٣ / ١ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كا يضع عمامته عن رأسه في الصلاة، ويضعها عى الأرض، ويرفعها من الأرض ويضعها على رأسه.

____________________________

الباب - ٢٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٢ ح ١٣٤.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٦ ٢٤٢.

(١) النساء ٤: ٤٣.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ص ٢٤٢ ح ١٣٧.

(١) النساء ٤: ٤٣.

الباب - ٢٨

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٣٧ ح ٩٧.

٤٣٠

٢٩ -( باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك)

٦٢٧٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لكل قلب وسوسة، فإذا فتق الوسواس حجاب القلب ونطق به اللسان، أخذ به العبد، وإذا لم يفتق الحجاب ولم ينطق به اللسان، فلا حرج ».

٦٢٧٥ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي أنه سئل العالمعليه‌السلام ، عن حديث النفس فقال: من يطيق ألا يحدث نفسه! وسألت العالمعليه‌السلام عن الوسوسة وإن كثرت، قال: لا شئ فيها، قل: لا إله إلا الله، وفي خبر آخر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونروي: إن الله تبارك وتعالى عفا لأُمتي عن وساوس الصدر، ونروي: ان الله تجاوز لأُمتي عما عحدث به أنفسها، إلا ما كان يعقد عليه، وأروي: إذا خطر ببالك في عظمته وجبروته، أو بعض صفاته شئ من الأشياء، فقل: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وعلي أمير المؤمنين، إذا قلت ذلك عدت إلى محض الإيمان، وأروي: ان الله تبارك وتعالى أسقط عن المؤمن، ما لا يعلم، وما لا يتعمد، والنسيان والسهود والغلط، وما استكره عليه، وما اتقى فيه، وما لا يطيق ».

____________________________

 الباب - ٢٩

١ - الجعفريات ص ١٦٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٢.

٤٣١

٣٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قواطع الصلاة)

٦٢٧٦ / ١ - السيد الرضي في المجازات النبوية: عن شداد بن الهاد، قال: سجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سجدة أطال فيها، فقال الناس عند انقضاء الصلاة: يا رسول اللهإنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه أتاك [ الوحي ](١) فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : كل ذلك لم يكن، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أُعجله حتى يقضي حاجته » فكان الحسن أو الحسينعليهما‌السلام قد جاء والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في سجدتة فامتطي ظهره.

قلت: وفي أُسد الغابة لابن أثير الجزري(٢) ، أخبرنا أبو ياسر بن أبي حية، بإسناده عن عبدالله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن حازم، عن محمد بن أبي يعقوب، عن عبدالله بن شداد بن الهاد، عن أبيه، قال: خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في إحدى صلاتي العشي(٣) - الظهر أو العصر - وهو حامل أحد ابني ابنته، الحسن أو الحسينعليهما‌السلام ، فتقدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فوضعه عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة فأطالها، فرفعت رأسي من بين

____________________________

 الباب - ٣٠

١ - المجازات النبوية ص ٣٩٧ ح ٣١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أُسد الغابة ج ٢ ص ٣٨٩.

(٣) العَشِيّ: هو ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها كل ذلك الوقت عَشِىّ، فإذا غابت الشمس فهو العشاء (لسان العرب ج ١٥ ص ٦٠).

٤٣٢

الناس، فإذا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ساجد، وإذا الصبي على ظهره، فرجعت في سجودي، فلما صلى قيل: يا رسول اله لقد سجدت سجدة أطلتها، فظننا أنه قد حدث أمر، أو كان يوحى إليك، قال: « كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أُعجله » أخرجه الثلاثة(٤) .

٦٢٧٧ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا عطس أحدكم في الصلاة، فليعطس عطاس الهر » يقول رويداً.

ورواه في دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، مثله(١) .

٦٢٧٨ / ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الاشارة بالأصابع المسبحة، في الصلاة وفي الدعاء، مرضاة لمرب، مقعمة للشيان، وهو الإخلاص ».

____________________________

(٤) في هامش المخطوط: « أي ابن مُندة وأبونعيم وابن عبد البرّ »، منه (قده)

٢ - الجعفريات ص ٣٤.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥.

