وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313505 / تحميل: 9298
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٣٠٢٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها.

[ ٣٠٢٩٢ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجانى(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّاً(٣) ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب، ولا عصب، وكلّما كان من السخال(٤) الصوف وإن جزَّ، والشعر، والوبر، والانفحة، والقرن، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا كلّ ما قبله، إلّا الأوّل.

[ ٣٠٢٩٣ ] ٨ - قال الكلينيُّ: وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الشعر، والصوف(٦) ، والريش، وكلُّ نابت لا يكون ميتاً، قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدّجاجة

____________________

٦ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٥، التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٢.

٧ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٦.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه.

(٢) في نسخة من الاستبصار: عن أبي اسحاق ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: إن ذكّي.

(٤) في المصدر زيادة: [ من ].

(٥) التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٣، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٤١ بسند آخر.

٨ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ذيل ٣، أورده في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب النجاسات.

(٦) في المصدر زيادة: والوبر.

١٨١

الميتة فقال: تأكلها.

[ ٣٠٢٩٤ ] ٩ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : عشرة أشياء من الميتة ذكيّة: القرن، والحافر، والعظم، والسنّ، والأنفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض(١) .

ورواه في( الخصال) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، يرفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، مع مخالفة في الترتيب(٢) .

[ ٣٠٢٩٥ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميّت، قال لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة، وقد ماتت ؟ قال: لا بأس به قلت: والصوف، والشعر، وعظام الفيل، والجلد، والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال كل هذا لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ الجلد، وهو الصواب، وقال في آخره: كلّ هذا ذكيّ لا بأس به(٣) .

أقول: حكم الجلد في رواية الشيخ محمول على التقيّة، مع احتمال كون إثباته سهواً من بعض النسّاخ.

____________________

٩ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١١.

(١) علق في هامش المصححة الثانية هنا ما نصه:

« قال: وقد ذكرت ذلك مسنداً في كتاب الخصال في باب العشرات، منه ».

(٢) الخصال: ٤٣٤ / ١٩.

١٠ - التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٤، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٣٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٦.

١٨٢

[ ٣٠٢٩٦ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر،( عن أبيه) (١) ، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن شاة ماتت، فحلب منها لبن ؟ فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ذلك الحرام محضاً.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب (٢) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٠٢٩٧ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سأله أبي عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي، وهو ميّت ؟ قال لا بأس به.

قال: وسأله أبي - وأنا حاضر - عن الرجل يسقط سنّه، فيأخذ سنّ إنسان ميّت، فيجعله(٣) مكانه ؟ فقال لا بأس.

وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجاً ؟ قال: لا بأس بمسّها.

وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : العظم، والشعر، والصوف، والريش كلُّ ذلك نابت لا يكون ميتاً.

قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال: لا بأس بأكلها.

[ ٣٠٢٩٨ ] ١٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن

____________________

١١ - التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٥، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٤٠.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) قرب الاسناد: ٦٣ - ٦٤.

١٢ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٣، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: فيضعه.

١٣ - قرب الاسناد: ٦٤.

١٨٣

محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج، ينتفع به للعجين، وأذناب الطواويس، وأعراف الخيل وأذنابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، قال: لا بأس، وذكر نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٤ - باب تحريم استعمال جلد الميتة، وغيره من كل ما تحله الحياة.

[ ٣٠٢٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال لا، قلت: بلغنا: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها، أن ينتفعوا باهابها، فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكانت شاة مهزولة، لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها، أن ينتفعوا باهابها، أي تذكّى.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٠ / ٧٩.

(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث ١١ و ٢٠ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ٧، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

١٨٤

[ ٣٠٣٠٠ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب، ولا عصب.

[ ٣٠٣٠١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهي ميتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها، قال فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لم تكن ميتة يا أبا مريم، ولكنّها كانت مهزولة، فذبحها أهلها، فرموا بها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب(١) .

أقول: لا منافاة بينه وبين السابق ؛ لاحتمال تعدّد الشاة والقول.

[ ٣٠٣٠٢ ] ٤ - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال إذا رميت، وسمّيت، فانتفع بجلده، وأمّا الميتة فلا.

[ ٣٠٣٠٣ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت(٢) والغرا(٣) ؟ فقال: لا بأس ما

____________________

٢ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٥، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(١) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٤.

٤ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٩.

٥ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣١، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

(٢) الكيمخت: نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح. ( مجمع البحرين ٢: ٤٤١ ).

(٣) الغرا: شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به، وربما يعمل من السمك. ( مجمع البحرين ١: ٣١٥ ).

١٨٥

لم يعلم أنّه ميتة.

