وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313521 / تحميل: 9299
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

١٦ - باب ما ينزح من البئر لبول الصبيّ، والرجل، وغيرهما

[٤٥٠]١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد ابن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدّثني عدّة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ، أو وقعت فيها فأرة او نحوها.

[٤٥١] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد.

قلت: بول الرجل؟ قال: ينزح منها أربعون دلواً.

[٤٥٢] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن كردوية، قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة وأبوال الدوابّ، وأرواثها، وخرء الكلاب؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلواً، وإن كانت مبخرة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن كردوية مثله(٢) .

[٤٥٣] ٤ - محمّد بن إدريس في أول ( السرائر ): قال: الأخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة (عليهم‌السلام ) بأن ينزح لبول الإِنسان أربعون دلواً.

[٤٥٤] ٥ - وقدم حديث كردوية عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) فى البئر

____________________

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٤٣/٧٠١، والاستبصار ١: ٣٣ /٨٩.

٢ - التهذيب ١: ٢٤٣/٧٠٠، والاستبصار ١: ٣٤/٩٠.

٣ - التهذيب ١: ٤١٣/١٣٠٠، والاستبصار ١: ٤٣/١٢٠.

(١) البخر: النتن يكون في الفم وغيره ( لسان العرب ٤/٤٧ ).

(٢) الفقيه ١: ١٦/٣٥ وفيه ماء الطريق.

٤ - السرائر: ١٢.

٥ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٨١

يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلواً.

[٤٥٥] ٦ - وحديث محمّد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه‌السلام ) في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم، قال: ينزح منها دلاء.

[٤٥٦] ٧ - وحديث معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في البئر يبول فيها الصبيّ، أويصب فيها بول، أو خمر، قال: ينزح الماء كله.

أقول: حمله الشيخ على حصول التغيّر، وحمل حديث عليّ بن أبي حمزة على الصبيّ الذي لم يأكل الطعام، وقال غيره: إنّ الاقل يجزي، والاكثر أفضل.

١٧ - باب ما ينزح من البئر للسنور، والكلب، والخنزير، وما أشبهها

[٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي مريم، قال: حدّثنا جعفر، قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت.

وقال أبوجعفر(١) ( عليه‌السلام ) إذا وقع فيها ثم أخرج منها حياً نزح منها سبع دلاء.

أقول: حمل الشيخ نزح الجميع على التغيير.

[٤٥٨] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن

____________________

٦ - تقدم في الحديث ٢١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٣٧/٦٨٧ و ١: ٤١٥/١٣١٠، والاستبصار ١: ٣٨/١٠٣.

(١) ( ابو ): لم ترد في المصدر، وكتب المصنف عليها علامة « نسخة ».

٢ - التهذيب ١: ٢٣٧/٦٨٦، والاستبصار ١: ٣٧/١٠١.

١٨٢

أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، والدجاجة، والفأرة، أو الكلب، أو الهرة؟ فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإنّ ذلك يطهرّها، إن شاء الله تعالى.

[٤٥٩] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفارة تقع في البئر؟ فقال سبع دلاء.

قال: وسألته عن الطير، والدجاجة، تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء، والسنور عشرون، أو ثلاثون.أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه.

ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد مثله(١) .

[٤٦٠] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإن كانت سنوراً أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلواً، أو أربعين دلواً، وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.

[٤٦١] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي عبدالله و(٢) أبي جعفر (عليهما‌السلام ) في البئر تقع فيها الدابة، والفأرة، والكلب، والخنزير(٣) ، والطير

____________________

٣ - التهذيب ١: ٢٣٥/٦٨٠ و ١: ٢٣٨/٦٩٠، والاستبصار ١: ٣٦/٩٧ وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب الاتي وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) المعتبر: ١٦.

٤ - التهذيب ١: ٢٣٦/٦٨١ والاستبصار ١: ٣٦/٩٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب الاتي.

٥ - التهذيب ١: ٢٣٦/٦٨٢، والاستبصار ١: ٣٦/٩٩.

(٢) في التهذيب: أو.

(٣) ليس في المصدرين.

١٨٣

فيموت، قال: يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثم أشرب منه، وتوضّأ.

[٤٦٢] ٦ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن أبي العباس الفضل البقباق قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة، أو الكلب، أو الطير فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.

أقول: حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل السابق.

[٤٦٣] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن ابي عبد الله( عليه‌السلام ) في الفأرة، والسنور، والدجاجة، والكلب، والطير، قال: فإذا(١) لم يتفسخ، أو يتغيّر طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتى تذهب الريح.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) .

ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٤) .

أقول: حمله الشيخ على خروج الكلب حياً(٥) .

[٤٦٤] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار

____________________

٦ - التهذيب ١: ٢٣٧/٦٨٥، والاستبصار ١: ٣٧/١٠٠.

٧ - التهذيب ١: ٢٣٧/٦٨٤.

(١) في نسخة: « ما » ( منه قده )، كما في المصدر.

(٢) الكافي ٣: ٥/٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٣٣/٦٧٥.

(٤) الاستبصار ١: ٣٧/١٠٢.

(٥) الاستبصار ١: ٣٨/ذيل الحديث ١٠٢.

٨ - التهذيب ١: ٢٤٢/٦٩٩، و ١: ٢٨٤/٨٣٢، والاستبصار ١: ٣٨/١٠٤، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

١٨٤

الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: تنزح(١) كلها.

[٤٦٥] ٩ - وقد تقدم حديث زرارة: عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدم، والخمر، والميت ولحم الخنزير، في ذلك كله واحد، ينزح منها عشرون دلواً.

[٤٦٦] ١٠ - وحديث عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه ينزح للسنور سبع دلاء.

[٤٦٧] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّا يقع في الابار؟ فقال: أمّا الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء، الا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب، والخنافس، وأشباه ذلك فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

أقول: قد تقدم وجه الجمع هنا(٣) .

____________________

(١) في المصدر: ينزف. وكذلك في هامش الاصل عن نسخة.

٩ - تقدَّم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

١٠ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

١١ - الكافي ٣: ٦/٦.

(٢) التهذيب ١: ٢٣٠ /٦٦٦.

(٣) تقدّم في ذيل الحديث ١ و ٧ من هذا الباب ويأتي وجه الجمع في الفأرة في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١٨٥

١٨ - باب ما ينزح للدجاجة، والحمامة، والطير، والشاة، ونحوها

[٤٦٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء.

[٤٦٩] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء.

قال: وسألته عن الطيروالدجاجة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء. الحديث.

[٤٧٠] ٣ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) أن عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان، أو ثلاثة، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة.

[٤٧١] ٤ - وقد تقدم في حديث عن أبي عبداللهعليه‌السلام : في الدابة الصغيرة سبع دلاء.

[٤٧٢] ٥ - وعنه( عليه‌السلام ) : إذا وقع في البئر الطير، والدجاجة، والفأرة، فانزح منها سبع دلاء.

____________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٣٦/صدر الحديث ٦٨١، والتهذيب ١: ٢٣٩/قطعة من الحديث ٦٩٠ بسند آخر، والاستبصار ١: ٣٦/٩٨ و ١: ٣٩/١٠٩ وتقدّم بتمامه في الحديث ٤ من الباب السابق.

٢ - التهذيب ١: ٢٣٥/٦٨٠، وروى صدره في الاستبصار ١: ٣٩/١٠٨ وتقدّم بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٨ وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١: ٢٣٧/٦٨٣، والاستبصار ١: ٣٨/١٠٥، و ٤٣/١٢٢.

٤ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٥ - تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ والحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

١٨٦

[٤٧٣] ٦ - وعنه ( عليه‌السلام ): في العصفور دلو واحد.

[٤٧٤] ٧ - وعن أبي جعفر (عليه‌السلام ): في الشاة سبع دلاء.

[٤٧٥] ٨ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ): في الطير خمس دلاء.