٣ - الجعفريات ص ٤١.

٤٣٣

مستدرك الوسائل الجزء الخامس

أبواب التشهّد. ٥

١ - باب وجوب الجلوس له، واستحباب كونه على الجانب الايسر، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى، وان المرأة تضم فخذيها، وكراهة الاقعاء ٥

٢ - باب كيفية التشهد، وجملة من احكامه ٦

٣ - باب وجوب الشهادتين في التشهد ١٠

٤ - باب استحباب التحميد قبل التشهد، والدعاء قبله وبعده، بالمأثور أو بما تيسر ١١

٥ - باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد، حتى يركع في الثالثة، ووجوب قضائه بعد التسليم، والسجود للسهو، وبطلانها بتركه عمدا ١٢

٦ - باب وجوب الجلوس للتشهد، إذا نسيه ثم ذكره قبل ان يركع في الثالثة، ويسجد للسهو ١٣

٧ - باب وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد، وبطلان الصلاة بتعمد تركها ١٤

٨ - باب حكم من نسي التشهد حتى احدث ١٥

٩ - باب انه يستحب ان يقال عند القيام من التشهد: بحول الله وقوته اقوم واقعد، أو يكبر ١٦

١٠ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب التشهد ١٧

أبواب التسليم. ٢١

١ - باب وجوبه في آخر الصلاة ٢١

٢ - باب كيفية تسليم الإمام والمأموم والمنفرد، ومن يستحب قصده بالسلام ٢٢

٣ - باب حكم نسيان التسليم وتركه ٢٣

٤ - باب كيفية التسليم، وجملة من احكامه ٢٤

٥ - باب نوادر ما يتعلق بابواب التسليم ٢٥

أبواب التعقيب وما يناسبه ٢٧

١ - باب استحبابه وتأكده في الصبح والعصر ٢٧

٢ - باب تأكد استحباب جلوس الامام بعد التسليم، تاركاً للكلام، حتى يتم كل من معه صلواتهم ٣١

٣ - باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة ٣١

٤ - باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الصلاة تنفلاً ٣٢

٥ - باب استحباب اختيار اطالة الدعاء في الصلاة وبعدها على اطالة القراءة ٣٢

٦ - باب تأكد استحباب التعقيب بتسبيح الزهراء عليها‌السلام، وتعجيله قبل أن يثني رجليه، والابتداء بالتكبير واتباعه بالتهليل ٣٤

٧ - باب استحباب ملازمة تسبيح الزهراء عليها‌السلام، وأمر الصبيان به ٣٦

٨ - باب كيفية تسبيح فاطمة عليها‌السلام وكميته وترتيبه ٣٧

٩ - باب استحباب تسبيح الزهراء عليها‌السلام عند النوم ٣٩

١٠ - باب استحباب الدعاء بالمأثور، عند النوم، وإذا انقلب ٤١

١١ - باب ما يستحب قراءته عند النوم، من الإخلاص والجحد والتكاثر وغيرها، واستحباب التهليل مائة مرة، والاستغفار مائة ٤٩

١٢ - باب استحباب رفع اليدين فوق الرأس، عند الفراغ من الصلاة، والتكبير ثلاثاً، والدعاء بالمأثور ٥١

١٣ - باب استحباب التسبيحات الأربع، بعد كل فريضة ثلاثين مرة أو أربعين ٥٣

١٤ - باب استحباب اتخاذ سبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام، والتسبيح بها وادارتها ٥٤

١٥ - باب استحباب البقاء على طهارة في حال التعقيب، وفي حال الانصراف، لمن شغله عن التعقيب حاجة، واستحباب ترك كل ما يضر بالصلاة، حال التعقيب ٥٦

١٦ - باب تأكد استحباب الجلوس بعد الصبح، حتى تطلع الشمس ٥٧

١٧ - باب استحباب العن اعداء الدين، عقيب الصلاة باسمائهم ٦٠

١٨ - باب استحباب الشهادتين، والاقرار بالأئمة، في دبر كل صلاة ٦٢

١٩ - باب استحباب الموالاة في تسبيح الزهراء عليها‌السلام، وعدم قطعه، واعادته مع الشك فيه، لا مع الزيادة، وجواز احتساب سبق الأصابع اللسان ٦٤

