وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313561 / تحميل: 9301
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

[٧٤٠] ١٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يمذي - وهو في الصلاة - من شهوة، أو من غيرشهوة؟ قال: المذي منه الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على التعجّب لا الإِخبار، قال: ويمكن أن نحمله على التقيّة، لأنّه يوافق مذهب أكثر العامّة، إنتهى.

ويمكن الحمل على الاستفهام الإِنكاريّ(١) .

[٧٤١] ١٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه، ثمّ أعدتُ عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إنّ علياً (عليه‌السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على الإِستحباب، قال: ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر، لما مرّ في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء(٢) ، والحمل على التقيّة ممكن، ويكون أمر المقداد منسوخاً.

[٧٤٢] ١٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان أميرالمؤمنين (عليه‌السلام ) لا يرى في المذي وضوءاً، ولا غسل(٣) ما أصاب الثوب منه.

____________________

١٦ - التهذيب ١: ٢١/٥٣، والاستبصار ١: ٩٥/٣٠٦.

(١) نقل العلامة في التذكرة: أن الجمهور إلا مالكاً قائلون: بأنّ المذي ينقض الوضوء وكذا الودي ( منه قدّه ) راجع التذكرة ١: ١٠.

١٧ - التهذيب ١: ١٨/٤٢، والاستبصار ١: ٩٢/٢٩٥.

(٢) مرّ في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٨ - الفقيه ١: ٣٩/ ١٤٩.

(٣) في نسخة: « غسلاً » ( منه قده ).

٢٨١

[٧٤٣] ١٩ - قال: وروي أنّ المذي، والودي، بمنزلة البصاق، والمخاط، فلا يغسل منهما الثوب، ولا الاحليل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) ، وفي النجاسات(٣) .

١٣ - باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول، والمني

[٧٤٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عِدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل بال ثمّ توضّأ، ثم قام إلى الصلاة، ثمّ وجد بللاً؟ قال: لا يتوضّأ، إنما ذلك من الحبائل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، مثله، إلّا أنه قال: « لاشيء عليه ولايتوضّأ » ولم يزد على ذلك(٤) .

[٧٤٥] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يبول، ثمّ يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللاً، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث

____________________

١٩ - الفقيه ١: ٣٩ /١٥٠.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١، ٢، والحديث ١٠ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦، والباب ١٧ من النجاسات.

الباب ١٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٩/٢.

(٤) الفقيه ١: ٣٨/١٤٧.

٢ - التهذيب ١: ٢٠/٥٠، والاستبصار ١: ٩٤/٣٠٣.

٢٨٢

مرّات، وغمز ما بينهما، ثمّ استنجى، فإن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالي.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٧٤٦] ٣ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثاً، ثم إن سأل حتّى يبلغ السوق(٢) فلا يبالي.

[٧٤٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحكم بن مسكين، عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) : إنّي أبول ثم أتمسّح بالأحجار، فيجيىء منّي البلل(٣) ما يفسد سراويلي؟ قال: ليس به بأس.

[٧٤٨] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، ثمّ يجد بللاً، فقد انتقض غسله، وإن كان بال، ثمّ اغتسل، ثمّ وجد بللاً، فليس ينقص غسله، ولكن عليه الوضوء، لأنّ البول لم يدع شيئاً.

[٧٤٩] ٦ - وعنه، عن أخيه(٤) الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٩/١٤٨.

٣ - التهذيب ١: ٢٧/٧٠، والاستبصار ١: ٤٨/١٣٦.

(٢) في المصدر: الساق.

٤ - التهذيب ١: ٥١/١٥٠، والاستبصار ١: ٥٦/١٦٥.

(٣) في المصدر: بعد استبرائي.

٥ - التهذيب ١: ١٤٤/ذيل الحديث ٤٠٧، والاستبصار ١: ١١٩/ذيل الحديث ٤٠٢، ويأتي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.

٦ - التهذيب ١: ١٤٤/٤٠٦، الاستبصار ١: ١١٩/٤٠١. وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.

(٤) أثبتاه من المصدر.

٢٨٣

حديث - قال: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضّأ ويستنجي.

أقول: ذكر الشيخ أنّهما محمولان على الاستحباب، أو على خروج شيء من نواقض الوضوء، بقرينة الاستنجاء.

[٧٥٠] ٧ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلاً سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) فقال: إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتدّ ذلك عليَّ؟ فقال: إذا بلت، وتمسّحت، فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئاً فقل: هذا من ذاك(١) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده، جمن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، وذكر مثله(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

أقول: ينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محلّ النجاسة، لئلّا تتعدّى.

