وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313537 / تحميل: 9299
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت.

[٥٦٢] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) إنها من فوح(١) جهنم.

[٥٦٣] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاستشفاء بالحمات(١) : وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت، فإنها من فوح(٢) جهنم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعضهم، عن هارون بن مسلم
مثله (٤) .

[٥٦٤] ٤ - وعن بعضهم، عن هارون، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: إنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال.

١٣ - باب طهارة ماء الاستنجاء

[٥٦٥] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٤/٢٥.

(١) في نسخة « فيح »، فاحت القدر تفوح: غلت، ( منه قدّه ). الصحاح ١: ٣٩٣.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٩/١.

(٢) في المصدر: بالحميات.

(٣) وفيه: فيح.

(٤) التهذيب ٩: ١٠١/٤٤١.

(٥) المحاسن: ٥٧٩/٤٧.

٤ - المحاسن: ٥٧٩/٤٨، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٤ من أبواب الاشربة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٣/٥.

٢٢١

عمير، عن ابن أذينة، عن الاحول - يعني محمّد بن النعمان - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله. وزاد: ليس عليك شيء(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

[٥٦٦] ٢ - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمان، عن رجل، عن العيزار(٣) ، عن الاحول أنّه قال لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث -: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى(٤) به؟ فقال: لا بأس: فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا والله، فقال: إن(٥) الماء أكثر من القذر.

[٥٦٧] ٣ - وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الكاهليّ، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت: أمرّ في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّؤون؟ قال: ليس به بأس لا تسأل عنه.

أقول: الظاهر أنّ المراد بالوضوء الاستنجاء.

[٥٦٨] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه،

____________________

(١) الفقيه ٤١: ١/١٦٢.

(٢) التهذيب ١: ٨٥/٢٢٣.

٢ - علل الشرايع: ٢٨٧/١.

(٣) في المصدر: العنزا.

(٤) في المصدر: يستنجي.

(٥) وفيه: لأن.

٣ - الكافي ٣: ١٣/٣، وتقدّم ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.

٤ - التهذيب ١: ٨٦/٢٢٧.

٢٢٢

عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن النعمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به.

[٥٦٩] ٥ - وبالإِسناد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المراديّ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟

قال: لا.

١٤ - باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء

[٥٧٠] ١ - عبدالله بن جعفرالحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضّأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك الا أن يغسل يده قبل ذلك.

____________________

٥ - التهذيب ١: ٨٦/٢٢٨، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب النجاسات.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٨٤.

٢٢٣

٢٢٤

أبواب الأسآر

١ - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير

[٥٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء، الحديث.

[٥٧٢] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات(١) .

[٥٧٣] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد - يعني ابن مسلم - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب

____________________

أبواب الأسآر

الباب ١

في ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦١/٧٥٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النجاسات.

٢ - التهذيب ١: ٢٦١/٧٦٠، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لم أجده في الكافي وكذا لم يجده الشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين وقال: كانه أخذه من غير الكافي من مؤلفات الكليني. ( منه قده ).

٣ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٤ والاستبصار ١: ١٨/٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب الاتي.

٢٢٥

يشرب من الإِناء، قال: اغسل الإِناء. الحديث.

[٥٧٤] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة، والإِبل والحمار والخيل، والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه؟

فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب؟ فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرّة ثمّ بالماء.

[٥٧٥] ٥ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ولغ الكلب في الإِناء فصبّه.

[٥٧٦] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن شريح، قال: سأل عذافر أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة، والبعير والحمار، والفرس والبغل والسباع، يشرب منه أو يتوضّأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ. قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا. قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنّه نجس، لا والله إنّه نجس.

وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن عليّ بن فضالّ، عن عبدالله بن بكير، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٥٧٧] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال:

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩/٤٠، ويأتي:

صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

ذيله في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب النجاسات.

٥ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٥.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٧، والاستبصار ١: ١٩/٤١.

(١) التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٨.

٧ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٥٠، وتقدّم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

٢٢٦

ليس بفضل السنور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه.

[٥٧٨] ٨ - وقد تقدّم في حديث عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

٢ - باب طهارة سؤر السنّور وعدم كراهته

[٥٧٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الهرة أنَّها من أهل البيت ويتوضّأ من سؤرها.

[٥٨٠] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في كتاب علي (عليه‌السلام ) : أنّ الهرّ سبع، ولا بأس بسؤره وإني لاستحيي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

[٥٨١] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٨ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(١) يأتي في الباب ١٢ والباب ١٣ من أبواب النجاسات.

(٢) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٦ من الباب القادم.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٥٢.

٢ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٥.

(٣) الكافي ٣: ٩/٤.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٤، والاستبصار ١: ١٨/٣٩.

٢٢٧

عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإِناء؟ قال: اغسل الإِناء.

وعن السنّور؟ قال: لا بأس أن تتوضّأ من فضلها، إنما هي من السباع.

