وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313533 / تحميل: 9299
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

١٦ - باب ما ينزح من البئر لبول الصبيّ، والرجل، وغيرهما

[٤٥٠]١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد ابن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدّثني عدّة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ، أو وقعت فيها فأرة او نحوها.

[٤٥١] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد.

قلت: بول الرجل؟ قال: ينزح منها أربعون دلواً.

[٤٥٢] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن كردوية، قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة وأبوال الدوابّ، وأرواثها، وخرء الكلاب؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلواً، وإن كانت مبخرة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن كردوية مثله(٢) .

[٤٥٣] ٤ - محمّد بن إدريس في أول ( السرائر ): قال: الأخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة (عليهم‌السلام ) بأن ينزح لبول الإِنسان أربعون دلواً.

[٤٥٤] ٥ - وقدم حديث كردوية عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) فى البئر

____________________

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٤٣/٧٠١، والاستبصار ١: ٣٣ /٨٩.

٢ - التهذيب ١: ٢٤٣/٧٠٠، والاستبصار ١: ٣٤/٩٠.

٣ - التهذيب ١: ٤١٣/١٣٠٠، والاستبصار ١: ٤٣/١٢٠.

(١) البخر: النتن يكون في الفم وغيره ( لسان العرب ٤/٤٧ ).

(٢) الفقيه ١: ١٦/٣٥ وفيه ماء الطريق.

٤ - السرائر: ١٢.

٥ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٨١

يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلواً.

[٤٥٥] ٦ - وحديث محمّد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه‌السلام ) في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم، قال: ينزح منها دلاء.

[٤٥٦] ٧ - وحديث معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في البئر يبول فيها الصبيّ، أويصب فيها بول، أو خمر، قال: ينزح الماء كله.

أقول: حمله الشيخ على حصول التغيّر، وحمل حديث عليّ بن أبي حمزة على الصبيّ الذي لم يأكل الطعام، وقال غيره: إنّ الاقل يجزي، والاكثر أفضل.

١٧ - باب ما ينزح من البئر للسنور، والكلب، والخنزير، وما أشبهها

[٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي مريم، قال: حدّثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت.

وقال أبوجعفر(١) ( عليه‌السلام ) إذا وقع فيها ثم أخرج منها حياً نزح منها سبع دلاء.

أقول: حمل الشيخ نزح الجميع على التغيير.

[٤٥٨] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن

____________________

٦ - تقدم في الحديث ٢١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٣٧/٦٨٧ و ١: ٤١٥/١٣١٠، والاستبصار ١: ٣٨/١٠٣.

(١) ( ابو ): لم ترد في المصدر، وكتب المصنف عليها علامة « نسخة ».

٢ - التهذيب ١: ٢٣٧/٦٨٦، والاستبصار ١: ٣٧/١٠١.

١٨٢

أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، والدجاجة، والفأرة، أو الكلب، أو الهرة؟ فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإنّ ذلك يطهرّها، إن شاء الله تعالى.

[٤٥٩] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفارة تقع في البئر؟ فقال سبع دلاء.

قال: وسألته عن الطير، والدجاجة، تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء، والسنور عشرون، أو ثلاثون.أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه.

ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد مثله(١) .

[٤٦٠] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإن كانت سنوراً أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلواً، أو أربعين دلواً، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.

[٤٦١] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي عبدالله و(٢) أبي جعفر (عليهما‌السلام ) في البئر تقع فيها الدابة، والفأرة، والكلب، والخنزير(٣) ، والطير

____________________

٣ - التهذيب ١: ٢٣٥/٦٨٠ و ١: ٢٣٨/٦٩٠، والاستبصار ١: ٣٦/٩٧ وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب الاتي وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) المعتبر: ١٦.

٤ - التهذيب ١: ٢٣٦/٦٨١ والاستبصار ١: ٣٦/٩٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب الاتي.

٥ - التهذيب ١: ٢٣٦/٦٨٢، والاستبصار ١: ٣٦/٩٩.

(٢) في التهذيب: أو.

