مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 550

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 550
المشاهدات: 277935
تحميل: 5229


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 550 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277935 / تحميل: 5229
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 6

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الإمام الموثوق به، في الركعتين الأولتين، في جميع الصلوات، من ذوات الجهر والإخفات، إلا أن تكون صلاة جهر، لم يسمع المأموم قراءة الإمام، فيقرأ لنفسه، وهذه أشهر الروايات.

وقد روي: أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام، ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الإمام.

وروي: أنه بالخيار فيما خافت، فأما الآخرتان، فالأولي أن يقرأ المأموم، أو يسبح فيهما.

وروي: أنه ليس عليه ذلك.

 ٢٩ -( باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به، واستحباب الأذان والإقامة، وسقوط الجهر، وما يتعذر من القراءة، مع التقية، وأنه يجزئ منها مثل حديث النفس)

٧٣١١ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تصل خلف أحد، إلا خلف رجلين: أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة، وأذن لنفسك وأقم، واقرأ فيها، لأنه غير مؤتمن ».

٧٣١٢ / ٢ - الصدوق في المقنع: عن رسالة والدة إليه، ما يقرب منه، وفيه: واقرأ لها غير مؤتم به.

٧٣١٣ / ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه

____________________________

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٤.

٢ - المقنع ص ٣٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥١.

٤٨١

قال: « لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ولا الحروري(١) ، واجعله سارية من سواري المسجد، واقرأ لنفسك كأنك وحدك ».

٧٣١٤ / ٤ - الكشي رحمه الله في رجاله: سأل أبو عبدالله الشاذاني، أبا محمّد الفضل بن شاذان: إنّا ربما صلينا مع هؤلاء صلاة المغرب، فلا نحب أن ندخل البيت عند خروجنا من أهل(١) المسجد، فيتوهموا علينا أن دخولنا المنزل، ليس إلا لإعادة الصلاة التي صلينا معهم، فندافع(٢) بصلاة المغرب إلى صلاة العتمة، فقال: لا تفعلوا هذا من ضيق صدوركم، ما عليكم لو صليتم معهم، فتكبروا في مرة ثلاثا أو خمس تكبيرات، وتقرأ في كل ركعة الحمد وسورة - أيَّة سورة شئتم - بعد أن تتموها عندما يتم إمامهم، وتقول في الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده، بقدر ما يتأتى لكم معهم، وفي السجود مثل ذلك، وتسلموا معهم، وقد تمت صلاتكم لأنفسكم، وليكن الإمام عندكم والحائط بمنزلة واحدة، فإذا فرغ من الفريضة، فقوموا معهم فصلوا السنة بعدها أربع ركعات، فقال: يا با محمّد، أفليس يجوز إذا فعلت ما ذكرت؟ قال: نعم، فهل سمعت أحدا من أصحابنا يفعل هذه الفعلة؟ قال: نعم، كنت بالعراق، وكان صدري يضيق عن الصلاة معهم كضيق صدروكم، فشكوت ذلك إلى فقيه هناك، يقال له نوح ابن شعيب، فأمرني بمثل الذي أمرتكم به، فقلت هل يقول هذا غيرك؟ قال نعم، فاجتمعت معه في مجلس فيه نحو من عشرين

____________________________

(١) حرورى: قرية بقرب الكوفة نسب إليها الحرورية، وهم الخوارج (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٥).

٤ - رجال الكشي ص ٤٤٨ ح ١٠٥٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فنتدافع.

٤٨٢

رجلا من مشايخ أصحابنا، فسألته - يعني نوح بن شعيب - أن يجري بحضرتهم ذكرا لما سألته(٣) فقال ابن شعيب: يا معشر من حضر، ألا تعجبون من هذا الخراساني الغمر(٤) ، يظن في نفسه أنه أكبر من هشام ابن الحكم، ويسألني هل يجوز الصلاة مع المرجئة في جماعتهم؟ فقال جميع من كان حاضرا من المشايخ، كقول نوح بن شعيب، فعندها طابت نفسي [ وفعلته ](٥) .

 ٣٠ -( باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذرها، والإجتزاء بادراك الركوع مع شدة التقية)

٧٣١٥ / ١ - الصدوق في المقنع: عن رسالة أبيه إليه: وإن تلحق القراءة، وخشيت أن يركع الإمام، فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع.

٧٣١٦ / ٢ - الشيخ في التهذيب: عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن عائذ قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : أدخل(١) مع هؤلاء في صلاة المغرب، فيعجلون(٢) إليّ من أن أُؤذن

____________________________

(٣) وفيه زيادة: من هذا.