[ ٣٠٣٠٤ ] ٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الماشية تكون لرجل، فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال: لا، وإن لبسها فلا يصلّي فيها.

[ ٣٠٣٠٥ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في جلد شاة ميتة يدبغ، فيصب فيه اللبن أو الماء، فأشرب منه، وأتوضّأ ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ فينتفع به، ولا يصلّى فيه الحديث.

أقول: هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّ العامة يقولون: أنّه يطهر بالدباغ، قاله الشيخ وغيره(١) .

[ ٣٠٣٠٦ ] ٨ - وعنه عن الحسن بن عليّ(٢) ، عن سماعة، قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت، فرخّص فيه، وقال: إن لم تمسه فهو أفضل.

أقول: وتقدَّم وجهه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) وغيرها(٥) .

____________________

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٩ / ١٥١، أورده عن قرب الاسناد في الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

٧ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٣، أورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) راجع المنتهىٰ ١: ١٩١.

٨ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٣، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٤.

(٢) في المصدر زيادة: عن زرعة.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ٣٤ و ٦١ من أبواب النجاسات.

(٥) وتقدم في الباب ١ من أبواب لباس المصلي.

١٨٦

٣٥ - باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه .

[ ٣٠٣٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى( أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ) (١) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

٣٦ - باب أنّ الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحلّ الميتة، وأكل ثمنه.

[ ٣٠٣٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: إذا اختلط الذكيُ بالميّت(٣) باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٠٣٠٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ١.

(١) في المصدر: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

(٢) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٧.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في المصدر: والميتة.

(٤) التهذيب ٩: ٤٨ / ١٩٩، وفيه: عن أبي المعزا.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

١٨٧

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر، وكان يدرك الذكي منها، فيعزله، ويعزل الميتة، ثمَّ إنَّ الميتة والذكي اختلطا، كيف يصنع به ؟ قال: يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه، فانّه لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) .

٣٧ - باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النار، فان انقبض فهو ذكيّ حلال وان انبسط فهو ميتة حرام.

[ ٣٠٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،( عن إسماعيل بن شعيب) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل دخل قرية، فأصاب بها لحماً لم يدر أذكّي هو أم ميّت ؟ فقال فاطرحه(٤) على النار، فكلُّ ما انقبض فهو ذكيّ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٨.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١.

(٣) في المصدر: عن إسماعيل بن عمر، عن شعيب.

(٤) في المصدر: يطرحه.

(٥) التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٠.

١٨٨

[ ٣٠٣١١ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تأكل الجرِّي - إلى أن قال: - وإذا وجدت لحماً، ولم تعلم أذكّي هو أم ميتة ؟ فألق قطعة منه على النار، فان انقبض فهو ذكّي، وإن استرخى على النار فهو ميتة.

٣٨ - باب عدم تحريم لحم البخت (*) ، ولا ظهورها، ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول.

[ ٣٠٣١٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن داود الرقي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنَّ رجلاً من أصحاب أبي الخطّاب نهاني عن أكل البخت، وعن أكل الحمام المسرول، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بركوب البخت، وشرب ألبانها،( وأكل لحومها) (١) وأكل الحمام المسرول.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن داود الرقّي مثله(٣) .

[ ٣٠٣١٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٢، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

* - البخت: ابل طوال الأعناق، معرّب. ( حياة الحيوان ١: ١١٤ ).

١ - التهذيب ٩: ٤٩ / ٢٠٤، والاستبصار ٤: ٧٩ / ٢٩١.

(١) ليس في التهذيب والكافي.

(٢) الكافي ٦: ٣١١ / ٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٣ / ٩٩٠.

٢ - التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٢، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٨٩.

١٨٩

عمر، عن جعفر بن بشير، عن داود بن كثير الرقّي، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن لحوم البخت وألبانها، فقال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود الرقي(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم مثله (٢) .

[ ٣٠٣١٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخاتي، ولا آمر أحداً بأكلها، في حديث طويل.

أقول: هذا محمول على نفي الرجحان وأنّه لا يستحبّ اختيار لحمها على غيره، بل لحم غيرها أرجح ؛ لما يأتي(٣) بقرينة قوله: لا آمر، ولأنّه( عليه‌السلام ) لا يفعل الا الأرجح، ولأنَّ فيها من المنافع المهمة ما يقتضي مرجوحيّة اختيارها للذبح(٤) لغير ضرورة، والله أعلم.

[ ٣٠٣١٥ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن السياري رفعه، قال: أكل لحم الجزور يذهب بالقرم، قال: وفي حديث مرويّ قال: من تمام حبّ الإسلام حبّ لحم الجزور.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الكافي ٦: ٣١١ / ١.

