وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313485 / تحميل: 9298
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

أبواب الماء المضاف والمستعمل

١ - باب أنّ المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثا ً

[٥١٨] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنّما هو الماء والصعيد.

[٥١٩] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن، إنّما هو الماء أو التيمّم، الحديث.

أقول: ويدلّ على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرّقة في أبواب

____________________

أبواب الماء المضاف والمستعمل

الباب ١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ١٨٨/٥٤٠، ورواه في الاستبصار ١: ١٤/٢٦.

٢ - التهذيب ١: ٢١٩/٦٢٨، والاستبصار ١: ١٥/٢٨، ويأتي بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

٢٠١

الماء(١) ، والنجاسات(٢) ، والتيمّم(٣) ، والوضوء(٤) ، والغسل(٥) ، وغير ذلك(٦) .

وما يوهم خلاف ذلك سيأتي، ونبيّن وجهه، وكلّه موافق للعامة(٧) .

٢ - باب حكم النبيذ واللبن

[٥٢٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمّم.

فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذاً فإنّي سمعت حُريزاً يذكر في حديث أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.

قال الشيخ: أجمعت العصابة على أنّه لا يجوز الوضوء بالنبيذ(٨) .

أقول: ويأتي في النجاسات والأطعمة ما يدلّ على نجاسة النبيذ(٩) ،

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١، ٣، ٥، ١٠، ١٢ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق وكذلك في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النجاسات.

(٣) يأتي في الباب ١ - ٣ من أبواب التيمّم.

(٤) يأتي في الباب ١٥ والحديثين ٨، ١١ من الباب ٢٦ والحديثين ١، ٢ من الباب ٣٠ والحديث ١ من الباب ٣٧ والحديث ٢ من الباب ٥٠ والحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الوضوء.

(٥) يأتي في الحديثين ١، ٢ من الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٦) يأتي في الاحاديث ١٠ - ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

(٧) وما يوهم خلاف ذلك يأتي في الباب القادم.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢١٩/قطعة من حديث ٦٢٨، والاستبصار ١: ١٥/٢٨.

(٨) الخلاف: كتاب الطهارة/مسألة ٦.

(٩) يأتي في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

٢٠٢

وتحريمه(١) ، ووجوب اجتنابه(٢) ، فيجب حمل هذا على التقيّة، لمعارضة الأحاديث المتواترة، وللاجماع، ولموافقته لأشهر مذاهب العامّة، أو يحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور(٣) .

[٥٢١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن علي قال: أخبرني سماعة بن مهران.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن عبدالله الخياط(٤) ، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسّابة، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النبيذ؟ فقال: حلال، فقال: إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر، وما سوى ذلك، فقال: شه، شه(٥) ، تلك الخمرة المنتنة، قلت: جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني؟ فقال: إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تغيّر الماء، وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشنّ(٦) ، فمنه شربه، ومنه طهوره.

فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة، وربمّا كانت اثنتين، فقلت: وكم كان يسع.

____________________

(١) يأتي في الأبواب ١، ١٧، ١٨، ٢٤ من أبواب الاشربة المحرمة.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(٣) يأتي في الحديث الآتي والأحاديث ٩، ١١ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات وكذلك الاحاديث ١، ٣، ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.

٢ - الكافي ١: ٢٨٣/٦ وفي ٦: ٤١٦/٣، وأورد قطعاً منه في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة الطلاق وشرائطه وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٤) في المصدر: الحنّاط، « راجع معجم رجال الحديث ١٢: ٨٤ و ١٧: ٥٨ ».

(٥) شه: كلمة استقذار واستقباح « مجمع البحرين ٦: ٣٥١ ».

(٦) في هامش الاصل، ( منه قدّه ) ما لفظه: « الشن: القربة الخلق ». الصحاح ٥: ٢١٤٦.

٢٠٣

الشنّ ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك، فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٥٢٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد توضّأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافياً فوقها، فتوضّأ به.

أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماءً مطلقاً، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدّم(٢) .

٣ - باب حكم ماء الورد

[٥٢٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضّأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، ثم قال: هذا خبر شاذ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فإنّ ذلك يسمّى: ماء ورد، وإن لم يكن معتصرا منه(٣) .

أقول: ويمكن حمله على التقيّة، لما مرّ(٤) ، ولا ريب أنّ ما أشار إليه

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٢٠/٦٢٩ والإِستبصار ١: ١٦/ ٢٩.

٣ - الفقيه ١: ١١/قطعة من الحديث ٢٠.

(٢) تقدّم في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٧٣/١٢.

(٣) التهذيب ١: ٢١٨/٦٢٧ والإِستبصار ١: ١٤/٢٧.

(٤) تقدّم في ذيل الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٠٤

الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم، فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص.

٤ - باب حكم الريق

[٥٢٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: لا يغسل بالبزاق شيء غيرالدم.

[٥٢٥] ٢ - وبإسناده، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.

