مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 550

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 550
المشاهدات: 277958
تحميل: 5230


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 550 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277958 / تحميل: 5230
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 6

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يقدر عليه، ركع وسجد حيث ما توجه، وإن كان راكبا (يومئ إيماء)(٢) برأسه.

٧٤٠٨ / ٤ - الصدوق في المقنع: إذا خفت لصا أو سبعا، فصل صلاتك إيماء على دابتك، وتوجه إلى القبلة بأول تكبيرة، ثم اصرف دابتك حيث توجهت بك، وتومئ إيماء برأسك، وتجعل السجود أخفض من الركوع، وإذا كنت ماشيا فصل وامش، وكذلك إذا كنت في محمل، أو كنت خائفا، فصل بالإيماء.

 ٤ -( باب صلاة المطارة والمسايفة، وجملة من أحكامها)

٧٤٠٩ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن كنت في حرب هي لله رضى، وحضرت الصلاة، فصل على ما أمكنك، على ظهر دابتك، وإلا تومي إيماء، أو تكبر وتهلل ». وقال في موضع آخر: « وإن كنت في المطاردة مع العدو، فصل صلاتك إيماء، وإلا فسبح واحمده وهلله وكبره، تقوم كل تسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان ركعة عند الضرورة، وإنما جعل ذلك للمضطر، لمن لا يمكنه أن يأتي بالركوع والسجود ».

٧٤١٠ / ٢ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « خطب أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، في بعض أيام صفين، وحض أصحابه على القتال

____________________________

(٢) أوما.

٤ - المقنع ص ٣٨.

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٤.

٢ - وقعة صفين ص ٣١٥.

٥٢١

إلى أن قال - فاقتلوا من حين طلعت الشمس، حتى غاب الشفق، وما كانت صلاة القوم إلا تكبيرا ».

٧٤١١ / ٣ - وعن عبد العزيز بن سياه، عن حبيب بنن أبي ثابت، قال: إقتتل الناس في صفين، من لدن اعتدال النهار إلى صلاة المغرب، ما كانت صلاة القومإلا التكبير في مواقيت الصلوات.

٧٤١٢ / ٤ - وعن نمير بن وعلة، عن الشعبي، في وصف بعض مواقف صفين - إلى أن قال - واقتل الناس قتالا شديدا بعد المغرب - فما صلى كثير من الناس إلا إيماء.

٧٤١٣ / ٥ - وعن رجل، عن محمّد بن عتبة الكندي، عن شيخ من حضرموت، في وصف بعض مواقف صفين قال: مرت الصلوات كلها، ولم يصلوا إلا تكبيرا عند مواقيت الصلوات.

٧٤١٤ / ٦ - وعن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام في وصف ليلة الهرير - إلى أن قال - « وكسفت الشمس، وثار القتام، وضلت الألوية والرايات، ومرت مواقيت أربع صلوات، لم يسجد لله فيهن إلا تكبيرا ».

٧٤١٥ / ٧ - وقال: بلغنا في حديث آخر: أن عبيد الله بن عمر، بعثه معاوية في أربعة آلاف وثلاثمائة، وهي الكتبية الخضرية الرقطاء،

____________________________

٣ - وقعة صفين ص ٣٣٠.

٤ - وقعة صفين ص ٣٩٢.

٥ - وقعة صفين ص ٣٩٣.

٦ - وقعة صفين ص ٤٧٩.

٧ - وقعة صفين ص ٣٣٠.

٥٢٢

وكانوا قد أعلموا بالخضرة، ليأتوا علياعليه‌السلام من ورائه(١) ، فبعث (عليعليه‌السلام )(٢) إليهم أعدادهم، ليس فيهم(٣) إلا تميمي، واقتتل الناس من لدن اعتدال النهار إلى صلاة المغرب، ما كان صلاة القوم إلا التكبير عند مواقيت الصلاة.

