بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١٢

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة9%

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة مؤلف:
تصنيف: أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات: 607

  • البداية
  • السابق
  • 607 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • المشاهدات: 110390 / تحميل: 3564
الحجم الحجم الحجم
بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة الجزء ١٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عطفت عطف الضّروس و طرحت طرح الشموس و شنّت غارات الهموم و أراقت ما حلبت من النّعيم فالسّعيد من لم يغترّ بنكاحها و استعد لو شك طلاقها١ .

و روى ( أمالي الشيخ ) مسندا عن ابن عباس عنه عليه السّلام في خطبة له :

« أيّها الناس ، إنّكم سيّارة قد حدا بكم الحادي ، و حد الخراب الدّنيا حادي و ناداكم للموت منادي فلا تغرّنكم الحياة الدّنيا و لا يغرّنّكم باللَّه الغرور٢ ألا و انّ الدّنيا دار غرّارة خدّاعة تنكح في كلّ يوم بعلا ، و تقتل في كلّ ليلة أهلا و تفرّق في كلّ ساعة شملا فكم من منافس فيها و راكن إليها من الامم السالفة قد قذفتهم في الهاوية ، و دمّرتهم تدميرا و تبرّتهم تتبيرا ، و أصلتهم سعيرا ، اين من جمع فأوعى ؟ و شدّ فأوكى و منع فأكدى ؟ بل أين من عسكر العساكر و دسكر الدّساكر و ركب المنابر ؟ أين من بنى الدّور و شرّف القصور و جمهر الألوف ؟ قد تداولتهم أيّامها و ابتلعتهم أعوامها فصاروا أمواتا و في القبور رفاتا ، قد نسوا ما ( يئسوا عمّا ) خلّفوا و وقفوا على ما أسلفوا ، ثمّ ردّوا إلى اللَّه مولاهم الحقّ ألا له الحكم و هو أسرع الحاسبين ، و كأنّي بها و قد أشرفت بطلائعها و عسكرت بفظائعها فأصبح المرء بعد صحّته مريضا و بعد سلامته نقيضا يعالج كربا و يقاسي تعبا في حشرجة السّباق و تتابع الفراق و تردّد الأنين و الذّهول عن البنات و البنين و المرء قد اشتمل عليه شغل شاغل و هول هائل قد اعتقل منه اللّسان و تردّد منه البنان فأصاب مكروبا و فارق الدّنيا مسلوبا لا يملكون له نفعا و لا لما حلّ به دفعا يقول اللَّه عزّ و جلّ في كتابه

____________________

( ١ ) الأمالي للطوسي ٢ : ٢٩٧ .

( ٢ ) لقمان : ٣٣ .

٦١

فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين١ ، ثم من دون ذلك أهوال القيامة و يوم الحسرة و النّدامة يوم تنصب الموازين و تنشر الدّواوين باحصاء كلّ صغيرة و اعلان كلّ كبيرة يقول اللَّه في كتابه و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا يظلم ربّك أحدا٢ .

أيّها النّاس الآن الآن من قبل النّدم و من قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرّطت في جنب اللَّه و إن كنت لمن السّاخرين٣ ، أو تقول لو انّ اللَّه هداني لكنتُ من المتّقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنّ لي كرّة فأكون من المحسنين٤ ، فيردّ الجليل جلّ ثناؤه بلى قد جاءتك آياتي فكذّبت بها و استكبرت و كنت من الكافرين٥ ، فو اللَّه ما سأل الرجوع إلاّ ليعمل صالحا . و لا يشرك بعبادة ربِّه أحدا٦ ، أيّها الناس ، الآن الآن ما دام الوثاق مطلقا و السّراج منيرا ، و باب التّوبة مفتوحا ، و من قبل أن يجف القلم و تطوى الصحيفة فلا رزق ينزل ، و لا عمل يصعد ، المضمار اليوم و السّباق غدا فانّكم لا تدرون إلى جنّة أو نار ، و استغفر اللَّه لي و لكم٧ .

و مرّ في ( ١١ ) فصل الموت كتابه عليه السّلام لشريح في وصف دور الدّنيا .

هذا ، و ممّا يدخل في هذا الفصل و لو كان الرّضي نقله كان من موضوع كتابه ما رواه ( الكافي ) في باب بعد باب استدراجه ، أنّ رجلا جاء إليه عليه السّلام فقال

____________________

( ١ ) الواقعة : ٨٦ ٨٧ .

( ٢ ) الكهف : ٤٩ .

( ٣ ) الزمر : ٥٦ .

( ٤ ) الزمر : ٥٧ ٥٨ .

( ٥ ) الزمر : ٥٩ .

( ٦ ) الكهف : ١١٠ .

( ٧ ) الأمالي للمفيد ٦ : ٨٦ ح ٢ .

٦٢

أوصني بوجه من وجوه الخير أنج به ، فقال عليه السّلام : أيّها السّائل ، افهم ثمّ استفهم ، استعلم ثم استيقن ، ثمّ استعمل ، إعلم أنّ النّاس ثلاثة : زاهد ، و صابر ،

و راغب ، امّا الزّاهد : فقد خرجت الأحزان و الأفراح من قلبه ، فلا يفرح بشي‏ء من الدّنيا ناله و لا ييأس على شي‏ء منها فاته فهو مستريح ، و أمّا الصابر فانه يتمنّاها بقلبه فاذا نال منها ألجم نفسه عنها لسوء عاقبتها و شنارها ، و لو اطّلعت على قلبه عجبت من عفّته و تواضعه و حزمه ، و امّا الرّاغب فلا يبالي من أين جاءت الدّنيا من حلّها أو حرامها و لا يبالي ما دنس فيها عرضه ، و أهلك نفسه ، و أذهب مروّته فهم في غمرتهم يعمهون و يضطربون١ .

و انّه قيل له عليه السّلام عظنا و أوجز فقال : الدّنيا حلالها حساب ، و حرامها عقاب و إنّي لكم بالرّوح ، و لم تأسّوا بسنّة نبيّكم تطلبون ما يطغيكم و لا ترضون بما يكفيكم٢ .

____________________

( ١ ) الكافي ٤ : ١٩٤ ح ١٣ .

( ٢ ) الكافي للكليني ٤ : ٩٩ ح ١٣ .

٦٣

الفصل الثامن و الثلاثون في القيامة و النّار و الجنّة

٦٤

١

من الخطبة ( ١٩٠ ) أُوصِيكُمْ عِبَادَ اَللَّهِ بِتَقْوَى اَللَّهِ فَإِنَّهَا اَلزِّمَامُ وَ اَلْقِوَامُ فَتَمَسَّكُوا بِوَثَائِقِهَا وَ اِعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِهَا تَؤُولُ بِكُمْ إِلَى أَكْنَانِ اَلدَّعَةِ وَ أَوْطَانِ اَلسَّعَةِ وَ مَعَاقِلِ اَلْحِرْزِ وَ مَنَازِلِ اَلْعِزِّ فِي يَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ اَلْأَبْصَارُ وَ تُظْلِمُ لَهُ اَلْأَقْطَارُ وَ تُعَطَّلُ فِيهِ صُرُومُ اَلْعِشَارِ وَ يُنْفَخُ فِي اَلصُّورِ فَتَزْهَقُ كُلُّ مُهْجَةٍ وَ تَبْكَمُ كُلُّ لَهْجَةٍ وَ تَذِلُّ اَلشُّمُّ اَلشَّوَامِخُ وَ اَلصُّمُّ اَلرَّوَاسِخُ فَيَصِيرُ صَلْدُهَا سَرَاباً رَقْرَقاً وَ مَعْهَدُهَا قَاعاً سَمْلَقاً فَلاَ شَفِيعٌ يَشْفَعُ وَ لاَ حَمِيمٌ يَدْفَعُ وَ لاَ مَعْذِرَةٌ تَدْفَعُ « أوصيكم عباد اللَّه بتقوى اللَّه فإنّها الزّمام » من الاطّراح في الهلكات و أمّا من خاف مقام ربِّه و نهى النفس عن الهوى فإنّ الجنّة هي المأوى١ .

