وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313606 / تحميل: 9308
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[٦٢٢] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنَّ عليّاً (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضّأ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

١٠ - باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات

[٦٢٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن الخنفساء، والذباب، والجراد، والنملة، وما أشبه ذلك، يموت في البئر، والزيت، والسمن، وشبهه؟ قال: كلّ ما ليس له دم فلا بأس به.

[٦٢٤] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى -، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة.

[٦٢٥] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : كلّ شيء يسقط في البئر ليس

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ٧٠.

(١) يأتي في: الباب الآتي، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٣٠/٦٦٥ وفي ٢٨٤/ذيل الحديث ٨٣٢ وفي الإِستبصار ١: ٢٦/٦٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

٢ - التهذيب ١: ٢٣١/٦٦٩ والاستبصار ١: ٢٦/٦٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ١: ٢٣٠/قطعة من الحديث ٦٦٦ والإِستبصار ١: ٢٦/٦٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.

٢٤١

له دم مثل: العقارب، والخنافس، وأشباه ذلك، فلا بأس.

[٦٢٦] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٦٢٧] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن العقرب، والخنفساء، وأشباههنّ، تموت في الجرّة، أو الدنّ(٢) ، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١١ - باب حكم العجين بالماء النجس

[٦٢٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا - وما أحسبه الا ( عن )(٥) حفص بن البختري - قال: قيل لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) في

____________________

٤ - الكافي ٣: ٥/٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب النجاسات.

(١) التهذيب ١: ٢٣١ /٦٦٨.

٥ - قرب الإِسناد: ٨٤.

(٢) الدن: أصغر من الحبّ، ولا يثبت في الارض إلّا أن يحفر له ( راجع لسان العرب ١٣: ١٥٩ ).

(٣) تقدّم في الباب السابق.

(٤) يأتي في الابواب ٣٣، ٣٥ من أبواب النجاسات.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٥، والاستبصار ١: ٢٩/٧٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

(٥) ليس في المصدر.

٢٤٢

العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة.

[٦٢٩] ٢ - وبالإِسناد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يدفن ولا يباع.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، والأوّل على الجواز.

[٦٣٠] ٣ - وقد تقدّم في أحاديث البئر، أنّ العجين المذكور إذا أصابته النار فلا بأس بأكله، إلّا أنّ الماء هناك من ماء البئر، وقد عرفت عدم نجاسته بالملاقاة.

____________________

٢ - التهذيب ١: ٤١٤/١٣٠٦ والاستبصار ١: ٢٩/٧٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

٣ - تقدّم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.

٢٤٣

٢٤٤

ابواب نواقض الوضوء

١ - باب أنه لا ينقض الوضوء إلّا اليقين بحصول الحدث، دون الظنّ والشك ّ

[٦٣١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة(١) والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة؟ قد تنام العين ولا ينام القلب، والاذن، فإذا نامت العين، والاذن، والقلب، وجب الوضوء، قلت: فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتّى يستيقن(٢) أنّه قد نام، حتى يجيىء من ذلك أمر بيّن، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه، ولا تنقض(٣) اليقين أبداً بالشكّ، وإنّما تنقضه بيقين آخر.

[٦٣٢] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يوجب الوضوء إلّا من غائط، أو بول،

____________________

أبواب نواقض الوضوء

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٨/١١.

(١) في هامش المخطوط (منه قدّه ) ما لفظه: « خفق: حرّك رأسه وهو ناعس ». الصحاح ٤: ١٤٦٩.

(٢) في هامش الاصل المخطوط (منه قدّه ) ما نصّه: « العجب من الشيخ علي في شرح القواعد حيث أفتى بأن ظنّ غلبة النوم كاف في نقض الوضوء » راجع جامع المقامد: ٣.

(٣) في المصدر: « ينقض » والحرف الاول من هذه الكلمة منقوط في الاصل بنقطتين من فوق ومن تحت.

التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٦.

٢٤٥

أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها.

[٦٣٣] ٣ - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ الشيطان ينفخ في دبر الإِنسان حتّى يخيّل إليه أنّه قد خرج منه ريح، ولا ينقض الوضوء إلّا ريح تسمعها، أو تجد ريحها.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله(١) .

[٦٣٤] ٤ - وعنه، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عمّا ينقضن الوضوء؟ قال: الحدث، تسمع صوته، أو تجد ريحه، الحديث.

[٦٣٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : أجد الريح في بطني حتّى أظنّ أنّها قد خرجت؟ فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو تجد الريح، ثمّ قال: إنّ إبليس يجلس بين إليتي الرجل، فيحدث ليشكّكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، مثله(٢) .

أقول: وتقدّم في حديث الوسوسة في النيّة ما يدلّ على هذا المعنى(٣) .

[٦٣٦] ٦ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث

____________________

٣ - التهذيب ١: ٣٤٧/١٠١٧، والاستبصار ١: ٩٠/٢٨٩.

(١) الكافي ٣: ٣٦/٣.

٤ - التهذيب ١: ١٢/٢٣، والاستبصار ١: ٨٣/٢٦٢ و ٨٦/٢٧٣ و ٩٠/٢٩٠ وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٥ - الفقيه ١: ٣٧/ ١٣٩.

(٢) التهذيب ١: ٣٤٧/١٠١٨، والاستبصار ١: ٩٠/٢٨٨.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب مقدمة العبادات.

٦ - الخصال: ٦١٩ - ٦٢٩.

٢٤٦

الأربعمائة - قال: من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، الوضوء(١) بعد الطهور عشر حسنات، فتطهّروا، وإيّاكم والكسل، فإن من كسل لم يؤد حق الله عزّ وجلّ، تنظّفوا بالماء من نتن الريح الذي يُتأذّى به، تعهّدوا أنفسكم، فإنّ الله يبغض من عباده القاذورة، الذي يتأنّف به من جلس إليه، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم، فإنّك لا تدري(٢) لعلّك أنّ تدعو على نفسك.

[٦٣٧] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: هذا مخصوص بالوضوء مع قصد الوجوب، لما مضى(٤) ويأتي(٥) من استحباب تجديد الوضوء من غير حدث.

[٦٣٨] ٨ - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عمّن ذكره، عن أحمد بن محمّد، عن سعد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أذنان وعينان، تنام العينان ولا تنام الاذنان، وذلك لا ينقض الوضوء، فإذا نامت العينان، والاذنان، انتقض الوضوء.

____________________

(١) وفيه: للوضوء.

(٢) في المصدر زيادة: تدعو لك أو على نفسك.

٧ - الكافي ٣: ٣٣/١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الوضوء.

(٣) التهذيب ١: ١٠٢/٢٦٨.

(٤) مضى في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ٨ من أبواب الوضوء.

٨ - الكافي ٣: ٣٧/١٦.

٢٤٧

[٦٣٩] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يتّكىء في المسجد، فلا يدري نام، أم لا، هل عليه وضوء؟ قال: إذا شكّ فليس عليه وضوء.

قال: وسألته عن رجل يكون في الصلاة، فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت، فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

[٦٤٠] ١٠ - وروى المحقّق في ( المعتبر ) عنه (عليه‌السلام ) قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً، فأشكل عليه، أخرج منه شيء، أم لا؟ لم يخرج(٢) من المسجد، حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢ - باب أنّ البول والغائط، والريح، والمني، والجنابة، تنقض الوضوء

[٦٤١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عمر بن أذينة وحريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا

____________________

٩ - قرب الإِسناد: ٨٣ الفقرة الاولى، والفقرة الثانية و: ٩٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٠٥ /٤٣٧ و ١٨٤/٣٥٨. ١٠ - المعتبر: ٣١.

(٢) في المصدر: فلا يخرج.

