وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505
المشاهدات: 302575
تحميل: 8673


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302575 / تحميل: 8673
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-01-9
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[٣٩٩] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه‌السلام ) عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة؟ قال: يُتوضّأ من الجانب الاخر، ولا يُتوضّأ من جانب الجيفة.

[٤٠٠] ١٠ - قال: وأتى أهل البادية رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقالوا: يا رسول الله، إنَّ حياضنا هذه تردها السباع، والكلاب، والبهائم؟ فقال لهم (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا، وذكر الحديث(١) .

أقول: هذا محمول على بلوغ الكرّ، لأنَّ تلك الحياض لا تنقص عن الكرّ، بل تزيد عليه غالباً، ولما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[٤٠١] ١١ - محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ): عن محمّد بن إسماعيل - يعني البرمكي - عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه قال: أتيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) أسأله، فابتدأني فقال: إن شئت فسل يا شهاب، وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قلت: أخبرني، قال: جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضّأ منه أو لا؟ قال: نعم، قال: توضأ من الجانب الاخر، إلّا أن يغلب ( الماء الريح فينتن )(٤) .

____________________

٩ - الفقيه ١: ١٢/٢١

١٠ - الفقيه ١: ٨/١٠.

(١) التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٧.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ - ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ١١، ١٢ من هذا الباب.

١١ - بصائر الدرجات: ٢٥٨/١٣، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الجنابة.

(٤) وفيه: على الماء الريح.

١٦١

وجئت تسأل عن الماء الراكد ( من الكرّ ممّا لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة، قلت: فما التغيّر )(١) ؟ قال: الصفرة، فتوضّأ منه، وكل ما غلب[ عليه ](٢) كثرة الماء فهو طاهر.

[٤٠٢] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة(٣) تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها(٤) الجُنب، ويتوضّأ منه؟ قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق، وإلى الركبة، فقال: توضّأ منه.

[٤٠٣] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه(٥) ؟ فقال: توضّأ من الجانب الاخر، ولا تتوضّأ من جانب الجيفة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) الا أنّه قال: تكون فيه الجيفة، وترك قوله: والاستنجاء منه، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع اخر(٧) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٨) .

____________________

(١) في المصدر بدل ما بين القوسين هكذا: من البئر قال: فما لم يكن فبه تغيير أو ريح غالبة، قلت: فما التغيير.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٢ - التهذيب ١: ٤١٧/١٣١٧، ورواه في الاستبصار ١: ٢٢/٤ ٥ والكافي ٣: ٤/٧.

(٣) في نسخة: والمدينة، ( منه قدّه ) (٤) في المصدر: منها.

١٣ - التهذيب ١: ٤٠٨/١٢٨٤، ورواه في الاستبصار ١: ٢١/٥٠ باختلاف.

(٥) نقل المؤلف ( والجيفة فيه ) عن الكافي.

(٦) الفقيه ١: ١٢/٢١.

(٧) راجع الاستبصار ١: ٢٢، ذيل الحديث ٥٥.

(٨) الكافي ٣: ٤/٥.

١٦٢

وروى الذي قبله عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله، إلّا أنّه قال: وإلى الركبة وأقل، قال: توضّ. أقول: هذا محمول على بلوغ الكُريَّة، لما تقدّم(١) .

[٤٠٤] ١٤ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) إنّا نسافر، فربمّا بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدّابة، وتروث؟ فقال: إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني أفرج الماء بيدك، ثم توضّأ، فإنَّ الدين ليس بمضيّق، فإنّ الله يقول:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (٢) .

أقول: مثل الغدير المذكور يزيد عن الكرّ غالباً، أو محمول على الكرّ، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مرّ(٣) .

[٤٠٥] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حدّه الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضّأ(٤) من مثل هذا الا من ضرورة إليه.

أقول: هذا محمول على بلوغ الكرّيّة، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء.

[٤٠٦] ١٦ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن زكار بن فرقد،

____________________

(١) تقدم في الاحاديث: ١ - ٧ والحديث ١١ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ١: ٤١٧/١٣١٦، ورواه في الاستبصار ١: ٢٢/٥٥.

(٢) الحج ٢٢: ٧٨.

(٣) مر في الباب ٦ من هذه الابواب.

١٥ - التهذيب ١: ١٥٠/٤٢٧ و ٤١٨/١٣١٩، ورواه في الاستبصار ١: ٩/١١.

(٤) في التهذيب والاستبصار: فلا تتوضأ.