وتقدّم أيضاً تقديرات مجملة وتقدم وجه الجمع(١) .

١٩ - باب ما ينزح للفارة، والوزغة، والسام أبرص، والعقرب ونحوها

[٤٧٦] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت، فانزح منها سبع دلاء.

وفي رواية أخرى فتفسخت(٢) .

[٤٧٧] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، وفضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفأرة، والوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء.

وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

٦، ٧ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٨ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٢٣٩/٦٩١، والاستبصار ١: ٣٩/١١٠.

(٢) أنظر التهذيب ١: ٢٣٨/٦٨٧ و ٦٩.

٢ - التهذيب ١: ٢٣٨/٦٨٨ و ٢٤٥/٧٠٦، والاستبصار ١: ٣٩/١٠٦.

(٣) التهذيب ١: ٢٣٨/٦٨٩.

١٨٧

[٤٧٨] ٣ - وعنه، عن القاسم، عن علي، قال سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الفأرة تقع في البئر، قال: سبع دلاء.

وتقدم حديث آخر مثله(١) . قال الشيخ: ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق(٢) .

[٤٧٩] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا، وإذا انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كلّه.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، لأنّ الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.

[٤٨٠] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفأرة والعقرب، وأشباه ذلك يقع في الماء(٣) فيخرج حيّاً، هل يُشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرّات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.

أقول: المراد بهذا استحباب الاجتناب، لا للنجاسة، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق(٤) .

[٤٨١] ٦ - وقد تقدم في حديث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ما يدل

____________________

٣ - التهذيب ١: ٢٣٥/٦٨٠ و ٢٣٨ /٦٩٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٢) لما سبق في الحديث ١، ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١: ٢٣٩/٦٩٢، والاستبصار ١: ٤٠/١١١.

٥ - التهذيب ١: ٢٣٨/٦٩٠، والاستبصار ١: ٤١/١١٣.

(٣) في نسخة: البئر، ( منه قده ).

(٤) راجع الفقيه ١: ١٥/٣٠ - ٣٢.

٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

١٨٨

على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين.

[٤٨٢] ٧ - وعن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عثيم، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر، قال: إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.

[٤٨٣] ٨ - وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن السام أبرص ( يقع في البئر)(١) ، فقال: ليس بشيء، حرّك الماء بالدلو ( في البئر )(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن جابر بن يزيد(٣) والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، مثله(٤) .

قال الشيخ: الخبر الاول محمول على الاستحباب، لأن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء، والسام أبرص من ذلك.

[٤٨٤] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: بئر يخرج في مائها قطع جلود؟ قال: ليس بشيء، إنّ الوزغ ربما طرح جلده. وقال: يكفيك دلو من ماء.

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٤٥/٧٠٧، والاستبصار ١: ٤١/١١٤ والفقيه ١: ١٥/٣٢، وتقدم بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ١: ٢٤٥/٧٠٨، والاستبصار ١: ٤١/١١٥.

(١) في نسخة: في البئر ليس قربه ( هامش المخطوط ). وفي المصدر: في الماء.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ١: ١٥ /٣١.

(٤) الكافي ٣: ٥/٥.

٩ - الكافي ٣: ٦/٩.

١٨٩

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) إلّا أنه قال: دلو واحد(١) .

ورواه الشيخ أيضاً باسناده عن يعقوب بن عثيم، نحوه(٢) .

[٤٨٥] ١٠ - وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة.

[٤٨٦] ١١ - وفي بعضها خمس دلاء.

[٤٨٧] ١٢ - وفي حديث ينزح الماء كله. وحمله الشيخ على التغير.

[٤٨٨] ١٣ - وتقدم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه(٣) .

[٤٨٩] ١٤ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه‌السلام ) قال: سألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: انزح من مائها سبع دلاء، ثم توضّأ ولا بأس.

قال: وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلواً إذا تقطعت ثمّ يتوضّأ، ولا بأس.

[٤٩٠] ١٥ - وسيأتي في حديث منهال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) الأمر

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥/٣٠.

(٢) التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٥.

١٠ - تقدم في الحديثين ١٢، ١٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

وفي الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

وفي الأحاديث ٣، ٤، ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

وفي الأحاديث ١، ٢، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

وفي الحديثين ١، ٣ من هذا الباب.

١١ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٢ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

١٣ - تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب، وفي آخر الحديث ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) في هامش المخطوط: «قد تقدم ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء للفأرة وغيرها» ( منه قدّه ).

وتقدم في الاحاديث ٩، ١٣، ١٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٤ - مسائل علي بن جعفر ١٩٨/٤٢٢.

١٥ - يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١٩٠

بنزح عشر دلاء للعقرب.

أقول: قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقاً(١) .

٢٠ - باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة، وخرء الكلاب، وما لا نصّ فيه

[٤٩١] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن الحسن بن الوليد - عن أبيه عن سعد بن عبدالله، والصفّار، جميعاً عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر(٢) ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العذرة تقع في البئر، فقال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون، أو خمسون دلواً.

[٤٩٢] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العذرة تقع في البئر، قال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلواً.

[٤٩٣] ٣ - وقد سبق حديث كردوية، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة، وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرء

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٤٤/٧٠٢ والاستبصار ١: ٤١/١١٦. ويأتي صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٢) في نسخة: يحيى ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٧/١١.

٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

١٩١

الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلواً وإن كانت مبخرة(١) .

[٤٩٤] ٤ - ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم (عليهم‌السلام ) أنّهم قالوا: ينزح منها أربعون دلواً وإن كانت مبخرة.

أقول: استدل بعضهم بهذا على ما لا نصّ فيه(٢) ، وبعضهم بما قبله(٣) ، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شيء بغير نصّ(٤) ، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع.

[٤٩٥] ٥ - وقد تقدم حديث عمّار قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.

[٤٩٦] ٦ - وحديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ فقال: لا بأس.

أقول: حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكرّ، أو على أنه لا بأس بعد النزح(٥) . وهما بعيدان. وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وأمثاله(٦) .

____________________

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه « وجد بخط الشيخ في الاستبصار « مُبخِرَة » بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ومعناه المنتنة، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناه موضع النتن، قاله الشهيد في الشرح ».

٤ - المبسوط ١: ١٢.

(٢) منهم العلامة في القواعد راجع أيضاًح الفوائد ١: ٢١ والمبسوط ١: ١٢.

(٣) وهو الشهيد الأول في اللمعة ١: ٣٨.

(٤) راجع جواهر الكلام ١: ٢٦٤.

٥ - تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) راجع الاستبصار ١: ٤٢/ذيل الحديث ١١٨.

(٦) تقدّم في ذيل الحديث ٢١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

١٩٢

٢١ - باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير

[٤٩٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئرماء - وأوداجها تشخب دماً - هل يتوضّأ من ذلك(١) البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلواً، ثم يتوضّأ منها ولا بأس به.

قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح(٢) منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها.

وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضّأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة(٣) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام )(٤) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جدّه عليّ بن جعفر (عليه‌السلام ) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(٥) .

وروى الصدوق المسألة الاولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه(٦) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٤٦/قطعة من الحديث ٧٠٩، و ٤٠٩/١٢٨٨.

(١) في نمخة الفقيه: تلك، ( منه قدّه ).

(٢) في المصدر: ينزف.

(٣) في المصدر زيادة: ثم يتوضأ منها.

(٤) الكافي ٣: ٦/٨.

(٥) قرب الاسناد: ٨٤.

(٦) الفقيه ١: ١٥ /٢٩.

١٩٣

وروى الشيخ المسألة الاخيرة بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر مثله(١) .

[٤٩٨] ٢ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، وعمرو بن عثمان، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر، فقال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكياً فهو هكذا، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإِنسان ينزح منها سبعون دلواً، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك في ما بين هذين.

