مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 478

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 478
المشاهدات: 207975
تحميل: 3267


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 478 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 207975 / تحميل: 3267
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 8

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة(٢) ».

[٩١٦٨] ٣ - وفي بعض نسخه في محل آخر: « فإذا جئت الميقات وأنت تريد مكّة على طريق المدينة، فأت الشجرة وهي ذو الحليفة أحرمت منها، وإن اخذت على طريق الجادة أحرمت من ذات عرق، فأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقت المواقيت: لأهل المدينة من ذي الحليفة، ولأهل الشام من الجحفة، ولأهل نجد من قرن، ولأهل اليمن يلملم ».

وفي حديث ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لأهل المشرق العقيق » وفي حديث عائشة عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لأهل العراق ذات عرق ».

[٩١٦٩] ٤ - الصدوق في الهداية: فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فإنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة، ولأهل العراق العقيق، وأول العقيق المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق.

[٩١٧٠] ٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن سيف التمار، عن رياح بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنا نروي بالكوفة: أن علياعليه‌السلام ، قال: « إن من تمام حجّك

__________________

(٢) الجحفة: وهي قرية على طريق المدينة إلى مكّة على أربع مراحل « معجم البلدان ج ٢ ص ١١١ ».

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٦.

٤ - الهداية ص ٥٤.

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

١٠١

إحرامك من دويرة أهلك » قال: « سبحان الله، لو كان كما يقولون، ما تمتع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بثيابه إلى شجرة ».

[٩١٧١] ٦ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنه مهّل(١) لأهل المدينة من ذي الحليفة، ومهّل لأهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ومهّل لأهل اليمن يلملم، فقيل: لأهل العراق، قال: لم يكن عراق يومئذ.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنه وقت لأهل المشرق العقيق.

قال ابن شهرآشوب في المناقب(٢) في باب معاجز النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ومن العجائب الموجودة تدبيرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أمر دينه، بأشياء قبل حاجته إليها، مثل وضعه المواقيت للحج، ووضع غمرة(٣) ، والمسلخ، وبطن العقيق ميقاتا لأهل العراق - ولا عراق يومئذ - والجحفة لأهل الشام، وليس به من يحج يومئذ.

٢ -( باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها)

[٩١٧٢] ١ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المحرم هل يحتجم؟ قال: « نعم

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ١٠.

(١) لعله مأخوذ من المهلة وهي العدة أي أعده لهم قبل أن تفتح بلادهم مواقيت يحرمون منها للحج (القاموس المحيط ج ٤ ص ٥٤). أو من التمهل وهو التقدم في الخير (لسان العرب ج ١١ ص ٦٣٤).

(٢) المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١١٢.

(٣) في المصدر: عمرة.

الباب ٢

١ - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص ٨٥.

١٠٢

إذا خشي الدم » فقلت: إنّما يحرم من العقيق وإنما هي ليلتين، قالعليه‌السلام : « إن الحجامة تختلف ».

٣ -( باب استحباب الاحرام من أوّل العقيق)

[٩١٧٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : في الكلام المتقدم: « وأوله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل - إلى أن قال - فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق ».

٤ -( باب حدّ مسجد الشجرة)

[٩١٧٤] ١ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن معرس(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بذي الحليفة، فقال: « عند المسجد ببطن الوادي، حيث يعرس الناس ».

٥ -( باب أنّ من كان به علة من أهل المدينة أو ممّن مرّ بها، جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة)

[٩١٧٥] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد،

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

الباب ٤

١ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

(١) المُعَرّس: مسجد الحليفة على ستة أميال من المدينة، كان رسول الله يعرس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها « معجم البلدان ج ٥ ص ١٥٥ ».

الباب ٥

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

١٠٣

قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: أصلحك الله، بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « وما هي؟ » قال: بلغني أنّك أحرمت من الجحفة، وأحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من الشجرة - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « قد فعلت » قال: فقال: وما دعاك إلى ذلك؟ قال: فقال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقت الجحفة للمريض والضعيف، فكنت قريب العهد بالمرض، فأحببت أن آخذ برخص الله تعالى » الخبر.

[٩١٧٦] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : قال: « قال أبو بصير للصادقعليه‌السلام ، كما يظهر الخبر الذي قبله: جعلت فداك، إن أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها، قال: وما هي؟ قال أحرمت من الجحفة، وقد علمت أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أحرم من ذي الحليفة، فقال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جعل ذلك وقتا وهذا وقت، إنا أحرمنا ثم ضمنّا أنفسنا، الله أن المسلم ضمانه على الله، لا يصيبه نصب ولا يلوحه (شمس، إلّا كتب له وما لا يعلم أكثر)(١) ».