٧٤١٦ / ٨ - علي بن إبراهيم في تفسيره: والوجه الثالث: صلاة المجادلة، وهي المضاربة في الحرب، إذا لم يقدر أن ينزل، فيصلي(١) ويكبر لكل ركعة تكبيرة، وصلى(٢) وهو راكب، فإن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، صلى بأصحابه(٣) خمس صلوات، بصفين على ظهور الدواب، لكل ركعه تكبيرة، وصلى وهو راكب حيثما توجهوا.

٧٤١٧ / ٩ - الصدوق في المقنع: عن الصادقعليه‌السلام أنه قال: « وإذا كنت في المطاردة، فصل صلاتك إيماء، وإن كنت تسايف فسبح الله واحمده وهلله وكبره، يقوم كل تحميدة وتسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان ركعة ».

٧٤١٨ / ١٠ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل

____________________________

(١) في المصدر زيادة: قال أبو صادق فبلغ عليا ان عبيد الله بن عمر قد توجه ليأتيه من ورائه.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: منهم.

٨ - تفسير القمي ج ١ ص ٨٠.

(١) في المصدر: يصلي.

(٢) وفيه: ويصلي.

(٣) وفيه: وأصحابه.

٩ - المقنع ص ٣٩.

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٩.

٥٢٣

عن الصلاة في(١) شدة الخوف والجلاد، وحيث(٢) لا يمكن الركوع والسجود، فقال: « يومئون إيماء على دوابهم، ووقوفا على أقدامهم، وتلا قوله تعالى( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) (٣) فإن لم يقدروا على الإيماء، كبروا مكان كل ركعة تكبيرة ».

 ٥ -( باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق، بحسب الإمكان، ويومئان مع التعذر)

٧٤١٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في الغريق وخائض الماء: « يصليان إيماء، وكذلك العريان، إذا لم يجد ثوبا (يصلي فيه)(١) جالسا يؤمي إيماء ».

٧٤٢٠ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، انه قال في حديث: « وإذا أدركته الصلاة، وهو في الماء قائم، أومأ برأسه إيماء، ويسجد على الماء ».

____________________________

(١) في المصدر: عند.

(٢) وفيه: حيث.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٩.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٧.

(١) في المصدر: صلى.

٢ - الجعفريات ص ٤٨.

٥٢٤

 ٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الخوف)

٧٤٢١ / ١ - الشيخ في المبسوط: وإذا كان بالمسلمين كثرة، يمكن ان يفترقوا فرقتين، وكل فرقة تقاوم العدو، جاز ان يصلي بالفرقة الأُولى الركعتين ويسلم بهم، ثم يصلي بالطائفة الأُخرى، ويكون نفلا له، وهي فرض للطائفة الثانية، ويسلم بهم، وهكذا فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ببطن النخل(١) .

وروى ذلك الحسن، عن أبي بكرة: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ هكذا صلى.

قلت: وفيما فعله، دلالة على استحباب اعادة الإمام صلاته، التي صلاها جماعة، لمن لم يصل مرة أُخرى.

____________________________

الباب - ٦

١ - المبسوط ج ١ ص ١٦٧.

(١) في المصدر: النخل.

٥٢٥

٥٢٦

أبواب الصلاة المسافر

 ١ -( باب وجوب القصر في بريدين: ثمانية فراسخ فصاعداً، أو مسيرة يوم معتدل السير)

٧٤٢٢ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام قال: « يقصر الصلاة في مسيرة يوم، كقدر ما بين المدينة وذي خشب ».

٧٤٢٣ / ٢ - وبهذا الإسناد، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « كان أبي [ يقول ](١) : يجب التقصير على الرجل في الصلاة، إذا أراد سفر عشرة فراسخ ».

٧٤٢٤ / ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن سافر فالتقصير عليه واجب، إذا كان سفره ثمانية فراسخ، أو بريدين وهو أربعة وعشرون ميلا ».

٧٤٢٥ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، انه

____________________________

أبواب صلاة المسافر

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ٤٨.

٢ - الجعفريات ص ٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٧.

٥٢٧

قال: « أدنى السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ويفطر فيه الصائم، بريدان، والبريد اثنا عشر ميلا ».

 ٢ -( باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ، أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً، لا أقل من ذلك)

٧٤٢٦ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان سفرك بريدا واحدا، وأردت أن ترجع من يومك، قصرت لأن ذهابك ومجيئك بريدان ».

