وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313499 / تحميل: 9298
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٢ - باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلّي، وكراهة استقبال الريح واستدبارها، واستحباب استقبال المشرق والمغرب

[٧٩٠] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وأبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) قائم، وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزّال، ولا تستقبل القبلة بغائط، ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت.

[٧٩١] ٢ - وعن محمّد بن يحيى بإسناده، رفعه قال: سُئل أبو الحسن (عليه‌السلام ) : ما حدّ الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الحسن بن علي (عليه‌السلام ) ، ثمّ ذكر مثله(٢) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

____________________

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦/٥، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٣٠/٧٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - الكافي ٣: ١٥/٣.

(١) التهذيب ١: ٢٦/٦٥ و ٣٣/٨٨. والاستبصار ١: ٤٧/١٣١.

(٢) الفقيه ١: ١٨ /٤٧.

(٣) المقنع: ٧.

٣٠١

[٧٩٢] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال - في حديث المناهي -: إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة.

[٧٩٣] ٤ - قال: ونهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن استقبال القبلة ببول، أو غائط.

[٧٩٤] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولكن شرّقوا، أو غرّبوا(١) .

[٧٩٥] ٦ - وبالإِسناد، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس(٢) ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء او غيره، رفعه قال: سُئل الحسن بن علي (عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - الفقيه ٤: ٣/١.

٤ - الفقيه ١: ١٨٠/٨٥١.

٥ - التهذيب ١: ٢٥ /٦٤، والاستبصار ١: ٤٧ /١٣٠.

(١) قد ذهب بعضهم الى وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث، ولتحريم استقبال القبلة واستدبارها ولا يتم إلّا باستقبال المشرق أو المغرب لقولهم (عليهم‌السلام ) : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وهو مردود بان الاوامر في مثله للاستحباب غالباً، خصوصاً بعد النهي بل ورودها بعد النهي للجواز اغلب حتى قطع كثير من العلماء بعدم افادتها للوجوب، وحديث القبلة مخصوص بالناسي والله أعلم ( منه قده ).

وللزيادة راجع المدارك: ٢٤ ومفتاح الكرامة ١: ٥٠ والجواهر ٢: ٧ اما صاحب ذخيرة المعاد ١٦ - ٢٤ قال: والظاهر أن التشريق والتغريب مستحب.

٦ - التهذيب ١: ٢٦/٦٥ و ٣٣/٨٨ والاستبصار ١: ٤٧/١٣١.

(٢) لم يرد في الاستبصار: أحمد بن إدريس ( هامش المخطوط ).

٣٠٢

ما حدّ الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها.

[٧٩٦] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمّد بن إسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة، ثمّ ذكر، فانحرف عنها إجلالاً للقبلة، وتعظيماً لها، لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن الحارث بن بهرام، عن عمرو بن جميع قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بال حذاء القبلة، ثمّ ذكر مثله(١) .

أقول: صدر الحديث غير صريح في المنافاة، لاحتمال انتقال ذلك الكنيف إليه على تلك الحال، أو كونه غير ملك له، وعلى الأوّل، فعدم تغييره إمّا لقرب العهد، أو عدم الإِمكان، أو ضيق البناء، أو للتقيّة، أو لإِمكان الجلوس مع الانحراف عن القبلة، أو لعدم الحاجة إليه لوجود غيره، أو نحو ذلك، ثمّ إنّ الفارق بين القبلة والريح بالتحريم والكراهة ثبوت حرمة القبلة وشرفها بالضرورة، وعمل الاصحاب، وزيادة النصوص، والمبالغة، والتشديد، والاحتياط، وغير ذلك، ويأتي أيضاً ما يدلّ على ذلك، والله أعلم(٢) .

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٦/٦٦ و ٣٥٢/١٠٤٣ والاستبصار ١: ٤٧/١٣٢.

(١) المحاسن: ٥٤/٨٢.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٣٠٣

٣ - باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة

[٧٩٧] ١ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ): قال: إنَّ تغطية الرأس إن كان مكشوفاً عند التخلّي سُنّة من سنن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٧٩٨] ٢ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، أو رجل عنه، عمّن رواه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه، ويقول سرّاً في نفسه: بسم الله وبالله، تمام الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٧٩٩] ٣ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي(٢) ، عن أبي ذرّ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في وصيّته له - قال: يا أبا ذرّ، استحي(٣) من الله، فإنّي - والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعاً بثوبي، استحياء(٤) من الملكين اللذين معي، يا أبا ذرّ، أتحبّ أن تدخل الجنّة؟ فقلت: نعم، فداك أبي وأمّي، قال: فاقصر الأمل، واجعل الموت نصب عينك، واستحي من الله حقّ الحياء.

____________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - المقنعة: ٣ باختلاف.

٢ - التهذيب ١: ٢٤/٦٢.

(١) الفقيه ١: ١٧/٤١.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٧.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة/رقم ٤٩.

(٣) في المصدر: استح.

(٤) وفيه: أستحي.

٣٠٤

٤ - باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلّي، وشدّة التستّر، والتحفّظ

[٨٠٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سليمان بن داود المنقري، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم - إلى أن قال - وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب(١) في الأرض.