٢٠ - باب استحباب المواظبة بعد كل صلاة، على سؤال الجنة، والحور العين، والاستعاذة من النار، والصلاة على محمد وآله، وكراهة ترك ذلك ٦٥

٢١ - باب استحباب قراءة الحمد، وآية شهد الله، وآية الكرسي، وآية الملك، بعد كل فريضة وقراءة التوحيد عند الخوف، أو مائة آية ٦٦

٢٢ - باب نبذ مما يستحب أن يدعى به عقيب كل فريضة ٦٩

٢٣ - باب نبذة مما يستحب أن يزاد في تعقيب الصبح. ٨٧

٢٤ - باب استحباب الدعاء بعد صلاة الزوال بالمأثور ٩٣

٢٥ - باب استحباب الاستغفار بعد العصر، سبعين مرة فصاعداً، وقراءة القدر عشراً ٩٦

٢٦ - باب نبذة مما يستحب أن يزاد في تعقيب المغرب والعشاء ٩٨

٢٧ - باب استحباب قراءة الإخلاص، اثنتي عشرة مرة، بعد كل فريضة، وبسط اليدين ورفعهما إلى السماء، والدعاء بالمأثور ١٠٤

٢٨ - باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها، وفي اثناء النافلة ١٠٦

٢٩ - باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والدعاء بالمأثور ١٠٦

٣٠ - باب استحباب الصلاة على محمد وآله، والتسبيح، والاستغفار مائة مرة، وقراءة الإخلاص أربعين مرة، أو احدى عشرة مرة، أو احدى وعشرين مرة، بين ركعتي الفجر وصلاة الغداة، مع سعة الوقت ١٠٩

٣١ - باب كراهة النوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وعدم تحريمه، واستحباب الاشتغال حينئذ بالعبادة والدعاء ١١٠

٣٢ - باب ما يستحب أن يعمل من رأى في منامه ما يكره ١١١

٣٣ - باب استحباب القيلولة ١١٣

٣٤ - باب كيفية النوم، وجملة من احكامه ١١٤

٣٥ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب التعقيب، وما يناسبه ١١٩

أبواب سجدتي الشكر ١٢٧

١ - باب استحبابهما بعد الصلاة، فريضة كانت أو نافلة ١٢٧

٢ - باب استحباب اطالة سجدة الشكر، واكثار السجود ١٢٨

٣ - باب استحباب تعفير الخدين على الأرض، بين سجدتي الشكر ١٢٩

٤ - باب استحباب مسح اليد على موضع السجود، ثم مسح الوجه بها، والدعاء بالمأثور ١٣١

٥ - باب استحباب الدعاء في سجدتي الشكر، وما بينهما بالمأثور ١٣٢

٦ - باب استحباب السجود للشكر، واطالته، والصاق الخدين بالأرض، عند حصول النعم، ودفع النقم، وعند تذكر نعمة الله، ولو بالإيماء مع الانحناء، عند خوف الشهرة ١٤٩

٧ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب سجدة الشكر ١٥٦

أبواب الدعاء ١٥٩

١ - باب تحريم الاستكبار عنه ١٥٩

٢ - باب استحباب الاكثار من الدعاء ١٦١

٣ - باب استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبة ١٦٨

٤ - باب استحباب الدعاء في الحاجة الصغيرة، وكراهة تركه استصغاراً لها ١٧١

٥ - باب استحباب طلب الحوائج من الله، وتسمية الحاجة ولو في الفريضة، وطلب الحوائج العظام منه، وخصوصاً قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها ١٧٣

٦ - باب جواز الدعاء برد القضاء المقدّر، وطلب تغيير قضاء السوء، واستحباب ذلك ١٧٥

٧ - باب استحباب الدعاء عند الخوف من الأعداء، وعند توقع البلاء ١٧٨

٨ - باب استحباب التقدم بالدعاء في الرخاء، قبل نزول البلاء وكراهة تأخيره ١٨٠

٩ - باب استحباب الدعاء عند نزول البلاء والكبرب وبعده، وكراهة تركه ١٨٣

١٠ - باب استحباب الدعاء عند نزول المرض والسقم ١٨٤

١١ - باب استحباب رفع اليدين بالدعاء ١٨٤

١٢ - باب ما يستحب للداعي من وظائف اليدين، عند دعاء الرغبة، والرهبة، والتضرع، والتبتل، والإبتهال والإستعاذة والبصبصة وطلب الرزق، والمسألة ١٨٦

