مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 550

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 550
المشاهدات: 272391
تحميل: 5114


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 550 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 272391 / تحميل: 5114
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 6

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل تأليف خاتمة المحدثين الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي المتوفي سنة ١٣٢٠ ه‍ تحقيق مؤسسة آل البيتعليهم‌السلام لاحياء التراث الجزء السادس

١

 

٢

بسم الله الرحمن الرحيم

٣

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيتعليهم‌السلام لاحياء التراث

٤

أبواب صلاة الجمعة

 ١ -( باب وجوبها على كل مكلف، إلا الهمّ (* ) ، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس أزيد من فرسخين)

٦٢٧٩ / ١ - الشيخ الفقيه أبو محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتاب العرس: بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة، خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن التسعة(١) عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد والمريض، والمرأة، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين - وروي مكان المجنون - الأعرج ».

٦٢٨٠ / ٢ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: « إن الله أكرم المؤمنين بالجمعة، فسنها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، بشارة

____________________________

ابواب صلاة الجمعة وادابها

الباب - ١

(* ) الهمّ: الشيخ الكبير (مجمع البحرين - همم - ج ٦ ص ١٨٩).

١ - العروس: ٥٦.

(١) في المصدر: تسعة.

٢ - العروس ص ٥٥.

٥

لهم وتوبيخاً للمنافقين، ولا ينبغي تركهما(١) متعمداً، فمن تركهما(٢) متعمداً فلا صلاة له ».

٦٢٨١ / ٣ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة » الخبر.

٦٢٨٢ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد بن محمّد الأشعث، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ التهجير إليّ بالجمعة(١) حج فقراء أُمتي ».

٦٢٨٣ / ٥ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : العبد إذا أدى الضريبة(١) ، فعليه الجمعة ».

٦٢٨٤ / ٦ - وبهذا الإسناد عن عليعليه‌السلام قال: « قال رسول الله

____________________________

(١) و (٢) في المصدر: تركها.

٣ - الخصال ص ٥٨٥.

٤ - الجعفريات ص ٣٢.

(١) الظاهر أنه: التهجير إلى الجمعة.

٥ - الجعفريات ص ٤٤.

(١) الضريبة: ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج (لسان العرب ج ١ ص ٥٥٠).

٦ - الجعفريات ص ٣٣.

٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أربعة يستأنفون(١) العمل: المريض إذا برأ، والمشرك إذا أسلم، والمنصرف من الجمعة إيماناً واحتساباً، والحاج ».

ورواه الراوندي في نوادره(٢) : بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثله.

ورواه في دعائم الإسلام(٣) : عنه مثله إلا أن فيه « يستقبلون(٤) العمل ».

٦٢٨٥ / ٧ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من استأجر أجيراً فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم، وإن لم يحبسه عن الجمعة إشتركا في الأجر ».

ورواه الراوندي في نوادره(١) : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، مثله.

٦٢٨٦ / ٨ - وبهذا الإسناد عن عليعليه‌السلام قال: « ثلاثة إن أنتم خالفتهم فيهن أئمتكم هلكتم: جمعتكم، وجهاد عدوكم، ومناسككم ».

٦٢٨٧ / ٩ - وبهذا الإسناد عن عليعليه‌السلام قال: « الإتيان إلى

____________________________

(١) في المصدر: يستأنف.

(٢) نوادر الراوندي ص ٢٤.

(٣) دعائم الإسلام ج ١١ ص ١٧٩.

(٤) في المصدر: يستأنفون.

٧ - الجعفريات ص ٣٥.

(١) نوادر الراوندي ص ٢٤.

٨ - الجعفريات ٥٢.

٩ - الجعفريات ص ٤٢.

٧

الجمعة زيارة وجمال، فقيل: يا أميرالمؤمنين وما الجمال؟ قال: قضوا(١) الفريضة وتزاوروا ».