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حمّاد بن عثمان أو حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٨٠١] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما أوتي لقمان الحكمة لحسب، ولا مال، ولا بسط في جسم، ولا جمال، ولكنّه كان رجلاً قويّاً في أمر الله، متورّعاً في الله، ساكناً، سكّيتاً - وذكر جملة من أوصافه ومدائحه إلى أن قال - ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قطّ، ولأ اغتسال، لشدّة تستّره، وتحفّظه في أمره - إلى أن قال - فبذلك أُوتي الحكمة، ومنح القضيّة(٣) .

[٨٠٢] ٣ - وروى الشهيد الثاني في ( شرح النفليّة ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه لم يُرَ على بول ولا غائط.

____________________

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٤/٨٨٤ أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر.

(١) الـمَذْهَب : هو الموضع الذي يتغوط فيه ( مجمع البحرين ٢: ٦٢ ).

(٢) المحاسن: ٣٧٥/١٤٥.

٢ - مجمع البيان ٤: ٣١٧.

(٣) القضاء: الحكم، والقضية مثله. ( الصحاح ٦: ٢٤٦٣ ).

٣ - شرح النفليّة: ١٧.

٣٠٥

[٨٠٣] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من أتى الغائط فليستتر.

[٨٠٤] ٥ - علي بن عيسى الإِربلي في ( كشف الغمّة ): عن جنيد(١) بن عبدالله - في حديث - قال: نزلنا النهروان، فبرزت عن الصفوف، وركزت رمحي، ووضعت ترسي إليه، واستترت من الشمس، فإنّي لجالس إذ ورد عليّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فقال: يا أخا الأزد، معك طهور؟ قلت: نعم، فناولته الإِداوة(٢) ، فمفى حتّى لم أره، وأقبل وقد تطهّر، فجلس في ظلّ الترس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥ - باب استحباب التسمية، والاستعاذة، والدعاء بالمأثور، عند دخول المخرج، والخروج منه، والفراغ، والنظر، والنظر الى، الماء، والوضوء

[٨٠٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم، فإذا خرجت فقل: بسم الله، الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث، وأماط عنّي الأذى، وإذا توضّأت فقل: أشهد أن لا إله الا الله، اللهم اجعلني من التوّابين، واجعلني من

____________________

٤ - شرح النفليّة: ١٧.

٥ - كشف الغمة ١: ٢٧٧.

(١) في المصدر: جندب.

(٢) الإِداوة: إناء صغير من جلد يُتطهَّر به ويُشرب منه ( مجمع البحرين ١: ٢٤ ).

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦/١، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.

٣٠٦

المتطهّرين، والحمد لله ربّ العالمين.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٨٠٦] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا دخلت الغائط فقل: أعوذ بالله من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم، وإذا فرغت فقل: الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط عنّي الأذى.

[٨٠٧] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمدلله الذي رزقني لذّته، وأبقى قوّته في جسدي، وأخرج عنّي أذاه، يا لها نعمة(٢) ، ثلاثاً.

[٨٠٨] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا انكشف أحدكم لبول، أو غيرذلك، فليقل: بسم الله، فإنّ الشيطان يغضّ بصره.

[٨٠٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا أراد دخول المتوضّأ قال: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم، اللّهمّ أمط عنّي الأذى، وأعذني من

____________________

(١) التهديب ١: ٢٥/٦٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٥١/١٠٣٨

٣ - التهذيب ١: ٢٩ /٧٧ و ١: ٣٥١/١٠٣٩.

(٢) في المصدر: يا لها من نعمة.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٤٧.

٥ - الفقيه ١: ١٦/٣٧.

٣٠٧

الشيطان الرجيم، وإذا استوى جالساً للوضوء قال: اللهمّ أذهب عنّي القذى والأذى، واجعلني من المتطهّرين، وإذا انزحر(١) قال: اللّهمّ كما أطعمتنيه طيّباً في عافية فأخرجه منّي خبيثاً في عافية.

[٨١٠] ٦ - قال: وكان (عليه‌السلام ) إذا دخل الخلاء يقول: الحمد لله الحافظ المؤدّي، فإذا خرج مسح بطنه وقال: الحمد لله الذي أخرج عنّي أذاه، وأبقى فيَّ قوّته، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها.

[٨١١] ٧ - قال: وكان الصادق (عليه‌السلام ) إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه، ويقول في نفسه: بسم الله، وبالله، ولا إله الا الله، ربّ أخرج منّي الأذى، سرحاً بغير حساب، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عنّي من الاذى والغمّ، الذي لوحبسته عنّي هلكت، لك الحمد، اعصمني من شرّ ما في هذه البقعة، وأخرجني منها سالماً، وحُل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم.

ورواه الشيخ كما مرّ(٢) .

[٨١٢] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، رفعه إلى الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء: بسم الله، وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم.

[٨١٣] ٩ - قال: وقال أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) : إذا انكشف أحدكم لبول، أو لغير ذلك، فليقل: بسم الله، فإنّ الشيطان يغضّ بصره عنه حتّى يفرغ.

____________________

(١) في نسخة: تزحر، الزحير والزحار: استطلاق البطن ( منه قده ) الصحاح ٢: ٦٦٨ وفي لسان العرب ٤: ٣١٩، الزحير والزحار والزحارة: إخراج الصوت أو النفس بأنين عند عمل أو شدة.

٦ - الفقيه ١: ١٧/٤٠.

٧ - الفقيه ١: ١٧/٤١.

(٢) مَرّ في الحديث ٢ من الباب ٣. من هذه الابواب.