[٥٨٢] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبَّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان عليّ (عليه‌السلام ) يقول: لا تدع فضل السنّور أن تتوضأ منه، إنّما هي سبع.

[٥٨٣] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ علياً (عليه‌السلام ) قال: إنّما هي من أهل البيت.

[٥٨٤] ٦ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه، والسنّور، أو شرب منه جمل، أو دابّة، أو غير ذلك، أيتوضّأ منه؟ أو يغتسل؟ قال: نعم، الا أن تجد غيره فتنزّه عنه.

أقول: حكم الكلب هنا محمول على التقيّة، أو على بلوغ الماء كُرّاً لما سبق في حديث أبي بصير(١) ، وغيره(٢) .

وقال صاحب القاموس: الكلب كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابح(٣) إنتهى.

أقول: فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير.

[٥٨٥] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) :

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٣.

٥ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٤.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٤٩.

(١) تقدّم في الحديث ٧ من الباب السابق.

(٢) تقدم في الحديث ١، ٣ - ٥، ٨ من الباب السابق.

(٣) القاموس: ١: ١٣٠.

٧ - الفقيه ١: ٨/١١.

٢٢٨

إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور، ولا من شراب شرب منه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب نجاسة أسآر أصناف الكفار

[٥٨٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصراني، فقال: لا.

[٥٨٧] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن الوشّاء، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنَّه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني، والمشرك، وكل ما(٣) خالف الاسلام، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[٥٨٨] ٣ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤، ٦، ٧ من الباب ١من أبواب الأسآر.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٥ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١١/٥، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٢٣/٦٣٨، والاستبصار ١: ١٨/٣٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

٢ - الكافي ٣: ١١/٦.

(٣) كتب المصنف فوقها ( من ) عن نسخة.

(٤) التهذيب ١: ٢٢٣/٦٣٩، والاستبصار ١: ١٨/٣٧.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٣/٦٤١، والاستبصار ١: ١٨/٣٨.

٢٢٩

عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي؟ فقال: نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال: نعم.

أقول: حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلّا مع اليقين، ويمكن حمله على التقيّة. ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله.(١)

٤ - باب طهارة أسآر أصناف الاطيار وان أكلت الجيف، مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة

[٥٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: فضل الحمامة والدّجاج لا بأس به والطير.

[٥٩٠] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة؟ فقال: كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟ فقال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، الا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩/٢، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٢٨/٦٥٩.

٢ - الكافي ٣: ٩/٥.

(٢) التهذيب ١: ٢٢٨/٦٦٠، والاستبصار ١: ٢٥/٦٤.

٢٣٠

[٥٩١] ٣ - وزاد في الأخير: وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: إن كان في منقارها قذراً لم تتوضّأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضّأ منه واشرب.

[٥٩٢] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد، بالإِسناد. وذكر الزيادة، وزاد: وكلّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه وليشربه.

وسئل عما(١) يشرب منه بازٌ أو صقر، أو عقاب؟ قال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دمّا(٢) فلا تتوضّأ منه ولا تشرب.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٥ - باب طهارة سؤر بقيّة الدواب حتى المسوخ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه

[٥٩٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا باس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه.

____________________

٣ - الاستبصار ١: ٢٥/٦٤، والتهذيب ١: ٢٨٤/قطعة من الحديث ٨٣٢.

٤ - التهذيب ١: ٢٨٤ قطعة من الحديث ٨٣٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من - الباب ٥٣ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر: عن ماء.

(٢) في المصدر زيادة: فان رأيت في منقاره دماً.

(٣) الفقيه ١: ١٠/١٨ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الاتي والحديث ١ - ٣ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩/١، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٢٤/٦٤٢.

٢٣١

[٥٩٤] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

[٥٩٥] ٣ - وعن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته: هل يشرب سؤر شيء من الدواب، ويتوضّأ منه؟ قال: أمّا الإِبل، والبقر، والغنم(١) ، فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا ما قبله(٣) .

[٥٩٦] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دَرّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن سؤر الدواب، والغنم، والبقر، أيتوضّأ منه ويشرب؟ قال: لا بأس.

[٥٩٧] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كلّ شيء يجتّر(٤) فسؤره حلال، ولعابه حلال.

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٠/٧.

٣ - الكافي ٣: ٩/٣.

(١) لفظ ( والغنم ) ليس في التهذيب ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٦.

(٣) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب.

٤ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٧.

٥ - التهذيب ١: ٢٢٨/٦٥٨.

(٤) يجترّ: هو من الاجترار وهو أن يجرّ البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرّة ثانية ( مجمع البحرين ٣: ٢٤٤ ) الجرة: ما يخرجه البعير للاجترار، منه قدّه. الصحاح ٢: ٦١١.

٢٣٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٥٩٨] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن فضل(٢) البقرة، والشاة والبعير، يشرب منه ويُتوضّأ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب كراهة سؤر الجلّال (*)

[٥٩٩] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم(٥) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا لحوم الجلّالة(٦) ، فإن أصابك من عرقها فاغسله.

