مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 248390
تحميل: 3341


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 248390 / تحميل: 3341
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 9

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٣١ -( باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهيّة، تتأكّد فيما فيه شهرة)

[١٠٧٣٢] ١ - دعائم الإسلام: عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن لم يجد فلا بأس بالصبّيغ(١) ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب(٢) ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبّيغ(٣) ».

٣٢ -( باب جواز الإحرام في الثوب الملحم على كراهيّة)

[١٠٧٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز أن يحرم في الملحم.

وتقدّم عن كتاب محمّد بن المثنى(١) : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّما يكره الملحم ».

٣٣ -( باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق)

[١٠٧٣٤] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق(١) .

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

(١) في المخطوط: بالصبغ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المخطوط: بالصبغ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ - المقنع ص ٧٢.

(١) تقدم في باب ٣٠ حديث ١.

الباب ٣٣

١ - المقنع ص ٧١.

(١) المشق بالكسر: المغرة، وهو طين أحمر، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به.(مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٦).

٢٢١

٣٤ -( باب جواز لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب إذا ذهب ريحه، وتحريم لبسه مع بقاء الريح، وكذا اللحاف)

[١٠٧٣٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام.

[١٠٧٣٦] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران، وأحببت ان تحرم فيه، فاغسله حتى يذهب ريحه، ويضرب إلى البياض.

٣٥ -( باب جواز لبس المحرم القبا مقلوباً في الضرورة، ولا يدخل يديه في كمّيه)

[١٠٧٣٧] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تلبس قميصاً - إلى أن قال - ولا القبا، إلّا أن يكون مقلوباً، إن لم تجد غيره ».

[١٠٧٣٨] ٢ - الصدوق في المقنع: ون اضطررت إلى لبس القبا وأنت محرم، [ و ](١) لم تجد ثوباً غيره، فالبسه مقلوباً، ولا تدخل يديك في يدي القبا.

__________________

الباب ٣٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

٢ - المقنع ص ٧١.

الباب ٣٥

١ - بعض نسخ الرضوي، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - المقنع ص ٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٢٢

٣٦ -( باب ان من لبس قميصاً بعد ما أحرم، وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشقّ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه)

[١٠٧٣٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإن لبست قميصاً فشقّه، وأخرجه من تحت قدميك.

[١٠٧٤٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أنه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص؟ قال: ينزعه ولا يشقّه ولم يأمر بكفّارة ».

٣٧ -( باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ على وسطه النفقة، والهميان، والمنطقة)

[١٠٧٤١] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان، فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته.

٣٨ -( باب تحريم النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها، وإن كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة)

[١٠٧٤٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٣٦

١ - المقنع ص ٧٢.

٢ - الجعفريات ص ٦٩.

الباب ٣٧

١ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٣٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

٢٢٣

قال في حديث: « والمرأة تلبس الثباب، وتغطي رأسها، وإحرامها في وجهها، وترخي عليه الرداء شيئاً من فوق رأسها » الخبر.

[١٠٧٤٣] ٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها، إذا كانت راكبة ».

وفي موضع آخر: « ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون، ويسدلن الثياب على وجوههن سدلاً، إن أردن ذلك إلى النحر ».

[١٠٧٤٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز للمرأة أن تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه، قال: ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها، من أعلاه إلى النحر، إذا كانت راكبة.

[١٠٧٤٥] ٤ - وقال في موضع آخر: ويكره النقاب، ولا بأس ان تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قد ما تبصر، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس.

٣٩ -( باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً لغير الزينة، وتحريم إظهاره للرجل حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه)

[١٠٧٤٦] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - بعض نسخ فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

٣ - المقنع ص ٧٢.

٤ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٣٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥ (عن أبي جعفر محمّد بن علي).

٢٢٤

قال في حديث في المحرمة: « ولا بأس أن تلبس الحلي، ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة ».

[١٠٧٤٧] ٢ - الصدوق في المقنع: والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير والقفازين.