(٢) المحاسن: ٤٧٣ / ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٣، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٩٠.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٤) كذا صحّحاها وكتب في المصحّحة الاولى: كذا بخطه، وفي متنهما: للنحر.

٤ - المحاسن: ٤٧٤ / ٤٧٣.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

١٩٠

٣٩ - باب تحريم لحم الخز .

[ ٣٠٣١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة القمي، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: إنَّ أصحابنا يصطادون الخزَّ، فآكل من لحمه ؟ قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثمَّ مكث ساعة، فلمّا هممت بالقيام، قال: أما أنت فأنّي أكره لك أكله، فلا تأكله.

[ ٣٠٣١٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن عليّ القرشي، عن محسن بن أحمد، عن عبد الله بن بكير، عن حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الخزِّ ؟ فقال: سبع يرعى في البرّ، ويأوي الماء.

[ ٣٠٣١٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن خلف، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أكل لحم الخز ؟ قال: كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه، وإلاّ فاقربه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، وتقدّم في الصلاة ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٢) .

____________________

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٧.

٢ - التهذيب ٩: ٤٩ / ذيل ٢٠٥.

٣ - التهذيب ٩: ٤٩ / ٢٠٥.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب لباس المصلّي.

١٩١

٤٠ - باب تحريم النسر .

[ ٣٠٣١٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ، عن عمّه محمد بن عبد الله، عن سليمان بن جعفر الهاشمي، قال: حدَّثني أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة، وهارون بالمدينة، فقال: إنَّ هارون وجد في خاصرته وجعاً في هذه الليلة، وقد طلبنا له لحم النسر، فارسل إلينا منه شيئاً، فقال: إنَّ هذا شيء لا نأكله، ولا ندخله بيوتنا، ولو كان عندنا ما أعطيناه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤١ - باب حكم السنجاب .

[ ٣٠٣٢٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن( اشكيب بن عبدة) (٢) ، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن سعدان ابن مسلم، عن أبي حمزة، قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين( عليه‌السلام ) عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ؟ فقال أبو خالد: إنَّ السنجاب يأوي الأشجار، فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأر، فلا يؤكل لحمه، ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أمّا أنا فلا آكله، ولا أُحرّمه.

____________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٨٣.

(١) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٦.

(٢) في المصدر: أسكيب بن عبدة.

١٩٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم(١) ، ولعلّ نفي التحريم هنا من باب التقيّة.

٤٢ - باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير .

[ ٣٠٣٢١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن( القاسم بن الوليد العماري) (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحم الأسد ؟ فكرهه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم في أحاديث السباع(٣) .

[ ٣٠٣٢٢ ] ٢ - أحمد بن أبى عبد الله البرقي في( المحاسن) عن سعد بن سعد الأشعري، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن اللامص(٤) ؟ فقال: وما هو ؟ فذهبت أصفه له، فقال: أليس اليحامير(٥) ؟ قلت: بلى، قال: أليس يأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٨.

(٢) في المصدر: القاسم بن وليد القماري.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - المحاسن: ٤٧٢ / ٤٧٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) في المصدر: الآمص.

والآمص: طعام يتّخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج المبرّد المصفّى من الدهن، معرّباً: خاميز. « القاموس المحيط ٢: ٢٩٥ ».

(٥) اليحامير: جمع يحمور، وهو حمار الوحش. « الصحاح ٢: ٦٣٧ ».

١٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٣ - باب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مائعاً حرم أكله، وجاز الاستصباح به، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، وإلاّ تعيّن إراقته، وان كان جامداً اخذت وما حولها، وحلّ الباقى.

[ ٣٠٣٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت(٣) : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، وزاد: وقال في بيع ذلك الزيت: يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به(٤) .

[ ٣٠٣٢٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي،

____________________

(١) تقدم في البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ من ابواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٩.

٢ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف.

١٩٤

وإن كان ذائباً فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٠٣٢٥ ] ٣ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب، فتموت فيه، فقال: إن كان سمناً أو عسلاً أو زيتاً فانّه ربما يكون بعض هذا، فان كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وان كان الصيف فارفعه حتّى تسرّج به، وإن كان ثرداً فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه.

[ ٣٠٣٢٦ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه سأله عن الفارة تموت في السمن والعسل، فقال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : خذ ما حولها، وكل بقيته، وعن الفارة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله، ولكن أسرج به.

[ ٣٠٣٢٧ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السمن تقع فيه الميتة ؟ فقال: إن كان جامداً فألق ما حوله، وكل الباقي، فقلت: الزيت ؟ فقال: أسرج به.

