وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 312977 / تحميل: 9276
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فطر العقول على معرفته، ووهبها العلم بوجوب وجوده، ووحدانيّته، وتنزيهة عن النَقْصِ، وكماله، وحكمته.

الذي عامل عباده بالفَضْل العميم، فلم يرضَ لهم المقام على الجهل الذميم، بل أرسل اليهم رسلاً يعلّمونهم دينه القويم، ويهدونهم الى الحق والى صراط مستقيم، فأوضح بذلك القصد، لئلّا يكون للناس على الله حجّة.

وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، الدالّ على طريق الهداية، بما أبان من براهين النبوّة والولاية، وسَهَلَ من مسالك الرواية والدراية.

وأشهد أنّ محمداً عبدُه ورسوله، أرسله رأفةً ورحمةً، وأتمَّ علينا به النعمة، وكشفَ عنّا به كلّ غمة، وأكمل له الدينَ، وأيّده على المعاندين،صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الهادين المهتدين صلاةً دائمةً إلى يوم الدين.

أمّا بعدُ:

فيقول الفقير إلى الله الغنيّ، محمّد بن الحسن، الحُرّ العاملي، عامله الله بلطفه الخفيّ: لا شكّ أنّ العلم أشرف الصفات وأفضلها، وأعظمها مزيةً

٣

وأكملها، إذ هو الهادي من ظلمات الجهالة، المنقذ من لُجَج الضلالة، الذي توضَعُ لطالبه أجنحةُ الملائكة الابرار، ويستغفرُله الطير في الهواء والحيتان في البحار، ويفضل نومُ حامله على عبادة العبّاد، ومدادُه على دماء الشهداء يوم المعاد.

ولا ريبَ أن علم الحديث أشرف العلوم وأوثقها، عند التحقيق، بل منه يستفيد اكثرها - بل كلّها - صاحبُ النظر الدقيق، فهي ببذل العمر النفيس فيه حقيق.

وكيف لا؟ وهومأخوذ عن المخصوصين بوجوب الاتّباع، الجامعين لفنون العلم بالنصّ والاجماع، المعصومين عن الخطأ والخطل، المنزّهين عن الخلل والزلل.

فطوبى لمن صرف فيه نفيس الأوقات، وأنفق في تحصيله بواقي الايّام والساعات، وطوى لأجله وثيرَ مهاده، و وجّه اليه وجهَ سعيهِ وجهاده، ونأى عمّا سواهُ بجانبه، وكان عليه اعتماده في جميع مطالبه، وجعله عمادَ قصده، ونظام أمره، وبذل في طلبه وتحقيقه جميع عمره، فتنزّه(١) قلبه في بديع رياضه، وارتوى صداه من نمير حياضه، واستمسك في دينه بأوثق الاسباب، واعتصم بأقوال المعصومين عن الخطأ والارتياب.

وقد كنتُ كثيراً ما اُطالب فكري وقلمي، وأستنهض عزماتي وهِمَمي، الى تأليف كتاب كافل ببلوغ الامل، كافٍ في العلم والعمل، يشتمل على أحاديث المسائل الشرعيّة، ونصوص الاحكام الفرعية المرويّة في الكتب المعتمدة الصحيحة التي نصَّ على صحّتها علماؤُنا نصوصاً صريحة، يكون مفزعاً لي في مسائل الشريعة، ومرجعاً يهتدي به مَنْ شاء من الشيعة،

____________________

(١) كتب في هامش النسخة (ب) هُنا: يثير.

٤

وأكون شريكاً في ثواب كل من اقتبس من أنواره(١) ، واهتدى بأعلامه ومناره، واستضاء بشموسه وأقماره.

وأيّ كنز أعظم من ذلك الثواب المستمرّ سببهُ وموجبه - إن شاء الله - الى يوم الحساب؟!

فإنّ مَنْ طالع كتب الحديث، واطّلع على مافيها من الاحاديث، وكلام مؤلّفيها وجَدها لا تخلو من التطويل، وبُعد التأويل، وصعوبة التحصيل، وتشتّت الاخبار، واختلاف الاختيار، وكثرة التكرار، واشتمال الموسوم منها بالفقه على مالا يتضمن شيئاً من الاحكام الفقهيّة، وخلّوه من كثير من أَحاديث المسائل الشرعيّة.

وإنْ كانت بجملتها كافيةً لاُولي الأَلباب، نافيةً للشك والارتياب، وافيةً بمهمّات مقاصد ذوي الافهام، شافيةً في تحقيق اُمّهات الأحكام.

وكنتُ كلّما برح بي الشَغَفُ والغَرام، وهممت بالشروع في ذلك المرام، تأمّلتُ مافيه من الخطب الجسيم، والخطر العظيم، فلم أزَلْ متوقّف الأَنظار، لِما في ذلك الخاطِر من الاخطار.

ودواعي الرغبة - في تهذيب العلم وتسهيل العمل - لكامن العَزْم مثيرةٌ، حتى استخَرتْ الله، فظهر الامر به مرارأ كثيرة.

وتذكرت قول أميرالمؤمنينعليه‌السلام : إذا هِبْتَ أمراً فَقَعْ فيه، فإنَّ شدّة توّقيةِ أعظمُ(٢) من الوقوع فيه.

وقولهعليه‌السلام : قُرِنَت الهَيْبةُ بالخَيْبة، والحياءُ بالحِرْمان(٣) .

____________________

(١) الى هنا كان في المرعشية، ومن كلمة (أنواره) تبدأ نسخة مشهد وهي نسخة الاصل بخطّ المصنفرحمه‌الله ، ورمزنا لها بـ (أ).

(٢) كذا صحّحه في نسخة مشهد، وفي هامشه عن نسخة: مما عراك.

(٣) نهج البلاغة ٣ / ١٥٥ رقم ٢٠.

٥

وخِفْتُ أن يكون الخاطر الذي عاقني عن هذا المهمّ من خطوات(١) الشيطان، لما فيه من عظيم النفع لي وللأخوان من أهل الايمان.

فشرعتُ في جمعه، لنفسي، ولولدي، ولمن أراد الاهتداء به من بعدي، وبذلتُ في هذا المرام جهدي، وأعملتُ فكري في تصحيحه وتهذيبه، وتسهيل الأخذ منه وإتقان ترتيبه.

ملتقطاً لجواهرتلك الاخبارمن معادنها، جامعاً لتلك النصوص الشريفة من مظانّها، ناظماً لغوالي تلك اللآلئ في سلك واحد، مؤلفا بين شوارد هاتيك الفوائد الفرائد، مفردا لكل مسألة باباً بقدر الامكان، متتبعا لما ورد في هذا الشأن.