قال: ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة، إلّا صبغاً لا يردع(١) .

قال: ولا بأس أن تلبس الخزّ والقزّ، ولا [ بأس أن ](٢) تلبس المرأة القميص وتزر عليها، والديباج، وتلبس المسك(٣) ، والخلخالين.

٤٠ -( باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً، وللمحرمة مطلقاً)

[١٠٧٤٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا تلبس قميصاً ولا سراويل - إلى أن قال - وإذا لم يجد ما يتزر، يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتزّر به » الخبر.

[١٠٧٤٩] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن

__________________

٢ - المقنع ص ٧٢.

(١) المزعفرة التي تردع على الجلد اي تنفض صبغها عليه، وثوب رديع: مصبوغ بالزعفران (النهاية ج ٢ ص ٢١٥).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المسَكَة: السوار. والجمع مَسَك (النهاية ج ٤ ص ٣٣١).

الباب ٤٠

١ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - الجعفريات ص ٦٤.

٢٢٥

جده علي بن الحسينعليهم‌السلام : « إن أزواج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ كن ](١) إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن [ معهن ](٢) عليهن الثيابين والسراويلات ».

[١٠٧٥٠] ٣ - وبهذا الإسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص، وإذا لم يجد الإزار يلبس السراويل ».

[١٠٧٥١] ٤ - الصدوق في المقنع: وتلبس السراويل وهي محرمة، لأنّها تريد بذلك الستر.

٤١ -( باب تحريم لبس الخفّين والجوربين على المحرم إلّا في الضرورة، فيشقّ عن ظهر القدم)

[١٠٧٥٢] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، في حديث: أنه نهى أن يلبس المحرم خفّاً، أو(١) جورباً، أو قفازاً أو برقعاً الخبر.

[١٠٧٥٣] ٢ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال:

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ٦٩.

٤ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٤١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: ولا كذا في الموردين الآتين.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

٢٢٦

« لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلاً و(١) احتاج إلى الخفّ(٢) ، أن يلبس خفّاً دون(٣) الكعبين ».

[١٠٧٥٤] ٣ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « رخّص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للمحرم إذا لم يصب النعلين، أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين ».

[١٠٧٥٥] ٤ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا احتاج المحرم إلى الخفين فليلبسهما، وليقطعهما ».

[١٠٧٥٦] ٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين إذا اضطرّ إليهما؟ قال: فقال: « نعم ».

[١٠٧٥٧] ٦ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين والخفّين، إذا اضطر إليهما.

٤٢ -( باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره، وجملة من أحكام الإزار والمئزر)

[١٠٧٥٨] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه.

__________________

(١) في المصدر: أو.

(٢) وفيه: الخفين.

(٣) وفيه زيادة: ما.

٣ - الجعفريات ص ٦٩.

٤ - الجعفريات ص ٦٩.

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٢.

٦ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٤٢

١ - المقنع ص ٧٤.

٢٢٧

٤٣ -( باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف)

[١٠٧٥٩] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه ».

[١٠٧٦٠] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف.

٤٤ -( باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم، وكذا الأُذنان، دون الوجه، وأنّ من غطّى رأسه ناسياً وجب أن يطرح الغطاء، ويستحب تجديد التلبية)

[١٠٧٦١] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم، وأن تصبّ الماء على رأسك، وتغطي(١) وجهك ولا تغطّي رأسك ».

[١٠٧٦٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وروي: لا يتغطّى المحرم(١) من البرد والحرّ.

قال: وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً، فليلق القناع وليلبّ، وليس عليه شئ.

__________________

الباب ٤٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

٢ - المقنع ص ٧٢.

الباب ٤٤

١ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) في البحار: وغطّ.

٢ - المقنع ص ٧٤.

(١) في المخطوط: الرجل، وما أثبتناه من المصدر.