[ ٣٠٣٢٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٦٠.

٣ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦١.

٤ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٨.

٦ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب النجاسات.

١٩٥

هل يجوز أكله ؟ قال: إذا بقي منه شيء، فلا بأس، يؤخذ أعلاه، فيرمى به.

[ ٣٠٣٢٩ ] ٧ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد، أيصلح أكله ؟ قال: اطرح ما حول مكانها الذي، ماتت فيه، وكل ما بقي، ولا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٤ - باب أن القدر إذا طبخت، ثم وجدت فيها فارة ميتة، وجب اراقة المرق، وجاز أكل اللحم بعد غسله، وحكم ما لو وقع فيها دم.

[ ٣٠٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن قدر طبخت فاذا في القدر فارة ؟ فقال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم، ويؤكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٠٣٣١ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن

____________________

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٨ / ١٥٠.

(١) تقدم في الباب ٦ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.

(٣) التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ١.

١٩٦

محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قدر فيها جزور، وقع فيها قدر أوقية(١) من دم، أيؤكل ؟ قال: نعم، فانَّ النار تأكل الدم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج(٢) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلُّ على نجاسة الدم، وعلى تحريم كلّ نجس(٣) ، فهذا محمول على التقيّة، وإمّا على جواز الأكل بعد غسل اللحم. وإمّا على الدم الذي يتخلّف في الذبيحة بين اللحم.

[ ٣٠٣٣٢ ] ٣ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم، وقع فيها وقية دم، هل يصلح أكله ؟ فقال: إذا طبخ فكل، فلا بأس.

أقول: قد عرفت وجهه(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٤٥ - باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد، وخرجت حيّة لم يحرم أكله.

[ ٣٠٣٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن

____________________

(١) الأوقية: بالضم: سبعة مثاقيل، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة « القاموس المحيط ٤: ٤٠١ ».

(٢) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٥.

(٣) تقدم في الباب ٨٢ من أبواب النجاسات.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٧ / ٤٢١.

(٤) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

١٩٧

عبد الجبّار، عن محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت، ثم يخرج منه حيّاً ؟ قال: لا بأس بأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله، إلّا أنّه اسقط لفظ الكلب(١) .

أقول: حكم الكلب محمول على التقيّة، أو على السبع كما مرّ في الصيد(٢) ، أو على ما لو كان ما وقع فيه جامداً، فألقي منه ما أصابه الكلب ؛ لما مرّ(٣) .

[ ٣٠٣٣٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه، أيحلّ أكله ؟ قال: يطرح منه ما أكل، ويحلّ(٤) الباقي.

[ ٣٠٣٣٥ ] ٣ - قال: وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن(٥) ، قال: إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله، ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه، وإن كان أكثر(٦) من ذلك فلا بأس بأكله، إلّا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه، فلا ينتفع به في شيء.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٢.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب الصيد.

(٣) مرّ في الباب ١٢ من أبواب النجاسات، وفي الباب ١ من أبواب الأسئار.

٢ - قرب الاسناد: ١١٦، مسائل علي بن جعفر: ٢١٣ / ٤٦٢.

(٤) في المصدر: ويؤكل.

٣ - قرب الاسناد: ١١٦.

(٥) في المصدر زيادة: أو لبن.

(٦) في المصدر: أكبر.

١٩٨

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة، وهو ظاهر، أو بالجامد بعد طرح النجس، ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازاً.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(٢) ، عن أحمد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل، وذكر المسألة الأولى(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٦ - باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه، وان مات فيه، إلا أن يكون فيه سمّ.

[ ٣٠٣٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا بأس، كل.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ٣٣ / ١٢٨.

(٢) في التهذيب زيادة: عن أحمد بن يحيى.

(٣) التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب النجاسات، وفي الباب ٩ من أبواب الاسئار.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٣.

١٩٩

[ ٣٠٣٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث أنّه سئل عن العظاية(٢) تقع في اللبن ؟ قال: يحرم اللبن، وقال: إن فيها السمّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٣) .

٤٧ - باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته.

[ ٣٠٣٣٨ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور، ولا من شراب شرب منه السنّور.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة(٤) .

٤٨ - باب تحريم الطحال

[ ٣٠٣٣٩ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٨٥ / ٨٣٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن يحيى.

(٢) العظاية: دابة صغيرة كسام أبرص. « القاموس المحيط ٤: ٣٦٤ ».

(٣) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب النجاسات، وفي الباب ١٠ من ابواب الأسْآر.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٤.

(٤) تقدم في الباب ٢ من أبواب الأسْئار.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت.

[٥٦٢] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) إنها من فوح(١) جهنم.

