مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 248363
تحميل: 3341


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 248363 / تحميل: 3341
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 9

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الحج بثلاثين يوماً منها فليس عليه شئ، وإن تعمّد بعد الثلاثين الذي يوفّر فيها الشعر للحج فإن عليه دماً ».

٣ -( باب استحباب التهيّؤ للإحرام بتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، وحلق العانة أو طليها، ونتف الأبط أو حلقه أو طليه، والسواك، والغسل، وجواز الابتداء بما شاء)

[١٠٥٥٧] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا حجّ حجّة الوداع [ خرج ](١) فلمّا انتهى إلى الشجرة، أمر الناس بنتف الأبط، وحلق العانة، والغسل » الخبر.

[١٠٥٥٨] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يضرّه بأيّ ذلك بدأ ».

[١٠٥٥٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك، واقلم أظافيرك، وانتف(١) إبطيك، واحلق عانتك، وخذ شعرك، ولا يضرّك بأيّها ابتدأت(٢) ، وإنّما هو راحة للمحرم، وإن فعلت ذلك كلّه بمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فجائز ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

(١) كذا في البحار، وفي المخطوط: تنتف.

(٢) كذا في البحار، وفي المخطوط: تبدأ.

١٦١

٤ -( باب استحباب غسل الإحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه، واستحباب إعادته مع الإمكان)

[١٠٥٦٠] ١ - دعائم الإسلام: عن الأئمةعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الغسل: « منه ما هو فرض، ومنه ما هو سنّة، فالفرض منه غسل الجنابة - إلى أن قال - والغسل للإحرام ».

[١٠٥٦١] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال في الحائض والنفساء(١) : « تغتسل، وتحرم كما يحرم الناس، ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الإحرام ».

[١٠٥٦٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا بلغت [ الميقات ](١) فاغتسل [ أ ](٢) وتوضأ ».

وفي بعض نسخه(٣) : في موضع آخر: « ثم اغتسل، أو توضأ، والغسل أفضل ».

[١٠٥٦٣] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، قال: كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا، بالمدينة نريد الحجّ،

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٧ ح ١٤.

(١) في المصدر زيادة: تأتي الوقت.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في بعض نسخه: عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢.

١٦٢

قال: ولم يكن بذي الحليفة ماء، قال: فاغتسلنا بالمدينة، ولبسنا ثياب إحرامنا، ودخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام الخبر.

[١٠٥٦٤] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : [ أن علياعليه‌السلام ](١) كان يستحب أن يغتسل(٢) أفضل من الوضوء الخبر.

٥ -( باب انه يجزئ الغسل أوّل النهار ليومه بل وليلته، وأوّل الليل لليلته ويومه ما لم ينم)

[١٠٥٦٥] ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن كتاب مدينة العلم للصدوق، قال: روي أن غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

[١٠٥٦٦] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن غسل ليلتك يجزيك ليومك، وغسل يومك يجزيك لليلتك، ولا بأس للرجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشيّة.

__________________

٥ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يغسل.

الباب ٥

١ - فلاح السائل: عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١ ح ١٠.

٢ - المقنع ص ٧٠.

١٦٣

٦ -( باب من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم، استحب له إعادة الغسل، ولم يجب)

[١٠٥٦٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لإحرامه، ولبس ثوبين، ثم نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل، وروي: ليس عليه إعادة الغسل.

٧ -( باب انّ من اغتسل للإحرام، ثم لبس قميصاً، استحب له إعادة الغسل)

[١٠٥٦٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي، فانزعه من فوق وأعد الغسل، ولا شئ عليك.

٨ -( باب ان من اغتسل للإحرام، ثم مسح رأسه بمنديل، أو قلم أظفاره، لم يلزمه إعادة الغسل)

[١٠٥٦٩] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للإحرام.

__________________

الباب ٦

١ - المقنع ص ٧٠.

الباب ٧

١ - المقنع ص ٧٠.

الباب ٨

١ - المقنع ص ٧٠.