(٤) الغمر: الكريم الواسع الخلق، منه قدّه. والظاهر اشتباه فالغمر بالضم وهو الجاهل الغرّ الذي لم يجرب الأُمور - وقوله تعالى( فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ) قال الفراء: أي في جهلهم (لسان العرب ج ٥ ص ٣١ و ٣٢).

(٥) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣٠

١ - المقنع ص ٣٤.

٢ - التهذيب ج ٣ ص ٣٧ ح ٤٣.

(١) في المصدر: اني ادخل.

(٢) وفي نسخة: فيعجلوني، منه (قدّه).

٤٨٣

وأُقيم، فلا أقرأ شيئا، حتى إذا ركعوا وأركع معهم، أفيجزئني ذلك؟ قال: « نعم ».

 ٣١ -( باب أن من قرأ خلف من لا يقتدى به، ففرغ من القراءة قبله، استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ، أو يبقي آية، ويذكر الله، فإذا فرغ قرأها ثم ركع)

٧٣١٧ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : بعد كلامه المتقدم في الصلاة مع المخالف: « فإن فرغت قبله من القراءة، أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه، وإلا فسبح إلى أن تركع ».

٧٣١٨ / ٢ - الصدوق في المقنع: عن رسالة أبيه إليه: فإن فرغت من قراءة السورة قبله، فبقّ منها آية، وتحمد(١) الله، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها.

٣٢ -( باب أنه إذا تبين كون الإمام على غير طهارة، وجبت عليه الإعادة لا على المأمومين، وإن أخبرهم، وليس عليه إعلامهم »

٧٣١٩ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن خرجت منك ريح وغيرها(١) مما ينقض الوضوء، أو ذكرت أنك على غير وضوء، فسلم

____________________________

الباب - ٣١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٤.

٢ - المقنع ص ٣٤.

(١) في نسخة: ومجّد، فمجّد، منه (قدّه).

الباب - ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٤.

(١) في المصدر: وغير ذلك.

٤٨٤

على أي حال كنت في صلاتك، وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم، وتوضأ وأعد صلاتك ».

٧٣٢٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « صلى عمر بالناس صلاة الفجر، فلما قضى الصلاة أقبل عليهم(١) فقال: يا أيها الناس، إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فماذا ترى؟ فقال: عليّ الإعادة ولا إعادة عليكم، قال له عليعليه‌السلام : بل(٢) عليك الإعادة وعليهم، إن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون، فإذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة المأمومين ».

٧٣٢١ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن علي (صلوات الله عليه) قال: « من صلى بالناس وهو جنب، أعاد هو والناس صلاتهم ».

قلت: الظاهر أن الكلام صدر منهعليه‌السلام ، في المورد المذكور في خبر الدعائم.

وقال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله(١) : بعد ذكر خبر

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٢.

(١) في المصدر: على الناس.

(٢) وفيه: يجب.

٣ - نوادر الراوندي: وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٦٧ ح ١٩.

(١) كتاب الصلاة ص ٢٦٤.

٤٨٥

الدعائم، والمناقشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة، حيث أن الكلية المزبورة غير معمول بها في موردها، لأن تبين جنابة الإمام لا يوجب الإعادة [ على المأموم ](٢) مردودة بانجبار مضمون الرواية، وبأن العلّة المذكورة ليست علّة حقيقة لفساد صلاة الذين صلوا مع عمر، لأن صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى، فالتعليل المذكور صوري لا تقدح فيه مخالفة مورده الصوري للفتوى.

وثانيا: بأن عدم العمل بالعلة في موردها، لا يوجب طرح العلة، لأن منصوص العلة، ليس من قبيل القيام بالطريق الأولى، حتى يبطل التمسك به، بعد وجوب طرحه في مورده.

 ٣٣ -( باب أنه إذا تبين كفر الإمام، لم تجب على المأمومين الإعادة، وتجب مع تقدم العلم)

٧٣٢٢ / ١ - الصدوق في المقنع: فإن خرج قوم من خراسان، أو من بعض الجبال، وكان يؤمّهم رجل، فلما صاروا إبلى الكوفة أُخبروا أنه يهودي، فليس عليهم إعادة شئ من صلاتهم.

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣٣

١ - المقنع ص ٣٥.