____________________

( ١ ) النازعات : ٤٠ ٤١ .

٦٥

« و القوام » في أموركم . إنّما يتقبّل اللَّه من المتّقين١ .

« فتمسّكوا بوثائقها » فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باللَّه فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها .٢ .

« و اعتصموا بحقائقها » الاعتصام بحقائقها : هو الاتّصاف بأوصاف أهلها قال تعالى في وصفهم الّذين ينفقون أموالهم في السّرّاء و الضّرّاء و الكاظمين الغيظ و العافين عن النّاس و اللَّه يحبُّ المحسنين و الّذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللَّه فاستغفروا لِذنوبهم و من يغفر الذّنوب إلاّ اللَّه و لم يصرّوا على ما فعلوا و هو يعلمون٣ .

« تؤل بكم » مضارع آل أي : ترجع بكم .

« إلى أكنان الدّعة » أي : مساكن الاستراحة ، قال تعالى فأمّا من أعطى و اتّقى و صدّق بالحُسنى فسنيسّره لليسرى٤ ، و من يتّق اللَّه يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب٥ .

« و أوطان السّعة » و سيق الّذين اتّقوا ربَّهم إلى الجنّة زُمراً حتّى إذا جاؤها و فتحت أبوابها و قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين و قالوا الحمد للَّه الّذي صدقنا وعده و أورثنا الأرض نتبوَّأ من الجنّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين٦ ، و سارعوا إلى مغفرة من ربِّكم و جنّةٍ

____________________

( ١ ) المائدة : ٢٧ .

( ٢ ) البقرة : ٢٥٦ .

( ٣ ) آل عمران : ١٣٤ ١٣٥ .

( ٤ ) الليل : ٥ ٧ .

( ٥ ) الطلاق : ٢ ٣ .

( ٦ ) الزمر : ٧٣ ٧٤ .

٦٦

عرضها السماوات و الأرض أُعدّت للمُتّقين١ ، سابقوا إلى مغفرة من ربِّكم و جنّةٍ عرضها كعرض السماء و الأرض أُعدّت للّذين آمنوا باللَّه و رسله .٢ .

« و معاقل الحرز » الأخلاءُ يومئذٍ بعضهم لبعضٍ عدوّ إلاّ المتّقين يا عبادِ لا خوفٌ عليكم اليوم و لا أنتم تحزنون٣ ، فوقيهم اللَّه شرّ ذلك اليوم و لقّاهم نضرةً و سروراً و جزاهم بما صبروا جنّة و حريراً متّكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمساً و لا زمهريراً .٤ .

« و منازل العزّ » و إذا رأيت ثمّ رأيت نعيماً و مُلكاً كبيراً عاليهم ثياب سندسٍ خضرٌ و إستبرق و حُلّوا أساور من فضّةٍ و سقاهم ربُّهم شراباً طهوراً إنَّ هذا كان لكم جزاءً و كان سعيكم مشكوراً٥ ، . و الملائكة يدخلون عليهم من كلّ بابٍ سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عُقبى الدّار٦ .

« في يوم تشخص فيه الأبصار » الظرف متعلّق بقوله قبل ( تؤل بكم ) و هو ناظر إلى قوله تعالى و اقترب الوعد الحقّ فإذا هي شاخصة أبصارُ الّذين كفروا يا ويلنا قد كنّا في غفلةٍ من هذا بل كنّا ظالمين٧ .

و لا تحسبن اللَّه غافلاً عمّا يعمل الظالمون إنّما يؤخّرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتدّ إليهم طرفهم و أفئدتهم هواء٨ .

____________________

( ١ ) آل عمران : ١٣٣ .

( ٢ ) الحديد : ٢١ .

( ٣ ) الزخرف : ٦٧ ٦٨ .

( ٤ ) الدهر : ١١ ١٣ .

( ٥ ) الدهر : ٢٠ ٢٢ .

( ٦ ) الرعد : ٢٣ ٢٤ .

( ٧ ) الأنبياء : ٩٧ .

( ٨ ) إبراهيم : ٤٢ ٤٣ .

٦٧

« و تظلم » من أظلم اللّيل .

« له الأقطار » إذا الشمس كوّرت و إذا النّجوم انكدرت١ ، فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشّمس و القمر يقول الإنسان يومئذٍ أين المفرّ٢ .

« و تعطّل فيه صروم العشار » الأصل فيه قوله تعالى و إذا العشارُ عُطِّلت٣ ، ( و فسّر ) « إذا النّوق الحوامل تركت بلا راع أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر و لم يكن حال أعجب إليهم منها » و الصّروم جمع الصّرمة : القطعة من الإبل نحو الثّلاثين و العشار جمع العشراء : النّوق أتت عليها عشرة أشهر من حملها .

« و ينفخ في الصّور فتزهق كلّ مهجة » قيل المهجة دم القلب قلوبٌ يومئذٍ واجفةٌ أبصارها خاشعةٌ٤ ، و نَفِخَ في الصّور فصعق من في السماوات و الأرض إلاّ من شاء اللَّه ثم نُفِخَ فيه اُخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون٥ و في الإرشاد قدم عمرو بن معد يكرب على النبي صلَّى اللَّه عليه و آله بعد تبوك فقال صلَّى اللَّه عليه و آله أسلم يؤمنك اللَّه من الفزع الأكبر قال و ما الفزع الأكبر ؟ فانّي لا أفزع فقال ليس كما تحسب ، إنّ النّاس يصاح بهم صيحة فلا يبقى حيّ إلاّ مات ثمّ يصاح بهم أخرى فينشر من مات و يصفّون جميعا و تنشقّ السّماء و تهدّ الأرض و تخرّ الجبال و ترى النّار بمثل الجبال شررا فلا يبقى ذو روح إلاّ انخلع قلبه ، و شغل بنفسه ، إلاّ ما شاء اللَّه فأين أنت يا عمرو من هذا ؟ قال ألا انّي أسمع

____________________

( ١ ) التكوير : ١ ٢ .

( ٢ ) القيامة : ٧ ١٠ .

( ٣ ) التكوير : ٤ .

( ٤ ) النازعات : ٨ ٩ .

( ٥ ) الزمر : ٦٨ .

٦٨

أمرا عظيما ، فآمن١ .

« و تبكم كل لهجة » أي : كلّ لسان و لغة ، و خشعت الأصوات للرّحمن فلا تسمع إلاّ همساً٢ .

« و تذل الشّمّ الشّوامخ » أي : الجبال الشّواهق ، فاذا نُفخ في الصّور نفخةٌ واحدةٌ و حُملت الأرض و الجبال فدكّتا دكّةً واحدة٣ .

« و الصُّمّ الرّواسخ » أيضا وصف الجبال ، و الأول وصف ارتفاعها في السّماء ، و هذا وصف استحكامها و رسوخها في الأرض كالأوتاد .

« فيصير صلدها سرابا رقرقا » و سُيّرت الجبال فكانت سراباً٤ ، يوم يكون النّاسُ كالفراش المبثوث و تكون الجبال كالعِهن المنفوش٥ ،

و الصلد : الصّلب الأملس ، و السّراب : الذي يرى نصف النّهار من بعيد كأنّه ماء و ليس بشي‏ء و الرّقرق المتلألأ .

« و معهدها قاعا سملقا » و المعهد موضع كنت تعهد به شيئا و القاع المستوى من الأرض ، و السّملق الفضاء الواسع قال تعالى و يسألونك عن الجبال فقل ينسِفها رَبّي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً و لا أمتاً يومئذٍ يتّبعون الدّاعي لا عوج له .٦ ، و بُسَّت الجبال بسّاً فكانت هباءً مُنبثّاً٧ ، يومَ ترجف الأرض و الجبالُ و كانت الجبال كثيباً مهيلاً٨ .

____________________

( ١ ) المفيد ، الإرشاد ١ : ١٤٥ .