قال المحقق في ( المعتبر): إنّ رواتها ثقات، وهي معمول عليها بين الاصحاب(٢) .

[٤٩٩] ٣ - وقد سبق حديث محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه‌السلام ) في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم - إلى أن قال -: ينزح منها دلاء.

[٥٠٠] ٤ - وحديث زرارة قال: الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد، ينزح منها عشرون دلواً.

[٥٠١] ٥ - وحديث كردوية، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؛ قال: ينزح منها ثلاثون دلواً.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.

____________________

(١) الاستبصار ١: ٤٤/١٢٣.

٢ - التهذيب ١: ٢٣٤/٦٧٨.

(٢) كتاب المعتبر: ١٧.

٣ - تقدّم في الحديث ٢١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٤ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٩٤

٢٢ - باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب

[٥٠٢] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمد بن مسلم، أنَّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن البئر يقع فيها الميتة فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلواً(١) .

[٥٠٣] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد - يعني ابن مسلم - عن أحدهما (عليهما‌السلام ) مثله. وزاد: وقال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.

[٥٠٤] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبعة(٢) دلاء.

[٥٠٥] ٤ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، ومحمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها(٣) ؟ قال: ينزح منها سبع دلاء.

[٥٠٦] ٥ - وقد تقدّم في حديث زرارة أنَّه ينزح للميتة عشرون دلواً.

[٥٠٧] ٦ - وفي حديث الحلبي: لوقوع الجنب سبع دلاء.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٥/٣٤.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: هذا في الجملة يصلح شاهداً الكون وجوب النزح مقيداً بالتغير فتدبر. ( منه قده ).

٢ - التهذيب ١: ٢٤٤/٧٠٣.

٣ - التهذيب ١: ٢٤٤/٧٠٤.

(٢) كذا في الاصل وفي المصدر: سبع.

٤ - التهذيب ١: ٢٤٤/٧٠٢.

(٣) في المصدر: فيها.

٥ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٩٥

[٥٠٨] ٧ - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منهال قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال: استق منه عشرة دلاء، قال: قلت: فغيرها من الجيف؟ قال: الجيف كلّها سواء الا جيفة قد أجيفت، فإنّ كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.

٢٣ - باب حكم التراوح، وما ينزح من البئر مع التغيّر

[٥٠٩] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: وسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: تنزف(١) كلّها.

قال الشيخ: يعني إذا تغيّر الماء.

ثم قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً إلى الليل، يقام(٢) عليها قوم، يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت.

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٣١/٦٦٧، والاستبصار ١: ٢٧ /٧٠.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٨٤/٨٣٢.

(١) نزفت ماء البئر نزفاً، إذا نزحته كلّه، وأنزف القوم: إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع. ( لسان العرب ٩: ٣٢٦ ).

(٢) في نسخة: « ثمَّ يقام ». ( منه قده )، وكذلك في المصدر.

١٩٦

وقد تقدّم أحاديث كثيرة متفرّقة في الابواب السابقة، في حكم تغير ماء البئر بالنجاسة، وقع الامر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغيّر، وفي بعضها بنزح الجميع، وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغيّر بنزح البعض، أو على الاستحباب، إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغيّر عليه لما عرفت، والله أعلم(١) .

٢٤ - باب أحكام تقارب البئر والبالوعة

[٥١٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم وأبي بصير، كلّهم قالوا: قلنا له: بئر يُتوضّأ منها، يجري البول قريباً منها، أينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى(٢) الوادي، والوادي يجري فيه البول من تحتها، فكان بينهما قدرثلاثة أذرع، اوأربعة أذرع، لم ينجس ذلك شيء، وإن كان أقل من ذلك نجسها(٣) .

قال: وإن كانت البئر في أسفل الوادي، ويمرّ الماء عليها، وكان بين البئر وبينه تسعة(٤) أذرع، لم ينجّسها، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ

____________________

(١) تقدّم في:

أ - الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

ب - الأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

ج - الأحاديث ٤ و ٧ و ١١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

د - الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

هـ - الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧/٢، والتهذيب ١: ٤١٠/١٢٩٣.

(٢) في التهذيب « فوق الوادي » منه قدّه.

(٣) في الكافي: ينجسها.

(٤) في نسخة « سبعة »، منه قدّه.

١٩٧

منه، قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول بلصقها(١) ، وكان لا يثبت على الارض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض، ولا قعر له(٢) ، حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس، فيُتوضّأ منه، إنّما ذلك إذا استنقع كلّه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

وعن الحسين بن عبيدالله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن ابراهيم، مثله(٤) .

الا أنّه أسقط في الكنابين قوله: « وإن كان أقل من ذلك نجّسها » وعلى تقدير ثبوتها لا بدّ من تأويلها، لأنّ العلّامة قال في ( المنتهى ): إنّ القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متّفقون على عدم حصول التنجّس بمجرد التقارب، فلا بدّ من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم(٥) .

وذكر صاحب المنتقى أنَّه محمول على التغيّر، أو على الاستقذار، وأنّ التنجيس والنهي محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع(٦) .

[٥١١] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج عبدالله بن عثمان، عن قدامة بن أبي زيد الجمّاز(٧) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) في نسخة « بلزقها »، هو لزقي وبلزقي ولزيقي - وبالسين والصاد في اللغات الثلاث: بجنبي - هامش المخطوط - عن الصحاح ٤: ١٥٤٩.

(٢) في التهذيب « ولا يغوله » ( منه قده ).

(٣) التهذيب ١: ٤١٠ /١٢٩٣.

(٤) الاستبصار ١: ٤٦/١٢٨.

(٥) المنتهى: ١٩.

(٦) منتقى الجمان ١: ٦٦.

٢ - الكافي ٣: ٨/٣، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٤١٠/١٢٩١ والاستبصار ١: ٤٥/١٢٧.

(٧) في المصدر: « الحمّار ».

١٩٨

سألته: كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة؟ فقال: إن كان سهلاً فسبع أذرع، وإن كان جبلاً فخمس أذرع، ثم قال: إنّ الماء يجري إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.

[٥١٢] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن الحسن بن رباط، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية، وذلك كثير.

ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله.

[٥١٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن أبي بصير أنه قال: نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة، ليس بينهما إلّا نحو من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها، فشقّ ذلك عليهم، فدخلنا على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فأخبرناه، فقال: توضّؤوا منها، فإنّ لتلك البالوعة مجاري تصبّ في واد ينصب في البحر(١) .

[٥١٤] ٥ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: روي: إذا كان بينهما ذراع فلا بأس، وإن كان مبخراً، إذا كان البئر على أعلى الوادي.

____________________

٣ - الكافي ٣: ٧/١.

(١) التهذيب ١: ٤١٠/١٢٩٠، والاستبصار١: ٤٥/١٢٦.

٤ - الفقيه ١: ١٣ /٢٤.

(٢) ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه: يحتمل علمه( عليه‌السلام ) بذلك وأن الاخبار به حقيقة لكنه بعيد ويحتمل أن يكون قضية ممكنة اشارة الى أن فرض ذلك مع احتماله ولو على بعد يقتضي عدم النفرة من ذلك الماء وعدم الجزم بالملاقاة لما مر من أن كل ماء ظاهر حتى يعلم أنه قذر ( منه قده ).

٥ - المقنع: ١٢.

١٩٩

[٥١٥] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: إنّ مجرى العيون كلّها من(١) مهبّ الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها، إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من إثني عشر ذراعاً، وإن كانت تجاهاً بحذاء القبلة، وهما مستويان في مهبّ الشمال، فسبعة أذرع.

[٥١٦] ٧ - وقد سبق حديث محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع، وأقلّ، وأكثر، يُتوضّأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يُتوضّأ منها ويُغتسل ما لم يتغيّر الماء.

قال الشيخ: هذا يدلّ على أنّ الأخبار المتقدّمة كلّها محمولة على الاستحباب(٢) .