(٣) ليس في المصدرين.

١٨٣

فيموت، قال: يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه، وتوضّأ.

[٤٦٢] ٦ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن أبي العباس الفضل البقباق قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة، أو الكلب، أو الطير فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.

أقول: حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل السابق.

[٤٦٣] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن ابي عبد الله( عليه‌السلام ) في الفأرة، والسنور، والدجاجة، والكلب، والطير، قال: فإذا(١) لم يتفسخ، أو يتغيّر طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى تذهب الريح.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) .

ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٤) .

أقول: حمله الشيخ على خروج الكلب حياً(٥) .

[٤٦٤] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار

____________________

٦ - التهذيب ١: ٢٣٧/٦٨٥، والاستبصار ١: ٣٧/١٠٠.

٧ - التهذيب ١: ٢٣٧/٦٨٤.

(١) في نسخة: « ما » ( منه قده )، كما في المصدر.

(٢) الكافي ٣: ٥/٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٣٣/٦٧٥.

(٤) الاستبصار ١: ٣٧/١٠٢.

(٥) الاستبصار ١: ٣٨/ذيل الحديث ١٠٢.

٨ - التهذيب ١: ٢٤٢/٦٩٩، و ١: ٢٨٤/٨٣٢، والاستبصار ١: ٣٨/١٠٤، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

١٨٤

الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: تنزح(١) كلها.

[٤٦٥] ٩ - وقد تقدم حديث زرارة: عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدم، والخمر، والميت ولحم الخنزير، في ذلك كله واحد، ينزح منها عشرون دلواً.

[٤٦٦] ١٠ - وحديث عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه ينزح للسنور سبع دلاء.

[٤٦٧] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّا يقع في الابار؟ فقال: أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء، الا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب، والخنافس، وأشباه ذلك فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

أقول: قد تقدم وجه الجمع هنا(٣) .

____________________

(١) في المصدر: ينزف. وكذلك في هامش الاصل عن نسخة.

٩ - تقدَّم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

١٠ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

١١ - الكافي ٣: ٦/٦.

(٢) التهذيب ١: ٢٣٠ /٦٦٦.

(٣) تقدّم في ذيل الحديث ١ و ٧ من هذا الباب ويأتي وجه الجمع في الفأرة في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١٨٥

١٨ - باب ما ينزح للدجاجة، والحمامة، والطير، والشاة، ونحوها

[٤٦٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء.

[٤٦٩] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء.

قال: وسألته عن الطيروالدجاجة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء. الحديث.

[٤٧٠] ٣ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) أن عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان، أو ثلاثة، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة.

[٤٧١] ٤ - وقد تقدم في حديث عن أبي عبداللهعليه‌السلام : في الدابة الصغيرة سبع دلاء.

[٤٧٢] ٥ - وعنه( عليه‌السلام ) : إذا وقع في البئر الطير، والدجاجة، والفأرة، فانزح منها سبع دلاء.

____________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٣٦/صدر الحديث ٦٨١، والتهذيب ١: ٢٣٩/قطعة من الحديث ٦٩٠ بسند آخر، والاستبصار ١: ٣٦/٩٨ و ١: ٣٩/١٠٩ وتقدّم بتمامه في الحديث ٤ من الباب السابق.

٢ - التهذيب ١: ٢٣٥/٦٨٠، وروى صدره في الاستبصار ١: ٣٩/١٠٨ وتقدّم بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٨ وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١: ٢٣٧/٦٨٣، والاستبصار ١: ٣٨/١٠٥، و ٤٣/١٢٢.

٤ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ والحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

١٨٦

[٤٧٣] ٦ - وعنه ( عليه‌السلام ): في العصفور دلو واحد.

[٤٧٤] ٧ - وعن أبي جعفر (عليه‌السلام ): في الشاة سبع دلاء.

[٤٧٥] ٨ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ): في الطير خمس دلاء.

وتقدّم أيضاً تقديرات مجملة وتقدم وجه الجمع(١) .