٨ - الفقيه ١: ١٧/٤٢.

٩ - الفقيه ١: ١٨/٤٣.

٣٠٨

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٨١٤] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح الحذّاء، عن أبي أسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سُئل وهو عنده: ما السنّة في دخول الخلاء؟ قال: يذكر الله، ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فرغت قلت: الحمدلله على ما أخرج منّي من الاذى في يسر وعافية.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن صالح بن السندي، مثله(٢) .

أقول: وأمّا الدعاء عند النظرإلى الماء فسيأتي إن شاء الله تعالى(٣) .

٦ - باب كراهة الكلام على الخلاء

[٨١٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم أو غيره، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يجيب الرجل آخر(٤) وهو على الغائط، أو يكلّمه، حتى يفرغ.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٣٠/١.

١٠ - الكافي ٣: ٦٩/٣ يأتي ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) علل الشرائع: ٢٧٦/٤.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الوضوء وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٢٧/٦٩. والفقيه ١: ٢١.

(٤) في العلل: أحداً. ( منه قده ).

٣٠٩

محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل )(١) ، وفي ( عيون الأخبار)(٢) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، وغيره جميعاً، مثله.

[٨١٦] ٢ - وفي ( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال لي أبوعبدالله ( عليه‌السلام ) : لا تتكلّم على، الخلاء، فإنّه من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله، نحوه.

٧ - باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة آية الكرسي على الخلا

[٨١٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة التي لم تغيّر، أنّ موسى سأل ربّه فقال: إلهي، إنّه يأتي عليَّ مجالس أعزّك واجلّك أن أذكرك فيها؟ فقال: يا موسى، إنّ ذكري حسن على كلّ حال.

[٨١٨] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٨٣/٢.

(٢) عيون أخبار الرضا ١: ٢٧٤/٨.

٢ - علل الشرائع: ٢٨٣/١.

(٣) الفقيه ١: ٢١/٦١.

يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦١/٨ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الذكر من كتاب الصلاة.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٠/٦.

٣١٠

عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بذكر الله وأنت تبول، فإن ذكر الله - حسن على كلّ حال، فلا تسأم من ذكر الله.

[٨١٩] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: إنّ الله أوحى إلى موسى (عليه‌السلام ) : يا موسى، لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كلّ حال، فإنّ كثرة المال تنسي الذنوب، وإنّ ترك ذكري يقسي القلوب.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

وفي ( الخصال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٨٢٠] ٤ - وفي كتاب ( التوحيد )، و( عيون الأخبار ): عن الحسين بن محمّد الأشناني العدل، عن علي بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان الفرّاء، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّ موسى لـمّا ناجى ربّه قال: يا ربّ، أبعيد أنت منّي فأناديك، أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله إليه: أنا جليس من ذكرني، فقال موسى: يا

____________________

٣ - علل الشرائع: ٨١/٢، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الذكر من كتاب الصلاة.

(١) الكافي ٢: ٣٦٠/٧.

(٢) الخصال: ٣٩/٢٣.

٤ - التوحيد: ١٨٢/١٧ وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٦/١٧٥.

وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الذكر من كتاب الصلاة.

٣١١

ربّ، إنّي أكون في حال أُجلّك أن أذكرك فيها؟ قال: يا موسى، أذكرني على كلّ حال.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[٨٢١] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن حكم بن مسكين، عن أبي المستهل، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ موسى (عليه‌السلام ) قال: يا ربّ، تمرّ بي حالات استحي أن أذكرك فيها؟ فقال: يا موسى، ذكري على كلّ حال حسن.

[٨٢٢] ٦ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قلت: الحائض والجنب يقرءان شيئاً؟ قال: نعم، ما شاءا، إلّا السجدة، ويذكران الله تعالى على كلّ حال.

[٨٢٣] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمربن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن التسبيح في المخرج، وقراءة القرآن؟ قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي، ويحمد الله، وآية(٢) .

ورواه الصدوق(٣) بإسناده عن عمر بن يزيد، إلّا أنّه قال: و(٤) آية

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٠/٥٨.

٥ - التهذيب ١: ٢٧/٦٨.

٦ - التهذيب ١: ٢٦ /٦٧ و ١٢٩/٣٥٢ وفي الإِستبصار ١: ١١٥/٣٨٤. وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة.

٧ - التهذيب ١: ٣٥٢/١٠٤٢.

(٢) في المصدر: أو آية.

(٣) الفقيه ١: ١٩/٥٧.

(٤) في الفقيه: أو.

٣١٢

الحمد لله ربّ العالمين.

أقول: هذا محمول على الكراهة، بمعنى نقصان الثواب، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٨٢٤] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، ( عن حمّاد بن عثمان )(٣) ، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته: أتقرأ النفساء، والحائض، والجنب، والرجل يتغوّط(٤) ، القرآن؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا.

[٨٢٥] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم وهوعلى خلاء فليحمد الله في نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى(٦) .

____________________

(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب والحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٨ و ٩ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الذكر والحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الأذان والاقامة.

٨ - التهذيب ١: ١٢٨/٣٤٨، ورواه في الاستبصار ١: ١١٤/٣٨١، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة.

(٣) لم يرد في التهذيب.

(٤) في التهذيب: المتغوّط.

٩ - قرب الارشاد: ٣٦.

(٥) تقدم في الباب ٥ من أبواب الخلوة.