١٦٤

٩ -( باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلبّ أو يشعر أو يقلّد، لم يحرم عليه شئ من تروك الإحرام، وأنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة)

[١٠٥٦٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإحرام، وقبل أن تلبّي، فليس عليك شئ، واغتسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بذي الحليفة للإحرام وصلّى، ثم قال: « هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد » فأتى بحجلتين(١) فأكلهما قبل أن يحرم.

١٠ -( باب جواز الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر)

[١٠٥٧١] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يضرّه بأي ذلك بدأ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك، فهو أفضل الأوقات للإحرام، ولا يضرّه أي وقت أحرم من ليل أو نهار ».

[١٠٥٧٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بأن تحرم في أيّ وقت بلغت الميقات.

__________________

الباب ٩

١ - المقنع ص ٧١.

(١) الحجل: طير معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمى دجاج البر، الواحدة حجلة (مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٤٩).

الباب ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٨.

٢ - المقنع ص ٦٩.

١٦٥

١١ -( باب كيفيّة الإحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النيّة بالتلبية)

[١٠٥٧٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّة وعمرة(٢) ، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة، يقول: اللهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج. أو يقول: اللهم إنّي أريد أن أقرن الحج بالعمرة، إن كان معه هدي.

أو يقول: اللهم إنّي أريد الحج إن كان يفرد الحج، و(٣) يقول: اللهم إنّي أريد العمرة إن كان معمّراً(٤) ، على كتابك وسنّة نبيك، اللهم وحلّني(٥) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، اللّهم فأعني على ذلك ويسرّه [ لي ](٦) وتقبّله مني، ثم يدعو بما يحبّ من الدعاء.

[١٠٥٧٤] ٢ بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : فإذا أردت التمتع فقل: اللهم إنّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك، فيسرّه لي وتقبّلها مني، فذلك أجزأه، وإن دخلت بحج مفرد فحسن

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: نيته.

(٢) في المصدر: حجّ أو عمرة.

(٣) في المصدر: أو.

(٤) في المصدر: معتمراً.

(٥) في المصدر: ومحلي.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧.

١٦٦

ولا هدي عليك، تقول: اللّهم إنّي أريد الحج فيسرّه لي، وتقبله منّي - إلى أن قال -: ثم قل عند ذلك: اللّهم فإن عرض لي شئ يحبسني، فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللّهم إن لم يكن حجّة فعمرة أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، وعظامي، ومخّي، وعصبي، وشهواتي من النساء، والطيب وغيرها من اللباس، والزينة أبتغي بذلك وجهك، ومرضاتك، والدار الآخرة، لا إله إلّا أنت، اللّهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني أنا عبدك وابن عبدك وفي قبضتك، لا واق إلّا ما واقيت، ولا آخذ إلّا ما أعطيت، فأسألك أن تعزم لي على كتابك وسنّة نبيّك، وتقويني على ما صنعت عليه، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت، وسمّيت وكتبت.

اللهم إنّي خرجت من شقّة بعيدة، ومسافة طويلة، وإليك وفدت ولك زرت، وأنت أخرجتني، وعليك قدمت، وأنت أقدمتني، أطعتك بإذنك والمنّة لك عليّ، وعصيتك بعلمك ولك الحجّة عليّ، وأسألك بانقطاع حجّتي ووجوب حجّتك عليّ، إلّا ما صلّيت على محمّد وعلى آله، وغفرت لي، وتقبّلت مني، اللّهم فتمّم لي حجّتي وعمرتي، وتخلف عليّ فيما أنفقت، واجعل البركة فيما بقي، وردنّي إلى أهلي وولدي، ثم اركب » الخبر.

[١٠٥٧٥] ٣ - الصدوق في المقنع: فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله، واثن عليه، وصلّ على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتّبع أمرك،

__________________

٣ - المقنع ص ٦٩.

١٦٧

وإنّي عبدك وفي قبضتك، لا أوقى إلّا ما وقيت(١) ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت.

ثم تقول: اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني(٢) فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن(٣) حجّة فعمرة، أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، وعظامي، ومخّي، وعصبي من النساء، والثياب، والطيب، ابتغي بذلك وجهك الكريم، والدار الآخرة، ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم التلبية(٤) ، ثم قم فامض الخبر.