[٥٦٣] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاستشفاء بالحمات(١) : وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت، فإنها من فوح(٢) جهنم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعضهم، عن هارون بن مسلم
مثله (٤) .

[٥٦٤] ٤ - وعن بعضهم، عن هارون، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: إنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال.

١٣ - باب طهارة ماء الاستنجاء

[٥٦٥] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٤/٢٥.

(١) في نسخة « فيح »، فاحت القدر تفوح: غلت، ( منه قدّه ). الصحاح ١: ٣٩٣.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٩/١.

(٢) في المصدر: بالحميات.

(٣) وفيه: فيح.

(٤) التهذيب ٩: ١٠١/٤٤١.

(٥) المحاسن: ٥٧٩/٤٧.

٤ - المحاسن: ٥٧٩/٤٨، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٢٤ من أبواب الاشربة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٣/٥.

٢٢١

عمير، عن ابن أذينة، عن الاحول - يعني محمّد بن النعمان - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله. وزاد: ليس عليك شيء(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

[٥٦٦] ٢ - ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمان، عن رجل، عن العيزار(٣) ، عن الاحول أنّه قال لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث -: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى(٤) به؟ فقال: لا بأس: فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا والله، فقال: إن(٥) الماء أكثر من القذر.

[٥٦٧] ٣ - وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الكاهليّ، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت: أمرّ في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّؤون؟ قال: ليس به بأس لا تسأل عنه.

أقول: الظاهر أنّ المراد بالوضوء الاستنجاء.

[٥٦٨] ٤ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه،

____________________

(١) الفقيه ٤١: ١/١٦٢.

(٢) التهذيب ١: ٨٥/٢٢٣.

٢ - علل الشرايع: ٢٨٧/١.

(٣) في المصدر: العنزا.

(٤) في المصدر: يستنجي.

(٥) وفيه: لأن.

٣ - الكافي ٣: ١٣/٣، وتقدّم ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.

٤ - التهذيب ١: ٨٦/٢٢٧.

٢٢٢

عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن النعمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به.

[٥٦٩] ٥ - وبالإِسناد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المراديّ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟

قال: لا.

١٤ - باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء

[٥٧٠] ١ - عبدالله بن جعفرالحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضّأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك الا أن يغسل يده قبل ذلك.

____________________

٥ - التهذيب ١: ٨٦/٢٢٨، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب النجاسات.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٨٤.

٢٢٣

٢٢٤

أبواب الأسآر

١ - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير

[٥٧١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء، الحديث.

[٥٧٢] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات(١) .

[٥٧٣] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد - يعني ابن مسلم - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب

____________________

أبواب الأسآر

الباب ١

في ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٦١/٧٥٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النجاسات.

٢ - التهذيب ١: ٢٦١/٧٦٠، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النجاسات.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: لم أجده في الكافي وكذا لم يجده الشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين وقال: كانه أخذه من غير الكافي من مؤلفات الكليني. ( منه قده ).

٣ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٤ والاستبصار ١: ١٨/٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب الاتي.

٢٢٥

يشرب من الإِناء، قال: اغسل الإِناء. الحديث.

[٥٧٤] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة، والإِبل والحمار والخيل، والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه؟

فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب؟ فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرّة ثمّ بالماء.

[٥٧٥] ٥ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ولغ الكلب في الإِناء فصبّه.

[٥٧٦] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن شريح، قال: سأل عذافر أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة، والبعير والحمار، والفرس والبغل والسباع، يشرب منه أو يتوضّأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ. قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا. قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنّه نجس، لا والله إنّه نجس.

وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن عليّ بن فضالّ، عن عبدالله بن بكير، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٥٧٧] ٧ - وعنه، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال:

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩/٤٠، ويأتي:

صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

ذيله في الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب النجاسات.

٥ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٥.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٧، والاستبصار ١: ١٩/٤١.

(١) التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٨.

٧ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٥٠، وتقدّم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

٢٢٦

ليس بفضل السنور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه.

[٥٧٨] ٨ - وقد تقدّم في حديث عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

٢ - باب طهارة سؤر السنّور وعدم كراهته

[٥٧٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الهرة أنَّها من أهل البيت ويتوضّأ من سؤرها.

[٥٨٠] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في كتاب علي (عليه‌السلام ) : أنّ الهرّ سبع، ولا بأس بسؤره وإني لاستحيي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهر أكل منه.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

[٥٨١] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

٨ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف.

(١) يأتي في الباب ١٢ والباب ١٣ من أبواب النجاسات.

(٢) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٦ من الباب القادم.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٥٢.

