وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313551 / تحميل: 9301
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

[٧٤٠] ١٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يمذي - وهو في الصلاة - من شهوة، أو من غيرشهوة؟ قال: المذي منه الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على التعجّب لا الإِخبار، قال: ويمكن أن نحمله على التقيّة، لأنّه يوافق مذهب أكثر العامّة، إنتهى.

ويمكن الحمل على الاستفهام الإِنكاريّ(١) .

[٧٤١] ١٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثمّ أعدتُ عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إنّ علياً (عليه‌السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على الإِستحباب، قال: ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر، لما مرّ في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء(٢) ، والحمل على التقيّة ممكن، ويكون أمر المقداد منسوخاً.

[٧٤٢] ١٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان أميرالمؤمنين (عليه‌السلام ) لا يرى في المذي وضوءاً، ولا غسل(٣) ما أصاب الثوب منه.

____________________

١٦ - التهذيب ١: ٢١/٥٣، والاستبصار ١: ٩٥/٣٠٦.

(١) نقل العلامة في التذكرة: أن الجمهور إلا مالكاً قائلون: بأنّ المذي ينقض الوضوء وكذا الودي ( منه قدّه ) راجع التذكرة ١: ١٠.

١٧ - التهذيب ١: ١٨/٤٢، والاستبصار ١: ٩٢/٢٩٥.

(٢) مرّ في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٨ - الفقيه ١: ٣٩/ ١٤٩.

(٣) في نسخة: « غسلاً » ( منه قده ).

٢٨١

[٧٤٣] ١٩ - قال: وروي أنّ المذي، والودي، بمنزلة البصاق، والمخاط، فلا يغسل منهما الثوب، ولا الاحليل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) ، وفي النجاسات(٣) .

١٣ - باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول، والمني

[٧٤٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل بال ثمّ توضّأ، ثم قام إلى الصلاة، ثمّ وجد بللاً؟ قال: لا يتوضّأ، إنما ذلك من الحبائل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، مثله، إلّا أنه قال: « لاشيء عليه ولايتوضّأ » ولم يزد على ذلك(٤) .

[٧٤٥] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يبول، ثمّ يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللاً، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث

____________________

١٩ - الفقيه ١: ٣٩ /١٥٠.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١، ٢، والحديث ١٠ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦، والباب ١٧ من النجاسات.

الباب ١٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩/٢.

(٤) الفقيه ١: ٣٨/١٤٧.

٢ - التهذيب ١: ٢٠/٥٠، والاستبصار ١: ٩٤/٣٠٣.

٢٨٢

مرّات، وغمز ما بينهما، ثمّ استنجى، فإن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٧٤٦] ٣ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثاً، ثم إن سأل حتّى يبلغ السوق(٢) فلا يبالي.

[٧٤٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحكم بن مسكين، عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) : إنّي أبول ثم أتمسّح بالأحجار، فيجيىء منّي البلل(٣) ما يفسد سراويلي؟ قال: ليس به بأس.

[٧٤٨] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، ثمّ يجد بللاً، فقد انتقض غسله، وإن كان بال، ثمّ اغتسل، ثمّ وجد بللاً، فليس ينقص غسله، ولكن عليه الوضوء، لأنّ البول لم يدع شيئاً.

[٧٤٩] ٦ - وعنه، عن أخيه(٤) الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٩/١٤٨.

٣ - التهذيب ١: ٢٧/٧٠، والاستبصار ١: ٤٨/١٣٦.

(٢) في المصدر: الساق.

٤ - التهذيب ١: ٥١/١٥٠، والاستبصار ١: ٥٦/١٦٥.

(٣) في المصدر: بعد استبرائي.

٥ - التهذيب ١: ١٤٤/ذيل الحديث ٤٠٧، والاستبصار ١: ١١٩/ذيل الحديث ٤٠٢، ويأتي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.

٦ - التهذيب ١: ١٤٤/٤٠٦، الاستبصار ١: ١١٩/٤٠١. وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.

(٤) أثبتاه من المصدر.

٢٨٣

حديث - قال: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضّأ ويستنجي.

أقول: ذكر الشيخ أنّهما محمولان على الاستحباب، أو على خروج شيء من نواقض الوضوء، بقرينة الاستنجاء.

[٧٥٠] ٧ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلاً سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) فقال: إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتدّ ذلك عليَّ؟ فقال: إذا بلت، وتمسّحت، فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئاً فقل: هذا من ذاك(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده، جمن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، وذكر مثله(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

أقول: ينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محلّ النجاسة، لئلّا تتعدّى.

____________________

٧ - التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٥٠.

(١) الوجه في حديث سماعة وحنان، أن البواطن لا تنجس لما يأتي، وأن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالباً، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به مع احتماله التقية ( منه قده ).

(٢) الكافي ٣: ٢٠/٤.

(٣) الفقيه ١: ٤١/١٦٠.

(٤) التهذيب ١: ٣٤٨/١٠٢٢.

٢٨٤

[٧٥١] ٨ - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدّة، ويرى البلل بعد البلل؟ قال: يتوضّأ، وينتضح في النهار مرّة واحدة.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان، مثله(١) .

ورواه الكليني(٢) عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان ( بن )(٣) عبد الرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: ثم ينضح ثوبه(٤) .

أقول: يحتمل كون البلل مشتبهاً، والنضح مستحبّاً، والوضوء غير مأمور به إلّا مرّة، بسبب البول، فلا يكون واجباً لأجل البلل، ويحتمل كون البلل معلوماً أنّه من البول، وحينئذ فالوضوء واجب، وكذا النضح.

[٧٥٢] ٩ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة، وعلى التقيّة أخرى لموافقته

____________________

٨ - التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٥١.

(١) التهذيب ١: ٤٢٤/١٣٤٩.

(٢) الكافي ٣: ٢٠/٦.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ١: ٤٣/١٦٨.

٩ - التهذيب ١: ٢٨/٧٢، والإِستبصار ١: ٤٩/١٣٨.

٢٨٥

للعامّة، وحمله العلّامة على كون الخارج من بقيّة البول، والجميع متّجه(١) .

وقد تقدّمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث(٢) ، وأحاديث حصر النواقض، وفيها دلالة على المطلوب هنا(٣) .

