مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 248216
تحميل: 3341


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 248216 / تحميل: 3341
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 9

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

إنك لكثير الخلاف علينا، فقالعليه‌السلام : « أذكر الله من شهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أُتي بعجز حمار وحشي وهو محرم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّا محرومون(٣) فأطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة، ثم قال: « أذكر الله رجلاً شهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أُتي بخمس بيضات من بيض النعام، فقال: إنّا محرومون فأطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة، فقام عثمان ودخل فسطاطه، وترك الطعام على أهل الماء.

٣ -( باب جواز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ، إذا ذبحه محلّ فيه، ويلزم الفداء المحرم)

[١٠٦٦٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن أكل الحلال من صيد اصابه الحرم، ليس(١) به بأس، لأن الفداء على المحرم ».

٤ -( باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ إن ذبحه محلّ، وتحريم المذبوح في الحرم، وتحريمهما على المحرم)

[١٠٦٦٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من صاد صيداً، فدخل به الحرم وهو حيّ فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله، فإن ذبحه في الحلّ، ودخل به الحرم مذبوحاً فلا شئ عليه ».

__________________

(٣) في المصدر: محرمون، كما استظهره المصنف أيضاً.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٢.

(١) في المصدر: لم يكن.

الباب ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٢٠١

[١٠٦٦٧] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت الحرم، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً، وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله، لأنه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه ».

قلت: قوله: « وإن كان محرماً » مخالف للنص والفتوى، فلا يعتمد عليه، بل فيه في موضع آخر(١) :ولا تأكل الصيد وأنت محرم وإن كان أصابه محل.

٥ -( باب انه يحلّ للمحرم صيد البحر - وهو ما يبيض ويفرخ فيه - كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البرّ - وهو ما يبيض ويفرخ فيه - وكذا يحرم ما يكون في البرّ والبحر كالطير)

[١٠٦٦٨] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « صيد البحر كلّه مباح للمحرم والمحلّ، ويأكله المحرم، ويتزوّد منه ».

[١٠٦٦٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه سئل عن طير الماء، فقال: « كلّ طير يكون في الآجام(١) ، يبيض في البر، ويفرخ فيه(٢) فهو من(٣) صيد

__________________

٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤.

(١) نفس المصدر ص ٧٢.

الباب ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) الأجمة: منبت الشجر كالغيضة، وهي الآجام (لسان العرب ج ١٢ ص ٨).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

٢٠٢

البر، وما كان من طير(٤) البر، يكون في البرّ ويبيض ويفرخ في البحر، فهو من صيد البحر ».

[١٠٦٧٠] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ) (١) قال: « مليحه(٢) الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما، كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر، فهو من صيد البرّ، وما كان من طير يكون في البرّ ويبيض في البحر ويفرخ في البحر، فهو من صيد البحر ».

[١٠٦٧١] ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان ».

٦ -( باب تحريم صيد المحرم الجراد وأكله وقتله، إلّا أن لا يمكن التحرز منه)

[١٠٦٧٢] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ أبو

__________________

(٤) في المصدر: صيد.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٦ ح ٢٠٩.

(١) المائدة ٥: ٩٦.

(٢) في المصدر: مالحه. ملحت الشئ وملّحت فهو مليح وسمك مليح وهو قوله: يطعمها المالح والطريا (لسان العرب ج ٢ ص ٥٩٩) فالمراد السمك الذي يملح ويجفف ويخزن إلى وقت الحاجة.

٤ - الجعفريات ص ٧٥.

باب ٦

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٦.

٢٠٣

جعفرعليه‌السلام على قوم يأكلون جراداً وهم محرمون، فقال: « سبحان الله وأنتم محرمون! » فقالوا: إنه من صيد البحر، فقال: « ارموه في الماء إذن ».

[١٠٦٧٣] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى [ المحرم ](١) عن صيد الجراد، وأكله في حال إحرامه، وإن قتله خطأ أو وطأته دابته فليس عليه شئ الخبر.

[١٠٦٧٤] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس للمحرم أن يأكل الجراد، ولا يقتله ».