١٩ - باب ما ينزح للفارة، والوزغة، والسام أبرص، والعقرب ونحوها

[٤٧٦] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت، فانزح منها سبع دلاء.

وفي رواية أخرى فتفسخت(٢) .

[٤٧٧] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، وفضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفأرة، والوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء.

وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

٦، ٧ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٨ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٣٩/٦٩١، والاستبصار ١: ٣٩/١١٠.

(٢) أنظر التهذيب ١: ٢٣٨/٦٨٧ و ٦٩.

٢ - التهذيب ١: ٢٣٨/٦٨٨ و ٢٤٥/٧٠٦، والاستبصار ١: ٣٩/١٠٦.

(٣) التهذيب ١: ٢٣٨/٦٨٩.

١٨٧

[٤٧٨] ٣ - وعنه، عن القاسم، عن علي، قال سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الفأرة تقع في البئر، قال: سبع دلاء.

وتقدم حديث آخر مثله(١) . قال الشيخ: ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق(٢) .

[٤٧٩] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا، وإذا انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كلّه.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، لأنّ الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.

[٤٨٠] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفأرة والعقرب، وأشباه ذلك يقع في الماء(٣) فيخرج حيّاً، هل يُشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرّات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.

أقول: المراد بهذا استحباب الاجتناب، لا للنجاسة، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق(٤) .

[٤٨١] ٦ - وقد تقدم في حديث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ما يدل

____________________

٣ - التهذيب ١: ٢٣٥/٦٨٠ و ٢٣٨ /٦٩٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٢) لما سبق في الحديث ١، ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١: ٢٣٩/٦٩٢، والاستبصار ١: ٤٠/١١١.

٥ - التهذيب ١: ٢٣٨/٦٩٠، والاستبصار ١: ٤١/١١٣.

(٣) في نسخة: البئر، ( منه قده ).

(٤) راجع الفقيه ١: ١٥/٣٠ - ٣٢.

٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

١٨٨

على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين.

[٤٨٢] ٧ - وعن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عثيم، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر، قال: إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.

[٤٨٣] ٨ - وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن السام أبرص ( يقع في البئر)(١) ، فقال: ليس بشيء، حرّك الماء بالدلو ( في البئر )(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن جابر بن يزيد(٣) والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، مثله(٤) .

قال الشيخ: الخبر الاول محمول على الاستحباب، لأن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء، والسام أبرص من ذلك.

[٤٨٤] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: بئر يخرج في مائها قطع جلود؟ قال: ليس بشيء، إنّ الوزغ ربما طرح جلده. وقال: يكفيك دلو من ماء.

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٤٥/٧٠٧، والاستبصار ١: ٤١/١١٤ والفقيه ١: ١٥/٣٢، وتقدم بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ١: ٢٤٥/٧٠٨، والاستبصار ١: ٤١/١١٥.

(١) في نسخة: في البئر ليس قربه ( هامش المخطوط ). وفي المصدر: في الماء.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ١٥ /٣١.

(٤) الكافي ٣: ٥/٥.

٩ - الكافي ٣: ٦/٩.

١٨٩

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) إلّا أنه قال: دلو واحد(١) .

ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن يعقوب بن عثيم، نحوه(٢) .

[٤٨٥] ١٠ - وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة.

[٤٨٦] ١١ - وفي بعضها خمس دلاء.

[٤٨٧] ١٢ - وفي حديث ينزح الماء كله. وحمله الشيخ على التغير.

[٤٨٨] ١٣ - وتقدم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه(٣) .

[٤٨٩] ١٤ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه‌السلام ) قال: سألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: انزح من مائها سبع دلاء، ثم توضّأ ولا بأس.

قال: وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثمّ يتوضّأ، ولا بأس.

[٤٩٠] ١٥ - وسيأتي في حديث منهال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) الأمر

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥/٣٠.

(٢) التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٥.

١٠ - تقدم في الحديثين ١٢، ١٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

وفي الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

وفي الأحاديث ٣، ٤، ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

وفي الأحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

وفي الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.