[٧٥٣] ١٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، قلت: الرجل يبول، وينتفض، ويتوضّأ، ثمّ يجد البلل بعد ذلك؟ قال: ليس ذلك شيئاً(٤) ، إنّما ذلك من الحبائل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الخلوة، والجنابة، وغيرها إن شاء الله(٦) .

١٤ - باب أنّ تقليم الأظفار، والحلق، ونتف الابط، وأخذ الشعر، لا ينقض الوضوء، ولكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد

[٧٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

(١) المنتهى ١: ٤٢.

(٢) تقدّمت في الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) تقدّمت في البابين ٢، ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

١٠ - قرب الاسناد: ٦٠.

(٤) في المصدر: بشيء.

(٥) تقدّم في الحديث ٢، ١٤ من الباب السابق.

(٦) يأتي في: أ - الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة.

ب - الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة.

ج - يأتي في الباب ٣٦ من الجنابة.

د - الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧/١١.

٢٨٦

شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يكون على طهر، فياخذ من أظفاره، أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال: قلت: فإنّهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم، وقولوا: هكذا السُنّة.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٧٥٥] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : الرجل يقلّم أظفاره، ويجزّ شاربه، ويأخذ من شعر لحيته، ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: با زرارة، كلّ هذا سُنّة، والوضوء فريضة، وليس شيء من السُنّة ينقض الفريضة، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً.

ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، مثله(٢) .

[٧٥٦] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخذ من أظفاري، ومن شاربي، وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فامسح على أظفاري الماء؟ فقال(٣) : هو طهور، ليس عليك مسح.

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٥/١٠١٠، والاستبصار ١: ٩٥/٣٠٧.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٣، والاستبصار ١: ٩٥/٣٠٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.

(٢) الفقيه ١: ٣٨/١٤٠.

٣ - التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٢، والاستبصار ١: ٩٥/٣٠٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام، والحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الجنابة، والحديث ٢ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.

(٣) في المصدر زيادة: لا.

٢٨٧

[٧٥٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: الرجل يقرض من شعره بأسنانه، أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال: لا بأس، إنّما ذلك في الحديد.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

أقول: ذكر الشيخ أنّ المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب وهوحسن.

[٧٥٨] ٥ - وبالإِسناد عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد، أو جزّ شعره، أو حلق قفاه، فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي، سئل: فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة، لأنّ الحديد نجس، وقال: لأنّ الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنّة.

وبالإِسناد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

إلّا أنّه قال: يمسح لا بالماء، ويعيد الصلاة.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على الاستحباب دون الإيجاب، لأنّه شاذّ، مخالف للأخبار الكثيرة، انتهى.

ويمكن حمله على التقيّة لما مرّ في الحديث الأوّل، ويأتي أيضاً ما يدلّ على طهارة الحديد(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١: ٣٤٥/١٠١١، والاستبصار ١: ٩٦/٣١٠.

(١) الكافي ٣: ٣٨/١٧.

٥ - الاستبصار ١: ٩٦/٣١١.

(٢) التهذيب ١: ٤٢٥/١٣٥٣.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٢٨٨

وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا(١) ، وتقدّم في أحاديث الرعاف أيضاً ما يدلّ على ذلك(٢) .

[٧٥٩] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن إسماعيل بن جابر، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من أظفاره، وشاربه، أيمسحه بالماء؟ فقال: لا، هو طهور.

[٧٦٠] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه، علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء، ثمّ يقوم، فيصلي؟ قال: ينصرف، فيمسحه بالماء، ولا ( يعيد صلاته )(١) تلك.

١٥ - باب أنّ أكل ما غيّرت النار، بل مطلق الاكل، والشرب، واستدخال أيّ شيء كان، لا ينقض الوضوء

[٧٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن ألبان الإِبل، والبقر، والغنم، وأبوالها، ولحومها؟ فقال: لا تَوضَّأ منه، الحديث.

____________________

(١) تقدّم في الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦، والحديث ٦، ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٦ - الفقيه ١: ٣٨/ ١٤١.

٧ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٣) في المصدر: يعتد بصلاته.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٧/٢، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب النجاسات

٢٨٩

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٧٦٢] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : هل يُتوضّأ من الطعام، أو شرب اللبن، ألبان البقر، والإِبل، والغنم، وأبوالها، ولحومها؟ فقال: لا يتوضّأ منه.

[٧٦٣] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الوضوء ممّا غيّرت النار؟ فقال: ليس عليك فيه وضوء، إنّما الوضوء ممّا يخرج، ليس ممّا يدخل.

[٧٦٤] ٤ - عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ، ثمّ أكل لحماً، وسمناً(١) ، هل له أن يصلّي من غير أن يغسل يده؟ قال: نعم، وإن كان لبناً لم يصلّ حتى يغسل يده، ويتمضمض، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي وقد أكل اللحم من غيرأن يغسل يده، وإن كان(٢) لبناً لم يصلّ حتّى يغسل يده، ويتمضمض.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وعلى كلّ حال، يدلُ على نفي نقض الوضوء.

[٧٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين فى ( العلل ): عن أبيه ومحمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦٤/٧٧١، والاستبصار ١: ١٧٨/٦٢٠.

٢ - التهذيب ١: ٣٥٠/١٠٣٥، والاستبصار ١: ٩٦/٣١٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٥٠/١٠٣٤.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٠/١٠٣٣، والاستبصار ١: ٩٦/٣١٣.

(٢) في نسخة: أو سمكاً ( منه قدّه ).

(٣) وفي نسخة: أكل ( منه قدّه ).

٥ - علل الشراثع: ٢٨٢/ ١.

٢٩٠

الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أوْرمَه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن منصور بن حازم، عن سعيد بن أحمد، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : توضّؤوا ممّا يخرج منكم(١) ، ولا توضّؤوا(٢) ممّا يدخل، فإنّه يدخل طيّباً ويخرج خبيثاً.

أقول: وقد تقدّم في أحاديث حصر النواقض ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي في الأطعمة في أحاديث عدم وجوب غسل اليد قبل الطعام ولا بعده، ما يدلّ على ذلك،(٤) .

١٦ - باب أنّ استدخال الدواء، وخروج الندى والصفرة من المقعدة، والناصور، لا ينقض الوضوء

[٧٦٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح أن يستدخل الدواء ثمّ يصلّي وهو معه، أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولا يصلّي حتّى يطرحه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه الحميري بالإِسناد السابق(٦) .