(٦) يأتي في الباب الآتي.

٣١٣

٨ - باب عدم كراهة حكاية الاذان على الخلاء، واستحبابه *

[٨٢٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا محمّد بن مسلم، لا تدعنّ ذكر الله على كلّ حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ، وقل كما يقول المؤذنّ.

وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[٨٢٧] ٢ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن، ولا تدع ذكر الله عزّ وجلّ في تلك الحال، لأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال، ثمّ ذكر حديث موسى (عليه‌السلام ) كما سبق(٢) .

[٨٢٨] ٣ - وعن محمّد بن أحمد السناني، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن

____________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

* ورد في هامش ألمخطوط ما نصه: ذكر الشهيد الثاني في بعض كتبه ان هذه المسألة ليس فيها نصر أصلاً ومتله كثير جداً ووجه ذلك غالباً أنهم كانوا يقتصرون على مطالعة التهذيب، ( منه قده ) ( راجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١: ٨٨ ).

١ - الفقيه ١: ١٨٧/٨٩٢ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الاذان والإِقامة.

(١) علل الشرائع: ٢٨٤/٢.

٢ - علل الشرائع: ٢٨٤/١.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق.

٣ - علل الشرائع: ٢٨٤/٤.

٣١٤

جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي، عن جعفر بن سليمان المروزي، عن سليمان بن مقبل المديني(١) قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : لأيّ علّة يستحبّ للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن، وإن كان على البول والغائط؟ فقال: لأنّ ذلك يزيد في الرزق.

أقول: سيأتي في أحاديث حكاية الاذان ما هو مطلق عام، يشمل هذه الحالة، والله أعلم(٢) .

٩ - باب وجوب الاستنجاء، وازالة النجاسات، للصلاة

[٨٢٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا صلاة إلّا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله.

[٨٣٠] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل، ذكر - وهو في صلاته - أنّه لم يستنج من الخلاء؟ قال: ينصرف، ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة.

____________________

(١) في المصدر: المدائني وقد ورد في كتب الرجال باللفظين.

(٢) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب الأذان.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٩/١٤٤، و ٢٠٩/٦٠٥. ورواه في الاستبصار ١: ٥٥ /١٦٠.

وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء.

ويأتي مثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠١/٧٩٠.

ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر ( مع زيادة ) في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب أحكام. الخلوة.

٣١٥

[٨٣١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنّه مطهرة للحواشي، ومذهبة للبواسير.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، مثله(٣) .

[٨٣٢] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً، إذا لم يكن الماء.

[٨٣٣] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الوضوء الذي افترضه(٤) الله على العباد لمن جاء من الغائط، أو بال؟ قال: يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ثم يتوضّأ مرّتين مرّتين.

[٨٣٤] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن

____________________

٣ - التهذيب ١: ٤٤/١٢٥، ورواه في الاستبصار ١: ٥١/١٤٧.

(١) الكافي ٣: ١٨/١٢.

(٢) الفقيه ١: ٢١ /٦٢.

(٣) علل الشرائع: ٢٨٦/٢.

٤ - التهذيب ١: ٤٥/١٢٦، والاستبصار ١: ٥٢/١٤٨.

٥ - التهذيب ١: ٤٧/١٣٤.

(٤) في نسخة « افترض ». ( منه قده ).

٦ - التهذيب ١: ٥٠/١٤٧، والاستبصار ١: ٥٧/١٦٦، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.

٣١٦

أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلّا الماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضّأ وصلّى

[٨٣٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى، إلا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار، قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة، وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى(٣) وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته، وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة.

أقول: لعلّ المراد بالوضوء هنا الإِستنجاء، فإنّه كثيراً ما يطلق عليه، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الإِستحباب، أو نحو ذلك ممّا يأتي إن شاء الله(٤) .

[٨٣٦] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الاتي. وفي الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ٥من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥/١٢٧، والاستبصار ١: ٥٢/١٤٩ أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٧ والحديث ١ من الباب ٢٨ والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب احكام الخلوة وكذلك الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) في نسخة: خرج ( هامش المخطوط ).

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

٢ - التهذيب ١: ٤٨/١٤٠، والاستبصار ١: ٥٤/١٥٧.

٣١٧

علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذَكره، وقد بال، فقال: يغسل ذكره، ولا يعيد الصلاة.

أقول: هذا محمول على ما يأتي(١) في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى.

[٨٣٧] ٣ - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمّار بن موسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله.

أقول: حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالاحجار، ويمكن حمله على خروج الوقت، لما يأتي(٢) .

[٨٣٨] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ذكر - وهو في صلاته - أنّه لم يستنج من الخلا؟ قال: ينصرف، ويستنجي من الخلا، ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد(٣) اجزأه ذلك، ولا إعادة عليه.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب(٤) .

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ٢: ٢٠١/٧٨٩ وانظرالتهذيب ١: ٤٩/١٤٣، والاستبصار ١: ٥٥/١٥٩.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١: ٥٠/١٤٥، والاستبصار ١: ٥٥/١٦١، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن جعفر، في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) لفظ ( فقد ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) السرا ئر: ٤٨٥.

٣١٨

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما تقدم نقله، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقاً(٢) .