__________________

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٠٤

٦ -( باب عدم انعقاد الإحرام قبل الميقات إلّا ما استثني، فلا يجب عليه ما يجب على المحرم وإن لبّى وأشعر وقلّد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج)

[٩١٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن من تمام الحج والعمرة، أن يحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وليس لأحد أن يحرم قبل الوقت، ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد إحرامه، لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه ».

[٩١٧٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ».

٧ -( باب جواز الاحرام قبل الميقات، لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تضيّقه)

[٩١٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « من خاف فوات الشهر من العمرة فله ان يحرم دون الميقات، إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل، فلا يدع الإحرام حتى يبلغ فتصير عمرته(١) شعبانية، ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب، لأنّ الرجبيّة أفضل، وهو الذي نوى ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

(١) في المصدر: عمرة.

١٠٥

٨ -( باب أن من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا، وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه، فإن تعذّر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فإن أمكن الزيادة فعل، فإن تعذّر فمن مكانه)

[٩١٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه، أو صار إلى مكّة ثم علم، فإن كانت عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه، وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع أحرم من مكانه، وإن كان بمكّة فأمكنه أن يخرج من الحرم، فيحرم من الحلّ [ ويدخل الحرم ](١) محرما فليفعل، وإلا أحرم من مكانه ».

[٩١٨١] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « قال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب عليها، حتى دخلت مكّة غير محرمة: فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك ولم يفت الحج، وإن لم يمكن خرجت إلى أقرب المواقيت، وإلا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم، لا يجزؤها غير ذلك ».

٩ -( باب أن كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الاحرام منه، وإن كان من غير أهله)

[٩١٨٢] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال في هذه المواقيت: هنّ لأهلهن، ولمن أتى

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣١ ح ٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٤.

الباب ٩

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

١٠٦

عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة ».

[٩١٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، في الخبر المتقدم(١) قال: « فهذه المواقيت التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لأهل هذه المواضع، ولمن جاء من جهاتها من أهل البلدان ».

١٠ -( باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام، فإن خاف على نفسه أخرّه إلى الحرم)

[٩١٨٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يحوز تأخيره عن الميقات إلّا لعلّة أو تقيّة، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى، فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق ».

١١ -( باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، يحرم من منزله)

[٩١٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من كان منزله أقرب إلى مكّة من المواقيت فليحرم من منزله، وليس عليه أن يمضي إلى الميقات، قال عليعليه‌السلام : من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، هذا لمن كان دون الميقات إلى مكّة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٧.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب المواقيت الحديث ١.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٠ ح١٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣١ ح ٢٥ و ٢٦.

١٠٧

[٩١٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن كان منزله دون هذه المواقيت، ما بينها وبين مكّة، فعليه أن يحرم من منزله ».

وفي بعض نسخه في موضع آخر(١) : « ومن كان منزله دون الميقات، فمن حيث ينشئ ».

١٢ -( باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكّة، وأفضله المسجد، أفضله عند المقام)

[٩١٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج: « إذا كان يوم التروية اغتسل، ولبس ثوبي احرامه، وأتى المسجد الحرام - إلى أن قال - ثم يحرم كما يحرم من الميقات ».

قالعليه‌السلام : « وأهل مكّة كذلك يحرمون للحج من مكّة، وكذلك من أقام بها من غير أهلها ».

[٩١٨٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام في سياق حجّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام ».

[٩١٨٩] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا كان يوم

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٠ ح ١٩.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٠.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧.

١٠٨

التروية وجب ان يأخذ المتمتع من شاربه - إلى أن قال - ويدخل البيت ويحرم منه، أو من الحجر فإن الحجر من البيت، وإن خرج من غير ما وصفت، من رحله أو من المسجد أو من أي موضع شاء يجوز، أو من الأبطح ».

١٣ -( باب أنّ من كان بمكّة وأراد العمرة، يخرج إلى الحلّ فيحرم من الجعرانة، أو الحديبية أو ما أشبهها)

[٩١٩٠] ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أحرم من الجعرانة، وأراد الإحرام من الحديبية، وأمر أسامة بن زيد بالاحرام من التنعيم.

