مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٩

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 248336
تحميل: 3341


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 248336 / تحميل: 3341
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 9

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مستقبل البيت، فكبّر بسبع(١) تكبيرات، واحمد الله، وصلّ على محمّد وعلى آله، وادع لنفسك ولوالديك وللمؤمنين ».

وفي بعض نسخه(٢) : « واصعد عليه حذاء(٣) من البيت وكبّر سبعاً أو ثلاثاً، وقل: لا إله إلّا الله والله أكبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت، بيده الخير كلّه، وهو على كلّ شئ قدير، لا إله إلّا الله ولا نعبد إلّا إيّاه، مخلصين له الدين، وحده لا شريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا شريك له [ و ](٤) طول الوقوف عليه، ثم تكبّر ثلاثاً، واعد القول الأول، وصلّ على محمّد وآله، وقل: اللهم اعصمني بدينك وبطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنّبني حدودك، وأكثر الدعاء ما استطعت لنفسك، ولجميع المؤمنين، ولوالديك ثم تكبّر ثلاثاً، وتعيد لا إله إلّا الله وحده لا شريك له مثل ما قلت، وسل الله من فضله، واستعذ من النار، وتضرّع إليه، ثم تكبّر ثلاثاً حتى سبع مرات، كلّ ذلك ثلاث تكبيرات، ويكون قيامك على الصفا والمروة مقدار ما يقرأ مائة آية من القرآن، وأقلّها خمس وعشرون آية ».

[١١٢٩٠] ٢ - الصدوق في المقنع: ثم اخرج إلى الصفا وقم عليه حتى(١) تنظر إلى البيت، وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، واحمد الله

__________________

(١) في المصدر: تسع.

(٢) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٤.

(٣) في المخطوط والبحار « حذى من »، والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح.

(٤) أثبتناه من البحار.

٢ - المقنع ص ٨٢.

(١) في المصدر زيادة: تستقبل و.

٤٤١

واثن عليه، وقل: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كلّ شئ قدير ثلاث مرات.

[١١٢٩١] ٣ - وفي الفقيه: مثله، إلى قوله: واثن عليه، واذكر من آلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت عليه، ثم قل: لا إله إلّا الله إلى قوله ثلاث مرات، وتقول: اللهم إنّي أسألك العفو والعافية، واليقين في الدنيا والآخرة، ثلاث مرات وتقول:

اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ثلاث مرات، وقل: الحمد لله مائة مرّة، والله أكبر مائة مرّة، وسبحان الله مائة مرّة، ولا إله إلّا الله مائة مرّة، وأستغفر الله وأتوب إليه مائة مرّة، وصلّ على محمّد وآل محمّد مائة مرّة، وتقول: يا من لا يخيب سائله، ولا ينفد نائله، صلّ على محمّد وآل محمّد، وأعذني من النار برحمتك، وادع لنفسك بما أحببت، وليكن وقوفك على الصفا أوّل مرّة أطور من غيرها، ثم انحدر وقف على المرقاة الرابعة حيال الكعبة وقل: اللهم إنّي أعوذ بك من عذاب القبر وفتنته وغربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه، اللهم أظلّني في ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك، ثم انحدر عن المرقاة وأنت كاشف عن ظهرك وقل: يا ربّ العفو ويا من يأمر بالعفو، ويا من هو أولى بالعفو، ويا من يثيب على العفو، العفو العفو العفو يا جواد يا كريم، يا قريب يا بعيد، أردد عليّ نعمتك، واستعملني بطاعتك ومرضاتك.

[١١٢٩٢] ٤ - الشيخ الطوسي في المصباح: بعد ذكر جملة ممّا تقدم، ويقول: استودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه، ديني،

__________________

٣ - الفقيه ج ٢ ص ٣١٨.

٤ - مصباح المتهجد ص ٦٢٥.

٤٤٢

ونفسي، وأهلي، ومالي وولدي، اللهم استعملني على كتابك، وسنّة نبيك، وتوفني على ملته، وأعذني من (مضلات الفتن)(١) ، اللهم اغفر لي كلّ ذنب أذنبته قطّ، فإن عدت فعد علّي بالمغفرة، إنك أنت غنيّ عن عذابي، وأنا محتاج إلى رحمتك، فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني، اللهم افعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله [ فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله ](٢) تعذبني ولن تظلمني، أصبحت اتّقي عذابك، ولا أخاف جورك، فيا من هو عدل لا يجور ارحمني.

٥ -( باب استحباب إطالة الوقوف على الصفا والمروة، وعدم وجوبه، وعدم وجوب دعاء معيّن)

[١١٢٩٣] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وتدعو على الصفا والمروة كلّما رقيت عليها بما قدرت عليه، وتدعو بينهما كذلك (كلّما سرت)(١) ».