[٨٣٩] ٥ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا دخلت الغائط، فقضيت الحاجة، فلم تهرق الماء، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صلّيت، فعليك الإِعادة، وإن كنت أهرقت الماء، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت، فعليك إعادة الوضوء، والصلاة، وغسل ذكرك، لأنّ البول مثل(٣) البراز.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمان، إلّا أنّه أسقط لفظ الصلاة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: تقدّم وجهه(٦) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٧) ، وفي النواقض(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات(٩) .

____________________

(١) قرب الارشاد: ٩٠.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٣: ١٩/١٧.

(٣) في المصدر: ليس مثل.

(٤) علل الشرائع: ٥٨٠/١٢، وعنه في البحار ٨٠: ٢٠٨/٢٠.

(٥) التهذيب ١: ٥٠/١٤٦، والاستبصار ١: ٥٥/١٦٢.

(٦) تقدم وجهه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٨) تقدم ما يدل عليه في الباب ٨ أمن أبواب نواقض الوضوء.

(٩) يأتي ما يدل عليه في الاحاديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

٣١٩

١١ - باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول

[٨٤٠] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه، فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال، ولا يتنشّف؟ قال: يغسل ما استبان أنّه أصابه، وينضح ما يشكّ فيه من جسده، أو ثيابه، ويتنشّف قبل أن يتوضّأ.

قال صاحب المنتقى: المراد بالتنشّف هنا: الاستبراء، وبالوضوء: الاستنجاء(١) .

[٨٤١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه(٢) ثلاث عصرات، وينترطرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، ولكنّه من الحبائل(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده، عن علي بن إبراهيم(٥) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز(٦) .

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢١/١٣٣٤.

(١) المنتقى ١: ١٠٦.

٢ - الكافي ٣: ١٩/١.

(٢) في نسخة التهذيب: طرف ذكره، ( منه قده ).

(٣) في هامش المخطوط، ( منه قده ): « الحبائل: عروق الظهر، المنتهى: ٤٢ ومجمع البحرين ٥: ٣٤٨ ».

(٤) التهذيب ١: ٢٨/٧١.

(٥) التهذيب ١: ٣٥٦/١٠٦٣، والاستبصار ١: ٤٩/١٣٧.

(٦) السرائر: ٤٨٠.

٣٢٠

أقول: ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدلّ على جواز ترك الاستبراء، إن شاء الله(١) . وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة، وكذا مس ّ الذكر باليمين وقت البول

[٨٤٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يستنجي الرجل بيمينه.

[٨٤٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء.

[٨٤٤] ٣ - قال الكليني: وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة.

ورواهما الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٨٤٥] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : الاستنجاء باليمين من الجفاء.

[٨٤٦] ٥ - قال: وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧/٥.

٢ - الكافي ٣: ١٧/٧.

٣ - الكافي ٣: ١٧/ذيل الحديث ٧.

(٤) التهذيب ١: ٢٨/٧٣ و ٧٤.

٤ - الفقيه ١: ١٩/٥١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة.

٥ - الفقيه ١: ١٩/٥٢.

٣٢١

[٨٤٧] ٦ - قال: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه.

[٨٤٨] ٧ - وفي ( الخصال ): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: البول قائماً من غير علّة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم(١) .

١٣ - باب أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل.

[٨٤٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، ينقي ما ثمّة، قلت: فإنه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٨٥٠] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزيك

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٩/٥٥.

٧ - الخصال: ٥٤/٧٢.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٧/٩ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب احكام الخلوة واورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

(٢) التهذيب ١: ٢٨/٧٥.

٢ - الكافي ٣: ٢٢/٦ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٣٢٢

من الغسل والاستنجاء ما بلّت(١) يمينك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة، ثم ّ بالاحليل، واستحباب مبالغة النساء فيه

[٨٥١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء(٣) ، يبدأ بالمقعدة أو بالإِحليل؟ فقال: بالمقعدة ثمّ بالإِحليل.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وقد سبق ما يدلّ على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء(٥) .

____________________

(١) في نسخة: ملأت ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٧/٤.

(٣) في نسخة التهذيب: بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر.

(٤) التهذيب ١: ٢٩/٧٦.

(٥) سبق في الحديث ٣ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٢٣

١٥ - باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الانهار، والآبار، والطرق النافذة، وتحت الاشجار المثمرة وقت وجود الثمر، وعلى أبواب الدور، وأفنية المساجد، ومنازل النزّال، والحدث قائماً، وأنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي

[٨٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) : أين يتوضّأ الغرباء؟ قال: يتّقي(١) شطوط الانهار، والطرق النافذة، وتحت الاشجار المثمرة، ومواضع اللعن، فقيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي خالد الكابلي قال: قلت لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٤) .

[٨٥٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي

____________________

الباب ١٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٥/٢.

(١) في الفقيه: يتقون - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ١: ٣٠/٧٨.

(٣) الفقيه ١: ١٨/٤٤.

(٤) معاني الاخبار: ٣٦٨.

٢ - الكافي ٣: ١٦/٥.

وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب احكام الخلوة.

٣٢٤

عبدالله (عليه‌السلام ) وأبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) قائم - وهو غلام - فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الانهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزّال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٨٥٤] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، مثله(٢) .

[٨٥٥] ٤ - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن الحسين بن عبد الملك الاودي، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ثلاث ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب(٣) ، وساد الطريق المسلوك.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إبراهيم الكرخي(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٠/٧٩.