٤٨٦

 ٣٤ -( باب جواز استنابة المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأمومين، أشار إليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلموا، ثم يتم صلاته، أو يقدم من يسلم بهم، فإن لم يدر كم صلوا ذكّروه)

٧٣٢٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه قال في رجل سبقه الإمام ببعض الصلاة، ثم أحدث الإمام في صلاته فقدّمه قال: « إذا تم(١) صلاة الإمام(٢) ، أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم وانصرفوا وقام هو وأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير ».

٧٣٢٤ / ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا صلى الإمام ركعة أو ركعتين، فأصابه رعاف، فقدم رجلا ممن قد فاته(١) ركعة أو ركعتان، فإنه يتقدم ويتم بهم الصلاة، فإذا تمت صلاة القوم، أومأ إليهم فليسلموا، ويقوم هو فيتم بقية صلاته.

٧٣٢٥ / ٣ - الشيخ المفيد في المقنعة: فإن كان الذي يتقدم نائبا من الإمام، قد فاتته أو ركعتان من الصلاة، فليتمم بهم الصلاة، ثم ليومئ إيماء فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة، ويتم هو ما بقي عليه.

____________________________

الباب - ٣٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٣.

(١) في المصدر: أتم.

(٢) في نسخة: إذا أتم الإمام صلاة - منه (قدس سره).

٢ - المقنع ص ٣٥، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١٢٢.

(١) في المصدر: فاتته.

٣ - المقنعة: لا يوجد في المقنعة باب لصلاة الجماعة ووجدناه في التهذيب ج ٣ ص ٤١ ح ١٤٣.

٤٨٧

وقد روي: أنه يقدم رجلا آخر يسلم بهم، ويتم هو ما بقي، وهذا هو الأحوط.

 ٣٥ -( باب أن من أدرك تكبير الإمام قبل أن يركع، فقد أدرك الركعة، ومن أدركه راكعاً، كره له الدخول في تلك الركعة)

٧٣٢٦ / ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام، فقد أدركت الصلاة ».

 ٣٦ -( باب أن من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة، ومن أدركه بعد رفع رأسه، فقد فاتته)

٧٣٢٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي، وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا أدرك الرجل الإمام قبل ان يركع، أو هو في الركوع، وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الإمام [ رأسه ](١) ، وفعل ذلك، فقد أدرك تلك الركعة، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع، فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة ».

٧٣٢٨ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : عن العالمعليه‌السلام أنه قال: « إذا أدركت الإمام وقد ركع، كبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدركت الركعة، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع، فقد فاتتك الركعة ».

____________________________

الباب - ٣٥

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٦.

الباب - ٣٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠.

٤٨٨

 ٣٧ -( باب أن من خاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، قبل أن يصل إلى الصفوف، جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعاً، أو بعد السجود، وأنه يجزئه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع)

٧٣٢٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « من أدرك الإمام راكعا، فكبر تكبيرة واحدة وركع معه، اكتفى بها ».

 ٣٨ -( باب أن من فاته مع الإمام بعض الركعات، وجب أن يجعل ما أدركه أول صلاته، ويتشهد في ثانيته)

٧٣٣٠ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن أميرالمؤمنين علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: « إذا سبق أحدكم الإمام بشئ من الصلاة، فليجعل ما يدرك مع الإمام أول(١) صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الإمام، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي، وإذا دخل(٢) مع الإمام في صلاة العشاء الآخرة، وقد سبقه بركعة، [ و ](٣) أدرك القراءة في الثانية، فقام الإمام في الثالثة، قرأ المسبوق في نفسه، كما كان يقرأ في الثانية، واعتد بها لنفسه أنها الثانية، فإذا سلم الإمام لم يسلم المسبوق، وقام يقضي ركعة، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لأنها هي التي بقيت عليه ».

____________________________

الباب - ٣٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٣.

الباب - ٣٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩١.

(١) في المصدر: أقلّ.

(٢) وفيه زيادة: رجل.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤٨٩

٧٣٣١ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما): أنه سئل عن رجل، دخل مع قوم في صلاة، قد سبق فيها بركعة، كيف يصنع؟ قال: « يقوم معهم في الثانية، فإذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكن، فإذا قاموا في الثالثة كانت له هي الثانية، فليقرأ فيها، فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود، فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا، ثم ليقم حتى(١) تستوي الصفوف قبل أن يركعوا، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن، فإذا سلم الإمام، قام فأتى بركعة وجلس وتشهد وسلم وانصرف ».

٧٣٣٢ / ٣ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: « من فاتته ركعة من صلاة المغرب، سبقه بها الإمام، ثم دخل معه في صلاته، جلس بعد كل ركعة ».

