وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313532 / تحميل: 9299
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم؟ فقال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الإِمام ضامن لصلاة من خلفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) في حديث، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٣٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصّاب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام؟ قال: فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب.

أقول: المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام، ويحتمل الاستحباب.

[ ١٠٥٣٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار قال في حديث: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح.

أقول: المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو.

[ ١٠٥٤٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢٤١

( نوادره) أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق(١) منهم، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو،( ولا سهو في نافلة) (٢) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٥٤١ ] ٩ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي الهذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو، مثله.

____________________

(١) في نسخة من التهذيب والكافي: بإيقان ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٧.

٩ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب الطواف، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٤٢

٢٥ - باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو (* )

[ ١٠٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على السهو سهو، ولا على الإِعادة إعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(١) .

[ ١٠٥٤٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا سهو في سهو.

[ ١٠٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا سهو في سهو.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

* قال بعض علمائنا: لا سهو في سهو، أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة، فإنّه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود، ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنّه يبنى على وقوعه، إلّا أن يستلزم الزيادة، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك، وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. « منه قدّه » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة ١: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٢٦ - باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو

[ ١٠٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(٢) .

أقول: قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ(٣) .

[ ١٠٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

(١) في نسخة من الفقيه: سهواً « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠٠٧.

(٣) مرّ في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٣٠.

(٤) الكافي ٣: ٣٥٧ / ٧.

٢٤٤

[ ١٠٥٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

[ ١٠٥٤٩ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلّم ثمّ يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(١) وفي التشهّد(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٥٩ / ١٣٦٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٣.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٦ من أبواب السجود.

(٢) تقدم في البابين ٧ و ٩ من أبواب التشهد، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع.

٢٤٥

٢٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك

[ ١٠٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شيء عليه.

[ ١٠٥٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

[ ١٠٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.

ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٣، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٧.

(١) مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٦

٢٨ - باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ١٠٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى.

[ ١٠٥٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: إنّي رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٥٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به.

٢٩ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله، وعدم استحبابها

[ ١٠٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن الحجّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري،

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٤.

٢ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٧.، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب ٦١ من أبواب الملابس.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥، وأورد وجهه في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٤٧

عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[ ١٠٥٥٧ ] ٢ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.

أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما(٢) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة، وذلك معلوم ممّا مرّ(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها(٤) .

٣٠ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص

[ ١٠٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من أحرم في قميصه - إلى أن قال - أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٣، والمقنع: ٣١ قريب منه.

٢ - مستطرفات السرائر ١٠٩ / ٦٢.

(٢) راجع منتقى الجمان ٢: ٣٧ والحدائق الناظرة ٩: ٢٥٤.

(٣) مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٢٤٨

[ ١٠٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وضع(١) عن امّتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) ، إلّا أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد: وما اضطرّوا إليه قبل قوله: والطيرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٤) وفي القضاء(٥) .

٣١ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو

[ ١٠٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القوطع، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(١) في الخصال: ( رفع ) بدل ( وضع ).

(٢) الخصال: ٤١٧ / ٩.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من الركوع، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٤.

٢٤٩

فقال: إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر باصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل: بسم الله وبالله، توكّلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنّك تنحره وتطرده.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام )(١) .

٣٢ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما

[ ١٠٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.

[ ١٠٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٣ / ٩٨٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الاحتضار، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الذكر، وفي أحاديث الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٧ / ٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٢٥٠

في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.

وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء.

وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ذكر.

إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.

[ ١٠٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.

أقول: وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا(١) وفي أفعال الصلاة(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٥٥ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ٣٦١ / ١٣٦٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣، وفي الأبواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧، وفي الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة.

٢٥١

٣٣ - باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط

[ ١٠٥٦٤ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإِمام والمأموم(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظنّ بأحد الطرفين هنا عند السهو(٣) ، وهو يحصل من حفظ الغير، وربّما حصل العلم من بعض المخبرين، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة(٤) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٨.