سواءٌ كان الحكم من المسائل الضرورية، أم الاحكام النظرية، الا أني لا أستقصي كل ما ورد في المسائل الضرورية والاداب الشرعيّة، وإنما أذكر في ذلك جملة من الاحاديث المرويّة، لأن الضروري والنظري يختلف باختلاف الناظرين، فما يكون ضروريا عند قوم يكون نظريا عند آخرين، وليكون الرجوع الى أهل العصمة في كل ما تخاف فيه زلة أو وصمة، والعمل بكلام الائمة في جميع المطالب المهمه تاركا للاحاديث التي لا تتضمن شيئا من الاحكام، وللأخبار المشتملة على الادعية الطويلة، والزيارات، والخطب المنقولة عنهمعليهم‌السلام .

مستقصياً للفروع الفقهيّة، والاحكام المرويّة، والسنن الشرعيّة، والاداب الدينية والدنيوية، وإنْ خرجتْ عمّا اشتملت عليه كتب فقه الامامية لما فيه من الحفظ لأحاديث المعصومين، وجمع الأوامر والنواهي المتعلقة بأفعال المكلّفين، وليكون الرجوع إليهم - لا إلى غيرهم - في اُمور الدنيا

____________________

(١) كذا فيهما.

٦

والدين.

ولم أنقل فيه الأحاديث إلّا من الكتب المشهورة المعوّل عليها، التي لا تعمل الشيعة إلّا بها، ولا ترجع إلّا إليها.

مبتدئاً باسم مَنْ نقلتُ الاحاديث عن كتابه.

ذاكراً للطرق، والكتب، وما يتعلّق بها في آخر الكتاب، إبقاءاً للاشعار بأخذ الاخبارمن تلك الكتب، وحذرا من الاطناب، مقتدياً في ذلك بالشيخ الطوسي، والصدوق ابن بابويه القُميّ.

وأخّرت أسانيدهما إلى اخر الكتاب، لما ذكرناه في هذا الباب.

ولم أقتصر فيه على كتب الحديث الاربعة، وإن كانت أشهر ممّا سواها بين العلماء، لوجود كتب كثيرة معتمَدة، من مؤلّفات الثقات الأجلاء، وكلّها مُتواترة النسبة الى مؤلّفيها، لا يختلف العلماء ولا يشكّ الفضلاء فيها.

وما أنقله من غير الكتب الاربعة اصرح باسم الكتاب الذي أنقله منه، وإن كان الحق عدم الفرق، وأن التصريح بذلك مستغنى عنه.

فعليك بهذا الكتاب (الكافي) في (تهذيب) (من لا يحضره الفقيه) بـ (محاسن) (الاستبصار) الشافي من (علل الشرائع) أهل (التوحيد) بدواء (الاحتجاج) مع (قرب الاسناد) الى (طب الائمة) الاطهار، السالك بـ (الاخوان) في (نهج البلاغة) الى رياض (ثواب الاعمال) و (مجالس) (مدينة العلم) ومناهل (عيون الاخبار)، الهادي الى أشرف (الخصال) بـ (مصباح) (كمال الدين) و (كشف الغمة) عن أهل (البصائر) والابصار.

ومَنْ طالعه اطلع على ما اتفق لجماعة من الاصحاب في هذا الباب، مثل:

حكمهم على كثيرٍ من الروايات بأنها ضعيفة.

مع وجودها بطرق اُخرى، هي عندهم - أيضاً - صحيحة.

٧

ودعواهم في كثيرمن المسائل أنها غيرمنصوصة.

مع ورودها في نصوص صريحة.

وحصرهم لأدلة بعض المسائل في حديث واحد، أو أحاديث يسيرة.

مع كون النصوص عليها كثيرة.

ولم أذْكر في الجمع بين الاخبار وتأويلها إلّا الوجوه القريبة، والتفسيرات الصادرة عن الافكار المصيبة، مع مراعاة التلخيص والاختصار، حذراً من الاطالة والاكثار وسمّيته «كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة».

وأرجو من الله جزيل الثواب، وأنْ يجعله من أكبر الذخائر ليوم الحساب.

وها أنا أشرعُ في المقصود، مُستعيناً بالملك المعبود، مستمدّاً للتوفيق من واجب الوجود، ومُفيض الكرم والجود.

٨

فهرست الكتاب إجمالاً

أبواب مقدّمة العبادات.

كتاب الطهارة.

كتاب الصلاة.

كتاب الزكاة.

كتاب الخمس.

كتباب الصيام.

كتاب الاعتكاف.

كتاب الحجّ.

كتاب الجهاد.

كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كتاب التجارة.

كتاب الرهْن.

كتاب الحَجْر.

كتاب الضمان.

كتاب الصُلْح.

كتاب الشركة.

كتاب الـمُضاربة.

كتاب الـمُزارعة والمساقاة.

كتاب الوديعة.

كتاب العارية.

كتاب الإجارة.

٩

كتاب الوكالة.

كتاب الوقوف والصدقات.

كتاب السكنى والحَبيس.

كتاب الهِبات.

كتاب السبق والرماية.

كتاب الوصايا.

كتاب النكاح.

كتاب الطلاق.

كتاب الخُلْع والـمُباراة.

كتاب الظِهار.

كتاب الإيلاء والكفّارات.

كتاب اللعان.

كتاب العتق.

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد.

كتاب الإقرار.

كتاب الجُعالة.

كتاب الأَيمان.

كتاب النذر والعهد.

كتاب الصيد والذبائح.

كتاب الأطعمة والأشربة.

كتاب الغَصْب.

كتاب الشُفْعة.

كتاب إحياء الموات.

١٠

كتاب اللقُطة.

كتاب الفرائض والمواريث.

كتاب القضاء.

كتاب الشهادات.

كتاب الحدود.

كتاب القصاص.

كتاب الديات.

خاتمة الكتاب.

والله الموفّق للصواب، ولْنَشْرع في التفصيل، سائلينَ من الله الهداية والتَسْهيل.

١١

١٢

أبواب مقدمة العبادات

١ - باب وجوب العبادات الخمس:

الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد.

[١] ١ - محمد بن يعقوب الكلينيرضي‌الله‌عنه ، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: بني الاسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، الحديث.

[٢] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعبدالله بن الصلت جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: بُني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية.

قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل لأنَّها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهنّ، قلت: ثم الذي يلي ذلك في

____________________

أبواب مقدمة العبادات

الباب ١

فيه ٣٩ حديثاً.