(٣) يأتي ما يدلّ على ذلك: في الحديث ٦ - ٨، ١١، ١٢ من الباب ٣ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٦/٢، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٤٨

ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك، أو النوم.

[٦٤٢] ٢ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين، من الذكر والدبر، من الغائط والبول، أو مني، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكلّ النوم يكره إلّا أن تكون تسمع الصوت.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، مثله، إلى قوله: حتّى يذهب العقل(٢) .

[٦٤٣] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان - يعني ابن عيسى - عن أديم بن الحّر، أنّه سمع أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين.

[٦٤٤] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين الذين أنعم الله عليك بهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ١: ٩/ ١٥.

(١) الكافي ٣: ٣٦/٦.

(٢) الفقيه ١: ٣٧/١٣٧.

٣ - التهذيب ١: ١٦/٣٦.

٤ - الكافي ٣: ٣٥/١.

(٣) التهذيب ١: ١٠/١٧، والإِستبصار١: ٨٥/٢٧١.

٢٤٩

[٦٤٥] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرعاف، والحجامة، وكلّ دم سائل؟ فقال: ليس في هذا وضوء، إنّما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير المرادي، مثله. إلا أنّه ذكر بدل الرعاف: القيء(١) .

[٦٤٦] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الناسور(٢) ، أينقض الوضوء؟ قال: إنّما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح.

ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق في (عيون الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، مثله(٤) .

أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الناسور، ونحوه، وكذا بعض أحاديث الحصر، أعني ماله مخصّص، لم يظهر كونه من باب التقيّة.

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٧/١٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) الخصال: ٣٤/٣.

٦ - الكافي ٣: ٣٦/٢، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٢) الناسور: بالسين والصاد: عرق في باطنه فساد فكلّما برأ أعلاه، رجع فاسداً ( لسان العرب ٢٠٥: ٥).

(٣) التهذيب ١: ١٠/١٨، والاستبصار ١: ٨٦/٢.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ٢٢/٤٧.

٢٥٠

[٦٤٧] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و( عيون الاخبار ) بإسناده الاتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضاعليه‌السلام قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم، دون سائر الاشياء(١) ، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلّا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم، الحديث.

[٦٤٨] ٨ - وفي ( عيون الاخبار): بالإِسناد الآتي عن الفضل قال: سأل المأمون الرضا (عليه‌السلام ) عن محض(٢) الاسلام فكتب إليه - في كتاب طويل -: ولا ينقض الوضوء إلّا غائط، أو بول، أو ريح، أو نوم، أو جنابة.

[٦٤٩] ٩ - وبالإِسناد، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيغ، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الذين جعل(٣) الله لك، أوقال: الذين أنعم الله بهما(٤) عليك.

[٦٥٠] ١٠ - وبأسانيده، عن محمّد بن سنان - في جواب العلل - عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: وعلّة التخفيف في البول والغائط، لأنّه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي فيه بالوضوء لكثرته، ومشقّته، ومجيئه بغير إرادة منهم(٥)

____________________

٧ - علل الشرائع: ٢٥٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤.

(١) في العلل زيادة: قيل.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

(٢) في نسخة: « محنة » منه قدّه.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨/٤٤.

(٣) في المصدر: جعلهما.

(٤) بهما: ليس في المصدر.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٨/١.

(٥) في نسخة: « منه »، ( منه قدّه ).

٢٥١

ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلّا بالاستلذاذ منهم، والإِكراه(١) لأنفسهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله هنا، وفي كيفيّة الوضوء، وغيرذلك(٣) .

٣ - باب أنّ النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء على أي ّ حال كان، وأنّه لا ينقض الوضوء شيء من الأشياء غير الاحداث المنصوصة

[٦٥١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عمر بن أذينة وحريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك، أو النوم.

[٦٥٢] ٢ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة ومحمّد بن عبدالله(٤) ، قالا: سألنا الرضا (عليه‌السلام ) عن الرجل ينام على

____________________

(١) اضاف في هامش الأصل ( منه ) عن نسخة.