____________________

(١) منكم: ليس في المصدر.

(٢) في نسخة: تتوضأوا، منه قدّه.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٩، ٦٤ من أبواب آداب المائدة.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦/٧، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب قواطع الصلاة.

(٥) التهذيب ١: ٣٤٥/١٠٠٩.

(٦) قرب الاسناد: ٨٨.

٢٩١

[٧٦٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الناصور(١) ، أينقض الوضوء؟ قال: إنّما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح.

ورواه الشيخ كما مرّ، وكذا الصدوق(٢) .

[٧٦٨] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه‌السلام ) وأنا حاضر، فقال: إنّ بي جرحاً في مقعدتي، فأتوضّأ، ثمّ أستنجي، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة، تخرج من المقعدة، أفأعيد الوضوء؟ قال: قد أنقيت؟ قال: نعم، قال: لا، ولكن رشَّه بالماء، ولا تعد الوضوء.

وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، مثله، إلّا أنّه قال: إن بي خراجاً(٣) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان، مثله(٤) .

[٧٦٩] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: سأل الرضا (عليه‌السلام ) رجل، وذكر نحو حديث صفوان.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٦/٢.

(١) في المصدر: الناسور.

(٢) تقدم عنهما في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

٣ - التهذيب ١: ٣٤٧/١٠١٩.

(٣) التهذيب ١: ١٣١/ ٤٦.

(٤) الكافي ٣: ١٩/٣.

٤ - الكافي ٣: ١٩/ذيل الحديث ٣.

٢٩٢

أقول: وفي أحاديث حصر النواقض دلالة على مضمون الباب، وتقدّم أيضاً ما يدلّ عليه، والله أعلم (١) .

١٧ - باب أنّ قتل البقّة، والبرغوث، والقمّلة، والذباب، لا ينقض الوضوء، وكذا الكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى الائمة ( عليهم‌السلام )

[٧٧٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل يقتل البقّة، والبرغوث، والقمّلة، والذباب، في الصلاة، أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، مثله(٢) .

أقول: أحاديث حصر النواقض السابقة دالة على جميع مضمون الباب(٣) ، ويأتي في كتاب الصوم إن شاء الله ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على الله، وعلى رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وعلى الائمّة (عليهم‌السلام ) ، وأنّ الشيخ حمله على الاستحباب، وعلى نقص الثواب(٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢، من هذه الأبواب، خصوصاً في الحديث ٦ منه، وفي الحديث ٣، ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٤١/١٠٧٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من قواطع الصلاة.

(٢) الكافي ٣: ٣٦٧/٢.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٢٩٣

١٨ - باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضّأ وصلّى، ووجوب إعادة الصلاة حينئذ

[٧٧١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في الرجل يبول فينسى غسل ذَكره، ثمّ يتوضّأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذَكره، ولايعيد الوضوء.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، نحوه(١) .

[٧٧٢] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذَكره حتّى يتوضّأ ويصلّي، قال: يغسل ذكره، ويعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء.

[٧٧٣] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى قال: حدّثني عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أبول وأتوضّأ، وأنسى استنجائي، ثمّ أذكر بعد ما صلّيت؟ قال: اغسل ذَكرك، وأعد صلاتك، ولا تعد وضوءك.

[٧٧٤] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة

____________________

الباب ١٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٨/١٥.

(١) التهذيب ١: ٤٨/١٣٨، والاستبصار ١: ٥٣/١٥٥.

٢ - الكافي ٣: ١٨/١٦.

٣ - التهذيب ١: ٤٦/١٣٣، والاستبصار ١: ٥٢/١٥٠.

٤ - التهذيب ١: ٤٨/١٣٧، والاستبصار ١: ٥٣/١٥٤.

٢٩٤

قال: ذكر أبو مريم الانصاري: أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره، ويعيد صلاته، ولا يعيد وضوءه.

[٧٧٥] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار. عن علي بن أسباط(١) عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذَكره ويتوضّأ؟ قال: يغسل ذَكره، ولا يعيد وضوءه.

[٧٧٦] ٦ - وعنه، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن العباس بن عامر القصباني، عن المثنّى الحنّاط، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي صلّيت، فذكرت أنّي لم أغسل ذَكري بعد ما صلّيت، أفأعيد؟ قا ل: لا.

أقول: حمله الشيخ على عدم إعادة الوضوء دون الصلاة، وهو جيّد جدّاً لما صرّح به هذا الراوي بعينه سابقاً(٢) ، ولما يأتي(٣) .

[٧٧٧] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه(٤) والحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: توضّأت يوماً ولم أغسل ذَكري، ثم صلّيت(٥) ، فسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال:

____________________

٥ - التهذيب ١: ٤٨/١٣٩، والاستبصار ١: ٥٤/١٥٦.

(١) علق المصنف في الهامش: ( علي بن اسباط ) ليس في نسخة.

٦ - التهذيب ١: ٥١/١٤٨، والاستبصار ١: ٥٦/١٦٣.

(٢) تقدّم في الحديث السابق.

(٣) يأتي في الحديثين ٧، ٩ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ٥١/١٤٩، والاستبصار ١: ٥٣/١٥٢ و ٥٦/١٦٤.

(٤) في المصدر زيادة: « عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن »، كتب المصنف في الهامش ( عن الحسين وهوغير جيد ).

(٥) في المصدر زيادة: فذكرت.

٢٩٥

اغسل ذَكرك، وأعد صلاتك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

[٧٧٨] ٨ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قال، أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إن(١) أهرقت الماء - ونسيت أن تغسل ذَكرك حتّى صلّيت - فعليك إعادة الوضوء، وغسل ذَكرك.

قال الشيخ: يعني إذا لم يكن قد توضّأ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غسل الذَكر، لا غير، فلا يجب عليه إعادة الوضوء، ثمّ استدّل بما تقدّم(٢) .

أقول: ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء، فإنّه يطلق عليه كثيراً في الأحاديث، ويكون العطف تفسيريّاً، ويحتمل الحمل على خروج شيء من البول عند الاستبراء، بعد الوضوء، فإنّه أكثريّ غالب.

[٧٧٩] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد(١) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذَكره، قال: يغسل ذَكره، ثمّ يعيد الوضوء.