(١) اعلم إنّ إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الناس الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلّم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلاّ يخلو وحده في بيت، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفّظ من السهو أو لئلاّ يُعيّر أحدٌ أحداً بالسهو كما وقع التصريح به أيضاً أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير أمر الله الحفظة بكتابة أعمال العباد وحفظها وما كان ربّك نسيّاً لا يضل ربّي ولا ينسى، واستحالة السهو على المعصوم مطلقاً متفق عليه من الإِمامية لم يخالف فيه إلّا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي (عليه‌السلام )، وقد صرّحوا بذلك، وأوردوا له أدلّة عقليّة ونقليّة، وصنّفوا في ذلك كتباً منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين ٧ و ٤٠ من أبواب الجماعة.

٢٥٢

أبواب قضاء الصلوات

١ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

[ ١٠٥٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، مثله، إلّا أنّه قال: في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً(٢) .

[ ١٠٥٦٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن

____________________

أبواب قضاء الصلوات

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨١.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٥٣

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة - إلى أن قال - فنسي(١) أن يصلّيها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصلّيها، الحديث.

[ ١٠٥٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة، فيصلّي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

[ ١٠٥٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكلّ صلاة، الحديث.

[ ١٠٥٦٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلىّ.

[ ١٠٥٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده في( التوحيد) : عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: حين قدم إلى أهله.

٣ - التهذيب ٣: ١٥٩ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التوحيد: ٤١٣ / ١٠.

٢٥٤

أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الصلاة، فقال: أنا أُنيمك وأنا أُوقظك( فإذا قمت) (١) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فاذا شفيتك فاقضه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .

[ ١٠٥٧١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ المغرب.

[ ١٠٥٧٢ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ الفجر.

[ ١٠٥٧٣ ] ٩ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي

____________________

(١) في المصدر: فاذهب.

(٢) الكافي ١: ١٢٦ / ٤.

٧ - قرب الإِسناد: ٩١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩١.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٥٥

الحيض(١) ، والنفاس(٢) ، وفي الوضوء(٣) ، وفي المواقيت(٤) وفي الأذان(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٢ - باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب

[ ١٠٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها، الحديث.

[ ١٠٥٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله أنام رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين [ اللتين ](٧) قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر، الحديث.

[ ١٠٥٧٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ و ٩ من الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ والباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٢) تقدم في الباب ٣ و ٦ من أبواب النفاس.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الأبواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الباب ١ و ٣٧ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكسوف.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣١.

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه =

٢٥٦

أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٥٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت، الحديث.

[ ١٠٥٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن رجل، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثمّ يقضي ما فاته، الأولى فالأُولى.

____________________

= الأبواب وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٥ و ٣: ١٥٩ / ٣٤١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٢.

٢٥٧

[ ١٠٥٧٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

أقول: ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا(٢) وفي أعداد الصلوات(٣) وفي المواقيت(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٦) .

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة

[ ١٠٥٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨١، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٢٥ حديثاً وفي الفهرست ٢٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٤٠.

٢٥٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه؟ فقال: لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، مثله(٢) .

[ ١٠٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه ساله - يعني أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

[ ١٠٥٨٣ و ١٠٥٨٤ و ١٠٥٨٥ ] ٤ و ٥ و ٦ - قال الصدوق: فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٣، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤١، أورده بطرق أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٤ و ٥ و ٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. ( منه قده ).

٢٥٩

[ ١٠٥٨٦ ] ٧ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك كلّما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّما غلب الله على(٢) العبد فهو أعذر له.

[ ١٠٥٨٧ ] ٨ - وفي( العلل) و( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أُخبرك بما يجمع لك( هذه الأشياء) (٣) ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.

[ ١٠٥٨٨ ] ٩ - قال: وزاد فيه غيره أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب.

[ ١٠٥٨٩ ] ١٠ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها.

[ ١٠٥٩٠ ] ١١ - قال: وروي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيام.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٢٧١ / ١ - الباب ١٨٢، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ / ١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٢) في العيون: عليه.

٨ - لم نعثر عليه في علل الشرائع.

(٣) في المصدر: هذا وأشباهه.

٩ - الخصال: ٦٤٤ / ٢٤.

١٠ - المقنع: ٣٧.

١١ - المقنع: ٣٧.

٢٦٠

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٦٧٧] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٦٧٨] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس، وهي الجشأة، يرتفع الطعام من جوف الرجل، من غير أن يكون تقيّأ، وهو قائم في الصلاة؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، وذكر أنّه كان عنده بخطّ الشيخ الطوسي، وأنّ اسمه كتاب ( نوادر المصنف ) عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، مثله(٤) .

