وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313572 / تحميل: 9302
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

[ ١٧٤٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإِحرام فعليه دم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلّا أنّه قال: إبطه بغير تثنية(٤) .

[ ١٧٤٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، وما تضمّن الشاة في نتف الإِبط محمول على الاستحباب.

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب ما يدلّ على المقصود.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٧، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٥.

(٣) في الاستبصار: أبي جعفر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٦.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان

[ ١٧٤٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قصّ(١) ظفراً من أظافيره وهو مُحرم؟ قال: عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فان قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة(٢) ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً؟ فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وان كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) ، عن أبي بصير نحوه، إلّا أنّه قال: عليه مُدّ من طعام(٤) .

[ ١٧٤٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنّه سأله عن مُحرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مُدّ في كلّ إصبع، فانّ هو قلّم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.

___________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤١، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥١.

(١) في الفقيه والاستبصار: قلّم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: قلت:

(٣) في نسخة: عليّ بن مهزيار ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٢، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٢.

١٦٢

[ ١٧٤٨٨ ] ٣ – وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره قال: يتصدّق بكفّ من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاث أكفّ، كلّ ظفر كفّ حتّى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدّم من التصريح بنفى الوجوب مع النسيان(١) .

[ ١٧٤٨٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تطول أظفاره أو ينكسر(٢) بعضها فيؤذيه(٣) ؟ قال: لا يقص منها شيئاً إن استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وصفوان، عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٣، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٣.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٧، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلاً في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: إلى ان ينكسر ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٣.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٠ / ٣.

١٦٣

[ ١٧٤٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مُحرم قلّم ظفراً قال: يتصدّق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفّين، قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكفّ، قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة، قال: عليه دم يهريقه، فان قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضاً، وان لم يكن مخصوصاً بالنسيان، وآخره محمول على اتّحاد المجلس لما مرّ(٢) .

[ ١٧٤٩١ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قلّم الـمُحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وان كانتا متفرّقين فعليه دمان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة

[ ١٧٤٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٥.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٦.

١٦٤

البزاز(١) ، عن زكريّا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.

[ ١٧٤٩٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سالت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه؟ قال: يدعها، قلت: فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار نحوه، وزاد: قلت: فإنّها طوال قال: وان كانت (٣) .

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى

[ ١٧٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في نسخة: محمّد الخراز ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٨.

(٣) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٢.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٧، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٦.

١٦٥

عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاريّ والقمّل يتناثر من رأسه(١) فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأمره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان والنسك شاة، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكلّ شيء في القران( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكلّ شيء في القران( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) (٣) فعليه كذا فالأوّل بالخيار(٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فالأول الخيار(٦) .

[ ١٧٤٩٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله تعالى في كتابه: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٧) فمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمُحرم

___________________

(١) في الكافي زيادة: وهو مُحرم ( هامش المخطوط ).

(٢) و (٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في نسخة: فالاولى الخيار ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنع: ٧٥.

(٦) الكافي ٤: ٣٥٨ / ٢، وفيه: فالاولى الخيار.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٨، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٧.

(٧) البقرة ٢: ١٩٦.

١٦٦

إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويُطعم وإنمّا عليه واحد من ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التخيير في كميّة الإِطعام بين أن يُطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، وبين أن يُطعم عشرة يشبعهم.

[ ١٧٤٩٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن أحمد(١) ، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين والصوم ثلاثة أيّام، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة نحوه(٢) .

[ ١٧٤٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: مرّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاري(٣) وهو مُحرم وقد أكلّ القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٤٩، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

(١) في الاستبصار: محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٠ / ٦.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٣.

(٣) في نسخة: كعب بن عجيرة الأنصاري.

١٦٧

نُسُكٍ ) (١) فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر.

[ ١٧٤٩٨ ] ٥ - قال: وروي: مُدّ من تمر، والنسك: شاة لا يُطعم منها أحداً إلّا المساكين.

أقول: الصاع محمول على الاستحباب.

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما.

[ ١٧٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبداًلرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً.

[ ١٧٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٨، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٦٠، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٦١، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام.

١٦٨

السلام) قال: الـمُحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً، وإن قتل (١) شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده.

[ ١٧٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا مُحرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني، وقال: تصدّق بكف من طعام.

[ ١٧٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شيء عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يُدمِ، ولا يقطع الشعر.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٧٥٠٤ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها.

أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفي كفّارة معينة محدودة كغيرها، ويحتمل الحمل على النسيان.

[ ١٧٥٠٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

___________________

(١) في نسخة: وان فعل ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٥، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٦، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٤.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١٢.

١٦٩

أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد(١) ، عن أبان(٢) ، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أيّ شيء تجعل عليّ فيها؟ قال: وما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شيء.

[ ١٧٥٠٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن ابي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل قملة وهو مُحرم؟ قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التروك(٣) .

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء

[ ١٥٧٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة(٤) ، قال: يطعم كفّاً من طعام أو كفين.

___________________

(١) في المصدر: أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد.

(٢) في نسخة: أبان بن عثمان.

٨ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٩، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٧.

(٤) في الاستبصار والفقيه: فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ).

١٧٠

[ ١٧٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٥٠٩ ] ٣ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: مُدّ من طعام أو كفين.

[ ١٧٥١٠ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن الحسن بن هارون قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُولع بلحيتي وأنا مُحرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به، فإنّ تمرة خير من شعرة.

[ ١٧٥١١ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو مُحرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلّا أنّه قال: بكفّ من كعك أو سويق(٢) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثل رواية الصدوق(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧٠، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٨.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٦، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧١، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٩.

(٣) الكافي ٤: ٣٦١ / ١١.

١٧١

[ ١٧٥١٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثمّ بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان(١) ؟ فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج.

[ ١٧٥١٣ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضّل بن عمرّ قال: دخل النباحي(٢) على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في مُحرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء.

أقول: حمله الشيخ على من لم يتعمّد، واستدلّ بما مرّ(٣) .

[ ١٧٥١٤ ] ٨ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو مُحرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً؟ فقال: لا يضره.

أقول: حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام لم يستضرّ بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف، مع أنّه غير صريح في عدم وجوب الكفّارة.

___________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٢، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧٠.

(١) في نسخة: أو الشعرات ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٣، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧١.

(٢) في نسخة: الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: النباجي.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٥، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٣.

١٧٢

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال مثله(١) .

[ ١٧٥١٥ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان نتف الـمُحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه ان يُطعم مسكيناً في يده.

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم

[ ١٧٥١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرماًن؟ قال: سبحان الله بئس ما صنعا.

قلت: قد فعلا، فما الذي يلزمهما؟ قال: على كلّ واحد منهما دم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد البرقي(٢) ، عن حفص بن البختري(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن البرقي(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦١ / ١٠.

٩ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٩.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في التهذيب: أحمد بن محمّد، عن البرقي.

(٣) التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٨ وفيه: البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري

١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

[ ١٧٥١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه.

[ ١٧٥١٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكّة؟ قال: عليه ثمنه يتصدّق به، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري، عنهما - يعني محمّد بن أبي حمزة، ودرست -، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه(١) .

[ ١٧٥١٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فان أراد نزعها كفّر(٢) بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كون الشجرة كبيرة(٣) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٣.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الإِحرام.

(١) التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣١.

(٢) في المصدر: نَزَعَها وكفّر.

(٣) راجع الخلاف: مسألة ٢٨٢ كتاب الحج، والسرائر: ١٣٠.

١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة

[ ١٧٥٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن(١) عند مواليه فيها شيء: مُحرم قلع ضرسه.

فكتب( عليه‌السلام ) : يهريق دماً.

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٤.

(١) في المصدر: ولم يكن.

١٧٥

١٧٦

أبواب الاحصار والصد

١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد

[ ١٧٢٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: المحصور غير المصدود.

وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرّده المشركون كما ردّوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحلّ له النساء.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً رفعاه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

___________________

أبواب الاحصار والصد

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٢.

(١) في الكافي زيادة: وأصحابه ( هامش المخطوط ).

(٢) معاني الاخبار: ٢٢٣.

١٧٧

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة مثله(٣) .

ورواه في كتاب( المقنع) مرسلاً مثله (٤) .

[ ١٧٥٢٢ ] ٢ - ثمّ قال: والمحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه، وقد فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك يوم الحديبيّة حين رد المشركون بدنته، وأبوا ان تبلغ المنحر فأمرّ بها فنحرت مكانه.

[ ١٧٥٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الحسين بن عليّ خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً( عليه‌السلام ) (٥) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا(٦) وهو

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٣ / ١٤٦٧.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢١.

(٤) المقنع: ٧٧.