____________________

(١) الكافي ٣: ١٨/١٤.

(٢) الكافي ٣: ١٩/٢.

٨ - التهذيب ١: ٤٧/٣٦ ١، والاستبصار ١: ٥٣/١٥٣.

(٣) في المصدر: إذا.

(٤) تقدم في الحديثين ٤، ٥ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١: ٤٩/١٤٢، والاستبصار ١: ٥٤/١٥٨.

(٥) جاء في هامش المخطوط، ( منه قدّه ) ما نصّه:

« العجب من العلّامة في المنتهى أنّه قال عند تضعيف الرواية الاخيرة: إنّ سليمان بن خالد لم ينصّ الأصحاب على توثيقه، وهي غفلة واضحة منه ». راجع المنتهى ١: ٤٣.

٢٩٦

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويحتمل الحمل على التقيّة، فيه وفي الذي قبله، لما تقدّم في مسّ الفرج(١) ، والله أعلم.

ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة، وفي النجاسات إن شاء الله(٢) ، وتقدّم في أحاديث حصر النواقض ما يدلّ على المقصود(٣) .

١٩ - باب حكم صاحب السلس، والبطن

[٧٨٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين ومحمّد بن الحسن بإسنادهما، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً، وجعل فيه قطناً، ثمّ علّقه عليه، وأدخل ذَكره فيه، ثم صلّى، يجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر، يؤخّر الظهر، ويعجّل العصر، باذان وإقامتين، ويؤخّر المغرب، ويعجّل العشاء، بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح.

[٧٨١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه؟ قال: فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة.

[٧٨٢] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمد بن

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) تقدّم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٨/١٤٦، والتهذيب ١: ٣٤٨/١٥٢١.

٢ - الكافي ٣: ٢٠/٥.

٣ - التهذيب ٣: ٣٠٥/٩٤١.

٢٩٧

أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المبطون؟ فقال: يبني على صلاته.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، مثله(١) .

[٧٨٣] ٤ - وبإسناده عن العيّاشي أبي النضر - يعني محمّد بن مسعود - قال: حدّثنا محمد بن نصير، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: صاحب البطن الغالب يتوضّأ، ثمّ يرجع(٢) في صلاته، فيتمّ ما بقي.

[٧٨٤] ٥ - وعنه، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن تقطير البول؟ قال: يجعل خريطة إذا صلّى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١١/٧.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٠/١٠٣٦.

(٢) ليس في موضع من التهذيب ( ثم يرجع ) هامش المخطوط.

٥ - التهذيب ١: ٣٥١/١٠٣٧.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٩٨

أبواب أحكام الخلوة

١ - باب وجوب ستر العورة، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل، رجلاً كان أو امرأة

[٧٨٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.

[٧٨٦] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الارض فليحاذر على عورته.

وقال: لا يدخلن أحدكم الحمّام إلّا بمئزر، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم، أو عورة غير أهله، متعمّداً، أدخله الله مع المنافقين، الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله، إلّا أن يتوب.

____________________

أبواب أحكام الخلوة

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٤/١١٤٩، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب الحمام.

٢ - الفقيه ٤: ٢ - ١١ بشكل متفرق، في المناهي.

٢٩٩

[٧٨٧] ٣ - قال: وسئل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِ‌هِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُ‌وجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ) (١) فقال: كلّ ما كان في كتاب الله من ذِكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلّا في هذا الموضع، فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه.

[٧٨٨] ٤ - وفي ( ثواب الاعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي الانصاري، عن عبدالله بن محمّد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دخل الحمّام، فغضّ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه، آمنه الله من الحميم يوم القيامة.

[٧٨٩] ٥ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بسنده الاتي عن علي (عليه‌السلام ) ، في قوله عز وجل:( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِ‌هِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُ‌وجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ) (٢) معناه: لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن، أو يمكنه من النظر إلى فرجه، ثمّ قال:( قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِ‌هِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُ‌وجَهُنَّ ) (٣) أي: ممّن يلحقهنّ النظر، كما جاء في حفظ الفروج، فالنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا، وغيره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك ان شاء الله تعالى في آداب الحمّام، وكتاب
النكاح (٤) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٦٣/٢٣٥.

(١) النور ٢٤: ٣٠.

٤ - ثواب الاعمال: ٣٦/١، وأورده أيضاً في الحديث ٤، الباب ٣ من أبواب آداب الحمام.

٥ - المحكم والمتشابه: ٦٤.

(٢) النور ٢٤: ٣٠.

(٣) النور ٢٤: ٣١.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ و ٦ و ٩ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الله، الجوع، فقالت المرأة: أتصدّق في مثل هذا الزمان، فأخرجتها من فيها فدفعتها إلى السائل، وكان لها ولد صغير يحتطب في الصحراء فجاء الذئب فحمله فوقعت الصيحة، فعَدت الاُمّ في أثر الذئب فبعث الله تبارك وتعالى جبرئيل( عليه‌السلام ) فأخرج الغلام من فم الذئب فدفعه إلى اُمّه، فقال لها جبرئيل( عليه‌السلام ) : يا أمة الله، أرضيت ؟ لقمة بلقمة.

[ ١٢٢٨٩ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي، عن أحمد بن هلال الكرخي، عن زياد القندي، عن ابن الجرّاح المليح(١) ، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: كلّ معروف صدقة إلى غنيّ أو فقير فتصدّقوا ولو بشقّ التمرة(٢) ، واتقوا النار ولو بشقّ التمرة(٣) ، فالله(٤) يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه(٥) أو فصيله(٦) ، حتى يوفّيه إيّاها يوم القيامة، وحتى يكون أعظم من الجبل العظيم.

[ ١٢٢٩٠ ] ٦ - وعن أبيه، عن المفيد، عن المظفر بن أحمد، عن محمّد ابن همام، عن أحمد بن مابداذان منصور بن العبّاس(٧) ، عن الحسن بن علي الخزّاز، عن علي بن عقبة، عن سالم بن أبي حفصة - في حديث - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: قال الله عزّ وجلّ: إنّ من عبادي من

____________________

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٧٣.

(١) في المصدر: الجراح بن المليح.

(٢ و ٣) في المصدر: تمرة.

(٤) في المصدر: فإن الله.

(٥) الفلو: الصغير من الخيل حين يفصل عن اُمّه. ( مجمع البحرين - فلا - ١: ٣٣٢ ).