____________________

(١) الفقيه ١: ٨/٩.

٦ - قرب الاسناد: ٨٤.

(٢) في المصدر: ماء.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤، ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

* - جاء في هامش المخطوط ما لفظه: « استدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلّال بحديث هشام وأحاديث ما لا يؤكل لحمه، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الاول مبنية على أنهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا، بل في جميع الأفراد، والفرق إحداث قول ثالث وأيضاً فإن بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطباً وإمّا جافاً، فيتّصل السؤر به فحكمه حكمه، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه » منه قدّه.

١ - الكافي ٦: ٢٥٠/١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

١٣٣ - ١٣٥ وهداية المحدثين: ٢٧ والوافي ٣: ١٦ كتاب الأطعمة والأشربة.

(٦) في المصدر: الجلّالات، والجلالة من الحيوان: التي تأكل الجلّة والعذرة ( لسان العرب ١١: ١١٩ ).

٢٣٣

أقول: وسيأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله(١) .

وقد تقدّم ما يدلّ على كراهية سؤر ما لا يُؤكل لحمه(٢) ، وهذا منه، وتقدّم ما يدلّ على الطهارة هنا كحديث الفضل(٣) ، وغيره(٤) .

٧ - باب طهارة سؤر الجنب

[٦٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضّأ منه، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإِناء، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، مثله(٥) .

[٦٠١] ٢ - وبالإِسناد، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء.

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات.

(٢) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٦، ٧ من الباب ١، والاحاديث ١، ٤، ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠/٢.

(٥) التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٣، والاستبصار ١: ١٧/٣١.

٢ - الكافي ٣: ١٠/٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.

٢٣٤

[٦٠٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها، أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.

[٦٠٣] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يبول، ولم يمسّ يده شيء، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم، وإن كان جنباً.

[٦٠٤] ٥ – محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الهاشمي - في حديث - قال: سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب، فتمس يده الماء قبل(١) أن يغسلها؟ قال: لا بأس، وقال: أدخل الحمّام فأغتسل، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً، أو غير جنب؟ قال: لا بأس.

[٦٠٥] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ): عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن الرزّاز، عن حامد بن سهل، ( عن أبي غسان )(٢) عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فاغتسلت من جفنة، وفضلت(٣) فيها فضلة، فجاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يغتسل(٤) ،

____________________

٣ - الكافي ٣: ١١/٣، وتقدّم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

٤ - الكافي ٣: ١٢/٤، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٧١.

(١) كتب المصنف فوق ( يده ) علامة نسخة وكتب ( من غير ) بدل كلمة ( قبل ) عن نسخة.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٦، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.

(٢) ليس في المصدر. راجع تهذيب التهذيب ٤: ٣٣٤.

(٣) في نسخة « ففضلت » ( منه قده ).

(٤) في المصدر: اغتسل منه.

٢٣٥

فقلت: يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، إنّها فضلة منّي، أو قالت: اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة

[٦٠٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: إشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّ منه.

[٦٠٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا تتوضّ منه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن الحسين، مثله(٣) .

[٦٠٨] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) :

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب الماء المطلق، وكذلك الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة، والباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠/١.

٢ - الكافي ٣: ١٠/٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٥، والاستبصار ١: ١٧/٣٣.

٣ - الكافي ٣: ١١/٤.

٢٣٦

أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوضّ(١) من سؤر الحائض.

[٦٠٩] ٤ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحائض؟ قال: تشرب(١) من سؤرها، ولا تتوضّأ(٢) منه.

[٦١٠] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض، قال: إذا كانت مامونة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على هذا القيد أيضاً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

[٦١١] ٦ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سؤر الحائض تشرب منه، ولا توضّأ.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[٦١٢] ٧ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الاحمر،

____________________

(١) في المصدر: يتوضّأ.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٢/١٦٦.

(٢) في المصدر: يشرب.

(٣) في المصدر: يتوضأ.

٥ - التهذيب ١: ٢٢١/٦٣٢، والاستبصار ١: ١٦/٣٠.

(٤) تقدم ما يدلّ على القيد في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على القيد في الحديث ٩ من هذا الباب. والحديث ١ من الباب ١٨، والحديث ٢ من الباب٢٨ من أبواب النجاسات.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٤، والاستبصار ١: ١٧/٣٢.

(٦) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٦، والاستبصار ١: ١٧/٣٤.

٢٣٧

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته: هل يُتوضّأ من فضل وضوء(١) الحائض؟ قال: لا.

[٦١٣] ٨ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن حجّاج الخشّاب، عن أبي هلال قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها، ولا أُحبّ أن أتوضّأ منه(٢) .

[٦١٤] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضّأ منه، إذا كانت تغسل يديها.

أقول: قد عرفت وجه الجمع بين الاخبار من العنوان، وهو الذي يفهم من كلام الشيخ وغيره، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٣) .

٩ - باب طهارة سؤر الفأرة، والحيّة، والعظاية، والوزغ، والعقرب، وأشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء

[٦١٥] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن

____________________

(١) وضوء: ليس في المصدر.