٢ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٥.

(٣) الكافي ٣: ٩/٤.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٥/٦٤٤، والاستبصار ١: ١٨/٣٩.

٢٢٧

عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإِناء؟ قال: اغسل الإِناء.

وعن السنّور؟ قال: لا بأس أن تتوضّأ من فضلها، إنما هي من السباع.

[٥٨٢] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبَّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان عليّ (عليه‌السلام ) يقول: لا تدع فضل السنّور أن تتوضأ منه، إنّما هي سبع.

[٥٨٣] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّ علياً (عليه‌السلام ) قال: إنّما هي من أهل البيت.

[٥٨٤] ٦ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه، والسنّور، أو شرب منه جمل، أو دابّة، أو غير ذلك، أيتوضّأ منه؟ أو يغتسل؟ قال: نعم، الا أن تجد غيره فتنزّه عنه.

أقول: حكم الكلب هنا محمول على التقيّة، أو على بلوغ الماء كُرّاً لما سبق في حديث أبي بصير(١) ، وغيره(٢) .

وقال صاحب القاموس: الكلب كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابح(٣) إنتهى.

أقول: فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير.

[٥٨٥] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) :

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٣.

٥ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٤.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٦/٦٤٩.

(١) تقدّم في الحديث ٧ من الباب السابق.

(٢) تقدم في الحديث ١، ٣ - ٥، ٨ من الباب السابق.

(٣) القاموس: ١: ١٣٠.

٧ - الفقيه ١: ٨/١١.

٢٢٨

إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور، ولا من شراب شرب منه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب نجاسة أسآر أصناف الكفار

[٥٨٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن سؤر اليهوديّ والنصراني، فقال: لا.

[٥٨٧] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن الوشّاء، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنَّه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني، والمشرك، وكل ما(٣) خالف الاسلام، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[٥٨٨] ٣ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤، ٦، ٧ من الباب ١من أبواب الأسآر.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٥ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١١/٥، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٢٣/٦٣٨، والاستبصار ١: ١٨/٣٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

٢ - الكافي ٣: ١١/٦.

(٣) كتب المصنف فوقها ( من ) عن نسخة.

(٤) التهذيب ١: ٢٢٣/٦٣٩، والاستبصار ١: ١٨/٣٧.

٣ - التهذيب ١: ٢٢٣/٦٤١، والاستبصار ١: ١٨/٣٨.

٢٢٩

عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي؟ فقال: نعم فقلت من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال: نعم.

أقول: حمله الشيخ على من ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلّا مع اليقين، ويمكن حمله على التقيّة. ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله.(١)

٤ - باب طهارة أسآر أصناف الاطيار وان أكلت الجيف، مع خلوّ موضع الملاقاة من عين النجاسة

[٥٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: فضل الحمامة والدّجاج لا بأس به والطير.

[٥٩٠] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة؟ فقال: كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب. وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟ فقال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، الا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩/٢، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٢٨/٦٥٩.

٢ - الكافي ٣: ٩/٥.

(٢) التهذيب ١: ٢٢٨/٦٦٠، والاستبصار ١: ٢٥/٦٤.

٢٣٠

[٥٩١] ٣ - وزاد في الأخير: وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: إن كان في منقارها قذراً لم تتوضّأ منه ولم تشرب، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضّأ منه واشرب.

[٥٩٢] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد، بالإِسناد. وذكر الزيادة، وزاد: وكلّ ما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه وليشربه.

وسئل عما(١) يشرب منه بازٌ أو صقر، أو عقاب؟ قال: كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دمّا(٢) فلا تتوضّأ منه ولا تشرب.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٥ - باب طهارة سؤر بقيّة الدواب حتى المسوخ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه

[٥٩٣] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا باس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه.

____________________

٣ - الاستبصار ١: ٢٥/٦٤، والتهذيب ١: ٢٨٤/قطعة من الحديث ٨٣٢.

٤ - التهذيب ١: ٢٨٤ قطعة من الحديث ٨٣٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من - الباب ٥٣ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر: عن ماء.

(٢) في المصدر زيادة: فان رأيت في منقاره دماً.

(٣) الفقيه ١: ١٠/١٨ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب الاتي والحديث ١ - ٣ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٩/١، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٢٢٤/٦٤٢.

٢٣١

[٥٩٤] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان يكره سؤر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

[٥٩٥] ٣ - وعن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته: هل يشرب سؤر شيء من الدواب، ويتوضّأ منه؟ قال: أمّا الإِبل، والبقر، والغنم(١) ، فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا ما قبله(٣) .