(٦) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن اُمّه. ( مجمع البحرين - فصل - ٥: ٤٤٢ ).

٦ - امالي الطوسي ١: ١٢٥.

(٧) في المصدر: أحمد بن مابدازان منصور بن العباس العصياني.

٣٨١

يتصدق بشقّ تمرة فاُربّيها له كما يربّي أحدكم فلوه حتى أجعلها له مثل جبل اُحد.

[ ١٢٢٩١ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يقول: ما من شيء إلّا وقد وكّلت به من يقبضه غيري إلّا الصدقة، فإنّي أتلقّفها بيدي تلقّفا حتى أنّ الرجل ليتصدّق بالتمرة أو بشقّ تمرة فاربّيها له كما يربّي الرجل فلوه وفصيله فيأتي يوم القيامة وهو مثل اُحد وأعظم من اُحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن إبراهيم، عن محمّد ابن علي القمي، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير(٢) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٣) .

العيّاشي في ( تفسيره ) عن سالم بن أبي حفصة مثله(٤) .

وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ١٢٢٩٢ ] ٨ - وعن محمّد بن القمقام، عن علي بن الحسين ( عليه

____________________

٧ - الكافي ٤: ٤٧ / ٦، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤: ١٠٩ / ٣١٧.

(٢) رجال الكشي ٢: ٥٠٠ / ٤٢٣.

(٣) المقنعة: ٤٣.

(٤) تفسير العياشي ١: ١٥٢ / ٥٠٧.

(٥) تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥٠٩.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥٠٨.

٣٨٢

السلام ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ الله ليربّي لأحدكم الصدقة كما يربّي أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامة وهو مثل اُحد.

وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي مقدمة العبادات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨ - باب استحباب التبكير بالصدقة كلّ صباح وكل يوم وأنّه لا بدّ فيها من النيّة

[ ١٢٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سليمان بن عمرو النخعي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : بكّروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطّاها.

[ ١٢٢٩٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن سلمة(٥) ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله ( عليه

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ١٥٣ / ٥١٠.

(٢) تقدم في الباب ١ وعلى بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٦ / ٥.

٢ - الكافي ٤: ٦ / ٧.

(٥) في نسخة: بشر بن مسلمة ( هامش المخطوط ).

٣٨٣

السلام ) قال: من تصدّق بصدقة حين يصبح أذهب الله عنه نحس ذلك اليوم.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير، عن بشر بن سلمة مثله(٢) .

[ ١٢٢٩٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب(٣) ، عن أبي ولاّد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: بكروا بالصدقة وارغبوا فيها، فما من مؤمن يتصدّق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عنه شرّ ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم إلّا وقاه الله شرّ ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم.

[ ١٢٢٩٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس ابن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي الصدقة تردّ القضاء الذي قد اُبرم إبراماً، يا علي، صلة الرحم تزيد في العمر، يا علي، لا صدقة وذو رحم محتاج، يا علي، لا خير في القول إلّا مع الفعل، ولا في الصدقة إلّا مع النية.

[ ١٢٣٩٧ ] ٥ - قال: وقال - يعني: الصادق (عليه‌السلام ) -: باكروا

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٣٥٩ / ٧.

(٢) المحاسن: ٣٤٩ / ٢٧.

٣ - الكافي ٤: ٥ / ١.

(٣) « عن ابي أيوب » ليس في المصدر.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٦ و ٢٦٧ / ٨٢٤.

٥ - الفقيه ٢: ٣٧ / ١٥٩.

٣٨٤

بالصدقة فإن البلايا لا تتخطاها، ومن تصدّق بصدقة أوّل النهار دفع الله عنه شرّ ما ينزل من السماء في ذلك اليوم، فإن تصدّق أوّل الليل دفع الله عنه شرّ ما ينزل من السماء في تلك الليلة.

[ ١٢٢٩٨ ] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل: أصبحت صائماً ؟ قال: لا، قال: فعدت مريضاً ؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة ؟ قال: لا، قال: فأطعمت مسكيناً ؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنّه عليهم منك صدقة.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[ ١٢٢٩٩ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن يحيى، عن أسيد بن زيد، عن محمّد بن مروان، عن جعفر بن محمّد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : بكّروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطّاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٦ - ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦٠.

٧ - أمالي الطوسي ١: ١٥٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٧، وتقدم ما يدل على النيّة في البابين ٥ و ٨ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب السابقة من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأول في الباب ١٢ وبعمومه في جميع الأبواب الاتية من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل علىٰ النيّة في الباب ١٣ من أبواب الوقوف والصدقات.

٣٨٥

٩ - باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء *

[ ١٢٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله لا إله إلّا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة(١) والحرق والغرق والهدم والجنون، وعدّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سبعين باباً من السوء(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٢٣٠١ ] ٢ - وبالإِسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال علي (عليه‌السلام ) : كانوا يرون أنّ الصدقة يدفع بها عن الرجل الظلوم.

[ ١٢٣٠٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم(٤) ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

* - في أحاديث هذا الباب ونحوها دلالة واضحة على إثبات البداء بعد وصول الخبر إلى الملائكة والأنبياء والأئمة والاُمّة، وما ورد من استحاله هذا القسم محمول علىٰ ما فيه مفسدة من تكذيب الأنبياء والأئمّة لعدم ظهور الحكمة أو محمول على انه لا يقع إلّا نادراً مع ظهور الحكمة، وما من عام إلّا وقد خصّ، والله أعلم. « منه قده ».

١ - الكافي ٤: ٥ / ٢.

(١) الدبيله: الطاعون، ودمّل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباً. ( مجمع البحرين - دَبَلَ - ٥: ٣٦٩ ).

(٢) في الفقيه: الشر ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٠.

٢ - الكافي ٤: ٥ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ٥ / ٣.

(٤) في نسخة: علي بن محمّد ( هامش المخطوط ).

٣٨٦

ابن علي، عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: مرّ يهودي - إلى أن قال: - فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ هذا اليهودي يعضّه أسود(١) في قفاه فيقتله، قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله، ثم لم يلبث أن انصرف، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ضعه، فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاضّ على عود، فقال: يا يهودي أيّ شيء عملت اليوم ؟ فقال: ما عملت عملاً إلّا حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدّقت بواحدة على مسكين، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : بها دفع الله عنه، وقال: إنّ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإِنسان.