( ٢ ) طه : ١٠٨ .

( ٣ ) الحاقة : ١٣ ١٤ .

( ٤ ) النبأ : ٢٠ .

( ٥ ) القارعة : ٤ ٥ .

( ٦ ) طه : ١٠٥ ١٠٨ .

( ٧ ) الواقعة : ٥ ٦ .

( ٨ ) المزمل : ١٤ .

٦٩

« فلا شفيع يشفع » فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردّ فنعمل غير الّذي كنّا نعمل .١ ، هذا ، و مورد كلامه عليه السّلام و الآية غير المؤمنين فلا ينافيان قبول الشّفاعة لهم قال تعالى لنبيّه صلَّى اللَّه عليه و آله عسى أن يبعثَك ربُّك مقاماً محموداً٢ ، و قال في ملائكته . و لا يشفعون إلاّ لمن ارتضى .٣ ، و كم من مَلَكٍ في السماوات لا تُغني شفاعتهم شيئاً إلاّ من بعد أن يأذن اللَّه لِمن يشاءُ و يرضى٤ .

« و لا حميم يدفع » و يعبّر عن الحميم في الفارسية بقولهم ( جانسوز ) فما لنا من شافعين و لا صديقٍ حميمٍ٥ ، يوم تكون السّماء كالمهل و تكونُ الجِبال كالعهن و لا يسئل حميمٌ حميماً٦ .

« و لا معذرة تنفع » لا تعتذروا اليوم إنّما تجزون ما كنتم تعملون٧ ،

فيومئذٍ لا ينفع الّذين ظلموا معذرتهم و لا هم يستعتبون٨ .

٢

من الخطبة ( ١١٦ ) اِعْمَلُوا لِيَوْمٍ تُذْخَرُ فِيهِ اَلذَّخَائِرُ وَ تُبْلَى فِيهِ اَلسَّرَائِرُ وَ مَنْ لاَ يَنْفَعُهُ حَاضِرُ لُبِّهِ فَعَازِبُهُ عَنْهُ أَعْجَزُ وَ غَائِبُهُ أَعْوَزُ وَ اِتَّقُوا نَاراً حَرُّهَا شَدِيدٌ وَ قَعْرُهَا بَعِيدٌ وَ حِلْيَتُهَا حَدِيدٌ وَ شَرَابُهَا صَدِيدٌ أَلاَ وَ إِنَّ اَللِّسَانَ اَلصَّالِحَ

____________________

( ١ ) الأعراف : ٥٣ .

( ٢ ) الاسراء : ٧٩ .

( ٣ ) الأنبياء : ٢٨ .

( ٤ ) النجم : ٢٦ .

( ٥ ) الشعراء : ١٠٠ ١٠١ .

( ٦ ) المعارج : ٨ ١٠ .

( ٧ ) التحريم : ٧ .

( ٨ ) الروم : ٥٧ .

٧٠

يَجْعَلُهُ اَللَّهُ تَعَالَى لِلْمَرْءِ فِي اَلنَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ اَلْمَالِ يُورِثُهُ مَنْ لاَ يَحْمَدُهُ أقول : قوله عليه السّلام « إعملوا ليوم تذخر فيه الذّخائر » قال تعالى ما عندكم ينفد و ما عند اللَّه باقٍ .١ ، و ما تُقدِّموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند اللَّه هو خيراً و أعظم أجراً .٢ ، و لتنظر نفسٌ ما قدّمت لغدٍ٣ .

« و تبلى فيه السّرائر » أي : تكشف ضمائر القلوب ، قال تعالى إنّه على رجعه لقادرٌ يوم تُبلى السّرائر فماله من قوّةٍ و لا ناصر٤ .

« و من لا ينفعه حاضر لبّه » اللّبّ : العقل و هو مجاز ، و أصله لبّ الجوز و اللّوز و مثلهما .

« فعازبه عنه أعجز » و العازب البعيد و الخفيّ .

« و غائبه أعوز » عوز الشي‏ء : إذا لم يوجد ، قيل و في معنى كلامه عليه السّلام ( و زاجر من النّفس خير من عتاب العواذل ) .

« و اتّقوا نارا حرّها شديد » فاتّقوا النّار التي وقودها النّاسُ و الحجارة .٥ ، عليهم نارٌ مؤصدةٌ٦ ، و أمّا من خفّت موازينه فأمّه هاويةٌ و ما أدريك ماهية نارٌ حامية٧ ، و جي‏ء يومئذٍ بجهنّم يومئذٍ يتذّكر الإنسان و أنّى له الذكرى٨ .

« و قعرها بعيد » كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من غمّ أُعيدوا فيها

____________________

( ١ ) النحل : ٩٦ .

( ٢ ) المزمّل : ٢٠ .

( ٣ ) الحشر : ١٨ .

( ٤ ) الطارق : ٨ ١٠ .

( ٥ ) البقرة : ٢٤ .

( ٦ ) البلد : ٢٠ .

( ٧ ) القارعة : ٨ ١١ .

( ٨ ) الفجر : ٢٣ .

٧١

و ذوقوا عذاب الحريق١ .

و في ( تفسير القمي ) : أنّ أهل النار إذا دخلوا جهنّم هووا فيها مسيرة سبعين عاما إلى أن قال فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع من حديد ، و اعيدوا في دركها ، هذه حالهم٢ .

« و حليتها حديد » خذوه فغلّوه ثمَّ الجحيم صلّوه ثمّ في سلسلة ذرعها سبعون ذِراعاً فاسلكوه٣ قطّعت لهم ثيابٌ من نارٍ يُصبُّ من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم و الجلود و لهم مقامع من حديد٤ .

« و شرابهم صديد » و خاب كلّ جبّارٍ عنيدٍ من ورائه جهنّم و يُسقى من ماء صديد٥ يتجرّعه و لا يكاد يسيغه و يأتيه الموت من كلّ مكان و ما هو بميّت و من ورائه عذابٌ غليظٌ٦ .

« ألا و انّ اللِّسان الصّالح يجعله اللَّه للمرء في النّاس خير له من المال يورثه من لا يحمده » قال ابن أبي الحديد في الخبر : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبره أنّ مالا له قد انفجرت فيه عين خّرارة فقال عليه السّلام مكرّرا بشّر الوارث ،

و كتب في تلك الساعة كتاب وقفه٧ .

____________________

( ١ ) الحج : ٢٢ .

( ٢ ) تفسير القمي ٢ : ٨١ .

( ٣ ) الحاقة : ٣٠ ٣٢ .

( ٤ ) الحج : ١٩ ٢١ .

( ٥ ) إبراهيم : ١٥ ١٦ .

( ٦ ) إبراهيم : ١٧ .

( ٧ ) شرح ابن أبي الحديد ٧ : ٢٩٠ .

٧٢

٣

من الخطبة ( ١٤٩ ) منها :

