وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505
المشاهدات: 302611
تحميل: 8673


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302611 / تحميل: 8673
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-01-9
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عبدالله بن موسى الروباني(١) ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال دخلت على سيدي علي بن محمدعليهما‌السلام ، فقلت: إنّي أريد أن أعرض عليك ديني، فقال: هات يا أبا القاسم، فقلت: إني أقول: إنّ الله واحد - إلى أن قال - وأقول: إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

فقال علي بن محمّد (عليهما‌السلام ) : يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه، ثبَّتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة.

[٢١] ٢١ - وفي كتاب ( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري، أنّ العالم كتب اليه - يعني الحسن بن علي (عليهما‌السلام ) -: إن الله لـمّا فرض عليكم الفرائض لم يفرض[ ذلك ](٢) عليكم بحاجة منه إليه، بل رحمة منه إليكم، لا إله الا هو، ليميز الخبيث من الطيّب - إلى أن قال - ففرض عليكم الحج، والعمرة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والولاية، الحديث.

ورواه الشيخ في كتاب ( المجالس والاخبار )(٣) عن الحسين بن عبيدالله، عن علي بن محمّد الحلبي(٤) ، عن الحسن بن علي الجوهري، عن محمدبن يعقوب.

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن بعض الثقاة بنيسابور قال: خرج

____________________

(١) في أمالي الصدوق والتوحيد وكمال الدين: أبي تراب عبيدالله بن موسى الروياني.

٢١ - علل الشرائع: ٢٤٩/٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أمالي الطوسي ٢: ٢٦٨، وفيه: الحسين بن صالح بن شعيب ( الحسن بن علي الجوهري ).

(٤) في الأمالي: العلوي.

٢١

توقيع من أبي محمد (عليه‌السلام ) ، وذكره بطوله(١) .

[٢٢] ٢٢ - وعن محمَّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمّد بن جابر، عن زينب بنت علي (عليه‌السلام ) قالت: قالت فاطمة (عليها‌السلام ) في خطبتها: فرض الله الإِيمان تطهيراً من الشرك، والصلاة تنزيهاً عن الكبر، والزكاة زيادة في الرزق، والصيام تثبيتاً(٢) للإِخلاص، والجج تسنية(٣) للدين، والجهاد عزّاً للإِسلام، والامر بالمعروف مصلحة للعامّة، الحديث.

ورواه أيضاً بعدّةِ أسانيد طويلة(٤) .

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن إسماعيل بن مهران، مثله(٥) .

[٢٣] ٢٣ - وعن علي بن حاتم، عن أحمد بن علي العبدي، عن الحسن بن إبراهيم الهاشمي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق بن همام، عن معمّر بن قتادة(٦) ، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : جاءني جبرئيل فقال لي: يا أحمد، الإِسلام عشرة أسهم، وقد خاب من لا سهم له فيها، أوّلها: شهادة أن لا إله الا الله، وهي الكلمة، والثانية: الصلاة،

____________________

(١) رجال الكشي ٢: ٨٤٤/١٠٨٨.

٢٢ - علل الشرائع: ٢٤٨/٢.

(٢) في نسخة: تبيياً، منه « قده ».

(٣) التسنية من السناء: وهو المجد والشرف وارتفاع القدر والمنزلة ( لسان العرب ١٤: ٤٠٣، مجمع البحرين ١: ٢٣١ ).

(٤) علل الشرائع الحديث ٣، ٤.

(٥) الفقيه ٣: ٣٧٢/١٧٥٤، ورواه الطبرسي في الاحتجاج ١: ٩٩ بسند آخر وبزيادة يسيرة.

٢٣ - علل الشرائع: ٢٤٩/٥، ويأتي مثله في الحديث ٣٢ من هذا الباب.

(٦) في المصدر: معمر، عن قتادة.

٢٢

وهي الطهر، والثالثة: الزكاة، وهي الفطرة، والرابعة: الصوم، وهو الجُنّة، والخامسة: الحج، وهو الشريعة، والسادسة: الجهاد، وهو العزّ، والسابعة: الامر بالمعروف، وهو الوفاء، والثامنة: النهي عن المنكر، وهو الحجة، والتاسعة: الجماعة، وهي الالفة، والعاشرة: الطاعة، وهي العصمة.