[ ١٢٣٠٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الصدقة لتدفع سبعين بليّة من بلايا الدنيا مع ميتة السوء، إنّ صاحبها لا يموت ميتة السوء أبداً مع ما يدّخر لصاحبها في الآخرة.

[ ١٢٣٠٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان رجل من بني إسرائيل ولم يكن له ولد فولد له غلام وقيل له: إنّه يموت ليلة عرسه، فمكث الغلام فلمّا كان ليلة عرسه نظر إلى شيخ كبير ضعيف فرحمه الغلام فدعاه فأطعمه، فقال له السائل: أحييتني أحياك الله قال: فأتاه آت في النوم فقال له: سل ابنك ما صنع، فسأله فخبره بصنيعه، قال: فأتاه الآتي مرّة اُخرى في النوم فقال له: إن الله أحيى لك ابنك بما صنع بالشيخ.

____________________

(١) الأسود: نوع من الحيات.

٤ - الكافي ٤: ٦ / ٦.

٥ - الكافي ٤: ٧ / ١٠.

٣٨٧

[ ١٢٣٠٥ ] ٦ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عمّن ذكره، عن محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسقطت شرفة من شرف المسجد فوقعت على رجل فلم تضرّه وأصابت رجله، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : سلوه أي شيء عمل اليوم ؟ فسألوه، فقال: خرجت وفي كمّي تمر فمررت بسائل فتصدّقت عليه بتمرة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : بها دفع الله عنك.

[ ١٢٣٠٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن علي بن عيسى، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن أحمد البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان المجاور، عن أحمد بن نصر الطحّان، عن أبي بصير، عن الصادق( عليه‌السلام ) : أن عيسى( عليه‌السلام ) مرّ بقوم مجلبين(١) ، فقال: ما لهؤلاء ؟ قالوا: إن فلانة بنت فلان تُهدى إلى فلان بن فلان في ليلتها - إلى أن قال: - فقال: إنّ صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه، فلمّا أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حالها، فأخبروا عيسى، فقال: يفعل الله ما يشاء، ثمّ ذهب بهم إليها فسألها عمّا صنعت، فقالت: كان يعترينا سائل، وإنّه جاءني في ليلتي هذه وهتف فلم يجبه أحد فقمت متنكّرة حتى أنلته(٢) كما كنّا ننيله، فقال لها: تنحّي فإذا تحت ثيابها أفعى، فقال(٣) : بما صنعت صرف الله عنك هذا.

أقول: قد اختصرت الحديث.

____________________

٦ - الكافي ٤: ٧ / ١١.

٧ - أمالي الصدوق: ٤٠٤ / ١٣.

(١) مجلبين: من الجلبة، وهي الضوضاء واختلاط الأصوات ( مجمع البحرين - جلب - ٢: ٢٥ ).

(٢) في نسخة: أنيله ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٣٨٨

ورواه الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بإسناده عن ابن سنان، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير نحوه(١) .

[ ١٢٣٠٧ ] ٨ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال: وقيل: بينما عيسى مع أصحابه جالساً إذ مرّ بهم رجل فقال عيسى (عليه‌السلام ) : هذا ميّت أو يموت، فلم يلبثوا أن رجع عليهم وهو يحمل حزمة حطب، فقالوا: يا روح الله، أخبرتنا أنّه ميّت وهو ذا نراه حيّاً ؟! فقال (عليه‌السلام ) له: ضع حزمتك، فوضعها ففتحها فإذا فيها أسود وقد اُلقم حجراً، فقال له عيسى: أي شيء صنعت اليوم ؟ فقال: كان معي رغيفان فمرّ بي سائل فأعطيته واحداً.

قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : ما أحسن عبدٌ الصدقة ( في الدنيا )(٢) إلّا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده.

[ ١٢٣٠٨ ] ٩ - علي بن موسى بن طاووس في ( رسالة النجوم ) نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن ميسر قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : يا ميسر، قد حضر أجلك غير مرّة، كلّ ذلك يؤخّرك الله بصلتك رحمك وبرّك قرابتك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) قصص الأنبياء: ٢٧١ / ٣١٧.

٨ - عدّة الداعي: ٦١.

(٢) ليس في المصدر.

٩ - فرج المهموم: ١١٩، وأورد نحوه عن الكشي في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٧ من أبواب النفقات.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٨٩

١٠ - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه، وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحق ّ

[ ١٢٣٠٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمّد ابن القاسم المفسّر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، قال: كان الصادق( عليه‌السلام ) في طريق ومعه قوم ومعهم أموال، وذكر لهم أن بارقة(١) في الطريق يقطعون على الناس، فارتعدت فرائصهم - إلى أن قال: - فقالوا له: كيف نصنع، دلّنا ؟ فقال: أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويربّيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا بما فيها، ثمّ يردّها ويوفّرها عليكم أحوج ما تكونون إليها، قالوا: ومن ذلك ؟ قال: ذاك رب العالمين، قالوا: وكيف نودّعه ؟ قال: تتصدّقون به على ضعفاء المسلمين، قالوا: وأنّى لنا الضعفاء بحضرتنا هذه ؟ قال: فاعزموا على أن تتصدّقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من تخافون، قالوا: قد عزمنا، قال فأنتم في أمان الله فمضوا فظهرت لهم البارقة فخافوا، ثم ذكر نجاتهم منهم وأنّهم مضوا سالمين، وتصدّقوا بالثلث، وبورك لهم في تجارتهم وربحوا الدرهم عشرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥ / ٩.

(١) البارقة: السيوف. ( مجمع البحرين - برق - ٥: ١٣٩ ).