[٥١٧] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن البئر يتوضأ منها القوم، وإلى جانبها بالوعة؟ قال: إن كان بينهما عشرة أذرع، وكانت البئر التي يستقون منها ممّا يلي الوادي، فلا بأس.

أقول: قد عرفت أنّ هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب.

____________________

٦ - التهذيب ١: ٤١٠/١٢٩٢.

(١) في نسخة « مع » ( منه قدّه ).

٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ١٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ١: ٤١١/١٢٩٤، والاستبصار ١: ٤٦/١٢٩.

٨ - قرب الاسناد: ١٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[هـ] ـ «والخَتل » : بفتح الخاء المعجمة ، والتاء المثناة من فوق : الخُدعة ، يقال : ختله يختله من باب ضرب إذا خدعه وراوغه(١) ، وختل الدنيا بالدين إذا طلبها بعمل الآخرة.

[و] ـ «وصنفٌ يطلبه للفقه والعقل » : يطلب العلم لتحصيل البصيرة الكاملة في الدين ، والتطلُّع إلى أحوال الآخرة ، وحقارة الدنيا ، ولتكمیل عقله الفطري.

ولمّا ذكر الأصناف الثلاثة وغاية مقاصدهم من طلب المال أراد أن يذكر جملة من أوصاف كل واحد منهم ليعرفوا بها فقالعليه‌السلام : «فصاحب الجهل والمِراء مؤذ ، ممار» ، أي : مؤذ لغيره لخبث باطنه ، وقدرته على التكلُّم بالأقوال الخشنة عند المباحثة ، والمحاورة في كيفية النزاع والجدل ، يريد بذلك الاستطالة والتفوّق على صاحبه ، أو لمجرد التذاذه بالغلبة كما هو دأب الأكثرين(٢) .

«والممار » اسم فاعل من (ماراه).

[ز] ـ «استطال عليه » : أي : تطاول وتفاخر.

[من أخلاق العلامة السيِّد رضا آل بحرالعلوم]

نقل جدّي العلّامة السيِّد آل بحر العلوم (طاب ثراه)(٣) : (أنَّ يوماً من الأيام كان هو مع أخيه جدّي السيِّد علي آل بحر العلوم صاحب البرهان القاطع (طاب ثراه)

__________________

(١) مجمع البحرين ١ : ٦٢١.

(٢) شرح اُصول الكافي ٢ : ١٨٢.

(٣) غفل مؤلف الكتاب السيِّد جعفر بن محمّد باقر بن علي بن السیِّد رضا آل بحر العلومرحمه‌الله عن ذكر اسم راوي الحكاية ، والراوي هو أحد أولاد السيِّد الرضارحمه‌الله ، غير السيِّد عليرحمه‌الله ، والسيد الرضارحمه‌الله انجب من الأولاد سبعة وهم : السيِّد جواد ، السيِّد حسين ، السيِّد عبد الحسين ، السيِّد علي ـ جدّ المؤلف المذكور في الحكاية ـ ، السيِّد كاظم ، السيِّد محمّد تقي ، السيِّد محمّد علي ، فيكون الراوي احد الستة الباقون.

٢٢١

بخدمة والدهما السيِّد رضا بحر العلوم (طاب ثراه) ، فأمرهما السيِّد والدهما المذكور بمصاحبتهما اله إلى عيادة شخص من أكابر بیوت العلم المعروفين بالنَّجف.

قال : وبالاتفاق لمّا دخلنا على صاحب الدار لم نجد في مجلسه من أهل العلم أحداً ، وكان الحاضرون كلهم من السواد السوقية ، فلمَّا استقر بنا الجلوس وأدّى كلٌّ منّا مع صاحبه الوظائف والرسوم العادية ، سأل الشيخ صاحب المنزل والدي عن مسألة فقهية وادّعى الاشتباه فيها على الأصحاب ، وأخذ يقرر إشكاله على الأصحاب لوالدي ، فلمَّا أتمّ كلامه أجابه والدي : بأنك مشتبه في فهم مرادهم ، وإن الإشكال غير وارد عليهم بعد فهم المراد ، وأخذ في بيان مرادهم بأحسن تقریر ، وأوفی بيان وتعبیر ، فلمَّا فرغ من الكلام لم يتقبل الشيخ منه ذلك وأخذ في التثبُّت بالمناقشات ، فكرَّر الوالد عليه الكلام بأوفى من المرة الأولى ، فلم يقنع الشيخ بذلك ، فکرَّر عليه الكلام ثالثاً وبالغ في الايضاح ، فلم يقنع الشيخ بذلك ، فسكت الوالد ولم يتكلَّم بعده بكلمة واحدة ، وحين رأي الشيخ من والدي ذلك قوي عزمه على الكلام وأخذ بإقامة ما عنده من البراهين على صحَّة ما ادّعاه من الغثّ والسمين ، والوالد ساكت لا يتكلَّم بحيث تحقَّق عند العام الحاضرين في ذلك المجلس تفوق الشيخ على السيِّد الوالد وإقحامه بما لا مزيد عليه.

قال : ونحن حاضرون وأدركنا ذلك المعنى من أهل المجلس ، وكنا نقدر على إعانة الوالد ومساعدته في الكلام وإقعاد كلمته على حسب الواقع والمرام ، ولكنّا تأدُّباً اللوالد ، وتوقيراً لصاحب المنزل سكتنا ، ولمّا قمنا وخرجنا من المنزل تقدم أخي السيِّد علي إلى جنب السيِّد الوالدرحمه‌الله وقال له : يا والدي ، ما الَّذي دعاك إلى السكوت عن إحقاق الحق وقمع الباطل حَتَّى فضحت نفسك ، وفضحت جدَّنا بحر العلوم ، بل وأسأت جعفر بن محمّدعليه‌السلام بهذا السكوت ، لِمَ سكتّ وأنت محقٌّ في کلامك؟ وبالغ في انزعاجه من تلك الحالة ، ولمّا سكن قال له والديرحمه‌الله : مع العلم

٢٢٢

بأن الطرف المقابل ـ يعني الشيخ ـ فهم كلامي ؛ لأنه ليس بتلك الدرجة من الغباوة بحيث لم يفهم ما قلته ، ولاسيَّما مع تكراري عليه ذلك مرّات ، فالمجادلة معه أكثر من ذلك ما هو إلا لأجل إقعاد الكلمة والالتذاذ بالغلبة ، وهو ممقوت عند صاحب الشرع).

(ولعمري) لتلك حالة لا توجد إلا عند الأوحدين من الناس ، ولاسيَّما بمحضر جماعة من العوام الَّذين هم كالأنعام ، ولا يعرفون الموازين العلمية للأشخاص إلّا بما يشاهدونه بأعينهم من المفاوضات والمكالمات ، ولكن ربَّما كان السكوت جواباً ، قال أبو العبَّاس الناشئ :

وإذا بُليتُ بِجاهلٍ مُتَحامِلٍ

حَسِبَ(١) المَحالَ من الأُمورِ صَوابا

أوليتُهُ منِّي السكوتَ ورُبَّما

كانَ السُكوتُ عنِ القبیحِ(٢) جَوابا(٣)

وقيل لبعض : (ما لكم لا تعاتبون الجهّال ليعلموا؟ فقال : إنّا لا نكلّف العُمْيَ بأن يبصروا ، ولا الصُمَّ بأن يسمعوا )(٤) .

وقال آخر : (ليس على العالم شيء أصعب ولا أتعب من جاهل يغالطه بالجهل إذا لم يكن عندَهُ عالم يفقه کلامه )(٥) .

__________________

(١) في الوفيات : (يجد).

(٢) في الوفيات : (الجواب).

(٣) وفيات الأعيان ٣ : ٣٧١ ، وانشده الإمام الرضاعليه‌السلام كما في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ١٨٧ ويدل ذلك أنه لغير الناشئ الصغير المتوفی سنة ٣٦٦ هـ ، فلاحظ.