١٦ - التهذيب ١: ٣٩/١٠٤ و ٤١٦/١٣١٤، ورواه في الاستبصار ١: ٢١/٥٢.

١٦٣

عن عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام )(١) : أكون في السفر فأتي الماء النقيع ويدي قذرة، فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس.

قال الشيخ: المراد به إذا كان الماء كرّاً.

[٤٠٧] ١٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عمّن ذكره، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر، ثمّ يدخله الحبّ؟ قال: يصبّ من الماء ثلاثة أكف، ثمّ يدلك الكوز.

أقول: يحتمل كون الحبّ كرّاً، ويحتمل أن يراد بقوله: ثمّ يدخله الحبّ: ثم يريد إدخاله الحبّ، كما في قوله تعالى:( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (٢) وغير ذلك، فمعناه: يغسل الكوز أوّلاً قبل إدخاله الحبّ، بقرينة الدلك، ويحتمل الحمل على التقيّة، ويحتمل أن يراد بالقذر الوسخ دون النجاسة.

وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٠ - باب مقدار الكرّ بالأشبار

[٤٠٨] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) في نسخة: لأبي جعفر ( عليه‌السلام ) ، منه قدّه.

١٧ - الكافي ٣: ١٢/٦.

(٢) المائدة ٥: ٦.

(٣) تقدم في الباب ٣ والحديث ٥ من الباب ٥، والحديث ١٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١/١٤.

١٦٤

السلام ) الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(١) .

أقول: المراد بالسعة: كلّ واحد من الطول والعرض، ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق، وثلاثة فى الطول، وثلاثة في العرض، لما يأتي في أحاديث المواقيت، من أنّ المراد بالذراع: القدمان(٢) .

[٤٠٩] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): قال: روي أنّ الكرّهوما يكون ثلاثة أشبار طولاً، في ثلاثة أشبار عرضاً، في ثلاثة أشبار عمقاً.

[٤١٠] ٣ - وفي كتاب ( المقنع ): قال: روي أنَّ الكرّ ذراعان وشبر في ذراعين وشبر.

أقول: يمكن أن يراد بالذراع هنا: عظم الذراع، وهو يزيد عن الشبر يسيراً، فيصير موافقاً لرواية أبي بصير.

[٤١١] ٤ - وقد تقدّم في حديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قلت: وما الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

أقول: المراد بأحد البعدين: العمق، وبالاخر: كلّ من الطول والعرض، فهو موافق لرواية ( المجالس ).

[٤١٢] ٥ - وتقدّم حديث الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله ( عليه

____________________

(١) المقنع: ١٠.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ - ٤ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

٢ - أمالي الصدوق: ٥١٤.

٣ - المقنع: ١٠.

٤ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الابواب.

١٦٥

السلام )، قال: قلت: وكم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.

أقول: ذكر العرض يغني عن ذكر الطول، لأنّه لا بدّ أن يساويه، أو يزيد عليه.

[٤١٣] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الكرّ من الماء، كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الارض، فذلك الكرّ من الماء.

[٤١٤] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكرّ من الماء نحو حبّي هذا، وأشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكرّ.

[٤١٥] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجّسه شيء، والقلتان جرتان.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

____________________

٦ - الكافي ٣: ٣/٥ ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٤٢/١١٦ والاستبصار ١: ١٠/١٤.

٧ - الكافي ٣: ٣/٨.

(١) التهذيب ١: ٤٢/١١٨، والاستبصار ١: ٧/٥.

٨ - التهذيب ١: ٤١٥/١٣٠٩، والاستبصار ١: ٧/٦.

(٢) الفقيه ١: ٦/٣.

١٦٦

أقول: ذكر الشيخ أنه يحتمل أن يكون ورد مورد التقية، ويحتمل أن يكون مقدار القلتين هو مقدار الكرّ، لأن القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة، إنتهى.

ونقل المحقق في ( المعتبر ) عن ابن الجنيد أنه قال: الكرّ قلتان ومبلغ وزنه ألف ومائتا رطل.

وعن ابن دريد أنه قال: القلة في الحديث من قلال هجر وهي عظيمة، زعموا أن الواحدة تَسع خمس قرب(١) ، إنتهى.

ثم إن إختلاف أحاديث الاشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفة وثقلاً، والحمل على اختلاف الاشبار طولاً وقصراً، والحمل على أن الاقل كاف واعتبار الاكثر على وجه الاستحباب والاحتياط. ذكره جماعة من علمائنا، وهذا هو الاقرب. والله أعلم(٢) .

