وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505
المشاهدات: 278600
تحميل: 7133


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278600 / تحميل: 7133
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-01-9
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٦٧٧] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء، وتنقض الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[٦٧٨] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس، وهي الجشأة، يرتفع الطعام من جوف الرجل، من غير أن يكون تقيّأ، وهو قائم في الصلاة؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، وذكر أنّه كان عنده بخطّ الشيخ الطوسي، وأنّ اسمه كتاب ( نوادر المصنف ) عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، مثله(٤) .

____________________

= حنيفة: القيء إذا كان ملء الفم أوجب الوضوء والّا فلا وغيره إن كان نجسا وسأل أوجب الوضوء.

وفيه رواية أخرى: أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشّبر لم يوجب الوضوء.

( منه قدّه ) « راجع التذكرة ١: ١٠ ».

(١) التهذيب ١: ١٣/٢٥، والاستبصار ١: ٨٣/٢٥٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٦٤/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤/١٣٢٤، وأورده أيضاً في الحديث من الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة.

٥ - الكافي ٤: ١٠٨/٦، ويأتي بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٣) التهذيب ٤: ٢٦٤/٨٩٤.

(٤) كتاب السرائر: ٤٨٥.

٢٦١

[٦٧٩] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد - يعني ابن محمّد بن عيسى - عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن القيء، والرعاف، والمدة، أتنقض الوضوء، أم لا؟ قال: لا تتقض شيئاً.

ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن إبراهيم بن أبي محمود، مثله(١) .

إلّا أنه قال: والمدة(٢) والدم.

قال الجوهري: المدة ما يجتمع في الجرح من القيح(٣) .

[٦٨٠] ٧ - وعن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرعاف، والحجامة، والقيء؟ قال: لا ينقض هذا شيئاً من الوضوء، ولكن ينقض الصلاة.

[٦٨١] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن القيء؟ قال: ليس فيه وضوء، وإن تقيّأت متعمّداً.

[٦٨٢] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

٦ - التهذيب ١: ١٦/٣٤، والاستبصار ١: ٨٤/٢٦٦.

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام )٢ : ٢٢/٤٦.

(٢) في نسخة: « المرّة »، منه قدّه.

(٣) الصحاح ٢: ٥٣٧.

٧ - التهذيب ٢: ٣٢٨/١٣٤٦.

٨ - التهذيب ١: ١٣/٢٧، والاستبصار ١: ٨٣/٢٦٠.

٩ - التهذيب ١: ١٣/٢٨، والاستبصار ١: ٨٣/٢٦١.

٢٦٢

قال: ليس في القيء وضوء.

[٦٨٣] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة(١) .

أقول: ذكر الشيخ أنّ القطع مخصوص بالصلاة، لأنّه إنّما يستعمل فيها لا في الوضوء.

[٦٨٤] ١١ - وعنه، عن الحسن أخيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عمّا ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن الا شيئاً تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقيء.

أقول: قوله: إلا شيئاً تصبر عليه أي: تحبسه، ولا تخرجه، ومعلوم أنّ ذلك من الريح، فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرّد القرقرة.

[٦٨٥] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الرعاف، والقيء، والتخليل يسيل الدم، إذا استكرهت شيئاً ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم

____________________

١٠ - التهذيب ١: ١٢/٢٤، والاستبصار ١: ٨٦/٢٧٤، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصّه: « قال العلّامة في التذكرة: القهقهة لا تنقض الوضوء وإن وقعت في الصلاة لكن تبطلها، ذهب إليه أكثر علمائنا ثمّ نقله عن بعض العامّة واستدلّ عليه بالاصل وأحاديث الحصر إلى أن قال: وقال ابن الجنيد منا: من قهقه في صلاته قطع صلاته وأعاد وضوءه لرواية سماعة، وقال أبو حنيفة: « يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهو مرويّ عن الحسن والنخعي، وبه قال الثوري، وعن الاوزاعي روايتان..... ( منه قدّه )، راجع التذكرة ١: ١٢.