٧٣٣٣ / ٤ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أدركت الإمام وقد صلى ركعتين فاجعل، ما أدركت معه أول صلاتك، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة، إن أمهلك الإمام، أو ما ادركت أن تقرأ، واجعلهما(١) أول صلاتك، واجلس مع الإمام إذا جلس هو للتشهد الثاني، واعتد أنت لنفسك به أنه التشهد الأول، وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول، فإذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت، فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، أو ركعة إن كانت المغرب، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وتتشهد

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩١.

(١) في نسخة: حين، منه قدّه.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٢.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٢.

(١) في المصدر: واجعلها.

٤٩٠

التشهد الثاني وتسلم، وإن لم تدرك مع الإمام إلا ركعة، فاجعلها أول صلاتك، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد، فإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت، حتى تقضي صلاتك ».

٧٣٣٤ / ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واروي إن فاتك شئ من الصلاة مع الإمام، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها، وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأُولى التي فيها القراءة، فانصت للإمام في الثانية(١) التي أدركت، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام وهي لك اثنتان، وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن، أجزاك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود - إلى أن قال - فإن وجدت وقد صلى ركعة، فقم معه في الركعة الثانية، فإذا قعد فاقعد معه، فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية، فاقعد قليلا ثم قم قبل أن يركع، فإذا قعد في الرابع فاقعد معهم، فإذا سلم الإمام فقم فصل الرابعة ».

 ٣٩ -( باب وجوب متابعة المأموم الإمام، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً، استمر على حاله، وإن لم يتعمد، عاد إلى الركوع أو السجود، وكذا من ركع أو سجد قبله)

٧٣٣٥ / ١ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، أنه روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « إنما جعل الإمام إماما

____________________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١٠٤.

(١) في المصدر: للثانية.

الباب - ٣٩

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٥.

٤٩١

ليؤتم به، فإذا كبر فكبر ».

٧٣٣٦ / ٢ - جامع الأخبار: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « رجل يصلي في جماعة وليس له صلاة، ورجل يصلي في جماعة فله صلاة واحدة ولا حظّ له في الجماعة، ورجل يصلي في جماعة فله سبعون صلاة، ورجل يصلي في جماعة فله مائتا صلاة، ورجل يصلي في جماعة فله خمسمائة صلاة » فقام جابر بن عبدالله الأنصاري فقال: يا رسول الله، فسر لنا هذا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « رجل يرفع رأسه قبل الإمام، ويضع قبل الإمام، فلا صلاة له، ورجل يضع رأسه مع الإمام، ويرفع مع الإمام، فله صلاة واحدة، ولا حظ له في الجماعة، ورجل يضع رأسه بعد الإمام، ويرفعه بعد الإمام، فله أربع وعشرون صلاة.

ورجل دخل المسجد فرأى الصفوف مضيقة، فقام وحده، وخرج رجل من الصف يمشي القهقرى وقام معه، فله مع من معه خمسون صلاة ». الخبر.

قلت: صرح الأصحاب بأن الخبر الأول عامي إلا أنهم تلقوه بالقبول.

وفي مصابيح البغوي من الصحاح(١) : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا(٢) ».

____________________________

٢ - جامع الأخبار ص ٩٢.

(١) مصابيح البغوي:

(٢) قال صاحب الكتاب: قوله: (فصلّوا جلوساً) منسوخ - منه (قده)

٤٩٢

٧٣٣٧ / ٣ - وعن أبي هريرة قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يعلمنا يقول: « لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد ».

 ٤٠ -( باب أن من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع، استحب له أن يسجد معه، ولا يعتد به بل يستأنف، ومن أدركه بعد السجود، جلس معه في التشهد، ثم يتم صلاته)

٧٣٣٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث: « وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع، فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة ».

٧٣٣٩ / ٢ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: « ثلاث لا يدعهن إلا عاجز: رجل سمع مؤذنا لا يقول كما قال، ورجل لقي جنازة لا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير، ورجل أدرك الإمام ساجدا لم يكبر ويسجد(١) ولا (يعتد بها)(٢) ».

____________________________

٣ - مصابيح البغوي:

الباب - ٤٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٥.

(١) في المصدر زيادة: معه.

(٢) وفيه: يعتدّها.

٤٩٣

 ٤١ -( باب تأكد استحباب جلوس الإمام بعد التسليم، حتى يتم كل مسبوق معه)

٧٣٤٠ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام عن العالمعليه‌السلام أنه قال: « لا ينبغي للإمام أن ينفتل(١) من صلاته إذا سلم، حتى يتم من خلفه الصلاة ».