قال المؤلف: فعلم من ذلك جواز الاحرام من الجميع، ويفهم منه أفضلية الجعرانة لأن فعله أفضل من قوله، وأفضليّة التنعيم بعدها لزيادة الاهتمام به، لأجل امرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بالاحرام منه.

١٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المواقيت)

[٩١٩١] ١ - قال السيد علي السمهودي المدني في خلاصة الوفا: الحليفة كجهينة تصغير الحلفة بفتحات، واحد الحلفاء وهو النبات المعروف، وهو ذو الحليفة ميقات المدينة وهو من وادي العقيق كما سبق، ثم ذكر اختلافهم في المسافة التي بينه وبين المدينة قال: وقد اختبرتها فكان من عتبة باب المسجد النبي المعروف بباب السلام، إلى عتبة مسجد

__________________

الباب ١٣

١ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٦٢.

الباب ١٤

١ - خلاصه الوفاء ص ٢٥٤.

١٠٩

الشجرة بذي الحليفة تسعة عشر الف ذراع وسبعمائة ذراع واثنان وثلاثون ذراعا ونصف ذراع، وذلك خمسة أميال وثلثا ميل ينقص مائة ذراع، قال العز بن جماعة: وبذي الحليفة البئر التي تسميها العوام بئر علي - يعني ابن أبي طالبعليه‌السلام - لظنّهم أنه قاتل الجنّ بها، وهو كذب ونسبته إليه غير معروفة، انتهى.

وذكر في فضل وادي العقيق وعرصته وحدوده وقصوره، شرحا طويلا لا يناسب الكتاب(١) .

__________________

(١) نفس المصدر ص ٢٣٣ - ٢٣٦.

١١٠

أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره

١١١

أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره

١ -( باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات، وعدم واز السياحة والترهّب)

[٩١٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: «جاء عثمان بن مظعون إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فقال: يا رسول الله قد غلبني حديث النفس، ولم أحدث شيئا حتى استأمرتك(١) ، ال: بم حدثتك نفسك يا عثمان؟ قال: هممت أن أسيح في الأرض، قال (لا تسيّح فيها)(٢) ، فأن سياحة أمتي في المساجد ».

[٩١٩٣] ٢ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو(١) بن خالد، عن زيد بن علي، عن

__________________

أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٠.

(١) في المصدر: استأمرك.

(٢) وفيه: فلا تسح في الأرض.

٢ - معاني الأخبار ص ١٧٣.

(١) كان في المخطوط: عمر، والصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « اجع معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٣٥٦ ».

١١٢

آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ليس في أمتي رهبانية، ولا سياحة، ولازم(٢) ، يعني سكوت ».

[٩١٩٤] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : سر سنتين بر والديك، سر سنة توصل رحمك، سر ميلا عد مريضا، سر ميلين شيع جنازة، سر ثلاثة أميال أجب دعوة، سر أربعة أميال زر أخا في الله تعالى، سر خمسة أميال انصر مظلوما، سر ستة أميال أغث ملهوفا ».

[٩١٩٥] ٤ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن محمد بن مروان جميعا، عن أبان بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « إنّ الله أعطى محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ شرائع نوح - إلى أن قال - والفطرة الحنيفيّة السمحة، لا رهبانية، ولا سياحة » الخبر.

٢ -( باب استحباب السفر في الطاعات والمهمّ من العبادات، حيث لا يجب)

[٩١٩٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

__________________

(٢) في المصدر: ولادم.

٣ - الجعفريات ص ١٨٦.

٤ - الكافي ج ٢ ص ١٤.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٦٥.

١١٣

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : سافروا تصحوا، وصوموا تؤجروا، واغزوا تغنموا، وحجّوا لن تفتقروا ».

[٩١٩٧] ٢ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ما من مؤمن يموت في غربه إلّا بكت الملائكة رحمة له حيث قلت بواكيه، وإلّا فسح له في قبره بنور يتلألأ من حيث دفن إلى مسقط رأسه ».

[٩١٩٨] ٣ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا أعسر أحدكم فليخرج، ولا يغم نفسه وأهله ».

[٩١٩٩] ٤ - وفي ديوان ينسب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام :

تغرّب عن الأوطان في طلب العلى

وسافر ففي الأسفار خمس فوائد

تفرّج همّ واكتساب معيشة

وعلم وآداب وصحبة ماجد

فإن قيل في الأسفار ذلّ ومحنة

وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد

فموت الفتى خير له من معاشه

بدار هوان بين واش وحاسد ».