____________________

٧ - التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٥٠.

(١) الوجه في حديث سماعة وحنان، أن البواطن لا تنجس لما يأتي، وأن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالباً، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به مع احتماله التقية ( منه قده ).

(٢) الكافي ٣: ٢٠/٤.

(٣) الفقيه ١: ٤١/١٦٠.

(٤) التهذيب ١: ٣٤٨/١٠٢٢.

٢٨٤

[٧٥١] ٨ - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدّة، ويرى البلل بعد البلل؟ قال: يتوضّأ، وينتضح في النهار مرّة واحدة.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان، مثله(١) .

ورواه الكليني(٢) عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان ( بن )(٣) عبد الرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: ثم ينضح ثوبه(٤) .

أقول: يحتمل كون البلل مشتبهاً، والنضح مستحبّاً، والوضوء غير مأمور به إلّا مرّة، بسبب البول، فلا يكون واجباً لأجل البلل، ويحتمل كون البلل معلوماً أنّه من البول، وحينئذ فالوضوء واجب، وكذا النضح.

[٧٥٢] ٩ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب تارة، وعلى التقيّة أخرى لموافقته

____________________

٨ - التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٥١.

(١) التهذيب ١: ٤٢٤/١٣٤٩.

(٢) الكافي ٣: ٢٠/٦.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ١: ٤٣/١٦٨.

٩ - التهذيب ١: ٢٨/٧٢، والإِستبصار ١: ٤٩/١٣٨.

٢٨٥

للعامّة، وحمله العلّامة على كون الخارج من بقيّة البول، والجميع متّجه(١) .

وقد تقدّمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث(٢) ، وأحاديث حصر النواقض، وفيها دلالة على المطلوب هنا(٣) .

[٧٥٣] ١٠ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، قلت: الرجل يبول، وينتفض، ويتوضّأ، ثمّ يجد البلل بعد ذلك؟ قال: ليس ذلك شيئاً(٤) ، إنّما ذلك من الحبائل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الخلوة، والجنابة، وغيرها إن شاء الله(٦) .

١٤ - باب أنّ تقليم الأظفار، والحلق، ونتف الابط، وأخذ الشعر، لا ينقض الوضوء، ولكن يستحبّ مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد

[٧٥٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

(١) المنتهى ١: ٤٢.

(٢) تقدّمت في الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) تقدّمت في البابين ٢، ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

١٠ - قرب الاسناد: ٦٠.

(٤) في المصدر: بشيء.

(٥) تقدّم في الحديث ٢، ١٤ من الباب السابق.

(٦) يأتي في: أ - الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة.

ب - الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة.

ج - يأتي في الباب ٣٦ من الجنابة.

د - الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧/١١.

٢٨٦

شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يكون على طهر، فياخذ من أظفاره، أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء، قال: قلت: فإنّهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم، وقولوا: هكذا السُنّة.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٧٥٥] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : الرجل يقلّم أظفاره، ويجزّ شاربه، ويأخذ من شعر لحيته، ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: با زرارة، كلّ هذا سُنّة، والوضوء فريضة، وليس شيء من السُنّة ينقض الفريضة، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً.

ورواه الصدوق بإسناده، عن زرارة، مثله(٢) .

[٧٥٦] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخذ من أظفاري، ومن شاربي، وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضّأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فامسح على أظفاري الماء؟ فقال(٣) : هو طهور، ليس عليك مسح.

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٥/١٠١٠، والاستبصار ١: ٩٥/٣٠٧.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٣، والاستبصار ١: ٩٥/٣٠٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.

(٢) الفقيه ١: ٣٨/١٤٠.

٣ - التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٢، والاستبصار ١: ٩٥/٣٠٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام، والحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الجنابة، والحديث ٢ من الباب ٨٣ من أبواب النجاسات.

(٣) في المصدر زيادة: لا.

٢٨٧

[٧٥٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: الرجل يقرض من شعره بأسنانه، أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال: لا بأس، إنّما ذلك في الحديد.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

أقول: ذكر الشيخ أنّ المسح المذكور في الحديد محمول على الاستحباب وهوحسن.

[٧٥٨] ٥ - وبالإِسناد عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد، أو جزّ شعره، أو حلق قفاه، فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي، سئل: فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة، لأنّ الحديد نجس، وقال: لأنّ الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنّة.