٨ - التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٧، والاستبصار ١: ١٧/٣٥.

(٢) في التهذيب: تتوضأ.

٩ - السرائر: ٤٨٥.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات، والحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٦، والاستبصار ١: ٢٣/٥٨ و ١: ٢٤/٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.

٢٣٨

العظاية(١) ، والحيّة، والوزغ، يقع في الماء، فلا يموت، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.

وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن، وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن منه.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[٦١٦] ٢ - وبإسناده، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء، أن يشرب منه ويتوضّأ منه.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده، عن إسحاق بن عمّار، مثله(٣) .

[٦١٧] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب، عن حفص(٤) ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن حيّة دخلت حبّاً(٥) فيه. ماء، وخرجت منه؟ قال: إذا وجد ماء غيره فليهرقه.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(٦) .

____________________

(١) العظاية: وهي دويبة معروفة، وقيل: هو السام الأبرص ( النهاية ٣: ٢٦٠ ).

(٢) قرب الاسناد: ٨٤ و ١١٣.

٢ - التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٣، والاستبصار ١: ٢٦/٦٥.

(٣) الفقيه ١: ١٤/٢٨.

٣ - التهذيب ١: ٤١٣/١٣٠٢، والاستبصار ١: ٢٥/٦٣.

(٤) كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص.

(٥) في التهذيب: جُبّاً.

(٦) الكافي ٣: ٧٣/١٥.

٢٣٩

[٦١٨] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفأرة، والعقرب، وأشباه ذلك، يقع في الماء فيخرج حيّاً، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه(١) ؟ قال: يسكب منه ثلاث مرّات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثمّ يشرب منه، ويتوضأ منه، غير الوزغ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه.

[٦١٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء، أيتوضّأ به(٢) ؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه.

[٦٢٠] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن جرّةٍ وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضّأ منه، وإن كان عقرباً فارق الماء، وتوضّأ من ماء غيره.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٦٢١] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى عن أكل سؤر الفأر.

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٣٨/٦٩٠، والاستبصار ١: ٢٤/٥٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق.

(١) في نسخة: به، ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ٢٣٠/٦٦٤، والاستبصار ١: ٢٧/٦٩.

(٢) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الاستبصار ( منه ).

٦ - الكافي ٣: ١٠/قطعة من الحديث ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

(٣) التهذيب ١: ٢٢٩ /٦٦٢.

٧ - الفقيه ٤: ٢/١.

٢٤٠

[٦٢٢] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنَّ عليّاً (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضّأ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

١٠ - باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات

[٦٢٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن الخنفساء، والذباب، والجراد، والنملة، وما أشبه ذلك، يموت في البئر، والزيت، والسمن، وشبهه؟ قال: كلّ ما ليس له دم فلا بأس به.

[٦٢٤] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى -، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة.

[٦٢٥] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ٧٠.

(١) يأتي في: الباب الآتي، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٣٠/٦٦٥ وفي ٢٨٤/ذيل الحديث ٨٣٢ وفي الإِستبصار ١: ٢٦/٦٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

٢ - التهذيب ١: ٢٣١/٦٦٩ والاستبصار ١: ٢٦/٦٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ١: ٢٣٠/قطعة من الحديث ٦٦٦ والإِستبصار ١: ٢٦/٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

٢٤١

له دم مثل: العقارب، والخنافس، وأشباه ذلك، فلا بأس.

[٦٢٦] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٦٢٧] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن العقرب، والخنفساء، وأشباههنّ، تموت في الجرّة، أو الدنّ(٢) ، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١١ - باب حكم العجين بالماء النجس

[٦٢٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا - وما أحسبه الا ( عن )(٥) حفص بن البختري - قال: قيل لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) في

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥/٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب النجاسات.

(١) التهذيب ١: ٢٣١ /٦٦٨.

٥ - قرب الإِسناد: ٨٤.

(٢) الدن: أصغر من الحبّ، ولا يثبت في الارض إلّا أن يحفر له ( راجع لسان العرب ١٣: ١٥٩ ).

(٣) تقدّم في الباب السابق.

(٤) يأتي في الابواب ٣٣، ٣٥ من أبواب النجاسات.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٥، والاستبصار ١: ٢٩/٧٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

(٥) ليس في المصدر.

٢٤٢

العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة.

[٦٢٩] ٢ - وبالإِسناد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يدفن ولا يباع.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، والأوّل على الجواز.

[٦٣٠] ٣ - وقد تقدّم في أحاديث البئر، أنّ العجين المذكور إذا أصابته النار فلا بأس بأكله، إلّا أنّ الماء هناك من ماء البئر، وقد عرفت عدم نجاسته بالملاقاة.

____________________

٢ - التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٦ والاستبصار ١: ٢٩/٧٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

٣ - تقدّم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.