٣ - التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٤٨.

(٢) الخصال: ٩٧/٤٣.

٤ - التهذيب ١: ٣٠/٨٠.

(٣) انتاب الرجل الماء: قصده وأتاه مرة بعد مرة ( لسان العرب ١: ٧٧٥ ).

(٤) الكافي ٣: ١٦/٦.

٣٢٥

ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي(١) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٤) .

[٨٥٦] ٥ - وزاد في خبر آخر: من سدّ طريقاً بتر الله عمره.

ورواه الصدوق أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً، نحوه، من غير زيادة(٥) .

[٨٥٧] ٦ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ): عن الحسين بن عبيدالله، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن يعقوب بن يوسف، عن الحصين(٦) بن مخارق، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يتغوّط الرجل على شفير بئر يستعذب منها، أو على شفير نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة فيها ثمرها.

[٨٥٨] ٧ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ): عن أبي

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٢١/١١.

(٢) الكافي ٢: ٢٢١/١٢.

(٣) السرائر: ٤٨١.

(٤) الفقيه ١: ١٨/٤٥.

٥ - الفقيه ١: ١٨/٤٦.

(٥) المقنع: ٣.

٦ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٢٦٢.

(٦) في المصدر: ( الحسين ) وقد جاء في هامش المخطوط الثانية ما لفظه ( بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة ابنمخارق له كتاب، خلاصة الرجال وكذا كتب الرجال ).

٧ - الاحتجاج ٢: ٣٨٨.

٣٢٦

الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، أن أبا حنيفة قال له - وهو صبي -: يا غلام، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه؟ قال: يتوارى خلف الجدار، ويتوقى أعين الجار، وشطوط الانهار، ومساقط الثمار، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فحينئذ يضع حيث يشاء.

[٨٥٩] ٨ - محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر الباقر (عليه‌السلام ) قال: إنّما نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه(١) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، لمكان الملائكة الموكّلين بها، قال: ولذلك يكون الشجرة(٢) والنخل أنساً، إذا كان فيه حَملُه، لأنّ الملائكة تحضره.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية(٣) ، عن حبيب السجستاني، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في جملة حديث طويل(٤) .

[٨٦٠] ٩ - وبإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: وكره البول على شطّ نهر جار، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم.

[٨٦١] ١٠ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

____________________

٨ - الفقيه ١: ٢٢/٦٤.

(١) في المصدر: خلاءً.

(٢) في المصدر: للشجرة.

(٣) في العلل: عيينه.

(٤) علل الشرائع: ٢٧٦/١.

٩ - الفقيه ٤: ٢٥٨/٨٢٤.

١٠ - الفقيه ٤: ٢/١. وأمالي الصدوق: ٣٤٤/١.

٣٢٧

الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق، الحديث.

[٨٦٢] ١١ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره البول على شطّ نهر جار، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت، أو نخلة قد أينعت، يعني أثمرت.

وفي ( الأمالي ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر، مثله(١) .

[٨٦٣] ١٢ - وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي(٢) ، عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا تبل على المحجّة(٣) ، ولا تتغوّط عليها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

____________________

١١ - الفقيه ٣: ٣٦٣/١٧٢٧.

(١) أمالي الصدوق: ٢٤٨/٣.

١٢ - الخصال: ٦٣٥.

(٢) يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٣) المحجّة: جادّة الطريق، ( منه قدّه ) الصحاح ١: ٣٠٤.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ والباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٢٨

١٦ - باب كراهة التخلّي على القبر، والتغوّط بين القبور، وأن يستعجل المتغوّط، وجملة من المكروهات

[٨٦٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: من تخلّى على قبر، أو بال قائماً، أو بال في ماء قائم(١) ، أو مشى في حذاء واحد، أو شرب قائماً، أو خلا في بيت وحده، وبات على غمر(٢) ، فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإِنسان وهو على بعض هذه الحالات، الحديث.

[٨٦٥] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يتخوّف منها الجنون: التغوّط بين القبور، والمشي في خفّ واحد، والرجل ينام وحده.

محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال )(٣) : عن محمّد بن علي المروزي، عن أحمد بن محمّد بن يحيى(٤) ، عن أحمد بن محمّد الخالدي، عن

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣٣/٢ تأتي: قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام الملابس ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الاشربة المباحة.

(١) في نسخة: قائماً ( منه قده ).

(٢) الغمر بالتحريك: الدهن والزهومة من اللحم ( منه. قده ) ( راجع الصحاح ٢: ٧٧٣ ).

٢ - الكافي ٦: ٥٣٤/١٠ تأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب احكام الملابس وتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب احكام المساكن.

(٣) الخصال: ١٢٥/١٢٢.

(٤) في المصدر: أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين.

٣٢٩

محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، عن أنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ (عليه‌السلام ) - وذكر مثله.

[٨٦٦] ٣ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

١٧ - باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله، وكراهة استصحابه عند التخلّي، وعند الجماع، وعدم تحريم ذلك، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله

[٨٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المثنّى، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال: لا، ولا تجامع فيه.

[٨٦٨] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّه إذا أراد ان يستنجي من الخلاء فيلحوّله من اليد التي يستنجي بها.

____________________

٣ - الخصال: ٦٢٥.

(١) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن.

الباب ١٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦/٨.

٢ - الكافي ٣: ٥٦/٨.