٢ - المقنع: ٧٦.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) في الكافي زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٦) السُقيا: موضع قرب المدينة المنوّرة. ( معجم البلدان ٣: ٢٢٨ )، وفي نسخة: بالسقيا ( هامش المخطوط ).

١٧٨

مريض(١) بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليّ ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمر.

فقلت: ارأيت حين برأ من وجعه(٢) أحلّ له النساء؟ فقال: لا تحلّ له السناء حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.

فقلت: فما بال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا(٣) ، النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان مصدوداً والحسين( عليه‌السلام ) محصوراً.

ورواه الكليني بالسند السابق(٤) .

[ ١٧٥٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله؟ وأيّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يُحرّم على الـمُحرم.

وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ(٥) .

___________________

(١) في الكافي زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة: قبل ان يخرج إلى العمرة ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: ليسا سواء ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣. وقد سبق في ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر زيادة: قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بدّ ان يحج من قابل.

١٧٩

قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه.

[ ١٧٥٢٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه.

قلت: أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء؟ قال: فليعد وليس عليه شيء، وليمسك الان عن النساء إذا بعث.

[ ١٧٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) المحصور بالمرض، ان كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي مُحلّه، ثمّ يحل ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأمّا حجّة التطوع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا كان أحرم منه فان شاء حجّ من قابل، وان شاء لا يجب عليه(٢) الحج.

والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنة.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٩.

٦ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: وان لم يشأ لم يجب عليه.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

٢ - باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلّي، وكراهة استقبال الريح واستدبارها، واستحباب استقبال المشرق والمغرب

[٧٩٠] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وأبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) قائم، وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزّال، ولا تستقبل القبلة بغائط، ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت.

[٧٩١] ٢ - وعن محمّد بن يحيى بإسناده، رفعه قال: سُئل أبو الحسن (عليه‌السلام ) : ما حدّ الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الحسن بن علي (عليه‌السلام ) ، ثمّ ذكر مثله(٢) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

____________________

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦/٥، ورواه الشيخ في التهذيب ١: ٣٠/٧٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

٢ - الكافي ٣: ١٥/٣.

(١) التهذيب ١: ٢٦/٦٥ و ٣٣/٨٨. والاستبصار ١: ٤٧/١٣١.

(٢) الفقيه ١: ١٨ /٤٧.

(٣) المقنع: ٧.

٣٠١

[٧٩٢] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال - في حديث المناهي -: إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة.

[٧٩٣] ٤ - قال: ونهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن استقبال القبلة ببول، أو غائط.

[٧٩٤] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولكن شرّقوا، أو غرّبوا(١) .

[٧٩٥] ٦ - وبالإِسناد، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس(٢) ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء او غيره، رفعه قال: سُئل الحسن بن علي (عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - الفقيه ٤: ٣/١.

٤ - الفقيه ١: ١٨٠/٨٥١.

٥ - التهذيب ١: ٢٥ /٦٤، والاستبصار ١: ٤٧ /١٣٠.

(١) قد ذهب بعضهم الى وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث، ولتحريم استقبال القبلة واستدبارها ولا يتم إلّا باستقبال المشرق أو المغرب لقولهم (عليهم‌السلام ) : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وهو مردود بان الاوامر في مثله للاستحباب غالباً، خصوصاً بعد النهي بل ورودها بعد النهي للجواز اغلب حتى قطع كثير من العلماء بعدم افادتها للوجوب، وحديث القبلة مخصوص بالناسي والله أعلم ( منه قده ).

وللزيادة راجع المدارك: ٢٤ ومفتاح الكرامة ١: ٥٠ والجواهر ٢: ٧ اما صاحب ذخيرة المعاد ١٦ - ٢٤ قال: والظاهر أن التشريق والتغريب مستحب.

٦ - التهذيب ١: ٢٦/٦٥ و ٣٣/٨٨ والاستبصار ١: ٤٧/١٣١.

(٢) لم يرد في الاستبصار: أحمد بن إدريس ( هامش المخطوط ).

٣٠٢

ما حدّ الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها.

[٧٩٦] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن محمّد بن إسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة، ثمّ ذكر، فانحرف عنها إجلالاً للقبلة، وتعظيماً لها، لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن الحارث بن بهرام، عن عمرو بن جميع قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من بال حذاء القبلة، ثمّ ذكر مثله(١) .

