وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505
المشاهدات: 302741
تحميل: 8685


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302741 / تحميل: 8685
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-01-9
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت.

[٥٦٢] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) إنها من فوح(١) جهنم.

[٥٦٣] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاستشفاء بالحمات(١) : وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت، فإنها من فوح(٢) جهنم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعضهم، عن هارون بن مسلم
مثله (٤) .

[٥٦٤] ٤ - وعن بعضهم، عن هارون، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: إنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال.

١٣ - باب طهارة ماء الاستنجاء

[٥٦٥] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٤/٢٥.

(١) في نسخة « فيح »، فاحت القدر تفوح: غلت، ( منه قدّه ). الصحاح ١: ٣٩٣.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٩/١.

(٢) في المصدر: بالحميات.

(٣) وفيه: فيح.

(٤) التهذيب ٩: ١٠١/٤٤١.

(٥) المحاسن: ٥٧٩/٤٧.

٤ - المحاسن: ٥٧٩/٤٨، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٤ من أبواب الاشربة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٣/٥.

٢٢١

عمير، عن ابن أذينة، عن الاحول - يعني محمّد بن النعمان - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله. وزاد: ليس عليك شيء(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

[٥٦٦] ٢ - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمان، عن رجل، عن العيزار(٣) ، عن الاحول أنّه قال لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث -: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى(٤) به؟ فقال: لا بأس: فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا والله، فقال: إن(٥) الماء أكثر من القذر.

[٥٦٧] ٣ - وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الكاهليّ، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت: أمرّ في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّؤون؟ قال: ليس به بأس لا تسأل عنه.

أقول: الظاهر أنّ المراد بالوضوء الاستنجاء.

[٥٦٨] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه،

____________________

(١) الفقيه ٤١: ١/١٦٢.

(٢) التهذيب ١: ٨٥/٢٢٣.

٢ - علل الشرايع: ٢٨٧/١.

(٣) في المصدر: العنزا.

(٤) في المصدر: يستنجي.

(٥) وفيه: لأن.

٣ - الكافي ٣: ١٣/٣، وتقدّم ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.

٤ - التهذيب ١: ٨٦/٢٢٧.

٢٢٢

عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن النعمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به.

[٥٦٩] ٥ - وبالإِسناد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المراديّ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟

قال: لا.

١٤ - باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء

[٥٧٠] ١ - عبدالله بن جعفرالحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضّأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك الا أن يغسل يده قبل ذلك.

____________________

٥ - التهذيب ١: ٨٦/٢٢٨، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب النجاسات.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٨٤.

٢٢٣

٢٢٤

أبواب الأسآر

١ - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير

[٥٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء، الحديث.

[٥٧٢] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات(١) .

[٥٧٣] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد - يعني ابن مسلم - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب

____________________

أبواب الأسآر

الباب ١

في ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦١/٧٥٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النجاسات.

٢ - التهذيب ١: ٢٦١/٧٦٠، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لم أجده في الكافي وكذا لم يجده الشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين وقال: كانه أخذه من غير الكافي من مؤلفات الكليني. ( منه قده ).

٣ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٤ والاستبصار ١: ١٨/٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب الاتي.

٢٢٥

يشرب من الإِناء، قال: اغسل الإِناء. الحديث.

[٥٧٤] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة، والإِبل والحمار والخيل، والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه؟

فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب؟ فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرّة ثمّ بالماء.

[٥٧٥] ٥ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ولغ الكلب في الإِناء فصبّه.

[٥٧٦] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن شريح، قال: سأل عذافر أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة، والبعير والحمار، والفرس والبغل والسباع، يشرب منه أو يتوضّأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ. قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا. قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنّه نجس، لا والله إنّه نجس.

وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن عليّ بن فضالّ، عن عبدالله بن بكير، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٥٧٧] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال:

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩/٤٠، ويأتي:

صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

ذيله في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب النجاسات.

٥ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٥.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٧، والاستبصار ١: ١٩/٤١.

(١) التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٨.

٧ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٥٠، وتقدّم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

٢٢٦

ليس بفضل السنور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه.

[٥٧٨] ٨ - وقد تقدّم في حديث عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

٢ - باب طهارة سؤر السنّور وعدم كراهته

[٥٧٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الهرة أنَّها من أهل البيت ويتوضّأ من سؤرها.