وروينا عن أهل البيتعليهم‌السلام ، في ذلك دعاء كثيراً ليس منه شئ موقّت.

[١١٢٩٤] ٢ - الصدوق في الهداية: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت: الصلاة على الجنائز، والقنوت، والمستجار، والصفا، والمروة، والوقوف بعرفات، وركعتا الطواف ».

__________________

(١) في المصدر: الفتنة.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٦، والحديث فيه بصيغة الغائب.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الهداية ص ٤٠.

٤٤٣

٦ -( باب وجوب السعي سبعة أشواط، والابتداء بالصفا، والختم بالمروة، واستحباب الهرولة بين المنارتين، والدعاء فيه بالمأثور، وكثرة الصلاة على محمّد وآله صلى الله عليهم)

[١١٢٩٥] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة، فقال: « تخرج من باب الصفا فترقى على الصفا، وتنزل منه وترقى على المروة، ثم ترجع كذلك إلى الصفا سبع مرّات، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ».

[١١٢٩٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام (١) أنه قال: « ويسعى في بطن الوادي بين الصفا والمروة ».

[١١٢٩٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم تنحدر إلى المروة وأنت تمشي، فإذا بلغت حدّ السعي وهي بين(١) الميلين الأخضرين هرول، واسع ملء فروجك(٢) وقل: ربّ اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم، فإنّك أنت الأعزّ الأكرم، فإذا جزت حدّ السعي فاقطع الهرولة، وامش على السكون والتّؤدة والوقار، وأكثر من التسبيح، والتكبير والتهليل، والتمجيد، والتحميد لله، والصلاة على رسوله، حتى تبلغ المروة فاصعد عليه، وقل ما قلت على الصفا وأنت مستقبل البيت، ثم

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٦، والحديث فيه بصيغة الغائب.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٦.

(١) في المصدر: عن أهل البيت عليهم‌السلام .

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٧.

(١) استظهرها المصنف « قدّه ».

(٢) يقال للفرس: ملأ فرجه وفروجه إذا عدا وأسرع (لسان العرب - فرج - ج ٢٢ ح ٣٤٢).

٤٤٤

انحدر منها حتى تأتي الصفا، تفعل ذلك سبع مرّات، يكون وقوفك على الصفا أربع مرّات، وعلى المروة أربع مرّات، والسعي ما بينهما سبع مرّات، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ».

[١١٢٩٨] ٤ - وفي بعض نسخه في سياق مناسك الحجّ في موضع آخر: ثم ائت متوجّهاً إلى المروة، ويكون وقوفك على الصفا أربع مرار، وعلى المروة أربع مرار، تفتح بالصفا، وتختم بالمروة، وليكن آخر دعائك: استعملني بسنة نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتوفّني على ملّته، وأعذني من مضلات الفتن، وعلى المروة فليكن آخر دعائك: أختم [ لي ](١) اللهم بخير، واجعل عاقبتي إلى خير، اللهم فقني من الذنوب، واعصمني فيما بقي من عمري، حتى لا أعود بعدها أبداً، إنّك أنت العاصم المانع، وإذا نزلت من الصفا وأنت تريد المروة فامش على هنيأتك وقل:

اللهم استعملنا بطاعتك، وأحينا على سنة نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتوفنا على ملّة رسولك، وأعذنا من مضلات الفتن، فإذا بلغت المسعى وأنت في بطن الوادي - وهناك ميلان أخضران - فاسع ما بينهما، وقل في سعيك: بسم الله، والله أكبر، وصلى الله على محمّد وعلى آله، ربّ اغفر وارحم، وتجاوز عمّا تعلم، واهدني الطريق الأقوم، إنّك أنت الأعز الأكرم، حتى تقطع وتجاوز الميلين، فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يمشي حتى تضرب قدماه في بطن المسيل، ثم يسعى ويقول: ولا يقطع الأبطح إلّا سداً(٢) ، فتأتي المروة وقل في

__________________

٤ - بعض نسخ الرضوي: وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٥.

(١) أثبتناه من البحار.

(٢) كذا في المخطوط والبحار ولعلها « شدا ». جاء في لسان العرب: ومنه حديث السعي: لا يقطع الوادي إلّا شداً أي عدواً (أشدد) ج ٣ ص ٢٣٤).

٤٤٥

مشيك: اللهم إنّي أسألك من خير الآخرة والأُولى، وأعوذ بك من شرّ الآخرة والأُولى، فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت، واستقبل وارفع يديك، وقل ما قلت على الصفا، وتكبّر مثل ما كبرت عليه، ثم انحدر من المروة، وامش حتى تأتي بطن الوادي مثل ما سعيت من الصفا إلى المروة سبعة أشواط.