٧ -( باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد، فهو ميتة حرام على المحلّ والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم)

[١٠٦٧٥] ١ - كتاب خلّاد السدي: برواية أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد، عن يحيى بن زكريا بن شيبان، قال: حدثنا محمّد بن أبي عمير، قال: حدثنا خلّاد السدي البزاز الكوفي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: « عليه الفداء » قال [ قلت ](١) : فيأكله؟ قال: « لا، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال: فيطرحه؟، قال: « إذاً يكون عليك فداء آخر »

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام « المدرجة ضمن نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

باب ٧

١ - كتاب خلاد السدي ص ١٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٠٤

قال: فما أصنع به؟ قال: « ادفنه ».

[١٠٦٧٦] ٢ - الصدوق في المقنع: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه؟ قال: « إذاً يكون عليه فداء آخر » قيل: فأي شئ يصنع به؟ قال: « يدفنه ».

٨ -( باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك، قبل عقد الإحرام بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، لا بعد ذلك)

[١٠٦٧٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإن وقعت على أهلك بعدما تقعد الإحرام، وقبل أن تلبّي، فليس عليك شئ.

٩ -( باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع، والتمكين منه، والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمّد الإنزال ولو بالاستمناء)

[١٠٦٧٨] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن أبي طالب [ والحسن والحسين وعلي بن الحسين ](١) ومحمّد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع، الخبر.

[١٠٦٧٩] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا وطئ

__________________

٢ - المقنع ص ٧٩.

باب ٨

١ - المقنع ص ٧١.

باب ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢٠٥

المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل ».

[١٠٦٨٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم، (وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شئ عليه)(١) ، وإن قبّلها فأمنى فعليه جزور، وإن نظر إليها (بالشهوة ودام)(٢) النظر حتى أمنى فعليه دم، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شئ عليه ».

[١٠٦٨١] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى، قال: « لا شئ عليه » قال: فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى، قال: « هذا عليه مثل ما على من وطئ ».

[١٠٦٨٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والرفث: الجماع، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة - إلى أن قال - ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل ».

ورواه الصدوق(١) في المقنع: مثله.

وفي بعض نسخه(٢) : « واجتنب الرفث - إلى أن قال - الرفث: غشيان النساء ».

[١٠٦٨٣] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى،

__________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: بشهوة أو أدام.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) المقنع ص ٧١.

(٢) بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤.

٦ - الجعفريات ص ٦٤.

٢٠٦

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا أحرم قال لأزواجه: حرم عليّ كلّ شئ منكنّ إلّا النظر والكلام، ما دمت في إحرامي، وكنّ قد حججن معهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

١٠ -( باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة، وضمّها، وإنزالها من المحمل)

[١٠٦٨٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرفع المحرم امرأته على الدابة، ويعدل عليها ثيابها ويمسّها من فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها، [ فيمني قال: إنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شئ عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم ».

١١ -( باب انه يحرم على المحرم ان يتزوّج، أو يشهد عليه، أو يخطب امرأة، أو يزوّج محرماً أو محلاً، فإن فعل كان التزويج باطلاً، ولا يحل للمحلّ أن يزوّج محرماً)

[١٠٦٨٥] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل ».

[١٠٦٨٦] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى،

__________________

باب ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ (عن عليعليه‌السلام ).

(١) أثبتناه من المصدر.

باب ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - الجعفريات ص ٧٠.

٢٠٧

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أنّ علياًعليهم‌السلام كان يقول: المحرم لا ينكح، وإن نكح فنكاحه باطل ».

[١٠٦٨٧] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ولا يتزوج المحرم ولا يزوّج)(١) ، فإن فعل فالنكاح باطل ».

[١٠٦٨٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وليس للمحرم أن يتزوّج، ولا يزوّج محلاًّ، فإن زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل، وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ، فعليه أن يخلّي سبيله(١) ، وليس نكاحه بشئ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه، وإن شاؤوا لم يزوّجوه.

١٢ -( باب انّ من تزوّج محرماً عامداً عالماً بالتحريم، وجب عليه مفارقتها إن كان دخل، وإن كان جاهلاً حلّ له تزويجها بعد الإحلال)

[١٠٦٨٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوّج المحرم امرأة فرّق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها.

__________________

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

(١) في المصدر: ولا يزوج المحرم.

٤ - المقنع ص ٧٥.

(١) في المصدر: سبيلها.