[٥٢٦] ٣ - محمّد بن يعقوب قال: روي أنّه لا يغسل بالريق شيء إلّا الدم.

أقول: يجب حمل هذه الاخبار على التقيّة، أو على جواز إزالة الدم بالريق - وإن احتاج بعده إلى التطهير بالماء - لما سبق وغيره(١) .

٥ - باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً، وكذا المائعات

[٥٢٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢٣/١٣٣٩.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٥/١٣٥٠.

٣ - الكافي ٣: ٥٩/٨.

(١) لما سبق في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٨٥/٣٦٠، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب له من كتاب التجارة. وأورده كذلك عنه وعن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

٢٠٥

عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامداً فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائباً فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

[٥٢٨] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن، أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا تأكله، فقال له الرجل: الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها، قال: فقال له أبوجعفر (عليه‌السلام ) : إنّك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرّم الميتة من كلّ شيء.

[٥٢٩] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ علياً (عليه‌السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل.

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: والنصوص في ذلك كثيرة، تأتي في النجاسات(٣) ، وكتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ١: ٤٢٠/١٣٢٧، والاستبصار ١: ٢٤/٦٠.

٣ - الاستبصار ١: ٢٥/٦٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من كتاب الاطعمة المحرمة.

(١) الكافي ٦: ٢٦١/٣.

(٢) التهذيب ٩: ٨٦/٣٦٥.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣٨، والحديث ١ من الباب ٥١، والحديث ٢ من الباب ٦٤، والحديث ١ من الباب ١٤ من النجاسات.

(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤٣، والحديث ١ من الباب ٤٤، والحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة، وكذلك الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

٢٠٦

٦ - باب كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وأن يعجن به

[٥٣٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: دخل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال: يا حميراء، ما هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي، فإنه يورث البرص(١) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

ورواه في ( العلل )، وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[٥٣١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضؤوا به، ولا تغتسلوا به، ولا تعجنوا به، فإنّه يورث البرص.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم(٤) .

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٦٦/١١١٣، والاستبصار ١: ٣٠/٧٩.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: حكم المحقق في المعتبر بصحة هذه الرواية واعترض عليه صاحب المدارك بما لا وجه له يعتمد على اصطلاحهم. ( منه قده ).

(٢) المقنع: ٨.

(٣) علل الشرائع: ٢٨١/١ وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٨٢/١٨.

٢ - الكافي ٣: ١٥/٥.

(٤) التهذيب ١: ٣٧٩/١١٧٧.

٢٠٧

ورواه الصدوق في ( العلل ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين، مثله(١) .

[٥٣٢] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن حمزة بن يعلى، عن محمد بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يتوضّأ الإِنسان بالماء الذي يوضع في الشمس.

أقول: هذا يدلّ على نفي التحريم، وما تقدّم على الكراهيّة(٢) ، فلا منافاة بينهما، ويأتي ما يدلّ على الكراهة في آداب الحمّام، في أحاديث النورة يوم الأربعاء(٣) .

٧ - باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخّن بالنار في غسل الأموات، وجوازه في غسل الأحياء.

[٥٣٣] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة(٤) ، عن أبان، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا يسخّن الماء للميّت.

أقول: ويأتي أيضاً ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٨١/٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٦/١١١٤.

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٣٢٢/٩٣٨، وأورده في. الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب غسل الميت.

(٤) ليس في المصدر وما في المتن ورد في الوافي ٤: ١٥٠ المجلد ٣ وترتيب التهذيب ١: ٨٠.

(٥) يأتي في الباب ١٠ من أبواب غسل الميت.

٢٠٨

[٥٣٤] ٢ - وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، ولا يجد الماء - إلى أن قال: - وذكر أبو عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه اضطّر إليه وهو مريض، فأتوه به مسخناً، فاغتسل، فقال: لابدّ من الغسل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه بعمومه وإطلاقه(٣) .

٨ - باب أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر وكذا بقيّة مائه

[٥٣٥] ١ - محمّد بن الحسن، عن محمد بن محمّد بن النعمان، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن احمد بن هلال، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا توضّأ أُخِذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون به(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ١: ١٩٨/٥٧٦، والاستبصار ١: ١٦٣/٥٦٤.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الاختيار والنص العام شامل للبارد والحار. ( منه قده ).

(٢) تقدّم ما يدل على الحكم الثاني في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب غسل الميت، والاحاديث ١ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١، والحديث ١ من الباب ١٣، والحديث ١ و ٢ من الباب ٢٧ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٢١/٦٣١.

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. ( منه قده ). راجع الذكرى: ١٢ بتصرف.

٢٠٩

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٥٣٦] ٢ - وبالإِسناد، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا الماء الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل به وجهه، ويده، في شيء نظيف، فلا باس أن ياخذه غيره ويتوضّأ به.

[٥٣٧] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل علي (عليه‌السلام ) أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يُتوضّأ من ركو أبيض مخمر؟

قال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفيّة السمحة السهلة.