____________________

= حنيفة: القيء إذا كان ملء الفم أوجب الوضوء والّا فلا وغيره إن كان نجسا وسأل أوجب الوضوء.

وفيه رواية أخرى: أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشّبر لم يوجب الوضوء.

( منه قدّه ) « راجع التذكرة ١: ١٠ ».

(١) التهذيب ١: ١٣/٢٥، والاستبصار ١: ٨٣/٢٥٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٦٤/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤/١٣٢٤، وأورده أيضاً في الحديث من الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة.

٥ - الكافي ٤: ١٠٨/٦، ويأتي بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٣) التهذيب ٤: ٢٦٤/٨٩٤.

(٤) كتاب السرائر: ٤٨٥.

٢٦١

[٦٧٩] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد - يعني ابن محمّد بن عيسى - عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن القيء، والرعاف، والمدة، أتنقض الوضوء، أم لا؟ قال: لا تتقض شيئاً.

ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن إبراهيم بن أبي محمود، مثله(١) .

إلّا أنه قال: والمدة(٢) والدم.

قال الجوهري: المدة ما يجتمع في الجرح من القيح(٣) .

[٦٨٠] ٧ - وعن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرعاف، والحجامة، والقيء؟ قال: لا ينقض هذا شيئاً من الوضوء، ولكن ينقض الصلاة.

[٦٨١] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن القيء؟ قال: ليس فيه وضوء، وإن تقيّأت متعمّداً.

[٦٨٢] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

٦ - التهذيب ١: ١٦/٣٤، والاستبصار ١: ٨٤/٢٦٦.

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢ : ٢٢/٤٦.

(٢) في نسخة: « المرّة »، منه قدّه.

(٣) الصحاح ٢: ٥٣٧.

٧ - التهذيب ٢: ٣٢٨/١٣٤٦.

٨ - التهذيب ١: ١٣/٢٧، والاستبصار ١: ٨٣/٢٦٠.

٩ - التهذيب ١: ١٣/٢٨، والاستبصار ١: ٨٣/٢٦١.

٢٦٢

قال: ليس في القيء وضوء.

[٦٨٣] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة(١) .

أقول: ذكر الشيخ أنّ القطع مخصوص بالصلاة، لأنّه إنّما يستعمل فيها لا في الوضوء.

[٦٨٤] ١١ - وعنه، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عمّا ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن الا شيئاً تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقيء.

أقول: قوله: إلا شيئاً تصبر عليه أي: تحبسه، ولا تخرجه، ومعلوم أنّ ذلك من الريح، فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرّد القرقرة.

[٦٨٥] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الرعاف، والقيء، والتخليل يسيل الدم، إذا استكرهت شيئاً ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم

____________________

١٠ - التهذيب ١: ١٢/٢٤، والاستبصار ١: ٨٦/٢٧٤، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصّه: « قال العلّامة في التذكرة: القهقهة لا تنقض الوضوء وإن وقعت في الصلاة لكن تبطلها، ذهب إليه أكثر علمائنا ثمّ نقله عن بعض العامّة واستدلّ عليه بالاصل وأحاديث الحصر إلى أن قال: وقال ابن الجنيد منا: من قهقه في صلاته قطع صلاته وأعاد وضوءه لرواية سماعة، وقال أبو حنيفة: « يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهو مرويّ عن الحسن والنخعي، وبه قال الثوري، وعن الاوزاعي روايتان..... ( منه قدّه )، راجع التذكرة ١: ١٢.

١١ - التهذيب ١: ١٢/٢٣، والاستبصار ١: ٨٣/٢٦٢ و ٨٦/٢٧٣ و ٩٠/٢٩٠.

١٢ - التهذيب ١: ١٣/٢٦، والاستبصار ١: ٨٣/٢٦٣.

٢٦٣

ينقض الوضوء.

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة. وجوّز حملهما على الاستحباب.

[٦٨٦] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا يقطع التبسّم الصلاة، وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله(٢) .

٧ - باب أنّه لا ينقض الوضوء رعاف، ولا حجامة، ولا خروج دم غير الحيض، والاستحاضة، والنفاس

[٦٨٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف، والقيء، في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: ينفتل، فيغسل أنفه، ويعود في صلاته، وإن تكلّم فليعد صلاته، وليس عليه وضوء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٣) .