٧٤٢٧ / ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يقصر الصلاة في بريدين، ذاهبا وراجعا ».

٧٤٢٨ / ٣ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من خرج إلى مسافة بريد واحد، (يريد الذهاب والرجوع)(١) ، قصر وافطر ».

٧٤٢٩ / ٤ - الصدوق في المقنع: والحد الذي يجب فيه التقصير، مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا، وهو مسيرة يوم.

____________________________

الباب - ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٧.

(١) في المصدر: يذهب ويرجع.

٤ - المقنع ص ٣٧.

٥٢٨

 ٣ -( باب عدم اشتراط العود ليومه أو ليلته، في وجوب القصر عينا، على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً، ومثلها إياباً)

٧٤٣٠ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « إذا أقام بمكة، ثم خرج إلى منى وعرفات، قصر ».

٧٤٣١ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ، ولم ترد الرجوع من يومك، أنت(١) بالخيار: فإن شئت تممت(٢) ، وإن شئت قصرت، وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ، فالتمام عليك واجب ».

قلت: هذه المسألة من المسائل العويصة في أبواب القصر، والذي صرح به المحققون، إن الأقوى من حيث السند والدلالة، ما دل على تعيين القصر، كما ذكر في العنوان، فهو المتعين.

 ٤ -( باب اشتراط وجوب القصر، بفخاء الجدران والاذان، خروجاً وعوداً)

٧٤٣٢ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام في كلام لهعليه‌السلام : « وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب، إذا غاب عنك أذان مصرك ».

____________________________

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٤٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

(١) في المصدر: فانت.

(٢) وفيه: أتممت.

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

٥٢٩

٧٤٣٣ / ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا خرج المسافر إلى سفر، تُقصّر في مثله الصلاة، قصّر وأفطر، إذا خرج من مصره أو قريته ».

٧٤٣٤ / ٣ - الصدوق في المقنع: ويجب التقصير على الرجل، إذا توارى من البيوت.

قلت: الظاهر أن خبر الدعائم ليس مخالفا لغيره، فإن الخروج من القرية والمصر، لا يتحقق إلا بالوصول إلى المحل المذكور، الذي يفارقه المشيعون غالبا، وتظهر آثار كربة السفر ووحشة الطريق وهمّ الغربة، كما لا يخفى.

 ٥ -( باب حكم المسافر إذا دخل بلده، ولم يدخل منزله)

٧٤٣٥ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن خرجت من منزلك، فقصر إلى أن تعود إليه ».

٧٤٣٦ / ٢ - كتاب محمّد بن مثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : إن خرج الرجل مسافرا - إلى أن قال - قلت: وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر، قال: « يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله، فإن دخل المصر فليصل أربعا ».

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

٣ - المقنع ص ٣٧.

الباب - ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

٢ - كتاب محمّد بن مثنى الحضرمي ص ٨٩.

٥٣٠

 ٦ -( باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر، فإن كان معصية وجب التمام)

٧٤٣٧ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (١) قال: « الباغي: طالب الصيد، والعادي: السارق، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا ».

٧٤٣٨ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة، هو سفر في الطاعة، مثل الحج، والغزو، والزيارة، وقصد الصديق، والأخ، وحضور المشاهد، وقصد أخيك لقضاء حقه، والخروج إلى ضيعتك، أو مال تخاف تلفه، أو متجر لا بدّ منه، فإذا سافرت في هذه الوجوه، وجب عليك التقصير، وإن كان غير هذه الوجوه، وجب عليك الإتمام ».

٧٤٣٩ / ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: تسعة(١) لا يقصرون - إلى أن قال - وصاحب الصيد، والمحارب، (يعني قاطع الطريق، والباغي على المسلمين، والسارق، وأمثالهم)(٢) ».

____________________________

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٥٦.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

(١) في المصدر: سبعة.

(٢) ما بين القوسين: ليس في المصدر.

٥٣١

٧٤٤٠ / ٤ - الصدوق في المقنع: ولا يحل التمام في السفر [ إلّا ](١) لمن كان سفره لله معصية، أو سفر إلى صيد.