١١ - التهذيب ١: ١٢/٢٣، والاستبصار ١: ٨٣/٢٦٢ و ٨٦/٢٧٣ و ٩٠/٢٩٠.

١٢ - التهذيب ١: ١٣/٢٦، والاستبصار ١: ٨٣/٢٦٣.

٢٦٣

ينقض الوضوء.

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما للعامّة. وجوّز حملهما على الاستحباب.

[٦٨٦] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا يقطع التبسّم الصلاة، وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله(٢) .

٧ - باب أنّه لا ينقض الوضوء رعاف، ولا حجامة، ولا خروج دم غير الحيض، والاستحاضة، والنفاس

[٦٨٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف، والقيء، في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: ينفتل، فيغسل أنفه، ويعود في صلاته، وإن تكلّم فليعد صلاته، وليس عليه وضوء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٣) .

[٦٨٨] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن

____________________

١٣ - الفقيه ١: ٢٤٠/١٠٦٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة.

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١، ٥، ٨، ١٠ من الباب الاتي والباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٦٥/٩، ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٣/١٣٢٣، ورواه بسند آخر في التهذيب ٢: ٣١٨/١٣٥٢، والاستبصار ١: ٤٠٣/١٥٣٦ إلى قوله: وإن تكلم فليعد صلاته.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٥/١٠، ويأتي في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.

٢٦٤

رجل رعف فلم يرق رعافه، حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشيء ثم يصلّي، ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم(١) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٦٨٩] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح، لا تزال تدمي، كيف يصلّي؟ قال: يصلّي، وإن كانت الدماء تسيل.

أقول: وفي معناه أحاديث أخر تأتي في محلّها إن شاء الله تعالى(٣) .

[٦٩٠] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لو رعفت دورقاً(٤) ما زدت على أن أمسح منّي الدم وأصلّي.

[٦٩١] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه، فإنّ ذلك يجزيه، ولا يعيد وضوءه.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٣/١٣٢٢.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٣/١٣٧١ نحوه.

٣ - التهذيب ١: ٣٤٨/١٠٢٥، و ٢٥٦/٧٤٤ بسند آخر، والاستبصار ١: ١٧٧/٦١٥ ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب النجاسات والحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب النجاسات.

٤ - التهذيب ١: ١٥/٣٢، والاستبصار ١: ٨٤/٢٦٥.

(٤) في هامش المخطوط، منه قدّه « الدورق: إناء للشراب ».

٥ - التهذيب ١: ١٥/٣١، والاستبصار١: ٨٥/٢٧٠.

٢٦٥

[٦٩٢] ٦ - وبإسناده ( عن أحمد بن محمّد )(١) ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، غن عبد الاعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحجامة، أفيها وضوء؟ قال: لا، الحديث.

[٦٩٣] ٧ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن(٢) ، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله و(٣) محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن أبي حبيب الاسدي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء، قال: يغسل آثار الدم ويصلّي.

[٦٩٤] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي هلال قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : أينقض الرعاف، والقيء، ونتف الإِبط، الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، يجزيك من الرعاف، والقيء، أن تغسله، ولا تعيد الوضوء.

[٦٩٥] ٩ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه(٤) إمّا دم، وإما غيره؟ قال: فليضع(٥) خريطة، وليتوضّأ، وليصلّ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به، فلا

____________________

٦ - التهذيب ١: ٣٤٩/١٠٣١، ويأتي بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر: محمد بن علي بن محبوب.

٧ - التهذيب ١: ١٤/٣٠، والاستبصار ١: ٨٥/٢٦٩.

(٢) في الاستبصار: أبي القاسم جعفر بن محمد.

(٣) في الاستبصار: عن.

٨ - التهذيب ١: ٣٤٩/١٠٢٦.