(٤) فيض القدير ٢ : ٢٢.

(٥) لم أهتد إلى مصدر هذا القول.

٢٢٣

(رجع)

[ح] ـ «متعرّض للمقال » : لأن غرض إظهار التفوُّق والغلبة والتفاخُر والجاه ، ولا يحصل إلا بجلاله ومقاله.

[ط] ـ «في أندية الرجال » : الأندية ، جمع النادي وهو : مجلس القوم ما داموا مجتمعين فيه فإذا تفرقوا فليس بناد(١) .

[ي] ـ «قد تسربل الخشوع » : السِّربال بالكسر : القميص ، وسربلته : أي ألبسته السربال ـ أعني القميص(٢) .

والخشوع : التذلُّل والخضوع ، يعني : أظهر الخشوع بالتشبُّه بالخاشعين ، والتزييّ بزيهم مع أنه خال من الورع اللازم للخشوع.

[مراتب الورع]

(واعلم أنّ الورع على مراتب :

الأول : ورع التائبين ، وهو ما يخرج به الإنسان عن الفسق ويوجب قبول شهادته.

الثاني : ورع الصالحين ، وهم ترك الشبهات خوفاً من سقوط المنزلة بارتكابها.

الثالثة : ورع المتَّقين ، وهم ترك الحلال الَّذي يُتخوَّف منه أن ينجرّ إلى الحرام ، كترك التكلُّم بأحوال الناس خوفاً من الوقوع في الغيبة.

الرابع : ورع السالكين ، وهم الإعراض عما سواه تعالی خوفاً من صرف ساعة من العمر فيما لا يفيد زيادة القرب منه)(٣) .

[ك] ـ «فدقَّ الله من هذا » ، أي من أجل عمله هذا العمل.

__________________

(١) ينظر : لسان العرب ١٥ : ٣١٧ ، مادة (ن. د. ي).

(٢) الصحاح ٥ : ١٧٢٩.

(٣) بحار الأنوار ٦٧ : ١٠٠.

٢٢٤

[ل] ـ «خيشومه » : أي أعلى أنفه ، وهو كناية عن إذلاله وجعله خائباً خاسراً عمّا قصده من العمل.

[م] ـ «وقطع منه حيزومه » : الحَيزوم بفتح الحاء المهملة والياء المثناة من تحت ، والزاي المعجمة : وسط الصدر ، وفي القاموس : هو ما استدار من الظهر والبطن(١) .

وكيف كان فهو أيضاً كناية عن إهلاکه واستيصاله بالمرَّة ، لقطع ما هو مناط الحياة.

[ن] ـ «ذو خِبّ ومَلَق » : الخب بكسر الخاء المعجمة والباء الموحدة المشددة ، مصدر بمعنى : الخدعة والغش(٢) .

والملق بالتحريك : اللُّطف الشديد ، والتودُّد فوق ما ينبغي باللسان من غير أن يكون له أثر في القلب(٣) .

[س] ـ «يستطيل على مثله » : من أشباهه أي على من يشابهه في رتبة العلم

والفضل.

[ع] ـ «ويتواضع للأغنياء من دونه » : أي ممَّن هو دونه في الرتبة والمنزلة ، والاستطالة على المماثل ، والتواضع للأدون من أقبح الأفعال ، ودليل على ركاكة الذات وشناعة الصفات.

__________________

(١) القاموس المحيط ٤ : ٩٦.

(٢) مجمع البحرين ١ : ٦١٦ ، والخب بالفتح : الخداع ، وهو الجريز الَّذي يسعى بين الناس بالفساد. (ينظر : النهاية في غريب الحديث ٢ : ٤).

(٣) ينظر : العين ٥ : ١٧٤ ، الصحاح ٤ : ١٥٥٦.

٢٢٥

[ف] ـ «فهو الحلوانهم هاضم » : الحلوان هو الرشوة ، فكأن ما يأخذه منهم اُجرة لما يعمله ، وفي بعض النسخ لحلوائهم بالهمزة وهي الأطعمة اللَّذيذة.

[ص] ـ «ولدينه » : بإفراد الضمير كما هو المتَّفق عليه في نسخ الكافي.

[ق] ـ «حاطم » : أي كاسر ؛ لأنه باع دينه بدنياه ، بل بلقمة من مائدتهم تبعاً لقوَّة الشهوة ، فهو معط لهم فوق ما يأخذ منهم ؛ لأنه يأخذ منهم ما يطعمون ، ومعط إياهم من دينه ، فلا جرم كان عادماً لإيمانه ويقينه ، أو لأنه يحلّ لهم بفتواه ما يشتهون ، ويحطم دينه بما يُدهن فيدهنون.

وبناءً على ما في المتن من ضمير الجمع فله وجه ، فإن فعله ذلك يوجب تجرّيهم على الحرام ، واعطاءهم إيّاه بالرشوة عند ما يتوقعون منه ما يوافق طباعهم ، فهو حاطم لدينهم ، ثُمَّ دعا عليه بالاستیصال بحيث لم يبق له خبر ولا أثر.

[ر] ـ «عمي عليه الخبر » : أي خفي ، كناية عن عمى البصر.

[ش] ـ «وقطع من آثار العلماء أثره » : أي ما بقی من أثار علمه بين الناس ، فلا يُذكر به كما يُذكر به غيره في الدهور ، وتوجب اشتهاره وحسن ذكره ، وإنما دعا على الصنفين للحوق ضررهما على العلماء المحقّين ، أكثر من ضرر الكفّار المتمرِّدين.

[ت] ـ «وصاحب الفقه والعقل » : وهو الصنف الَّذي يطلب العلم لتکميل القوَّة النظرية والقوَّة العلمية والتخلُّق بالأخلاق الحسنة.

[ث] ـ «قد تحنّك في برنسه » : التحنُّك إدارة طرف العمامة تحت حنکه ، أي ما تحت ذقنه ، وفيه استحباب التحنُّك.

٢٢٦

وقال المجلسيرحمه‌الله في (مرآة العقول) في شرح هذا الخبر (عند قوله : تحنُّك في برنسه) : (يومين إلى استحباب التحنُّك في الصلاة)(١) .

وفيه ما فيه ، نعم ، يدل على ذلك من النصوص ما رواه صاحب العوالي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ إلّا نفسه »(٢) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من صلّی مقتطعاً (٣) فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ إلّا نفسه »(٤) .

وفي (شرح المفاتيح) : (أن الأوّل مروي في العوالي في مكانين عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله )(٥) .

ورواه عنه أيضاً في (المستدرکات)(٦) .

والثاني رواه مستقلاً فخر الإسلام في (شرح الإرشاد)(٧) ، فلا دغدغة في ذلك.

(والبرنس) : قلنسوة طويلة ، كان يلبسها النُسَّاك في صدر الإسلام(٨) .

__________________

(١) مرآة العقول ١ : ١٦٢.

(٢) يأتي تخريج الحديث.

(٣) (مقتطعاً) هي تصحيف (مقتعطاً) كما في مجمع البحرين ٣ : ٥٣٣ وهو : شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة على الحنك.

(٤) يأتي تخريج الحديث.

(٥) شرح المفاتيح مخطوط لم أقف عليه ، وفي العوالي الحديثان موجودان في مكانين وليس الأول منه ، فلاحظ (ينظر : عوالي اللئالي ٢ : ٢١٦ ح ٦ للأول ، و ٤ : ٣٧ ح ١٢٨ للثاني).

(٦) مستدرك الوسائل ٣ : ٢١٥ ح ٣٤٠٢ / ٢.

(٧) عنه کشف اللثام ٣ : ٢٦٢ في لباس المصلي.

(٨) الصحاح ٣ : ٩٠٨.

٢٢٧

أو كل ثوب رأسه منه [ملترق به ، من](١) درّاعة كان أوجبّة أو ممطر ، معرَّب یوناني(٢) .