[١١٢٩٩] ٥ - الصدوق في الفقيه: ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تصير إلى المنارة، وهي طرف المسعى، فاسع ملء فروجك، وقل: بسم الله والله أكبر، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عمّا تعلم، إنك أنت الأعزّ الأكرم، واهدني للتي هي أقوم، اللهم إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبله منّي، اللهم لك سعيي، وبك حولي وقّوتي، تقبّل عملي يا من يقبل عمل المتقين، فإذا جزت زقاق العطارين فاقطع الهرولة، وامش على سكون ووقار، وقل: يا ذا المن والطول والكرم والنعماء والجود، صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلّا أنت يا كريم.

فإذا أتيت المروة فاصعد عليها وقم حتى يبدو لك البيت، وادع كما دعوت على الصفا، واسأل الله تعالى في حوائجك، وقل في دعائك: يا من أمر بالعفو، يا من يجزي على العفو، يا من دلّ على العفو، يا من زيّن العفو، يا من يثيب على العفو، يا من يحبّ العفو، يا من يعطي على العفو، يا من يعفو على العفو، يا ربّ العفو العفو العفو العفو، وتضرّع إلى الله تعالى وابك فإن لم تقدر على البكاء فتباك، واجهد أن تخرج من عينك الدموع ولو مثل رأس الذباب، واجتهد في الدعاء.

ثم انحدر عن المروة إلى الصفا وأنت تمشي، فإذا بلغت زقاق

__________________

٥ - الفقيه ج ٢ ص ٣١٩.

٤٤٦

العطارين، فاسع ملء فروجك إلى المنارة الأُولى التي تلي الصفا، فإذا بلغتها فاقطع الهرولة وامش حتى تأتي الصفا، وقم عليه، واستقبل البيت بوجهك، وقل مثل ما كنت قلته في الدفعة الأُولى، ثم انحدر إلى المروة، وافعل مثل ما كنت فعلته، وقل مثل ما كنت قلته في الدفعة الأُولى حتى تأتي المروة إلى آخره.

٧ -( باب أنّ من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شئ، ويستحب له أن يرجع القهقري ثم يهرول)

[١١٣٠٠] ١ - الصدوق في الفقيه: ومن ترك الهرولة في السعي حتى صار في بعض المكان، لم يحوّل وجهه ورجع القهقري حتى يبلغ الموضع الذي ترك منه الهرولة، ثم يهرول منه إلى الموضع الذي ينبغي له أن يقطعها فيه.

٨ -( باب أن من بدأ بالمروة قبل الصفا لزمه إعادة السعي، والابتداء بالصفا)

[١١٣٠١] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى(١) ويبدأ بالصفا ».

__________________

الباب ٧

١ - الفقيه ج ٢ ص ٣٢٠.

الباب ٨

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩ ص ٣٥٥.

(١) في المصدر: شاء.

٤٤٧

٩ -( باب أنه يجب أن يعيد الذهاب في السعي شوطاً، والعود آخر، وحكم من عدّهما شوطاً واحداً)

[١١٣٠٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « كلّ سعية يعدّ من الصفا إلى المروة شوطاً واحداً، ومن المروة إلى الصفا شوطاً ثانياً، يكون ابتداء ذلك من الصفا، وخاتمته بالمروة ».

١٠ -( باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسياً أجزأه، ويستحب إكماله أسبوعين)

[١١٣٠٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن سهوت وسعيت بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً فليس عليك شئ - إلى أن قالعليه‌السلام - وإن سعيت ثمانية فعليك الإعادة، وإن سعيت تسعة فلا شئ عليك، وفقه ذلك أنّك إذا سعيت ثمانية كنت بدأت بالمروة وختمت بها وكان ذلك خلاف السنة، وإذا سعيت تسعة كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة ».

[١١٣٠٤] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وإن طاف بالصفا والمروة تسعاً فليسع كلّ واحدة، وليطرح ثمانية، وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة، وليعتد بسبعة ».

__________________

الباب ٩

١ - بعض نسخ الرضوي: وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٥.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥.

٤٤٨

١١ -( باب أنّ من ظنّ تمام السعي فقصر وجامع، ثم ذكر النقصان ولو شوطاً، لزمه دم بقرة وإكمال السعي)

[١١٣٠٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن سعيت ستّة أشواط وقصرت، ثم ذكرت بعد ذلك أنّك سعيت ستّة أشواط، فعليك أن تسعى شوطاً آخر، وإن جامعت أهلك وقصّرت، سعيت شوطاً آخر، وعليك دم بقرة ».

١٢ -( باب جواز السعي على غير طهارة، وكذا جميع المناسك إلّا الطواف فتجب الطهارة له إن وجب، ويستحب لغيره، وجواز السعي للحائض)

[١١٣٠٦] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس بقضاء المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل ».

وفيه(١) : « وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة، فلتمض في سعيها ».

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ١٢

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤.