٩ - التهذيب ١: ٣٤٩/١٠٢٧.

(٤) في نسخة « فرجه »، ( منه قدّه ).

(٥) في نسخة « فليصنع »، ( منه قدّه ).

٢٦٦

يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه.

[٦٩٦] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرعاف، والحجامة، وكلّ دم سائل؟ فقال: ليس في هذا وضوء، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن الحسن(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٦٩٧] ١١ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: كان أبو عبداللهعليه‌السلام يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: ينقيه، ولا يعيد الوضوء.

[٦٩٨] ١٢ - وبإسناده، عن أيّوب بن الحرّ، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أصابه دم سائل؟ قال: يتوضّأ ويعيد، قال: وإن لم يكن سائلاً توضّأ وبنى، قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.

أقول: يأتي تأويله(٣) .

[٦٩٩] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: سمعته يقول: رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف - بعدما توضّأ - دماً سائلاً، فتوضّأ.

____________________

١ - التهذيب ١: ١٥ /٣٣.

(١) الكافي ٣: ٣٧/١٣.

(٢) الاستبصار ١: ٨٤/١.

١١ - التهذيب ١: ٣٤٨/١٠٢٤.

١٢ - الاستبصار ١: ٨٤/٢٦٧، والتهذيب ١: ٣٥٠/١٠٣٢.

(٣) يأتي تأويله في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ١: ١٣/٢٩، والاستبصار ١: ٨٥/٢٦٨.

٢٦٧

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة، وجوّز حملهما على الاستحباب، وعلى غسل الموضع، فإنّه يسمّى وضوءاً، بقرينة ما سبق من حديث أبي بصير(١) ، وأبي حبيب(٢) ، وغير ذلك(٣) .

قال صاحب المنتقى(٤) : الحمل على الاستحباب ليس في الحقيقة بتأويل، لأن مجرّد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب، إنتهى.

ويحتمل الحمل على حصول حدث آخر، من ريح ونحوها، وعلى تجديد الوضوء.

[٧٠٠] ١٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل استاك أو تخلّل فخرج من فمه دم، أينقض ذلك الوضوء؟ قال: لا، ولكن يتمضمض،

قال: وسألته(٥) عن رجل كان في صلاته فرماه رجل، فشجَّه، فسأل الدمّ؟ فقال: لا ينقض الوضوء، ولكنّه يقطع الصلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر النواقض وغيرها(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه، وعلى استثناء دم الحيض، والاستحاضة، والنفاس(٧) .

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

(٤) منتقى الجمان ١: ١٣٤.

١٤ - قرب الاسناد: ٨٣.

(٥) نفس المصدر: ٨٨.

(٦) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ٢ - ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

وفي أحاديث الباب ٢ من هذه الابواب.

وفي الأحاديث ١، ٤، ١٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

وفي الأحاديث ٦، ٧، ١٢ من الباب السابق.

(٧) يأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٦، ١٧ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

٢٦٨

٨ - باب أن إنشاد الشعر لا ينقض الوضوء

[٧٠١] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن إنشاد الشعر، هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: ويدلّ على ذلك ما تقدّم من حصر النواقض في عِدَّة أحاديث(٢) .

[٧٠٢] ٢ - وما روي من إنشاد أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) الشعر - في بعض الخطب - على المنبر، ولم يُنقل أنّه خرج للوضوء.

[٧٠٣] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن نشيد الشعر، هل ينقض الوضوء، أو ظلم الرجل صاحبه، أو الكذب؟ فقال: نعم، إلّا أن يكون شعراً يصدق فيه، أو يكون يسيراً من الشعر، الابيات الثلاثة، والاربعة، فأمّا أن يُكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وحكى بعض علمائنا انعقاد الاجماع على عدم الوجوب، وذلك دالّ على ترجيح الأوّل.

____________________

الباب ٨

وفيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٦/٣٧ والاستبصار ١: ٨٦/٢٧٥.