ورواه الراوندي في نوادره(٢) بإسناده عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، مثله، إلا أن فيه بعد قوله « وما الجمال » قالعليه‌السلام : « ضوء(٣) الفريضة ».

ورواه سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار(٤) : نقلاً من كتاب المحاسن، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مثله.

٦٢٨٨ / ١٠ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « يوشك أحدكم أن يتبدى(١) حتى لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة، ثم يتأخر حتى لا يأتي الجمعة الا مرة، ويدعها مرة ثم يستأخر حتى لا يأتيها، فيطبع الله على قلبه ».

٦٢٨٩ / ١١ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: « صلاة الجمعة فريضة، والإجتماع إليها مع الإمام العدل فريضة، فمن ترك ثلاث جمع على هذا، فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يترك ثلاث فرائض من غير علة ولا عذر إلا منافق ». وعن عليعليه‌السلام أنه قال: « ليس

____________________________

(١) في المصدر: أقضوا.

(٢) نوادر الراوندي ص ٢٤.

(٣) في المصدر: قضوا.

(٤) مشكاة الأنوار ص ٢٠٧.

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٠.

(١) تبدّى: اقام بالبادية وبَعُدَ عن الحاضرة. (لسان العرب - بدا - ج ١٤ ص ٦٧).

١١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٠.

٨

على المسافر جمعة ».

٦٢٩٠ / ١٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: « أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام، صلاة منها لا يسع أحداً أن يتخلف عنها، إلا خمسة: المرأة، والصبي، والمسافر، والمريض، والمملوك ». وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال، « التهجير(١) (يوم الجمعة)(٢) حج فقراء أُمتي ».

٦٢٩١ / ١٣ - البحار: وجدت في أصل قديم من أُصول أصحابنا، مرفوعاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام قال: « من ترك الجمعة ثلاثاً متتابعة لغير علة، كتب منافقاً ». وقالعليه‌السلام : « تؤتى الجمعه ولو حبواً ».

٦٢٩٢ / ١٤ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة ومحمّد بن مسلم، أنهما سألا أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله:( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١) قال: « صلاة الظهر، وفيها فرض الله الجمعة، وفيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسأل خيراً، إلا أعطاه الله إياه ».

____________________________

١٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨١.

(١) في نسخة: التجهيز (منه قدس سره).

(٢) في المصدر: إلى الجمعة.

١٣ - البحار ج ٨٩ ص ١٨٣ ح ١٨.

١٤ - تفسير العياشي ج ١٢٧ ١ ح ٤١٧. وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٣١ ح ٦.

(١) البقرة ٢: ٢٣٨.

٩

٦٢٩٣ / ١٥ - الشيخ الطوسي في المصباح: عن زيد بن وهب، قال: خطب أميرالمؤمنينعليه‌السلام يوم الجمعة فقال: « الحمد لله - إلى أن قالعليه‌السلام - الجمعة واجبة على كل مؤمن، إلا الصبي، والمرأة، والعبد، والمريض » الخطبة.

٦٢٩٤ / ١٦ - القطب الراوندي في لب اللباب: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خطب يوم الجمعة فقال: « توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم إياه، والصدقه في السر والعلانية، واعلموا أن الله فرض عليكم الجمعة إلى يوم القيامة ».

٦٢٩٥ / ١٧ - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة: عن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) قال: قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « أتدري ما يوم الجمعة؟ » قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: « هو اليوم الذي جمع الله فيه بين أبويكم، لا يبقى منا عبد إلا فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد، إلا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الاُخرى، ما اجتنب الكبائر ».

٦٢٩٦ / ١٨ - عوالي اللالي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ان الله سبحانه فرض عليكم الجمعة، في عامي هذا، في شهري هذا، في ساعتي هذه، فريضة مكتوبة، فمن تركها في حياتي وبعد مماتي إلى يوم القيامة، جحوداً لها واستخافاً بحقها، فلا جمع الله

____________________________

١٥ - مصباح المتهجد ص ٣٤١.

١٦ - لب اللباب: مخطوط.