(١) نفس المصدر ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

٤٤٩

١٣ -( باب جواز الركوب في السعي، ولو في محمل لعذر وغيره، للمرأة والرجل، واستحباب اختيار المشي فيه، وإن حمل إنساناً وسعى به أجزأ عنهما)

[١١٣٠٧] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ويجلس على الصفا والمروة، كما يجوز له السعي على الدواب ».

وفيه(١) : « السعي بين الصفا والمروة على دابة جائز، والمشي أحبّ إلي ».

[١١٣٠٨] ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طاف على راحلته، واستلم الحجر بمحجنه، وسعى عليها بين الصفا والمروة ».

١٤ -( باب أن من دخل عليه وقت فريضة في أثناء السعي، استحب له قطعه والصلاة، ثم الإتمام، ويجب ذلك مع ضيق وقتها)

[١١٣٠٩] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ومن أدركته الصلاة وهو في السعي قطعه وصلّى، ثم عاد ».

__________________

الباب ١٣

١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٦٣ ٣ ح ٤٨.

(١) نفس المصدر ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٨.

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٢.

الباب ١٤

١ - بعض نسخ الفقه ص ٧٥ « ضمن كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ».

٤٥٠

١٥ -( باب جواز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي، على الصفا والمروة وبينهما)

[١١٣١٠] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ويجلس على الصفا والمروة »(١) .

١٦ -( باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء، وجملة من أحكام السعي)

[١١٣١١] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبد محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، يقول: « ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ولا الهرولة بين الصفا والمروة » الخبر.

[١١٣١٢] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وليس على النساء سعي »

[ ١١٣١٣ ٣ - الصدوق في المقنع: ووضع عن النساء أربعاً: الإجهاربالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة.

المراد بالسعي فيهما: الهرولة، كما صرّح به في بعض الأخبار،

__________________

الباب ١٥

١ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

(١) سقط الباب والحديث من الطبعة الحجرية، وأثبتناهما من المخطوط.

الباب ١٦

١ - الخصال ص ٥٨٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٦.

٣ - المقنع ص ٧١.

٤٥١

وبقرينة ما تقدّم.

١٧ -( باب جواز السعي بل وجوبه، وإن كان على الصفا والمروة أصنام أو نحوها)

[١١٣١٤] ١ - العياشي في تفسيره قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في خبر حمّاد بن عثمان: « أنه كان على الصفا والمروة أصنام، فلمّا أن حجّ الناس لم يدروا كيف يصنعون، فأنزل الله هذه الآية، فكان الناس يسعون والأصنام على حالها، فلمّا حجّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رمى بها ».

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السعي)

[١١٣١٥] ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ابن عباس، أنه رأى جماعة يسعون بين الصفا والمروة، فقال: هذا ما ورثتكم أمّكم أمّ إسماعيل، لمّا عطشت أم إسماعيل سعت إلى جبل الصفا، ونظرت إلى الوادي لترى شخصاً، ثم نزلت وسعت، وصعدت إلى المروة فنظرت فلم تر أحداً، فعلت ذلك سبع مرّات، فأوجبها الله في مناسك الحج موافقة لها.

[١١٣١٦] ٢ - كتاب عبد الملك بن حكيم: عن بشير النبّال قال كنت على الصفا وأبو عبد اللهعليه‌السلام قائم عليها، إذا(١) انحدر وانحدرت

__________________

الباب ١٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧١ ح ١٣٥.

الباب ١٨

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٤٣.

٢ - كتاب عبد الملك بن حكيم ص ١٠٠.

(١) كذا في المخطوط والمصدر.

٤٥٢

في أثره، قال: وأقبل [ أبو ](٢) الدوانيق على جمازته، ومعه جنده على خيل وعلى إبل فزحموا أبا عبد اللهعليه‌السلام حتى خفت عليهعليه‌السلام من خيلهم، فأقبلت أقيه بنفسي، وأكون(٣) بينهم وبينه بيدي، قال: فقلت في نفسي: يا ربّ عبدك، وخير خلقك في أرضك، وهؤلاء شرّ من الكلاب قد كانوا يتعبونه.

قال: فالتفت إليّ وقال: « يا بشير » قلت: لبيّك، قال: « ارفع طرفك لتنظر » قال: فإذا والله وافية(٤) أعظم ممّا عسيت أن أصفه، قال فقال: « يا بشير إنّا أعطينا ما ترى، ولكنّا أمرنا أن نصبر فصبرنا ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: وأحول.