ويكفي في كراهة ترك التحنُّك أو السدل مطلقاً ولو في غير الصلاة المرسل أن الطبقية عِمة إبليس ؛ ولذا لم يتوقَّف أحد في كراهة عدم التحنُّك مطلقاً ، كما صرّح به جدّي صاحب البرهان (طاب ثراه)(٣) .

[خ] ـ «وجِلاً ، خائفاً » : من عدم قبول عمله ؛ لعلمه بأن الله إنَّما يتقبل أعمال المتَّقين ، ولعلَّه لا يكون منهم ، أو لعلمه بأنَّ المقبول إنَّما هو العمل الصالح ولا يعلم صلاح عمله ، أو يخاف من سوء الخاتمة وانقلاب العاقبة وعدم الاستمرار كما انعكست حالة كثير من العُبَّاد في آخر عمره.

[ذ] ـ «داعياً لقبول » : عمله وحسن عاقبته ومغفرة ذنوبه.

[ض] ـ «مشفقاً » : من عدم استجابته ، فإنَّ الدعاء أيضاً من جملة الأعمال التي لا تقبل إلا الصالح منها ، أو من أن يكون قَدْ صدر منه ما يحبس دعاءه ، كما قالعليه‌السلام في دعاء كميل : «اللهُمَّ اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء »(٤) .

وكما في الحديث : «أعوذ بك من الذنوب التي تردّ الدعاء »(٥) .

وهي كما جاءت به الرواية عن الصادقعليه‌السلام : «سوءُ النيَّة والسريرة ، أو ترك التصديق بالإجابة ، والنفاق مع الإخوان ، وتأخير الصلاة عن وقتها »(٦) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) النهاية في غريب الحديث ١ : ١٢٢.

(٣) البرهان القاطع : مخطوط لم أقف عليه.

(٤) دعاء کميل ورد في العديد من كتب الدعاء والزيارة ، ولا حاجة لذكرها.

(٥) ورد بهذا النص في مجمع البحرين ٢ : ٣٨.

(٦) مجمع البحرين ٢ : ٣٨.

٢٢٨

[ظ] ـ «مقبلاً على شأنه » : أي على إصلاح نفسه ، وتهذيب باطنه بالتخلية من الرذائل ، والتحلية بالفضائل.

[غ] ـ «عارفاً » : بأهل زمانه وبحركاتهم ومقاصدهم بالمكاشفات القلبية والمشاهدات العينية.

[أب] ـ «مستوحشاً » : من أوثق إخوانه ؛ لعلمه بأن مخالطتهم تُميتُ القلب ، وتُفسد الدين ، فيختار الاعتزال عنهم ؛ لما فيه السلامة ، إذ قَدْ خُصّ بالبلاء من عرفته الناس ؛ ولذا ورد : «فُرَّ من الناس فرارَكَ مِنَ الأسدِ »(١) .

وفي الشعر الفارسي :

دلا خو کن بتنهائي

که از تنها بلا خيزد

سعادت آنکسي دارد

که از مردم ببرهيزد

وإن شئت توسيع المخاض بأكثر من ذلك ، فنقول : لمّا عرفت أنه ليس الغرض من بعث الأنبياء إلا تهذيب الأخلاق البشرية ، كما قال سيد الأنبياءصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنَّما بعثتُ لأتَمِّمَ مكارِمَ الأخلاق »(٢) .

فلا بد من مباشرة الأعمال الشرعية بصورة توجب التحلّي بالفضائل ، والتخلّي عن الرذائل ، وتسبِّب التحصّل للأخلاق الفاضلة ، وتبديل الملكات الرذيلة ، وهذا الأمر لا محال يتوقَّفُ على تنبُّهٍ کامل واطّلاع وافر على أحوال النفس ، والأُمور الباطنية ، وتقلُّبات القلب ، ودقائق آفات النفس ، ويحتاج إلى

__________________

(١) شرح اُصول الكافي ٢ : ١٨٧.

(٢) تقدم ذكره.

٢٢٩

اهتمام عظيم في إيقاع العبادات على وجه الإخلاص المحض ، وخلوص النيَّة من جميع الشوائب ، والاهتمام بذلك كلّه ، وملاحظة هذه المعاني مع المعاشرة والمخالطة ، وارتكاب اللوازم والرسوم والعادات ، ومباشرة الأُمور الدنيوية مطلقاً متعسِّرٌ جداً ، بل يتعذَّر على أكثر النفوس.

فلا جرم أنَّ كثيراً من السالكين ، وعلماء الشريعة ، وحكماء الملَّة في كلّ زمان من الأزمان اختاروا العزلة ، وتقليل الخلطة بعد تحصيل العلوم اليقينية ، وحصول الملكات العلمية ، وتكميل القوَّة النظرية ، وكانوا يحثُّون تلاميذهم عليها ، وفي صدر السلف أيضاً كان شعار خلّص الصحابة وكمّل التابعين هو الانقطاع إلى الله ، والانفراد لجهة العبادة من غير تزيّ بزيٍّ خاص ، ولا تسمّ باسم مخصوص ، ولا وضع اصطلاح جدید.

قال مالك بن دينار : (من لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين ، فقد قلّ علمه ، وعَمِيَ قلمه ، وضاع عمره )(١) .

قيل لبعضهم : (من معك في الدار؟

قال : الله تعالى معي ، ولا يستوحش من أنس به)(٢) .

ووصف بعض العارفين صفة أهل المحبة الواصلين ، فقال : (جدّد لهم الودّ في كلّ طرفة بدوام الاتصال ، وآواهم (٣) في كنفة بحقائق السكون إليه حَتَّى أنّت قلوبهم ، وحنّت أرواحهم شوقاً ، وكان الحبُّ والشوق منهم إشارة من الحق إليهم عن

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ١٠ : ٤٣.

(٢) لم أهتد إلى مصدر هذا القول.

(٣) في الأصل : (واوهم) وما في المتن من استظهارنا حَتَّى يستقيم النص.

٢٣٠

حقيقة التوحيد وهو الوجود بالله ، فذهبت مناهم ، وانقطعت آمالهم عنده ؛ لما بان منه لهم )(١) .

[أج] ـ «فشدّ الله من هذا أركانه » : المشار إليه بهذا هو العالم الَّذي هو صاحب الفقه والعقل ، أي : ثبّت الله تعالى ، وأحكم غاية الإحكام أركانه الظاهرة ، أعني جوارحه وأعضاءه الباطنة من عقله وفهمه ودينه.

__________________

(١) لم اهتد إلى مصدر هذا القول.

٢٣١

الحديث العاشر

منهومان لا يشبعان

[٧٦] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسی ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس ، قال: سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : منهومان لا يشبعان : طالب دنيا وطالب علم ، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحلّ الله له سلم ، ومن تناولها من غير حلّها هلك ، إلا أن يتوب أو يراجع ، ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا ، ومن أراد به الدنيا فهي حظُّه »(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

فيما يتعلق برجال السند :

ومرجع الضمير كما عرفت.

[ترجمة عُمَر بن أذينة]

أمّا عُمَر بن أذينة : هو ابن محمّد بن عبد الرحمن بن اُذينة ، بضم الهمزة ، وفتح الذال المعجمة ، وسكون الياء المنقطة تحتها نقطتين ، وفتح النون.

ذكره النجاشي في (الفهرست) وعدّ نسبه إلى عدنان ، ثُمَّ قال : (شيخ أصحابنا البصريين ووجههم ، روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام بمكاتبة (٢) ، له كتاب (الفرائض) )(٣) .

وزاد في (الخلاصة) : (أنه كان ثقة صحيحاً ).

__________________

(١) معالم الدين : ١٥ ، الكافي ١ : ٤٦ ح ١.

(٢) في رجال النجاشي : (بمکاتبه) ، وفي الخلاصة : (مکاتبة) ولعله الأصح ، فلاحظ.

(٣) رجال النجاشي : ٢٨٣ رقم ٧٥٢.