حَتَّى إِذَا كَشَفَ لَهُمْ عَنْ جَزَاءِ مَعْصِيَتِهِمْ وَ اِسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ جَلاَبِيبِ غَفْلَتِهِمُ اِسْتَقْبَلُوا مُدْبِراً وَ اِسْتَدْبَرُوا مُقْبِلاً فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِمَا أَدْرَكُوا مِنْ طَلِبَتِهِمْ وَ لاَ بِمَا قَضَوْا مِنْ وَطَرِهِمْ وَ إِنِّي أُحَذِّرُكُمْ وَ نَفْسِي هَذِهِ اَلْمَنْزِلَةَ فَلْيَنْتَفِعِ اِمْرُؤٌ بِنَفْسِهِ فَإِنَّمَا اَلْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ وَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ اِنْتَفَعَ بِالْعِبَرِ ثُمَّ سَلَكَ جَدَداً وَاضِحاً يَتَجَنَّبُ فِيهِ اَلصَّرْعَةَ فِي اَلْمَهَاوِي وَ اَلضَّلاَلَ فِي اَلْمَغَاوِي وَ لاَ يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ اَلْغُوَاةَ بِتَعَسُّفٍ فِي حَقٍّ أَوْ تَحْرِيفٍ فِي نُطْقٍ أَوْ تَخَوُّفٍ مِنْ صِدْقٍ فَأَفِقْ أَيُّهَا اَلسَّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ وَ اِسْتَيْقِظْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَ اِخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ أَنْعِمِ اَلْفِكْرَ فِيمَا جَاءَكَ عَلَى لِسَانِ ؟ اَلنَّبِيِّ اَلْأُمِّيِّ ص ؟ مِمَّا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَ لاَ مَحِيصَ عَنْهُ وَ خَالِفْ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ وَ دَعْهُ وَ مَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَ ضَعْ فَخْرَكَ وَ اُحْطُطْ كِبْرَكَ وَ اُذْكُرْ قَبْرَكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرَّكَ وَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ وَ كَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ وَ مَا قَدَّمْتَ اَلْيَوْمَ تَقْدَمُ عَلَيْهِ غَداً فَامْهَدْ لِقَدَمِكَ وَ قَدِّمْ لِيَوْمِكَ فَالْحَذَرَ اَلْحَذَرَ أَيُّهَا اَلْمُسْتَمِعُ وَ اَلْجِدَّ اَلْجِدَّ أَيُّهَا اَلْغَافِلُ وَ لا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ١٧ ٢١ ٣٥ : ١٤ أقول : و رواه ( تحف العقول ) في عنوان ( و من حكمه عليه السّلام ) مرفوعا مع اختلاف قوله عليه السّلام « حتّى إذا كشف لهم عن جزاء معصيتهم » قال تعالى لا يذوقون فيها برداً و لا شراباً إلاّ حميماً و غسّاقاً جزاءً وفاقاً إنّهم كانوا لا يرجون حِساباً١ .

____________________

( ١ ) تحف العقول لابن شعبة الحراني : ١٥٤ ١٥٦ ، و الآية ٢٤ ٢٧ من سورة النبأ .

٧٣

« و استخرجهم من جلابيب غفلتهم » قال تعالى و نفخ في الصّور ذلك يوم الوعيد و جاءت كلّ نفسٍ معها سائقٌ و شهيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد١ .

« استقبلوا مدبرا و استدبروا مقبلا » قيل : أي استقبلوا أمرا كان في ظنّهم مدبرا عنهم و هو الشّقاء و العذاب و استدبروا ما كانوا خوّلوه من الأولاد و الأموال .

« فلم ينتفعوا بما أدركوا من طلبتهم » أ فرأيت إن متّعناهم سنين ثمّ جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتّعون٢ .

« و لا بما قضوا من وطرهم » و زاد ( التحف ) « و صار ذلك وبالا عليهم فصاروا يهربون ممّا كانوا يطلبون »٣ .

و في ( المعجم ) في عليّ بن محمّد التّنوخي : ( يحكى انّه كان من جملة القضاة الّذين ينادمون الوزير المهلبيّ و يجتمعون عنده في الأسبوع ليلتين على اطّراح الحشمة و التبسّط في القصف و الخلاعة و هم ابن قريعة و ابن معروف و القاضي الايذجي و غيرهم و ما منهم إلاّ أبيض اللّحية طويلها فاذا لذّ السّماع و أخذ الطّرب منهم مأخذه و هبوا ثوب الوقار للعقار و تقلّبوا في أعطاف العيش بين الخفّة و الطّيش و وضع في يد كلّ منهم طاس ذهب من ألف مثقال مملوّا شرابا قطر بليا و عكبريّا فيغمس لحيته فيه بل ينقعها حتى تتشرب أكثره ثمّ يرشّ بها بعضهم على بعض و يرقصون بأجمعهم و عليهم المصبّغات و فحانق البرم و يقولون كلّما كثر شربهم ( هرهر ) و إيّاهم عني

____________________

( ١ ) ق : ٢٠ ٢٢ .

( ٢ ) الشعراء : ٢٠٥ ٢٠٧ .

( ٣ ) ابن شعبة ، تحف العقول : ١٥٥ .

٧٤

السّري في قوله :

مجالس ترقص القضاة بها

إذا انتشوا في فحانق البرم

فاذا أصبحوا عادوا إلى التحفّظ بأبّهة القضاء و حشمة الكبراء١ .

« و انّي احذركم و نفسي هذه المنزلة » قال ابن أبي الحديد : و روي « و هذه المزلّة »٢ ، قال عليه السّلام : « و نفسي » ليكونوا إلى الانقياد أقرب .

« فلينتفع امرؤ بنفسه » قال تعالى عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم .٣ ، و ما تقدموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند اللَّه٤ .

« فإنّما البصير من سمع فتفكّر ، و نظر فأبصر » لا كلّ من كان له بصر .

« و انتفع بالعبر » قال تعالى حاكيا عن فرعون فقال أنا ربّكم الأعلى فأخذه اللَّه نكال الآخرة و الاُولى إنَّ في ذلك لعبرةً لمن يخشى٥ .

« ثمّ سلك جددا واضحا » في ( الصحاح ) : الجدد : الأرض الصّلبة ، و في المثل :

( من سلك الجدد أمن العثار ) قال تعالى إنَّ الّذين قالوا ربُّنا اللَّه ثم استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة ألاّ تخافوا و لا تحزنوا و أبشروا بالجنّة التي كنتم توعدون٦ .

« يتجنّب فيه الصّرعة في المهاوي » في ( الصحاح ) : المهوى و المهواة ما بين الجبلين و نحو ذلك ، و تهاوى القوم في المهواة : سقط بعضهم في أثر بعض ، قال تعالى و أمّا من خاف مقام ربِّه و نهى النّفس عن الهوى فإنَّ

____________________

( ١ ) معجم الأدباء للحموي ١٤ : ١٦٦ ١٦٧ .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ٩ : ١٥٩ .

( ٣ ) المائدة : ١٠٥ .

( ٤ ) المزمّل : ٢٠ .

( ٥ ) النازعات : ٢٤ ٢٦ .

( ٦ ) فصّلت : ٣٠ .

٧٥

الجنّة هي المأوى١ .

« و الضّلال في المغاوي » كطلحة و الزّبير في خروجهما عليه عليه السّلام فصرع الأوّل في الحرب ممّن كان معه و هو مروان ، و صرع الثّاني في البيداء قتله عمرو بن جرموز ، و قال زهير :

أ لم تر للنعمان كان بنجوة

من الشّرّ لو أنّ امرأ كان ناجيا

فغيّر عنه ملك عشرين حجّة

من الدهر و يوم واحد كان غاويا٢

و في ( الصحاح ) : المغوّيات بفتح الواو و مشدّدة : جمع المغوّاة و هي حفرة كالزبية يقال : ( من حفر مغوّاة وقع فيها )٣ .

« و لا يعين على نفسه الغواة بتعسّف في حقّ » في ( الصحاح ) : العسف :

الأخذ على غير الطريق و كذلك التعسّف و الاعتساف٤ .

« أو تحريف في نطق » لا يبعد أن يكون عليه السّلام خطب بهذه الخطبة في أمر أهل الجمل حيث انّ في آخره ذمّ النساء و انّ همّن الزّينة و الفساد ، فلا يبعد أن يكون المراد تحريف ابن الزّبير في أمر الجواب ، ففي ( خلفاء ابن قتيبة ) : لمّا انتهوا إلى ماء الحوأب نبحها كلاب الحوأب فقالت عايشة لمحمّد بن طلحة : أيّ ماء هذا ؟ قال : الحوأب قالت : إنّي أراني راجعة قال : و لم ؟ قالت : سمعت النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله يقول لنسائه : كأنّي بإحداكن قد نبحتها كلاب الحوأب و إيّاك أن تكوني أنت يا حميراء فقال لها : تقدّمي و دعي هذا القول ، و أتى عبد اللَّه بن الزّبير فحلف لها أنّها خلّفت الحوأب في أوّل اللّيل و أتاها ببيّنة زور من الاعراب فشهدوا بذلك .