(٤) في نسخة من المصدر « واقية »

٤٥٣

الفهرست

٩٥ - باب استحباب العفو ٥

٩٦ - باب استحباب العفو عن الظالم، وصلة القاطع، والإحسان إلى المسئ، وإعطاء المانع. ٩

٩٧ - باب استحباب كظم الغيظ. ١١

٩٨ - باب استحباب كظم الغيظ، عن أعداء الدين في دولتهم. ١٤

٩٩ - باب استحباب الصبر على الحسّاد وأعداء النعم. ١٥

١٠٠ - باب استحباب الصمت والسكوت إلّا عن خير. ١٦

١٠١ - باب اختيار الكلام في الخير حيث لا يجب على السكوت.. ٢٢

١٠٢ - باب وجوب حفظ اللسان مما لا يجوز من الكلام ٢٣

١٠٣ - باب كراهة كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى. ٢٦

١٠٤ - باب استحباب مداراة الناس. ٣٥

١٠٥ - باب وجوب أداء حق المؤمن وجملة من حقوقه الواجبة والمندوبة ٣٩

١٠٦ - باب ما يتأكد استحبابه من حقّ العالم. ٥١

١٠٧ - باب استحباب التراحم والتعاطف، والتزاور والألفة ٥٤

١٠٨ - باب استحباب قبول العذر ٥٦

١٠٩ - باب استحباب التسليم والمصافحة، عند الملاقاة ولو على الجنابة، والاستغفار عند التفرّق. ٥٧

١١٠ - باب استحباب المصافحة مع قرب العهد باللقاء، ولو بقدر دور نخلة، وعدم جواز مصافحة الذمّي، وكيفيّة المصافحة ٦٣

١١١ - باب آداب استقبال القادم وتشييعه ٦٤

١١٢ - باب حكم تقبيل البساط بين يدي الآشراف، والترجّل لهم، والاشتداد بين أيديهم عند المسير. ٦٦

١١٣ - باب تحريم حجب الشيعة ٦٦

١١٤ - باب استحباب المعانقة للمؤمن والالتزام والمسألة ٦٨

١١٥ - باب استحباب استفادة الإخوان في الله. ٦٩

١١٦ - باب استحباب تقبيل المؤمن المؤمن وموضع التقبيل. ٧٠

١١٧ - باب كراهة المراء والخصومة ٧٣

١١٨ - باب استحباب اجتناب شحناء الرجال، وعداوتهم وملاحاتهم ومشارّتهم والتباغض.. ٧٧

١١٩ - باب تحريم المكر، والحسد، والغشّ، والخيانة ٨٠

١٢٠ - باب تحريم الكذب.. ٨٣

١٢١ - باب تحريم الكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى الأئمة (صلوات الله عليهم) ٩٠

١٢٢ - باب جواز الكذب في الإصلاح، دون الصدق في الفساد ٩٤

١٢٣ - باب تحريم كون الإنسان ذا وجهين ولسانين. ٩٦

١٢٤ - باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب، وكراهته بعد الثلاث معه، واستحباب المسابقة إلى الصلة ٩٧

١٢٥ - باب تحريم إيذاء المؤمن. ٩٩

٤٥٤

١٢٦ - باب تحريم إهانة المؤمن وخذلانه ١٠١

١٢٧ - باب تحريم إذلال المؤمن واحتقاره ١٠٣

١٢٨ - باب تحريم الاستخفاف بالمؤمن. ١٠٥

١٢٩ - باب تحريم قطيعة الأرحام ١٠٦

١٣٠ - باب تحريم إحصاء عثرات المؤمن وعوراته، لأجل تعييره بها ١٠٨

١٣١ - باب تحريم تعيير المؤمن وتأنيبه ١١١

١٣٢ - باب تحريم اغتياب المؤمن صدقاً ١١٣

١٣٣ - باب تحريم البهتان للمؤمن والمؤمنة ١٢٧

١٣٤ - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة ١٢٨

١٣٥ - باب وجوب تكفير الاغتياب، باستحلال صاحبه، أو الاستغفار له ١٣٠

١٣٦ - باب وجوب ردّ غيبة المؤمن، وتحريم سماعها بدون الرد ١٣١

١٣٧ - باب تحريم إذاعة سرّ المؤمن، وأن يروى عليه ما يعيبه، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن. ١٣٣

١٣٨ - باب تحريم سبّ المؤمن، وعرضه، وماله، ودمه ١٣٦

١٣٩ - باب تحريم الطعن على المؤمن، وإضمار السوء له ١٣٩

١٤٠ - باب تحريم لعن غير المستحق. ١٤١

١٤١ - باب تحريم تهمة المؤمن، وسوء الظن به ١٤٢

١٤٢ - باب تحريم إخافة المؤمن ولو بالنظر ١٤٧

١٤٣ - باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه، ولو بشطر كلمة ١٤٨

١٤٤ - باب تحريم النميمة والمحاكاة ١٤٩

١٤٥ - باب استحباب النظر إلى الوالدين، وإلى المصحف، وإلى وجه العالم. ١٥٢

١٤٦ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العشرة في السفر والحضر ١٥٣