١١ - باب مقدار الكر بالأرطال

[٤١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل.

____________________

(١) المعتبر: ١٠.

(٢) في هامش المخطوط، منه قدّه ما نصّه: « ذكر جمع من الأصحاب أنّ المعتبر في الكرّ مكسّره، لأنّ ( في ) للضرب.ذكره الشهيد في الذكرى[٨] وغيره، والحديث الاول يحتمل التوفيق بينه وبين الثاني بالحمل على المستدير فيضرب نصف القطر في نصف المحيط والمجموع في العمق يبلغ سبعاً وعشرين فانّ المحيط اذا كان تسعة أشبار يكون قطره ثلاثة وهي سعته فنضرب واحداً ونصفاً في أربعة ونصف والمجموع في أربعة، ويحتمل روابة الثلاثة أشبار ونصف ذلك أيضاً فيكون المحيط عشرة ونصفاً نضرب خمسة وربعاً في واحد وثلاثة أرباع والمجموع في ثلاثة ونصف فلا يزيد عن ثلاثين إلّا شبراً فيقارب الروايتين الأخرتين ».

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١/١١٣، والاستبصار ١: ١٠/١٥.

١٦٧

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله. إلا أنه أسقط قوله الذي لا ينجّسه شيء(١) .

ورواه الصدوق في المقنع مرسلاً(٢) .

قال المحقق في ( المعتبر ): وعلى هذه عمل الاصحاب ولا أعرف منهم رادّاً لها(٣) .

[٤١٧] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، قال: روي لي عن عبدالله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أن الكرّ ستمائة رطل(٤) .

[٤١٨] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والكرّ ستمائة رطل.

أقول: المراد بالحديث الاول الرطل العراقي، لأنه يقارب اعتبار الاشبار، ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق، ولأنه يوافق حديث الستمائة، فإن المراد به الرطل المكّي وهو رطلان بالعراقي، ولا يجوز أن يراد بالستمائة رطل العراقي ولا المدني، لأنه متروك بالإجماع، ذكر ذلك كله الشيخ.

ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على

____________________

(١) الكافي ٣: ٣/٦.

(٢) المقنع: ١٠.

(٣) المعتبر: ١٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٣/١١٩، والاستبصار ١: ١١/١٦.

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: الكربالمن التبريزي مائة وستة وثلاثون مناً ونصف، ( منه قده ).

٣ - التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٨، والاستبصار ١: ١١/١٧، وتقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٦٨

العراقي(١) ؛ وقد تقدم تقديرات مجملة للكرّ كلها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار، لوضوح دلالتها. والله أعلم(٢) .

١٢ - باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها

[٤١٩] ١ - قد تقدم حديث سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل معه إناءان، وقع في أحدهما قذر، ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما ويتيمم.

وحديث عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

١٣ - باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة

[٤٢٠] ١ - قدّ تقدم حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن (عليه‌السلام ) أنه سأله عن، رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.

[٤٢١] ٢ - وحديث سعيد الاعرج أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

(٢) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٣، والحديث ١٢ و ١٦ من الباب ٩ والباب ١٠من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢ - تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٦٩

الجرة تسعمائة رطل، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضّأ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم غير ذلك ممّا يدلّ على هذا المعنى(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وعلى حكم الإِضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى(٢) .

١٤ - باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيّر، وحكم النزح

[٤٢٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير به.

[٤٢٣] ٢ - وعن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟

قال: لا بأس.

ورواه الشيخ(٣) بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الذي قبله.

أقول: الظاهر أنَّ المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به

____________________

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ٣ والحديث ١ من الباب ٤، وفي الأحاديث ١، ٢، ٦، ٨، ١٣ - ١٦ من الباب ٨ وفي الأحاديث ٤، ٩، ١٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٤ من هذهالأبواب، وفي الأبواب ١، ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ١٤

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥/٢، والتهذيب ١: ٤٠٩/١٢٨٧، وتقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٣: ٦/١٠.

(٣) التهذيب ١: ٤٠٩/١٢٨٩.

١٧٠

ماء الدّلو فإنّ الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر، ويحتمل كون الدلو كرّاً.

[٤٢٤] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلاً ويستقى به من البئر التي يشرب منها أويتوضّأ منها؟ فقال: لابأس به.

[٤٢٥] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع، أقل، أو أكثر، يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الشيخ، عن المفيد، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(٢) .