١ - الكافي ٢: ١٥ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ١٦ / صدر الحديث ٥، وتاتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب من يصح منه الصوم.

١٣

الفضل؟ فقال: الصلاة، قلت: ثم الذي يليها في الفضل؟ قال: الزكاة لأنه قرنها بها، وبدأ بالصلاة قبلها، قلت: فالذي يليها في الفضل؟ قال: الحجّ، قلت: ماذا يتبعه؟ قال: الصوم، الحديث.

ورواه أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن عبدالله بن الصَّلت بالإِسناد المذكور(١) .

[٣] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الا أخبرك بالإِسلام، أصله وفرعه وذروة سنامه(٢) ؟ قلت: بلى جعلت فداك، قال: أما أصله فالصلاة، وفرعه الزكاة، وذروة سنامه الجهاد.

ثم قال: إن شئت أخبرتك بأبواب الخير، قلت: نعم، قال: الصوم جُنّة، الحديث.

ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن النعمان(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نحوه(٤) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن علي بن النعمان، مثله، إلى قوله: الجهاد(٥) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام

____________________

(١) المحاسن: ٢٨٦ / ٤٣٠ الّا انه رواه عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ).

٣ - الكافي ٢: ٢٠ / ١٥

(٢) كذا صححه المصنف في الاصل - هنا وفيما يلي - لكن الموجود في المصادركلها « وذروته وسنامه » في الموضعين.

(٣) المحاسن: ٢٨٩ / ٤٣٥.

(٤) التهذيب ٢: ٢٤٢ / ٩٥٨.

(٥) الزهد: ١٣ / ٢٦.

١٤

نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبد العزيز(٣) .

ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن علي بن فضّال، مثله(٤) .

[٤] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعاً، عن صفوان، عن عمرو بن حريث أنه قال لأبي عبدالله (عليه‌السلام ): الا أقصّ عليك ديني؟ فقال: بلى، قلت: أدين الله بشهادة أنّ لا إله الّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً (رسول الله)(٥) (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، والولاية - وذكر الائمة (عليهم‌السلام ).

فقال: يا عمرو، هذا دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية، الحديث.

[٥] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: بُني الإِسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحجّ، والصوم، والولاية، الحديث.

____________________

(١) الكافي ٤: ٦٢ / ٣.

(٢) التهذيب ٤: ١٥١ / ٤١٩.

(٣) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٠.

(٤) المحاسن: ٢٨٩ / ٤٣٤.

٤ - الكافي ٢: ١٩ / ١٤.

(٥) في المصدر: عبده ورسوله.

٥ - الكافي ٤: ٦٢ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب.

١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٦] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في جملة حديث، قال: إن الله افترض على أمة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خمس فرائض: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحجّ، وولايتنا.

أقول: الجهاد من توابع الولاية ولوازمها، لما يأتي(٣) ، ويدخل فيه الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وياتي ما يدّل عليه(٤) .

[٧] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن العرزمي، عن أبيه، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: أثافي(٥) الاسلام ثلاثة: الصلاة، والزكاة، والولاية، لا تصح واحدة (منها الا بصاحبتها)(٦) .

[٨] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد

____________________

(١) التهذيب ٤: ١٥١ / ٤١٨.

(٢) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٦.

٦ - الكافي ٨: ٢٧٠ / ٣٩٩، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ٤٢ من أبواب وجوب الحج وشرائطه والحديث ٢٤ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ٥ والحديث ١ من الباب ٩ والحديث ٢ من الباب ١٠ والحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من أبواب أحكام الملابس.

٧ - الكافي ٢: ١٥ / ٤.

(٥) الاثافي، وأحدها الاثفية: ما يوضع عليه القدر (لسان العرب ١٤: ١١٣).

(٦) في المصدر: منهنّ إلّا بصاحبتيها.

٨ - الكافي ٢: ١٤ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التيمّم.

١٦

الثقفي، عن محمد بن مروان جميعاً، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال:

إن الله أعطى محمداً (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - إلى أن قال - ثم افترض عليه فيها الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، وزاده الوضوء، وأحلّ له المغنم والفيء(١) ، وجعل له الارض مسجداً وطهوراً، وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم(٢) ، الحديث.

ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي إسحاق الثقفي، عن محمد بن مروان، مثله(٣) .

[٩] ٩ - وعنه، عن محمًد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عجلان أبي صالح قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام أوقفني على حدود الايمان، فقال: شهادة أن لا إله الا الله، وأن محمداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )، والإٍقرار بما جاء(٤) من عند الله، وصلاة الخمس، وأداء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، وولاية وليِّنا، وعداوة عدونا، والدخول مع الصادقين.

[١٠] ١٠ - وعن الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد الزيادي، عن الحسن بن علي الوشاء، قال: حدّثنا أبان بن عثمان، عن الفضيل، عن أبي

____________________

(١) الفيء. الغنيمة، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غيرحرب ولا جهاد (لسان العرب ١: ١٢٦).

(٢) المراء فكاك الأسرى واستنقاذهم من الاسر بالمال أو مبادلتهم برجال آخرين (راجع مجمع البحرين ١: ٣٢٨ ولسان العرب ١٥: ١٥٠).

(٣) المحا سن: ٢٨٧ / ٤٣١

٩ - الكافي ٢: ١٥ / ٢.

(٤) في المصدرزيادة: به.

١٠ - الكافي ٢: ١٥ / ١.

١٧

حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: بُني الإِسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، ولم يناد بشيء ما(١) نودي بالولاية.

ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفربن بشير، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[١١] ١١ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مُثنَّى الحنّاط، عن عبدالله بن عجلان، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: بُني الإِسلام على خمس(٤) : الولاية، والصلاة، والزكاة، وصوم شهر رمضان، والحج.

[١٢] ١٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصيرقال: سمعته يسأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الدين الذي افترض الله عزوجل على العباد، ما لا يسعهم جهله، ولا يقبل منهم غيره، ما هو؟ فقال: شهادة أن لا إله الا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً، وصوم شهر رمضان، والولاية، الحديث.

[١٣] ١٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم،

____________________

(١) في المصدر ة كما.

(٢) المحاسن: ٢٨٦ / ٤٢٩.

(٣) الكافي ٢: ١٧ / ٨ بزيادة في ذيله: يوم الغدير.

١١ - الكافي ٢: ١٧ / ٧.

(٤) في المصدر زيادة: دعائم.

١٢ - الكافي ٢: ١٨ / ١١.

١٣ - الكافي ٢: ٢٠ / ٤.