 ٧ -( باب أن من خرج إلى الصيد للهو أو الفضول، وجب عليه التمام، وإن كان لقوته أو قوت عياله، وجب عليه التقصير)

٧٤٤١ / ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد، وقال له: إني رجل ألهو بطلب الصيد، وضرب الصوالج(١) ، وألهو بلعب الشطرنج، قال: فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : « أما الصيد فإنه مبتغى(٢) باطل، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد، فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطلا، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام(٣) جميعا، إذا كان مضطرّاً إلى أكله، وإن كان ممن يطلبه للتجارة، وليست له حرفة إلا من طلب الصيد، فإن سعيه حق، وعليه التمام في الصلاة والصيام، لأن ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور، الذي يدور(٤) الأسواق في طلب التجارة، أو كالمكاري والملّاح، ومن طلبه لاهيا وأشراً وبطراً فإن

____________________________

٤ - المقنع ص ٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٧

١ - كتاب زيد النرسي ص ٥٠.

(١) الصوالج: جمع صولجان، وهي عصا يعطف طرفها، يضرب بها الكرة على الدواب (لسان العرب ج ٢ ص ٣١٠).

(٢) في المصدر: سعي.

(٣) الظاهر أن المقصود بالتقصير في الصيام هو الإفطار، كما ان المقصود بالاتمام في الصيام هو الاستمرار فيه وعدم الافطار.

(٤) في المصدر زيادة: في.

٥٣٢

سعيه ذلك سعي باطل وسفر(٥) باطل، وعليه التمام في الصلاة والصيام، وإن المؤمن لفي شغل من ذلك، شغله طلب الآخرة عن الملاهي ».. الخبر.

٧٤٤٢ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسائر الأسفار التي ليست بطاعة، مثل طلب الصيد والنزهة، ومعاونة الظالم، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري، فلا تقصير في الصلاة، ولا في الصوم ».

وقالعليه‌السلام أيضا: « ولا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله عزوجل معصية، أو سفرا إلى صيد، ومن خرج إلى صيد فعليه التمام، إذا كان صيده بطرا وشرها، وإذاا كان صيده للتجارة، فعليه التمام في الصلاة، والتقصير في الصوم، وإذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصيام »(١) .

وتقدم عن العياشي في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام : أنه فسر الباغي في الآية، بطالب الصيد(٢) .

وعن الدعائم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنه من التعسة الذين لا يقصرون(٣) .

٧٤٤٣ / ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا خرجت إلى صيد وكان بطرا [ أو ](١)

____________________________

(٥) وفيه: سفره.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

(١) نفس المصدر ص ١٦.

(٢) تقدم في باب ٦ ح ١ عن تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٥٦.

(٣) تقدم في باب ٦ ح ٣.

٣ - المقنع ص ٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥٣٣

أشراً، فعليك التمام في الصلاة والصوم، وإن كان صيدك مما تقوت(٢) به على عيالك، فعليك التقصير في الصوم والصلاة.

 ٨ -( باب وجوب الإتمام: على المكاري، والجمال، والملاح، والبريد، والراعي، والجابي، والتاجر، والبدوي، مع عدم الإقامة)

٧٤٤٤ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: تسعة لا يقصرون الصلاة: الأمير يدور في إمارته، والجابي يدور في جبايته، وصاحب الصيد، والمحارب يعني قاطع الطريق، والباغي على المسلمين، والسارق، وأمثالهم، والتاجر يدور في تجارته، والبدوي يدور في طلب القطر والزرع ».

٧٤٤٥ / ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، انه قال في المكاري والملاح وهو(١) النّوتي: « لا يقصرون(٢) ، لأن ذلك دأبهما » وكذلك المسافر إلى أرضين له، بعضها قريب من بعض، فيكون يوما هاهنا، ويوما هاهنا، (فقال في هذا ايضا: أنه)(٣) لا يقصر ».

وتقدم عن أصل زيد النرسي(٤) ، وفقه الرضا

____________________________

(٢) في المصدر: تعود.