٧٣٤١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ينبغي للإمام إذا سلم أن يجلس مكانه، حتى يقضي من سبق بالصلاة ما فاته ».

 ٤٢ -( باب استحباب اسماع الإمام من خلفه القراءة، والتشهد، والأذكار، وكل ما يقول، بحيث لا يبلغ العلو إذا كان رجلاً، وكراهة إسماع المأموم الإمام شيئاً)

٧٣٤٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليه)، أنه سئل عن الإمام إذا قرأ في الصلاة، هل يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال: « يقرأ قراءة متوسطة، لقد بين الله ذلك في كتابه فقال:( وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا ) (١) .

٧٣٤٣ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

____________________________

الباب - ٤١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٠.

(١) في المصدر: ينتقل.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٣.

الباب - ٤٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦١.

(١) الاسراء ١٧: ١١٠.

٢ - الجعفريات ص ٥٣.

٤٩٤

أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن علياعليه‌السلام كان إذا صلى بالناس، خرق الصفوف خرقا ».

 ٤٣ -( باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماماً كان أو مأموماً، حتى جماعة العامة للتقية، وعدم وجوب الإعادة)

٧٣٤٤ / ١ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنه رأى رجلا يصلي وحده، فقال: « ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه ».

٧٣٤٥ / ٢ - وبإسناده عن فخر المحققين، عن والده العلامة، أنه قال: روي أن أعرابيا جاء إلى المسجد، وقد فرغ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وأصحابه من الصلاة، فقال: « ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه » فقام شخص فأعاد صلاته، وصلى به.

٧٣٤٦ / ٣ - وعن شعبة، عن جابر بن يزيد بن أبي الأسود، عن أبيه: أنه صلى مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،(١) وإذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعاهما فجاءا ترعد فرائصهما(٢) ، فقال: « ما منعكما أن تصليا معنا؟ » فقالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: « فلا تفعلوا،

____________________________

الباب - ٤٣

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٤٢.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٤.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٩.

(١) في المصدر زيادة: هو غلام شاب فلمّا صلّى.

(٢) الفريصة: لحمة في وسط الجنب عند منبض القلب، وهما فريصتان ترتعدان عند الفزع، والجمع: فرائص (لسان العرب ج ٧ ص ٦٤).

٤٩٥

إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام (وقد صلى)(٣) فليصل معه، فإنها له نافلة ».

٧٣٤٧ / ٤ - وعن معن بن عيسى، عن سعيد بن السايب، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، قال: جئت والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في الصلاة، فجلست ولم أدخل معهم، فانصرفصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقال: « ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ » قال قلت إني كنت قد صليت في منزلي، وكنت أحسبت أنكم صليتم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا جئت فوجدت الناس يصلون، فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهي لهم مكتوبة ».

 ٤٤ -( باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل، وإكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل، واستحباب اظهار المتابعة حينئذٍ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية، وكراهة التنفل بعد الإقامة للجماعة)

٧٣٤٨ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كنت في فريضتك وأُقيمت الصلاة، فلا تقطعها واجعلها نافلة، وسلم في ركعتين، ثم صل مع الإمام، إلا أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به، فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة، ولكن أخط إلى الصف وصل معه، وإذا صليت اربع ركعات، وقام الإمام إلى رابعة، فقم معه تشهد من قيام وتسلم من

____________________________

(٣) وفيه: ولم يصلِّ.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٠ باختلاف يسير.

الباب - ٤٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٤.

٤٩٦

قيام ».

وقالعليه‌السلام قبل ذلك: « وإن كنت في صلاة ونافلة، وأُقيمت الصلاة، فاقطعها وصل الفريضة مع الإمام ».

 ٤٥ -( باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف، فيستحب القيام حذاء (* ) الإمام)

٧٣٤٩ / ١ - دعائم الإسلام: روينا عن أبي عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل دخل مع في جماعة، فقام وحده، ليس معه في الصف غيره، والصف الذي بين يديه متضايق، قال: « إذا كان كذلك، يصلي(١) وحده فهو معهم ».

٧٣٥٠ / ٢ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: « إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف، فليقم حذاء الإمام، فإن ذلك يجزئه، ولا يعاند(١) الصف ».

٧٣٥١ / ٣ - وعن أبي عبدالله جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، أنه قال: « قم في الصف ما استطعت، فإذا ضاق المكان(١) فتقدم أو تأخر ».