١٨

عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الإِسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، شهادة أن لا إله الا الله(١) ، وأن محمداً (رسول الله)(٢) (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، فهذا الاسلام.

[١٤] ١٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث الإِسلام والإِيمان - قال: واجتمعوا على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، فخرجوا بذلك من الكفر، وأضيفوا إلى الإِيمان.

[١٥] ١٥ - وعن علي بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن ادم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمد بن سالم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: بُني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنَّ محمّداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان.

[١٦] ١٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبدالله بن القاسم، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الشيعة لو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا.

[١٧] ١٧ - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، بإسناده عن سليمان بن خالد

____________________

(١) في المصدر زيادة: وحده لا شريك له.

(٢) في المصدر: عبده ورسوله.

١٤ - الكافي ٢: ٢٢ / ٥.

١٥ - الكافي ٢: ٢٦ / ١، وتأتي قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

١٦ - الكافي ٢: ٣٢٦ / ١.

١٧ - الفقيه ١: ١٣١ / ٦١٢ (وفيه: قال سليمان بن خالد للصادق: جعلت فدى لك، أخبرني... ).

١٩

قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن الفرائض التي فرض الله على العباد، ما هي؟ قال: شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمداً رسول الله، وإقام الصلوات الخمس، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهررمضان، والولاية، فمن أقامهنّ، وسدّد، وقارب، واجتنب كلّ مسكر(١) ، دخل الجنة.

ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، مثله(٢) .

[١٨] ١٨ - قال ابن بابويه: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : بُني الإِسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية.

[١٩] ١٩ - قال: وخطب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يوم الفطر فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض - إلى أن قال - وأطيعوا الله فيما فرض عليكم وأمركم به، من إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

[٢٠] ٢٠ - وفي كتاب (المجالس)، وكتاب (صفات الشيعة) وكتاب (التوحيد) وكتاب (إكمال الدين): عن علي بن أحمد بن موسى الدقّاق(٣) ، وعلي بن عبد الله الورّاق جميعاً، عن محمّد بن هارون، عن أبي تراب

____________________

(١) في المصدر: منكر، وهو الأنسب.

(٢) المحاسن: ٢٩٠ / ٤٣٧ وفيه أيضاً: منكر.

١٨ - الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٦.

١٩ - الفقيه ١: ٣٢٥ / ١٤٨٦.

٢٠ - أمالي الصدوق: ٢٧٨ / ٢٤، صفات الشيعة: ٤٨ / ٦٨، التوحيد: ٨١ / ٣٧، إكمال الدين: ٣٧٩ / ١.

(٣) في هامش الاصل المخطوط: « في التوحيد: علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقّاق»، « منه قدّه ».

٢٠

عبدالله بن موسى الروباني(١) ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال دخلت على سيدي علي بن محمدعليهما‌السلام ، فقلت: إنّي أريد أن أعرض عليك ديني، فقال: هات يا أبا القاسم، فقلت: إني أقول: إنّ الله واحد - إلى أن قال - وأقول: إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

فقال علي بن محمّد (عليهما‌السلام ) : يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه، ثبَّتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة.

[٢١] ٢١ - وفي كتاب ( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري، أنّ العالم كتب اليه - يعني الحسن بن علي (عليهما‌السلام ) -: إن الله لـمّا فرض عليكم الفرائض لم يفرض[ ذلك ](٢) عليكم بحاجة منه إليه، بل رحمة منه إليكم، لا إله الا هو، ليميز الخبيث من الطيّب - إلى أن قال - ففرض عليكم الحج، والعمرة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والولاية، الحديث.

ورواه الشيخ في كتاب ( المجالس والاخبار )(٣) عن الحسين بن عبيدالله، عن علي بن محمّد الحلبي(٤) ، عن الحسن بن علي الجوهري، عن محمدبن يعقوب.

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن بعض الثقاة بنيسابور قال: خرج

____________________

(١) في أمالي الصدوق والتوحيد وكمال الدين: أبي تراب عبيدالله بن موسى الروياني.

٢١ - علل الشرائع: ٢٤٩/٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أمالي الطوسي ٢: ٢٦٨، وفيه: الحسين بن صالح بن شعيب ( الحسن بن علي الجوهري ).

(٤) في الأمالي: العلوي.

٢١

توقيع من أبي محمد (عليه‌السلام ) ، وذكره بطوله(١) .

[٢٢] ٢٢ - وعن محمَّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمّد بن جابر، عن زينب بنت علي (عليه‌السلام ) قالت: قالت فاطمة (عليها‌السلام ) في خطبتها: فرض الله الإِيمان تطهيراً من الشرك، والصلاة تنزيهاً عن الكبر، والزكاة زيادة في الرزق، والصيام تثبيتاً(٢) للإِخلاص، والجج تسنية(٣) للدين، والجهاد عزّاً للإِسلام، والامر بالمعروف مصلحة للعامّة، الحديث.

ورواه أيضاً بعدّةِ أسانيد طويلة(٤) .

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن إسماعيل بن مهران، مثله(٥) .

[٢٣] ٢٣ - وعن علي بن حاتم، عن أحمد بن علي العبدي، عن الحسن بن إبراهيم الهاشمي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق بن همام، عن معمّر بن قتادة(٦) ، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : جاءني جبرئيل فقال لي: يا أحمد، الإِسلام عشرة أسهم، وقد خاب من لا سهم له فيها، أوّلها: شهادة أن لا إله الا الله، وهي الكلمة، والثانية: الصلاة،

____________________

(١) رجال الكشي ٢: ٨٤٤/١٠٨٨.

٢٢ - علل الشرائع: ٢٤٨/٢.

(٢) في نسخة: تبيياً، منه « قده ».

(٣) التسنية من السناء: وهو المجد والشرف وارتفاع القدر والمنزلة ( لسان العرب ١٤: ٤٠٣، مجمع البحرين ١: ٢٣١ ).

(٤) علل الشرائع الحديث ٣، ٤.

(٥) الفقيه ٣: ٣٧٢/١٧٥٤، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ١: ٩٩ بسند آخر وبزيادة يسيرة.

٢٣ - علل الشرائع: ٢٤٩/٥، ويأتي مثله في الحديث ٣٢ من هذا الباب.

(٦) في المصدر: معمر، عن قتادة.

٢٢

وهي الطهر، والثالثة: الزكاة، وهي الفطرة، والرابعة: الصوم، وهو الجُنّة، والخامسة: الحج، وهو الشريعة، والسادسة: الجهاد، وهو العزّ، والسابعة: الامر بالمعروف، وهو الوفاء، والثامنة: النهي عن المنكر، وهو الحجة، والتاسعة: الجماعة، وهي الالفة، والعاشرة: الطاعة، وهي العصمة.