٢٤٣

٢٤٤

ابواب نواقض الوضوء

١ - باب أنه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث، دون الظنّ والشك ّ

[٦٣١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة(١) والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب، والاذن، فإذا نامت العين، والاذن، والقلب، وجب الوضوء، قلت: فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتّى يستيقن(٢) أنّه قد نام، حتى يجيىء من ذلك أمر بيّن، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه، ولا تنقض(٣) اليقين أبداً بالشكّ، وإنّما تنقضه بيقين آخر.

[٦٣٢] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يوجب الوضوء إلّا من غائط، أو بول،

____________________

أبواب نواقض الوضوء

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٨/١١.

(١) في هامش المخطوط (منه قدّه ) ما لفظه: « خفق: حرّك رأسه وهو ناعس ». الصحاح ٤: ١٤٦٩.

(٢) في هامش الاصل المخطوط (منه قدّه ) ما نصّه: « العجب من الشيخ علي في شرح القواعد حيث أفتى بأن ظنّ غلبة النوم كاف في نقض الوضوء » راجع جامع المقامد: ٣.

(٣) في المصدر: « ينقض » والحرف الاول من هذه الكلمة منقوط في الاصل بنقطتين من فوق ومن تحت.

التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٦.

٢٤٥

أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها.

[٦٣٣] ٣ - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ الشيطان ينفخ في دبر الإِنسان حتّى يخيّل إليه أنّه قد خرج منه ريح، ولا ينقض الوضوء إلّا ريح تسمعها، أو تجد ريحها.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله(١) .

[٦٣٤] ٤ - وعنه، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عمّا ينقضن الوضوء؟ قال: الحدث، تسمع صوته، أو تجد ريحه، الحديث.

[٦٣٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : أجد الريح في بطني حتّى أظنّ أنّها قد خرجت؟ فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح، ثمّ قال: إنّ إبليس يجلس بين إليتي الرجل، فيحدث ليشكّكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، مثله(٢) .

أقول: وتقدّم في حديث الوسوسة في النيّة ما يدلّ على هذا المعنى(٣) .

[٦٣٦] ٦ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث

____________________

٣ - التهذيب ١: ٣٤٧/١٠١٧، والاستبصار ١: ٩٠/٢٨٩.

(١) الكافي ٣: ٣٦/٣.

٤ - التهذيب ١: ١٢/٢٣، والاستبصار ١: ٨٣/٢٦٢ و ٨٦/٢٧٣ و ٩٠/٢٩٠ وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٥ - الفقيه ١: ٣٧/ ١٣٩.

(٢) التهذيب ١: ٣٤٧/١٠١٨، والاستبصار ١: ٩٠/٢٨٨.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب مقدمة العبادات.

٦ - الخصال: ٦١٩ - ٦٢٩.

٢٤٦

الأربعمائة - قال: من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، الوضوء(١) بعد الطهور عشر حسنات، فتطهّروا، وإيّاكم والكسل، فإن من كسل لم يؤد حق الله عزّ وجلّ، تنظّفوا بالماء من نتن الريح الذي يُتأذّى به، تعهّدوا أنفسكم، فإنّ الله يبغض من عباده القاذورة، الذي يتأنّف به من جلس إليه، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم، فإنّك لا تدري(٢) لعلّك أنّ تدعو على نفسك.

[٦٣٧] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب، لما مضى(٤) ويأتي(٥) من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث.

[٦٣٨] ٨ - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عمّن ذكره، عن أحمد بن محمّد، عن سعد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الاذنان، وذلك لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان، والاذنان، انتقض الوضوء.

____________________

(١) وفيه: للوضوء.

(٢) في المصدر زيادة: تدعو لك أو على نفسك.

٧ - الكافي ٣: ٣٣/١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الوضوء.

(٣) التهذيب ١: ١٠٢/٢٦٨.

(٤) مضى في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ٨ من أبواب الوضوء.

٨ - الكافي ٣: ٣٧/١٦.

٢٤٧

[٦٣٩] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يتّكىء في المسجد، فلا يدري نام، أم لا، هل عليه وضوء؟ قال: إذا شكّ فليس عليه وضوء.

قال: وسألته عن رجل يكون في الصلاة، فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت، فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

[٦٤٠] ١٠ - وروى المحقّق في ( المعتبر ) عنه (عليه‌السلام ) قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه، أخرج منه شيء، أم لا؟ لم يخرج(٢) من المسجد، حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢ - باب أنّ البول والغائط، والريح، والمني، والجنابة، تنقض الوضوء

[٦٤١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عمر بن أذينة وحريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا

____________________

٩ - قرب الإِسناد: ٨٣ الفقرة الاولى، والفقرة الثانية و: ٩٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٠٥ /٤٣٧ و ١٨٤/٣٥٨. ١٠ - المعتبر: ٣١.

(٢) في المصدر: فلا يخرج.

(٣) يأتي ما يدلّ على ذلك: في الحديث ٦ - ٨، ١١، ١٢ من الباب ٣ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٦/٢، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٤٨

ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك، أو النوم.