[٤٢٦] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بئر يستقى منها، ويتوضأ به، وغسل منه الثياب، وعجن(٣) به، ثم عُلم أنَّه

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٥٨/٣، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦٨ من النجاسات وأورد القطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الاطعمة المحرّمة ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرّمة.

٤ - الكافي ٣: ٨/٤، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الابواب وتقدّم في الحديث ١٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ١: ١٣ /٢٣.

(٢) التهذيب ١: ٤١١/١٢٩٤، والاستبصار ١: ٤٦/١٢٩.

٥ - التهذيب ١: ٢٣٤/٦٧٧، والاستبصار ١: ٣٢/٨٥.

(٣) كتب في الأصل فوقه ( ويعجن ) عن نسخة.

١٧١

كان فيها ميّت، قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٢) .

[٤٢٧] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضاعليه‌السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده(١) شيء إلّا أن يتغيّر ريحه، أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة.

[٤٢٨] ٧ - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأنَّ له مادَّة.

[٤٢٩] ٨ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين - يعني ابن أبي الخطاب - عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل(١) من عذرة رطبة، أو يابسة، أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي،

____________________

(١) الفقيه ١: ١١/٢٠.

(٢) الكافي ٣: ٧/١٢.

٦ - الاستبصار ١: ٣٣/٨٧، وتقدّم أيضاً في الحديث ١٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: لا ينجّسه.

٧ - التهذيب ١: ٢٣٤/٦٧٦.

٨ - التهذيب ١: ٢٤٦/قطعة من الحديث ٧٠٩، والاستبصار ١: ٤٢/١١٨،

(٤) في نسخة: زنبيل، منه قدّه. والزبيل والزنبيل: جراب، وقيل: وعاء يحمل فيه ( لسان العرب ١١: ٣٠٠ ).

١٧٢

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٤٣٠] ٩ - وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الفارة تقع في البئر، فيتوضّأ الرجل منها، ويصلّي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة، ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة، ولا يغسل ثوبه.

[٤٣١] ١٠ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعني ابن عيسى - عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد(١) الصلاة، ونزحت البئر.

[٤٣٢] ١١ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن عيسى - عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها، أيعاد الوضوء(١) ؟ فقال: لا.

[٤٣٣] ١٢ – وبالإِسناد، عن أبان، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا وقع البئر الطير والدجاجة

____________________

(١) قرب الاسناد: ٨٤.

٩ - التهذيب ١: ٢٣٣/٦٧١.

١٠ - التهذيب ١: ٢٣٢/٦٧٠، والاستبصار ١: ٣٠/٨٠.

(٢) كذا في الأصل وفي الاستبصار: واعيدت.

١١ - التهذيب ١: ٢٣٣/٦٧٢، والاستبصار ١: ٣١/٨٢.

(٣) في الاستبصار: أتعاد الصلاة.

١٢ - التهذيب ١: ٢٣٣/٦٧٤، والاستبصار ١: ٣١/٨٤.

١٧٣

والفأرة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول: في صلاتنا، ووضوئنا، وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.

[٤٣٤] ١٣ - وباسناده، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبي عيينة، قال: سُئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الفأرة تقع في البئر، قال: إذا خرجت فلا باس، وإن تفسخت فسبع دلاء.

قال: وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلّا بعد أن يتوضّأ منها، أيعيد وضؤه، وصلاته، ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا، قد استعمل أهل الدار ورشوا، وفي رواية أخرى: قد استقى منها أهل الدار ورشوا.

[٤٣٥] ١٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبدالله (عليه‌السلام ) دلوا فخرج فيه فأرتان(١) فقال ابو عبدالله (عليه‌السلام ) : أرقه، فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة، فقال ابو عبدالله (عليه‌السلام ) : أرقه، قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء، فقال: صبَّه في الإِناء، فصبَّه في الإِناء.

ورواه المحقق في المعتبر نحوه، وزاد في آخره ( فصبَّه فتوضّأ منه وشرب )(٢) .

أقول: وتقدّم في أحاديث ما نقص عن الكرّ حديث قريب من هذا(٣) .

[٤٣٦] ١٥ - وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، قال: سئل أبو عبدالله

____________________

١٣ - التهذيب ١: ٢٣٣/٦٧٣، والاستبصار ١: ٣١/٨٣.

١٤ - التهذيب ١: ٢٣٩/٦٩٣، والاستبصار ١: ٤٠/١١٢.

(١) في نسخة: فارة، ( منه قدّه ).

(٢) المعتبر: ١١.