[٥٣٨] ٤ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن ابن العرزمي، عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) كان يشرب وهو قائم، ثم شرب من فضل وضوئه قائماً، فالتفت إلى الحسن (عليه‌السلام ) فقال:(٢) يا بُنّي! إني رأيت جدّك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صنع هكذا(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ١: ١٠/١٧.

٢ - التهذيب ١: ٢٢١/٦٣٠، ورواه في الاستبصار ١: ٢٧/٧١.

٣ - الفقيه ١: ٩/١٦.

٤ - المحاسن: ٥٨٥/٥٠.

(٢) في المصدر زيادة: بابي أنت وأُمّي.

(٣) ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه: الشرب من قيام ويأتي تخصيصه بالنهار في الاشربة ( منه قده ).

(٤) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢١٠

٩ - باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء، وغيره، وحكم الغُسالة *

[٥٣٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن الفضيل قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال: لا بأس، هذا ممّا قال الله تعالى:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (١) .

[٥٤٠] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يخرج من الحمام فيمضي كما هو، لا يغسل رجليه حتى يصلّي.

[٥٤١] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجُنب، وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجُنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت، فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلّا بما لزق بهما من التراب.

____________________

الباب ٩

فيه ١٤ حديث

* - جاء في هامش المخطوط الأول ما نصه: « قال ابن ادريس: الظاهر من الايات والاخبار طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ورفع الحدث به، وحكم بانه طاهر ومطهر وكذا جماعة من علمائنا ».

وورد في هامش المخطوط الثاني تتمة له وهي: ( ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. ( منه قده ) راجع الذكرى: ١٢ بتصرف. والسرائر: ١٧

١ - التهذيب ١: ٨٦/٢٢٥.

(١) الحج ٢٢: ٧٨.

٢ - التهذيب ١: ٣٧٩/١١٧٤.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٧٢.

٢١١

أقول: وقد تقدّم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمّام(١) .

[٥٤٢] ٤ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل جنابة، فأراد الغُسل، فليفرغ على كفّيه، فليغسلهما دون المرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه، ثمّ يغسل فرجه، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرّات ملء كفيّه، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، وكفّ بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت لك، فلا بأس.

[٥٤٣] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في الرجل الجُنب يغتسل فينتضح من الماء في الإِناء(١) ، فقال: لا بأس( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ‌جٍ ) (٢) .

ورواه الشيخ كما مرّ(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٥٤٤] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنه قال في الجُنب يغتسل، فيقطر الماء عن جسده في

____________________

(١) تقدم في الحديث ١، ٣، ٦، ٧، ٨ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٤ - التهذيب ١: ٢ ٣ ١/٤ ٣٦، ويأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٥ - الكافي ٣: ١٣/٧.

(٢) في نسخة التهذيب: في أنائه، ( منه قدّه ).

(٣) الحج ٢٢: ٧٨.

(٤) مرّ في الحديث ١ مر هذا الباب.

(٥) التهديب ١: ٨٦/٢٢٤.

٦ - الكافي ٣: ١٣/٦.

٢١٢

الإِناء، وينتضح الماء من الارض، فيصير في الإِناء، أنَّه لا بأس بهذا كلّه.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمّد بن إسماعيل، نحوه(١) .

[٥٤٥] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أغتسل في مغتسل يبال فيه، ويُغتسل من الجنابة، فيقع في الإِناء ما(٢) ينزو من الارض؟ فقال: لا بأس به.

[٥٤٦] ٨ - وعنه، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان قال: سمعت رجلاً يقول لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أدخل الحمّام في السحر، وفيه الجُنب وغير ذلك، فأقوم، فأغتسل، فينتضح عليَّ بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن مهزيار، مثله، الا أنَّه أسقط قوله: عن حنان(٣) .

[٥٤٧] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) بصائر الدرجات: ٢٥٨/١٣، ويأتي صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الجنابة، وتقدم ذيله في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

٧ - الكافي ٣: ١٤/٨.

(٢) في المصدر: ماء بدل ما، والملاحظ أن المصنف لا يكتب الهمزة المتطرفة.

٨ - الكافي ٣: ١٤/٣.

(٣) التهذيب ١: ٣٧٨/١١٦٩.

٩ - الكافي ٣: ١٥/٤.

٢١٣

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٥٤٨] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم، أنه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) فقال له: أغتسل من الجنابة وغيرذلك في الكنيف الذي يبال فيه، وعلي نعل سنديّة، فأغتسل، وعليّ النعل كما هي؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل[ أسفل ](٣) قدميك.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، نحوه(٤) .

[٥٤٩] ١١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة، وثوبه قريب منه، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه؟ قال: نعم، لا بأس به.

[٥٥٠] ١٢ - وعنه، عن جعفربن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أغتسل

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٧٩/١١٧٦.

(٢) الفقيه ١: ١٠/١٧.

١٠ - الفقيه ١: ١٩/١٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الجنابة.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) التهذيب ١: ١٣٣/٣٦٧.