[٩٢٠٠] ٥ - زيد الزراد في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث شريف في صفات المؤمنين الكاملين - إلى أن قالعليه‌السلام -: « فهم الحفي عيشهم، المنتقلة ديارهم من أرض إلى أرض ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٩٢.

٣ - الجعفريات ص ١٦٥.

٤ - ديوان أميرالمؤمنينعليه‌السلام ص ٣٦.

٥ - أصل زيد الزراد ص ٦.

١١٤

[٩٢٠١] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « في حكمة آل داود: ينبغي أن لا ترى ظاعنا إلّا في ثلاث: مرمّة(١) لمعاش، أو لذّة في غير محرّم، أو تزوّد لمعاد ».

٣ -( باب استحباب اختيار السبت للسفر، دون الجمعة والأحد)

[٩٢٠٢] ١ - الصدوق في العيون: عن أبي الحسن محمد بن علي المروزي، عن أبي بكر عبد الله النيسابوري(١) ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي [ عن أبيه ](٢) عن الرضاعليه‌السلام .

وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي، عن أبي إسحاق إبراهيم ابن مروان(٣) ، عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه، عن أحمد بن عبد الله الهروي، عنهعليه‌السلام .

وعن أبي عبد الله الحسين بن محمد الأشناني الرازي، عن علي بن محمد بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان، عنه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها وخميسها ».

وعن محمد أحمد بن الحسين الورّاق، عن علي بن محمد بن

__________________

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠.

(١) رمّ الشئ مرمّة: أصلح ما فسد منه (لسان العرب ج ١٢ ص ٢٥١).

الباب ٣

١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٣ وعنه في البحار ج ٥٩ ص ٣٥ ح ٣.

(١) في المصدر: أبو بكر بن محمد بن عبد الله النيسابوري.

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع رجال النجاشي ص ١٥٨ ».

(٣) في المصدر: هارون.

١١٥

عنبسة مولى الرشيد، عن دارم بن قبيصة، عنهعليه‌السلام : مثله(٤) .

[٩٢٠٣] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : مثله، وقال: «(١) قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : والجمعة لله عزّوجلّ، وليس فيه سفر، قال الله جلّ ذكره:( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ ) (٢) يعني [ سفر ](٣) يوم السبت ».

[٩٢٠٤] ٣ - القطب الراوندي في آيات الأحكام: وفي الخبر أنّ الله بارك لأمتي في خميسها وسبتها، لأجل الجمعة.

٤ -( باب كراهة اختيار الأربعاء للسفر وطلب الحوائج، وخصوصا في آخر الشهر)

[٩٢٠٥] ١ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: حدثنا محمد بن جعفر الوكيل من بني هاشم، قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن رزين(١) البغدادي، قال: حدثنا محمد بن حمدون(٢)

__________________

(٤) عنه في البحار ج ٥٩ ص ٣٥، ورواه الصدوق في الخصال ص ٣٩٤ ح٩٨.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٤ ح ٤٩.

(١) نفس المصدر ص ٧٢ ح ١٦٨.

(٢) الجمعة ٦٢: ١٠.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه القرآن ج ١ ص ١٣٧.

الباب ٤

١ - المسلسلات ص ١١١.

(١) في المصدر: ابن زريق وهو الصحيح « راجع تاريخ بغداد ج ١ =

١١٦

السمسار، قال: حدثني محمد بن حماد بن عيسى، قال: حدثني الفضل بن الربيع، يقول: كنت يوما مع مولاي المأمون فأردنا الخروج يوم الأربعاء، فقال المأمون: يوم مكروه، سمعت أبي الرشيد يقول: سمعت أبي المهدي يقول: سمعت المنصور يقول: سمعت أبي محمد بن علي يقول: سمعت أبي عليّ يقول: سمعت عبد الله بن العباس يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: « إن آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر ».

قال مصنف هذا الكتاب: وروي أنّ معنى مستمر: أن يكون النهار نحسا من أوّله إلى الليل.

وقالعليه‌السلام : « إن معنى المستمر: هو أن لا يذهب نحسه إلى أن يذهب من يوم الخميس ساعة ».

[٩٢٠٦] ٢ - الحافظ الشيخ رجب البرسي في مشارق الأنوار: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « عادانا من كلّ شئ، حتى من الطيور الفاختة، ومن الأيام الأربعاء ».