وبالإِسناد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

إلّا أنّه قال: يمسح لا بالماء، ويعيد الصلاة.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على الاستحباب دون الإيجاب، لأنّه شاذّ، مخالف للأخبار الكثيرة، انتهى.

ويمكن حمله على التقيّة لما مرّ في الحديث الأوّل، ويأتي أيضاً ما يدلّ على طهارة الحديد(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١: ٣٤٥/١٠١١، والاستبصار ١: ٩٦/٣١٠.

(١) الكافي ٣: ٣٨/١٧.

٥ - الاستبصار ١: ٩٦/٣١١.

(٢) التهذيب ١: ٤٢٥/١٣٥٣.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٢٨٨

وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا(١) ، وتقدّم في أحاديث الرعاف أيضاً ما يدلّ على ذلك(٢) .

[٧٥٩] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن إسماعيل بن جابر، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من أظفاره، وشاربه، أيمسحه بالماء؟ فقال: لا، هو طهور.

[٧٦٠] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه، علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء، ثمّ يقوم، فيصلي؟ قال: ينصرف، فيمسحه بالماء، ولا ( يعيد صلاته )(١) تلك.

١٥ - باب أنّ أكل ما غيّرت النار، بل مطلق الاكل، والشرب، واستدخال أيّ شيء كان، لا ينقض الوضوء

[٧٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن ألبان الإِبل، والبقر، والغنم، وأبوالها، ولحومها؟ فقال: لا تَوضَّأ منه، الحديث.

____________________

(١) تقدّم في الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦، والحديث ٦، ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٦ - الفقيه ١: ٣٨/ ١٤١.

٧ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٣) في المصدر: يعتد بصلاته.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٧/٢، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب النجاسات

٢٨٩

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٧٦٢] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : هل يُتوضّأ من الطعام، أو شرب اللبن، ألبان البقر، والإِبل، والغنم، وأبوالها، ولحومها؟ فقال: لا يتوضّأ منه.

[٧٦٣] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الوضوء ممّا غيّرت النار؟ فقال: ليس عليك فيه وضوء، إنّما الوضوء ممّا يخرج، ليس ممّا يدخل.

[٧٦٤] ٤ - عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ، ثمّ أكل لحماً، وسمناً(١) ، هل له أن يصلّي من غير أن يغسل يده؟ قال: نعم، وإن كان لبناً لم يصلّ حتى يغسل يده، ويتمضمض، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي وقد أكل اللحم من غيرأن يغسل يده، وإن كان(٢) لبناً لم يصلّ حتّى يغسل يده، ويتمضمض.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وعلى كلّ حال، يدلُ على نفي نقض الوضوء.

[٧٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين فى ( العلل ): عن أبيه ومحمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١: ٢٦٤/٧٧١، والاستبصار ١: ١٧٨/٦٢٠.

٢ - التهذيب ١: ٣٥٠/١٠٣٥، والاستبصار ١: ٩٦/٣١٢.

٣ - التهذيب ١: ٣٥٠/١٠٣٤.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٠/١٠٣٣، والاستبصار ١: ٩٦/٣١٣.

(٢) في نسخة: أو سمكاً ( منه قدّه ).

(٣) وفي نسخة: أكل ( منه قدّه ).

٥ - علل الشراثع: ٢٨٢/ ١.

٢٩٠

الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أوْرمَه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن منصور بن حازم، عن سعيد بن أحمد، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : توضّؤوا ممّا يخرج منكم(١) ، ولا توضّؤوا(٢) ممّا يدخل، فإنّه يدخل طيّباً ويخرج خبيثاً.

أقول: وقد تقدّم في أحاديث حصر النواقض ما يدلّ عليه(٣) ، ويأتي في الأطعمة في أحاديث عدم وجوب غسل اليد قبل الطعام ولا بعده، ما يدلّ على ذلك،(٤) .

١٦ - باب أنّ استدخال الدواء، وخروج الندى والصفرة من المقعدة، والناصور، لا ينقض الوضوء

[٧٦٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح أن يستدخل الدواء ثمّ يصلّي وهو معه، أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولا يصلّي حتّى يطرحه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه الحميري بالإِسناد السابق(٦) .

____________________

(١) منكم: ليس في المصدر.

(٢) في نسخة: تتوضأوا، منه قدّه.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٩، ٦٤ من أبواب آداب المائدة.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦/٧، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب قواطع الصلاة.