[٢٤] ٢٤ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين، عن ابن أبي نجران وجعفر بن سليمان جميعاً، عن العلاء بن رزين، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : بُني الإِسلام على خمس: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم شهر رمضان، والولاية لنا أهل البيت، فجعل في أربع منها رخصة، ولم يجعل في الولاية رخصة، من لم يكن له مال لم تكن عليه الزكاة، ومن لم يكن له مال فليس عليه حج، ومن كان مريضاً صلّى قاعداً، وأفطر شهر رمضان، والولاية صحيحاً كان أو مريضاً، أو ذا مال أولا مال له، فهي لازمة.

[٢٥] ٢٥ - وعن محمّد بن جعفر البندار، عن محمّد بن(١) جمهور الحمادي، عن صالح بن محمّد البغدادي، عن عمرو بن عثمان الحمصي، عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم ومحمّد بن زياد، عن أبي أمامة، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أيّها الناس، إنه لا نبي بعدي، ولا أمّة بعدكم، ألا فاعبدوا ربّكم، وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجّوا بيت ربّكم، وأدّوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، وأطيعوا ولاة أمركم، تدخلوا جنة ربّكم.

____________________

٢٤ - الخصال: ٢٧٨/٢١.

٢٥ - الخصال: ٣٢١/٦.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: محمد بن محمد بن جمهور.

٢٣

[٢٦] ٢٦ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المحمّدية السمحة(١) : إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحجّ البيت الحرام، والطاعة للإِمام، وأداء حقوق المؤمن.

[٢٧] ٢٧ - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكربن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: والله ما كلّف الله العباد الا دون ما يطيقون، إنما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلّفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهماً، وكلّفهم في السنة صيام ثلاثين يوما، وكلّفهم حجّة واحدة، وهم يطيقون أكثرمن ذلك.

[٢٨] ٢٨ - وفي كتاب ( صفات الشيعة ) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: من عادى شيعتنا فقد عادانا - إلى أن قال - شيعتنا الذين يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويحجّون البيت الحرام، ويصومون شهر رمضان، ويوالون أهل البيت، ويبرؤون من أعدائنا، أولئك أهل الإيمان، والتقى، ( والامانة )(٢) ، من ردّ عليهم فقد ردّ على الله، ومن طعن عليهم فقد طعن على الله، الحديث.

____________________

٢٦ - الخصال: ٣٢٨/٢٠ ويأتي ذيله في الحديث ٢٠ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة.

(١) في نسخة: السهلة، منه قدّه.

٢٧ - الخصال: ٥٣١/٩ ويأتي في الحديث ٣٧ من هذا الباب وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

٢٨ - صفات الشيعة: ٣/٥.

(٢) في المصدر: وأهل الورع والتقوى.

٢٤

[٢٩] ٢٩ - وفي ( المجالس ): عن محمّدبن موسى بن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن احمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّدبن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) قال: بني الاسلام على خمس دعائم: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، وولاية أمير المؤمنين والائمة من وُلده (عليهم‌السلام ).

[٣٠] ٣٠ - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ): عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، رفع الحديث إلى علي (عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: إنّ أفضل ما يتوسّل به المتوسلون إلى الله: الإِيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيل الله، وكلمة الإِخلاص فإنّها الفطرة، وإقام الصلاة فإنها الملّة، وإيتاء الزكاة فإنّها من فرائض الله، وصوم شهر رمضان فإنّه جُنّة من عذابه، وحجّ البيت فإنّه منفاة للفقر ومدحضة(١) للذنب، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي عن حماد بن عيسى، مثله(٣) .

[٣١] ٣١ - الحسن بن محمّدبن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّدبن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّدبن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن

____________________

٢٩ - أمالي الصدوق: ٢٢١/١٤.

٣٠ - الزهد: ١٣/٢٧، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ١٣٨ من أبواب أحكام العشرة وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب فعل المعروف.

(١) الدحض: الدفع ( لسان العرب ٧: ١٤٨ ).

(٢) الفقيه ١: ١٣١/٦١٣.

(٣) علل الشرائع: ٢٤٧/١. ورواه ابن الشيخ في الامالي ١: ٢٢٠ مثله، ورواه البرقي في المحاسن: ٢٨٩/٣٤٦.

٣١ - أمالي الطوسي ١: ١٢٤.

٢٥

أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: بُني الإِسلام على خمس دعائم، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام، والولاية لنا أهل البيت.

ورواه الطبري في ( بشارة المصطفى ) عن الحسن بن محمّدالطوسي، مثله(١) .