١٣ - باب استحباب مسح الوجه، والرأس والصدر، باليدين عند الفراغ من الدعاء، في غير الفريضة ١٨٨

١٤ - باب استحباب حسن النية، وحسن الظن بالإجابة ١٨٨

١٥ - باب استحباب الإقبال بالقلب حالة الدعاء ١٩٠

١٦ - باب كراهة العجلة في الدعاء وتعجيل الانصراف منه، واستعجال الاجابة ١٩١

١٧ - باب تحريم القنوط وإن تأخرت الإجابة ١٩٢

١٨ - باب استحباب الإلحاح في الدعاء ١٩٣

١٩ - باب استحباب معاودة الدعاء، وكثرة تكراره، عند تأخر الإجابة، بل معها أيضاً ١٩٤

٢٠ - باب استحباب الدعاء سراً وخفية واختياره على الدعاء علانية ١٩٦

٢١ - باب استحباب الدعاء عند هبوب الرياح، وزوال الشمس، ونزول المطر، وقتل الشهيد، وقراءة القرآن، والأذان، وظهور الآيات، وعقيب الصلوات ١٩٧

٢٢ - باب استحباب الدعاء بعد تقديم الصدقة، وشمّ الطيب، والرواح إلى المسجد ١٩٩

٢٣ - باب استحبا الدعاء في السحر، وفي الوتر، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ١٩٩

٢٤ - باب استحباب الدعاء، في السدس الأول، من نصف الليل الثاني ٢٠١

٢٥ - باب استحباب الدعاء والذكر والاستعاذة، قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها ٢٠٢

٢٦ - باب استحباب الدعاء عند رقة القلب، وحصول الاخلاص، والخوف من الله تعالى ٢٠٥

٢٧ - باب استحباب الدعاء مع حصول البكاء، واستحباب البكاء أو التباكي عنده مع تعذره، ولو بتذكر من مات من اقرابائه ٢٠٥

٢٨ - باب استحباب الدعاء في جوف الليل، وخصوصاً ليلة الجمعة، وفي يوم الجمعة ٢٠٧

٢٩ - باب استحباب تقديم تمجيد الله، والثناء عليه، والإقرار بالدنب، والاستغفار منه، قبل الدعاء، وعدم جواز الدعاء بما لا يحل وما لا يكون ٢١١

٣٠ - باب استحباب ملازمة الداعي: للصبر، وطلب الحلال، وطيب المكسب، وصلة الرحم، والعمل الصالح ٢١٦

٣١ - باب انه يستحب أن يقال في الدعاء، قبل تسمية الحاجة: يا الله عشراً، ويا رب عشراً، ويا الله يا رب، حتى ينقطع النفس، أو عشراً، وأي رب ثلاثاً، ويا أرحم الراحمين سبعاً ٢١٩

٣٢ - باب انه يستحب لمن اراد أن يسأل الله الحور العين، أن يكبر الله، ويسبحه، ويحمده، ويهلله، ويصلي على محمد وآله، مائة مرة ٢٢١

٣٣ - باب أنه يستحب أن يقال بعد الدعاء: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستحب أن يقال: ما شاء الله، ألف مرة ٢٢٢

٣٤ - باب استحباب الصلاة على محمد وآله، في أول الدعاء ووسطه وآخره ٢٢٤

٣٥ - باب استحباب التوسل في الدعاء بمحمد وآل محمد عليهم‌السلام ٢٢٨

٣٦ - باب استحباب الاجتماع في الدعاء، من أربعة إلى أربعين ٢٣٩

٣٧ - باب استحباب التأمين على دعاء المؤمن، وتأكده مع التماسه ٢٤٠

٣٨ - باب استحباب العموم في الدعاء، وتأكده في امام الجماعة ٢٤١

٣٩ - باب استحباب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب، والتماس الدعاء منه ٢٤٢