١٧ - رسالة الجمعة: عنه في البحار ج ٨٩ ص ٢١٤ ح ٥٧.

١٨ - عوالي اللالي ج ٢ ص ٢١٩ ح ١٨.

١٠

شمله، ولا بارك الله له في أمره، ألا لا صلاة له، ألا لا حج له، ألا لا صدقة له، ألا لا بركة له، إلا أن يتوب، فإن تاب تاب الله عليه ».

ورواه الشيخ أبوالفتوح في تفسيره(١) : عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في يوم من أيام الجمعة على المنبر: « إعلموا أن الله تعالى - وساق قريباً منه، وفيه بعد وفاتي - مع إمام عادل فلا جمع الله شمله » إلى آخره.

 ٢ -( باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة، أحدهم الإمام)

٦٢٩٧ / ١ - الشيخ الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين، ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقاً، والمدعى عليه، وشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام ».

٦٢٩٨ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: « يجتمع(١) القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعداً، وإن كانوا أقل من خمسة (لم يجتمعوا)(٢) ».

____________________________

(١) تفسير ابي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٣٢٣.

الباب - ٢

١ - العروس: ٥٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨١.

(١) في المصدر: يجمع.

(٢) في المصدر: فلا جمعة عليهم.

١١

 ٣ -( باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار، وعلى أهل القرى وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر)

٦٢٩٩ / ١ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن الصادقعليه‌السلام أنه قال: « لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود ».

٦٣٠٠ / ٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « ليس على أهل القرى جماعة، ولا خروج في العيدين ».

٦٣٠١ / ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « ليس على المسافر جمعة، ولا جماعة، ولا تشريق(١) ، إلا في مصر جامع ».

 ٤ -( باب عدم وجوب حضور الجمعة، على من بعد عنها بأزيد من فرسخين، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين) .

٦٣٠٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين، إذا كان الإمام عدلاً ».

____________________________

الباب - ٣

١ - العروس ص ٥٧.

٢ - العروس ص ٥٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨١.

(١) التشريق: صلاة العيد، وإنّما أخذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها، (لسان العرب شرق ج ١٠ ص ١٧٦).

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨١.

١٢

 ٥ -( باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل، أو من نصبه، وعدم وجوبها مع عدم وجود إمام عدل، يحسن الخطبتين، وعدم الخوف)

٦٣٠٣ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم، فقد وجب(١) عليهما الجمعة والتشريق ».

٦٣٠٤ / ٢ - وبهذا الإسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه أن علياًعليهم‌السلام قال: « لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة، إلا بإمام ».

٦٣٠٥ / ٣ - وبهذا الإسناد: أن علياًعليه‌السلام سئل عن الإمام يهرب ولا يخلف أحداً بالناس، كيف يصلون الجمعة؟ قال: « يصلون كصلاتهم أربع ركعات ».

٦٣٠٦ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: « لا جمعة إلا مع إمام عدل تقي ». وعن عليعليه‌السلام أنه قال: « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة، إلا بإمام عدل(١) ».

____________________________

الباب - ٥

١ - الجعفريات ص ٤٣.

(١) في المصدر: وجبت.

٢ و ٣ - الجعفريات ص ٤٣.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٢.

(١) عدل: ليس في المصدر.

١٣

٦٣٠٧ / ٥ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: « صلاة يوم الجمعة فريضة، والإجتماع إليها فريضة مع الإمام ».

٦٣٠٨ / ٦ - السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين: عن الثقة محمّد بن العباس في تفسيره، عن محمّد بن همام بن سهيل، عن محمّد بن إسماعيل العلوي، عن عيسى بن داود النجار، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حديث المعراج قال: « أوحى الله إليه: هل تدري ما الدرجات؟ قلت: أنت أعلم يا سيدي، قال: إسباغ الوضوء في المكروهات، والمشي على الأقدام إلى الجمعات، معك ومع الأئمة من ولدك، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » الخبر.