٢٣٢

ثُمَّ قال : (قال الكَشِّي : قال حمدويه : سمعت أشياخي منهم العبيدي وغيره ، أنَّ ابن اُذينة كوفي ، وكان هرب من المهدي ، ومات باليمن ؛ فلذلك لم يروِ عنه كثير ، ويقال : اسمه محمّد بن عُمَر بن اُذينة ، غلب عليه اسم أبيه )(١) .

وفي (المشتركات) : (ابن اُذينة ، الثقة ، روى عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، وحريز ، وأحمد بن ميثم ، وأحمد بن محمّد بن عيسی ، وأبوه ، وعثمان بن عيسی ، وجميل بن درَّاج ، وحمّاد بن عيسی )(٢) .

[ترجمة أبان بن أبي عياش]

(وأمّا أبان : فهو ابن أبي عياش ـ بالعين المهملة ، والشين المعجمة ـ واسم أبي عياش : فيروز ـ بالفاء المفتوحة ، والياء المنقطة تحتها نقطتين الساكنة وبعدها راء ، وبعد الواو زاي ـ تابعي ضعيف ، روى عن أنس بن مالك ، وروي عن علي بن الحسين عليهما‌السلام ، لا يُلتفت إليه ، وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه )(٣) .

وفي (الخلاصة) : (الأقوى عندي التوقُّف فيما يرويه ؛ لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف )(٤) .

وقال الشيخ في رجاله : (إنه ضعيف )(٥) .

وحكم بتضعيفه خالنا المجلسيرحمه‌الله في (الوجيزة )(٦) .

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ٢١١ رقم ٢ ، اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٢٦ رقم ٦١٢.

(٢) هداية المحدثين : ١٢٣.

(٣) خلاصة الأقوال : ٣٢٥ رقم ٢ ، شرح اُصول الكافي ٢ : ٣٠٧.

(٤) خلاصة الأقوال : ٣٢٥ رقم ٢ ، رجال ابن الغضائري : ٣٦ رقم ١.

(٥) رجال الطوسی : ١٣٦ رقم ١٢٦٤ / ٣٦.

(٦) الوجيزة في الرجال : ١١ رقم ٥.

٢٣٣

ولم يتعرَّض لذكره صاحب (البُلغة) ؛ بناءً على ما بنى عليه من إسقاط المجاهيل والضعفاء.

[ترجمة سليم بن قيس]

وأمّا سُلیم بن قيس : فقد صرّح السيِّد الداماد بأنه صاحب أمير المؤمنينعليه‌السلام ومن خواصّه ، روی عن السبطين والسجاد والباقر والصادقعليهم‌السلام وهو من الأولياء ، والحقّ فيه ـ وفاقاً للعلّامة وغيره من وجوه الأصحاب ـ تعديلُهُ(١) .

وقال ابن شهر آشوب : (سُليم بن قيس الهلالي صاحب الأحاديث ، له كتاب )(٢) .

وقال ابن طاووس : (تضمّن الكتاب ما يشهد بشكره [وصحَّة كتابه] ) ، انتهى(٣) .

وقال المجلسي : (وكتاب سُليم بن قيس في غاية الاشتهار ، وقد طعن فيه جماعة ، والحق أنه من الأُصول المعتبرة )(٤) .

وفي موضع من البحار ـ أظنُّه في كتاب الغيبة ـ عدّه من الثقات العظام(٥) .

__________________

(١) نسبه أبو علي الحائري في منتهى المقال إلى السيِّد الداماد في رواشحه ، ولم أعثر عليه في الرواشح السماوية ، وذكره المازندراني في شرح اُصول الكافي ٢ : ٣٠٧ عن بعض المحدثين من أصحابنا ، ولم يصرّحرحمه‌الله بأنه للسيد الداماد ، فلاحظ.

وينظر : خلاصة الأقوال : ١٦١ رقم ١ ، منتهى المقال ٣ : ٣٨٢.

(٢) معالم العلماء : ٩٣ رقم ٣٩٠.

(٣) التحرير الطاووسي : ٢٥٢ رقم ١٨٠ وما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) بحار الأنوار ١ : ٣٢.

(٥) قال النعماني : (وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمّةعليهم‌السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأُصول التي رواها أهل العلم ومن حملة حديث أهل البيتعليهم‌السلام وأقدمها ، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام وسمع منهما ، وهو من الأُصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها). (غيبة النعماني : ١٠٣).

٢٣٤

وقال الشيخ أبو علي : (ولقد طعن فيه الغضائري ، ولو حَكَمْنا بالطَّمْنِ لِطَعنهِ ، لَمّا سَلِمَ جليلٌ مِنَ الطَّعن)(١) .

الموضع الثاني

في شرح المتن :

ذُكر هذا الحديث في الكافي في باب (المستأكل بعلمه والمباهي به)(٢) ، والمراد بالمستأكل من يتخذ علمه رأس مال يأكل منه ويتوسَّع به في معاشه ، يقال : فلان ذو أكل ، إذا كان ذا حظّ من الدنيا ورزق واسع ، والمأكل : الكسب.

قال أبو جعفر الباقرعليه‌السلام : «ويحك يا أبا الربيع [لا تطلبنّ الرئاسة ، ولا تكن ذئباً ، و] لا تأكل بنا الناس ، فيفقرك الله »(٣) .

نهاه أن يجعل العلوم الشرعية التي أخذها منهمعليهم‌السلام آلة الأكل والأموال ، كما هو شأن قضاة الجور ، وأوعده بأن الله يفقره في الدنيا بتفويت المال ونقص العيش.

والحديث : مروي في التهذيب أيضاً(٤) .

[أ] ـ «والمنهوم » : من النَّهَم ، بالتحريك ، وهو إفراط الشهوة في الطعام(٥) .

__________________

وقال عنه في موضع من بحار الأنوار ٣٠ : ١٣٤ ما نصّه : (والحق أن بمثل هذا لا يمكن القدح في كتاب معروف بين المحدّثين اعتمد عليه الكليني والصدوق وغيرهما من القدماء ، وأكثر أخباره مطابقة لما رُوى بالأسانيد الصحيحة في الأُصول المعتبرة).

(١) منتهى المقال ٣ : ٣٨٢.

(٢) الكافي ١ : ٤٦ وفيه ستة أحاديث.

(٣) الكافي ٢ : ٣٩٨ ح ٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر

(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢٨ ح ٩٠٦ / ٢٧.

(٥) لسان العرب ١٢ : ٥٩٣.

٢٣٥

وليس فيه دلالة على ذمّ الحرص في تحصيل العلم حَتَّى يُحمل على أن المراد من العلم هو غير علم الآخرة ، بل المقصود أن (أنه ـ ظ) خاصية الدنيا والعلم(١) ذلك ، يعني : مَنْ ذاق طعم حلاوة العلم ، وحلاوة الدنيا لم يشبع منهما ، (أمّا الدنيا) فكلَّما تناول مرتبة من مراتبها حثَّهُ الحرص وطول الأمل إلى تناول ما فوق ذلك ، ولا يكاد يقنع بمرتبة من مراتب الدنيا ، فهو في ألم من تلك الأحوال حَتَّى يموت.

[ب] ـ «وأمّا طالب العلم » : فلأنَّ ساحة العلوم أوسع من أن يحوم حولها عقل أحد من أفراد البشر ، قال تعالى : ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ(٢) .

[ج] ـ «فمَنِ اقتصَرَ مِنَ الدُّنيا على ما أحَلًّ اللهَ لَهُ سَلِم » : أي وإن كان كثيراً في غاية الكثرة ، وكان فيه شهوة وميل إليها كما هو مقتضى العموم المستفاد من الموصول ؛ ولأنَّ جمع الدنيا من مَمَرّ الحلال حلال لا عقوبة فيه وإن بلغ ما بلغ ، ما لم يؤدِّ إلى حد الغرور ، وقطع علائق التوكُّل على الله تعالى ، والاستيثاق بما عنده من المال.