[٢٤] ٢٤ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين، عن ابن أبي نجران وجعفر بن سليمان جميعاً، عن العلاء بن رزين، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : بُني الإِسلام على خمس: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم شهر رمضان، والولاية لنا أهل البيت، فجعل في أربع منها رخصة، ولم يجعل في الولاية رخصة، من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة، ومن لم يكن له مال فليس عليه حج، ومن كان مريضاً صلّى قاعداً، وأفطر شهر رمضان، والولاية صحيحاً كان أو مريضاً، أو ذا مال أولا مال له، فهي لازمة.

[٢٥] ٢٥ - وعن محمّد بن جعفر البندار، عن محمّد بن(١) جمهور الحمادي، عن صالح بن محمّد البغدادي، عن عمرو بن عثمان الحمصي، عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم ومحمّد بن زياد، عن أبي أمامة، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أيّها الناس، إنه لا نبي بعدي، ولا أمّة بعدكم، ألا فاعبدوا ربّكم، وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجّوا بيت ربّكم، وأدّوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، وأطيعوا ولاة أمركم، تدخلوا جنة ربّكم.

____________________

٢٤ - الخصال: ٢٧٨/٢١.

٢٥ - الخصال: ٣٢١/٦.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: محمد بن محمد بن جمهور.

٢٣

[٢٦] ٢٦ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المحمّدية السمحة(١) : إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحجّ البيت الحرام، والطاعة للإِمام، وأداء حقوق المؤمن.

[٢٧] ٢٧ - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكربن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: والله ما كلّف الله العباد الا دون ما يطيقون، إنما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلّفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهماً، وكلّفهم في السنة صيام ثلاثين يوما، وكلّفهم حجّة واحدة، وهم يطيقون أكثرمن ذلك.

[٢٨] ٢٨ - وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: من عادى شيعتنا فقد عادانا - إلى أن قال - شيعتنا الذين يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويحجّون البيت الحرام، ويصومون شهر رمضان، ويوالون أهل البيت، ويبرؤون من أعدائنا، أولئك أهل الإيمان، والتقى، ( والامانة )(٢) ، من ردّ عليهم فقد ردّ على الله، ومن طعن عليهم فقد طعن على الله، الحديث.

____________________

٢٦ - الخصال: ٣٢٨/٢٠ ويأتي ذيله في الحديث ٢٠ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة.

(١) في نسخة: السهلة، منه قدّه.

٢٧ - الخصال: ٥٣١/٩ ويأتي في الحديث ٣٧ من هذا الباب وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

٢٨ - صفات الشيعة: ٣/٥.

(٢) في المصدر: وأهل الورع والتقوى.

٢٤

[٢٩] ٢٩ - وفي ( المجالس ): عن محمّدبن موسى بن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن احمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّدبن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: بني الاسلام على خمس دعائم: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، وولاية أمير المؤمنين والائمة من وُلده (عليهم‌السلام ).

[٣٠] ٣٠ - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ): عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، رفع الحديث إلى علي (عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: إنّ أفضل ما يتوسّل به المتوسلون إلى الله: الإِيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيل الله، وكلمة الإِخلاص فإنّها الفطرة، وإقام الصلاة فإنها الملّة، وإيتاء الزكاة فإنّها من فرائض الله، وصوم شهر رمضان فإنّه جُنّة من عذابه، وحجّ البيت فإنّه منفاة للفقر ومدحضة(١) للذنب، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي عن حماد بن عيسى، مثله(٣) .

[٣١] ٣١ - الحسن بن محمّدبن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّدبن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّدبن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن

____________________

٢٩ - أمالي الصدوق: ٢٢١/١٤.

٣٠ - الزهد: ١٣/٢٧، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ١٣٨ من أبواب أحكام العشرة وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب فعل المعروف.

(١) الدحض: الدفع ( لسان العرب ٧: ١٤٨ ).

(٢) الفقيه ١: ١٣١/٦١٣.

(٣) علل الشرائع: ٢٤٧/١. ورواه ابن الشيخ في الامالي ١: ٢٢٠ مثله، ورواه البرقي في المحاسن: ٢٨٩/٣٤٦.

٣١ - أمالي الطوسي ١: ١٢٤.

٢٥

أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: بُني الإِسلام على خمس دعائم، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام، والولاية لنا أهل البيت.

ورواه الطبري في ( بشارة المصطفى ) عن الحسن بن محمّدالطوسي، مثله(١) .

[٣٢] ٣٢ - وعن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّدبن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّدبن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّدبن عيسى، عن محمّدبن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : بني الإسلام على عشرة أسهم: على شهادة أن لا إله الا الله وهي الملّة، والصلاة وهي الفريضة، والصوم وهو الجُنَّة، والزكاة وهي المطهرة، والحج وهو الشريعة، والجهاد وهو العزّ، والامر بالمعروف وهو الوفاء، والنهي عن المنكر وهو الحجّة، والجماعة وهي الالفة، والعصمة وهي الطاعة.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّدبن يحيى، عن محمّدبن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّدبن خالد البرقي، عن محمّدبن أبي عمير، مثله(٢) .

ورواه في ( العلل ) كما مرّ(٣) .

[٣٣] ٣٣ - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الفضل بن محمّدابن المسيّب، عن هارون بن عمرو أبي موسى المجاشعي، عن محمّدبن

____________________

(١) بشارة المصطفى: ٦٩. وفيه: أخبرنا الشيخ أبوعلي الحسن بن محمّدبن الحسن الطوسي.

٣٢ - أمالي الطومي ١: ٤٣.

(٢) الخصال: ٤٤٧/٤٧

(٣) مَرّ في الحديث ٢٣ من هذا الباب. وفيه: الطاعة وهي العصمة.

٣٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٣١.

٢٦

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، وعن المجاشعي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: بُني الإِسلام على خمس خصال: على الشهادتين، والقرينتين، قيل له: اما الشهادتان فقد عرفناهما، فما القرينتان؟ قال: الصلاة، والزكاة، فإنه لا تقبل إحداهما الا بالاخرى، والصيام، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وختم ذلك بالولاية، الحديث(١) .