[٥٩٦] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دَرّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن سؤر الدواب، والغنم، والبقر، أيتوضّأ منه ويشرب؟ قال: لا بأس.

[٥٩٧] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : كلّ شيء يجتّر(٤) فسؤره حلال، ولعابه حلال.

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٠/٧.

٣ - الكافي ٣: ٩/٣.

(١) لفظ ( والغنم ) ليس في التهذيب ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٦.

(٣) كذا في الأصل ولم يرد الحديث السابق في التهذيب.

٤ - التهذيب ١: ٢٢٧/٦٥٧.

٥ - التهذيب ١: ٢٢٨/٦٥٨.

(٤) يجترّ: هو من الاجترار وهو أن يجرّ البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرّة ثانية ( مجمع البحرين ٣: ٢٤٤ ) الجرة: ما يخرجه البعير للاجترار، منه قدّه. الصحاح ٢: ٦١١.

٢٣٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٥٩٨] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن فضل(٢) البقرة، والشاة والبعير، يشرب منه ويُتوضّأ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦ - باب كراهة سؤر الجلّال (*)

[٥٩٩] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم(٥) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا لحوم الجلّالة(٦) ، فإن أصابك من عرقها فاغسله.

____________________

(١) الفقيه ١: ٨/٩.

٦ - قرب الاسناد: ٨٤.

(٢) في المصدر: ماء.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤، ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

* - جاء في هامش المخطوط ما لفظه: « استدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلّال بحديث هشام وأحاديث ما لا يؤكل لحمه، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الاول مبنية على أنهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا، بل في جميع الأفراد، والفرق إحداث قول ثالث وأيضاً فإن بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطباً وإمّا جافاً، فيتّصل السؤر به فحكمه حكمه، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه » منه قدّه.

١ - الكافي ٦: ٢٥٠/١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.

١٣٣ - ١٣٥ وهداية المحدثين: ٢٧ والوافي ٣: ١٦ كتاب الأطعمة والأشربة.

(٦) في المصدر: الجلّالات، والجلالة من الحيوان: التي تأكل الجلّة والعذرة ( لسان العرب ١١: ١١٩ ).

٢٣٣

أقول: وسيأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله(١) .

وقد تقدّم ما يدلّ على كراهية سؤر ما لا يُؤكل لحمه(٢) ، وهذا منه، وتقدّم ما يدلّ على الطهارة هنا كحديث الفضل(٣) ، وغيره(٤) .

٧ - باب طهارة سؤر الجنب

[٦٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سالت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضّأ منه، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإِناء، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، مثله(٥) .

[٦٠١] ٢ - وبالإِسناد، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإِناء.

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات.

(٢) تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديث ٦، ٧ من الباب ١، والاحاديث ١، ٤، ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠/٢.

(٥) التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٣، والاستبصار ١: ١٧/٣١.

٢ - الكافي ٣: ١٠/٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.

٢٣٤

[٦٠٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الجنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها، أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.

[٦٠٣] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يبول، ولم يمسّ يده شيء، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم، وإن كان جنباً.

[٦٠٤] ٥ – محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الهاشمي - في حديث - قال: سئل عن الرجل يدخل الحمّام وهو جنب، فتمس يده الماء قبل(١) أن يغسلها؟ قال: لا بأس، وقال: أدخل الحمّام فأغتسل، فيصيب جسدي بعد الغسل جنباً، أو غير جنب؟ قال: لا بأس.

[٦٠٥] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ): عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن الرزّاز، عن حامد بن سهل، ( عن أبي غسان )(٢) عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فاغتسلت من جفنة، وفضلت(٣) فيها فضلة، فجاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يغتسل(٤) ،

____________________

٣ - الكافي ٣: ١١/٣، وتقدّم في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

٤ - الكافي ٣: ١٢/٤، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٨/١١٧١.

(١) كتب المصنف فوق ( يده ) علامة نسخة وكتب ( من غير ) بدل كلمة ( قبل ) عن نسخة.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٦، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.

(٢) ليس في المصدر. راجع تهذيب التهذيب ٤: ٣٣٤.

(٣) في نسخة « ففضلت » ( منه قده ).

(٤) في المصدر: اغتسل منه.

٢٣٥

فقلت: يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، إنّها فضلة منّي، أو قالت: اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة

[٦٠٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: إشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّ منه.

[٦٠٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا تتوضّ منه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن الحسين، مثله(٣) .

[٦٠٨] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) :

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب الماء المطلق، وكذلك الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة، والباب ٢٨ من أبواب الوضوء.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٠/١.

٢ - الكافي ٣: ١٠/٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٥، والاستبصار ١: ١٧/٣٣.