أبواب الإحرام ١٦٠

١ - باب استحباب توفير الشعر واللحية لمن أراد الحج، من أوّل ذي القعدة بل من عشر من شوّال. ١٦٠

٢ - باب حكم الحلق في مدّة التوفير. ١٦٠

٣ - باب استحباب التهيّؤ للإحرام بتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب، وحلق العانة أو طليها، ونتف الأبط أو حلقه أو طليه، والسواك، والغسل، وجواز الابتداء بما شاء ١٦١

٤ - باب استحباب غسل الإحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه، واستحباب إعادته مع الإمكان  ١٦٢

٥ - باب انه يجزئ الغسل أوّل النهار ليومه بل وليلته، وأوّل الليل لليلته ويومه ما لم ينم. ١٦٣

٦ - باب من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم، استحب له إعادة الغسل، ولم يجب.. ١٦٤

٧ - باب انّ من اغتسل للإحرام، ثم لبس قميصاً، استحب له إعادة الغسل. ١٦٤

٤٥٥

٨ - باب ان من اغتسل للإحرام، ثم مسح رأسه بمنديل، أو قلم أظفاره، لم يلزمه إعادة الغسل. ١٦٤

٩ - باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلبّ أو يشعر أو يقلّد، لم يحرم عليه شئ من تروك الإحرام، وأنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة ١٦٥

١٠ - باب جواز الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر ١٦٥

١١ - باب كيفيّة الإحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النيّة بالتلبية ١٦٦

١٢ - باب وجوب النيّة في الإحرام، وأنه يجزئ القصد بالقلب من غير نطق، واستحباب الاقتصار على الإضمار  ١٦٨

١٣ - باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة، فإن لم يتفق استحب أن يصلّي للإحرام ستّ ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين، ثم يحرم ١٦٩

١٤ - باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر، وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنّة الإحرام ١٧١

١٥ - باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة، أو حجّ تمتّع، أو غيره، وحكم من قال في النيّة: كإحرام فلان  ١٧٢

١٦ - باب استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، وإن لم يكن حجّة فعمرة ١٧٢

١٧ - باب جواز التحلّل من غير اشتراط، عند الإحصار والصد. ١٧٣

١٨ - باب وجوب كون ثوبي الإحرام ممّا تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض.. ١٧٣

١٩ - باب جواز الإحرام في أكثر من ثوبين، ولبسها بعده ١٧٣

٢٠ - باب جواز تبديل ثوبي الإحرام، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما ١٧٤

٢١ - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط، والحرير الممزوج دون المحض، والقفازين، وأنّ لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني  ١٧٤

٢٢ - باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً، وفي أوّل البيداء أو الردّم إن كان راكباً ١٧٥

٢٣ - باب وجوب التلبية عند الإحرام ١٧٦

٢٤ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل. ١٧٧

٢٥ - باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية ١٧٨

٢٦ - باب انه يجزئ الأخرس من التلبية تحريك اللسان، والإشارة بها، ويستحبّ التلبية عنه ١٧٩

٢٧ - باب كيفيّة التلبية الواجبة، والمندوبة، وجملة من أحكامها ١٧٩

٢٨ - باب استحباب تكرار التلبية في الإحرام، سبعين مرّة فصاعداً ١٨٣

٢٩ - باب جواز التلبية جنباً، وعلى غير طهر، وعلى كلّ حال. ١٨٣

٣٠ - باب ان المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة، أو حين يدخل بيوتها، أو حين يدخل الحرم، واستحباب كثرة ذكر الله  ١٨٤

٤٥٦

٣١ - باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة، واستحباب كثرة ذكر الله. ١٨٦

٣٢ - باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم، وإن خرج من مكّة للعمرة، فعند رؤية الكعبة ١٨٧

٣٣ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع، إذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً، وفي المسجد إن كان ماشياً، وجوازه فيه مطلقاً ١٨٨

٣٤ - باب وجوب الإحرام على الحائض كما يحرم غيرها، لكن بغير صلاة، ولا لبث في المسجد، وحكم تركها الإحرام جهلاً بوجوبه وجوازه ١٨٩

٣٥ - باب وجوب الإحرام على النفساء كالحائض، وعلى المستحاضة كالطاهر ١٩٠

٣٦ - باب انه لا يجوز دخول مكّة ولا الحرم بغير أحلام، ولو دخل لقتال، إلّا أن يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب، أو دخل قبل شهر من إحرامه، أو يتكرّر  ١٩١

٣٧ - باب كيفيّة الإحرام بالحج. ١٩٢

٣٨ - باب ان من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته، ولم يجب عليه دم بل يستحب، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة ١٩٤

٣٩ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الإحرام ١٩٥

أبواب تروك الإحرام ١٩٩

١ - باب تحريم صيد البرّ كله على المحرم، اصطياداً ودلالة وإشارة، وكذا الفراخ والبيض.. ١٩٩