[٥٨٠] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في كتاب علي (عليه‌السلام ) : أنّ الهرّ سبع، ولا بأس بسؤره وإني لاستحيي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

[٥٨١] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٨ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(١) يأتي في الباب ١٢ والباب ١٣ من أبواب النجاسات.

(٢) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٦ من الباب القادم.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٥٢.

٢ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٥.

(٣) الكافي ٣: ٩/٤.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٤، والاستبصار ١: ١٨/٣٩.

٢٢٧

عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإِناء؟ قال: اغسل الإِناء.

وعن السنّور؟ قال: لا بأس أن تتوضّأ من فضلها، إنما هي من السباع.

[٥٨٢] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبَّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان عليّ (عليه‌السلام ) يقول: لا تدع فضل السنّور أن تتوضأ منه، إنّما هي سبع.

[٥٨٣] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ علياً (عليه‌السلام ) قال: إنّما هي من أهل البيت.

[٥٨٤] ٦ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه، والسنّور، أو شرب منه جمل، أو دابّة، أو غير ذلك، أيتوضّأ منه؟ أو يغتسل؟ قال: نعم، الا أن تجد غيره فتنزّه عنه.

أقول: حكم الكلب هنا محمول على التقيّة، أو على بلوغ الماء كُرّاً لما سبق في حديث أبي بصير(١) ، وغيره(٢) .

وقال صاحب القاموس: الكلب كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابح(٣) إنتهى.

أقول: فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير.

[٥٨٥] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) :

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٣.

٥ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٤.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٤٩.

(١) تقدّم في الحديث ٧ من الباب السابق.

(٢) تقدم في الحديث ١، ٣ - ٥، ٨ من الباب السابق.

(٣) القاموس: ١: ١٣٠.

٧ - الفقيه ١: ٨/١١.

٢٢٨

إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور، ولا من شراب شرب منه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب نجاسة أسآر أصناف الكفار

[٥٨٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصراني، فقال: لا.

[٥٨٧] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن الوشّاء، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنَّه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني، والمشرك، وكل ما(٣) خالف الاسلام، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[٥٨٨] ٣ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤، ٦، ٧ من الباب ١من أبواب الأسآر.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٥ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١١/٥، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٢٣/٦٣٨، والاستبصار ١: ١٨/٣٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

٢ - الكافي ٣: ١١/٦.

(٣) كتب المصنف فوقها ( من ) عن نسخة.

(٤) التهذيب ١: ٢٢٣/٦٣٩، والاستبصار ١: ١٨/٣٧.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٣/٦٤١، والاستبصار ١: ١٨/٣٨.

٢٢٩

عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي؟ فقال: نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال: نعم.

أقول: حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلّا مع اليقين، ويمكن حمله على التقيّة. ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله.(١)

٤ - باب طهارة أسآر أصناف الاطيار وان أكلت الجيف، مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة

[٥٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: فضل الحمامة والدّجاج لا بأس به والطير.

[٥٩٠] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة؟ فقال: كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟ فقال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، الا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩/٢، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٢٨/٦٥٩.

٢ - الكافي ٣: ٩/٥.

(٢) التهذيب ١: ٢٢٨/٦٦٠، والاستبصار ١: ٢٥/٦٤.

٢٣٠

[٥٩١] ٣ - وزاد في الأخير: وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: إن كان في منقارها قذراً لم تتوضّأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضّأ منه واشرب.

[٥٩٢] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد، بالإِسناد. وذكر الزيادة، وزاد: وكلّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه وليشربه.

وسئل عما(١) يشرب منه بازٌ أو صقر، أو عقاب؟ قال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دمّا(٢) فلا تتوضّأ منه ولا تشرب.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٥ - باب طهارة سؤر بقيّة الدواب حتى المسوخ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه

[٥٩٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا باس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه.

____________________

٣ - الاستبصار ١: ٢٥/٦٤، والتهذيب ١: ٢٨٤/قطعة من الحديث ٨٣٢.

٤ - التهذيب ١: ٢٨٤ قطعة من الحديث ٨٣٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من - الباب ٥٣ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر: عن ماء.

(٢) في المصدر زيادة: فان رأيت في منقاره دماً.

(٣) الفقيه ١: ١٠/١٨ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الاتي والحديث ١ - ٣ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩/١، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٢٤/٦٤٢.