[٣٢] ٣٢ - وعن أبيه، عن المفيد، عن أحمد بن محمّدبن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّدبن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّدبن عيسى، عن محمّدبن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : بني الإسلام على عشرة أسهم: على شهادة أن لا إله الا الله وهي الملّة، والصلاة وهي الفريضة، والصوم وهو الجُنَّة، والزكاة وهي المطهرة، والحج وهو الشريعة، والجهاد وهو العزّ، والامر بالمعروف وهو الوفاء، والنهي عن المنكر وهو الحجّة، والجماعة وهي الالفة، والعصمة وهي الطاعة.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّدبن يحيى، عن محمّدبن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّدبن خالد البرقي، عن محمّدبن أبي عمير، مثله(٢) .

ورواه في ( العلل ) كما مرّ(٣) .

[٣٣] ٣٣ - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الفضل بن محمّدابن المسيّب، عن هارون بن عمرو أبي موسى المجاشعي، عن محمّدبن

____________________

(١) بشارة المصطفى: ٦٩. وفيه: أخبرنا الشيخ أبوعلي الحسن بن محمّدبن الحسن الطوسي.

٣٢ - أمالي الطومي ١: ٤٣.

(٢) الخصال: ٤٤٧/٤٧

(٣) مَرّ في الحديث ٢٣ من هذا الباب. وفيه: الطاعة وهي العصمة.

٣٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٣١.

٢٦

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، وعن المجاشعي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: بُني الإِسلام على خمس خصال: على الشهادتين، والقرينتين، قيل له: اما الشهادتان فقد عرفناهما، فما القرينتان؟ قال: الصلاة، والزكاة، فإنه لا تقبل إحداهما الا بالاخرى، والصيام، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وختم ذلك بالولاية، الحديث(١) .

[٣٤] ٣٤ – محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس، وبإسناده عن رزيق، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيّ الأعمال أفضل بعد المعرفة؟ فقال: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة، ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة، ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم، ولا بعد ذلك شيء يعدل الحج، وفاتحة ذلك كلّه معرفتنا، وخاتمته معرفتنا، ولا شيء بعد ذلك كبّر الإِخوان، والمواساة ببذل الدينار والدرهم - إلى أن قال - وما رأيت شيئاً أسرع غنى، ولا أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت، وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجّة وألف عمرة، مبرورات، متقبلات، ولحجة عنده خير من بيت مملو ذهباً، لا بل خير من ملء الدنيا ذهباً وفضّة ينفقه في سبيل الله، والذي بعث محمداً (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالحق بشيراً ونذيراً، لقضاء حاجة امرىء مسلم، وتنفيس كربته، أفضل من حجّة وطواف، وحجة وطواف - حتى عقد عشرة - الحديث.

[٣٥] ٣٥ - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الاتي(٢) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) وتمام الحديث: فانزل الله عز وجل: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَ‌ضِيتُ لَكُمُ الاسْلَامَ دِينًا ) . المائدة ٥: ٣.

٣٤ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٥.

٣٥ - المحكم والمتشابه: ٧٧، ويأتي قسم منه في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي ذيله في الحديث ١٥ من الباب ٨ من أبواب ممّا تجب فبه الزكاة.

(٢) يأتي الاسناد في اخر الفائدة الثانية من الخاتمة/رقم ٥٢.

٢٧

حديث - قال: وأمّا ما فرضه الله عزّ وجلّ من الفرائض في كتابه فدعائم الإِسلام، وهي خمس دعائم، وعلى هذه الفرائض بني الإِسلام، فجعل سبحانه لكلّ فريضة من هذه الفرائض أربعة حدود، لا يسع أحداّ جهلها، أوّلها الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الولاية، وهي خاتمتها، والحافظة لجميع الفرائض والسنن، الحديث.

[٣٦] ٣٦ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن جميل قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ الله يدفع بمن يصلّي من شيعتنا عمّن لا يصلي من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإنّ الله يدفع بمن يزكي من شيعتنا عمّن لا يزكّي من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، وإنّ الله ليدفع بمن يحجّ من شيعتنا عمّن لا يحجّ من شيعتنا، ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلكوا، وهو قوله:( وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الارْ‌ضُ ) (١) .

[٣٧] ٣٧ - أحمد بن محمّدبن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ما كلف الله العباد الا ما يطيقون، إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلّفهم من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وكلّفهم صيام شهر في السنة، وكلفهم حجة واحدة، وهم يطيقون أكثر من ذلك، الحديث.