١٢ -( باب وجوب النيّة في الإحرام، وأنه يجزئ القصد بالقلب من غير نطق، واستحباب الاقتصار على الإضمار)

[١٠٥٧٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد المحرم الإحرام عقد نيّته وتكلّم بما يحرم له من حج، [ أ ](١) وعمرة، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة - إلى أن قال - وإن نوى ما يريد (أن يفعله)(٢) من حجّ أو عمرة، دون أن يلفظ به أجزأه ذلك ».

__________________

(١) في المصدر: أوقيت.

(٢) وفيه: فحبسني.

(٣) كذا في المصدر، وفي المخطوطة: يكن.

(٤) ليس في المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فعله.

١٦٨

[١٠٥٧٧] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن نويت ما تقصد من حجّ مفرد، أو قران، أو تمتع، أو حجّ عن غيرك، ولم تنطق بلسانك أجزأك، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك، ثم قل عند ذلك: اللهم » إلى آخر ما تقدم.

[١٠٥٧٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « إنّ علياًعليه‌السلام رأى رجلاً وهو يقول: لبّيك بحجّة، قال: فأشار إليه: إنّ الله تعالى أعلم بسريرتك، نيّتك تكفيك، فلا تلفظنّ بشئ ».

١٣ -( باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة، فإن لم يتفق استحب أن يصلّي للإحرام ستّ ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين، ثم يحرم)

[١٠٥٧٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أراد الإحرام فليصل، ويحرم بعقب صلاته، إن كان في وقت [ صلاة ](١) مكتوبة صلاها، وتنفّل ما شاء بعدها [ إن كانت صلاة يُتنَفل بعدها ](٢) وأحرم، وإن لم يكن في وقت صلاة(٣) صلّى تطوّعاً وأحرم، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلّا أن يجهل ذلك أو

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ص ٩٩ ح ٣٣٨ ح ٧.

٣ - الجعفريات ص ٦٤.

الباب ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه زيادة: مكتوبة.

١٦٩

يكون له عذر، ولا شئ على من أحرم ولم يصلّ، إلّا أنه قد ترك الفضل ».

[١٠٥٨٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا بلغت الميقات فاغتسل - إلى أن قال - وصل ستّ ركعات: تقرأ فيها فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة، ثم صلّ الفريضة.

وروي: أن أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل، وتوجه في الركعة الأولى منها » الخبر.

وفي بعض نسخه(١) : في سياق مناسك الحج: « والبس ثوبيك للإحرام - إلى أن قال - وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلّي الظهر، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها، وإلّا فلا يضرّك أن تصلّي ركعتين، أو ستّاً في مسجد الشجرة » الخبر.

[١٠٥٨١] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أهلّ في دبر الصلاة.

[١٠٥٨٢] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن كانت وقت صلاة مكتوبة، فصلّ ركعتي الإحرام قبل الفريضة، ثم صلّ الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ ح ٢١١.

٤ - المقنع ص ٦٩.

١٧٠

١٤ -( باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر، وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنّة الإحرام)

[١٠٥٨٣] ١ - الصدوق في الهداية: الصلاة التي تصلى في الأوقات كلّها، إن فاتك صلاة فصلّها - إلى أن قال - وركعتي الإحرام.

[١٠٥٨٤] ٢ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، في سبعة مواطن - إلى أن قال - وركعتي الإحرام » الخبر.

[١٠٥٨٥] ٣ - وفي المقنع: وإن لم يكن وقت المكتوبة صلّيت ركعتي الإحرام، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد، وقل يا أيّها الكافرون.

وتقدم عن فقه الرضاعليه‌السلام : قولهعليه‌السلام : « وصلّ ستّ ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون ».

__________________

الباب ١٤

١ ، ٢ - الهداية ص ٣٨.

٣ - المقنع ص ٦٩.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب الحديث ٢.

١٧١

١٥ -( باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة، أو حجّ تمتّع، أو غيره، وحكم من قال في النيّة: كإحرام فلان)

[١٠٥٨٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّ أو عمرة، أو حجّ مفرد، أو عمرة مفردة ».