[٣٤] ٣٤ – محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس، وبإسناده عن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيّ الأعمال أفضل بعد المعرفة؟ فقال: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة، ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة، ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم، ولا بعد ذلك شيء يعدل الحج، وفاتحة ذلك كلّه معرفتنا، وخاتمته معرفتنا، ولا شيء بعد ذلك كبّر الإِخوان، والمواساة ببذل الدينار والدرهم - إلى أن قال - وما رأيت شيئاً أسرع غنى، ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت، وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجّة وألف عمرة، مبرورات، متقبلات، ولحجة عنده خير من بيت مملو ذهباً، لا بل خير من ملء الدنيا ذهباً وفضّة ينفقه في سبيل الله، والذي بعث محمداً (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالحق بشيراً ونذيراً، لقضاء حاجة امرىء مسلم، وتنفيس كربته، أفضل من حجّة وطواف، وحجة وطواف - حتى عقد عشرة - الحديث.

[٣٥] ٣٥ - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الاتي(٢) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) وتمام الحديث: فانزل الله عز وجل: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَ‌ضِيتُ لَكُمُ الاسْلَامَ دِينًا ) . المائدة ٥: ٣.

٣٤ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٥.

٣٥ - المحكم والمتشابه: ٧٧، ويأتي قسم منه في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي ذيله في الحديث ١٥ من الباب ٨ من أبواب ممّا تجب فبه الزكاة.

(٢) يأتي الاسناد في اخر الفائدة الثانية من الخاتمة/رقم ٥٢.

٢٧

حديث - قال: وأمّا ما فرضه الله عزّ وجلّ من الفرائض في كتابه فدعائم الإِسلام، وهي خمس دعائم، وعلى هذه الفرائض بني الإِسلام، فجعل سبحانه لكلّ فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود، لا يسع أحداّ جهلها، أوّلها الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الولاية، وهي خاتمتها، والحافظة لجميع الفرائض والسنن، الحديث.

[٣٦] ٣٦ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن جميل قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ الله يدفع بمن يصلّي من شيعتنا عمّن لا يصلي من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإنّ الله يدفع بمن يزكي من شيعتنا عمّن لا يزكّي من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، وإنّ الله ليدفع بمن يحجّ من شيعتنا عمّن لا يحجّ من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلكوا، وهو قوله:( وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الارْ‌ضُ ) (١) .

[٣٧] ٣٧ - أحمد بن محمّدبن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ما كلف الله العباد الا ما يطيقون، إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلّفهم من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وكلّفهم صيام شهر في السنة، وكلفهم حجة واحدة، وهم يطيقون أكثر من ذلك، الحديث.

[٣٨] ٣٨ - وعن علي بن الحكم، عن الحسين بن سيف، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنه سئل عن الدين(٢) الذي لا يقبل الله

____________________

٣٦ - تفسيرالقمي ١: ٨٣.

(١) البقرة ٢: ٢٥١.

٣٧ - المحاسن: ٢٩٦/٤٦٥، وتقدم في الحديث ٢٧ بسند آخر من هذا الباب، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

٣٨ - المحاسن: ٢٨٨/٤٣٣.

(٢) كلمة ( الدين ) ليست في المصدر.

٢٨

من العباد غيره، ولا يعذرهم على جهله؟ فقال: شهادة أن لا إله الا الله، وأن محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، والصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، والغسل من الجنابة، وحج البيت، والاقرار بما جاء من عند الله جملة، والائتمام بأئمة الحق من ال محمّد، الحديث.

[٣٩] ٣٩ - وعن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: عشر من لقي الله بهنّ دخل الجنة: شهادة أن لا إله الا الله، وأنّ محمداً رسول الله، والإِقرار بما جاء من عندالله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحجّ البيت، والولاية لأولياء الله، والبراءة من أعداء الله، واجتناب كل مسكر.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمّدبن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم واسمه عبد الرحمن بن مسلم(١) .

أقول: والاحاديث في ذلك كثيرة جدّاً، قد تجاوزت حدّ التواتر، وفيما أوردته كفاية إن شاء الله.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث تكبير الجنازة(٢) ، وكيفية الوضوء، وغير ذلك(٣) .

____________________

٣٩ - المحاسن: ١٣/٣٨.

(١) ثواب الاعمال: ٣٠.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ و ١٥ و ١٦ من الباب ٥ من صلاة الجنازة.

(٣) يأتي في الحديث ٢٥، و ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٢٩

٢ - باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات

[٤٠] ١ - محمّدبن يعقوبرضي‌الله‌عنه ، عن محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّدبن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: كلّ شيء يجّره الإقرار والتسليم فهو الإِيمان، وكلّ شيء يجرّه الإنكار والجحود فهو الكفر.

[٤١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقيّ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ): سنن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كفرائض الله عزّ وجلّ؟ فقال: إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا، وأمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بأمور كلّها حسنة، فليس من ترك بعض ما أمرالله عزّوجلّ(١) به عباده من الطاعة بكافر، ولكنّه تارك للفضل، منقوص من الخير.

[٤٢] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الكفر أعظم من الشرك، فمن اختار على الله عزّ وجلّ، وأبى الطاعة، وأقام على الكبائر، فهو كافر. ومن نصب ديناً غيردين المؤمنين فهومشرك.

____________________

الباب ٢

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٨٥/ ١٥.

(١) لتوضيح المراد انظر الوافي ٣: ٤٠ ومرآة العقول ١١: ١٠٩.

٢ - الكافي ٢: ٢٨٣/١.

٣ - الكافي ٢: ٢٨٣/٢.

٣٠

ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما يأتي(١) .

[٤٣] ٤ - وعنه، عن محمّدبن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث: الكفر أقدم من الشرك - ثم ذكر كفر إبليس، ثم قال فمن اجترى على الله فأبى الطاعة، وأقام على الكبائر، فهو كافر، يعني مستخفّ كافر.

[٤٤] ٥ – وبالإِسناد عن زرارة، عن حمران بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ:( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرً‌ا وَإِمَّا كَفُورً‌ا ) (٢) قال: إما آخذ فهو شاكر، وإما تارك فهو كافر.

أقول: الترك هنا مخصوص بما كان على وجه الانكار، أو الكفر بمعنى اخر غير معنى الإِرتداد، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[٤٥] ٦ - وعن محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَمَن يَكْفُرْ‌ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) (٥) فقال: ترك(٦) العمل

____________________

(١) يأتي الحديث ٢١ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٢: ٢٨٣/٣.

٥ - الكافي ٢: ٢٨٣/٤.

(٢) الانسان ٧٦: ٣.

(٣) لما مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في:

أ - الباب ١١ وفي الحديث ٤ من الباب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض.

ب - الباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

ج - وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أحكام شهر رمضان.