١١ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٢ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

١٣ - تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب، وفي آخر الحديث ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) في هامش المخطوط: «قد تقدم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء للفأرة وغيرها» ( منه قدّه ).

وتقدم في الاحاديث ٩، ١٣، ١٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٤ - مسائل علي بن جعفر ١٩٨/٤٢٢.

١٥ - يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١٩٠

بنزح عشر دلاء للعقرب.

أقول: قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقاً(١) .

٢٠ - باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة، وخرء الكلاب، وما لا نصّ فيه

[٤٩١] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن الحسن بن الوليد - عن أبيه عن سعد بن عبدالله، والصفّار، جميعاً عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر(٢) ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العذرة تقع في البئر، فقال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون، أو خمسون دلواً.

[٤٩٢] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العذرة تقع في البئر، قال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً.

[٤٩٣] ٣ - وقد سبق حديث كردوية، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة، وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرء

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٤٤/٧٠٢ والاستبصار ١: ٤١/١١٦. ويأتي صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) في نسخة: يحيى ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٧/١١.

٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

١٩١

الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت مبخرة(١) .

[٤٩٤] ٤ - ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم (عليهم‌السلام ) أنّهم قالوا: ينزح منها أربعون دلواً وإن كانت مبخرة.

أقول: استدل بعضهم بهذا على ما لا نصّ فيه(٢) ، وبعضهم بما قبله(٣) ، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شيء بغير نصّ(٤) ، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع.

[٤٩٥] ٥ - وقد تقدم حديث عمّار قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.

[٤٩٦] ٦ - وحديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ فقال: لا بأس.

أقول: حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكرّ، أو على أنه لا بأس بعد النزح(٥) . وهما بعيدان. وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وأمثاله(٦) .

____________________

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه « وجد بخط الشيخ في الاستبصار « مُبخِرَة » بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ومعناه المنتنة، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناه موضع النتن، قاله الشهيد في الشرح ».

٤ - المبسوط ١: ١٢.

(٢) منهم العلامة في القواعد راجع أيضاًح الفوائد ١: ٢١ والمبسوط ١: ١٢.

(٣) وهو الشهيد الأول في اللمعة ١: ٣٨.

(٤) راجع جواهر الكلام ١: ٢٦٤.

٥ - تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) راجع الاستبصار ١: ٤٢/ذيل الحديث ١١٨.

(٦) تقدّم في ذيل الحديث ٢١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٩٢

٢١ - باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير

[٤٩٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئرماء - وأوداجها تشخب دماً - هل يتوضّأ من ذلك(١) البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلواً، ثم يتوضّأ منها ولا بأس به.

قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح(٢) منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها.

وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضّأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة(٣) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام )(٤) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جدّه عليّ بن جعفر (عليه‌السلام ) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(٥) .

وروى الصدوق المسألة الاولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه(٦) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٤٦/قطعة من الحديث ٧٠٩، و ٤٠٩/١٢٨٨.

(١) في نمخة الفقيه: تلك، ( منه قدّه ).

(٢) في المصدر: ينزف.

(٣) في المصدر زيادة: ثم يتوضأ منها.

(٤) الكافي ٣: ٦/٨.

(٥) قرب الاسناد: ٨٤.

(٦) الفقيه ١: ١٥ /٢٩.

١٩٣

وروى الشيخ المسألة الاخيرة بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر مثله(١) .

[٤٩٨] ٢ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، وعمرو بن عثمان، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر، فقال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكياً فهو هكذا، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإِنسان ينزح منها سبعون دلواً، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك في ما بين هذين.

قال المحقق في ( المعتبر): إنّ رواتها ثقات، وهي معمول عليها بين الاصحاب(٢) .

[٤٩٩] ٣ - وقد سبق حديث محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه‌السلام ) في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم - إلى أن قال -: ينزح منها دلاء.

[٥٠٠] ٤ - وحديث زرارة قال: الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد، ينزح منها عشرون دلواً.

[٥٠١] ٥ - وحديث كردوية، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؛ قال: ينزح منها ثلاثون دلواً.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

____________________

(١) الاستبصار ١: ٤٤/١٢٣.