[٣٨] ٣٨ - وعن علي بن الحكم، عن الحسين بن سيف، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنه سئل عن الدين(٢) الذي لا يقبل الله

____________________

٣٦ - تفسيرالقمي ١: ٨٣.

(١) البقرة ٢: ٢٥١.

٣٧ - المحاسن: ٢٩٦/٤٦٥، وتقدم في الحديث ٢٧ بسند آخر من هذا الباب، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

٣٨ - المحاسن: ٢٨٨/٤٣٣.

(٢) كلمة ( الدين ) ليست في المصدر.

٢٨

من العباد غيره، ولا يعذرهم على جهله؟ فقال: شهادة أن لا إله الا الله، وأن محمّداً رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، والصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، والغسل من الجنابة، وحج البيت، والاقرار بما جاء من عند الله جملة، والائتمام بأئمة الحق من ال محمّد، الحديث.

[٣٩] ٣٩ - وعن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: عشر من لقي الله بهنّ دخل الجنة: شهادة أن لا إله الا الله، وأنّ محمداً رسول الله، والإِقرار بما جاء من عندالله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحجّ البيت، والولاية لأولياء الله، والبراءة من أعداء الله، واجتناب كل مسكر.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمّدبن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم واسمه عبد الرحمن بن مسلم(١) .

أقول: والاحاديث في ذلك كثيرة جدّاً، قد تجاوزت حدّ التواتر، وفيما أوردته كفاية إن شاء الله.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث تكبير الجنازة(٢) ، وكيفية الوضوء، وغير ذلك(٣) .

____________________

٣٩ - المحاسن: ١٣/٣٨.

(١) ثواب الاعمال: ٣٠.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ و ١٥ و ١٦ من الباب ٥ من صلاة الجنازة.

(٣) يأتي في الحديث ٢٥، و ٢٦ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

٢٩

٢ - باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقات

[٤٠] ١ - محمّدبن يعقوبرضي‌الله‌عنه ، عن محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّدبن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: كلّ شيء يجّره الإقرار والتسليم فهو الإِيمان، وكلّ شيء يجرّه الإنكار والجحود فهو الكفر.

[٤١] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقيّ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ): سنن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كفرائض الله عزّ وجلّ؟ فقال: إن الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد، فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا، وأمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بأمور كلّها حسنة، فليس من ترك بعض ما أمرالله عزّوجلّ(١) به عباده من الطاعة بكافر، ولكنّه تارك للفضل، منقوص من الخير.

[٤٢] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الكفر أعظم من الشرك، فمن اختار على الله عزّ وجلّ، وأبى الطاعة، وأقام على الكبائر، فهو كافر. ومن نصب ديناً غيردين المؤمنين فهومشرك.

____________________

الباب ٢

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٨٥/ ١٥.

(١) لتوضيح المراد انظر الوافي ٣: ٤٠ ومرآة العقول ١١: ١٠٩.

٢ - الكافي ٢: ٢٨٣/١.

٣ - الكافي ٢: ٢٨٣/٢.

٣٠

ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما يأتي(١) .

[٤٣] ٤ - وعنه، عن محمّدبن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث: الكفر أقدم من الشرك - ثم ذكر كفر إبليس، ثم قال فمن اجترى على الله فأبى الطاعة، وأقام على الكبائر، فهو كافر، يعني مستخفّ كافر.

[٤٤] ٥ – وبالإِسناد عن زرارة، عن حمران بن أعين قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ:( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرً‌ا وَإِمَّا كَفُورً‌ا ) (٢) قال: إما آخذ فهو شاكر، وإما تارك فهو كافر.

أقول: الترك هنا مخصوص بما كان على وجه الانكار، أو الكفر بمعنى اخر غير معنى الإِرتداد، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[٤٥] ٦ - وعن محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَمَن يَكْفُرْ‌ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) (٥) فقال: ترك(٦) العمل

____________________

(١) يأتي الحديث ٢١ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٢: ٢٨٣/٣.

٥ - الكافي ٢: ٢٨٣/٤.

(٢) الانسان ٧٦: ٣.

(٣) لما مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في:

أ - الباب ١١ وفي الحديث ٤ من الباب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض.

ب - الباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

ج - وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أحكام شهر رمضان.

د - الباب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

هـ - وفي الحديث ١١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

٦ - الكافي ٢: ٢٨٥/١٢ وأورده الشيخ المصنف « قده » مختصراً.