(٢) تقدم ما يدلّ عليه في الاحاديث ٢ - ٥، ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه:

أ - في الحديث ١ س ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

ب - وفي الحديث ٢، ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

ج - وفي الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

د - وفي الحديث ١، ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

هـ - وفي الحديث ٣، ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

و - وفي الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

ز - وفي الباب ٢ من أبواب الجنابة.

الباب ٣

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ١: ٦/٢، والاستبصار ١: ٧٩/٢٢٤، وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهديب ١: ٦/٤ والاستبصار ١: ٧٩/٢٤٥.

(٤) في المصدر: عبيدالله.

٢٥٢

دابَّته؟ فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.

[٦٥٣] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماشٍ، على أيّ الحالات، فعليه الوضوء.

[٦٥٤] ٤ - وعنه، عن أبن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عُمير، عن إسحاق بن عبدالله الأشعري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا ينقض الوضوء إلّا حدث، والنوم حدث.

[٦٥٥] ٥ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينام وهو ساجد؟ قال: ينصرف ويتوضّأ.

[٦٥٦] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟ فقال: إن كان لا يحفظ حدثاً منه - إن كان - فعليه الوضوء، وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنّه لم يحدث فليس عليه وضوء، ولا إعادة.

[٦٥٧] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن ابن بكير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قوله تعالى:( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ) (١)

____________________

٣ - التهذيب ١: ٦/٣، والاستبصار ١: ٧٩/٢٤٧.

٤ - التهذيب ١: ٦/٥، والاستبصار ١: ٧٩/٢٤٦.

٥ - التهذيب ١: ٦/١، والاستبصار ١: ٧٩/٢٤٣.

٦ - التهذيب ١: ٧/٨، والاستبصار ١: ٨٠/٢٥٠.

٧ - التهذيب ١: ٧/٩، والاستبصار ١: ٨٠/٢٥١.

(١) المائدة ٥: ٦.

٢٥٣

ما يعني بذلك( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ) (١) ؟ قال: إذا قمتم من النوم، قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: نعم، إذا كان يغلب على السمع، ولا يسمع الصوت.

[٦٥٨] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الخفقة والخفقتين؟ فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين(٢) إنّ الله تعالى يقول:( بَلِ الانسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَ‌ةٌ ) (٣) ، إن علياً (عليه‌السلام ) كان يقول: من وجد طعم النوم فإنّما أوجب عليه الوضوء.

[٦٥٩] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء.

[٦٦٠] ١٠ - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس يرخّص في النوم في شيء من الصلاة.

[٦٦١] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يرقد وهو قاعد، هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه

____________________

(١) المائدة ٥: ٦.

٨ - التهذيب ١: ٨/١٠، والاستبصار ١: ٨٠/٢٥٢.

(٢) في الاستبصار: الخفقتان.

(٣) القيامة ٧٥: ١٤.

٩ - الكافي ٣: ٣٧/١٥.

١٠ - الكافي ٣: ٣٧١/١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

١١ - الفقيه ١: ٣٨/١٤٤.

٢٥٤

ما دام قاعداً، إن لم ينفرج.

أقول هذا محمول على التقيّة لما مرّ(١) ، أو على عدم غلبة النوم على السمع لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[٦٦٢] ١٢ - وبإسناده، عن سماعة بن مهران، أنّه سأله عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائماً، أو راكعاً؟ فقال: ليس عليه وضوء.

أقول: تقدّم وجهه(٤) ويحتمل الإِنكار أيضاً.

[٦٦٣] ١٣ - وفي ( العلل، وعيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: ( إنّما )(٥) وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة، ومن النوم، دون سائر الاشياء(٦) ، لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة - إلى أن قال - وأمّا النوم، فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كلّ شيء منه، واسترخى، فكان أغلب الاشياء عليه(٧) فيما يخرج منه الريح، فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة.