١١ - التهذيب ١: ٨٦/ ٢٢٦.

١٢ - التهذيب ١: ٨٧/٢٢٩.

٢١٤

من الجنابة فيقع الماء على الصفا، فينزو، فيقع على الثوب؟ فقال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم في أحاديث الكرّ ما يتضمّن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب، إذا كان كرّاً(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

[٥٥١] ١٣ - وبالإِسناد، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل؟ فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل، من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه، وأشباهه، وأمّا [ الماء ](٣) الذي يتوضّأ الرجل به، فيغسل به وجهه، ويده، في شيء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به.

أقول: يمكن حمل هذا على التقيّة لموافقته للعامّة، وأن يحمل على وجود نجاسة تغيّر الماء، بقرينة آخره، وأن يحمل على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مضى(٤) ويأتي إن شاء الله(٥) .

[٥٥٢] ١٤ - وروى الشهيد في ( الذكرى )، وغيره، عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء؟ فقال: إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢، ٦ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

(٢) ويأتي في الحديث ١، ٢ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف، والحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبوابالجنابة.

١٣ - التهذيب ١: ٢٢١/٦٣٠، والاستبصار ١: ٢٧/٧١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) تقدم في الأحاديث ١، ٣ - ٩ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١، ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٤ - ذكرى الشيعة: ٩.

٢١٥

وروى المحقق في ( المعتبر)(١) : عن العيص بن القاسم، مثله(٢) .

١٠ - باب استحباب نضح أربع أكفّ من الماء لمن خشي عود ماء الغسل، أو الوضوء اليه: كفّ أمامه، وكفّ خلفه، وكفّ عن يمينه، وكفّ عن يساره، ثم يغتسل أو يتوضأ

[٥٥٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية، أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة، أو يتوضّأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة، ولا مدّاً للوضوء، وهو متفرّق فكيف يصنع، وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفّاً أمامه، وكفّاً عن يمينه، وكفّاً عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه، غسل رأسه ثلاث مرّات، ثمّ مسح جلده بيده، فإن ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء، غسل وجهه، ومسح يده على ذراعيه، ورأسه، ورجليه، وإن كان الماء متفرّقاً فقَدِرَ أن يجمعه، وإلّا اغتسل من هذا، ومن هذا، وإن كان في مكان واحد، وهو قليل، لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل، ويرجع الماء فيه، فإنّ ذلك يجزيه.

____________________

(١) المعتبر: ٢٢.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا تصريح في حديث ابن سنان ولا في حديث العيص بن القاسم بنجاسة الغسالة ولا يحضرني نص غيرهما وقد صرحوا بعدم نص غير ذلك، لكن حكم جماعة من الاصحاب بالنجاسة بعد الانفصال وهو الاحوط ويأتي ما يدل على طهارة ماء الاستنجاء وتقدم في هذا الباب الطهارة وليس بصريح ويأتي مثله. ( منه قده ).

تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب، ويأتي في أحاديث الباب ١١ من هذه الابواب ما ظاهره المنافاة.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١٦/١٣١٥.

٢١٦

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي، عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر؛ نحوه(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، نحوه(٢) .

ورواه ابن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب؛ نحوه. إلى قوله: ثم مسح جلده بيده قال: ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى(٣) .

أقول: حكى المحقق في ( المعتبر ) في تفسيرنضح الأكفّ قولين: أحدهما: أنَّ المراد منه رش الأرض لتجتمع أجزاؤها؛ فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه إلى الماء، والثاني: أن المراد به بلّ جسده قبل الاغتسال ليتعجل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء(٤) .

قال صاحب المنتقى: وعجز الخبر صريح في نفي البأس، فحكم النضح للاستحباب وأمره سهل، وكون متعلّقه الارض هو الارضى(٥) .

[٥٥٤] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، قال: حدّثني، صاحب لي ثقة(١) أنه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء، والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٦٧/١١١٥.

(٢) قرب الاسناد: ٨٤.

(٣) السرائر: ٤٨٥.

(٤) المعتبر: ٢٢ باختلاف يسير س في اللفظ.

(٥) المنتقى: ١/٦٨.

٢ - التهذيب ١: ٤١٧/١٣١٨، والاستبصار ١: ٢٨/٧٢.

(١) في هامش المخطوط « الظاهر أنّ الذي وثّقه أبن مسكان هو محمد بن ميسر، والله أعلم » ( منه قده ).

٢١٧

قال: ينضح بكف بين يديه، وكفا من خلفه، وكفاعن يمينه، وكفّاً عن شماله، ثمّ يغتسل.

ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن ميسر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(١) .

ونقله ابن إدريس في ( آخر السرائر ) من كتاب نوادر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمّد بن ميسر، مثله(٢) .

[٥٥٥] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الكاهلي(٣) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة، فانضح عن يمينك، وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

١١ - باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمّام مع عدم العلم بنجاستها وأنّ الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرّا ً

[٥٥٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن

____________________

(١) المعتبر: ٢٢.