(١) الفقيه ١: ٣٨/١٤٢.

(٢) تقدّم في عدّة أحاديث في الابواب ١، ٢، ٣، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢ - نهج البلاغة ١: ٥٩/٢٤.

٣ - التهذيب ١: ١٦/٣٥، والاستبصار ١: ٨٧/٢٧٦.

٢٦٩

٩ - باب أنّ القُبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفَرج مطلقاً، ونحو ذلك ممّا دون الجماع، لا ينقض الوضوء

[٧٠٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت، قال: تدخل يدها، فتمسّ الموضع، فإن رأت شيئاً انصرفت، وإن لم تر شيئاً أتّمت صلاتها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله(١) .

[٧٠٥] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عُمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس في المذي من الشهوة، ولا من الإِنعاظ(٢) ، ولا من القُبلة، ولا من مسّ الفرَج، ولا من المضاجعة وضوء ولايغسل منه الثوب ولا الجسد.

[٧٠٦] ٣ - وعنه، عن فضالة وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ليس في القُبلة، ولا المباشرة، ولا مسّ الفَرج وضوء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمير، عن جميل، عن زرارة(٣) .

____________________

الباب ٩

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٠٤/١.

(١) التهذيب ١: ٣٩٤/١٢٢٢ وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الحيض.

٢ - التهذيب ١: ١٩/٤٧ و ١: ٢٥٣/٧٣٤. والاستبصار ١: ٩٣/١٠ و ١: ١٧٤/١.

(٢) أنعظ الرجل: اذا اشتهى الجماع ( مجمع البحرين ٤: ٢٩٢ ).

٣ - التهذيب ١: ٢٢/٥٤، والاستبصار ١: ٨٧/٢٧٧.

(٣) الكافي ٣: ٣٧/١٢.

٢٧٠

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بالإِسناد، مثله، الا أنّه قال: ولا الملامسة(٢)

[٧٠٧] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : ما تقول في الرجل يتوضّأ، ثمّ يدعو جاريته، فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد؟ فإنّ مَنْ عندنا يزعمون أنها الملامسة، فقال: لا والله، ما بذلك بأس، وربمّا فعلته، وما يعني بهذا( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) (٣) إلّا المواقعة في الفَرج(٤) .

[٧٠٨] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن القُبلة، تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس.

[٧٠٩] ٦ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: ليس عليه شيء، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها.

[٧١٠] ٧ - وعنه، عن فضالة ومحمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس به.

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٨/ ٩.

(٢) التهذيب ١: ٢٣/٥٩.

٤ - التهذيب ١: ٢٢/٥٥، والاستبصار ١: ٨٧/٢٧٨.

(٣) النساء ٤: ٤٣، والمائدة ٥: ٦.

(٤) في التهذيب « دون الفرج »، ( منه قدّه ).

٥ - التهذيب ١: ٢٢/٥٨، والاستبصار ١: ٨٨/٢٧٩.

٦ - التهذيب ١: ٢٢/٥٧، والاستبصار ١: ٨٨/٢٨١.

٧ - التهذيب ١: ٣٤٦ /١٠١٤، والاستبصار ١: ٨٨/٢٨٢ من غير أن يذكر محمد بن أبي عمير، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب القواطع.

٢٧١

[٧١١] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يمس ذكره، أو فرجه، أو أسفل من ذلك، وهو قائم يصلي، يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها(١) ، وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض(٢) .

[٧١٢] ٩ - وعنه، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا قبّل الرجل المرأة من شهوةٍ، أو مسّ فرجها، أعاد الوضوء.

[٧١٣] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن مومى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل يتوضّأ ثم يمسّ باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة، ويتوضّأ، ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء، وأعاد الصلاة.

أقول: يجب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لها، قاله جماعة من الاصحاب(٣) .

____________________

٨ - التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٥، والاستبصار ١: ٨٨/٢٨٣.