(٥) المائدة ٥: ٥.

(٦) في المصدر: من ترك

٣١

الذي أقرّ به، منه الذي يدع الصلاة متعمّداً، لا من سكر ولا من علّة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، نحوه(١) .

[٤٦] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )، مثله، الّا أنه قال: من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولاشغل.

[٤٧] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن سنان، بالإِسناد(٢) .

[٤٨] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكفرفي كتاب الله عزّ وجلّ على خمسة أوجه: فمنها كفر الجحود(٣) على وجهين، والكفر بترك ما أمر الله عزّ وجلّ به، وكفر البراءة، وكفر النعم، فأمّا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيّة، والجحود على معرفة(٤) ، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقرّ عنده، وقد قال الله تعالى( وَجَحَدُوا بِهَا

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٤.

٧ - الكافي ٢: ٢٨٣/٥.

٨ - الكافي ٢: ٢٨٦/١٩، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٢) المحاسن: ٢١٦/١٠٣.

٩ - الكافي ٢: ٢٨٧/١ وقد اختصره المصنف.

(٣) في المصدرزيادة: والجحود.

(٤) في المصدر: معرفته.

٣٢

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ) (١) - إلى أن قال: - والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عزّ وجلّ به، وهو قول الله عز وجل:( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُ‌ونَ بِبَعْضٍ ) (٢) فكفّرهم(٣) بترك ما أمرهم الله عزّ وجلّ به، ونسبهم إلى الإِيمان ولم يقبله منهم، ولم ينفعهم عنده، فقال:( فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَ‌دُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ) (٤) الحديث.

[٤٩] ١٠ - وعنه، عن محمّدبن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرجه ذلك من الإِسلام؟ وإن عذّب كان عذابه كعذاب المشركين، أم له مدّة وانقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإِسلام، وعذّب أشدّ العذاب، وإن كان معترفاً أنه ذنب(٥) ، ومات عليها، أخرجه من الإِيمان ولم يخرجه من الإِسلام، وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل.

[٥٠] ١١ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: فقيل له: أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الايمان؟ وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين، أوله انقطاع؟ قال: يخرج من الاسلام إذا زعم أنها حلال، ولذلك يعذب بأشد العذاب، وإن كان معترفاً بأنها كبيرة، وأنها(٦) عليه حرام، وأنّه يعذّب عليها، وأنها غير حلال، فإنه معذّب عليها، وهو أهون عذاباً من

____________________

(١) النمل ٢٧: ١٤.

(٢) البقرة ٢: ٨٥.

(٣) في نسخة: فكفروا، ( منه قده ).

(٤) البقرة ٢: ٨٥.

١٠ - الكافي ٢: ٢١٧/٢٣.

(٥) في المصدر: أذنب.

١١ - الكافي ٢: ٢١٣/١٠، ويأتي صدره في الحديث ١٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٦) في نسخة: وهي ( منه قدّه ).

٣٣

الاوّل، ويخرجه من الإِيمان، ولا يخرجه من الإِسلام.

[٥١] ١٢ - وعن محمّدبن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّدبن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داودبن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث - قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً ، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله، وعلينا ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله.

[٥٢] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّدبن إسماعيل، عن محمّدابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قيل لأمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : من شهد أن لا إله الا الله، وأن محمدا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان مؤمناً؟ قال: فأين فرائض الله - إلى أن قال - ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافراً.

[٥٣] ١٤ - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمد بن سالم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ الله لـمّا أذن لمحمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه الحدود، وقسمة الفرائض، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها،

____________________

١٢ - الكافي ١: ٥٤/١٠، ورواه أيضاً: الشيخ في التهذيب ٦: ٣٠١/٨٤٥، والصدوق في الفقيه ٣: ٥/١٨، والطبرسي في الاحتجاج: ٣٥٥ في باب احتجاج الامام الصادقعليه‌السلام على الزنادقة، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

١٣ - الكافي ٢: ٢٨/٢.

١٤ - الكافي ٢: ٢٦/١.