٤٠ - باب استحباب اختيار الانسان الدعاء للمؤمن، على الدعاء لنفسه ٢٤٤

٤١ - باب استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واختيار الداعي الدعاء لهم، على الدعاء لنفسه ٢٤٦

٤٢ - باب استحباب دعاء الانسان لوالديه، ودعاء المعتمر والصائم ٢٤٨

٤٣ - باب استحباب دعاء الإنسان لأربعين من المؤمنين، قبل دعائه لنفسه ٢٤٩

٤٤ - باب تأكد استحباب التهليل عشراً، في الصباح والسماء، واستحباب قضائه ان فات ٢٤٩

٤٥ - باب استحباب الدعاء للرزق ٢٥١

٤٦ - باب استحباب الدعاء لسعة الرزق، وإن لم يقيد بالحلال ٢٥٢

٤٧ - باب كراهة الدعاء للرزق، ممن أفسد ماله، أو انفقه في غير حق، أو ادانه بغير بيّنة، أو ترك السعي، وكراهة الدعاء على الزوجة والجار، مع امكان الاستبدال بهما، وعلى ذي الرحم ٢٥٢

٤٨ - باب استحباب دعاء الحاج والغازي والمريض، ووجوب توقي دعائهم، بترك أذاهم ٢٥٥

٤٩ - باب وجوب توقي دعوة المظلوم بترك الظلم، ودعوة الوالدين بترك العقوق، واستحباب دعاء المظلوم والوالدين ٢٥٥

٥٠ - باب تحريم الدعاء على المؤمن بغير حق، وكراهة الاكثار من الدعاء على الظالم والملوك ٢٥٧

٥١ - باب استحباب الدعاء على العدو، خصوصاً إذا أدبر ٢٥٨

٥٢ - باب استحباب الدعاء على العدو، في السجدة الأخيرة، من الكرعتين الأولتين، من صلاة الليل ٢٦١

٥٣ - باب استحباب مباهلة العدو والخصم، وكيفيتها، واستحباب الصوم قبلها، والغسل لها، وتكرارها سبعين مرة ٢٦٢

٥٤ - باب أنه يكره أن يقال في الدعاء وغيره: الحمد لله منتهى علمه، بل يقال: منتهى رضاه ٢٦٢

٥٥ - باب أنه يكره أن يقال: اللهم اغنني عن خلقك، بل يقال: عن لئام خلقك ٢٦٣

٥٦ - باب استحباب الدعاء بما جرى على اللسان، واختيار الدعاء المأثور ان تيسر، وكراهة اختراع الدعاء ٢٦٤

٥٧ - باب استحباب الدعاء بالاسماء الحسنى، وغيرها من أسماء الله تعالى ٢٦٤

٥٨ - باب تأكد استحباب الدعاء للحامل، بجعل الحمل ذكراً سوياً، وغير ذلك، ما لم تمض اربعة أشهر، ويجوز بعدها أيضاً ٢٦٦

٥٩ - باب أنه يستحب للداعي، اليأس مما في أيدي الناس، وأن لا يرجو إلا الله ٢٦٧

٦٠ - باب وجوب ترك الداعي الذنوب، واجتنابه للمحرمات ٢٦٧

٦١ - باب وجوب ترك الداعي الظلم، ورده المظالم ٢٧٠

٦٢ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدعاء ٢٧١

أبواب الذكر ٢٨٣

١ - باب استحباب ذكر الله على كل حال، ولو عند التخلي والجماع ونحوهما، قائماً وقاعداً ومضطجعاً ٢٨٣

٢ - باب كراهة ترك ذكر الله تعالى ٢٨٧

٣ - باب استحباب ذكر الله في كل مجلس، والصلاة على محمد وآله، وكراهة الإمساك عن ذلك ٢٨٨

٤ - باب ما يستحب أن يقال عند القيام من المجلس ٢٩٠

٥ - باب استحباب كثرة الذكر بالليل والنهار ٢٩٠

٦ - باب استحباب ذكر الله في الخلوة ٢٩٦

٧ - باب استحباب ذكر الله في الملأ ٢٩٧

٨ - باب استحباب ذكر الله، وقراءة القرآن عند خوف الصاعقة ٢٩٨

٩ - باب استحباب الاشتغال بذكر الله، عما سواه من العبادات المستحبة، حتى الدعاء، وقراءة القرآن ٢٩٨