٢٢٨

٤٥ -( باب جواز تغطية المحرم رأسه في الضرورة، ويلزمه الفداء)

[١٠٧٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياّعليهم‌السلام ، سئل عن الأقرع والأصلع، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم، ومن به قروح في رأسه فيتخوف عليه البرد؟ قال له: فليكّفر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه، قوله تعالى:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (١) صيام ثلاثة أيام، أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين، أو نسك وهي شاة، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة ».

[١٠٧٦٤] ٢ - وبهذا الإسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « بينما عليعليه‌السلام في طريق مكّة إذ أبصر ناقة معقولة، فقال: ناقة أبي عبد اللهعليه‌السلام وربّ الكعبة، فعدل فإذا الحسين بن عليعليهما‌السلام محرم محموم عليه دثار، فأمر به عليعليه‌السلام فحجم، وعصّب رأسه، وساق عنه بدنة ».

__________________

الباب ٤٥

١ - الجعفريات ص ٦٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - الجعفريات ص ٦٨.

٢٢٩

٤٦ -( باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة)

[١٠٧٦٥] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يضع المحرم عصام(١) القربة على رأسه إذا استسقى.

٤٧ -( باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي الماء رأسه)

[١٠٧٦٦] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم.

٤٨ -( باب جواز نوم المحرم على وجهه)

[١٠٧٦٧] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه، وهو على راحلته.

٤٩ -( باب كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم، وجواز مسحه بالمنديل)

[١٠٧٦٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ويكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق

__________________

الباب ٤٦

١ - المقنع ص ٧٤.

(١) العصام: رباط القربة وسيرها الذي تحمل به (لسان العرب ج ١٢ ص ٤٠٧).

الباب ٤٧

١ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٤٨

١ - المقنع ص ٧٤.

الباب ٤٩

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤.

٢٣٠

أنفه، ولا بأس أن يمدّ ثوبه حتى يبلغ أنفه ».

وقال:عليه‌السلام (١) : « ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم، لم يكن عليه شئ ».

٥٠ -( باب تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضرورة، فيحتجم بغير حلق ولا جز)

[١٠٧٦٩] ١ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المحرم هل يحتجم؟ قال: « نعم إذا خشي الدم » فقلت: إنّما يحرم من العقيق، وإنما هي ليلتين، قال: « إن الحجامة تختلف، وقال: إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم ».

[١٠٧٧٠] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم، ولا يحلق موضع المحاجم ».

[١٠٧٧١] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس أن يحتجم المحرم، إذا خاف على نفسه ».

[١٠٧٧٢] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يحتجم المحرم، إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه.

__________________

(١) بعض نسخ الرضوي ص ٧٢.

الباب ٥٠

١ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

٤ - المقنع ص ٧٣.

٢٣١

٥١ -( باب تحريم تظليل المحرم على نفسه سائراً، وجوازه في الضرورة خاصّة، ويلزمه الفداء)

[١٠٧٧٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه كره للمحرم أن يستظلّ في المحمل إذا سار، إلّا من علّة.

[١٠٧٧٤] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن ابن بزيع، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سأله رجل وأنا حاضر، عن المحرم يظلّ من علّة؟ قال: « يظلّ ويفدي ».

ثم قال موسىعليه‌السلام : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ».

[١٠٧٧٥] ٣ - بعض نسخ الرضوي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من يحرم يضح للشمس حتى تغرب، إلّا غربت بذنوبه حتى تعريه كما ولدته(١) أمّه ».

[١٠٧٧٦] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة إلّا أن يكون مريضاً، وأمّا النساء فلا بأس.

قال: ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم.

وقال: ولا بأس أن يظل المحرم على محمله إذا كانت به علّة، أو

__________________

الباب ٥١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢.

٣ - بعض نسخ الرضوي: وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١ ح ١٥.

(١) كذا في البحار، وفي المخطوط: ولدت.

٤ - المقنع ص ٧٤.

٢٣٢

خاف المطر، وإذا(١) أصابه حرّ الشمس وتأذّى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه(٢) ، ما لم يصيب رأسه(٣) .