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

(١) في المصدر: يعني.

(٢) وفيه: يقصران.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) تقدم في باب ٧ ح ١ عن كتاب زيد النرسي ص ٥٠.

٥٣٤

عليه‌السلام (٥) : عدّ الملاح، والفلاح، والمكاري، ومن يدور الأسواق في طلب التجارة، ممن يجب عليه التمام.

٧٤٤٦ / ٣ - محمّد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن أبي الصلت الهروي قال: حضرت مجلس الإمام محمّد بن علي بن موسى الرضاعليهم‌السلام ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم، فقام إليه رجل وقال: يا سيدي - جعلت فداك - فقال: « لا يقصر، اجلس » ثم قام إليه آخر - إلى أن قال - فلما انصرف من كان في المجلس، قلت له: جعلت فداك يا سيدي، رأيت عجباً، قال: « نعم تسألني عن الرجلين »؟ قلت، نعم، يا سيدي، فقال: « أما الأول فإنه قام يسألني عن الملاح يقصر في السفينة، فقلت: لا، لأن السفينة بمنزلة بيته، ليس بخارج منها ». الخبر.

 ٩ -( باب أن من وصل إلى منزل له، قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً، أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة، وجب عليه التمام، وتعتبر المسافة فيما قبله، وكذا فيما بعده، فإن قصرت لم يجز القصر)

٧٤٤٧ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن دخلت قرية، ولك فيها حصة، فأتم الصلاة ».

____________________________

(٥) تقدم في باب ٧ ح ٢ عن فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

٣ - ثاقب المناقب ص ٢٢٨.

الباب - ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

٥٣٥

 ١٠ -( باب أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام، وجب عليه التمام في الصلاة والصيام، واعتبرت المسافة فيما بعدها، وإذا تردد في الإقامة، وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوماً، ثم يجب عليه الإتمام ولو صلاه واحدة، وحكم إقامة الخمسة)

٧٤٤٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر وأبي عبدالله (صلوات الله عليهما) أنهما قالا: « إذا نزل المسافر مكانا ينوي فيه مقام عشرة أيام، صام(١) وأتم الصلاة، وإن نوى مقام أقل من ذلك، قصر وأفطر، وهو في حال المسافر، وإن لم ينو شيئا، وقال: اليوم أخرج، وغدا أخرج، قصر وأفطر(٢) ما بينه وبين شهر، ثم أتم ».

٧٤٤٩ / ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « حدّ الإقامة في السفر عشرة أيام، فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان، ينوي فيه مقام عشرة أيام، صام وصلى(١) ، وإن لم ينو ذلك، ونزل وهو يقول: أخرج اليوم، (أخرج غدا)(٢) ، لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر ».. الخبر.

٧٤٥٠ / ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا دخلت بلدا، ونويت المقام بها عشرة أيام، فأتم الصلاة والصوم(١) ، وإن نويت أقل من عشرة

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

(١، ٢) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: أو غدا.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

(١) ليس في المصدر.

٥٣٦

أيام، فعليك التقصير(٢) ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول: أحرج اليوم وغدا، فعليك أن تقصر إلى أن يمضي ثلاثون يوما، ثم تتم بعد ذلك ».

وقالعليه‌السلام في موضع: « وإن دخلت مدينة، فعزمت على القيام فيها يوما أو يومين، فدافعت ذلك الأيام، وأنت في كل يوم تقول: أخرج اليوم أو غدا، أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين يوما، وإن عزمت المقام بها حين(٣) تدخل مدة عشرة أيام، أتممت وقت دخولك ».

٧٤٥١ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه: أن علياعليهم‌السلام قال: « من أجمع إقامة خمسة عشر يوما فليتم الصلاة، ومن قال: أخرج اليوم: أخرج غدا، صر الصلاة ما بينه وبين شهر ».

 ١١ -( باب أن التقصير في السفر إنما هو في الرباعيات، وينقص من كل واحدة ركعتان، فلا يجوز في الصبح والمغرب، وتسقط نوافل الظهرين خاصة) .