[٦٨٨] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن

____________________

١٣ - الفقيه ١: ٢٤٠/١٠٦٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٥، ٨، ١٠ من الباب الاتي والباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٦٥/٩، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٣/١٣٢٣، ورواه بسند آخر في التهذيب ٢: ٣١٨/١٣٥٢، والاستبصار ١: ٤٠٣/١٥٣٦ إلى قوله: وإن تكلم فليعد صلاته.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٥/١٠، ويأتي في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.

٢٦٤

رجل رعف فلم يرق رعافه، حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشيء ثم يصلّي، ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم(١) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٦٨٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح، لا تزال تدمي، كيف يصلّي؟ قال: يصلّي، وإن كانت الدماء تسيل.

أقول: وفي معناه أحاديث أخر تأتي في محلّها إن شاء الله تعالى(٣) .

[٦٩٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لو رعفت دورقاً(٤) ما زدت على أن أمسح منّي الدم وأصلّي.

[٦٩١] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه، فإنّ ذلك يجزيه، ولا يعيد وضوءه.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٣/١٣٢٢.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٣/١٣٧١ نحوه.

٣ - التهذيب ١: ٣٤٨/١٠٢٥، و ٢٥٦/٧٤٤ بسند آخر، والاستبصار ١: ١٧٧/٦١٥ ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب النجاسات والحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب النجاسات.

٤ - التهذيب ١: ١٥/٣٢، والاستبصار ١: ٨٤/٢٦٥.

(٤) في هامش المخطوط، منه قدّه « الدورق: إناء للشراب ».

٥ - التهذيب ١: ١٥/٣١، والاستبصار١: ٨٥/٢٧٠.

٢٦٥

[٦٩٢] ٦ - وبإسناده ( عن أحمد بن محمّد )(١) ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، غن عبد الاعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحجامة، أفيها وضوء؟ قال: لا، الحديث.

[٦٩٣] ٧ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن(٢) ، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله و(٣) محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن أبي حبيب الاسدي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء، قال: يغسل آثار الدم ويصلّي.

[٦٩٤] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي هلال قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : أينقض الرعاف، والقيء، ونتف الإِبط، الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، يجزيك من الرعاف، والقيء، أن تغسله، ولا تعيد الوضوء.

[٦٩٥] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه(٤) إمّا دم، وإما غيره؟ قال: فليضع(٥) خريطة، وليتوضّأ، وليصلّ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به، فلا

____________________

٦ - التهذيب ١: ٣٤٩/١٠٣١، ويأتي بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر: محمد بن علي بن محبوب.

٧ - التهذيب ١: ١٤/٣٠، والاستبصار ١: ٨٥/٢٦٩.

(٢) في الاستبصار: أبي القاسم جعفر بن محمد.

(٣) في الاستبصار: عن.

٨ - التهذيب ١: ٣٤٩/١٠٢٦.

٩ - التهذيب ١: ٣٤٩/١٠٢٧.

(٤) في نسخة « فرجه »، ( منه قدّه ).

(٥) في نسخة « فليصنع »، ( منه قدّه ).

٢٦٦

يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه.

[٦٩٦] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرعاف، والحجامة، وكلّ دم سائل؟ فقال: ليس في هذا وضوء، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن الحسن(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٦٩٧] ١١ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: كان أبو عبداللهعليه‌السلام يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: ينقيه، ولا يعيد الوضوء.

[٦٩٨] ١٢ - وبإسناده، عن أيّوب بن الحرّ، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أصابه دم سائل؟ قال: يتوضّأ ويعيد، قال: وإن لم يكن سائلاً توضّأ وبنى، قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.

أقول: يأتي تأويله(٣) .

[٦٩٩] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: سمعته يقول: رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف - بعدما توضّأ - دماً سائلاً، فتوضّأ.

____________________

١ - التهذيب ١: ١٥ /٣٣.

(١) الكافي ٣: ٣٧/١٣.

(٢) الاستبصار ١: ٨٤/١.

١١ - التهذيب ١: ٣٤٨/١٠٢٤.

١٢ - الاستبصار ١: ٨٤/٢٦٧، والتهذيب ١: ٣٥٠/١٠٣٢.

(٣) يأتي تأويله في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ١: ١٣/٢٩، والاستبصار ١: ٨٥/٢٦٨.