(٢) السرائر: ٤٧٣.

٣ - الكافي ٣: ٣/١.

(٣) في نسخة التهذيب: عبدالله بن يحيى، ( منه قدّه ) وهو الكاهلي.

(٤) التهذيب ١: ٤٠٨ /١٢٨٣.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٣/١١٤٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب اداب الحمام.

٢١٨

الاول (عليه‌السلام ) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام، قال: أدخله بمئزر، وغضّ بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم.

[٥٥٧] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، ومحمّد بن يحيى، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمد بن سالم، عن موسى بن عبدالله بن موسى، عن محمد بن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه، فأصابه الجذام فلا يلومن إلّا نفسه. فقلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : إنّ أهل المدينة يقولون: إنّ فيه شفاء من العين، فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام، والزاني، والناصب الذي هو شرّهما وكلّ من خلق الله، ثمّ يكون فيه شفاء من العين؟!

[٥٥٨] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم.

[٥٥٩] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرّهما إن الله لم يخلق خلقا شرّاً من الكلب، وإنّ الناصب أهون على الله من الكلب.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٣/٣٨.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٨/١٠.

٤ - الكافي ٣: ١٤/١.

٢١٩

[٥٦٠] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه.

أقول: هذه الاحاديث لها معارضات تقدّم بعضها في هذه الابواب(١) ، وبعضها في أحاديث ماء الحمّام(٢) ؛ ويأتي باقيها في بحث النجاسات إن شاء الله تعالى(٣) .

ولها معارضات عامّة، تؤيد جانب الطهارة، ولذلك حملنا هذه الاحاديث على الكراهة على أنه قد فرض فيها العلم بحصول النجاسة، فلا إشكال، والله أعلم.

١٢ - باب جواز الطهارة بالمياه الحارّة التي يشمّ منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها

[٥٦١] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: أمّا ماء الحمات(٤) فإن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها. قال:

____________________

٥ - علل الشرائع: ٢٩٢.

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ والحديثين ١٣، ١٤ من الباب ٢٧ من أبوابالنجاسات.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٣/٢٤.

(٤) الحمة: العين الحارة يستشفى بها المرضى، ( منه قدّه ). الصحاح ٥: ١٩٠٤.

٢٢٠

وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت.

[٥٦٢] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) إنها من فوح(١) جهنم.

[٥٦٣] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاستشفاء بالحمات(١) : وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت، فإنها من فوح(٢) جهنم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعضهم، عن هارون بن مسلم
مثله (٤) .

[٥٦٤] ٤ - وعن بعضهم، عن هارون، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: إنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال.

١٣ - باب طهارة ماء الاستنجاء

[٥٦٥] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٤/٢٥.

(١) في نسخة « فيح »، فاحت القدر تفوح: غلت، ( منه قدّه ). الصحاح ١: ٣٩٣.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٩/١.

(٢) في المصدر: بالحميات.

(٣) وفيه: فيح.

(٤) التهذيب ٩: ١٠١/٤٤١.

(٥) المحاسن: ٥٧٩/٤٧.

٤ - المحاسن: ٥٧٩/٤٨، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٤ من أبواب الاشربة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٣/٥.

٢٢١

عمير، عن ابن أذينة، عن الاحول - يعني محمّد بن النعمان - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله. وزاد: ليس عليك شيء(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

[٥٦٦] ٢ - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمان، عن رجل، عن العيزار(٣) ، عن الاحول أنّه قال لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث -: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى(٤) به؟ فقال: لا بأس: فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا والله، فقال: إن(٥) الماء أكثر من القذر.

[٥٦٧] ٣ - وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الكاهليّ، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت: أمرّ في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّؤون؟ قال: ليس به بأس لا تسأل عنه.

أقول: الظاهر أنّ المراد بالوضوء الاستنجاء.

[٥٦٨] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه،

____________________

(١) الفقيه ٤١: ١/١٦٢.

(٢) التهذيب ١: ٨٥/٢٢٣.

٢ - علل الشرايع: ٢٨٧/١.

(٣) في المصدر: العنزا.

(٤) في المصدر: يستنجي.

(٥) وفيه: لأن.

٣ - الكافي ٣: ١٣/٣، وتقدّم ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.

٤ - التهذيب ١: ٨٦/٢٢٧.

٢٢٢

عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن النعمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به.

[٥٦٩] ٥ - وبالإِسناد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المراديّ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟

قال: لا.

١٤ - باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء

[٥٧٠] ١ - عبدالله بن جعفرالحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضّأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك الا أن يغسل يده قبل ذلك.

____________________

٥ - التهذيب ١: ٨٦/٢٢٨، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب النجاسات.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٨٤.

٢٢٣

٢٢٤

أبواب الأسآر

١ - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير

[٥٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء، الحديث.

[٥٧٢] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات(١) .