٣٣٠

[٨٦٩] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّا روينا في الحديث، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يستنجي وخاتمه في إصبعه، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، وكان نقش خاتم رسول الله: محمّد رسول الله، قال: صدقوا، قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟

فقال: إنّ أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى، وإنّكم أنتم تتختّمون في اليسرى، الحديث.

[٨٧٠] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) من نقش على خاتمه اسم الله فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ.

ورواه الصدوق في ( الخصال )(١) بإسناده الاتي(٢) عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الاربعمائة.

[٨٧١] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: لا يمسّ الجنب درهماً، ولا ديناراً، عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٧٤/٨.

٤ - الكافي ٦: ٤٧٤/٩.

(١) الخصال: ٦١٢.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٥ - التهذيب ١: ٣١/٨٢، والاستبصار ١: ٤٨/١٣٣.

٣٣١

[٨٧٢] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي القاسم - يعني معاوية بن عمار - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال: ما أحبّ ذلك، قال: فيكون اسم محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قال: لا بأس.

قال الشيخ: المراد لا بأس بإدخاله الخلاء، دون أن يستنجي وهو في يده.

[٨٧٣] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض، إلّا أن يكون مصروراً.

أقول: الظاهر أنّه مخصوص بما يكون عليه اسم الله، ذكره بعض علمائنا(١) .

[٨٧٤] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن وهب بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان نقش خاتم أبي: العزة لله جميعا، وكان في يساره، يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام : الملك لله، وكان في يده اليسرى، يستنجي بها.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب(١) .

____________________

٦ - التهذيب ١: ٣٢/٨٤، والاستبصار ١: ٤٨/١٣٥.

٧ - التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٤٦.

(١) راجع الهداية: ١٦.

٨ - التهذيب ١: ٣١/٨٣، والاستبصار ١: ٤٨/١٣٤.

(٢) قرب الاسناد: ٧٢.

٣٣٢

أقول: هذا محمول إمّا على التقيّة لموافقته لها، وكون راويه عاميّاً، أو على بيان الجواز، ونفي التحريم، دون الكراهة، أشار إلى ذلك الشيخ.

[٨٧٥] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و( عيون الأخبار ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي الكوفي، عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام ) : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه، ونقشه لا إله الا الله؟ فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك، أو ليس كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكلّ واحد من آبائك، يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى، ولكن أُولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى، فاتّقوا الله وانظروا لأنفسكم، الحديث.

[٨٧٦] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجامع، ويدخل الكنيف، وعليه الخاتم فيه ذكر الله، أو الشيء من القران، أيصلح ذلك؟ قال: لا.

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن دخل الخلاء تذكّر ما يوجب الاعتبار، والتوا ضع، والزهد، وترك الحرام

[٨٧٧] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل، يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه، ثمّ يقول له الملك: يا بن آدم، هذا رزقك، فانظر من أين أخذته، وإلى ما صار، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: اللّهمّ ارزقني الحلال، وجنّبني الحرام.

____________________

٩ - أمالي الصدوق: ٣٦٩/٥، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥٤/٢٠٦.

١٠ - قرب الاسناد: ١٢١، ويأتي بتمامه في الحديث ١ الباب ٧٤ من مقدمات النكاح.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٦/٣٨.

٣٣٣

[٨٧٨] ٢ - وفي كتاب ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الغائط؟ فقال: تصغير لابن آدم، لكي لا يتكبّر وهو يحمل غائطه معه.

[٨٧٩] ٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن داود الجمّاز(١) ، عن العيص بن أبي مهيبة(٢) قال: شهدت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وسأله عمرو بن عبيد فقال: ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجة إنّما ينظر إلى سفله، وما يخرج منه ثمّ ؟ فقال: إنّه ليس أحد يريد ذلك إلّا وكلّ الله عزّ وجلّ به ملكاً يأخذ بعنقه، ليريه ما يخرج منه، أحلال أو حرام؟

[٨٨٠] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جدّه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : عجبت لابن آدم، أوله نطفة، وآخره جيفة، وهو قائم بينهما وعاء للغائط، ثم يتكبر.

[٨٨١] ٥ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح(٣) الحذّاء، عن أبي أسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قيل له: الإِنسان على تلك الحال

____________________

٢ - علل الشرائع: ٢٧٥/١.

٣ - علل الشرائع: ٢٧٥/١.

(١) في المصدر: في نسخة الجمال ( هامش المخطوط ).

(٢) وفي نسخة: الفيض بن أبي مهينة ( هامش المخطوط ).

٤ - علل الشرائع: ٢٧٥/٢.

٥ - علل الشرائع: ٢٧٦/٤.

(٣) في نسخة: صالح، ( منه قدّه ).

٣٣٤

- يعني الخلاء - ولا يصبر حتّى ينظر إلى ما يخرج منه؟ فقال: إنّه ليس في الارض آدميّ إلّا ومعه ملكان موكّلان به، فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته، ثمّ قالا: يا بن آدم، أنظر إلى ما كنت تكدح(١) له في الدنيا، إلى ما هو صائر.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، مثله(٢) .

١٩ - باب ما يستحب أن يقال للحافظين عند ارادة قضاء الحاجة

[٨٨٢] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إنَّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب(٣) ، ثمّ التفت يميناً وشمالاً إلى ملكيه، فيقول: أميطا عنّي، فلكما الله عليَّ أن لا أحدث حدثاً حتى أخرج إليكما.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: لا أحدث بلساني شيئاً(٤) .