٢٦٧

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة، وجوّز حملهما على الاستحباب، وعلى غسل الموضع، فإنّه يسمّى وضوءاً، بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير(١) ، وأبي حبيب(٢) ، وغير ذلك(٣) .

قال صاحب المنتقى(٤) : الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل، لأن مجرّد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب، إنتهى.

ويحتمل الحمل على حصول حدث آخر، من ريح ونحوها، وعلى تجديد الوضوء.

[٧٠٠] ١٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل استاك أو تخلّل فخرج من فمه دم، أينقض ذلك الوضوء؟ قال: لا، ولكن يتمضمض،

قال: وسألته(٥) عن رجل كان في صلاته فرماه رجل، فشجَّه، فسأل الدمّ؟ فقال: لا ينقض الوضوء، ولكنّه يقطع الصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه، وعلى استثناء دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس(٧) .

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

(٤) منتقى الجمان ١: ١٣٤.

١٤ - قرب الاسناد: ٨٣.

(٥) نفس المصدر: ٨٨.

(٦) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ٢ - ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

وفي أحاديث الباب ٢ من هذه الابواب.

وفي الأحاديث ١، ٤، ١٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

وفي الأحاديث ٦، ٧، ١٢ من الباب السابق.

(٧) يأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٦، ١٧ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

٢٦٨

٨ - باب أن إنشاد الشعر لا ينقض الوضوء

[٧٠١] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن إنشاد الشعر، هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: ويدلّ على ذلك ما تقدّم من حصر النواقض في عِدَّة أحاديث(٢) .

[٧٠٢] ٢ - وما روي من إنشاد أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) الشعر - في بعض الخطب - على المنبر، ولم يُنقل أنّه خرج للوضوء.

[٧٠٣] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن نشيد الشعر، هل ينقض الوضوء، أو ظلم الرجل صاحبه، أو الكذب؟ فقال: نعم، إلّا أن يكون شعراً يصدق فيه، أو يكون يسيراً من الشعر، الابيات الثلاثة، والاربعة، فأمّا أن يُكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وحكى بعض علمائنا انعقاد الاجماع على عدم الوجوب، وذلك دالّ على ترجيح الأوّل.

____________________

الباب ٨

وفيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦/٣٧ والاستبصار ١: ٨٦/٢٧٥.

(١) الفقيه ١: ٣٨/١٤٢.

(٢) تقدّم في عدّة أحاديث في الابواب ١، ٢، ٣، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢ - نهج البلاغة ١: ٥٩/٢٤.

٣ - التهذيب ١: ١٦/٣٥، والاستبصار ١: ٨٧/٢٧٦.

٢٦٩

٩ - باب أنّ القُبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفَرج مطلقاً، ونحو ذلك ممّا دون الجماع، لا ينقض الوضوء

[٧٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت، قال: تدخل يدها، فتمسّ الموضع، فإن رأت شيئاً انصرفت، وإن لم تر شيئاً أتّمت صلاتها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(١) .

[٧٠٥] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عُمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الإِنعاظ(٢) ، ولا من القُبلة، ولا من مسّ الفرَج، ولا من المضاجعة وضوء ولايغسل منه الثوب ولا الجسد.

[٧٠٦] ٣ - وعنه، عن فضالة وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس في القُبلة، ولا المباشرة، ولا مسّ الفَرج وضوء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن جميل، عن زرارة(٣) .

____________________

الباب ٩

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٠٤/١.

(١) التهذيب ١: ٣٩٤/١٢٢٢ وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الحيض.

٢ - التهذيب ١: ١٩/٤٧ و ١: ٢٥٣/٧٣٤. والاستبصار ١: ٩٣/١٠ و ١: ١٧٤/١.

(٢) أنعظ الرجل: اذا اشتهى الجماع ( مجمع البحرين ٤: ٢٩٢ ).

٣ - التهذيب ١: ٢٢/٥٤، والاستبصار ١: ٨٧/٢٧٧.

(٣) الكافي ٣: ٣٧/١٢.

٢٧٠

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بالإِسناد، مثله، الا أنّه قال: ولا الملامسة(٢)

[٧٠٧] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : ما تقول في الرجل يتوضّأ، ثمّ يدعو جاريته، فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد؟ فإنّ مَنْ عندنا يزعمون أنها الملامسة، فقال: لا والله، ما بذلك بأس، وربمّا فعلته، وما يعني بهذا( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (٣) إلّا المواقعة في الفَرج(٤) .