[٥٧٣] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد - يعني ابن مسلم - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب

____________________

أبواب الأسآر

الباب ١

في ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦١/٧٥٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النجاسات.

٢ - التهذيب ١: ٢٦١/٧٦٠، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لم أجده في الكافي وكذا لم يجده الشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين وقال: كانه أخذه من غير الكافي من مؤلفات الكليني. ( منه قده ).

٣ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٤ والاستبصار ١: ١٨/٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب الاتي.

٢٢٥

يشرب من الإِناء، قال: اغسل الإِناء. الحديث.

[٥٧٤] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة، والإِبل والحمار والخيل، والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه؟

فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب؟ فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرّة ثمّ بالماء.

[٥٧٥] ٥ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ولغ الكلب في الإِناء فصبّه.

[٥٧٦] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن شريح، قال: سأل عذافر أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة، والبعير والحمار، والفرس والبغل والسباع، يشرب منه أو يتوضّأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ. قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا. قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنّه نجس، لا والله إنّه نجس.

وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن عليّ بن فضالّ، عن عبدالله بن بكير، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٥٧٧] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال:

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩/٤٠، ويأتي:

صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

ذيله في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب النجاسات.

٥ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٥.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٧، والاستبصار ١: ١٩/٤١.

(١) التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٨.

٧ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٥٠، وتقدّم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

٢٢٦

ليس بفضل السنور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه.

[٥٧٨] ٨ - وقد تقدّم في حديث عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

٢ - باب طهارة سؤر السنّور وعدم كراهته

[٥٧٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الهرة أنَّها من أهل البيت ويتوضّأ من سؤرها.

[٥٨٠] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في كتاب علي (عليه‌السلام ) : أنّ الهرّ سبع، ولا بأس بسؤره وإني لاستحيي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

[٥٨١] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٨ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(١) يأتي في الباب ١٢ والباب ١٣ من أبواب النجاسات.

(٢) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٦ من الباب القادم.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٥٢.

٢ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٥.

(٣) الكافي ٣: ٩/٤.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٤، والاستبصار ١: ١٨/٣٩.

٢٢٧

عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإِناء؟ قال: اغسل الإِناء.

وعن السنّور؟ قال: لا بأس أن تتوضّأ من فضلها، إنما هي من السباع.

[٥٨٢] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبَّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان عليّ (عليه‌السلام ) يقول: لا تدع فضل السنّور أن تتوضأ منه، إنّما هي سبع.

[٥٨٣] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ علياً (عليه‌السلام ) قال: إنّما هي من أهل البيت.

[٥٨٤] ٦ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه، والسنّور، أو شرب منه جمل، أو دابّة، أو غير ذلك، أيتوضّأ منه؟ أو يغتسل؟ قال: نعم، الا أن تجد غيره فتنزّه عنه.

أقول: حكم الكلب هنا محمول على التقيّة، أو على بلوغ الماء كُرّاً لما سبق في حديث أبي بصير(١) ، وغيره(٢) .

وقال صاحب القاموس: الكلب كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابح(٣) إنتهى.

أقول: فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير.

[٥٨٥] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) :

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٣.

٥ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٤.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٤٩.

(١) تقدّم في الحديث ٧ من الباب السابق.

(٢) تقدم في الحديث ١، ٣ - ٥، ٨ من الباب السابق.

(٣) القاموس: ١: ١٣٠.

٧ - الفقيه ١: ٨/١١.

٢٢٨

إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور، ولا من شراب شرب منه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب نجاسة أسآر أصناف الكفار

[٥٨٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصراني، فقال: لا.

[٥٨٧] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن الوشّاء، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنَّه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني، والمشرك، وكل ما(٣) خالف الاسلام، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[٥٨٨] ٣ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤، ٦، ٧ من الباب ١من أبواب الأسآر.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٥ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١١/٥، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٢٣/٦٣٨، والاستبصار ١: ١٨/٣٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

٢ - الكافي ٣: ١١/٦.

(٣) كتب المصنف فوقها ( من ) عن نسخة.

(٤) التهذيب ١: ٢٢٣/٦٣٩، والاستبصار ١: ١٨/٣٧.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٣/٦٤١، والاستبصار ١: ١٨/٣٨.

٢٢٩

عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي؟ فقال: نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال: نعم.

أقول: حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلّا مع اليقين، ويمكن حمله على التقيّة. ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله.(١)

٤ - باب طهارة أسآر أصناف الاطيار وان أكلت الجيف، مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة

[٥٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: فضل الحمامة والدّجاج لا بأس به والطير.

[٥٩٠] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة؟ فقال: كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟ فقال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، الا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩/٢، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٢٨/٦٥٩.

٢ - الكافي ٣: ٩/٥.

(٢) التهذيب ١: ٢٢٨/٦٦٠، والاستبصار ١: ٢٥/٦٤.