أقول: وأحاديث الحصر كثيرة، تقدّم بعضها(٨) ، ويأتي الباقي(٩) .

____________________

(١) مَرَّ في الأحاديث ١، ٦، ٨ من الباب ١، والاحاديث ١، ٢، ٧، ٨ من الباب ٢، وكذلك أحاديث هذا الباب، من هذه الأبواب.

(٢) مضى في الحديث ١، ٦، ٨ من الباب ١، والاحاديث ٢، ٦، ٧.

من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب، والحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٢ - الفقيه ١: ٣٨/٧.

(٤) تقدم وجهه في الحديث ٦ من هذا الباب.

١٣ - علل الشرائع: ٢٥٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤.

(٥) في المصدر: فإن قال قائل فلم.

(٦) وفيه زيادة: قيل.

(٧) في المصدر: كله.

(٨) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ٦، ٩ من الباب ١، والأحاديث ١، ٦، ٨، ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٩) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥، والحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٢٥٥

[٦٦٤] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن أبي شعيب، عن عمران بن حمران، أنّه سمع عبداً صالحاً (عليه‌السلام ) يقول: من نام وهو جالس، لا يتعمّد النوم، فلا وضوء عليه.

أقول: قد تقدّم الوجه في مثله(١) .

[٦٦٥] ١٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء.

[٦٦٦] ١٦ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل، هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه، وذلك أنّه في حال ضرورة.

أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل الحمل على أنّه يتيممّ، لتعذّر الوضوء، للتصريح فيه بالضرورة، ولما يأتي في التيمّم(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

١٤ - التهذيب ١: ٧/٦.

(١) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ١: ٧/٧، والاستبصار ١: ٨٠/٢٤٩.

١٦ - التهذيب ١: ٨/١٣، والاستبصار ١: ٨١/٢٥٣.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب التيمم.

(٣) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١، ٦، ٨ من الباب ١ من هذه الابواب، وفي الحديث ١، ٢، ٧، ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٢٥٦

٤ - باب حكم ما أزال العقل من إغماء، وجنون، وسكر، وغيرها.

[٦٦٧] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل به علّة، لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد، فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: يتوضّأ، قلت له: إنَّ الوضوء يشتدّ عليه لحال علّته؟ فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء، وقال: يؤخّر الظهر ويصلّيها مع العصر، يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: إستدلّ به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح، لكنّ الشيخ نقل الإِجماع على أنّ زوال العقل مطلقاً ينقض الطهارة، مع موافقته للاحتياط، وأحاديث حصر النواقض تدلُّ على عدم النقض، والله أعلم.

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٧/١٤.

(١) التهذيب ١: ٩/١٤.

٢٥٧

٥ - باب أنّ ما يخرج من الدبرمن حَبّ القرع والديدان لا ينقض الوضوء، إلّا أن يكون متلطّخاً بالعذرة *

[٦٦٨] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن أخي فُضيل، عن فضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الرجل يخرج منه مثل حب القرع، قال: ليس عليه وضوء.

[٦٦٩] ٢ - قال الكليني: وروي: إذا كانت متلطّخة(١) بالعذرة أعاد الوضوء.

[٦٧٠] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن ظريف - يعني ابن ناصح(٢) - عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس في حبّ القرع والديدان الصغار وضوء، إنّما هو بمنزلة القمل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

* ورد في هامش المخطوط ما نصه: لوخرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام أو حصى أو دم غير الثلاثة أو شعر أو أشياف أو دهن قطره في احليله لم ينقض الا أن تستصحب شيئاً من النواقض ذهب اليه علماؤنا أجمع للأصل ولما تقدم من الاحاديث وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والاوزاعي وأحمد وأبو اسحاق وأبو ثور أنه ناقض لعدم انفكاكه من البلة وهو ممنوع. ذكره في التذكرة ( منه قده ) راجع التذكرة ١: ١١. وفيها: اسحاق بدل أبي اسحاق والثلاثة بدل البلة.