٢ - باب تحريم أكل المحرم من صيد البر، حتى القديد، وإن صاده محلّ. ٢٠٠

٣ - باب جواز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ، إذا ذبحه محلّ فيه، ويلزم الفداء المحرم ٢٠١

٤ - باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ إن ذبحه محلّ، وتحريم المذبوح في الحرم، وتحريمهما على المحرم ٢٠١

٥ - باب انه يحلّ للمحرم صيد البحر - وهو ما يبيض ويفرخ فيه - كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البرّ - وهو ما يبيض ويفرخ فيه - وكذا يحرم ما يكون في البرّ والبحر كالطير. ٢٠٢

٦ - باب تحريم صيد المحرم الجراد وأكله وقتله، إلّا أن لا يمكن التحرز منه ٢٠٣

٧ - باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد، فهو ميتة حرام على المحلّ والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم ٢٠٤

٨ - باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك، قبل عقد الإحرام بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، لا بعد ذلك   ٢٠٥

٩ - باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع، والتمكين منه، والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمّد الإنزال ولو بالاستمناء ٢٠٥

١٠ - باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة، وضمّها، وإنزالها من المحمل. ٢٠٧

١١ - باب انه يحرم على المحرم ان يتزوّج، أو يشهد عليه، أو يخطب امرأة، أو يزوّج محرماً أو محلاً، فإن فعل كان التزويج باطلاً، ولا يحل للمحلّ أن يزوّج محرماً ٢٠٧

٤٥٧

١٢ - باب انّ من تزوّج محرماً عامداً عالماً بالتحريم، وجب عليه مفارقتها إن كان دخل، وإن كان جاهلاً حلّ له تزويجها بعد الإحلال  ٢٠٨

١٣ - باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة، وهو المسك والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور، ويكره له بقيّة الطيب، ويجوز له النظر إليه ٢٠٩

١٤ - باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة، كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفّارة منه ٢١٠

١٥ - باب جواز شمّ المحرم الطيب، من ريح العطارين بين الصفا والمروّة ٢١٠

١٦ - باب جواز غسل المحرم الطيب، ومسحه بيده، من غير شمّ. ٢١٠

١٧ - باب أنه يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة الكريهة ٢١١

١٨ - باب جواز شمّ المحرم الإذخر، والقيصوم، والخزامى، والشيخ وأشباهه من الرياحين، على كراهيّة في الشمّ والمسّ   ٢١١

١٩ - باب كراهة نوم المحرم على فراش أصفر، وكذا المرفقة ٢١٢

٢٠ - باب تحريم الإدهان على المحرم ٢١٢

٢١ - باب جواز الإدهان قبل الإحرام، بما لا يبقى طيبه بعده ٢١٣

٢٢ - باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب، كالسمن والزيت والأهالة مع الحاجة، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لرائحة العرق  ٢١٤

٢٣ - باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم، ويلازم التقوى وقلّة الكلام إلّا بخير. ٢١٤

٢٤ - باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب، والكحل بالأسود، وللزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما، وبهما للضرورة ٢١٧

٢٥ - باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة، فإن فعل فليلبّ.. ٢١٧

٢٦ - باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم، ولبسه ثوباً يزرّ أو يدرع. ٢١٨

٢٧ - باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه، بل ينكسه استحباباً، أو ينزع أزراره، وأنّ له أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما ورد النهي عنه ٢١٩

٢٨ - باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الاحرام لو فعل. ٢١٩

٢٩ - باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ وعدم تحريمه، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجّس.. ٢٢٠

٣٠ - باب جواز الإحرام في المعلم على كراهية للرجل. ٢٢٠

٣١ - باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهيّة، تتأكّد فيما فيه شهرة ٢٢١

٣٢ - باب جواز الإحرام في الثوب الملحم على كراهيّة ٢٢١

٣٣ - باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق. ٢٢١

٤٥٨

٣٤ - باب جواز لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب إذا ذهب ريحه، وتحريم لبسه مع بقاء الريح، وكذا اللحاف.. ٢٢٢

٣٥ - باب جواز لبس المحرم القبا مقلوباً في الضرورة، ولا يدخل يديه في كمّيه ٢٢٢

٣٦ - باب ان من لبس قميصاً بعد ما أحرم، وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشقّ، وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه ٢٢٣

٣٧ - باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ على وسطه النفقة، والهميان، والمنطقة ٢٢٣

٣٨ - باب تحريم النقاب للمرأة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها، وإن كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة ٢٢٣

٣٩ - باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً لغير الزينة، وتحريم إظهاره للرجل حتى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه ٢٢٤

٤٠ - باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً، وللمحرمة مطلقاً ٢٢٥