ورواه الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر: نقلاً من تفسير محمّد بن العباس، مثله(١) .

٦٣٠٩ / ٧ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: من أصحاب أميرالمؤمنينعليه‌السلام قال: قالعليه‌السلام : « الواجب في حكم الله وحكم الإسلام، على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل، ضالاً كان أو مهتدياً، أن لا يعملوا عملاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً، رجل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة، يجبي فيئهم، ويقيم حجهم، وجمعهم، ويجبي صدقاتهم ».

____________________________

٥ - العروس ص ٥٦، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٨ ح ٥٣.

٦ - كشف اليقين ص ٩٠، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٩٦ ح ٤١.

(١) المحتضر: وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٩٦ ح ٤١.

٧ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٨٢ قطعة منه.

١٤

 ٦ -( باب كيفية صلاة الجمعة، وجملة من أحكامها)

٦٣١٠ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي: فعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال:( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١) وهي أول صلاة صلاها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وهي وسط صلاتين بالنهار - صلاة الغداة وصلاة العصر -( قُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ ) (٢) في الصلاة الوسطى، وقال: نزلت هذه الاية يوم الجمعة، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في سفر، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف لمقامه ركعتين، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم، لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فيصلها أربعاً، كصلاة الظهر في سائر الأيام ».

٦٣١١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال: « إنما جعلت الخطبة، عوضاً عن الكرعتين اللتين أُسقطتا من صلاة الظهر، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة ».

٦٣١٢ / ٣ - وعنهعليه‌السلام إنه قال: « يبدأ بالخطبة(١) يوم الجمعة قبل الصلاة، وإذا صعد الإمام جلس، وأذن المؤذنون بين يديه، فإذا

____________________________

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٧ ح ٤١٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٣١ ح ٥.

(١) و (٢) البقرة ٢: ٢٣٨.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨٣.

(١) في المصدر: يُبتدأ بالخطبتين.

١٥

فرغوا من الأذان، قام فخطب ووعظ ثم جلس جلسة خفيفة، ثم قام فخطب خطبة أُخرى يدعو فيها، ثم أقام المؤذنون للصلاة، ونزل فصلى الجمعة ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة ».

٦٣١٣ / ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإنما جعلت الجمعة ركعتين، من أجل الخطبتين، جعلت مكان الركعتين الاُخريين ».

 ٧ -( باب أنه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً)

٦٣١٤ / ١ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمه الله في كتاب العروس: عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « ليس يكون جمعة إلا بخطبة، وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال، فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء ».

 ٨ -( باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أول وقتها، وجواز الإعتماد فيه على المؤذنين)

٦٣١٥ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليه‌السلام قال: « سألت جابر بن عبدالله، كيف كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلي الجمعة؟ قال: كنا نصلي مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

____________________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١١.

الباب - ٧

١ - العروس ص ٥٦، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٨٢ ح ١٧.

الباب - ٨

١ - الجعفريات ص ٤٤.

١٦

ثم نروح(١) فنروح بنواضحنا ».

٦٣١٦ / ٢ - وبهذا الإسناد: عن جعفر بن محمّد عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يصلي الجمعة حين تبزغ(١) الشمس من وسط السماء ».

٦٣١٧ / ٣ - محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « إن من الأشياء أشياء ضيقة، وليس تجري إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة، ليس لوقتها الا حد واحد حين تزول الشمس » الخبر.

٦٣١٨ / ٤ - محمّد بن مسعود العياشي: عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن هذه الاية( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) فقال: « إن للصلاة وقتاً والأمر فيه واسع، يقدم مرة ويؤخر مرة، إلا الجمعة فإنما هو وقت واحد، وإنما عنى الله كتاباً موقوتاً: أي واجباً، يعني (أنها من الفريضة)(٢) ».

٦٣١٩ / ٥ - وعن جعفر بن أحمد، عن العمركي بن علي، عن العبيدي،

____________________________

(١) في المصدر: يروح.