د - الباب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

هـ - وفي الحديث ١١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

٦ - الكافي ٢: ٢٨٥/١٢ وأورده الشيخ المصنف « قده » مختصراً.

(٥) المائدة ٥: ٥.

(٦) في المصدر: من ترك

٣١

الذي أقرّ به، منه الذي يدع الصلاة متعمّداً، لا من سكر ولا من علّة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، نحوه(١) .

[٤٦] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )، مثله، الّا أنه قال: من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولاشغل.

[٤٧] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن سنان، بالإِسناد(٢) .

[٤٨] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكفرفي كتاب الله عزّ وجلّ على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود(٣) على وجهين، والكفر بترك ما أمر الله عزّ وجلّ به، وكفر البراءة، وكفر النعم، فأمّا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيّة، والجحود على معرفة(٤) ، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقرّ عنده، وقد قال الله تعالى( وَجَحَدُوا بِهَا

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٤.

٧ - الكافي ٢: ٢٨٣/٥.

٨ - الكافي ٢: ٢٨٦/١٩، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٢) المحاسن: ٢١٦/١٠٣.

٩ - الكافي ٢: ٢٨٧/١ وقد اختصره المصنف.

(٣) في المصدرزيادة: والجحود.

(٤) في المصدر: معرفته.

٣٢

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ) (١) - إلى أن قال: - والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عزّ وجلّ به، وهو قول الله عز وجل:( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُ‌ونَ بِبَعْضٍ ) (٢) فكفّرهم(٣) بترك ما أمرهم الله عزّ وجلّ به، ونسبهم إلى الإِيمان ولم يقبله منهم، ولم ينفعهم عنده، فقال:( فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَ‌دُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ) (٤) الحديث.

[٤٩] ١٠ - وعنه، عن محمّدبن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرجه ذلك من الإِسلام؟ وإن عذّب كان عذابه كعذاب المشركين، أم له مدّة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإِسلام، وعذّب أشدّ العذاب، وإن كان معترفاً أنه ذنب(٥) ، ومات عليها، أخرجه من الإِيمان ولم يخرجه من الإِسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل.

[٥٠] ١١ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: فقيل له: أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الايمان؟ وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين، أوله انقطاع؟ قال: يخرج من الاسلام إذا زعم أنها حلال، ولذلك يعذب بأشد العذاب، وإن كان معترفاً بأنها كبيرة، وأنها(٦) عليه حرام، وأنّه يعذّب عليها، وأنها غير حلال، فإنه معذّب عليها، وهو أهون عذاباً من

____________________

(١) النمل ٢٧: ١٤.

(٢) البقرة ٢: ٨٥.

(٣) في نسخة: فكفروا، ( منه قده ).

(٤) البقرة ٢: ٨٥.

١٠ - الكافي ٢: ٢١٧/٢٣.

(٥) في المصدر: أذنب.

١١ - الكافي ٢: ٢١٣/١٠، ويأتي صدره في الحديث ١٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٦) في نسخة: وهي ( منه قدّه ).

٣٣

الاوّل، ويخرجه من الإِيمان، ولا يخرجه من الإِسلام.

[٥١] ١٢ - وعن محمّدبن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّدبن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داودبن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث - قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً ، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله، وعلينا ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله.

[٥٢] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّدبن إسماعيل، عن محمّدابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قيل لأمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : من شهد أن لا إله الا الله، وأن محمدا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان مؤمناً؟ قال: فأين فرائض الله - إلى أن قال - ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافراً.

[٥٣] ١٤ - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمد بن سالم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله لـمّا أذن لمحمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه الحدود، وقسمة الفرائض، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها،

____________________

١٢ - الكافي ١: ٥٤/١٠، ورواه أيضاً: الشيخ في التهذيب ٦: ٣٠١/٨٤٥، والصدوق في الفقيه ٣: ٥/١٨، والطبرسي في الاحتجاج: ٣٥٥ في باب احتجاج الامام الصادقعليه‌السلام على الزنادقة، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

١٣ - الكافي ٢: ٢٨/٢.

١٤ - الكافي ٢: ٢٦/١.

٣٤

وأنزل في بيان القاتل:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) (١) ولا يلعن الله مؤمناً، وقال الله عز وجل:( إِنَّ اللَّـهَ لَعَنَ الْكَافِرِ‌ينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرً‌ا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ) (٢) ، وأنزل في مال اليتامى:( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَار‌اً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) (٣) ، وأنزل في الكيل:( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ) (٤) ، ولم يجعل الويل لأحد حتى يسمّيه كافراً، قال الله تعالى( فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُ‌وا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) (٥) ، وأنزل في العهد:( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُ‌ونَ بِعَهْدِ اللَّـهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَـٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الاخِرَ‌ةِ ) (٦) ، الاية، والخلاق: النصيب، فمن لم يكن له نصيب في الاخرة فبأي شيء يدخل الجنة؟! وأنزل بالمدينة( الزَّانِي لَا يَنكِحُ الا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ‌كَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا الّا زَانٍ أَوْ مُشْرِ‌كٌ وَحُرِّ‌مَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٧) ، فلم يسمّ الله الزاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ليس يمتري(٨) فيه أهل العلم أنه قال -: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإِيمان كخلع القميص، ونزل بالمدينة:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ الْمُحْصَنَاتِ - إلى قوله -وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الّا الَّذِينَ تَابُوا ) (٩) ، فبرّأه الله ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمى بالايمان، قال الله عز وجل:( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ) (١٠) ، وجعله الله

____________________

(١) النساء ٤: ٩٣.

(٢) الاحزاب ٣٣: ٦٤ - ٦٥.

(٣) النساء ٤: ١٠.

(٤) المطففين ٨٣: ١.

(٥) مريم ١٩: ٣٧.

(٦) آل عمران ٣: ٧٧.

(٧) النور ٢٤: ٣.

(٨) الامتراء في الشيء: الشك فيه ( لسان العرب ١٥: ٢٧٨ ).

(٩) النور ٢٤: ٤، ٥.

(١٠) السجدة ٣٢: ١٨.

٣٥

منافقاً، قال الله:( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) (١) ، وجعله ملعوناً، فقال:( إِنَّ الَّذِينَ يَرْ‌مُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالاخِرَ‌ةِ ) (٢) .