____________________

( ١ ) النازعات : ٤٠ ٤١ .

( ٢ ) ديوان زهير بن أبي سلمى : ١٠٧ ١٠٨ .

( ٣ ) الصحاح : ( غوى ) .

( ٤ ) الصحاح : ( عسف ) .

٧٦

« أو تخوّف من صدق » لمّا أمر معاوية بالتّسليم على ابنه يزيد بولاية العهد سكت الأحنف فقال له : ما بالك لا تقول ؟ قال : أخاف اللَّه إن كذبتك و أخافك إن صدقتك١ .

« فأفق أيّها السّامع من سكرتك » في ( التحف ) : « أيّها المستمتع » و هو الأصحّ فالخطاب للمستمتع من شراب شهوات الدّنيا بقرينة قوله ( فأفق ) و أفق من أفاق المريض : رجع إلى صحّته و قولهم فلان مدمن الخمر لا يستفيق من الشّراب٢ .

« و استيقظ من غفلتك » فالغافل كالنّائم .

« و اختصر من عجلتك » أي : أقلّ منها .

« و أنعم الفكر في ما جاءك على لسان النّبي الأمّيّ صلّى اللَّه عليه و سلّم » في ( الصحاح ) : نعم الشي‏ء بالضمّ نعومة أي : صار ناعما ليّنا ، و أنعم اللَّه صباحك من النّعومة٣ .

و لعلّ المراد ما جاء على لسان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله في أهل الجمل من كونهم النّاكثين ، و من حديث كلاب الحوأب و من قتال الزّبير معه عليه السّلام ظلما .

« و خالف من خالف ذلك إلى غيره و دعه و ما رضى لنفسه » من مخالفته قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و عدم اكتراثه لخلافه .

« و ضع فخرك ، و احطط كبرك » فانّ الفخر و الكبر رذيلتان مرديتان و النّاس كلّهم بنو آدم و آدم من تراب .

« و اذكر قدرك » هكذا في ( المصرية )٤ و الصحيح : ( و اذكر قبرك ) كما في

____________________

( ١ ) تاريخ الخلفاء « الإمامة و السياسة » لابن قتيبة ١ : ٦٣ .

( ٢ ) تحف العقول لابن شعبة : ١٥٦ .

( ٣ ) الصحاح : ( نعم ) .

( ٤ ) الطبعة المصرية بلفظ « و اذكر قبرك » : ٣٢٩ .

٧٧

( ابن أبي الحديد ) و غيره١ و يدلّ عليه قوله بعد .

« فإنَّ عليه ممرّك » فممرّ الإنسان على قبره لا قدره .

هذا ، و تفرّد ابن أبي الحديد بالنقل في٢ ( ٣ ) و قال عليه السّلام : « ضع فخرك و احطط كبرك و اذكر قبرك »٣ ، و نقلته ( المصرية ) عنه٤ ( ٣٣٩٨ ) فان صحّ كونه من المصنّف فهو ممّا كرّره سهوا .

« و كما تدين تدان » هو كالمثل و قال الشّاعر : دنّاهم كما دانو ، و في ( الصحاح ) : « كما تدين تدان : أي : كما تجازي تجازي٥ و قوله تعالى ءَ إنّا لمدينون٦ أي : مجزيون محاسبون ، و منه الدّيّان في صفته تعالى .

« و كما تزرع تحصد » هو أيضا كالمثل : ( فمن زرع الخير حصد السّلامة و من زرع الشّرّ حصد النّدامة ) .

« و كما قدّمت اليوم تقدم عليه غدا » هكذا في ( المصرية )٧ و الصواب : ( و ما ) لا ( و كما ) كما يشهد له ابن أبي الحديد و غيره .

قال تعالى : و ما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللَّه .٨ ، يوم تجد كلّ نفسٍ ما عملت من خيرٍ محضراً و ما عملت من سوءٍ تودُّلو أنّ بينها و بينه أمداً بعيداً٩ .

« فامهد لقدمك و قدّم ليومك » قال تعالى . و لتنظر نفسٌ ما

____________________

( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ٩ : ١٥٨ .

( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ٩ : ١٥٨ .

( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ٩ : ١٥٨ .

( ٤ ) الطبعة المصرية المصححة : ١٤٦ .

( ٥ ) الصحاح : ( دين ) .

( ٦ ) الصافات : ٥٣ .

( ٧ ) الطبعة المصرية المصححة بإضافة ( ما ) : ٣٢٩ ، و شرح ابن أبي الحديد ٩ : ١٥٨ .

( ٨ ) البقرة : ١١٠ .

( ٩ ) آل عمران : ٣٠ .

٧٨

قدّمت لغدٍ .١ .

« فالحذر الحذر أيّها المستمع » :

هي الدّنيا تقول بمل‏ء فيها

حذار حذار من بطشي و فتكي٢

« و الجدّ الجدّ أيّها الغافل » الجدّ : مقابل الهزل ، يقال : أجادّ أنت أم هازل ؟

« و لا ينبئك مثل خبير » اقتباس من قوله تعالى في ( ١٤ ) من فاطر .

٤

من الخطبة ( ١٥١ ) المكرّر ( و منه ) :

قَدْ شَخَصُوا مِنْ مُسْتَقَرِّ اَلْأَجْدَاثِ وَ صَارُوا إِلَى مَصَايِرِ اَلْغَايَاتِ لِكُلِّ دَارٍ أَهْلُهَا لاَ يَسْتَبْدِلُونَ بِهَا وَ لاَ يُنْقَلُونَ عَنْهَا أقول : قوله ( و منه ) هكذا في ( المصرية )٣ و لكن في ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم ) ( منها )٤ فهو الصحيح .

« قد شخصوا من مستقرّ الأجداث » في ( الصحاح ) : ( شخص بصره إذا فتح عينيه و جعل لا يطرف و يقال للرّجل إذا ورد عليه أمر أقلقه شخص به و شخص شخوصا أي : ذهب ) و الجدث : القبر ، و الجمع : أجدث و اجداث ، قال :

( عرفت بأجدث فنعاف عرق . ) .

قلت : بل جمعه أجداث فقط و ( اجدث ) في البيت موضع كنعاف عرق كما لا يخفى قال تعالى إنّما يؤخّرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار مهطعين

____________________

( ١ ) الحشر : ١٨ .

( ٢ ) ذكره شرح ابن أبي الحديد في ٣ : ٣٣٥ قائلا : و قول بعضهم .

( ٣ ) الطبعة المصرية : ٣٣٥ .

( ٤ ) شرح ابن أبي الحديد ٩ : ١٠ ( ١٥٦ ) .

٧٩

مقنعي رؤوسهم لا يرتدّ إليهم طرفهم و أفئدتهم هواء١ ، و نفخ في الصّور فإذا هم من الأجداث إلى ربِّهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرّحمن و صدق المرسلون٢ ، يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنّهم إلى نصب يوفضون خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذِلّةٌ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون٣ ، يخرجون من الأجداث كأنّهم جرادٌ منتشر مهطعين إلى الدّاعي يقول الكافرون هذا يومٌ عسرٌ٤ .

« و صاروا الى مصائر الغايات » فريقٌ في الجنّة و فريقٌ في السّعير٥ .

« لكلّ دار أهلها لا يستبدلون بها و لا ينقلون عنها » في ( تفسير القمّي ) عن الصادق عليه السّلام قال ما خلق اللَّه خلقا إلاّ جعل له في الجنّة منزلا و في النّار منزلا فاذا دخل أهل الجنّة الجنّة ، و أهل النّار النّار ، ينادي مناد : يا أهل الجنّة أشرفوا فيشرفون على أهل النّار و ترفع لهم منازلهم فيها ثمّ يقال لهم هذه منازلكم الّتي لو عصيتم اللَّه لدخلتموها فلو انّ أحدا مات فرحا لمات أهل الجنّة في ذلك اليوم فرحا لما صرف عنهم من العذاب ثمّ ينادي مناد يا أهل النّار ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجنّة و ما فيها من النّعيم فيقال لهم هذه منازلكم التي لو أطعتم ربّكم لدخلتموها فلو ان أحدا مات حزنا لمات أهل النّار حزنا فيورث هؤلاء منازل هؤلاء و يورث هؤلاء منازل هؤلاء٦ و ذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون

____________________

( ١ ) إبراهيم : ٤٢ ٤٤ .