باب ١٢

١ - المقنع ص ٧٦.

٢٠٨

١٣ -( باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة، وهو المسك والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور، ويكره له بقيّة الطيب، ويجوز له النظر إليه)

[١٠٦٩٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : (أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله )(١) نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام، وأن يمسّ المحرم طيباً.

[١٠٦٩١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مسّ المحرم الطيب، فعليه أن يتصدق بصدقة ».

وعنهعليه‌السلام (١) : « إن المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب » الخبر.

[١٠٦٩٢] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه ».

وقال في موضع(١) آخر: « أبيعليه‌السلام قال وكان [ يهم ](٢) بالخروج إلى مكّة: إيّاكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران، أو تجعلون في جهازي طيباً أعمله أو آكله ».

__________________

باب ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: إنه.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٣.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) نفس المصدر ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٦.

(٢) أثبتناه من البحار.

٢٠٩

[١٠٦٩٣] ٤ - الصدوق في المقنع: واتقّ الطيب في زادك، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس، والزعفران.

١٤ -( باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة، كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفّارة منه)

[١٠٦٩٤] ١ - الصدوق في المقنع: يكره للمحرم الأدهان الطيبة، إلّا للمضطرّ إلى الزيت أو شبهه، فلا بأس بأن يتداوى به.

١٥ -( باب جواز شمّ المحرم الطيب، من ريح العطارين بين الصفا والمروّة)

[١٠٦٩٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : أنه سئل هل يجلس المحرم عند العطار؟ قال: « لا، إلّا أن يكون مارّاً ».

١٦ -( باب جواز غسل المحرم الطيب، ومسحه بيده، من غير شمّ)

[١٠٦٩٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام : « أن

__________________

٤ - المقنع ص ٧٢.

باب ١٤

١ - المقنع ص ٧٣.

باب ١٥

١ - الجعفريات ص ٧١.

باب ١٦

١ - الجعفريات ص ٦٩.

٢١٠

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبصر رجلاً من أهل اليمن محرماً عليه جبّة وهو متخلّق، فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يغسل الخلوق، وينزع الجبّة، ولم يأمره بكفّارة ».

١٧ -( باب أنه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة الكريهة)

[١٠٦٩٧] ١ - الصدوق في المقنع: وامسك [ على ](١) أنفك من الريح الطيّبة، ولا تمسك عليها(٢) من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة.

١٨ -( باب جواز شمّ المحرم الإذخر، والقيصوم، والخزامى، والشيخ وأشباهه من الرياحين، على كراهيّة في الشمّ والمسّ)

[١٠٦٩٨] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تشمّ الأذخر(١) ، والقيصوم(٢) ، والخزامى(٣) ، والشيح(٤) ، وأشباهه، وأنت محرم.

__________________

باب ١٧

١ - المقنع ص ٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: عليه.

باب ١٨

١ - المقنع ص ٧٣.

(١) الأذخر حشيش طيب الريح (لسان العرب ج ٤ ص ٣٠٣).

(٢) القيصوم: طيب الرائحة من رياحين البر وورقه هدب. (لسان العرب ج ١٢ ص ٤٨٦).

(٣) الخزامي: عشبة طويلة العيدان، صغيرة الورق، حمراء الزهرة، طيبة الريح (لسان العرب ج ١٢ ص ١٧٦).

(٤) الشيح: نبات سهلي له رائحة طيبة. (لسان العرب ج ٢ ص ٥٠٢).

٢١١

[١٠٦٩٩] ٢ - وفي العلل: عن أبيه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد البرقي، رفعه إلى حريز، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المحرم يشمّ الريحان؟ قال: « لا ».

١٩ -( باب كراهة نوم المحرم على فراش أصفر، وكذا المرفقة)

[١٠٧٠٠] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط، عن أبي أسامة، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « أكرم أن ينام المحرم على فراش أصفر، أو مرفقة صفراء ».

[١٠٧٠١] ٢ - الصدوق في المقنع: ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة.

٢٠ -( باب تحريم الإدهان على المحرم)

[١٠٧٠٢] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يمسّ الطيب بعد إحرامه، ولا يدهن رأسه ولحيته ».

[١٠٧٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن.

__________________

٢ - علل الشرائع ص ٣٨٣ ح ٣.