١٠ - باب استحباب ذكر الله في النفس وفي السر، واختياره على الذكر علانية ٢٩٩

١١ - باب استحباب ذكر الله في الغافلين ٣٠٠

١٢ - باب استحباب ذكر الله في السوق، وعند الصباح والسماء، وبعد الصبح والعصر ٣٠١

١٣ - باب استحباب ذكر الله، عند غفلة القلب وسهوه ٣٠١

١٤ - باب استحباب ذكر الله عزّوجلّ، في كل وادٍ ٣٠٢

١٥ - باب استحباب ذكر الله، عند الوسوسة، وحديث النفس ٣٠٢

١٦ - باب استحباب الابتداء بالبسملة، مخلصاً لله مقبلاً بالقلب إليه، في كل فعل صغيراً كان أو كبيراً وكل ما يحزن صاحبه، وكراهة ترك التسمية عند ذلك ٣٠٣

١٧ - باب استحباب التحميد، كل يوم ثلاثمائة وستين مرة، وكذا كل ليلة ٣٠٤

١٨ - باب استحباب قول: الحمد لله كما هو أهله ٣٠٥

١٩ - باب استحباب حمد الله، عند النظر في المرآة ٣٠٦

٢٠ - باب استحباب كثرة حمد الله، عند تظاهر النعم ٣٠٧

٢١ - باب استحباب الاكثار من الاستغفار ٣١٦

٢٢ - باب استحباب الاستغفار في كل يوم سبعين مرة، ولو من غير ذنب ٣٢٠

٢٣ - باب استحباب الاستغفار والتهليل ٣٢٠

٢٤ - باب استحباب الاستغفار، في السحر، وفي الوتر ٣٢١

٢٥ - باب حكم الاستغفار للأبوين الكافرين، والدعاء لهما، وللكافر ٣٢١

٢٦ - باب استحباب التسبيح ٣٢٢

٢٧ - باب استحباب التكبير والتسبيح والتهليل، مائة مرة كل يوم ٣٢٤

٢٨ - باب استحباب الاكثار من التسبيحات الأربع، خصوصا في الصباح والسماء ٣٢٥

٢٩ - باب استحباب التهليل والتكبير ٣٢٨

٣٠ - باب كراهة أن يقال: الله أكبر من كل شئ، بل يقال: من أن يوصف ٣٢٨

٣١ - باب استحباب الاكثار من الصلاة على محمد وآله، واختيارها على ما سواها ٣٢٨

٣٢ - باب كيفية الصلاة على محمد وآله ٣٤٢

٣٣ - باب استحباب ذكر الرسول، وذكر الله في كل مجلس، وذكر الأئمة عليهم‌السلام معه، وكراهة ذكر اعذائهم ٣٥١

٣٤ - باب استحباب الصلاة على محمد وآله عشراً ٣٥١

٣٥ - باب وجوب الصلاة على النبي كلما ذكر، ووجوب الصلاة على آله مع الصلاة عليه، صلى الله عليهم ٣٥٢

٣٦ - باب استحباب التهليل، واختياره على أنواع الاذكار والعبادات المندوبة ٣٥٦

٣٧ - باب استحباب رفع الصوت بالتهليل، واختيار الذكر سرّاً عليه ٣٦٥

٣٨ - باب استحباب تكرار الشهادتين ٣٦٦

٣٩ - باب استحباب قول، لا حول ولا قوة إلا بالله ٣٦٦

٤٠ - باب نبذة مما يستحب أن يقال كل يوم ٣٧٤

٤١ - باب نبذة مما يقال في الصباح والسماء ٣٨١

٤٢ - باب استحباب الجلوس مع الذين يذكرون الله، ومع الذين يتذاكرون العلم ٣٩٥

٤٣ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذكر وغيره ٣٩٦

أبواب قواطع الصلاة ٤٠٥

١ - باب بطلان الصلاة بحصول شئ من نواقض الطهارة في أثنائها، وأنه لا يقطع الصلاة شئ سوى القواطع المنصوصة ٤٠٥