[٧٠٨] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن القُبلة، تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس.

[٧٠٩] ٦ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شيء، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها.

[٧١٠] ٧ - وعنه، عن فضالة ومحمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس به.

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٨/ ٩.

(٢) التهذيب ١: ٢٣/٥٩.

٤ - التهذيب ١: ٢٢/٥٥، والاستبصار ١: ٨٧/٢٧٨.

(٣) النساء ٤: ٤٣، والمائدة ٥: ٦.

(٤) في التهذيب « دون الفرج »، ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ٢٢/٥٨، والاستبصار ١: ٨٨/٢٧٩.

٦ - التهذيب ١: ٢٢/٥٧، والاستبصار ١: ٨٨/٢٨١.

٧ - التهذيب ١: ٣٤٦ /١٠١٤، والاستبصار ١: ٨٨/٢٨٢ من غير أن يذكر محمد بن أبي عمير، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب القواطع.

٢٧١

[٧١١] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يمس ذكره، أو فرجه، أو أسفل من ذلك، وهو قائم يصلي، يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها(١) ، وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض(٢) .

[٧١٢] ٩ - وعنه، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا قبّل الرجل المرأة من شهوةٍ، أو مسّ فرجها، أعاد الوضوء.

[٧١٣] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن مومى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل يتوضّأ ثم يمسّ باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة، ويتوضّأ، ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء، وأعاد الصلاة.

أقول: يجب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لها، قاله جماعة من الاصحاب(٣) .

____________________

٨ - التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٥، والاستبصار ١: ٨٨/٢٨٣.

(١) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) تقدّم في الابواب ١ - ٣، والحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

٩ - التهذيب ١: ٢٢/٥٦، والاستبصار ١: ٨٨/٢٨٠.

١٠ - التهذيب ١: ٤٥/١٢٧، والاستبصار ١: ٨٨/٢٨٤. ورواه أيضاً في التهذيب ١: ٣٤٨/١٠٢٣.

(٣) جاء في هامش المخطوط ما نصّه: « قد نقل العلّامة في التذكرة[ ١: ١٠ ] وغيرها[ المنتهى ١: ٣٥ ] مضمون الحديثين عن جماعة كثيرين من العامة، بل عن أكثرهم » ( منه قده ).

٢٧٢

[٧١٤] ١١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان ): عن علي (عليه‌السلام ) ، في قوله تعالى:( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) (١) أنّ المراد به الجماع ( خاصّة )(٢) .

[٧١٥] ١٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ): عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ( اللّمس )(٣) هو الجماع، ولكنّ الله ستير(٤) يحب الستر، فلم يسم كما تسمون.

[٧١٦] ١٣ - وعن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اللّمس الجماع.

[٧١٧] ١٤ - وعن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سأله قيس بن رمّانة فقال له: أتوضأ، ثم يدعوا الجارية فتمسك بيدي، فأقوم، فأُصلّي، أعليّ وضوء؟ قال: لا، قال: فإنّهم يزعمون أنه اللمس؟ قال: لا والله، ما اللمس الا الوقاع - يعني الجماع - ثم قال: كان أبو جعفر (عليه‌السلام ) - بعد ما كبر - يتوضأ، ثمّ يدعو الجارية، فتأخذ بيده، فيقوم، فيصلّي.

١٠ - باب أنّ ملاقاة البول، والغائط، للبدن لا ينقض الوضوء

[٧١٨] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولوية، عن

____________________

١١ - مجمع البيان ٢: ٥٢.

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) ليس في المصدر.

١٢ - تفسيرالعياشي ١: ٢٤٣/١٤٢.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: ستار.

١٣ - تفسيرالعياشي ١: ٢٤٣/١٤٠.

١٤ - تفسيرالعياشي ١: ٢٤٣/١٤٢.

الباب ١٠

وفيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٢٧٥/٨٠٩.

٢٧٣

أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل وطىء على عذرة، فساخت(١) رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها، إلّا أن يقذرها، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها، ويصلي.

[٧١٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يطأ في العذرة، أو البول، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.