الباب ١٩

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ٢٨ (ضمن الأصول الستة عشر).

٢ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٢٠

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - المقنع ص ٧٢.

٢١٢

٢١ -( باب جواز الإدهان قبل الإحرام، بما لا يبقى طيبه بعده)

[١٠٧٠٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام، بطيب يبقى رائحته عليه بعد الإحرام.

[١٠٧٠٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم، بدهن الحنّاء، والبنفسج، وسليخة(١) البان، وبأيّ دهن شئت إذا لم يكن فيه مسك، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس قبل أن تغتسل للإحرام، ولا تجمر (ثوبك للإحرام)(٢) .

[١٠٧٠٦] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، قال: كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا، بالمدينة نريد الحج، قال: ولم يكن بذي الحليفة ماء، قال: فاغتسلنا بالمدينة، ولبسنا ثياب إحرامنا، ودخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: فدعا لنا بدهن بان، ثم قال: « ليس به بأس هذا المسيح(١) » قال: فأدّهنا به، قال درست: وهو عصارة ليس فيه شئ.

__________________

الباب ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

٢ - المقنع ص ٧٠.

(١) السليخة: نوع من العطر كأنه قشر منسلخ ودهن شجر البان والبان شجر يعمل منه دهن الطيب. (مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٣٤).

(٢) في المصدر: ثوباً لإحرامك.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢.

(١) في المصدر: لمسيح.

٢١٣

٢٢ -( باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب، كالسمن والزيت والأهالة (* ) مع الحاجة، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لرائحة العرق)

[١٠٧٠٧] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن دهن جسده بأيّ دهن أراد فلا بأس، إلّا أن يكون دهناً فيه طيب ».

[١٠٧٠٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا جرحت بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به.

[١٠٧٠٩] ٣ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: سألته - أي أبا جعفرعليه‌السلام - عن محرم تشقّقت يداه، قال: « يدهنها بزيت، أو بسمن، أو بأهالة ».

٢٣ -( باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم، ويلازم التقوى وقلّة الكلام إلّا بخير)

[١٠٧١٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٢٢

(* ) الأهالة: الشحم المذاب (مجمع البحرين ج ٥ ص ٣١٤).

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - المقنع ص ٧٣.

٣ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

باب ٢٣

١ - الجعفريات ص ٦٨.

٢١٤

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « الإحرام إذا أراده العبد فليتق الله، ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإحرامه، والتنزه عن كلّ شئ نهى الله تعالى عنه، من الرفث والفسوق والجدال، وأن لا يماري رفيقاً ولا غيره ».

[١٠٧١١] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قالوا: سألناهما عن قوله تعالى:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ ) (١) قالا: « فإن تمام الحجّ والعمرة أن لا يرفث، ولا يفسق، ولا يجادل ».

[١٠٧١٢] ٣ - وعن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله:( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) قال: « يا محمّد، إنّ الله اشترط على الناس شرطاً، وشرط لهم شرطاً، فمن وفى لله وفى الله له »، قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما الذي شرط لهم؟ قال: « أمّا الذي اشترط عليهم [ فإنه ](١) قال:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (٢) وأمّا ما شرط لهم، فإنه قال:( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ) (٣) قال: يرجع لا ذنب له ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٥.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٩٧.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

٢١٥

[١٠٧١٣] ٤ - وعن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، عن رجل محرم قال لرجل: لا لعمري، قال: « ليس ذلك بجدال، إنّما الجدال لا والله وبلى والله ».

[١٠٧١٤] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة، وهو الجدال الذي نهاه الله تعالى، (قالعليه‌السلام )(١) : والجدال(٢) قول الرجل لا والله، وبلى والله » الخبر.

[١٠٧١٥] ٦ - وفي بعض نسخه في موضع آخر: « واجتنب الرفث، والفسوق، والجدال في الحجّ، قال: الرفث: غشيان النساء، والفسوق: السباب وقيل المعاصي، والجدال: المراء تماري رفيقك حتى تغضبه، وعليك بالتواضع والخشوع، والسكينة والخضوع.

وقال بعض العلماء: الرفث: التعريض بالجماع والقبلة والغمزة، وتفسير التعريض هاهنا بالجماع، أن يقول الرجل لامرأته: لو كنّا حللنا(١) لاغتسلنا وفعلنا، وقال: إذا أحللنا أصبتك، ونحو هذا، وقد تمثّل في تفسير الجدال بالسّباب ».