٣٤

وأنزل في بيان القاتل:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) (١) ولا يلعن الله مؤمناً، وقال الله عز وجل:( إِنَّ اللَّـهَ لَعَنَ الْكَافِرِ‌ينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرً‌ا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ) (٢) ، وأنزل في مال اليتامى:( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَار‌اً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) (٣) ، وأنزل في الكيل:( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ) (٤) ، ولم يجعل الويل لأحد حتى يسمّيه كافراً، قال الله تعالى( فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُ‌وا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ) (٥) ، وأنزل في العهد:( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُ‌ونَ بِعَهْدِ اللَّـهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَـٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الاخِرَ‌ةِ ) (٦) ، الاية، والخلاق: النصيب، فمن لم يكن له نصيب في الاخرة فبأي شيء يدخل الجنة؟! وأنزل بالمدينة( الزَّانِي لَا يَنكِحُ الا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ‌كَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا الّا زَانٍ أَوْ مُشْرِ‌كٌ وَحُرِّ‌مَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٧) ، فلم يسمّ الله الزاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ليس يمتري(٨) فيه أهل العلم أنه قال -: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإِيمان كخلع القميص، ونزل بالمدينة:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ الْمُحْصَنَاتِ - إلى قوله -وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الّا الَّذِينَ تَابُوا ) (٩) ، فبرّأه الله ما كان مقيماً على الفرية من أن يسمى بالايمان، قال الله عز وجل:( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ) (١٠) ، وجعله الله

____________________

(١) النساء ٤: ٩٣.

(٢) الاحزاب ٣٣: ٦٤ - ٦٥.

(٣) النساء ٤: ١٠.

(٤) المطففين ٨٣: ١.

(٥) مريم ١٩: ٣٧.

(٦) آل عمران ٣: ٧٧.

(٧) النور ٢٤: ٣.

(٨) الامتراء في الشيء: الشك فيه ( لسان العرب ١٥: ٢٧٨ ).

(٩) النور ٢٤: ٤، ٥.

(١٠) السجدة ٣٢: ١٨.

٣٥

منافقاً، قال الله:( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) (١) ، وجعله ملعوناً، فقال:( إِنَّ الَّذِينَ يَرْ‌مُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالاخِرَ‌ةِ ) (٢) .

[٥٤] ١٥ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ): عن الصادق (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويخرج من الايمان بخمس جهات من الفعل، كلّها متشابهات معروفات: الكفر، والشرك، والضلال، والفسق، وركوب الكبائر، فمعنى الكفر: كل معصية عُصي الله بها بجهة الجحد والإِنكار والإِستخفاف والتهاون في كل ما دقّ وجلّ، وفاعله كافر، ومعناه معنى كفر(٣) من أيّ ملّة كان، ومن أيّ فرقة كان، بعد أن يكون(٤) بهذه الصفات فهو كافر - إلى أن قال - فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية بجهة الجحود والاستخفاف والتهاون فقد كفر، وإن هو مال بهواه إلى التديّن بجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضا بقول الآباء والأسلاف فقد أشرك.

[٥٥] ١٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن محمّدبن أبي عميرقال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : قول الله عز وجل:( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِر‌اً وَإِمَّا كَفُور‌اً ) (٥) قال: إما آخذ فشاكر، وإما تارك فكافر.

[٥٦] ١٧ – محمّد بن علي بن الحسين بن بابويهرضي‌الله‌عنه في كتاب ( عقاب الاعمال ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن جعفر الاسدي، عن

____________________

(١) التوبة ٩: ٦٧.

(٢) النور ٢٤: ٢٣.

١٥ - تحف العقول: ٢٢٤.

(٣) في المصدر: الكفر.

(٤) وفيه: تكون منه معصية.

١٦ - تفسير القمي ٢: ٣٩٨.

(٥) الإنسان ٧٦: ٣.

١٧ - عقاب الاعمال: ٢٩٤/١.

٣٦

موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد القمي(١) عن محمّدبن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينظر الله إلى عبده، ولا يزكّيه إذا ترك فريضة من فرائض الله، أو ارتكب كبيرة من الكبائر، قال: قلت: لا ينظر الله إليه؟! قال: نعم، قد أشرك بالله، قلت: أشرك بالله؟! قال: نعم، إنّ الله أمره بأمر وأمره إبليس بأمر، فترك ما أمر الله عز وجل به، وصار إلى ما أمر به إبليس، فهذا مع إبليس في الدرك السابع من النار.