( ٢ ) يس : ٥١ ٥٢ .

( ٣ ) المعارج : ٤٣ ٤٤ .

( ٤ ) القمر : ٧ ٨ .

( ٥ ) الشورى : ٧ .

( ٦ ) تفسير القمّي ٢ : ٨٩ .

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

« وذات عرق » منتهى ميقات أهل العراق ، والمشهور أنه داخل في وادي العقيق وسيأتي الكلام فيه.

ثم : اعلم أن الأصحاب اختلفوا في حد البعد المقتضي لتعيين التمتع على قولين.

أحدهما : أنه البعد عن مكة باثني عشر ميلا ، فما زاد من كل جانب ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، وابن إدريس ، والمحقق في الشرائع : مع أنه رجع عنه في المعتبر. وقال : إنه قول نادر لا عبرة به.

والثاني أنه البعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا ، وذهب إليه الشيخ في التهذيب والنهاية ، وابنا بابويه ، وأكثر الأصحاب وهو المعتمد ومستند القول الأول غير معلوم.

وقال في المختلف : وكان الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية والأربعين من الأربع جوانب فكان قسط كل جانب ما ذكرناه ولا يخفى وهنه ، وهذا الخبر والخبر السابق يدفعان هذا القول إذا كثر المواضع المذكورة فيها أبعد من مكة من اثني عشر ميلا سيما ذات عرق فإنه على مرحلتين من مكة كما قال العلامة في التذكرة ، وقال المحقق في المعتبر : معلوم أن هذه المواضع مشيرا إلى المواضع المذكورة في هذه الأخبار أكثر من اثني عشر ميلا.

الحديث الثالث : حسن. وهو يدفع مذهب الشيخ لكن لم يقل به ظاهرا أحد من الأصحاب ، وظاهر الكليني العمل به ، ومعارضته لسائر الأخبار بالمفهوم والمنطوق مقدم عليه لأن الشيخ روى بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام

٢٠١

في قول الله عز وجل : «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » قال من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا من خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حماد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن أهل مكة أيتمتعون قال ليس لهم متعة قلت فالقاطن بها قال إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة قلت فإن مكث الشهر قال :

قال : قلت لأبي جعفرعليه‌السلام قول الله عز وجل في كتابه : «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » فقال يعني أهل مكة ليس عليه متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة وهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة(١) .

وقال السيد في المدارك بعد إيراد خبر المتن : يمكن الجمع بينها ، وبين صحيحة زرارة(٢) بالحمل على أن من بعد بثمانية عشر ميلا كان مخيرا بين الإفراد والتمتع ، ومن بعد بالثمانية والأربعين تعين عليه التمتع انتهى.

والمشهور ، أقوى كما ذكرنا.

الحديث الرابع : حسن على الظاهر.

وقال الجوهري :قطن بالمكان يقطن أقام به وتوطنه فهو قاطن.

قوله عليه‌السلام : « سنة أو سنتين » اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن فرض التمتع ينتقل إلى الإفراد والقران بإقامة سنتين.

وقال الشيخ في النهاية : لا ينتقل الفرض حتى يقيم ثلاثا ولم نقف له على مستند ، وهذا الخبر يدل على أن إقامة سنة أيضا يجوز له العدول وهو لا يوافق شيئا من القولين.

وروى الشيخ في الصحيح : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٨ ص ١٨٧ ح ٣.

٢٠٢

يتمتع قلت من أين قال يخرج من الحرم قلت أين يهل بالحج قال من مكة نحوا مما يقول الناس.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أريد الجوار فكيف أصنع قال إذا رأيت

المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل؟ فقال : إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع(١) وقال السيد يمكن الجمع بينها بالتخيير بعد الستة والستة الأشهر بين الفرضين ثم قال وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة. وربما قيل : إن الحكم مخصوص بالمجاورة بغير نية الإقامة ، أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنة وإطلاق النص يدفعه.

قوله عليه‌السلام : « يخرج من الحرم » اعلم أن الأصحاب قد قطعوا بأن من كان بمكة وكان فرضه التمتع إذا أراد حج الإسلام يخرج إلى الميقات مع الإمكان فيحرم منه فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل فإن تعذر أحرم من مكة ، ويدل على هذا التفصيل روايات وظاهر هذا الخبر جواز الإحرام اختيارا من أدنى الحل.

وقال السيد في المدارك ، ويحتمل الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل مطلقا بصحيحة عمر بن يزيد(٢) وصحيحة الحلبي(٣) ولا ريب إن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « نحوا مما يقول الناس » أي يفعل كما يفعل غيره من المتمتعين ولا يخالف حكمه في إحرام الحج حكمهم.

الحديث الخامس : صحيح.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٩١ ح ٣.

(٢ و ٣) الوسائل : ج ٨ ص ١٩٢ ح ٣.

٢٠٣

الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير إن البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت له أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية ثم قال إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها فقلت له هو وقت من مواقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال وأي وقت من مواقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو فقلت له أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف فقال إنما هذا شيء أخذته من عبد الله بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت أليس قد كان عندكم مرضيا قال بلى ولكن أما علمت أن أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما أحرموا من المسجد فقلت إن أولئك كانوا متمتعين في

قوله عليه‌السلام : « فاخرج إلى الجعرانة » هذا يدل على أن المجاور إذا أراد الإفراد والقران يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منها وقد أشار في الدروس إلى هذه الرواية ولم يحكم بشيء.

قوله عليه‌السلام : « فطف بالبيت » يحتمل أن يكون المراد به الطواف المندوب والطواف الواجب والأخير أظهر بقرينة السعي فيكون تقديما لطواف الحج وسعيه ، والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما على المضي إلى العرفات ، لكن قال الشيخ وجماعة : أنهما يجددان التلبية عند فراغهما من الطواف لئلا يحلا وذهب جماعة إلى أنهما لا يحلان إلا بالنية ، وليس تجديد التلبية بواجب ، ومنهم من قال بالفرق بين القارن والمفرد. وقد مر الكلام فيه. وأيضا المشهور بين الأصحاب جواز الطواف المندوب لهما ، والقول بوجوب التلبية كما تقدم ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج اختيارا وادعوا عليه الإجماع لكن دلت أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا ومال إليه بعض المتأخرين ، وفي جوار

٢٠٤

أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا به أياما فقال لي وأنا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا أبا عبد الله فإني أرى لك أن لا تفعل فضحكت وقلت ولكني أرى لهم أن يفعلوا فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن فقال لو لا أن خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة منهن أن تخرج ولكن مر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة فأما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمس من الشهر وإن شئن فيوم التروية فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع فقال فلتنظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل بالحج وإلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا

الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع.

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن هذا الخبر يدل على أنه يجوز للمفرد تقديم الطواف وإيقاعه ندبا وأنه يلزمه تجديد التلبية عند كل طواف وأنه يحل إذا ترك التلبية وذهب الموجبون للتلبية إلى أنه ينقلب حجه عمرة بترك التلبية وإثباته من هذا الأخبار لا يخلو من إشكال ، وأيضا يدل الخبر على أن تجديد التلبية بعد ركعتي الطواف ، وكلام أكثر الأصحاب في ذلك مجمل ، وصرح الشهيد الثاني :رحمه‌الله بأن التلبية بعد الطواف وقبل الصلاة ويدفعه هذا الخبر الصحيح ، ولعل الاحتياط في الإتيان بها في الموضعين.