٢٣٠

[٥٩١] ٣ - وزاد في الأخير: وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: إن كان في منقارها قذراً لم تتوضّأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضّأ منه واشرب.

[٥٩٢] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد، بالإِسناد. وذكر الزيادة، وزاد: وكلّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه وليشربه.

وسئل عما(١) يشرب منه بازٌ أو صقر، أو عقاب؟ قال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دمّا(٢) فلا تتوضّأ منه ولا تشرب.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٥ - باب طهارة سؤر بقيّة الدواب حتى المسوخ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه

[٥٩٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا باس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه.

____________________

٣ - الاستبصار ١: ٢٥/٦٤، والتهذيب ١: ٢٨٤/قطعة من الحديث ٨٣٢.

٤ - التهذيب ١: ٢٨٤ قطعة من الحديث ٨٣٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من - الباب ٥٣ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر: عن ماء.

(٢) في المصدر زيادة: فان رأيت في منقاره دماً.

(٣) الفقيه ١: ١٠/١٨ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الاتي والحديث ١ - ٣ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩/١، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٢٤/٦٤٢.

٢٣١

[٥٩٤] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

[٥٩٥] ٣ - وعن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته: هل يشرب سؤر شيء من الدواب، ويتوضّأ منه؟ قال: أمّا الإِبل، والبقر، والغنم(١) ، فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا ما قبله(٣) .

[٥٩٦] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دَرّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن سؤر الدواب، والغنم، والبقر، أيتوضّأ منه ويشرب؟ قال: لا بأس.

[٥٩٧] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كلّ شيء يجتّر(٤) فسؤره حلال، ولعابه حلال.

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٠/٧.

٣ - الكافي ٣: ٩/٣.

(١) لفظ ( والغنم ) ليس في التهذيب ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٦.

(٣) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب.

٤ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٧.

٥ - التهذيب ١: ٢٢٨/٦٥٨.

(٤) يجترّ: هو من الاجترار وهو أن يجرّ البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرّة ثانية ( مجمع البحرين ٣: ٢٤٤ ) الجرة: ما يخرجه البعير للاجترار، منه قدّه. الصحاح ٢: ٦١١.

٢٣٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٥٩٨] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن فضل(٢) البقرة، والشاة والبعير، يشرب منه ويُتوضّأ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب كراهة سؤر الجلّال (*)

[٥٩٩] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم(٥) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا لحوم الجلّالة(٦) ، فإن أصابك من عرقها فاغسله.

____________________

(١) الفقيه ١: ٨/٩.

٦ - قرب الاسناد: ٨٤.

(٢) في المصدر: ماء.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤، ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

* - جاء في هامش المخطوط ما لفظه: « استدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلّال بحديث هشام وأحاديث ما لا يؤكل لحمه، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الاول مبنية على أنهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا، بل في جميع الأفراد، والفرق إحداث قول ثالث وأيضاً فإن بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطباً وإمّا جافاً، فيتّصل السؤر به فحكمه حكمه، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه » منه قدّه.

١ - الكافي ٦: ٢٥٠/١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

١٣٣ - ١٣٥ وهداية المحدثين: ٢٧ والوافي ٣: ١٦ كتاب الأطعمة والأشربة.

(٦) في المصدر: الجلّالات، والجلالة من الحيوان: التي تأكل الجلّة والعذرة ( لسان العرب ١١: ١١٩ ).

٢٣٣

أقول: وسيأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله(١) .

وقد تقدّم ما يدلّ على كراهية سؤر ما لا يُؤكل لحمه(٢) ، وهذا منه، وتقدّم ما يدلّ على الطهارة هنا كحديث الفضل(٣) ، وغيره(٤) .

٧ - باب طهارة سؤر الجنب

[٦٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضّأ منه، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإِناء، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، مثله(٥) .

[٦٠١] ٢ - وبالإِسناد، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء.

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات.

(٢) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٦، ٧ من الباب ١، والاحاديث ١، ٤، ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠/٢.

(٥) التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٣، والاستبصار ١: ١٧/٣١.

٢ - الكافي ٣: ١٠/٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.

٢٣٤

[٦٠٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها، أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.

[٦٠٣] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يبول، ولم يمسّ يده شيء، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم، وإن كان جنباً.

[٦٠٤] ٥ – محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الهاشمي - في حديث - قال: سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب، فتمس يده الماء قبل(١) أن يغسلها؟ قال: لا بأس، وقال: أدخل الحمّام فأغتسل، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً، أو غير جنب؟ قال: لا بأس.

[٦٠٥] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ): عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن الرزّاز، عن حامد بن سهل، ( عن أبي غسان )(٢) عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فاغتسلت من جفنة، وفضلت(٣) فيها فضلة، فجاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يغتسل(٤) ،

____________________

٣ - الكافي ٣: ١١/٣، وتقدّم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

٤ - الكافي ٣: ١٢/٤، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٧١.

(١) كتب المصنف فوق ( يده ) علامة نسخة وكتب ( من غير ) بدل كلمة ( قبل ) عن نسخة.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٦، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.