[٦٤٢] ٢ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين، من الذكر والدبر، من الغائط والبول، أو مني، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكلّ النوم يكره إلّا أن تكون تسمع الصوت.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، مثله، إلى قوله: حتّى يذهب العقل(٢) .

[٦٤٣] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان - يعني ابن عيسى - عن أديم بن الحّر، أنّه سمع أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين.

[٦٤٤] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين الذين أنعم الله عليك بهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ١: ٩/ ١٥.

(١) الكافي ٣: ٣٦/٦.

(٢) الفقيه ١: ٣٧/١٣٧.

٣ - التهذيب ١: ١٦/٣٦.

٤ - الكافي ٣: ٣٥/١.

(٣) التهذيب ١: ١٠/١٧، والإِستبصار١: ٨٥/٢٧١.

٢٤٩

[٦٤٥] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرعاف، والحجامة، وكلّ دم سائل؟ فقال: ليس في هذا وضوء، إنّما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير المرادي، مثله. إلا أنّه ذكر بدل الرعاف: القيء(١) .

[٦٤٦] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الناسور(٢) ، أينقض الوضوء؟ قال: إنّما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح.

ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، مثله(٤) .

أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الناسور، ونحوه، وكذا بعض أحاديث الحصر، أعني ماله مخصّص، لم يظهر كونه من باب التقيّة.

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٧/١٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) الخصال: ٣٤/٣.

٦ - الكافي ٣: ٣٦/٢، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٢) الناسور: بالسين والصاد: عرق في باطنه فساد فكلّما برأ أعلاه، رجع فاسداً ( لسان العرب ٢٠٥: ٥).

(٣) التهذيب ١: ١٠/١٨، والاستبصار ١: ٨٦/٢.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٢٢/٤٧.

٢٥٠

[٦٤٧] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و( عيون الاخبار ) بإسناده الاتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضاعليه‌السلام قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم، دون سائر الاشياء(١) ، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلّا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم، الحديث.

[٦٤٨] ٨ - وفي ( عيون الاخبار): بالإِسناد الآتي عن الفضل قال: سأل المأمون الرضا (عليه‌السلام ) عن محض(٢) الاسلام فكتب إليه - في كتاب طويل -: ولا ينقض الوضوء إلّا غائط، أو بول، أو ريح، أو نوم، أو جنابة.

[٦٤٩] ٩ - وبالإِسناد، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيغ، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الذين جعل(٣) الله لك، أوقال: الذين أنعم الله بهما(٤) عليك.

[٦٥٠] ١٠ - وبأسانيده، عن محمّد بن سنان - في جواب العلل - عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: وعلّة التخفيف في البول والغائط، لأنّه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي فيه بالوضوء لكثرته، ومشقّته، ومجيئه بغير إرادة منهم(٥)

____________________

٧ - علل الشرائع: ٢٥٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤.

(١) في العلل زيادة: قيل.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

(٢) في نسخة: « محنة » منه قدّه.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨/٤٤.

(٣) في المصدر: جعلهما.

(٤) بهما: ليس في المصدر.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٨/١.

(٥) في نسخة: « منه »، ( منه قدّه ).

٢٥١

ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلّا بالاستلذاذ منهم، والإِكراه(١) لأنفسهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله هنا، وفي كيفيّة الوضوء، وغيرذلك(٣) .

٣ - باب أنّ النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء على أي ّ حال كان، وأنّه لا ينقض الوضوء شيء من الأشياء غير الاحداث المنصوصة

[٦٥١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عمر بن أذينة وحريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك، أو النوم.

[٦٥٢] ٢ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة ومحمّد بن عبدالله(٤) ، قالا: سألنا الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل ينام على

____________________

(١) اضاف في هامش الأصل ( منه ) عن نسخة.

(٢) تقدم ما يدلّ عليه في الاحاديث ٢ - ٥، ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه:

أ - في الحديث ١ س ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

ب - وفي الحديث ٢، ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

ج - وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

د - وفي الحديث ١، ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

هـ - وفي الحديث ٣، ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

و - وفي الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

ز - وفي الباب ٢ من أبواب الجنابة.

الباب ٣

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٦/٢، والاستبصار ١: ٧٩/٢٢٤، وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهديب ١: ٦/٤ والاستبصار ١: ٧٩/٢٤٥.

(٤) في المصدر: عبيدالله.

٢٥٢

دابَّته؟ فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.

[٦٥٣] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماشٍ، على أيّ الحالات، فعليه الوضوء.

[٦٥٤] ٤ - وعنه، عن أبن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عُمير، عن إسحاق بن عبدالله الأشعري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا ينقض الوضوء إلّا حدث، والنوم حدث.

[٦٥٥] ٥ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينام وهو ساجد؟ قال: ينصرف ويتوضّأ.

[٦٥٦] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟ فقال: إن كان لا يحفظ حدثاً منه - إن كان - فعليه الوضوء، وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء، ولا إعادة.

[٦٥٧] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن ابن بكير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قوله تعالى:( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ) (١)

____________________

٣ - التهذيب ١: ٦/٣، والاستبصار ١: ٧٩/٢٤٧.