[٥٧] ١٨ - وفي كتاب ( التوحيد ): عن محمّدبن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: وأورده في جامعه عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير(٢) عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الإسلام قبل الإِيمان، وهو يشارك الايمان، فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي، أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها، كان خارجاً من الإِيمان، وثابتاً عليه اسم الإِسلام، فإن تاب واستغفر عاد الى الإِيمان ، ولم يخرجه إلى الكفر والجحود والاستحلال، وإذا قال للحلال: هذا حرام، وللحرام: هذا حلال، ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً من الإِيمان والاسلام إلى الكفر.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن العباس بن معروف، مثله(٣) .

[٥٨] ١٩ - محمّدبن الحسن الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ): عن عبدالله ابن محمد - يعني ابن عيسى - عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن

____________________

(١) في المصدر: النوفلي بدل ( القمي ).

١٨ - التوحيد: ٢٢٦.

(٢) في المصدر: قال كتبت على يدي عبدالملك بن أعين الى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك...

(٣) الكافي ٢: ٢٣/ ١، وأورده في الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد والحديث ٣

من الباب ٦ من أبواب بقية الحدود.

١٩ - بصائر الدرجات: ٢٤٤/١٥.

٣٧

عبدالله، عن يونس، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أرأيت من لم يقر ( بانكم في ليلة القدر كما ذكرت )(١) ولم يجحده؟ قال: أما إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر، وأما من لم يسمع ذلك فهو في عذر حتى يسمع، ثم قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين.

[٥٩] ٢٠ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري المرادي - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أرأيت الرادّ على هذا الامر كالرادّ عليكم؟ فقال: يا أبا محمد، من ردّ عليك هذا الامر فهو كالرادّ على رسول الله وعلى الله عز وجل.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، مثله(٢) .

[٦٠] ٢١ - وعن عدّة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: من اجترى على الله في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر، ومن نصب ديناً غير دين الله فهو مشرك.

[٦١] ٢٢ - محمّد بن عمربن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن علي بن محمد بن قتيبة، عن أحمد بن إبراهيم المراغي قال: ورد توقيع على القاسم بن العلاء(٣) وذكر توقيعاً شريفاً يقول فيه: فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرّنا ونحمّلهم إياه

____________________

(١) في المصدر: بما يأتيكم في ليلة القدركما ذكر.

٢٠ - المحاسن: ١٨٥/١٩٤.

(٢) الكافي ٨: ١٤٦/١٢٠.

٢١ - المحاسن: ٢٠٩/٧٥.

٢٢ - رجال الكشي ٢: ٨١٦/١٥٢٠.

(٣) في المصدر: ورد على القاسم بن العلاء نسخة.

٣٨

إليهم، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، في أوائل كتب العبادات، وفي كتاب الحدود وغيرذلك إن شاء الله تعالى، ثمّ إنّ بعض هذه الاحاديث مطلق، يتعينّ حمله على التفصيل السابق للتصريح به كما عرفت(١) .

٣ - باب اشتراط العقل في تعلّق التكليف

[٦٢] ١ - محمد بن يعقوب، قال: حدّثني عدّة من أصحابنا منهم محمّد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لـمّا خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إليَّ منك، ولا أكملتك الّا فيمن أحبّ، أما إنّي إيّاك آمر، وإيّاك أنهى، وإيّاك أعاقب، وإيّاك أُثيب.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[٦٣] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران،

____________________

(١) يأتي أيضاً في الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، والباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، والباب ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه، والباب ٥ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، والباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ.

الباب ٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ١: ٨/١، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب جهاد النفس.

(٢) المحاسن: ١٩٢/٦.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٠.

٢ - الكافي ١: ٢٠/٢٦.

٣٩

عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لـمّا خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقاً أحسن منك، إيّاك آمر، واياك أنهى، وإياك أثيب، وإياك أعاقب.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن السندي بن محمّد، عن العلاء بن رزين، مثله(١) .

[٦٤] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّما يداقّ(٢) الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن بن علي بن يقطين، مثله(٣) .

[٦٥] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن الثواب على قدر العقل، الحديث.

[٦٦] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا بلغكم عن رجل حسن حال، فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازى بعقله.

____________________

(١) المحاسن: ١٩٢/٥. وفيه: عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما‌السلام ).

٣ - الكافي ١: ٩/٧.

(٢) المدُاقّة: هي المناقشة في الحساب والاستقصاء فيه ( مجمع البحرين ٥: ١٦٢، ولسان العرب ١٠: ١٠٢ ).

(٣) المحاسن: ١٩٥/١٦.

٤ - الكافي ١: ٩/٨.

٥ - الكافي ١: ٩/٩.

٤٠