٢ - التهذيب ١: ٢٣٤/٦٧٨.

(٢) كتاب المعتبر: ١٧.

٣ - تقدّم في الحديث ٢١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٤ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٩٤

٢٢ - باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب

[٥٠٢] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمد بن مسلم، أنَّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن البئر يقع فيها الميتة فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً(١) .

[٥٠٣] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد - يعني ابن مسلم - عن أحدهما (عليهما‌السلام ) مثله. وزاد: وقال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.

[٥٠٤] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة(٢) دلاء.

[٥٠٥] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، ومحمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها(٣) ؟ قال: ينزح منها سبع دلاء.

[٥٠٦] ٥ - وقد تقدّم في حديث زرارة أنَّه ينزح للميتة عشرون دلواً.

[٥٠٧] ٦ - وفي حديث الحلبي: لوقوع الجنب سبع دلاء.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥/٣٤.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا في الجملة يصلح شاهداً الكون وجوب النزح مقيداً بالتغير فتدبر. ( منه قده ).

٢ - التهذيب ١: ٢٤٤/٧٠٣.

٣ - التهذيب ١: ٢٤٤/٧٠٤.

(٢) كذا في الاصل وفي المصدر: سبع.

٤ - التهذيب ١: ٢٤٤/٧٠٢.

(٣) في المصدر: فيها.

٥ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٩٥

[٥٠٨] ٧ - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منهال قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال: استق منه عشرة دلاء، قال: قلت: فغيرها من الجيف؟ قال: الجيف كلّها سواء الا جيفة قد أجيفت، فإنّ كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.

٢٣ - باب حكم التراوح، وما ينزح من البئر مع التغيّر

[٥٠٩] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: تنزف(١) كلّها.

قال الشيخ: يعني إذا تغيّر الماء.

ثم قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل، يقام(٢) عليها قوم، يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت.

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٣١/٦٦٧، والاستبصار ١: ٢٧ /٧٠.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٨٤/٨٣٢.

(١) نزفت ماء البئر نزفاً، إذا نزحته كلّه، وأنزف القوم: إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع. ( لسان العرب ٩: ٣٢٦ ).

(٢) في نسخة: « ثمَّ يقام ». ( منه قده )، وكذلك في المصدر.

١٩٦

وقد تقدّم أحاديث كثيرة متفرّقة في الابواب السابقة، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة، وقع الامر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغيّر، وفي بعضها بنزح الجميع، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغيّر بنزح البعض، أو على الاستحباب، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيّر عليه لما عرفت، والله أعلم(١) .

٢٤ - باب أحكام تقارب البئر والبالوعة

[٥١٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم وأبي بصير، كلّهم قالوا: قلنا له: بئر يُتوضّأ منها، يجري البول قريباً منها، أينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى(٢) الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها، فكان بينهما قدرثلاثة أذرع، اوأربعة أذرع، لم ينجس ذلك شيء، وإن كان أقل من ذلك نجسها(٣) .

قال: وإن كانت البئر في أسفل الوادي، ويمرّ الماء عليها، وكان بين البئر وبينه تسعة(٤) أذرع، لم ينجّسها، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ

____________________

(١) تقدّم في:

أ - الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

ب - الأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

ج - الأحاديث ٤ و ٧ و ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

د - الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

هـ - الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧/٢، والتهذيب ١: ٤١٠/١٢٩٣.

(٢) في التهذيب « فوق الوادي » منه قدّه.

(٣) في الكافي: ينجسها.

(٤) في نسخة « سبعة »، منه قدّه.

١٩٧

منه، قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول بلصقها(١) ، وكان لا يثبت على الارض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض، ولا قعر له(٢) ، حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس، فيُتوضّأ منه، إنّما ذلك إذا استنقع كلّه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

وعن الحسين بن عبيدالله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن ابراهيم، مثله(٤) .