٥ -( باب ما يستحب اختياره من أيام الأسبوع للحوائج)

[٩٢٠٧] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بالأسانيد المتكثرة إليه، بإسنادهعليه‌السلام ، قال: « قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : السبت لنا، والأحد لشيعتنا، والاثنين لبني أميّة،

__________________

= ص ٢٩٠ ».

(٢) وفيه: حمدوي.

٢ - مشارق أنوار اليقين ص ٩٠.

الباب ٥

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٢ ح ١٦٨.

١١٧

والثلاثاء لشيعتهم والأربعاء لنبي العباس، والخميس لشيعتهم، والجمعة لله عزّوجلّ » الخبر.

[٩٢٠٨] ٢ - الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام :

« لنعم اليوم يوم السبت حقا

لصيد ان أردت بلا امتراء

وفي الأحد البناء لأنّ فيه

تبدى الله في خلق السماء

وفي الأثنين إن سافرت فيه

ستظفر بالنجاح وبالثراء

ومن يرد الحجامة فالثلاثا

ففي ساعاته هرق(١) الدماء

وإن شرب امرؤ يوما دواء

فنعم اليوم يوم الأربعاء

وفي يوم الخميس قضاء حاج

ففيه الله يأذن بالدعاء

وفي الجمعات تزويج وعرس

ولذّات الرجال مع النساء

وهذا العلم لم يعلمه إلّا

نبيّ أو وصيّ الأنبياء ».

٦ -( باب استحباب اختيار يوم الخميس، أو ليلة الجمعة، أو يومها بعد صلاة الجمعة، للسفر)

[٩٢٠٩] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال: « إذا أراد أحدكم الحاجة فليباكر(١) في طلبها يوم الخميس، وليقرأ إذا خرج من منزله أخر سورة آل عمران، وآية الكرسي، وإنّا أنزلناه في ليلة القدر، وأمّ الكتاب، فإن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة ».

__________________

٢ - الديوان المنسوب إلى أميرالمؤمنينعليه‌السلام ص ٧.

(١) في المصدر: ساعاتها حرق.

الباب ٦

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٥ ح ١٤٣.

(١) وفي نسخة: فليبكر - منه قدس سره -.

١١٨

٧ -( باب استحباب ترك التطير، والخروج يوم الأربعاء ونحوه خلافا على أهل الطيرة)

[٩٢١٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لا عدوى، ولا طيرة، ولا هام(١) والعين حق، والفأل حق ».

[٩٢١١] ٢ - البحار: عن أبي الحسن البكري بإسناده في حديث وفاة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه لما قال بعد صياح الإوز(١) : « صوارخ تتبعها نوائح [ وفي غداة غد يظهر القضاء ](٢) قالت أم كلثوم فقلت: يا أباه هكذا تتطير، فقال: « يا بنية ما منّا أهل البيت من يتطير، ولا يتطير به، ولكن قول جرى على لساني ».

٨ -( باب استحباب السير في آخر الليل، أو في الغداة والعشي، وكراهة السير في أول الليل)

[٩٢١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول الله

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٦٨.

(١) الهام: جمع وهي طائر من طيور الليل، وقيل هي البومة وكانت العرب تتشأم بها (مجمع البحرين ج ٦ ص ١٩٠).

٢ - البحار ج ٤٢ ص ٢٧٨.

(١) إوَزّ: بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاء المعجمة - المصباح المنير - (منه قدس سره).

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٨.

١١٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال في حديث: « وعليكم بالسير بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار ».

[٩٢١٣] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ » وذكر مثله.

٩ -( باب كراهة السفر والقمر في برج العقرب)

[٩٢١٤] ١ - علي بن أسباط في نوادره: عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب، لم ير الحسنى ».

١٠ -( باب استحباب الوصيّة لمن أراد السفر، والغسل والدعاء)

[٩٢١٥] ١ - فقه الرضا: « إذا أردت الخروج إلى الحج - إلى أن قال - واجمع أهلك، وصلّ ركعتين، ومجّد الله عزّوجلّ، وصلّ على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وارفع يديك إلى الله تعالى وقل: اللهم إنّي أستودعك اليوم ديني، ونفسي، ومالي، وأهلي، وولدي، وجميع جيراني، وإخواننا المؤمنين، الشاهد منّا والغائب، عنّا ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٩.

الباب ٩

١ - نوادر علي بن أسباط ص ١٢٤.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

١٢٠