٤ - التهذيب ١: ٦/٥، والاستبصار ١: ٧٩/٢٤٦.

٥ - التهذيب ١: ٦/١، والاستبصار ١: ٧٩/٢٤٣.

٦ - التهذيب ١: ٧/٨، والاستبصار ١: ٨٠/٢٥٠.

٧ - التهذيب ١: ٧/٩، والاستبصار ١: ٨٠/٢٥١.

(١) المائدة ٥: ٦.

٢٥٣

ما يعني بذلك( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ) (١) ؟ قال: إذا قمتم من النوم، قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: نعم، إذا كان يغلب على السمع، ولا يسمع الصوت.

[٦٥٨] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الخفقة والخفقتين؟ فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين(٢) إنّ الله تعالى يقول:( بَلِ الانسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَ‌ةٌ ) (٣) ، إن علياً (عليه‌السلام ) كان يقول: من وجد طعم النوم فإنّما أوجب عليه الوضوء.

[٦٥٩] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء.

[٦٦٠] ١٠ - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس يرخّص في النوم في شيء من الصلاة.

[٦٦١] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يرقد وهو قاعد، هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه

____________________

(١) المائدة ٥: ٦.

٨ - التهذيب ١: ٨/١٠، والاستبصار ١: ٨٠/٢٥٢.

(٢) في الاستبصار: الخفقتان.

(٣) القيامة ٧٥: ١٤.

٩ - الكافي ٣: ٣٧/١٥.

١٠ - الكافي ٣: ٣٧١/١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

١١ - الفقيه ١: ٣٨/١٤٤.

٢٥٤

ما دام قاعداً، إن لم ينفرج.

أقول هذا محمول على التقيّة لما مرّ(١) ، أو على عدم غلبة النوم على السمع لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[٦٦٢] ١٢ - وبإسناده، عن سماعة بن مهران، أنّه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائماً، أو راكعاً؟ فقال: ليس عليه وضوء.

أقول: تقدّم وجهه(٤) ويحتمل الإِنكار أيضاً.

[٦٦٣] ١٣ - وفي ( العلل، وعيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: ( إنّما )(٥) وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة، ومن النوم، دون سائر الاشياء(٦) ، لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة - إلى أن قال - وأمّا النوم، فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كلّ شيء منه، واسترخى، فكان أغلب الاشياء عليه(٧) فيما يخرج منه الريح، فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة.

أقول: وأحاديث الحصر كثيرة، تقدّم بعضها(٨) ، ويأتي الباقي(٩) .

____________________

(١) مَرَّ في الأحاديث ١، ٦، ٨ من الباب ١، والاحاديث ١، ٢، ٧، ٨ من الباب ٢، وكذلك أحاديث هذا الباب، من هذه الأبواب.

(٢) مضى في الحديث ١، ٦، ٨ من الباب ١، والاحاديث ٢، ٦، ٧.

من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب، والحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٢ - الفقيه ١: ٣٨/٧.

(٤) تقدم وجهه في الحديث ٦ من هذا الباب.

١٣ - علل الشرائع: ٢٥٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤.

(٥) في المصدر: فإن قال قائل فلم.

(٦) وفيه زيادة: قيل.

(٧) في المصدر: كله.

(٨) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ٦، ٩ من الباب ١، والأحاديث ١، ٦، ٨، ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٩) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥، والحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٢٥٥

[٦٦٤] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن أبي شعيب، عن عمران بن حمران، أنّه سمع عبداً صالحاً (عليه‌السلام ) يقول: من نام وهو جالس، لا يتعمّد النوم، فلا وضوء عليه.

أقول: قد تقدّم الوجه في مثله(١) .

[٦٦٥] ١٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء.

[٦٦٦] ١٦ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل، هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه، وذلك أنّه في حال ضرورة.

أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل الحمل على أنّه يتيممّ، لتعذّر الوضوء، للتصريح فيه بالضرورة، ولما يأتي في التيمّم(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

١٤ - التهذيب ١: ٧/٦.

(١) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ١: ٧/٧، والاستبصار ١: ٨٠/٢٤٩.

١٦ - التهذيب ١: ٨/١٣، والاستبصار ١: ٨١/٢٥٣.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب التيمم.

(٣) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١، ٦، ٨ من الباب ١ من هذه الابواب، وفي الحديث ١، ٢، ٧، ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٢٥٦

٤ - باب حكم ما أزال العقل من إغماء، وجنون، وسكر، وغيرها.

[٦٦٧] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل به علّة، لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: يتوضّأ، قلت له: إنَّ الوضوء يشتدّ عليه لحال علّته؟ فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء، وقال: يؤخّر الظهر ويصلّيها مع العصر، يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: إستدلّ به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح، لكنّ الشيخ نقل الإِجماع على أنّ زوال العقل مطلقاً ينقض الطهارة، مع موافقته للاحتياط، وأحاديث حصر النواقض تدلُّ على عدم النقض، والله أعلم.

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٧/١٤.