٥٢ -( باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام)

[١٠٧٧٧] ١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، قال: سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: « نعم » قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: « نعم إذا كانت به شقيقة(١) ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم ».

[١٠٧٧٨] ٢ - وعن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يركب المحرم في القبّة، وتركب المحرمة ».

[١٠٧٧٩] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تستظلّ المرأة وهي محرمة.

قال: ولا بأس أن تضرب(١) القبّة على النساء والصبيان، وهم محرمون.

__________________

(١) في المصدر: فإذا.

(٢) وفيه: رأسه.

(٣) وفيه: رأسه.

الباب ٥٢

١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٢.

(١) الشقيقة: صداع يأخذ في نصف الرأس والوجه (لسان العرب (شقق) ج ١٠ ص ١٨٣).

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٢، وفي البحار ج ٩٩ ص ١٧٩ ح ١٣.

٣ - المقنع ص ٧٤.

(١) في المخطوط: يضرب، وما أثبتناه من المصدر.

٢٣٣

٥٣ -( باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل، ودخول الخباء والبيت)

[١٠٧٨٠] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه رخّص له - يعني للمحرم - في الاستظلال إذا نزل.

[١٠٧٨١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس بالمظلّة للمحرم في مذهبنا، ومن العلماء من يكره هذا ».

٥٤ -( باب جواز مشي المحرم تحت ظلّ المحمل بحيث لا يعلو رأسه، وجواز ستر بعض جسده ببعض وبثوبه في الضرورة، وركوبه في المحمل)

[١٠٧٨٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس أن يضع المحرم ذراعه على رأسه من حرّ الشمس: ولا بأس أن يستر جسده بعضه ببعض ».

[١٠٧٨٣] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشمس.

__________________

الباب ٥٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

٢ - بعض نسخ الرضوي، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.

الباب ٥٤

١ - بعض نسخ الرضوي:

٢ - المقنع ٧٤.

٢٣٤

٥٥ -( باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة، بما يحلّ له لا بما يحرم)

[١٠٧٨٤] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : أنه رخّص للمحرم في الكحل - إلى أن قال - ورخّص له في السواك، والتداوي بكلّ ما يحلّ له أكله، ما لم يكن فيه طيب.

[١٠٧٨٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا خرجت(١) بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به.

٥٦ -( باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده، وعصر الدمّل، وقطع البثور ونحوها، وسد الأُذن)

[١٠٧٨٦] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وإن صدع رأسك لا بأس أن تعصب على رأسك خرقة. و(١) قال: ولا بأس بأن(٢) يعصر الدمّل، ويربط القرحة ».

__________________

الباب ٥٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ - المقنع ص ٧٣.

(١) في المصدر: جرحت.

الباب ٥٦

١ - بعض نسخ الرضوي، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

(٢) في المصدر: إن.

٢٣٥

[١٠٧٨٧] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أنّ عليّاًعليهم‌السلام سئل عن الأقرع والأصلع، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد؟ قال له: فليكفّر - إلى أن قال - ليضع القلنسوة على رأسه، أو العمامة ».

[١٠٧٨٨] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يعصر المحرم الدمّل، ويربط عليه الخرقة، وكذلك إذا كانت به شجّة أو كانت في جسده(١) قروح، فلا بأس أن يداويها، ويعصبها بخرقة.

٥٧ -( باب تحريم اخراج الدم، وإزالة الشعر، للمحرم إلّا في الضرورة)

[١٠٧٨٩] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا حلق المحرم رأسه جزى » الخبر.

[١٠٧٩٠] ٢ - وعن علي بن أبي طالب، ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام : إنّ المحرم ممنوع من الصيد - إلى أن قال -: (وحلق الرأس)(١) .

__________________

٢ - الجعفريات ص ٦٨.

٣ - المقنع ص ٧٤.

(١) في المخطوط: خدّه، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

(١) في المصدر: وأخذ الشعر.

٢٣٦

[١٠٧٩١] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ولا يأخذ المحرم شيئاً من شعره ».