٢٣١

[٥٩٤] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

[٥٩٥] ٣ - وعن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته: هل يشرب سؤر شيء من الدواب، ويتوضّأ منه؟ قال: أمّا الإِبل، والبقر، والغنم(١) ، فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا ما قبله(٣) .

[٥٩٦] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دَرّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن سؤر الدواب، والغنم، والبقر، أيتوضّأ منه ويشرب؟ قال: لا بأس.

[٥٩٧] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كلّ شيء يجتّر(٤) فسؤره حلال، ولعابه حلال.

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٠/٧.

٣ - الكافي ٣: ٩/٣.

(١) لفظ ( والغنم ) ليس في التهذيب ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٦.

(٣) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب.

٤ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٧.

٥ - التهذيب ١: ٢٢٨/٦٥٨.

(٤) يجترّ: هو من الاجترار وهو أن يجرّ البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرّة ثانية ( مجمع البحرين ٣: ٢٤٤ ) الجرة: ما يخرجه البعير للاجترار، منه قدّه. الصحاح ٢: ٦١١.

٢٣٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٥٩٨] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن فضل(٢) البقرة، والشاة والبعير، يشرب منه ويُتوضّأ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب كراهة سؤر الجلّال (*)

[٥٩٩] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم(٥) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا لحوم الجلّالة(٦) ، فإن أصابك من عرقها فاغسله.

____________________

(١) الفقيه ١: ٨/٩.

٦ - قرب الاسناد: ٨٤.

(٢) في المصدر: ماء.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤، ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

* - جاء في هامش المخطوط ما لفظه: « استدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلّال بحديث هشام وأحاديث ما لا يؤكل لحمه، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الاول مبنية على أنهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا، بل في جميع الأفراد، والفرق إحداث قول ثالث وأيضاً فإن بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطباً وإمّا جافاً، فيتّصل السؤر به فحكمه حكمه، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه » منه قدّه.

١ - الكافي ٦: ٢٥٠/١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

١٣٣ - ١٣٥ وهداية المحدثين: ٢٧ والوافي ٣: ١٦ كتاب الأطعمة والأشربة.

(٦) في المصدر: الجلّالات، والجلالة من الحيوان: التي تأكل الجلّة والعذرة ( لسان العرب ١١: ١١٩ ).

٢٣٣

أقول: وسيأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله(١) .

وقد تقدّم ما يدلّ على كراهية سؤر ما لا يُؤكل لحمه(٢) ، وهذا منه، وتقدّم ما يدلّ على الطهارة هنا كحديث الفضل(٣) ، وغيره(٤) .

٧ - باب طهارة سؤر الجنب

[٦٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضّأ منه، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإِناء، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، مثله(٥) .

[٦٠١] ٢ - وبالإِسناد، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء.

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات.

(٢) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٦، ٧ من الباب ١، والاحاديث ١، ٤، ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠/٢.

(٥) التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٣، والاستبصار ١: ١٧/٣١.

٢ - الكافي ٣: ١٠/٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.

٢٣٤

[٦٠٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها، أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.

[٦٠٣] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يبول، ولم يمسّ يده شيء، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم، وإن كان جنباً.

[٦٠٤] ٥ – محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الهاشمي - في حديث - قال: سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب، فتمس يده الماء قبل(١) أن يغسلها؟ قال: لا بأس، وقال: أدخل الحمّام فأغتسل، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً، أو غير جنب؟ قال: لا بأس.

[٦٠٥] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ): عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن الرزّاز، عن حامد بن سهل، ( عن أبي غسان )(٢) عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فاغتسلت من جفنة، وفضلت(٣) فيها فضلة، فجاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يغتسل(٤) ،

____________________

٣ - الكافي ٣: ١١/٣، وتقدّم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

٤ - الكافي ٣: ١٢/٤، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٧١.

(١) كتب المصنف فوق ( يده ) علامة نسخة وكتب ( من غير ) بدل كلمة ( قبل ) عن نسخة.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٦، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.

(٢) ليس في المصدر. راجع تهذيب التهذيب ٤: ٣٣٤.

(٣) في نسخة « ففضلت » ( منه قده ).

(٤) في المصدر: اغتسل منه.

٢٣٥

فقلت: يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، إنّها فضلة منّي، أو قالت: اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة

[٦٠٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: إشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّ منه.

[٦٠٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا تتوضّ منه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن الحسين، مثله(٣) .

[٦٠٨] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) :

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب الماء المطلق، وكذلك الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة، والباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠/١.