١ - الكافي ٣: ٣٦/صدر الحديث ٥.

٢ - الكافي ٣: ٣٦/ذيل الحديث ٥.

(١) في المصدر: ملطخة.

٣ - الكافي ٣: ٣٦/٤.

(٢) يعني ابن ناصح، موجود في التهذيب والاستبصار ( منه قده ).

(٣) الفقيه ١: ٣٧/١٣٨.

(٤) التهذيب ١: ١٢/٢٢، والاستبصار ١: ٨٢ /٢٥٦.

٢٥٨

[٦٧١] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )، في الرجل يسقط منه الدواب(١) وهو في الصلاة، قال: يمضي في(٢) صلاته، ولا ينقض ذلك وضوءه.

[٦٧٢] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته، فيخرج منه حبّ القرع، كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء(١) ، ولم ينقض وضوءه، وإن خرج متلطّخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة، وأعاد الوضوء والصلاة.

[٦٧٣] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي فضيل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال في الرجل يخرج منه مثل حبّ القرع، قال: عليه وضوء.

أقول: حمله الشيخ على كونه متلطّخاً بالعذرة للتفصيل السابق، وهو قريب، ويمكن حمله على التقيّة لموافقته لها، ووجه إطلاقه ملاحظتها، ويمكن حمله على الاستفهام الإِنكاري، ويحتمل حصول الغلط من الناسخ لما تقدّم من طريق الكليني(١) في رواية هذا الحديث بعينه، وفيه: ليس عليه وضوء،

____________________

٤ - التهذيب ١: ١١/٢١، والاستبصار ١: ٨١/٢٥٥.

(١) في نسخة : « الدود » ، منه قدّه.

(٢) في نسخة: « على » ، منه قدّه.

٥ - التهذيب ١: ١١/٢٠، و ٢٠٦/٥٩٧، والاستبصار ١: ٨٢/٢٥٨.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصّه « هذا الحديث مروي في نواقض الوضوء من التهذيب، والاستبصار وكما ذكرنا، ورواه في التيمم، وأسقط قوله كيف يصنع وقوله إن كان نظيفاً من العذرة، وها هنا هو الصحيح وإن كان المعنى واحداً على التقديرين » ( منه قدّه ).

٦ - التهذيب ١: ١١/١٩، والإِستبصار ١: ٨٢/٢٥٧.

(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٥٩

فكأن لفظ « ليس » سقط من نسخة الشيخ، وقد تقدّم حصر النواقض في عدّة أحاديث(١) ، وهو دال على المقصود هنا.

٦ - باب أن القيء، والمدة ( * )، والقيح، والجشأ ( ** )، والضحك، والقهقهة، والقرقرة في البطن، لا ينقض شيء منها الوضوء

[٦٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يتجشّأ فيخرج منه شيء، أيعيد الوضوء؟ قال: لا.

[٦٧٥] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا قاء الرجل، وهو على طهر، فليتمضمض.

[٦٧٦] ٣ – و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن القيء، هل ينقض الوضوء؟ قال: لا(٢) .

____________________

(١) تقدم في أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١٣ حديثاً

(*) - المـِدَّة: ما يجتمع في الجرح من القيح ( لسان العرب ٣: ٣٩٩ )

(**) - الجُشاء ١: تنفس المعدة عند الإِمتلاء، كأن صاحبه يريد أن يتقيّأ ( لسان العرب ١: ٤٨ ).

١ - الكافي ٣: ٣٦/٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٧/١٠.

٣ - الكافي ٣: ٣٦/٩.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصّه:

قال العلامة في التذكرة القيء لا ينقض الوضوء سواء قلّ أوكثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا - ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم - للأصل ولقولهم عليهم السلام لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم، وقال أبو =

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505