٥٨ -( باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ العمامة على بطنه على كراهة، ولا يرفعها إلى صدره)

[١٠٧٩٢] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه، ولا يرفعها إلى صدره.

[١٠٧٩٣] ٢ - بعض نسخ الرضوي: عن أبيهعليه‌السلام ، أنه قال: « لقد مرّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على المشاة وهم بكراع(١) الغميم فشكوا إليه الجهد والإعياء، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : شدّوا أزركم واستبطنوا » الخبر.

وتقدم عن المفيد في الإرشاد(٢) : ما يقرب منه.

٥٩ -( باب جواز حكّ الجسد في الإحرام والسواك، ما لم يخرج دم أو يسقط شعر)

[١٠٧٩٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً (رفيقاً، ولا تحكّه)(١) بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع.

__________________

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢.

الباب ٥٨

١ - المقنع ص ٧٤.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ ح ٣٩.

(١) في المصدر: بكرع. كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال، وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرة (معجم البلدان ج ٤ ص ٤٤٣).

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب السفر إلى الحج.

الباب ٥٩

١ - المقنع ص ٧٥.

(١) في المصدر: رقيقاً ولا تحك.

٢٣٧

[١٠٧٩٥] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، في حديث: أنّه رخّص له - أي للمحرم - في السواك.

٦٠ -( باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده)

[١٠٧٩٦] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس (أن يغتسل)(١) بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام.

[١٠٧٩٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم، وأن تصبّ الماء على رأسك، وتغطي(١) وجهك، ولا تغطّ رأسك.

٦١ -( باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك جسده)

[١٠٧٩٨] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس للمحرم أن يدخل الحمام ».

[١٠٧٩٩] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام، ولكن لا يتدلّك.

__________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

الباب ٦٠

١ - المقنع ص ٧٥.

(١) في المصدر: بأن تغتسل.

٢ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

(١) في البحار: وغلط.

الباب ٦١

١ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ - المقنع ص ٧٥.

٢٣٨

٦٢ -( باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت، إلّا أن تؤذيه فيقلّمها ويكفّر)

[١٠٨٠٠] ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن أبي طالب: ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام أنّهم قالوا: « إنّ المحرم ممنوع من الصيد - إلى أن قال - وتقليم الأظفار ».

[١٠٨٠١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن طالت أظافيره وتكسّرت لم يقصّ منها شيئاً، فإن كانت تؤذيه فليقطعها، وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام ».

٦٣ -( باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمّل ورميها، وجواز نقلها ورمي سواها)

[١٠٨٠٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن عليّاًعليهم‌السلام سئل عن محرم قتل قملة؟ قال: كلّ شئ يتصدق به فهو خير منها، التمرة خير منها ».

[١٠٨٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: والمحرم يلقي(١) عنه الدواب كلّها إلّا

__________________

الباب ٦٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٢.

الباب ٦٣

١ - الجعفريات ص ٧٥.

٢ - المقنع ص ٧٥.

(١) في المصدر: تلقى.

٢٣٩

القملة فإنّها من جسده، وإن أحبّ أن ينقل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّ.

٦٤ -( باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كلّ ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلّها إلّا ما استثني)

[١٠٨٠٤] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أباح قتل الفأرة في الحرم والإحرام ».

[١٠٨٠٥] ٢ - وعن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بقتل(١) المحرم الذئاب والنسر والحداة والفأرة، والحيّة، والعقرب، وكلّما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه، مثل الكلب العقور، والسبع، وكلّما يخاف أن يعدو عليه ».

[١٠٨٠٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة، والعقرب، والفأرة، ولا بأس برمي الحداة ».

[١٠٨٠٧] ٤ - وفي بعض نسخه: « ولا بأس في قتل الحيّة والعقرب، والفأرة، والحداة، والغراب، والكلب العقور، وقد رخّص

__________________

الباب ٦٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

(١) في المصدر: أن يقتل.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٩.

٤ - بعض نسخ الوضوي:، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢٤٠