(١) التهذيب ١: ٩/١٤.

٢٥٧

٥ - باب أنّ ما يخرج من الدبرمن حَبّ القرع والديدان لا ينقض الوضوء، إلّا أن يكون متلطّخاً بالعذرة *

[٦٦٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن أخي فُضيل، عن فضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يخرج منه مثل حب القرع، قال: ليس عليه وضوء.

[٦٦٩] ٢ - قال الكليني: وروي: إذا كانت متلطّخة(١) بالعذرة أعاد الوضوء.

[٦٧٠] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن ظريف - يعني ابن ناصح(٢) - عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس في حبّ القرع والديدان الصغار وضوء، إنّما هو بمنزلة القمل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

* ورد في هامش المخطوط ما نصه: لوخرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام أو حصى أو دم غير الثلاثة أو شعر أو أشياف أو دهن قطره في احليله لم ينقض الا أن تستصحب شيئاً من النواقض ذهب اليه علماؤنا أجمع للأصل ولما تقدم من الاحاديث وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والاوزاعي وأحمد وأبو اسحاق وأبو ثور أنه ناقض لعدم انفكاكه من البلة وهو ممنوع. ذكره في التذكرة ( منه قده ) راجع التذكرة ١: ١١. وفيها: اسحاق بدل أبي اسحاق والثلاثة بدل البلة.

١ - الكافي ٣: ٣٦/صدر الحديث ٥.

٢ - الكافي ٣: ٣٦/ذيل الحديث ٥.

(١) في المصدر: ملطخة.

٣ - الكافي ٣: ٣٦/٤.

(٢) يعني ابن ناصح، موجود في التهذيب والاستبصار ( منه قده ).

(٣) الفقيه ١: ٣٧/١٣٨.

(٤) التهذيب ١: ١٢/٢٢، والاستبصار ١: ٨٢ /٢٥٦.

٢٥٨

[٦٧١] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )، في الرجل يسقط منه الدواب(١) وهو في الصلاة، قال: يمضي في(٢) صلاته، ولا ينقض ذلك وضوءه.

[٦٧٢] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته، فيخرج منه حبّ القرع، كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء(١) ، ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطّخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة، وأعاد الوضوء والصلاة.

[٦٧٣] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي فضيل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال في الرجل يخرج منه مثل حبّ القرع، قال: عليه وضوء.

أقول: حمله الشيخ على كونه متلطّخاً بالعذرة للتفصيل السابق، وهو قريب، ويمكن حمله على التقيّة لموافقته لها، ووجه إطلاقه ملاحظتها، ويمكن حمله على الاستفهام الإِنكاري، ويحتمل حصول الغلط من الناسخ لما تقدّم من طريق الكليني(١) في رواية هذا الحديث بعينه، وفيه: ليس عليه وضوء،

____________________

٤ - التهذيب ١: ١١/٢١، والاستبصار ١: ٨١/٢٥٥.

(١) في نسخة : « الدود » ، منه قدّه.

(٢) في نسخة: « على » ، منه قدّه.

٥ - التهذيب ١: ١١/٢٠، و ٢٠٦/٥٩٧، والاستبصار ١: ٨٢/٢٥٨.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصّه « هذا الحديث مروي في نواقض الوضوء من التهذيب، والاستبصار وكما ذكرنا، ورواه في التيمم، وأسقط قوله كيف يصنع وقوله إن كان نظيفاً من العذرة، وها هنا هو الصحيح وإن كان المعنى واحداً على التقديرين » ( منه قدّه ).

٦ - التهذيب ١: ١١/١٩، والإِستبصار ١: ٨٢/٢٥٧.

(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٥٩

فكأن لفظ « ليس » سقط من نسخة الشيخ، وقد تقدّم حصر النواقض في عدّة أحاديث(١) ، وهو دال على المقصود هنا.

٦ - باب أن القيء، والمدة ( * )، والقيح، والجشأ ( ** )، والضحك، والقهقهة، والقرقرة في البطن، لا ينقض شيء منها الوضوء

[٦٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يتجشّأ فيخرج منه شيء، أيعيد الوضوء؟ قال: لا.

[٦٧٥] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا قاء الرجل، وهو على طهر، فليتمضمض.

[٦٧٦] ٣ – و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن القيء، هل ينقض الوضوء؟ قال: لا(٢) .

____________________

(١) تقدم في أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١٣ حديثاً

(*) - المـِدَّة: ما يجتمع في الجرح من القيح ( لسان العرب ٣: ٣٩٩ )

(**) - الجُشاء ١: تنفس المعدة عند الإِمتلاء، كأن صاحبه يريد أن يتقيّأ ( لسان العرب ١: ٤٨ ).

١ - الكافي ٣: ٣٦/٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٧/١٠.

٣ - الكافي ٣: ٣٦/٩.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصّه:

قال العلامة في التذكرة القيء لا ينقض الوضوء سواء قلّ أوكثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا - ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم - للأصل ولقولهم عليهم السلام لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم، وقال أبو =

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505