٢ - الكافي ٣: ١٠/٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٥، والاستبصار ١: ١٧/٣٣.

٣ - الكافي ٣: ١١/٤.

٢٣٦

أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوضّ(١) من سؤر الحائض.

[٦٠٩] ٤ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحائض؟ قال: تشرب(١) من سؤرها، ولا تتوضّأ(٢) منه.

[٦١٠] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض، قال: إذا كانت مامونة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على هذا القيد أيضاً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

[٦١١] ٦ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سؤر الحائض تشرب منه، ولا توضّأ.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[٦١٢] ٧ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الاحمر،

____________________

(١) في المصدر: يتوضّأ.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٢/١٦٦.

(٢) في المصدر: يشرب.

(٣) في المصدر: يتوضأ.

٥ - التهذيب ١: ٢٢١/٦٣٢، والاستبصار ١: ١٦/٣٠.

(٤) تقدم ما يدلّ على القيد في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على القيد في الحديث ٩ من هذا الباب. والحديث ١ من الباب ١٨، والحديث ٢ من الباب٢٨ من أبواب النجاسات.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٤، والاستبصار ١: ١٧/٣٢.

(٦) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٦، والاستبصار ١: ١٧/٣٤.

٢٣٧

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته: هل يُتوضّأ من فضل وضوء(١) الحائض؟ قال: لا.

[٦١٣] ٨ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن حجّاج الخشّاب، عن أبي هلال قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها، ولا أُحبّ أن أتوضّأ منه(٢) .

[٦١٤] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضّأ منه، إذا كانت تغسل يديها.

أقول: قد عرفت وجه الجمع بين الاخبار من العنوان، وهو الذي يفهم من كلام الشيخ وغيره، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٣) .

٩ - باب طهارة سؤر الفأرة، والحيّة، والعظاية، والوزغ، والعقرب، وأشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء

[٦١٥] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن

____________________

(١) وضوء: ليس في المصدر.

٨ - التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٧، والاستبصار ١: ١٧/٣٥.

(٢) في التهذيب: تتوضأ.

٩ - السرائر: ٤٨٥.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات، والحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٦، والاستبصار ١: ٢٣/٥٨ و ١: ٢٤/٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.

٢٣٨

العظاية(١) ، والحيّة، والوزغ، يقع في الماء، فلا يموت، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.

وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن، وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن منه.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[٦١٦] ٢ - وبإسناده، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء، أن يشرب منه ويتوضّأ منه.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده، عن إسحاق بن عمّار، مثله(٣) .

[٦١٧] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب، عن حفص(٤) ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن حيّة دخلت حبّاً(٥) فيه. ماء، وخرجت منه؟ قال: إذا وجد ماء غيره فليهرقه.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(٦) .

____________________

(١) العظاية: وهي دويبة معروفة، وقيل: هو السام الأبرص ( النهاية ٣: ٢٦٠ ).

(٢) قرب الاسناد: ٨٤ و ١١٣.

٢ - التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٣، والاستبصار ١: ٢٦/٦٥.

(٣) الفقيه ١: ١٤/٢٨.

٣ - التهذيب ١: ٤١٣/١٣٠٢، والاستبصار ١: ٢٥/٦٣.

(٤) كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص.

(٥) في التهذيب: جُبّاً.

(٦) الكافي ٣: ٧٣/١٥.

٢٣٩

[٦١٨] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفأرة، والعقرب، وأشباه ذلك، يقع في الماء فيخرج حيّاً، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه(١) ؟ قال: يسكب منه ثلاث مرّات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثمّ يشرب منه، ويتوضأ منه، غير الوزغ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه.

[٦١٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء، أيتوضّأ به(٢) ؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه.

[٦٢٠] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن جرّةٍ وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضّأ منه، وإن كان عقرباً فارق الماء، وتوضّأ من ماء غيره.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٦٢١] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى عن أكل سؤر الفأر.

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٣٨/٦٩٠، والاستبصار ١: ٢٤/٥٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق.

(١) في نسخة: به، ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ٢٣٠/٦٦٤، والاستبصار ١: ٢٧/٦٩.

(٢) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الاستبصار ( منه ).

٦ - الكافي ٣: ١٠/قطعة من الحديث ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

(٣) التهذيب ١: ٢٢٩ /٦٦٢.

٧ - الفقيه ٤: ٢/١.

٢٤٠