٧٤٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفرض على المسافر ركعتان في كل صلاة، إلا المغرب، فإنها غير مقصورة ».

____________________________

(٢) في المصدر: القصر.

(٣) في المصدر: حتى.

٤ - الجعفريات ص ٤٨.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

٥٣٧

٧٤٥٣ / ٢ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس في السفر في النهار(١) إلا الفريضة، ولك فيه أن تصلي إن شئت من أول الليل إلى آخره، ولا تدع أن تقضي نافلة النهار بالليل ».

٧٤٥٤ / ٣ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « خرج عليعليه‌السلام ، وهو يريد صفين، حتى إذا قطع النهر، أمر مناديه فنادى بالصلاة - قال - فتقدم فصلى ركعتين، حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا، فقال: يا أيها الناس، ألا من كان مشيّعا أو مقيما فليتمّ(١) ، فإنا قوم على سفر، ومن صحبنا فلا يصم المفروض، والصلاة ركعتان ».

٧٤٥٥ / ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إعلم يرحمك الله، ان فرض السفر ركعتان، إلا الغداة فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، تركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف إلى المغرب ركعة، وأما الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات، وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب وهي أربع ركعات، في السفر ولا في الحضر، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس، وثمان ركعات صلاة الليل، والوتر، وركعتا الفجر، فإن لم تقدر على صلاة الليل، قضيتها في الوقت الذي يمكنك ».

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

(١) في المصدر زيادة: صلاة.

٣ - وقعة صفين ص ١٣٤.

(١) في المصدر زيادة: الصلاة.

٤ - فقه الرضا ص ١٦.

٥٣٨

 ١٢ -( باب أن من أتم في السفر عامداً، وجب عليه الإعادة في الوقت وبعده، ومن أتم ناسياً، وجب عليه الإعادة في الوقت لا بعده، ومن أتم جهلاً، أو نوى الإقامة وقصر جهلاً، لم يعد، وحكم من قصر المغرب جاهلاً)

٧٤٥٦ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « من صلى أربعا في السفر، أعاد إلا أن يكون لم (يقرأ الآية عليه)(١) ولم يعلمها، فلا إعادة عليه » (يعني بالآية آية القصر)(٢) .

٧٤٥٧ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة، فذكرتها وأنت في وقتها، فعليك الإعادة، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت، فلا شئ عليك، وان أتممتها بجهالة، فليس عليك فيما مضى شئ، ولا إعادة عليك، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث ». وقالعليه‌السلام في موضع آخر(١) : « وروي: أن من صام في مرضه، أو في سفره، أو أتم الصلاة، فعليه القضاء، إلا أن يكون جاهلا فيه، فليس عليه شئ ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٥.

(١) في المصدر: تقرأ عليه الآية.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

(١) نفس المصدر ص ١٧.

٥٣٩

 ١٣ -( باب أن من عزم على إقامة عشرة وصلى تماماً، ولو صلاة واحدة ثم رجع عن نية الإقامة، وجب عليه التمام حتى يخرج، وإن رجع قبل ذلك، وجب عليه التقصير)

٧٤٥٨ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نويت المقام عشرة أيام، فصليت صلاة واحدة بتمام، ثم بدا لك في المقام وأردت الخروج، فأتمم، وإن بدا لك في المقام بعد ما نويت المقام عشرة أيام، وتممت الصلاة والصوم ».

 ١٤ -( باب أن المسافر إذا نزل على بعض أهله، وجب عليه القصر، مع اجتماع الشرائط)

٧٤٥٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله: « لا يقصر ».

٧٤٦٠ / ٢ - وعنهعليه‌السلام ، في خبر يأتي في كتاب الصوم: « فأما إن نزل على أهل له (حيث كانوا، فهو بمنزلة المقيم)(١) .. الخبر.

قلت: الظاهر أن المراد بمحل الأهل، وطنه الأصلي والعرفي، فالتمام متعين، وما في الأصل المطابق للعنوان، لا بد من صرفه عن ظاهره، كما فعل.

____________________________

الباب - ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٦.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٧.

(١) في المصدر: فهو في حال المقيم.

٥٤٠