٤١ - باب تحريم لبس الخفّين والجوربين على المحرم إلّا في الضرورة، فيشقّ عن ظهر القدم ٢٢٦

٤٢ - باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره، وجملة من أحكام الإزار والمئزر ٢٢٧

٤٣ - باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف.. ٢٢٨

٤٤ - باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم، وكذا الأُذنان، دون الوجه، وأنّ من غطّى رأسه ناسياً وجب أن يطرح الغطاء، ويستحب تجديد التلبية ٢٢٨

٤٥ - باب جواز تغطية المحرم رأسه في الضرورة، ويلزمه الفداء ٢٢٩

٤٦ - باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة ٢٣٠

٤٧ - باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي الماء رأسه ٢٣٠

٤٨ - باب جواز نوم المحرم على وجهه ٢٣٠

٤٩ - باب كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النوم، وجواز مسحه بالمنديل. ٢٣٠

٥٠ - باب تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضرورة، فيحتجم بغير حلق ولا جز ٢٣١

٥١ - باب تحريم تظليل المحرم على نفسه سائراً، وجوازه في الضرورة خاصّة، ويلزمه الفداء ٢٣٢

٥٢ - باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام ٢٣٣

٥٣ - باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل، ودخول الخباء والبيت.. ٢٣٤

٥٤ - باب جواز مشي المحرم تحت ظلّ المحمل بحيث لا يعلو رأسه، وجواز ستر بعض جسده ببعض وبثوبه في الضرورة، وركوبه في المحمل  ٢٣٤

٥٥ - باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة، بما يحلّ له لا بما يحرم ٢٣٥

٥٦ - باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده، وعصر الدمّل، وقطع البثور ونحوها، وسد الأُذن  ٢٣٥

٥٧ - باب تحريم اخراج الدم، وإزالة الشعر، للمحرم إلّا في الضرورة ٢٣٦

٥٨ - باب انه يجوز للمحرم أن يشدّ العمامة على بطنه على كراهة، ولا يرفعها إلى صدره ٢٣٧

٥٩ - باب جواز حكّ الجسد في الإحرام والسواك، ما لم يخرج دم أو يسقط شعر ٢٣٧

٤٥٩

٦٠ - باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده ٢٣٨

٦١ - باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك جسده ٢٣٨

٦٢ - باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت، إلّا أن تؤذيه فيقلّمها ويكفّر ٢٣٩

٦٣ - باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمّل ورميها، وجواز نقلها ورمي سواها ٢٣٩

٦٤ - باب جواز قتل المحرم ولو في الحرم كلّ ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلّها إلّا ما استثني  ٢٤٠

٦٥ - باب انه يجوز للمحرم والمحلّ أن ينحر الإبل، ويذبح البقر والغنم ونحوها، ممّا ليس بصيد في الحلّ والحرم، ويأكل ذلك   ٢٤٢

٦٦ - باب انّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحلّ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً ٢٤٢

٦٧ - باب جواز قتل المحلّ النمل، والقمل، والبق، والبرغوث، والذر، في الحرم وغيره وإن لم تؤذه ٢٤٣

٦٨ - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحلّ والمحرم وقلعه، فإن فعل وجب إعادتها، وجوازه في غير الحرم لهما ٢٤٣

٦٩ - باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم، وما غرسه هو، والنخل، وشجر الفواكه، وعودي المحالة ، والأذخر ٢٤٤

٧٠ - باب تحريم صيد الحرم مطلقاً، وتنفيره ٢٤٥

٧١ - باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة ٢٤٦

٧٢ - باب كراهة تلبية المحرم من يناديه، بل يقول: يا سعد. ٢٤٦

٧٣ - باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلّل ويستاك. ٢٤٦

٧٤ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب تروك الإحرام ٢٤٧

أبواب كفارات الصيد وتوابعها ٢٤٩

١ - باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص.. ٢٤٩

٢ - باب ما يجب في بدل الكفّارات المذكورة وأمثالها، إذا عجز عنها ٢٥٠

٣ - باب جملة من كفّارات الصيد وأحكامها ٢٥٣

٤ - باب ان المحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنباً لزمه شاة ٢٥٥

٥ - باب انّ المحرم إذا قتل قطاة، أو حجلة، أو درّاجة، أو نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى. ٢٥٦

٦ - باب ان المحرم إذا قتل يربوعاً، أو قنفذاً أو ضبّاً، لزمه جدي. ٢٥٦

٧ - باب انّ المحرم إذا قتل قنبرة، أو صعوة ، أو عصفوراً، لزمه مدّ من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كفّ من طعام ٢٥٧

٨ - باب ان المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شئ، فإن تعمد لزمه شئ من طعام، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شئ  ٢٥٨

٤٦٠