٢ - المصدر السابق ص ٤٤.

(١) في المصدر: تنزع.

٣ - بصائر الدرجات ص ٣٤٨ ح ٢، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٧١ ح ١١.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦١ وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٧٠ ح ١٠.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) في المصدر: بها انها فريضة.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٥٤ ح ٤، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٧٠ ح ١٠.

١٧

عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: « لكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال الشمس » الخبر.

٦٣٢٠ / ٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن الصادقعليه‌السلام قال: « وقت صلاة الجمعة، الساعة التي تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو في المضيق وقت واحد حين تزول الشمس ».

٦٣٢١ / ٧ - وعنهعليه‌السلام في حديث: « فإذا زالت الشمس، صليت الفريضة إن كنت مع الإمام [ ركعتين ](١) وإن كنت وحدك فأربع ركعات » الخبر.

٦٣٢٢ / ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن، ينبغي لك أن تبتدئ بهن، ولا تصلي بين أيديهن نافلة - إلى أن قال - وصلاة يوم الجمعة - إلى أن قال(١) - ووقت صلاة الجمعة زوال الشمس ».

٦٣٢٣ / ٩ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه قال: « قال عليعليهم‌السلام : تصلى الجمعة وقت الزوال ».

____________________________

٦ - العروس ص ٥٥، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣.

٧ - العروس ص ٥٥، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٨، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٠٣ ح ٣٤.

(١) نفس المصدر ص ١١.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٧١ ح ١٢.

١٨

٦٣٢٤ / ١٠ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « في يوم الجمعة ساعة، لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئاً(١) إلا أعطاه الله، وهي من حين تزول الشمس إلى حين ينادى بالصلاة ».

٦٣٢٥ / ١١ - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: « إن جهنم تستجير كل يوم، إلا يوم الجمعة ». وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة بغير الجمعة ».

 ٩ -( باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة، في أول الوقت، بعد الفراغ من الجمعة، أو الظهر)

٦٣٢٦ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ووقت العصر يوم الجمعة، في الحضر نحو وضت الظهر في غير يوم الجمعة - وقال في موضع آخر - وأقرن بها صلاة العصر، فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة ».

٦٣٢٧ / ٢ - جعفر بن محمّد بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن الصادقعليه‌السلام قال: « تصلي العصر يوم الجمعة، في وقت الظهر في غير يوم الجمعة ».

٦٣٢٨ / ٣ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن يزيد بن فرقد قال: قال لي

____________________________

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٨١.

(١) في الصمدر: حاجة.

١١ - رسالة الجمعة: عنه في البحار ج ٨٩ ص ٢١٣ ح ٥٧.

الباب - ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١١، عنه في البحار ج ٨٩ ص ١٩٣ ح ٣٤.

٢ - العروس ص ٥٥، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣.

٣ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

١٩

أبو عبداللهعليه‌السلام : « صل العصر يوم الجمعة، على قدمين بعد الزوال ».

٦٣٢٩ / ٤ - الصدوق في المقنع: واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة، في وقت الاولى في سائر الأيام.

 ١٠ -( باب استحباب تقديمم نوافل الجمعة على الزوال، وإكمالها عشرين ركعة، وتفريقها ستاً ستاً ثم ركعتين، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين، وإيقاعها كلاً أو بعضاً بعد الزوال)

٦٣٣٠ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات، تتمها عشرين ركعة، يجوز تقديمها في صدر النهار، وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر، فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة، إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات، وقبل المكتوبة ركعتين، وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل، وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال، أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك، وهي ست عشرة ركعة، وتأخيرها أفضل من تقديمها ».

٦٣٣١ / ٢ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن الصادقعليه‌السلام قال: « ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات قبل الزوال، وركعتين مع الزوال، فإذا

____________________________

٤ - المقنع ص ٤٥.

الباب - ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٢، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٢٣ ح ١٠.

٢ - العروس ص ٥٥، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣.

٢٠