[د] ـ «إلا أن يتوب » : إلى الله تعالى بأن يندم على ما فعل فيما سبق ، ويعزم على الترك فيما يأتي ، أو يراجع من ظلمه ويرضيه.

وظاهر الحديث : أن كلّا من التوبة والمراجعة ناج (منجٍ ـ ظ) من العقاب ، وهو مشکل مع اشتغال الذمَّة بمال الناس المتناول له من غير حلّه ، فأمّا أن يجعل

__________________

(١) كذا والجملة غير مستقيمة ، إلا إذا قلنا : (خاصية الدنيا بالعلم).

(٢) سورة يوسف : من آية ٧٦.

٢٣٦

(أو) : بمعنى الواو للتفسير ، كما هو مذهب الكوفيين ، وابن مالك ، والأخفش ، والجرمي ، واختاره ابن هشام في المغني(١) .

أو للإضراب كما قال ابن مالك :

خَيَّر ، أبِحُ ، قَسِّمْ بِأَوْ وأبْهِمِ

وَاشْكُكْ وإضرابٌ بِها أيضاً نُمِي

والفرق بين الإباحة والتخيير جواز الجمع في تلك دونه ، واحتجوا له بقول توبة :

وقد زَعَمَتْ ليلى بِأنِّيَ فاجِرٌ

نَفسي تُقاها أو عَلَيْها فُجُورها(٢)

وله شواهد أخر.

(أو) : يجعل التوبة علاجاً لما وقع منه من الظلم في حق نفسه من غير تعلُّق بحقّ الغير ، والمراجعة علاجاً لما وقع منه من الاغتصاب لحق الغير ، فإن ذلك لا يرفع إلا مع إرضاء صاحب الحقّ.

ويحتمل تخصيص التوبة بما إذا لم يقدر على رد المال الحرام إلى صاحبه والمراجعة بما قدر عليه.

[هـ] ـ «ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا » : أهل العلم هم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة المعصومون ، والعلماء التابعون لهم ، يعني : من أخذ العلم منهم وعمل بما يقتضيه علمه نجا من العقوبات الأُخروية ، ومن كل ما يمنعه عن

__________________

(١) لم يذکر ابن هشام معنى التفسير كما لم يذكره غيره ، وإنما قال : (والخامس ـ أي من معاني (أو) ـ : الجمع المطلق كالواو ، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي ...) ثُمَّ استغرب بعدها من ذهاب ابن مالك إلى هذا الرأي أيضاً واعترض عليه. (ينظر : المغني ١ : ٦٣).

(٢) البيت لتوبة من الحمير. (ينظر : أمالي القالي ١ : ١٣١ ، خزانة الأدب ١١ : ٦٨).

٢٣٧

التقرُّب إلى الله تعالی ؛ إذ اللازم لطريقتهم لاحق بهم لا محالة ، بل منهم ، كما ورد : «إنَّ سلمان منَّا أهلَ البيت »(١) .

ولا شك أن طريقتهم هي الطريقة الحقَّة التي لا يشوبها أدنی رائحة الباطل ، كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «الحق مع علي وهو مع الحق ، أينما دار »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «اللهُمَّ أدر الحق معه أينما دار »(٣) ، رواه العامَّة في صحاحهم ، وذكروا في ذلك خمسة عشر حديثاً ، ومن جملة من رواه ، إمام الحرمين في الجمع بين الصّحاح السَّتة) في الجزء الثالث منه ، والزمخشري في ربيع الأبرار(٤) .

وقال ابن أبي الحديد في شرحه عند قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : «إن الأئمّة من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على من سواهم ، ولا تصلح الولاة من غيرهم » :

(فإن قلت : إنَّك شرحت هذا الكتاب على مذهب المعتزلة ، فما قولك في هذا الكلام ، وهو تصريح بأن الإمامة لا تصلح من قريش إلا في بني هاشم خاصَّة ، وليس ذلك بمذهب المعتزلة.

قلت : هذا الموضع مشکل ، ولي فيه نظر ، وإن صحّ أن علياًعليه‌السلام قال ذلك ، قلت : كما قال ؛ لأنه ثبت عندي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إنه مع الحق وإن الحق يدور معه

__________________

(١) عیون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٧٠.

(٢) ذكر المؤلفينرحمه‌الله الحديث بالمعنى ونصّه : «علي مع الحق والحق مع علي ، يدور معه حيثما دار ». (شرح نهج البلاغة ١٨ : ٧٢).

(٣) ذكر المؤلفرحمه‌الله الحديث بالمعنى ونصّه : «اللهمّ أدر الحق مع على حيث دار ». (خصائص الوحي المبین ٣١).

(٤) ينظر : مصادر هذا الحديث الشريف من كتب أهل السنة في كتاب الغدير ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٩ ، فإن مؤلفهرحمه‌الله كفانا مؤونة ذلك ، فجزاه الله عن كتابه هذا وغيره ألف خير.

٢٣٨

حيثما دار » ، ويمكن أن يتأول ويطبّق على مذهب المعتزلة ، فيحمل على أن المراد به كمال الإمامة ، كما حُمل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » على نفي الكمال ، لا على نفي الصحَّة) ، انتهى(١) .

وأنت خير بأن نفي الصحَّة أقرب إلى المعنى الحقيقي من نفي الكمال كما حُقّق في محلّه ، ويدل على صحَّة قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما رواه ابن حجر في (الصواعق) أنه خرّج مسلم والترمذي وغيرهما عن وائلة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إنّ الله اصطفی كنانة من بني إسماعيل ، واصطفى من بني كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم »(٢) .

وأصرح من ذلك كلّه ما نقله أبو العبَّاس القلقشندي المصري الشافعي في كتابه (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب) : (أنهم يعني أصحابه الشافعية نصّوا على أن الهاشمي أولى بالإمامة من غيره من قريش).

راجع الفصل الأول من مقدمة الكتاب المزبور(٣) .

[و] ـ «من أراد به الدنيا فهي حظه » : يعني من أراد بعلمه التوسل إلى زخارق الدنيا ، والتقرَّب إلى الملوك والسلاطين ، وجلب المال من الفاسقين ، والسوق على العالمين ، ذلك حظه وثمرة علمه وماله في الآخرة من نصيب ، قال الله تعالی : ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ(٤) .

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ٩ : ٨٧.

(٢) الصواعق المحرقة : ١٨٨ ح ٣١.

(٣) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب : ٧.

(٤) سورة الشوری : ٢٠.

٢٣٩

الحديث الحادي عشر

الحديث لمنفعة الدنيا

[٧٧] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّی بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : «من أراد الحديث لمنفعة الدنيا ، لم يكن له في الآخرة نصيب ، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله تعالى خير الدنيا والآخرة »(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

في رجال السند :

ومرجع الضمير كما تقدّم.

[ترجمة معلی بن محمّد]

ومعلّی بن محمّد : هو أبو الحسن البصري.

قال في (الخلاصة) : (وهو مضطرب الحديث والمذهب ، ونقل عن ابن الغضائري : أنه يعرف حديثُه وينكر ، وأنه يروي عن الضعفاء ، وأنه يجوّز أن يخرج شاهداً )(٢) .

وقال في (التعليقة) : (قال جدّي رحمه‌الله : لم نطّلع على خبر يدلُّ على اضطرابه في الحديث والمذهب كما ذكره بعض الأصحاب ) ، انتهى(٣) .

ولم يذكره صاحب (البُلغة) ، وقال في حاشية له على هذا المقام ما لفظه : (لم نذكر معلّی بن محمّد البصري ؛ لأنه ضعيف مضطرب.

__________________

(١) معالم الدين : ١٦ ، الكافي ١ : ٤٦ ح ٢.

(٢) خلاصة الأقوال : ٤٠٩ رقم ٢ ، رجال ابن الغضائري : ٩٦ رقم ١٤١ / ٢٦.

(٣) تعليقة البهبهاني على منهج المقال : ٣٢٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505