____________________

(١) الكدح: العمل والسعي والكسب ( هامش المخطوط ) الصحاح ١: ٣٩٨.

(٢) الكافي ٣: ٦٩/٣.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٥١/ ١٠٤٠.

(٣) المذهب: المتوضأ - قاموس المحيط ١: ٧٢ - ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧/٣٩.

٣٣٥

٢٠ - باب كراهة طول الجلوس على الخلاء

[٨٨٣] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور، قال: فكتب هذا على باب الحشّ(١) .

[٨٨٤] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور.

[٨٨٥] ٣ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم البجلي(٢) ، عمّن ذكره، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير.

[٨٨٦] ٤ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي سعيد الادمي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور.

____________________

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٥٢/١٠٤١.

(١) الحش: موضع قضاء حاجة الانسان من تغوط وشبهه ( لسان العرب ٦: ٢٨٦ ).

٢ - الفقيه ١: ١٩/٥٦.

٣ - العلل: ٢٧٨/١.

(٢) في المصدر: البلخي.

٤ - الخصال: ١٨/٦٥.

٣٣٦

[٨٨٧] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان )، عند ذكر حِكَم لقمان، قال: وقيل: إنّ مولاه دخل المخرج، فأطال فيه الجلوس، فناداه لقمان: طول الجلوس على الحاجة يفجع(١) منه الكبد، ويورث منه الباسور(٢) ، ويصعد الحرارة إلى الرأس، فاجلس هوناً، وقم هوناً، قال: فكتب حكمته على باب الحشّ.

٢١ - باب كراهة السواك في الخلاء

[٨٨٨] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن علي بن سليمان، عن الحسن بن أشيم قال: أكل الاشنان يذيب البدن، والتدلّك بالخزف يبلي الجسد، والسواك في الخلاء يورث البخر.

محمّد بن علي بن الحسين، عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

____________________

٥ - مجمع البيان ٤: ٣١٧.

(١) في هامش المخطوط: « فجعه، كمنعه: أوجعه » ( منه قده )، راجع ( القاموس المحيط ٣: ٦٣ ).

(٢) في نسخة: الناسور ( منه قده ).

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٢/٨٥.

(٣) الفقيه ١: ٣٢/ ١١٠.

٣٣٧

٢٢ - باب كراهة البول في الصلبة، واستحباب ارتياد * مكان مرتفع له، أو مكان كثير التراب

[٨٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : مِن فِقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله.

[٨٩٠] ٢ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أشدّ الناس توقّياً عن البول(١) ، كان إذ أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الارض، أو إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهيّة أن ينضح عليه البول.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، مثله(٣) .

[٨٩١] ٣ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

* - راد وارتاد: طلب ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٣: ١٥/١.

٢ - التهذيب ١: ٣٣/٨٧.

(١) في الفقيه: للبول، ( منه قدّه ).

(٢) الفقيه ١: ١٦/٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٢٧٨/١.

٣ - التهذيب ١: ٣٣/٨٦.

٣٣٨

سعيد بن جناح، عن بعض أصحابنا، عن سليمان الجعفري قال: بت مع الرضا (عليه‌السلام ) في سفح جبل، فلمّا كان آخر الليل، قام فتنحّى، وصار على موضع مرتفع، فبال وتوضّأ - وقال: من فِقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله - وبسط سراويله، وقام عليه، وصلّى صلاة الليل.

٢٣ - باب وجوب التوقّي من البول

[٨٩٢] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا تستحقرنّ بالبول، ولا تتهاوننّ به، الحديث.

[٨٩٣] ٢ - وفي ( عقاب الاعمال )، وفي ( المجالس ) أيضاً: عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن جعفر أبي الحسين الكوفي الاسدي، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن حفص بن غياث، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الاذى، يسقون من الحميم والجحيم، ينادون بالويل والثبور، ( أحدهم يجرّ أمعاءه )(١) - إلى أن قال - فيقال له: ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الاذى؟ فيقول: إنّ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده، الحديث.

[٨٩٤] ٣ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمّد بن سعيد

____________________

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - علل الشرائع: ٣٥٦/١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة.

٢ - عقاب الاعمال: ٢٩٥/١ وأمالي الصدوق: ٤٦٥/٢٠.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ - علل الشرائع: ٣٠٩/٢.

٣٣٩

الهمداني، عن المنذر بن محمّد، عن الحسين بن محمّد؛ عن علي بن القاسم، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) قال: عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب الرجل عن أهله.

[٨٩٥] ٤ - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ): عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ جلّ عذاب القبر في(١) البول.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٤) .

٢٤ - باب كراهة البول في الماء، جارياً وراكداً، وجملة من المناهي

[٨٩٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولاتطف بقبر(٥) ، ولاتخل في بيت وحدك، ولا تمش بنعل

____________________

٤ - المحاسن: ٧٨/٢.

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٢) عقاب الاعمال: ٢٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، والباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٤ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣٤/٨، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أحكام المساكن والحديث ٢ من الباب ٩٢ من أبواب المزار، والحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الاشربة المباحة.

(٥) النهي عن الطواف بالقبر. ويأتي مثله ( منه قده ). راجع الحديث ٦ من هذا الباب.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505