(٣) وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

١٥ - التهذيب ١: ٤١٦/١٣١٢، الاستبصار ١: ٤٢/١١٧.

١٧٤

( عليه‌السلام ) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.

[٤٣٧] ١٦ - وبإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: لا بأس

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك.

[٤٣٨] ١٧ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله بن الزبير، عن جدّه قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت، فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.

[٤٣٩] ١٨ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة؟ قال: لا بأس أكلت النار ما فيه.

أقول: المراد بالماء هنا إمّا ما بلغ كرا، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره، والتعليل غير جار على الحقيقة، ومثله كثير، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهيّة سؤر الفارة.

ورواه الصدوق مرسلاً، وصرّح بأنّه في ماء البئر(٢) .

____________________

١٦ - التهذيب ١: ٤١٣/١٣٠١.

(١) الفقيه ١: ٩/١٤.

١٧ - التهذيب ١: ٤١٣/١٣٠٣، والاستبصار ١: ٢٩/٧٤.

١٨ - التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٤، والاستبصار ١: ٢٩/٧٥.

(٢) الفقيه ١: ١١ /١٩ قطعة منه.

١٧٥

[٤٤٠] ١٩ - محمّد بن عليّ بن بابويه، بإسناده عن يعقوب بن عثيم، أنّه سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسّخ؟ فقال: إنّما عليك ان تنزح منها سبع دلاء.

فقال له: فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عثيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: يظهر من هذا أنّ النزح لا يدلّ على النجاسة، وله نظائر تأتي إن شاء الله(٢) .

[٤٤١] ٢٠ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : كانت في المدينة بئر وسط مزبلة، فكانت الريح تهبّ وتلقي فيها القذر، وكان النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يتوضّأ منها.

[٤٤٢] ٢١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن البئر تكون في المنزل للضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها لشيء من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يُطِّهرها حتّى يحلُّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقّع (عليه‌السلام ) بخطه في كتابي: ينزح دلاء منها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله.

____________________

١٩ - الفقيه ١: ١٥/٣٢.

(١) الاستبصار ١: ٤١/١١٤ والتهذيب ١: ٢٤٥/٧٠٧ ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) تأتي في أكثر أحاديث الابواب الاتية من هذه الابواب.

٢٠ - الفقيه ١: ١٥ /٣٣.

٢١ - الكافي ٣: ٥/١.

١٧٦

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، مثله. إلّا أنه قال: أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة(١) .

أقول: هذا الخبر من شبهات القائلين بانفعال البئر بالملاقاة، وليس بصريح في ذلك، فإن دلالة التقرير هنا ضعيفة، لأنّه يحتمل الحمل على التقيّة، وعلى إرادة الطهارة اللغوية، أعني النظافة، وعلى استحباب الاجتناب قبل النزح، وعلى إرادة دفع أحتمال التغيّر وزوال النفرة، وغير ذلك، والإِجمال في هذا وفي أحاديث النزح من أمارات الاستحباب، مع كثرة الاختلاف جداً كما ترى، وثبوت النزح مع عدم النجاسة كوقوع الجنب، ما لا نفس له، ووجود التصريح بجواز الاستعمال قبل النزح، وغير ذلك، وقد حقّق ذلك صاحب المنتقى وغيره(٢) .

[٤٤٣] ٢٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبدالله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به، فتيمّم بالصعيد فإن ربّ الماء ربّ الصعيد(٣) ، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم.

ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى(٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٤٤/٧٠٥، والاستبصار ١: ٤٤/١٢٤.

(٢) المنتقى ١: ٥٧.

٢٢ - التهذيب ١: ١٨٥/٥٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التيمّم.

(٣) في هامش المخطوط ( منه قدّه ) ما لفظه: « في التهذيب عن الكافي: فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ».

(٤) الكافي ٣: ٦٥/٩.

(٥) التهذيب ١: ١٤٩/٤٢٦ والاستبصار ١: ١٢٧/٤٣٥.

١٧٧

أقول: وهذا أيضاً ممّا استدلوا به للنجاسة، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة على أن المسوغ للتيمّم عدم الوصلة إلى الماء، وأن المقتضي للنهي عن الإِفساد ما يترتّب على الوقوع من إثارة الحماة(١) ، وهي بالنظر إلى الشرب، ونحوه إفساد، وهو أعمّ من النجاسة، فلا يدلّ عليها بخلاف الافساد في خبر محمّد بن إسماعيل، فإنّه شامل بعمومه للنجاسة، إن لم تكن مرادة بخصوصها، قاله صاحب المنتقى(٢) .