قوله عليه‌السلام : « وأن يستغبوا به » ، أي يهجروا ويتأخروا مجازا قال في النهاية فيه « زر غبا تزدد حبا » الغب من أوراد الإبل : أن ترد الماء يوما وتدعه يوما ثم تعود ، فنقله إلى الزيارة وإن جاء بعد أيام. يقال : غب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام. وقال الحسن : في كل أسبوع.(١)

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٣٣٦.

٢٠٥

وهي محرمة وأما الأواخر فيوم التروية فقلت إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به فقال مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتتها فسألتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا عنه رأسه ومري الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة قال وسألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع قال ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الإهلال أحب إلي.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان

قوله عليه‌السلام : « ما أزعم أن ذلك ليس له » اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن المكي إذا بعد من أهله وحج على ميقات أحرم منه وجوبا كما دلت عليه هذه الرواية واختلف الأصحاب في جواز التمتع له والحال هذه فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في جملة من كتبه ، والمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى إلى الجواز لهذه الرواية.

وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز له التمتع لأنه لا متعة لأهل مكة ، وأماقوله عليه‌السلام : « وكان الإهلال بالحج أحب إلى » فظاهره كون العدول عن التمتع له أفضل ، ويحتمل أن يكون ذلك تقية ولا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحج في تلبية العمرة ليكون حجه عراقيا كما مر.

الحديث السادس : مجهول. وقد مر الكلام فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور. ويدل على أن المجاور أن يتمتع ،

٢٠٦

عن سماعة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المجاور أله أن يتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » قال نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي الفضل قال كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت متى أخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم

وعلى المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين ، أو على غير حج الإسلام ، ويدل على ما هو المشهور من أنه يلزمه أن يخرج إلى الميقات ولا يكفي أدنى الحل مع الاختيار. والمهل محل الإهلال أي رفع الصوت في التلبية والمراد به الميقات.

الحديث الثامن : مرسل معتبر. وفي الدلالة على لزوم الخروج إلى الميقات مثل الخبر المتقدم وفي كونه بعد السنة بحكم أهل مكة مخالف للمشهور ، وقد سبق الكلام فيه.

الحديث التاسع : صحيح على الظاهر. من كون أبي الفضل سالم الحناط ، ولاحتمال غيره وربما يعد مجهولا.

قوله عليه‌السلام : « وفتح خيبر » لعله كان فتح حنين فصحف ، وعلى ما في الكتاب لعل المراد. أن فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية وهي قريبة من الجعرانة ، أو حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم.

ثم اعلم : أن هذا الخبر أيضا يدل على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل لإحرام المجاور ، وقال بعض المحققين من المتأخرين : العجب من عدم التفات

٢٠٧

وإن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ـ في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية.

الأصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجاج(١) وإلى حديث أبي الفضل سالم الحناط(٢) مع انتفاء المنافي لهما وصحة طريقهما عند جمهور المتأخرين ، وما رأيت من تعرض لهما بوجه سوى الشهيد في الدروس فإنه أشار إلى مضمون الأول فقال بعد التلبية عليه : أنه غير معروف والاحتياط في ذلك مطلوب وليس بمعتبر.

قوله عليه‌السلام : « إن كنت صرورة » هذا يدل كخبر ابن الحجاج على أنه ينبغي للصرورة أن يحرم من أول ذي الحجة دون غيره ، ولعله على المشهور محمول على الفضل والاستحباب.

الحديث العاشر : مجهول. ويدل أيضا على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل ولعل الكليني (ره) حمل أخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب ، أو حمل تلك الأخبار على الضرورة موافقا للمشهور ، ويدل على أن المتمتع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت وسيأتي الكلام فيه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٩٢ ح ٥.

(٢) الوسائل : ج ٨ ص ١٩٣ ح ٦.

٢٠٨

(باب)

(حج الصبيان والمماليك)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبي عنه ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب فإن قتل صيدا فعلى أبيه.

باب حج الصبيان والمماليك

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. والأحكام المذكورة فيه مشهورة بين الأصحاب ، وذكر الأصحاب : لزوم جميع الكفارات على الولي ، وهذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد ومال إلى التخصيص بعض المتأخرين ، وأيضا المشهور بين الأصحاب أن الولي يأمر الصبي بالصوم مع العجز عن الهدي ، فإن عجز الصبي يصوم عنه وليه. وقال السيد في المدارك : مقتضى العبارة أن صوم الولي يترتب على عجز الصبي عن الصوم والظاهر جوازه مطلقا لا طلاق الأمر به في صحيحتي معاوية(١) وعبد الرحمن بن الحجاج(٢) ، ولا ريب أن صوم الولي أولى لصحة مستنده وصراحته.

قوله عليه‌السلام : « ويصوم الكبار » يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الأطفال أو البلغ ، أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم والأول أظهر.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٩١ ح ١.

(٢) هكذا في الأصل : ولكن الصحيح هو عبد الرحمان بن أبي عبد الله كما في الوسائل : ج ١٠ ص ٩١ ح ٢. أو عبد الرحمان بن أعين كما في نفس المصدر ح ٣ و ٤ و ٥. وليس لعبد الرحمان بن الحجّاج ذكر في هذا المقام.

٢٠٩

٢ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أيوب أخي أديم قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام من أين يجرد الصبيان فقال كان أبي يجردهم من فخ.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال ائت بهم العرج فيحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ثم قال فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم هديا فليصم

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « يجردهم » الظاهر أن المراد بالتجريد الإحرام كما فهمه الأكثر ، و« فخ » : بئر معروف على نحو فرسخ من مكة ، وقد نص الشيخ وغيره على أن الأفضل : الإحرام بالصبيان من الميقات ، لكن رخص في تأخير الإحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ ، ويدل على أن الأفضل الإحرام بهم من الميقات روايات. وذكر المحقق الشيخ على أن المراد بالتجريد : التجريد من المخيط خاصة فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم وهو خلاف المشهور.

الحديث الثالث : مجهول. وقال في النهاية :« العرج » بفتح العين وسكون الراء : قرية جامعة من عمل الفرع ، على أيام من المدينة(١) .

وقال الجوهري :الجحفة موضع بين مكة والمدينة : وهي ميقات أهل الشام وكان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة.

الحديث الرابع : حسن ، ويدل على أن الإحرام للصبيان قبل فخ أفضل كالخبر

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٢٠٤.

٢١٠

عنه وليه وكان علي بن الحسينعليه‌السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن غلام لنا خرجت به معي وأمرته

السابق ، ووضع السكين في يد الصبي على المشهور محمول على الاستحباب.

الحديث الخامس : موثق. وعليه إجماع الأصحاب.

الحديث السادس : موثق. ويدل على أنه يجوز الإحرام بهم من عرفات للحج.

الحديث السابع : حسن. ويدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الإحرام ، وبه قال المحقق في المعتبر وجماعة ، وقال الشيخ : إنه يلزم ذلك العبد لأنه فعله بدون إذن مولاه ويسقط الدم إلى الصوم ، وقال المفيد : على السيد الفداء في الصيد ، وهذا في جناياته ، وأما دم الهدي فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا.

الحديث الثامن : ضعيف.

٢١١

فتمتع وأهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الأيام التي قال الله عز وجل فقال ألا كنت أمرته أن يفرد الحج قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة أنه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال عليه أن يضحي عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام قال قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها قال ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم.

(باب)

(الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاءوا أكلوا

قوله عليه‌السلام : « فاذبح » محمول على الاستحباب إذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم إلا بخروج ذي الحجة فكان يمكنه أن يأمر بالصوم قبل ذلك ، ويمكن حمله على التقية ، لأنه حكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقت صوم الثلاثة الأيام بمضي يوم عرفة.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور. ويدل على المشهور كما عرفت.

باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا قدر نفقة الحمولة » قال في النهاية : الحمولة بالفتح : ما يحمل عليه الناس من الدواب سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالركوبة

٢١٢

وإن شاءوا أحجوا عنه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام ـ عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.

وبالضم : الأحمال ، وأما الحمول بلا هاء فهي الإبل التي عليه الهوادج كانت(١) فيها نساء أو لم تكن(٢) .