الا أنّه أسقط في الكنابين قوله: « وإن كان أقل من ذلك نجّسها » وعلى تقدير ثبوتها لا بدّ من تأويلها، لأنّ العلّامة قال في ( المنتهى ): إنّ القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متّفقون على عدم حصول التنجّس بمجرد التقارب، فلا بدّ من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم(٥) .

وذكر صاحب المنتقى أنَّه محمول على التغيّر، أو على الاستقذار، وأنّ التنجيس والنهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع(٦) .

[٥١١] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج عبدالله بن عثمان، عن قدامة بن أبي زيد الجمّاز(٧) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) في نسخة « بلزقها »، هو لزقي وبلزقي ولزيقي - وبالسين والصاد في اللغات الثلاث: بجنبي - هامش المخطوط - عن الصحاح ٤: ١٥٤٩.

(٢) في التهذيب « ولا يغوله » ( منه قده ).

(٣) التهذيب ١: ٤١٠ /١٢٩٣.

(٤) الاستبصار ١: ٤٦/١٢٨.

(٥) المنتهى: ١٩.

(٦) منتقى الجمان ١: ٦٦.

٢ - الكافي ٣: ٨/٣، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٤١٠/١٢٩١ والاستبصار ١: ٤٥/١٢٧.

(٧) في المصدر: « الحمّار ».

١٩٨

سألته: كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة؟ فقال: إن كان سهلاً فسبع أذرع، وإن كان جبلاً فخمس أذرع، ثم قال: إنّ الماء يجري إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.

[٥١٢] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن الحسن بن رباط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية، وذلك كثير.

ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله.

[٥١٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن أبي بصير أنه قال: نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة، ليس بينهما إلّا نحو من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها، فشقّ ذلك عليهم، فدخلنا على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فأخبرناه، فقال: توضّؤوا منها، فإنّ لتلك البالوعة مجاري تصبّ في واد ينصب في البحر(١) .

[٥١٤] ٥ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: روي: إذا كان بينهما ذراع فلا بأس، وإن كان مبخراً، إذا كان البئر على أعلى الوادي.

____________________

٣ - الكافي ٣: ٧/١.

(١) التهذيب ١: ٤١٠/١٢٩٠، والاستبصار١: ٤٥/١٢٦.

٤ - الفقيه ١: ١٣ /٢٤.

(٢) ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه: يحتمل علمه( عليه‌السلام ) بذلك وأن الاخبار به حقيقة لكنه بعيد ويحتمل أن يكون قضية ممكنة اشارة الى أن فرض ذلك مع احتماله ولو على بعد يقتضي عدم النفرة من ذلك الماء وعدم الجزم بالملاقاة لما مر من أن كل ماء ظاهر حتى يعلم أنه قذر ( منه قده ).

٥ - المقنع: ١٢.

١٩٩

[٥١٥] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: إنّ مجرى العيون كلّها من(١) مهبّ الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها، إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من إثني عشر ذراعاً، وإن كانت تجاهاً بحذاء القبلة، وهما مستويان في مهبّ الشمال، فسبعة أذرع.

[٥١٦] ٧ - وقد سبق حديث محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع، وأقلّ، وأكثر، يُتوضّأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يُتوضّأ منها ويُغتسل ما لم يتغيّر الماء.

قال الشيخ: هذا يدلّ على أنّ الأخبار المتقدّمة كلّها محمولة على الاستحباب(٢) .

[٥١٧] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن البئر يتوضأ منها القوم، وإلى جانبها بالوعة؟ قال: إن كان بينهما عشرة أذرع، وكانت البئر التي يستقون منها ممّا يلي الوادي، فلا بأس.

أقول: قد عرفت أنّ هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب.

____________________

٦ - التهذيب ١: ٤١٠/١٢٩٢.

(١) في نسخة « مع » ( منه قدّه ).

٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ١٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ١: ٤١١/١٢٩٤، والاستبصار ١: ٤٦/١٢٩.

٨ - قرب الاسناد: ١٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم؟ فقال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الإِمام ضامن لصلاة من خلفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) في حديث، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٣٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصّاب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام؟ قال: فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب.