(١) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) تقدّم في الابواب ١ - ٣، والحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

٩ - التهذيب ١: ٢٢/٥٦، والاستبصار ١: ٨٨/٢٨٠.

١٠ - التهذيب ١: ٤٥/١٢٧، والاستبصار ١: ٨٨/٢٨٤. ورواه أيضاً في التهذيب ١: ٣٤٨/١٠٢٣.

(٣) جاء في هامش المخطوط ما نصّه: « قد نقل العلّامة في التذكرة[ ١: ١٠ ] وغيرها[ المنتهى ١: ٣٥ ] مضمون الحديثين عن جماعة كثيرين من العامة، بل عن أكثرهم » ( منه قده ).

٢٧٢

[٧١٤] ١١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان ): عن علي (عليه‌السلام ) ، في قوله تعالى:( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) (١) أنّ المراد به الجماع ( خاصّة )(٢) .

[٧١٥] ١٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ): عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ( اللّمس )(٣) هو الجماع، ولكنّ الله ستير(٤) يحب الستر، فلم يسم كما تسمون.

[٧١٦] ١٣ - وعن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اللّمس الجماع.

[٧١٧] ١٤ - وعن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سأله قيس بن رمّانة فقال له: أتوضأ، ثم يدعوا الجارية فتمسك بيدي، فأقوم، فأُصلّي، أعليّ وضوء؟ قال: لا، قال: فإنّهم يزعمون أنه اللمس؟ قال: لا والله، ما اللمس الا الوقاع - يعني الجماع - ثم قال: كان أبو جعفر (عليه‌السلام ) - بعد ما كبر - يتوضأ، ثمّ يدعو الجارية، فتأخذ بيده، فيقوم، فيصلّي.

١٠ - باب أنّ ملاقاة البول، والغائط، للبدن لا ينقض الوضوء

[٧١٨] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولوية، عن

____________________

١١ - مجمع البيان ٢: ٥٢.

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) ليس في المصدر.

١٢ - تفسيرالعياشي ١: ٢٤٣/١٤٢.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: ستار.

١٣ - تفسيرالعياشي ١: ٢٤٣/١٤٠.

١٤ - تفسيرالعياشي ١: ٢٤٣/١٤٢.

الباب ١٠

وفيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٢٧٥/٨٠٩.

٢٧٣

أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل وطىء على عذرة، فساخت(١) رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها، إلّا أن يقذرها، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها، ويصلي.

[٧١٩] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يطأ في العذرة، أو البول، أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه.

أقول: ويدلّ على ذلك أحاديث الحصر للنواقض، وقد تقدّمت(٢) ، وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غيرأسفل القدم، لما يأتي في النجاسات إن شاء الله تعالى(٣) .

١١ - باب أنّ لمس الكلب، والكافر، لا ينقض الوضوء

[٧٢٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله ( عليه

____________________

(١) ساخت قوائمه في الارض: غابت ( منه قده ) الصحاح ١: ٤٢٤.

٢ - الكافي ٣: ٣٩/٤، وللحديث ذيل.

(٢) تقدم في الابواب ١ - ٣ والحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٥٣/١٢ وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب النجاسات.

٢٧٤

السلام ) عن الكلب السلوقي(١) ؟ فقال: إذا مسسته فاغسل يدك.

[٧٢١] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صافح مجوسيّاً؟ قال: يغسل يده، ولا يتوضّأ.

ورواه الكليني كما يأتي في النجاسات(٢) .

[٧٢٢] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل(٣) ؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه.

أقول: ويدلّ على ذلك أيضاً أحاديث حصر النواقض، وقد تقدّمت(٤) .

[٧٢٣] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من مسّ كلباً فليتوضّأ.

[٧٢٤] ٥ - وعنه، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عُميرة، عن عيسى بن عمر مولى الانصار، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يحلّ له أن يصافح المجوسيّ؟ فقال: لا، فسأله: أيتوضّأ إذا صافحهم؟ قال: نعم، إنّ مصافحتهم تنقض الوضوء.