____________________________

الباب - ٤٥

(* ) اي بجبنه مساويا له من غير تأخر اللهم الا بالعقب (مجمع البحرين - حجذا - ج ١ ص ٩٧)

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦.

(١) في نسخة: صلى، منه (قدس سره).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦.

(١) عانده معاندةً وعنادا: عارضه (لسان العرب - عند - ج ٣ ص ٣٠٨).

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦.

(١) ليس في المصدر.

٤٩٧

٧٣٥٢ / ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن دخلت المسجد، ووجدت الصف الأول تاما، فلا بأس أن تقف في الصف الثاني وحدك، أو حيث شئت، وأفضل ذلك قرب الإمام ».

 ٤٦ -( باب كراهة الانفراد عن الصف، مع إمكان الدخول فيه)

٧٣٥٣ / ١ - دعائم الإسلام عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : يا علي لا تقومن في العيكل(١) ، قلت: وما العيكل(٢) يا رسول الله؟ قال [ أن ](٣) تصلي خلف الصفوف وحدك ».

 ٤٧ -( باب أنه يجوز أن يكون بين الإمام والمأموم حائل، كالمقاصير والجدران، إذا كان المأموم رجلاً، وجواز كون الصفوف بين الأساطين)

٧٣٥٤ / ١ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن سعد بن عبدالله، عن أبي هشام الجعفري، قال: كنت عند أبي محمّد

____________________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٤.

الباب - ٤٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٥.

(١، ٢) في المصدر: العثكل والظاهر أنّ كليهما تصحيف، ولعلّ صوابه: الفِسكل وهو الفرس الذي يجئ في الحلبة آخر الصف (النهاية ج ٣ ص ٤٤٦ والصحاح ج ٥ ص ١٧٩٠).

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٤٧

١ - إثبات الوصيّة ص ٢١٥.

٤٩٨

عليه‌السلام ، فقال: « إذا خرج(١) القائم أمر بهدم (المنارة والمقاصير، التي في المسجد)(٢) . الخبر ».

ورواه علي بن عيسى في كشف الغمة: نقلا عن دلائل الحميري، عن أبي هاشم، مثله(٣) .

٧٣٥٥ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : عن العالمعليه‌السلام أنه قال: « لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا ».

 ٤٨ -( باب جواز اقتداء المرأة بالرجل، مع حائل بينهما)

٧٣٥٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا صلى النساء مع الرجال، فمن في آخر الصفوف، (ولا تحاذين الرجل)(١) ، إلا أن تكون دونهم(٢) سترة ».

 ٤٩ -( باب أنه يجوز التباعد بين الإمام والمأموم، بما لا يتخطى، ولا بين الصفين)

٧٣٥٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي

____________________________

(١) في المصدر: قام.

(٢) وفيه: المنابر التّي في المساجد.

(٣) كشف الغمة ج ٢ ص ٤١٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١١.

الباب - ٤٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦.

(١) في المصدر: لا يتقدمن الرجال ولا يحاذينهم.

(٢) وفيه: بينهنّ وبين الرجال.

الباب - ٤٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٦.

٤٩٩

عليهما‌السلام ، أنه قال: « ينبغي للصفوف أن تكون تامة متصلة(١) ، ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام، وبينهم وبين الصف الذي تقدمهم أقل من ذلك، فليس تلك الصلاة لهم بصلاة ».

٧٣٥٨ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لا يتباعد أحدكم من القبلة، فيكون بينه وبين القبلة فرجة، فيتخذه الشيطان طريقا قيل: يا رسول الله فنبئنا عن ذلك، قال: كمربض الثور ».

 ٥٠ -( باب سقوط الأذان والإقامة، عمن أدرك الجماعة قبل أن يتفرقوا لا بعده، وتجوز الجماعة حينئذٍ في ناحية المسجد)

٧٣٥٩ / ١ - زيد النرسي في أصله: عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: « إذا أدركت الجماعة (وقد انصرف القوم)(١) ، ووجدت الإمام مكانه، وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا(٢) اجزأك أذانهم وإقامتهم، فاستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاته وهم جلوس، اجزأك إقامة بغير أذان، وإن وجدتهم وقد تفرقوا، وخرج بعضهم عن المسجد، فإذن وأقم لنفسك ».

____________________________

(١) في المصدر: متواصلة بعضها ببعض.

٢ - الجعفريات ص ٤١.

الباب - ٥٠

١ - كتاب زيد النرسي ص ٥٢.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) وفيه زيادة: من الصلاة.

٥٠٠