(٢) ليس في المصدر. راجع تهذيب التهذيب ٤: ٣٣٤.

(٣) في نسخة « ففضلت » ( منه قده ).

(٤) في المصدر: اغتسل منه.

٢٣٥

فقلت: يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، إنّها فضلة منّي، أو قالت: اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة

[٦٠٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: إشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّ منه.

[٦٠٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا تتوضّ منه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن الحسين، مثله(٣) .

[٦٠٨] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) :

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب الماء المطلق، وكذلك الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة، والباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠/١.

٢ - الكافي ٣: ١٠/٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٥، والاستبصار ١: ١٧/٣٣.

٣ - الكافي ٣: ١١/٤.

٢٣٦

أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوضّ(١) من سؤر الحائض.

[٦٠٩] ٤ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحائض؟ قال: تشرب(١) من سؤرها، ولا تتوضّأ(٢) منه.

[٦١٠] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض، قال: إذا كانت مامونة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على هذا القيد أيضاً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

[٦١١] ٦ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سؤر الحائض تشرب منه، ولا توضّأ.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[٦١٢] ٧ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الاحمر،

____________________

(١) في المصدر: يتوضّأ.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٢/١٦٦.

(٢) في المصدر: يشرب.

(٣) في المصدر: يتوضأ.

٥ - التهذيب ١: ٢٢١/٦٣٢، والاستبصار ١: ١٦/٣٠.

(٤) تقدم ما يدلّ على القيد في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على القيد في الحديث ٩ من هذا الباب. والحديث ١ من الباب ١٨، والحديث ٢ من الباب٢٨ من أبواب النجاسات.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٤، والاستبصار ١: ١٧/٣٢.

(٦) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٦، والاستبصار ١: ١٧/٣٤.

٢٣٧

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته: هل يُتوضّأ من فضل وضوء(١) الحائض؟ قال: لا.

[٦١٣] ٨ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن حجّاج الخشّاب، عن أبي هلال قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها، ولا أُحبّ أن أتوضّأ منه(٢) .

[٦١٤] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضّأ منه، إذا كانت تغسل يديها.

أقول: قد عرفت وجه الجمع بين الاخبار من العنوان، وهو الذي يفهم من كلام الشيخ وغيره، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٣) .

٩ - باب طهارة سؤر الفأرة، والحيّة، والعظاية، والوزغ، والعقرب، وأشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء

[٦١٥] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن

____________________

(١) وضوء: ليس في المصدر.

٨ - التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٧، والاستبصار ١: ١٧/٣٥.

(٢) في التهذيب: تتوضأ.

٩ - السرائر: ٤٨٥.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات، والحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٦، والاستبصار ١: ٢٣/٥٨ و ١: ٢٤/٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.

٢٣٨

العظاية(١) ، والحيّة، والوزغ، يقع في الماء، فلا يموت، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.

وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن، وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن منه.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[٦١٦] ٢ - وبإسناده، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء، أن يشرب منه ويتوضّأ منه.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده، عن إسحاق بن عمّار، مثله(٣) .

[٦١٧] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب، عن حفص(٤) ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن حيّة دخلت حبّاً(٥) فيه. ماء، وخرجت منه؟ قال: إذا وجد ماء غيره فليهرقه.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(٦) .

____________________

(١) العظاية: وهي دويبة معروفة، وقيل: هو السام الأبرص ( النهاية ٣: ٢٦٠ ).

(٢) قرب الاسناد: ٨٤ و ١١٣.

٢ - التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٣، والاستبصار ١: ٢٦/٦٥.

(٣) الفقيه ١: ١٤/٢٨.

٣ - التهذيب ١: ٤١٣/١٣٠٢، والاستبصار ١: ٢٥/٦٣.

(٤) كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص.

(٥) في التهذيب: جُبّاً.

(٦) الكافي ٣: ٧٣/١٥.

٢٣٩

[٦١٨] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفأرة، والعقرب، وأشباه ذلك، يقع في الماء فيخرج حيّاً، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه(١) ؟ قال: يسكب منه ثلاث مرّات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثمّ يشرب منه، ويتوضأ منه، غير الوزغ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه.

[٦١٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء، أيتوضّأ به(٢) ؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه.

[٦٢٠] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن جرّةٍ وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضّأ منه، وإن كان عقرباً فارق الماء، وتوضّأ من ماء غيره.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٦٢١] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى عن أكل سؤر الفأر.

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٣٨/٦٩٠، والاستبصار ١: ٢٤/٥٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق.

(١) في نسخة: به، ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ٢٣٠/٦٦٤، والاستبصار ١: ٢٧/٦٩.

(٢) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الاستبصار ( منه ).

٦ - الكافي ٣: ١٠/قطعة من الحديث ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

(٣) التهذيب ١: ٢٢٩ /٦٦٢.

٧ - الفقيه ٤: ٢/١.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505