أقول: ويدلّ على ذلك أحاديث الحصر للنواقض، وقد تقدّمت(٢) ، وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غيرأسفل القدم، لما يأتي في النجاسات إن شاء الله تعالى(٣) .

١١ - باب أنّ لمس الكلب، والكافر، لا ينقض الوضوء

[٧٢٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله ( عليه

____________________

(١) ساخت قوائمه في الارض: غابت ( منه قده ) الصحاح ١: ٤٢٤.

٢ - الكافي ٣: ٣٩/٤، وللحديث ذيل.

(٢) تقدم في الابواب ١ - ٣ والحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٥٣/١٢ وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب النجاسات.

٢٧٤

السلام ) عن الكلب السلوقي(١) ؟ فقال: إذا مسسته فاغسل يدك.

[٧٢١] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صافح مجوسيّاً؟ قال: يغسل يده، ولا يتوضّأ.

ورواه الكليني كما يأتي في النجاسات(٢) .

[٧٢٢] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل(٣) ؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه.

أقول: ويدلّ على ذلك أيضاً أحاديث حصر النواقض، وقد تقدّمت(٤) .

[٧٢٣] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من مسّ كلباً فليتوضّأ.

[٧٢٤] ٥ - وعنه، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عُميرة، عن عيسى بن عمر مولى الانصار، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يحلّ له أن يصافح المجوسيّ؟ فقال: لا، فسأله: أيتوضّأ إذا صافحهم؟ قال: نعم، إنّ مصافحتهم تنقض الوضوء.

____________________

(١) السلوق: قرية باليمن ينسب اليها الدروع والكلاب، ( منه قده ) الصحاح ٤: ١٤٩٨.

٢ - التهذيب ١: ٢٦٣/٧٦٥.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ١: ٢٣/٦١ و ٢٦٢/٧٦٢ بسند آخر، والاستبصار ١: ٩٠/٢٨٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب النجاسات.

(٣) في الموضع الثاني من التهذيب: الانسان.

(٤) تقدمت في الابواب ١ - ٣، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٣/٦٠، والاستبصار ١: ٨٩/٢٨٦.

٥ - التهذيب ١: ٣٤٧/١٠٢٠، والاستبصار ١: ٨٩/٢٨٥.

٢٧٥

أقول: حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد، لأنّ ذلك يسمّى وضوءاً، قال: لإِجماع الطائفة على أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء.

١٢ - باب أنّ المذي، والوذي، والودي، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، لكن يستحبّ الوضوء من المذي عن شهوة *

[٧٢٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن المذي(١) ؟ فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب، ولا جسد، إنّما هو بمنزلة المخاط، والبصاق(٢) .

[٧٢٦] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٣) قال: إن سأل من ذكرك شيء من مذي، أو ودي، وأنت في الصلاة، فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة، وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل(٤) ، أو من البواسير، وليس بشيء، فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره.

____________________

الباب ١٢

فيه ١٩ حديثاً

* - جاء في هامش المخطوط، منه قدّه: « المدي: بالدال المهملة الساكنة، ماء ثخين يخرج عقيب البول، وهو غير ناقض اجماعاً، قاله في التذكرة، المدارك » راجع التذكرة: ١١ والمدارك: ٣٣.

١ - الكافي ٣: ٣٩/٣ وعلل الشراثع: ٢٩٦/٣.

(١) المذي: ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل عن الصحاح للجوهري - هامش المخطوط -، الصحاح ٦: ٢٤٩٠.

(٢) في المصدر: البزاق.

٢ - الكافي ٣: ٣٩/١.

(٣) في نسخة العلل: « عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) » ( منه قدّه ).

(٤) حبائل الذكر: عروقه ( لسان العرب ١١: ١٣٦ ).

٢٧٦

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زيد الشحّام وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) والذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

[٧٢٧] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المذي يسيل حتّى يصيب الفخذ؟ قال: لا يقطع صلاته، ولا يغسله من فخذه، إنّه لم يخرج من مخرج المني، إنّما هو بمنزلة النخامة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله(٤) .

[٧٢٨] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه، إلّا في الماء الأكبر.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٧٢٩] ٥ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٢١/٥٢ والاستبصار ١: ٩٤/٣٠٥. وفيهما الى قوله: من الحبائل.

(٢) علل الشرائع: ٢٩٥/١.

(٣) علل الشرائع: ٢٩٦/ ٣.