أقول: المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام، ويحتمل الاستحباب.

[ ١٠٥٣٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار قال في حديث: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح.

أقول: المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو.

[ ١٠٥٤٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢٤١

( نوادره) أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق(١) منهم، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو،( ولا سهو في نافلة) (٢) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٥٤١ ] ٩ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي الهذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو، مثله.

____________________

(١) في نسخة من التهذيب والكافي: بإيقان ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٧.

٩ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب الطواف، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٤٢

٢٥ - باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو (* )

[ ١٠٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على السهو سهو، ولا على الإِعادة إعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(١) .

[ ١٠٥٤٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا سهو في سهو.

[ ١٠٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا سهو في سهو.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

* قال بعض علمائنا: لا سهو في سهو، أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة، فإنّه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود، ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنّه يبنى على وقوعه، إلّا أن يستلزم الزيادة، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك، وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. « منه قدّه » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة ١: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٢٦ - باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو

[ ١٠٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(٢) .

أقول: قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ(٣) .

[ ١٠٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

(١) في نسخة من الفقيه: سهواً « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠٠٧.

(٣) مرّ في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٣٠.

(٤) الكافي ٣: ٣٥٧ / ٧.

٢٤٤

[ ١٠٥٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

[ ١٠٥٤٩ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلّم ثمّ يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(١) وفي التشهّد(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٥٩ / ١٣٦٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٣.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٦ من أبواب السجود.

(٢) تقدم في البابين ٧ و ٩ من أبواب التشهد، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع.

٢٤٥

٢٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك

[ ١٠٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شيء عليه.

[ ١٠٥٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

[ ١٠٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.

ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٣، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٧.

(١) مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٦

٢٨ - باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ١٠٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى.

[ ١٠٥٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: إنّي رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٥٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به.

٢٩ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله، وعدم استحبابها

[ ١٠٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن الحجّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري،

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٤.

٢ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٧.، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب ٦١ من أبواب الملابس.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥، وأورد وجهه في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٤٧

عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[ ١٠٥٥٧ ] ٢ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.

أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما(٢) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة، وذلك معلوم ممّا مرّ(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها(٤) .

٣٠ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص

[ ١٠٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من أحرم في قميصه - إلى أن قال - أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٣، والمقنع: ٣١ قريب منه.

٢ - مستطرفات السرائر ١٠٩ / ٦٢.

(٢) راجع منتقى الجمان ٢: ٣٧ والحدائق الناظرة ٩: ٢٥٤.

(٣) مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٢٤٨

[ ١٠٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وضع(١) عن امّتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) ، إلّا أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد: وما اضطرّوا إليه قبل قوله: والطيرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٤) وفي القضاء(٥) .

٣١ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو

[ ١٠٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القوطع، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(١) في الخصال: ( رفع ) بدل ( وضع ).

(٢) الخصال: ٤١٧ / ٩.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من الركوع، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٤.

٢٤٩

فقال: إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر باصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل: بسم الله وبالله، توكّلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنّك تنحره وتطرده.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام )(١) .

٣٢ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما

[ ١٠٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.

[ ١٠٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٣ / ٩٨٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الاحتضار، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الذكر، وفي أحاديث الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٧ / ٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٢٥٠

في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.

وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء.

وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ذكر.

إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.

[ ١٠٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.

أقول: وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا(١) وفي أفعال الصلاة(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٥٥ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ٣٦١ / ١٣٦٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣، وفي الأبواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧، وفي الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة.

٢٥١

٣٣ - باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط

[ ١٠٥٦٤ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإِمام والمأموم(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظنّ بأحد الطرفين هنا عند السهو(٣) ، وهو يحصل من حفظ الغير، وربّما حصل العلم من بعض المخبرين، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة(٤) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٨.