(٥) التهذيب ١: ٣٤٥/١٠٠٩.

(٦) قرب الاسناد: ٨٨.

٢٩١

[٧٦٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن الناصور(١) ، أينقض الوضوء؟ قال: إنّما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح.

ورواه الشيخ كما مرّ، وكذا الصدوق(٢) .

[٧٦٨] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه‌السلام ) وأنا حاضر، فقال: إنّ بي جرحاً في مقعدتي، فأتوضّأ، ثمّ أستنجي، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة، تخرج من المقعدة، أفأعيد الوضوء؟ قال: قد أنقيت؟ قال: نعم، قال: لا، ولكن رشَّه بالماء، ولا تعد الوضوء.

وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، مثله، إلّا أنّه قال: إن بي خراجاً(٣) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان، مثله(٤) .

[٧٦٩] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: سأل الرضا (عليه‌السلام ) رجل، وذكر نحو حديث صفوان.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٦/٢.

(١) في المصدر: الناسور.

(٢) تقدم عنهما في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

٣ - التهذيب ١: ٣٤٧/١٠١٩.

(٣) التهذيب ١: ١٣١/ ٤٦.

(٤) الكافي ٣: ١٩/٣.

٤ - الكافي ٣: ١٩/ذيل الحديث ٣.

٢٩٢

أقول: وفي أحاديث حصر النواقض دلالة على مضمون الباب، وتقدّم أيضاً ما يدلّ عليه، والله أعلم (١) .

١٧ - باب أنّ قتل البقّة، والبرغوث، والقمّلة، والذباب، لا ينقض الوضوء، وكذا الكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى الائمة ( عليهم‌السلام )

[٧٧٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الرجل يقتل البقّة، والبرغوث، والقمّلة، والذباب، في الصلاة، أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، مثله(٢) .

أقول: أحاديث حصر النواقض السابقة دالة على جميع مضمون الباب(٣) ، ويأتي في كتاب الصوم إن شاء الله ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على الله، وعلى رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وعلى الائمّة (عليهم‌السلام ) ، وأنّ الشيخ حمله على الاستحباب، وعلى نقص الثواب(٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢، من هذه الأبواب، خصوصاً في الحديث ٦ منه، وفي الحديث ٣، ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٤١/١٠٧٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من قواطع الصلاة.

(٢) الكافي ٣: ٣٦٧/٢.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٢٩٣

١٨ - باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضّأ وصلّى، ووجوب إعادة الصلاة حينئذ

[٧٧١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في الرجل يبول فينسى غسل ذَكره، ثمّ يتوضّأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذَكره، ولايعيد الوضوء.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، نحوه(١) .

[٧٧٢] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذَكره حتّى يتوضّأ ويصلّي، قال: يغسل ذكره، ويعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء.

[٧٧٣] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى قال: حدّثني عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أبول وأتوضّأ، وأنسى استنجائي، ثمّ أذكر بعد ما صلّيت؟ قال: اغسل ذَكرك، وأعد صلاتك، ولا تعد وضوءك.

[٧٧٤] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة

____________________

الباب ١٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٨/١٥.

(١) التهذيب ١: ٤٨/١٣٨، والاستبصار ١: ٥٣/١٥٥.

٢ - الكافي ٣: ١٨/١٦.

٣ - التهذيب ١: ٤٦/١٣٣، والاستبصار ١: ٥٢/١٥٠.

٤ - التهذيب ١: ٤٨/١٣٧، والاستبصار ١: ٥٣/١٥٤.

٢٩٤

قال: ذكر أبو مريم الانصاري: أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره، ويعيد صلاته، ولا يعيد وضوءه.

[٧٧٥] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار. عن علي بن أسباط(١) عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذَكره ويتوضّأ؟ قال: يغسل ذَكره، ولا يعيد وضوءه.

[٧٧٦] ٦ - وعنه، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن العباس بن عامر القصباني، عن المثنّى الحنّاط، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي صلّيت، فذكرت أنّي لم أغسل ذَكري بعد ما صلّيت، أفأعيد؟ قا ل: لا.

أقول: حمله الشيخ على عدم إعادة الوضوء دون الصلاة، وهو جيّد جدّاً لما صرّح به هذا الراوي بعينه سابقاً(٢) ، ولما يأتي(٣) .

[٧٧٧] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه(٤) والحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: توضّأت يوماً ولم أغسل ذَكري، ثم صلّيت(٥) ، فسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال:

____________________

٥ - التهذيب ١: ٤٨/١٣٩، والاستبصار ١: ٥٤/١٥٦.