٣ - الكافي ٣: ٤٠/٤.

(٤) علل الشرائع: ٢٩٦/٢.

٤ - الكافي ٣: ٥٤/٦، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

(٥) التهذيب ١: ١٧/٤١ والاستبصار ١: ٩١/٢٩٤.

٥ - التهذيب ١: ١٧/٤٠، والاستبصار ١: ٩١/٢٩٣.

٢٧٧

أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل منه الثوب، ولا الجسد، إنّما هو بمنزلة البزاق، والمخاط.

[٧٣٠] ٦ - وبالإِسناد، عن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يخرج من الإِحليل المنّي، والمذي، والوذي، والودي، فأمّا المني فهو الذي يسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغُسل، وأمّا المذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه، وأمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأمّا الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه.

[٧٣١] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المذي؟ فقال: إنّ علياً (عليه‌السلام ) كان رجلاً مذّاء، فاستحيى أن يسأل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لمكان فاطمة (عليها‌السلام ) ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس، فسأله، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ليس بشيء.

[٧٣٢] ٨ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المذي؟ فقال: ما هو عندي إلّا كالنخامة.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، نحوه(١) .

____________________

٦ - التهذيب ١: ٢٠/٤٨، والاستبصار ١: ٩٣/٣٠١.

٧ - التهذيب ١: ١٧/٣٩، والاستبصار ١: ٩١/٢٩٢.

٨ - التهذيب ١: ١٧/ ٣٨، والاستبصار ١: ٩١/٢٩١.

(١) الكافي ٣: ٣٩/٢.

٢٧٨

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[٧٣٣] ٩ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثمَّ أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إنّ علياً (عليه‌السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء: قلت: وإن لم أتوضّأ، قال: لا بأس.

[٧٣٤] ١٠ - وبإسناده عن الصفّار، عن موسى، بن عمر، عن علي بن النعمان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المذي يخرج من الرجل؟ قال: أحدّ لك فيه حدّاً؟ قال: قلت: نعم، جعلت فداك، قال: فقال: إنْ خرج منك على شهوة فتوضّأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.

أقول: وتقدّم في أحاديث القُبلة أنّ المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء، فيُحمل هذا وأمثاله على التقيّة، أو الاستحباب(٢) .

[٧٣٥] ١١ - وعن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المذي، أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض.

[٧٣٦] ١٢ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٦/٤.

٩ - التهذيب ١: ١٨/٤٣ ولاحظ الاستبصار ١: ٩٢/٢٩٥.

١٠ - التهذيب ١: ١٩/٤٤، والاستبصار ١: ٩٣/٢٩٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١: ١٩/٤٥، والاستبصار ١: ٩٣/٢٩٨.

١٢ - التهذيب ١: ١٩/٤٦، والاستبصار ١: ٩٣/٢٩٩.

٢٧٩

الكاهلي قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المذي؟ فقال: ما كان منه لشهوة(١) فتوضّأ منه.

[٧٣٧] ١٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في كتاب ( المشيخة )(٢) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيّبت، فمرّت بي وصيفة، ففخذتُ لها، فأمذيتُ أنا وأمنْت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل.

أقول: ويأتي وجه نفي الغُسل في محلّه إن شاء الله(٣) .

[٧٣٨] ١٤ - وعنه، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ: المني، وفيه(٤) الغسل، والودي، فمنه الوضوء، لأنّه يخرج من دَريرة(٥) البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنّما هوبمنزلة ما يخرج من الأنف.

قال الشيخ: هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول، وخرج منه شيء، لأنّه يكون من بقيّة البول، إنتهى.

ويمكن الحمل على التقيّة، وعلى الاستحباب.

[٧٣٩] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عمّن

____________________

(١) في نسخة « بشهوة » ( منه قده ).

١٣ - التهذيب ١: ١٢١/٣٢٢.

(٢) في المصدر زيادة: بلفظ آخر.

(٣) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

١٤ - التهذيب ١: ٢٠ /٤٩، والاستبصار ١: ٩٤/٣٥٢.

(٤) في المصدر: فمنه.

(٥) دريرة البول: سيلانه ( مجمع البحرين ٣/٣٠١ ).

١٥ - التهذيب ١: ٢١/٥١، والاستبصار ١: ٩٤/٣٠٤.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505