(١) اعلم إنّ إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الناس الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلّم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلاّ يخلو وحده في بيت، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفّظ من السهو أو لئلاّ يُعيّر أحدٌ أحداً بالسهو كما وقع التصريح به أيضاً أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير أمر الله الحفظة بكتابة أعمال العباد وحفظها وما كان ربّك نسيّاً لا يضل ربّي ولا ينسى، واستحالة السهو على المعصوم مطلقاً متفق عليه من الإِمامية لم يخالف فيه إلّا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي (عليه‌السلام )، وقد صرّحوا بذلك، وأوردوا له أدلّة عقليّة ونقليّة، وصنّفوا في ذلك كتباً منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين ٧ و ٤٠ من أبواب الجماعة.

٢٥٢

أبواب قضاء الصلوات

١ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

[ ١٠٥٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، مثله، إلّا أنّه قال: في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً(٢) .

[ ١٠٥٦٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن

____________________

أبواب قضاء الصلوات

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨١.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٥٣

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة - إلى أن قال - فنسي(١) أن يصلّيها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصلّيها، الحديث.

[ ١٠٥٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة، فيصلّي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

[ ١٠٥٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكلّ صلاة، الحديث.

[ ١٠٥٦٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلىّ.

[ ١٠٥٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده في( التوحيد) : عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: حين قدم إلى أهله.

٣ - التهذيب ٣: ١٥٩ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التوحيد: ٤١٣ / ١٠.

٢٥٤

أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الصلاة، فقال: أنا أُنيمك وأنا أُوقظك( فإذا قمت) (١) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فاذا شفيتك فاقضه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .

[ ١٠٥٧١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ المغرب.

[ ١٠٥٧٢ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ الفجر.

[ ١٠٥٧٣ ] ٩ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي

____________________

(١) في المصدر: فاذهب.

(٢) الكافي ١: ١٢٦ / ٤.

٧ - قرب الإِسناد: ٩١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩١.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٥٥

الحيض(١) ، والنفاس(٢) ، وفي الوضوء(٣) ، وفي المواقيت(٤) وفي الأذان(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٢ - باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب

[ ١٠٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها، الحديث.

[ ١٠٥٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله أنام رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين [ اللتين ](٧) قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر، الحديث.

[ ١٠٥٧٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ و ٩ من الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ والباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٢) تقدم في الباب ٣ و ٦ من أبواب النفاس.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الأبواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الباب ١ و ٣٧ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكسوف.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣١.

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه =

٢٥٦

أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٥٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت، الحديث.

[ ١٠٥٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن رجل، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثمّ يقضي ما فاته، الأولى فالأُولى.

____________________

= الأبواب وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٥ و ٣: ١٥٩ / ٣٤١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٢.

٢٥٧

[ ١٠٥٧٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

أقول: ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا(٢) وفي أعداد الصلوات(٣) وفي المواقيت(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٦) .

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة

[ ١٠٥٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨١، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٢٥ حديثاً وفي الفهرست ٢٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٤٠.

٢٥٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه؟ فقال: لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، مثله(٢) .

[ ١٠٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه ساله - يعني أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

[ ١٠٥٨٣ و ١٠٥٨٤ و ١٠٥٨٥ ] ٤ و ٥ و ٦ - قال الصدوق: فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٣، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤١، أورده بطرق أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٤ و ٥ و ٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. ( منه قده ).

٢٥٩

[ ١٠٥٨٦ ] ٧ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك كلّما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّما غلب الله على(٢) العبد فهو أعذر له.

[ ١٠٥٨٧ ] ٨ - وفي( العلل) و( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أُخبرك بما يجمع لك( هذه الأشياء) (٣) ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.

[ ١٠٥٨٨ ] ٩ - قال: وزاد فيه غيره أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب.

[ ١٠٥٨٩ ] ١٠ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها.

[ ١٠٥٩٠ ] ١١ - قال: وروي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيام.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٢٧١ / ١ - الباب ١٨٢، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ / ١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٢) في العيون: عليه.

٨ - لم نعثر عليه في علل الشرائع.

(٣) في المصدر: هذا وأشباهه.

٩ - الخصال: ٦٤٤ / ٢٤.

١٠ - المقنع: ٣٧.

١١ - المقنع: ٣٧.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505