(١) علق المصنف في الهامش: ( علي بن اسباط ) ليس في نسخة.

٦ - التهذيب ١: ٥١/١٤٨، والاستبصار ١: ٥٦/١٦٣.

(٢) تقدّم في الحديث السابق.

(٣) يأتي في الحديثين ٧، ٩ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١: ٥١/١٤٩، والاستبصار ١: ٥٣/١٥٢ و ٥٦/١٦٤.

(٤) في المصدر زيادة: « عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن »، كتب المصنف في الهامش ( عن الحسين وهوغير جيد ).

(٥) في المصدر زيادة: فذكرت.

٢٩٥

اغسل ذَكرك، وأعد صلاتك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

[٧٧٨] ٨ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قال، أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إن(١) أهرقت الماء - ونسيت أن تغسل ذَكرك حتّى صلّيت - فعليك إعادة الوضوء، وغسل ذَكرك.

قال الشيخ: يعني إذا لم يكن قد توضّأ، فأمّا إذا توضّأ ونسي غسل الذَكر، لا غير، فلا يجب عليه إعادة الوضوء، ثمّ استدّل بما تقدّم(٢) .

أقول: ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء، فإنّه يطلق عليه كثيراً في الأحاديث، ويكون العطف تفسيريّاً، ويحتمل الحمل على خروج شيء من البول عند الاستبراء، بعد الوضوء، فإنّه أكثريّ غالب.

[٧٧٩] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد(١) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذَكره، قال: يغسل ذَكره، ثمّ يعيد الوضوء.

____________________

(١) الكافي ٣: ١٨/١٤.

(٢) الكافي ٣: ١٩/٢.

٨ - التهذيب ١: ٤٧/٣٦ ١، والاستبصار ١: ٥٣/١٥٣.

(٣) في المصدر: إذا.

(٤) تقدم في الحديثين ٤، ٥ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١: ٤٩/١٤٢، والاستبصار ١: ٥٤/١٥٨.

(٥) جاء في هامش المخطوط، ( منه قدّه ) ما نصّه:

« العجب من العلّامة في المنتهى أنّه قال عند تضعيف الرواية الاخيرة: إنّ سليمان بن خالد لم ينصّ الأصحاب على توثيقه، وهي غفلة واضحة منه ». راجع المنتهى ١: ٤٣.

٢٩٦

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ويحتمل الحمل على التقيّة، فيه وفي الذي قبله، لما تقدّم في مسّ الفرج(١) ، والله أعلم.

ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة، وفي النجاسات إن شاء الله(٢) ، وتقدّم في أحاديث حصر النواقض ما يدلّ على المقصود(٣) .

١٩ - باب حكم صاحب السلس، والبطن

[٧٨٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين ومحمّد بن الحسن بإسنادهما، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً، وجعل فيه قطناً، ثمّ علّقه عليه، وأدخل ذَكره فيه، ثم صلّى، يجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر، يؤخّر الظهر، ويعجّل العصر، باذان وإقامتين، ويؤخّر المغرب، ويعجّل العشاء، بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح.

[٧٨١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه؟ قال: فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة.

[٧٨٢] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمد بن

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) تقدّم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٨/١٤٦، والتهذيب ١: ٣٤٨/١٥٢١.

٢ - الكافي ٣: ٢٠/٥.

٣ - التهذيب ٣: ٣٠٥/٩٤١.

٢٩٧

أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن المبطون؟ فقال: يبني على صلاته.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، مثله(١) .

[٧٨٣] ٤ - وبإسناده عن العيّاشي أبي النضر - يعني محمّد بن مسعود - قال: حدّثنا محمد بن نصير، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: صاحب البطن الغالب يتوضّأ، ثمّ يرجع(٢) في صلاته، فيتمّ ما بقي.

[٧٨٤] ٥ - وعنه، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن تقطير البول؟ قال: يجعل خريطة إذا صلّى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١١/٧.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٠/١٠٣٦.

(٢) ليس في موضع من التهذيب ( ثم يرجع ) هامش المخطوط.

٥ - التهذيب ١: ٣٥١/١٠٣٧.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٩٨

أبواب أحكام الخلوة

١ - باب وجوب ستر العورة، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل، رجلاً كان أو امرأة

[٧٨٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.

[٧٨٦] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الارض فليحاذر على عورته.