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ١٣ وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٩٠

١١ - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه، وزيادة إعطاء القانع الشاكر وردّ غير القانع

[ ١٢٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن مسمع بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) بمنى وبين يدينا عنب نأكله، فجاء سائل فسأله فأمر له بعنقود فأعطاه، فقال السائل: لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم، فقال: يسع الله لك(١) ، فذهب ثمّ رجع، فقال: ردّوا العنقود، فقال: يسع الله لك ولم يعطه شيئاً فذهب(٢) ، ثمّ جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ثلاث حبّات عنب فناولها إيّاه فأخذها(٣) السائل من يده ثم قال: الحمد لله ربّ العالمين الذي رزقني فقال: أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : مكانك فحثا(٤) ملء كفّيه عنباً فناولها إيّاه، فأخذها السائل من يده ثمّ قال: الحمد لله ربّ العالمين، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : مكانك، يا غلام، أي شيء معك من الدراهم ؟ فإذا معه نحو من عشرين درهماً فيما حرزناه أو نحوها، فناولها إيّاه فأخذها ثم قال: الحمد لله، هذا منك وحدك لا شريك لك، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : مكانك، فخلع قميصاً كان عليه فقال: البس هذا، فلبس ثم قال: الحمد لله الذي كساني وسترني يا أبا عبد الله - أو قال: جزاك الله خيراً، لم يدع لأبي عبد الله ( عليه

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٩ / ١٢.

(١) في المصدر: عليك.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: فأخذ.

(٤) في المصدر: فحشا.

٣٩١

السلام ) إلّا بذا - ثمّ انصرف فذهب، قال: فظننّا أنّه لو لم يدعُ له لم يزل يعطيه لأنّه كلّما كان(١) يعطيه حمد الله أعطاه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة، وافتتاح الخروج في ساعة النحوس وغيرها بالصدقة

[ ١٢٣١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان بيني وبين رجل قسمة أرض وكان الرجل صاحب نجوم، وكان يتوخّى ساعة السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة النحوس، فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين، فضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى، ثمّ قال: ما رأيت كاليوم قط، قلت: ويل الآخر(٤) ، وما ذاك ؟ قال: إنّي صاحب نجوم أخرجتك في ساعة النحوس وخرجت أنا في ساعة السعود ثمّ قسمنا فخرج لك خير القسمين، فقلت: ألا اُحدّثك بحديث حدّثني به أبي، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سرّه أن يدفع الله عنه نحس يومه فليفتتح يومه بصدقة يذهب الله بها عنه نحس يومه، ومن أحبّ أن يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع عنه نحس ليلته، ثم قلت: وإنّي افتتحت خروجي بصدقة، فهذا خير لك من علم النجوم.

____________________

(١) في نسخة: لأنه كان كلّما. ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢٥ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٦ / ٩.

(٤) في نسخة: ويك الا اخبرك ( هامش المخطوط ).

٣٩٢

[ ١٢٣١٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهوّن الحساب، وصدقة النهار تثمر المال، وتزيد في العمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعدان مثله(٢) .

[ ١٢٣١٣ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من تصدّق في يوم أو ليلة، إن كان يوم فيوم وإن كان ليلة فليلة، دفع الله عنه الهدم والسبع وميتة السوء.

[ ١٢٣١٤ ] ٤ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصدقة تمنع ميتة السوء.

[ ١٢٣١٥ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن عمرو بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) يقول: إنّ صدقة النهار

____________________

٢ - الكافي ٤: ٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٤: ١٠٥ / ٣٠٠.

(٢) ثواب الأعمال: ١٧٣ / ٢.

٣ - ثواب الاعمال: ١٦٩ / ٧.

٤ - ثواب الاعمال: ١٦٩ / ٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - ثواب الأعمال: ١٧٣ / ١.

٣٩٣

تميث(١) الخطيئة كما يميث الماء الملح، وإنّ صدقة الليل تطفئ غضب الربّ.

وفي ( المجالس ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن علي بن فضّال مثله(٢) .

[ ١٢٣١٦ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أصبحت فتصدّق بصدقة يذهب عنك نحس ذلك اليوم، وإذا أمسيت فتصدّق بصدقة يذهب عنك نحس تلك الليلة.

[ ١٢٣١٧ ] ٧ - فرات بن إبراهيم في ( تفسيره ) بإسناده عن ابن عبّاس، في قوله تعالى:( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (٣) قال: نزلت في علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) خاصّة، في دنانير كانت له فتصدّق ببعضها ليلاً، وببعضها نهاراً، وببعضها سرّاً، وببعضها علانية.

ورواه أيضاً بطرق اُخرى متعدّدة.

ورواه جماعة من المحدّثين من رواة العامّة والخاصة(٤) .

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تميث: تذيب ( مجمع البحرين - موث - ٢: ٢٦٥ ).

(٢) أمالي الصدوق: ٣٠٠ / ١٥.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٧.

٧ - تفسير فرات: ٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٧٤.

(٤) تفسير الحبري: ٢٥٨ - ٢٦٠ الحديثان ٢١ - ٢٢ وتخريجهما في ص ٤٣٨ - ٤٤٦.

(٥) تقدم في البابين ١، ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٥ من أبواب آداب السفر.

٣٩٤

١٣ - باب استحباب الصدقة المندوبة في السرّ واختيارها على الصدقة العلانية

[ ١٢٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الله بن الوليد الوصّافي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عبد الله بن الوليد الوصّافي مثله(١) .

[ ١٢٣١٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٣٢٠ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي ابن مرداس، عن صفوان بن يحيى وابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : يا عمّار، الصدقة والله في السرّ أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك والله العبادة في السرّ

____________________

الباب ١٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٨ / ٣.

(١) الزهد: ٣٨ / ١٠١.

٢ - الكافي ٤: ٧ / ١، والفقيه ٢: ٣٨ / ١٦١.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٥ / ٢٩٩.

٣ - الكافي ٤: ٨ / ٢، و ١: ٢٦٩ / ضمن حديث ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

٣٩٥

أفضل منها في العلانية.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) ، والذي قبله مرسلاً.

[ ١٢٣٢١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يقول: إنّ أفضل ما يتوسّل به المتوسّلون الإِيمان بالله - إلى أن قال - وصلة الرحم فإنّها مثراة للمال، منسأة في الأجل، وصدقة السرّ فإنّها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الله عزّ وجلّ وصنائع المعروف فإنّها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان الحديث.

ورواه في ( العلل ) كما مرّ في مقدّمة العبادات(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن )(٣) .

والحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) كما مرّ هناك(٤) .

[ ١٢٣٢٢ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن الحسين بن مخلّد(٥) عن أبان الأحمر، عن أبي اُسامة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) يقول: صدقة السرّ تطفئ غضب الرب.

[ ١٢٣٢٣ ] ٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٢.

٤ - الفقيه ١: ١٣١ / ٦١٣، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب فعل المعروف.

(٢، ٣) مرّ في الحديث ٣٠ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) المحاسن: ٢٨٩ / ٣٤٦.