١٦ -( باب استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، وإن لم يكن حجّة فعمرة)

[١٠٥٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « إن علياّعليه‌السلام كان يستحب أن يغتسل - إلى أن قال - يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ».

[١٠٥٨٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا فرغت فارفع يديك ومجّد الله كثيراً، وصلّ على محمّد وآله كثيراً، وقل: اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك، فإن عرض لي عرض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرّت عليّ، اللهم إن لم تكن حجّة فعمرة ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: نيّته.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٦٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

١٧٢

[١٠٥٨٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لضباعة بنت الزبير: « أحرمي واشترطي أن تحلّني حيث حبستني » وكانت تريد الحج، واشتكت من المرض.

١٧ -( باب جواز التحلّل من غير اشتراط، عند الإحصار والصد)

[١٠٥٩٠] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كسر أو عرج، فقد حلّ وعليه حجّة أخرى ».

١٨ -( باب وجوب كون ثوبي الإحرام ممّا تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض)

[١٠٥٩١] ١ - الصدوق في المقنع: وكلّ ثوب يصلّى فيه، فلا بأس أن تحرم فيه.

١٩ -( باب جواز الإحرام في أكثر من ثوبين، ولبسها بعده)

[١٠٥٩٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، (عن جده علي بن الحسين، عن أبيه)(١) ، عن علي

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨١.

الباب ١٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٠.

الباب ١٨

١ - المقنع ص ٧١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) ما بين القوسين في الطبعة الحجرية فقط.

١٧٣

عليهم‌السلام - في حديث - أنه قال: « فليلبس ثياب إحرامه، وما أراد أن يستعين به من الثياب، سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد ».

٢٠ -( باب جواز تبديل ثوبي الإحرام، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما)

[١٠٥٩٣] ١ - بعض نسخ فيه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها، إذا اتسخ، أو تبدلها غيره، أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها، وتبدل غيرها ».

٢١ -( باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط، والحرير الممزوج دون المحض، والقفازين، وأنّ لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني)

[١٠٥٩٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسينعليهم‌السلام : « أن أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كن إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن معهن، عليهن الثيابين والسراويلات ».

[١٠٥٩٥] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى أن يتطيب من أراد الإحرام - إلى أن قال - أو يلبس قميصاً - إلى أن

__________________

الباب ٢٠

١ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ ح ١٤.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ٦٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

١٧٤

قال- أو قفازاً، أو برقعاً، أو ثوباً مخيطاً ما كان، ولا يغطّي رأسه، والمرأة تلبس الثياب، وتغطّي رأسها الخ.

[١٠٥٩٦] ٤ - الصدوق في المقنع: والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير والقفازين.

[١٠٥٩٧] ٤ - وفي الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ويجوز للمرأة لبس الديباج، والحرير في(١) صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال ».

٢٢ -( باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً، وفي أوّل البيداء أو الردّم إن كان راكباً)

[١٠٥٩٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا أشرف على البيداء أهل بالتلبية » والإهلال رفع الصوت.

[١٠٥٩٩] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم أركب في دبر صلاتك، وبعد ما (يستوي به)(١) راحلتك ولبّ إذا علوت شرف

__________________

٣ - المقنع ص ٧٢.

٤ - الخصال ص ٥٨٨.

(١) في المصدر: في غير.

الباب ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧.

(١) الظاهر أنه تصحيف، وصوابه: « تستوي بك ».

١٧٥

البيداء » الخبر.

[١٠٦٠٠] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين، أنيخت له ناقته فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بأربع » الخبر.

٢٣ -( باب وجوب التلبية عند الإحرام)

[١٠٦٠١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « خبرنا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لمّا نادى إبراهيمعليه‌السلام بالحج لبّى الخلق، فمن لبّى تلبية واحدة حجّ حجّة واحدة، ومن لبّى مرتين حجّ حجتين، ومن زاد فبحساب ذلك ».

[١٠٦٠٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم تلبّي سرّاً بالتلبيات الأربع وهي المفترضات ».