قوله : « فهم أحق بما ترك » لأنه لم يخلف ما يفي بأجرة الحج.

الحديث الثاني : صحيح ، وقال في المنتقى : قد اتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ(٣) على إثبات السند بهذه الصورة مع أن المعهود المتكرر في رواية أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير ، أو الحسن بن محبوب ولعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر سقوطها.

قوله عليه‌السلام : « وإن لم يكن له مال » ظاهره أنه مع كونه ذا مال يمكنه الحج لنفسه لو حج عن غيره كان مجزيا عنه ، وإن كان إثما وهو خلاف المشهور ، ويمكن أن يكون قوله هي ، راجعا إلى أول الخبر أي الحج مع عدم استطاعة النائب ويكون المراد بالصرورة الميت.

وفي الفقيه : ويجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال أي بأن كان له مال ثم ذهب ، أو تكون النيابة استحبابا ، ويمكن أيضا على نسخة في الفقيه أن يكون محمولا على ما إذا حج من ماله أي لا يجزى عنه حتى يحج من ماله فإذا

__________________

(١) هكذا في الأصل ، ولكن في النهاية كان فيها نساء أو لم يكن.

(٢) النهاية : لابن الأثير : ج ١ ص ٤٤٤.

(٣) أي الإستبصار والتهذيب.

٢١٣

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال قال يحج عنه صرورة لا مال له.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يموت ويوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطي الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول قلت فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأول قال نعم قلت لأن الأجير

حج من ماله وحج بعد ذلك للميت يجزى عنه. سواء كان له مال أو لم يكن حينئذ.

وقال سيد المحققين في المدارك : قد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير مع الاستطاعة وعدم الإتيان بالواجب ، وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص ، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء. النهي عن ضده الخاص ، وربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف(١) خلاف ذلك. والمسألة محل تردد.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إن مات في الطريق » لا خلاف في إجزائه إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واكتفى الشيخ في الخلاف ، وابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام ولم يعتبرا دخول الحرم ، واختلف في أنه هل يستعاد مع الإجزاء ما بقي من الأجرة أم لا؟ والأشهر العدم ، وهذا الخبر يدل على الإجزاء مطلقا ولم ينقل القول به عن أحد.

وقال المحقق التستريقدس‌سره : ليس في تلك الأخبار دلالة على التقيد بالإحرام ودخول الحرم وكان مستمسكهم في التقييد خروج ما عدا صورة التقييد

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٢١ ح ١.

٢١٤

ضامن للحج قال نعم.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام قال حج عنه وما فضل فأعطهم.

بالإجماع ، ولكن لو تحقق الإجماع فالقول بالإطلاق إن عملنا بأخبار الآحاد فيما خالف الأصول ولم يؤيده شيء خارج قوي.

الحديث الخامس : مرسل. وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده : إن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « حج عنه » قال السيدرحمه‌الله : اعتبر المحقق وغيره في جواز الإخراج : علم المستودع أن الورثة لا يؤدون ، وإلا وجب استئذانهم وهو جيد ، واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر ، وهو حسن ، واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده وإلا وجب استيذانه.

وحكى الشهيد في اللمعة قولا : باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا واستبعده ، ومقتضى الرواية أن المستودع يحج لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى ، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي

٢١٥

(باب)

(المرأة تحج عن الرجل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها.

باب المرأة تحج عن الرجل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وفيه دلالة على المنع من نيابة المرأة الصرورة ، وقد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا ولم يجب عليه الحج ، والمشهور في المرأة أيضا ذلك ، ومنع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجال ، وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة وهو ظاهر اختياره في التهذيب ولعل التقييد في هذا الخبر محمول على الفضل والاستحباب أو على أنها حجت لنفسها حجة الإسلام مع وجوبها عليها و « الصرورة » بفتح الصاد الذي لم يحج يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلتحج » أي للميت ولا يأخذ من مال الميت شيئا فيكون ثوابها أعظم ، أو يحج من مالها لنفسها ندبا ويحج آخر عن الميت فيكون أعظم

٢١٦

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله أنه قال تحج المرأة عن أخيها وعن أختها وقال تحج المرأة عن ابنها.

(باب)

(من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فقال نعم إنما خالفه إلى الفضل.

لأجرها لأنها صارت سببا لحج غيرها أيضا ولعل الأول أظهر.

الحديث الرابع : صحيح.

باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نعم » المشهور بين الأصحاب : أنه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد ، وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ومقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين وناذر الحج مطلقا لأن التمتع لا يجزي مع تعين الإفراد فضلا عن أن يكون أفضل منه.

وقال المحقق في المعتبر : إن هذه الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الأجر فيعرف الإذن من قصد المستأجر ويكون ذلك كالمنطوق به انتهى.

ومتى جاز العدول يستحق الأجير تمام الأجرة ، وأما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه ولا يستحق الأجير شيئا.

٢١٧

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. ورواه الشيخ بسند صحيح عن حريز(١)

وقال الشيخ (ره) في جملة من كتبه ، والمفيد في المقنعة : بجواز العدول عن الطريق الذي عينه المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية.

وأورد عليه : بأنها لا تدل صريحا على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله من الكوفة صفة لرجل لا صلة لتحج.

وذهب المحقق وجماعة : إلى عدم جواز العدول مع تعلق الغرض بذلك الطريق المعين ، وقال بعض المتأخرين : بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق وأنه هو وغيره سواء عند المستأجر. ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا.

ثم إن أكثر الأصحاب : قطعوا بصحة الحج مع المخالفة وإن تعلق الغرض بالطريق المعين لأنه بعض العمل المستأجر عليه ، واستشكله بعض المحققين من المتأخرين وهو في محله.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٢٧ ح ١.

٢١٨

(باب)

(من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي)

(بشيء قليل في الحج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال ما كان دون الميقات فلا بأس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوصي بحجة فلم تكفه من الكوفة إنها تجزئ حجته من دون الوقت.

باب من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل في الحج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ما كان دون الميقات » يدل على أنه لا يجب الاستئجار من بلد الموت ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستئجار من أقرب المواقيت.

وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجزي إلا من بلده إن خلف سعة ، وإن قصرت التركة : حج عنه من الميقات ، وفسر الأكثر « البلد » ببلد الموت.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « من دون الوقت » ظاهره أنه يلزم الاستئجار قبل الميقات ولو بقليل ولم يقل به أحد إلا أن يحمل « دون » بمعنى عند ، أو يحمل ـ القيد ـ على الاستحباب أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد ، وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلف.

٢١٩

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان أو ، عن رجل ، عن

الحديث الثالث : مجهولبمحمد بن عبد الله ، وتوسطه بين أبي نصر وبينهعليه‌السلام غير معهود ، ويدل على وجوب الاستئجار من البلد إذا أمكن وإلا فمن حيث أمكن من الطريق لكن في دلالته عن بلد الموت نظر ، ولعل التخصيص بالكوفة والمدينة لأنه لا يتيسر الاستئجار غالبا إلا في البلاد العظيمة ، والقائلون بالاكتفاء بالميقات أجابوا عنه : بأنه إنما تضمن الحج من البلد مع الوصية ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد كما هو الظاهر من الوصية عند الإطلاق في زماننا فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية.

ثم اعلم : أن موضع الخلاف ما إذا لم يوص بالحج من البلد أو أطلق ودلت القرائن الحالية أو المقالية على إرادته أما مع الوصية به كذلك فيجب قضاؤه من البلد الذي تعلقت به الوصية سواء كانت بلد الموت أو غيرها بغير إشكال.

الحديث الرابع : صحيح ، وبه أيضا استدل على الحج من البلد.

وفيه نظر من وجهين.

الأول : أن التقيد في كلام السائل.

الثاني : ما ذكرنا سابقا من أنه ورد في الوصية فلا يدل على غيرها.

الحديث الخامس : ضعيف.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607