٥ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ١، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة: الحسين بن خالد ( هامش المخطوط ).

٦ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ١.

٣٩٦

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صدقة العلانية تدفع سبعين نوعاً من البلاء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب.

[ ١٢٣٢٤ ] ٧ - وفي ( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السرّ تطفئ غضب الربّ الحديث.

[ ١٢٣٢٥ ] ٨ - وفي ( الخصال ) عن المظفّر بن جعفر العلوي، عن ابن العيّاشي، عن أبيه، عن عبد الله بن محمّد بن خالد الطيالسي، عن أبيه، عن محمّد بن زياد الأزدي - يعني: ابن أبي عمير - عن محمّد بن حمران(١) ، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث - أنّ علي ابن الحسين( عليهما‌السلام ) كان يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره وفيه الصرر من الدنانير والدراهم، وربّما حمل على ظهره الطعام أو الحطب، حتّى يأتي باباً باباً فيقرعه ثمّ يناول من يخرج إليه، وكان يغطّي وجهه إذا ناول فقيرا لئلاّ يعرفه، فلمّا توفّي فقدوا ذلك فعلموا أنّه كان علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، ولما وضع على المغتسل نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإِبل ممّا كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين، ولقد خرج ذات يوم وعليه مطرف خزّ فتعرّض له سائل فتعلّق بالمطرف فمضى وتركه، وكان يشتري الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه - إلى أن قال: - ولقد كان يأبىٰ أن يؤاكل أمّه، فقيل له: يابن رسول الله، أنت

____________________

٧ - معاني الأخبار: ٢٦٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٤ من أبواب الايمان.

٨ - الخصال: ٥١٧ / ٤، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من أبواب اعداد الفرائض، ونحوه عن مكارم الأخلاق في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب آداب المائدة.

(١) في المصدر: حمزة بن حمران.

٣٩٧

أبرّ الناس وأوصلهم للرحم، فكيف لا تؤاكل اُمك ؟ فقال: إنّي أكره أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها إليه وكان يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينة، وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والأضرّاء والزمنىٰ(١) والمساكين الذين لا حيلة لهم، وكان يناولهم بيده، ومن كان له منهم عيال حمّله من طعامه إلى عياله، وكان لا يأكل طعاماً حتى يبدأ ويتصدق بمثله الحديث.

[ ١٢٣٢٦ ] ٩ - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن صفوان، عن إسحاق بن غالب، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: البرّ وصدقة السرّ ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان سبعين ميتة سوء.

[ ١٢٣٢٧ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: وقال( عليه‌السلام ) صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتدفع سبعين باباً من البلاء.

[ ١٢٣٢٨ ] ١١ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه - إلى أن قال: - ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله.

[ ١٢٣٢٩ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن حريث الغزال(٢) ، عن

____________________

(١) الزمنى جمع زَمِن: وهو المبتلىٰ بمرض يدوم طويلاً ( مجمع البحرين - زمن - ٦: ٢٦٠ ).

٩ - الزهد: ٣٣ / ٨٦.

١٠ - مجمع البيان ١: ٣٨٥.

١١ - مجمع البيان ١: ٣٨٥، وأورده بتمامه عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام المساجد.

١٢ - المحاسن: ٩ / ٢٧، واورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: حريب الغزال

٣٩٨

صدقة القتّات، عن الحسن البصري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: ألا اُخبركم بخمس خصال هي من البرّ، والبرّ يدعو إلى الجنّة ؟ قلت: بلى، قال: إخفاء المصيبة وكتمانها، والصدقة تعطيها بيمينك لا تعلم بها شمالك، وبر الوالدين فإنّ برّهما لله رضاً، والإِكثار من قول: « لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم » فإنّه من كنوز الجنّة، والحبّ لمحمد وآل محمد (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب استحباب الصدقة في الليل

[ ١٢٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) إذا أعتم وذهب من الليل شطره أخذ جراباً فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه، ثمّ ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فيقسّمه فيهم وهم لا يعرفونه(٣) ، فلمّا مضى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقدوا ذلك فعلموا أنّه كان أبا عبد الله( عليه‌السلام ) .

[ ١٢٣٣١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٦ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء. وما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٨ / ١.

(٣) في نسخة: لا يعرفون. ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٨ / ٣، وأورد قطعتين منه في الحديث ١ من الباب ١٩، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ١٢، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣٩٩

ابن خالد، عن سعدان بن مسلم عن معلّى بن خنيس قال: خرج أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في ليلة قد رشّت(١) وهو يريد ظلّة بني ساعدة فاتبعته، فإذا هو قد سقط منه شيء، فقال: بسم الله، اللهم ردّ علينا، قال: فأتيته فسلّمت عليه فقال: معلّى(٢) ؟ قلت: نعم، جعلت فداك، فقال لي: التمس بيدك(٣) فما وجدت من شيء فادفعه إليّ، فإذا أنا بخبز منتشر(٤) كثير، فجعلت أدفع إليه ما وجدته، فإذا أنا بجراب أعجز عن حمله من خبز، فقلت: جعلت فداك، أحمله(٥) على رأسي(٦) فقال: لا، أنا أولى به منك، ولكن امض معي، قال: فأتينا ظلّة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام، فجعل يدس الرغيف والرغيفين(٧) حتى أتى على آخرهم(٧) ثم انصرفنا - إلى أن قال - صدقة الليل تطفئ غضب الربّ، وتمحو الذنب العظيم، وتهوّن الحساب الحديث.

ورواه الشخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٩) .

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن السعدآبادي، عن البرقي، عن أبيه مثله(١٠) .

[ ١٢٣٣٢ ] ٣ - وعن حمزة بن محمّد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،

____________________

(١) في الثواب زيادة: السماء ( هامش المخطوط ).

(٢) في الثواب: أنت معلىٰ ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهديب: عندك ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: منتثر ( هامش المخطوط ).

(٥) في الثواب زيادة: عنك ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: عاتقي ( هامش المخطوط ).

(٧) في الثواب زيادة: تحت ثوب كل واحد منهم ( هامش المخطوط ).

(٨) نسخة من الثواب والتهذيب: آخره ( هامش المخطوط ).

(٩) التهذيب ٤: ١٠٥ / ٣٠٠.

(١٠) ثواب الأعمال: ١٧٣ / ٢.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ١.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505