[٥٤] ١٥ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ): عن الصادق (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويخرج من الايمان بخمس جهات من الفعل، كلّها متشابهات معروفات: الكفر، والشرك، والضلال، والفسق، وركوب الكبائر، فمعنى الكفر: كل معصية عُصي الله بها بجهة الجحد والإِنكار والإِستخفاف والتهاون في كل ما دقّ وجلّ، وفاعله كافر، ومعناه معنى كفر(٣) من أيّ ملّة كان، ومن أيّ فرقة كان، بعد أن يكون(٤) بهذه الصفات فهو كافر - إلى أن قال - فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية بجهة الجحود والاستخفاف والتهاون فقد كفر، وإن هو مال بهواه إلى التديّن بجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضا بقول الآباء والأسلاف فقد أشرك.

[٥٥] ١٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن محمّدبن أبي عميرقال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : قول الله عز وجل:( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِر‌اً وَإِمَّا كَفُور‌اً ) (٥) قال: إما آخذ فشاكر، وإما تارك فكافر.

[٥٦] ١٧ – محمّد بن علي بن الحسين بن بابويهرضي‌الله‌عنه في كتاب ( عقاب الاعمال ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن جعفر الاسدي، عن

____________________

(١) التوبة ٩: ٦٧.

(٢) النور ٢٤: ٢٣.

١٥ - تحف العقول: ٢٢٤.

(٣) في المصدر: الكفر.

(٤) وفيه: تكون منه معصية.

١٦ - تفسير القمي ٢: ٣٩٨.

(٥) الإنسان ٧٦: ٣.

١٧ - عقاب الاعمال: ٢٩٤/١.

٣٦

موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد القمي(١) عن محمّدبن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينظر الله إلى عبده، ولا يزكّيه إذا ترك فريضة من فرائض الله، أو ارتكب كبيرة من الكبائر، قال: قلت: لا ينظر الله إليه؟! قال: نعم، قد أشرك بالله، قلت: أشرك بالله؟! قال: نعم، إنّ الله أمره بأمر وأمره إبليس بأمر، فترك ما أمر الله عز وجل به، وصار إلى ما أمر به إبليس، فهذا مع إبليس في الدرك السابع من النار.

[٥٧] ١٨ - وفي كتاب ( التوحيد ): عن محمّدبن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: وأورده في جامعه عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير(٢) عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الإسلام قبل الإِيمان، وهو يشارك الايمان، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي، أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها، كان خارجاً من الإِيمان، وثابتاً عليه اسم الإِسلام، فإن تاب واستغفر عاد الى الإِيمان ، ولم يخرجه إلى الكفر والجحود والاستحلال، وإذا قال للحلال: هذا حرام، وللحرام: هذا حلال، ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً من الإِيمان والاسلام إلى الكفر.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن العباس بن معروف، مثله(٣) .

[٥٨] ١٩ - محمّدبن الحسن الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ): عن عبدالله ابن محمد - يعني ابن عيسى - عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن

____________________

(١) في المصدر: النوفلي بدل ( القمي ).

١٨ - التوحيد: ٢٢٦.

(٢) في المصدر: قال كتبت على يدي عبدالملك بن أعين الى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك...

(٣) الكافي ٢: ٢٣/ ١، وأورده في الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد والحديث ٣

من الباب ٦ من أبواب بقية الحدود.

١٩ - بصائر الدرجات: ٢٤٤/١٥.

٣٧

عبدالله، عن يونس، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أرأيت من لم يقر ( بانكم في ليلة القدر كما ذكرت )(١) ولم يجحده؟ قال: أما إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر، وأما من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتى يسمع، ثم قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين.

[٥٩] ٢٠ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري المرادي - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أرأيت الرادّ على هذا الامر كالرادّ عليكم؟ فقال: يا أبا محمد، من ردّ عليك هذا الامر فهو كالرادّ على رسول الله وعلى الله عز وجل.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، مثله(٢) .

[٦٠] ٢١ - وعن عدّة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: من اجترى على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر، ومن نصب ديناً غير دين الله فهو مشرك.

[٦١] ٢٢ - محمّد بن عمربن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن علي بن محمد بن قتيبة، عن أحمد بن إبراهيم المراغي قال: ورد توقيع على القاسم بن العلاء(٣) وذكر توقيعاً شريفاً يقول فيه: فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرّنا ونحمّلهم إياه

____________________

(١) في المصدر: بما يأتيكم في ليلة القدركما ذكر.

٢٠ - المحاسن: ١٨٥/١٩٤.

(٢) الكافي ٨: ١٤٦/١٢٠.

٢١ - المحاسن: ٢٠٩/٧٥.

٢٢ - رجال الكشي ٢: ٨١٦/١٥٢٠.

(٣) في المصدر: ورد على القاسم بن العلاء نسخة.

٣٨

إليهم، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، في أوائل كتب العبادات، وفي كتاب الحدود وغيرذلك إن شاء الله تعالى، ثمّ إنّ بعض هذه الاحاديث مطلق، يتعينّ حمله على التفصيل السابق للتصريح به كما عرفت(١) .

٣ - باب اشتراط العقل في تعلّق التكليف

[٦٢] ١ - محمد بن يعقوب، قال: حدّثني عدّة من أصحابنا منهم محمّد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لـمّا خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إليَّ منك، ولا أكملتك الّا فيمن أحبّ، أما إنّي إيّاك آمر، وإيّاك أنهى، وإيّاك أعاقب، وإيّاك أُثيب.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[٦٣] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران،

____________________

(١) يأتي أيضاً في الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، والباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، والباب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه، والباب ٥ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، والباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ.

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ١: ٨/١، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب جهاد النفس.

(٢) المحاسن: ١٩٢/٦.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٠.

٢ - الكافي ١: ٢٠/٢٦.

٣٩

عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لـمّا خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقاً أحسن منك، إيّاك آمر، واياك أنهى، وإياك أثيب، وإياك أعاقب.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن السندي بن محمّد، عن العلاء بن رزين، مثله(١) .

[٦٤] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّما يداقّ(٢) الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن يقطين، مثله(٣) .

[٦٥] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن الثواب على قدر العقل، الحديث.

[٦٦] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا بلغكم عن رجل حسن حال، فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازى بعقله.

____________________

(١) المحاسن: ١٩٢/٥. وفيه: عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما‌السلام ).

٣ - الكافي ١: ٩/٧.

(٢) المدُاقّة: هي المناقشة في الحساب والاستقصاء فيه ( مجمع البحرين ٥: ١٦٢، ولسان العرب ١٠: ١٠٢ ).

(٣) المحاسن: ١٩٥/١٦.

٤ - الكافي ١: ٩/٨.

٥ - الكافي ١: ٩/٩.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505