[١٠٧١٦] ٧ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الجدال: لا والله، وبلى والله » الخبر.

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٩.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) في المصدر: واتقي الصيد.

(٢) في المصدر زيادة: فقال.

٦ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩.

(١) في المصدر: حلالاً.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤ (عن أبي جعفر محمّد بن عليعليه‌السلام ).

٢١٦

٢٤ -( باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب، والكحل بالأسود، وللزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما، وبهما للضرورة)

[١٠٧١٧] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه رخّص للمحرم في الكحل غير الأسود، ما لم يكن فيه طيب، إذا احتاج إليه.

[١٠٧١٨] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ويكتحل المحرم بأيّ كحل شاء ما لم يكن فيه طيب، ويكره للمرأة الإثمد(١) وإن لم يكن فيه طيب، لأنّه زينة لها ».

[١٠٧١٩] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً، بكحل ليس فيه طيب، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.

٢٥ -( باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة، فإن فعل فليلبّ)

[١٠٧٢٠] ١ - الصدوق في المقنع: ولا تنظر في المرآة وأنت محرم، فإنّه من

__________________

باب ٢٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام :، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) الإثْمِد: حجر يُكتحل به (مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠).

٣ - المقنع ص ٧٣.

الباب ٢٥

١ - المقنع ص ٧٣.

٢١٧

الزينة.

[١٠٧٢١] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فليلبّ ».

٢٦ -( باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم، ولبسه ثوباً يزرّ أو يدرع)

[١٠٧٢٢] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن علي بن أبي طالب، ومحمّد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : أنّ المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب، ولبس الثياب المخيطة.

[١٠٧٢٣] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام - إلى أن قال - وأن يمسّ المحرم طيباً، أو(١) يلبس قميصاً، أو سراويل، أو عمامة، أو قلنسوة، أو خفّاً، أو جورباً، أو قفازاً، أو برقعاً، أو ثوباً مخيطاً ما كان.

[١٠٧٢٤] ٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تلبس قميصاً، ولا سراويل، ولا عمامة، ولا قلنسوة، ولا البرنس، ولا الخفين، ولا القبا ».

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

الباب ٢٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: ولا، وكذا في الموارد التي تليها.

٣ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢١٨

٢٧ -( باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه، بل ينكسه استحباباً، أو ينزع أزراره، وأنّ له أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما ورد النهي عنه)

[١٠٧٢٥] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرر(١) وأنت محرم، وإنّما كره أمير المؤمنينعليه‌السلام ذلك، مخافة أن يزرّه الجاهل عليه، وأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه.

٢٨ -( باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الاحرام لو فعل)

[١٠٧٢٦] ١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « والبس ثوبيك للإحرام أو إزاريك، جديدين كانا أو غسيلين، بعدما يكونان طاهرين نظيفين، وكذلك تفعل المرأة ».

وقال أيضاً(١) : « ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة، وإن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس، لأنّ إحرامه لله، يغسله ».

[١٠٧٢٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم، فلا تلبسه حتى تغسله، وإحرامك تامّ.

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ٧١.

(١) في المصدر: المزرور.

الباب ٢٨

١ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧.

(١) بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

٢ - المقنع ص ٧١.

٢١٩

٢٩ -( باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ وعدم تحريمه، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجّس)

[١٠٧٢٨] ١ - تقدم عن بعض نسخ الرضوي وفيه: « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتّسخ » الخبر.

[١٠٧٢٩] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يتجرّد المحرم في ثوبين نقيّين أبيضين ».

٣٠ -( باب جواز الإحرام في المعلم (* ) على كراهية للرجل)

[١٠٧٣٠] ١ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الثوب المعلم، أيحرم الرجل فيه؟ قال: « نعم، إنّما يكره الملحم ».

[١٠٧٣١] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم، وكلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه.

__________________

الباب ٢٩

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

الباب ٣٠

(* ) المعلم: هو الثوب الذي يكون فيه نقش وطراز في أطرافه (مجمع البحرين ج ٦ ص ١٢٣).

١ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٣.

٢ - المقنع ص ٧١.

٢٢٠