____________________

(١) السلوق: قرية باليمن ينسب اليها الدروع والكلاب، ( منه قده ) الصحاح ٤: ١٤٩٨.

٢ - التهذيب ١: ٢٦٣/٧٦٥.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ١: ٢٣/٦١ و ٢٦٢/٧٦٢ بسند آخر، والاستبصار ١: ٩٠/٢٨٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب النجاسات.

(٣) في الموضع الثاني من التهذيب: الانسان.

(٤) تقدمت في الابواب ١ - ٣، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ١: ٢٣/٦٠، والاستبصار ١: ٨٩/٢٨٦.

٥ - التهذيب ١: ٣٤٧/١٠٢٠، والاستبصار ١: ٨٩/٢٨٥.

٢٧٥

أقول: حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد، لأنّ ذلك يسمّى وضوءاً، قال: لإِجماع الطائفة على أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء.

١٢ - باب أنّ المذي، والوذي، والودي، والإنعاظ، والنخامة، والبصاق، والمخاط، لا ينقض شيء منها الوضوء، لكن يستحبّ الوضوء من المذي عن شهوة *

[٧٢٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن المذي(١) ؟ فقال: لا ينقض الوضوء، ولا يغسل منه ثوب، ولا جسد، إنّما هو بمنزلة المخاط، والبصاق(٢) .

[٧٢٦] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٣) قال: إن سأل من ذكرك شيء من مذي، أو ودي، وأنت في الصلاة، فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنّما ذلك بمنزلة النخامة، وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل(٤) ، أو من البواسير، وليس بشيء، فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره.

____________________

الباب ١٢

فيه ١٩ حديثاً

* - جاء في هامش المخطوط، منه قدّه: « المدي: بالدال المهملة الساكنة، ماء ثخين يخرج عقيب البول، وهو غير ناقض اجماعاً، قاله في التذكرة، المدارك » راجع التذكرة: ١١ والمدارك: ٣٣.

١ - الكافي ٣: ٣٩/٣ وعلل الشراثع: ٢٩٦/٣.

(١) المذي: ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل عن الصحاح للجوهري - هامش المخطوط -، الصحاح ٦: ٢٤٩٠.

(٢) في المصدر: البزاق.

٢ - الكافي ٣: ٣٩/١.

(٣) في نسخة العلل: « عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) » ( منه قدّه ).

(٤) حبائل الذكر: عروقه ( لسان العرب ١١: ١٣٦ ).

٢٧٦

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زيد الشحّام وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) والذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

[٧٢٧] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المذي يسيل حتّى يصيب الفخذ؟ قال: لا يقطع صلاته، ولا يغسله من فخذه، إنّه لم يخرج من مخرج المني، إنّما هو بمنزلة النخامة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله(٤) .

[٧٢٨] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا نرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه، إلّا في الماء الأكبر.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٧٢٩] ٥ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٢١/٥٢ والاستبصار ١: ٩٤/٣٠٥. وفيهما الى قوله: من الحبائل.

(٢) علل الشرائع: ٢٩٥/١.

(٣) علل الشرائع: ٢٩٦/ ٣.

٣ - الكافي ٣: ٤٠/٤.

(٤) علل الشرائع: ٢٩٦/٢.

٤ - الكافي ٣: ٥٤/٦، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

(٥) التهذيب ١: ١٧/٤١ والاستبصار ١: ٩١/٢٩٤.

٥ - التهذيب ١: ١٧/٤٠، والاستبصار ١: ٩١/٢٩٣.

٢٧٧

أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل منه الثوب، ولا الجسد، إنّما هو بمنزلة البزاق، والمخاط.

[٧٣٠] ٦ - وبالإِسناد، عن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يخرج من الإِحليل المنّي، والمذي، والوذي، والودي، فأمّا المني فهو الذي يسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغُسل، وأمّا المذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه، وأمّا الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأمّا الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه.