[١٠٦٠٣] ٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين، أنيخت له ناقته فركبها، فلمّا انبعثت به لبّى بأربع، فقال: لبيّك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيّك إن

__________________

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢١.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٦٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢١.

١٧٦

الحمد والنعمة لك [ والملك ](١) لا شريك لك، ثم قال: حيث يخسف بالأخابث ».

[١٠٦٠٤] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا استوت بك الأرض - راكباً كنت أم ماشياً - فقل: لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك [ والملك ](١) لا شريك لك لبيك، هذه الأربع مفترضات.

٢٤ -( باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل)

[١٠٦٠٥] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وأكثر من التلبية - إلى أن قال - رافعاً صوتك، وقد روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: أتاني جبرئيل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنه من شعار الحج.

وسئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقيل: أيّ الحجّ أفضل؟ قال: العجّ والثجّ، قيل: ما العجّ والثج؟ قال: العجّ: الضجيج ورفع الصوت بالتلبية، والثلجّ: النحر ».

[١٠٦٠٦] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه سئل عمّن ساق بدنة - إلى أن قال - « فإذا صار إلى البيداء - إن أحرم

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٢، ١٣، ١٤ مع اختلاف.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠١.

١٧٧

من الشجرة - أهل بالتلبية ».

[١٠٦٠٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا لبّيت فارفع صوتك بالتلبية ».

٢٥ -( باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية)

[١٠٦٠٨] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، أنه قال: « ليس على النساء أذان ولا إقامة - إلى أن قال - ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة » الخبر.

[١٠٦٠٩] ٢ - وفي المقنع: ووضع عن النساء أربعاً: الإجهار بالتلبية، والسعي(١) بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود.

[١٠٦١٠] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « والنساء يخفضن أصواتهن بالتلبية، تسمع المرأة مثلها، وإن أسمعت أذنيها أجزأها ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

الباب ٢٥

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

٢ - المقنع ص ٧١.

(١) في هامش المخطوط ما نصّه: « أي الهرولة بقرينة الخبر السابق » (منه قدّه).

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤.

١٧٨

٢٦ -( باب انه يجزئ الأخرس من التلبية تحريك اللسان، والإشارة بها، ويستحبّ التلبية عنه)

[١٠٦١١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « تلبية الأخرس، وقراءته القرآن، وتشهّده في الصلاة، يجزيه تحريك لسانه (وإشارته)(١) بإصبعه ».

٢٧ -( باب كيفيّة التلبية الواجبة، والمندوبة، وجملة من أحكامها)

[١٠٦١٢] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا توجّهت إلى مكّة - إن شاء الله تعالى - فإن شئت فاحرم دبر الصلاة، وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك، والتلبية: اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ».

[١٠٦١٣] ٢ - قال جعفر بن محمّد الصادقعليهما‌السلام : « أخبرني أبي، عن جابر بن عبد الله: أن تلبية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كانت: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد

__________________

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٧٠.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٦٤.

٢ - الجعفريات ص ٦٤.

١٧٩

والنعمة لك والملك، لا شريك لك ».

[١٠٦١٤] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمّا أشرف على البيداء أهلّ بالتلبية، فقال: [ لبيك ](١) اللهم لبيّك لبيّك [ لا شريك لك لبيك ](٢) إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لم يزد على هذا ».

[١٠٦١٥] ٤ - وروينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم): أنّهم زادوا على هذا، فقال بعضهم بعد ذلك: لبيّك ذا المعارج، لبيك داعياً إلى دار السلام، لبيك غفّار الذنوب، لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك، لبيّك ذا الجلال [ والإكرام ](١) لبيك إله الخلق، لبيك كاشف الكرب، ومثل هذا (من الكلام)(٢) كثير، ولكن لا بدّ من الأربع وهي السنّة، ومن زاد من ذكر الله، وعظّم الله، ولبّى(٣) بما قدر عليه، وذكره بما هو أهله، فذلك فضل وبرّ وخير.

[١٠٦١٦] ٥ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وتقول في تلبيتك:

لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: ولباه.

٥ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧، ٨.

١٨٠