وقال: لا يدخلن أحدكم الحمّام إلّا بمئزر، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم، أو عورة غير أهله، متعمّداً، أدخله الله مع المنافقين، الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله، إلّا أن يتوب.

____________________

أبواب أحكام الخلوة

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٤/١١٤٩، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب الحمام.

٢ - الفقيه ٤: ٢ - ١١ بشكل متفرق، في المناهي.

٢٩٩

[٧٨٧] ٣ - قال: وسئل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِ‌هِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُ‌وجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ) (١) فقال: كلّ ما كان في كتاب الله من ذِكر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلّا في هذا الموضع، فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه.

[٧٨٨] ٤ - وفي ( ثواب الاعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي الانصاري، عن عبدالله بن محمّد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دخل الحمّام، فغضّ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه، آمنه الله من الحميم يوم القيامة.

[٧٨٩] ٥ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بسنده الاتي عن علي (عليه‌السلام ) ، في قوله عز وجل:( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِ‌هِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُ‌وجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ) (٢) معناه: لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن، أو يمكنه من النظر إلى فرجه، ثمّ قال:( قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِ‌هِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُ‌وجَهُنَّ ) (٣) أي: ممّن يلحقهنّ النظر، كما جاء في حفظ الفروج، فالنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا، وغيره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك ان شاء الله تعالى في آداب الحمّام، وكتاب
النكاح (٤) .

____________________

٣ - الفقيه ١: ٦٣/٢٣٥.

(١) النور ٢٤: ٣٠.

٤ - ثواب الاعمال: ٣٦/١، وأورده أيضاً في الحديث ٤، الباب ٣ من أبواب آداب الحمام.

٥ - المحكم والمتشابه: ٦٤.

(٢) النور ٢٤: ٣٠.

(٣) النور ٢٤: ٣١.

(٤) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ و ٦ و ٩ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

٦٠ - باب طهارة ماء الاستنجاء.

[٤٢٨٨] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النعمان أنه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به، ليس عليك شيء.

[٤٢٨٩] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال. إذا كان جافا فلا بأس.

أقول: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في المضاف والمستعمل(١) .

٦١ - باب عدم طهارة جلد الميّتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ.

[٤٢٩٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميّتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، وإن دبغ سبعين مرّة.

____________

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤١ / ١٦٢، وأورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

٢ - قرب الاسناد: ١١٨.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

الباب ٦١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٤ وأورده بطريق اخر في الحديث ١ الباب ١ من لباس المصلي.

٥٠١

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٤٢٩١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة(٣) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، جعلت فداك الميّتة ينتفع منها بشيء؟ قال: لا قلت: بلغنا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟! قال: تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج(٤) النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[٤٢٩٢] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلويّ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشيّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه، فكان يُسأل

____________________

(١) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ٧ و ٣: ٣٩٨ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(٢) في التهذيب زيادة: وغيره.

(٣) في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج ٣.

(٤) في نسخة: زوجة ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٢ والتهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٦ وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي.

٥٠٢

عن ذلك، فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته.

[٤٢٩٣] ٤ - وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أدخل سوق المسلمين - أمحني هذا الخلق الذين يدعون الإِسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة، فاقول لصأحبّها: اليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميّتة، وزعموا أن دباغ جلد الميّتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

[٤٢٩٤] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهي ميّتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لم تكن ميّتة، يا أبا مريم، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٨.

٥ - الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من الأطعمة المحرمّة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٧٩ من هذه الابواب وفي الباب ١ من لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ٣٨ وفي الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي، وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به.

٥٠٣

٦٢ - باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات.

[٤٢٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في اليات الضأن تقطع وهي أحياء: أنّها ميّتة.

[٤٢٩٦] ٢ - وقد تقدّم في حديث أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميّتة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاطعمة(١) والصيد وغير ذلك(٢) .

٦٣ - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه.

[٤٢٩٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر(٣) .

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب غسل المس.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، أورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب القواطع.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٠٤ / ١٥٤٢.

٥٠٤

٦٤ - باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء.

[٤٢٩٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعاً.

قال الصدوق: يعني على الانفراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان مثله(١) .

[٤٢٩٩] ٢ - وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبدالله قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدرعلى ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

وحديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

٦٥ - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره.

[٤٣٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن

____________________

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٧.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٧.

٢ - نقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من الماء المطلق.

الباب ٦٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٢.

٥٠٥