٢ - باب أنه لا تبطل الصلاة بالقئ، ولا الأزّ ولا الجشاء، ولا خروج الدم، إلا أن يزيد على ما يعفى عنه، وتستلزم ازالته المنافي ٤٠٦

٣ - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة، دون الإلتفات يميناً وشمالاً ٤٠٨

٤ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي ٤٠٩

٥ - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميت، لا لذكر جنة أو نار، أو من خشية الله ٤٠٩

٦ - باب كراهة تغميض العينين في الصلاة، إلى في الركوع، وكراهة نفخ موضع السجود، والإقعاء ، وحكم الإستناد إلى حائط ونحوه والإستعانة به على القيام، والإنحطاط لتناول شئ من الأرض ٤١٠

٧ - باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة، لا بمجرد التبسم ٤١١

٨ - باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين والريح والغمز ، والحنف الضيق، على كراهية في الجميع ٤١١

٩ - باب جواز إيماء المصلي وتنحنحه وإشارته ورفع صوته بالتسبيح، لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضرب الحائط لإيقاظ النائم، وحكم التلبية ٤١٣

١٠ - باب كراهة التثاؤب والتمطّي الإختياريين، في الصلاة خاصة ٤١٥

١١ - باب كراهة العبث في الصلاة، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود ٤١٦

١٢ - باب جواز الدعاء للدين والدنيا، وسؤال المباح دون المحرم، في جميع أحوال الصلاة، ولو في أثناء القراءة، أو بدعاء فيه سورة من القرآن، وتسميه الحاجة، والمدعوّ له، وتسمية الأئمة عليهم‌السلام ٤١٨

١٣ - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها، والبزاق، والإمتخاط، والتورك في الصلاة ٤١٨

١٤ - باب عدم جواز التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها ٤٢٠

١٥ - باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه، ويرل كما قيل له، فإذا سلم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام ٤٢٢

١٦ - باب كراهة السلام على المصلي، وعدم تحريمه ٤٢٣

١٧ - باب جواز تسميت المصلي للعاطس، وحمد الله، والصلاة على محمد وآله، إذا عطس، أو سمع العطاس ٤٢٤

١٨ - باب جواز قتل المصلي الحية والعقرب، إذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة ٤٢٤

١٩ - باب جواز قتل المصلي: القملة، والبرغوث، والبقة، والذباب، وسائر الهوام، وطرح القملة، ودفنها في الحصى ٤٢٥

٢٠ - باب جواز قطع الصلاة الواجبة للضرورة، كإحراز المال الذاهب، وإمساك الغريم الهارب، والطفل المتردي، والدابة، والآبق، وقتل الحية المخوفة، ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافاة ٤٢٥

٢١ - باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً - لا نسياناً ولا مع ظنّ الفراغ - وبتعمّد الأنين ٤٢٧

٢٢ - باب جواز نزع المصلي بعض أسنانه، وقطعه للثالول ، ونتفه اللحم من جرح ونحوه، مع أمن خروج الدم، وجواز حكه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء ٤٢٧

٢٣ - باب جواز حك الجسد في الصلاة، ومسح السنّ ٤٢٨

٢٤ - باب أنه يجوز للمصلّي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله، ويعد الآيات بيده ٤٢٨

٢٥ - باب كراهة الإلتفات اليسير في الصلاة ٤٢٨

٢٦ - باب كراهة قص الظفر، والأخذ من الشعر، والعض عليه، والنظر إلى نقش الخاتم، والمصحف، والكتاب، وقراءته في الصلاة، وجواز إحصاء الركعات بالحصى، والخاتم، وتحويله من مكان إلى مكان لذلك ٤٢٩

٢٧ - باب كراهة مدافعة النوم، والصلاة مع النعاس ٤٣٠

٢٨ - باب جواز حكّ المصلي النخامة من المسجد، والفعل القليل ٤٣٠

٢٩ - باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك ٤٣١

٣٠ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قواطع الصلاة ٤٣٢

٤٣٤