٣ - الكافي ٣: ١١/٤.

٢٣٦

أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوضّ(١) من سؤر الحائض.

[٦٠٩] ٤ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحائض؟ قال: تشرب(١) من سؤرها، ولا تتوضّأ(٢) منه.

[٦١٠] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض، قال: إذا كانت مامونة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على هذا القيد أيضاً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

[٦١١] ٦ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سؤر الحائض تشرب منه، ولا توضّأ.

ورواه الكليني كما مرّ(١) .

[٦١٢] ٧ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الاحمر،

____________________

(١) في المصدر: يتوضّأ.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٢/١٦٦.

(٢) في المصدر: يشرب.

(٣) في المصدر: يتوضأ.

٥ - التهذيب ١: ٢٢١/٦٣٢، والاستبصار ١: ١٦/٣٠.

(٤) تقدم ما يدلّ على القيد في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على القيد في الحديث ٩ من هذا الباب. والحديث ١ من الباب ١٨، والحديث ٢ من الباب٢٨ من أبواب النجاسات.

٦ - التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٤، والاستبصار ١: ١٧/٣٢.

(٦) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٦، والاستبصار ١: ١٧/٣٤.

٢٣٧

عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته: هل يُتوضّأ من فضل وضوء(١) الحائض؟ قال: لا.

[٦١٣] ٨ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن حجّاج الخشّاب، عن أبي هلال قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها، ولا أُحبّ أن أتوضّأ منه(٢) .

[٦١٤] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضّأ منه، إذا كانت تغسل يديها.

أقول: قد عرفت وجه الجمع بين الاخبار من العنوان، وهو الذي يفهم من كلام الشيخ وغيره، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٣) .

٩ - باب طهارة سؤر الفأرة، والحيّة، والعظاية، والوزغ، والعقرب، وأشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء

[٦١٥] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن

____________________

(١) وضوء: ليس في المصدر.

٨ - التهذيب ١: ٢٢٢/٦٣٧، والاستبصار ١: ١٧/٣٥.

(٢) في التهذيب: تتوضأ.

٩ - السرائر: ٤٨٥.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات، والحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الجنابة.

الباب ٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٦، والاستبصار ١: ٢٣/٥٨ و ١: ٢٤/٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.

٢٣٨

العظاية(١) ، والحيّة، والوزغ، يقع في الماء، فلا يموت، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.

وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن، وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن منه.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[٦١٦] ٢ - وبإسناده، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء، أن يشرب منه ويتوضّأ منه.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده، عن إسحاق بن عمّار، مثله(٣) .

[٦١٧] ٣ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن وهيب، عن حفص(٤) ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن حيّة دخلت حبّاً(٥) فيه. ماء، وخرجت منه؟ قال: إذا وجد ماء غيره فليهرقه.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(٦) .

____________________

(١) العظاية: وهي دويبة معروفة، وقيل: هو السام الأبرص ( النهاية ٣: ٢٦٠ ).

(٢) قرب الاسناد: ٨٤ و ١١٣.

٢ - التهذيب ١: ٤١٩/١٣٢٣، والاستبصار ١: ٢٦/٦٥.

(٣) الفقيه ١: ١٤/٢٨.

٣ - التهذيب ١: ٤١٣/١٣٠٢، والاستبصار ١: ٢٥/٦٣.

(٤) كذا في المخطوط وفي الاستبصار والكافي وهيب بن حفص.

(٥) في التهذيب: جُبّاً.

(٦) الكافي ٣: ٧٣/١٥.

٢٣٩

[٦١٨] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والحسن بن موسى الخشّاب جميعاً، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الفأرة، والعقرب، وأشباه ذلك، يقع في الماء فيخرج حيّاً، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه(١) ؟ قال: يسكب منه ثلاث مرّات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثمّ يشرب منه، ويتوضأ منه، غير الوزغ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه.

[٦١٩] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء، أيتوضّأ به(٢) ؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه.

[٦٢٠] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن جرّةٍ وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضّأ منه، وإن كان عقرباً فارق الماء، وتوضّأ من ماء غيره.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .

[٦٢١] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى عن أكل سؤر الفأر.

____________________

٤ - التهذيب ١: ٢٣٨/٦٩٠، والاستبصار ١: ٢٤/٥٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق.

(١) في نسخة: به، ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ٢٣٠/٦٦٤، والاستبصار ١: ٢٧/٦٩.

(٢) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الاستبصار ( منه ).

٦ - الكافي ٣: ١٠/قطعة من الحديث ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

(٣) التهذيب ١: ٢٢٩ /٦٦٢.

٧ - الفقيه ٤: ٢/١.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505