[٧٣١] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المذي؟ فقال: إنّ علياً (عليه‌السلام ) كان رجلاً مذّاء، فاستحيى أن يسأل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لمكان فاطمة (عليها‌السلام ) ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس، فسأله، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ليس بشيء.

[٧٣٢] ٨ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المذي؟ فقال: ما هو عندي إلّا كالنخامة.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، نحوه(١) .

____________________

٦ - التهذيب ١: ٢٠/٤٨، والاستبصار ١: ٩٣/٣٠١.

٧ - التهذيب ١: ١٧/٣٩، والاستبصار ١: ٩١/٢٩٢.

٨ - التهذيب ١: ١٧/ ٣٨، والاستبصار ١: ٩١/٢٩١.

(١) الكافي ٣: ٣٩/٢.

٢٧٨

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، مثله(١) .

[٧٣٣] ٩ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثمَّ أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إنّ علياً (عليه‌السلام ) أمر المقداد أن يسأل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء: قلت: وإن لم أتوضّأ، قال: لا بأس.

[٧٣٤] ١٠ - وبإسناده عن الصفّار، عن موسى، بن عمر، عن علي بن النعمان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المذي يخرج من الرجل؟ قال: أحدّ لك فيه حدّاً؟ قال: قلت: نعم، جعلت فداك، قال: فقال: إنْ خرج منك على شهوة فتوضّأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.

أقول: وتقدّم في أحاديث القُبلة أنّ المذي عن شهوة لا ينقض الوضوء، فيُحمل هذا وأمثاله على التقيّة، أو الاستحباب(٢) .

[٧٣٥] ١١ - وعن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المذي، أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض.

[٧٣٦] ١٢ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٦/٤.

٩ - التهذيب ١: ١٨/٤٣ ولاحظ الاستبصار ١: ٩٢/٢٩٥.

١٠ - التهذيب ١: ١٩/٤٤، والاستبصار ١: ٩٣/٢٩٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١: ١٩/٤٥، والاستبصار ١: ٩٣/٢٩٨.

١٢ - التهذيب ١: ١٩/٤٦، والاستبصار ١: ٩٣/٢٩٩.

٢٧٩

الكاهلي قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن المذي؟ فقال: ما كان منه لشهوة(١) فتوضّأ منه.

[٧٣٧] ١٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في كتاب ( المشيخة )(٢) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، ولبست أثوابي، وتطيّبت، فمرّت بي وصيفة، ففخذتُ لها، فأمذيتُ أنا وأمنْت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: ليس عليك وضوء، ولا عليها غسل.

أقول: ويأتي وجه نفي الغُسل في محلّه إن شاء الله(٣) .

[٧٣٨] ١٤ - وعنه، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث يخرجن من الإِحليل وهنّ: المني، وفيه(٤) الغسل، والودي، فمنه الوضوء، لأنّه يخرج من دَريرة(٥) البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنّما هوبمنزلة ما يخرج من الأنف.

قال الشيخ: هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول، وخرج منه شيء، لأنّه يكون من بقيّة البول، إنتهى.

ويمكن الحمل على التقيّة، وعلى الاستحباب.

[٧٣٩] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عمّن

____________________

(١) في نسخة « بشهوة » ( منه قده ).

١٣ - التهذيب ١: ١٢١/٣٢٢.

(٢) في المصدر زيادة: بلفظ آخر.

(٣) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.

١٤ - التهذيب ١: ٢٠ /٤٩، والاستبصار ١: ٩٤/٣٥٢.

(٤) في المصدر: فمنه.

(٥) دريرة البول: سيلانه ( مجمع البحرين ٣/٣٠١ ).

١٥ - التهذيب ١: ٢١/٥١، والاستبصار ١: ٩٤/٣٠٤.

٢٨٠