ويؤيده أنه ليس فيه تصريح بوجود نجاسة على بدن الجنب، فبتعينّ أن المراد بالإِفساد ما ذكر، أو حصول النفرة، أو إسراع التغيّر، أو يكون النهي عن الوقوع لما فيه من الخطر والتعرض للهلاك الموجب لفساد الماء سريعاً، لو مات فيها، ومع قيام هذه الاحتمالات وغيرها لا يتمّ الاستدلال، وما يأتي من الأمر بالنزح(٣) لا يدل على النجاسة كما لا يخفى، وأحاديث الطهارة أوضح دلالة، وأبعد من التقيّة، بل لا معارض لها عند التحقيق، ويؤيدها أحاديث طهارة الماء وأحاديث التغيّر وأحاديث الماء الجاري لأنه فرد منه ؛ قاله جماعة؛ وفسّروا الجاري بالنابع جرى أم لا وأحاديث الكرّ لأنه كرّ غالباً، وأحاديث المادة وغير ذلك. وقد تقدّم ما يدلّ على اعتبار الكريّة في ماء البئر(٤) ، وأن الشيخ حمله على التقيّة.

____________________

(١) الحماة: الطين الاسود المتغير ( مجمع البحرين ١: ١٠٧ ).

(٢) منتقى الجمان ١: ٥٨.

(٣) الأمر بالنزح الذي يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧، لا يدلّ على النجاسة بل فيه ما يدلّ على عدمها، ويدلّ على أنّ الأمر بالنزح في غيرها لنظافة الماء وطيبته مثل:

أ - الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

ب - والحديث ١١ من الباب ١٧.

ج - والحديث ٥ و ٨ من الباب ١٩، مضافاً إلى ما ورد من الامر بالنزح فيما يقع في: البئر ممّا لا نفس له.

(٤) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الابواب، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٧٨

١٥ - باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر.

[٤٤٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور، أو صب فيها خمر، نزح الماء كلّه.

ورواه في موضع آخر وقال: ( إن مات فيها ثور أو نحوه )(١) .

[٤٤٥] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن كردويه قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلواً.

[٤٤٦] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق(٢) ، عن نوح بن شعيب، عن بشير(٣) ، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بئر قطرت فيها قطرة دم، أو خمر، قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير فى ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب.

[٤٤٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن

____________________

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الاستبصار ١: ٣٤/٩٣.

(١) التهذيب ١: ٢٤١/٦٩٥.

٢ - التهذيب ١: ٢٤١/٦٩٨، ورواه في الاستبصار ١: ٣٥/ ٩٥، و ١: ٤٥/١٢٥.

٣ - التهذيب ١: ٢٤١/٦٩٧، ورواه في الاستبصار ١: ٣٥/٩٦.

(٢) في هامش المخطوط منه « قدّه »: أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم.

(٣) في نسخة: ياسين، منه « قدّه ».

٤ - التهذيب ١: ٢٤١/٦٩٦، ورواه في الاستبصار ١: ٣٥/٩٤.

١٧٩

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في البئر يبول فيها الصبيّ، أو يصب فيها بول، أو خمر، فقال: ينزح الماء كلّه.

أقول: سيأتي حكم البول(١) ، وأنّ هذا محمول على التغيّر.

[٤٤٨] ٥ - وعنه، عن أحمد - يعني ابن محمّد بن عيسى - عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمر بن يزيد، عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عمّا يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة؟ فقال: كلّ ذلك نقول: سبع دلاء.

قال: حتى بلغت الحمار والجمل؟ فقال: كر من ماء.

قال: وأقلّ ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد(٢) .

[٤٤٩] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان يعني ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير، أو صب فيها خمر فلتنزح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. وزاد فيه: ( فلينزح الماء كلّه )(٣) .

أقول: ذكر جماعة من علمائنا أن الأقلّ في هذا الباب وغيره محمول على الإ}جزاء، والاكثر على الافضلية.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب الاتي.

٥ - التهذيب ١: ٢٣٥/٦٧٩، ورواه في الاستبصار ١: ٣٤/٩١.

(٢) التهذيب ١: ٢٣٥/ذيل الحديث ٦٧٨ وفي ٢٤٦/ذيل الحديث ٧٠٨ عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ).

٦ - الكافي ٣: ٦/٧.

(٣) التهذيب ١: ٢٤٠/٦٩٤، والاستبصار ١: ٣٤/٩٢.

١٨٠