أقول: صدر الحديث غير صريح في المنافاة، لاحتمال انتقال ذلك الكنيف إليه على تلك الحال، أو كونه غير ملك له، وعلى الأوّل، فعدم تغييره إمّا لقرب العهد، أو عدم الإِمكان، أو ضيق البناء، أو للتقيّة، أو لإِمكان الجلوس مع الانحراف عن القبلة، أو لعدم الحاجة إليه لوجود غيره، أو نحو ذلك، ثمّ إنّ الفارق بين القبلة والريح بالتحريم والكراهة ثبوت حرمة القبلة وشرفها بالضرورة، وعمل الاصحاب، وزيادة النصوص، والمبالغة، والتشديد، والاحتياط، وغير ذلك، ويأتي أيضاً ما يدلّ على ذلك، والله أعلم(٢) .

____________________

٧ - التهذيب ١: ٢٦/٦٦ و ٣٥٢/١٠٤٣ والاستبصار ١: ٤٧/١٣٢.

(١) المحاسن: ٥٤/٨٢.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٣٠٣

٣ - باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة

[٧٩٧] ١ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ): قال: إنَّ تغطية الرأس إن كان مكشوفاً عند التخلّي سُنّة من سنن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[٧٩٨] ٢ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، أو رجل عنه، عمّن رواه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه، ويقول سرّاً في نفسه: بسم الله وبالله، تمام الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٧٩٩] ٣ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي(٢) ، عن أبي ذرّ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في وصيّته له - قال: يا أبا ذرّ، استحي(٣) من الله، فإنّي - والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعاً بثوبي، استحياء(٤) من الملكين اللذين معي، يا أبا ذرّ، أتحبّ أن تدخل الجنّة؟ فقلت: نعم، فداك أبي وأمّي، قال: فاقصر الأمل، واجعل الموت نصب عينك، واستحي من الله حقّ الحياء.

____________________

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - المقنعة: ٣ باختلاف.

٢ - التهذيب ١: ٢٤/٦٢.

(١) الفقيه ١: ١٧/٤١.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٧.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة/رقم ٤٩.

(٣) في المصدر: استح.

(٤) وفيه: أستحي.

٣٠٤

٤ - باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلّي، وشدّة التستّر، والتحفّظ

[٨٠٠] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سليمان بن داود المنقري، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم - إلى أن قال - وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب(١) في الأرض.

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حمّاد بن عثمان أو حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٨٠١] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ما أوتي لقمان الحكمة لحسب، ولا مال، ولا بسط في جسم، ولا جمال، ولكنّه كان رجلاً قويّاً في أمر الله، متورّعاً في الله، ساكناً، سكّيتاً - وذكر جملة من أوصافه ومدائحه إلى أن قال - ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قطّ، ولأ اغتسال، لشدّة تستّره، وتحفّظه في أمره - إلى أن قال - فبذلك أُوتي الحكمة، ومنح القضيّة(٣) .

[٨٠٢] ٣ - وروى الشهيد الثاني في ( شرح النفليّة ) عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه لم يُرَ على بول ولا غائط.

____________________

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٤/٨٨٤ أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر.

(١) الـمَذْهَب : هو الموضع الذي يتغوط فيه ( مجمع البحرين ٢: ٦٢ ).

(٢) المحاسن: ٣٧٥/١٤٥.

٢ - مجمع البيان ٤: ٣١٧.

(٣) القضاء: الحكم، والقضية مثله. ( الصحاح ٦: ٢٤٦٣ ).

٣ - شرح النفليّة: ١٧.

٣٠٥

[٨٠٣] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من أتى الغائط فليستتر.

[٨٠٤] ٥ - علي بن عيسى الإِربلي في ( كشف الغمّة ): عن جنيد(١) بن عبدالله - في حديث - قال: نزلنا النهروان، فبرزت عن الصفوف، وركزت رمحي، ووضعت ترسي إليه، واستترت من الشمس، فإنّي لجالس إذ ورد عليّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فقال: يا أخا الأزد، معك طهور؟ قلت: نعم، فناولته الإِداوة(٢) ، فمفى حتّى لم أره، وأقبل وقد تطهّر، فجلس في ظلّ الترس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥ - باب استحباب التسمية، والاستعاذة، والدعاء بالمأثور، عند دخول المخرج، والخروج منه، والفراغ، والنظر، والنظر الى، الماء، والوضوء

[٨٠٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم، فإذا خرجت فقل: بسم الله، الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث، وأماط عنّي الأذى، وإذا توضّأت فقل: أشهد أن لا إله الا الله، اللهم اجعلني من التوّابين، واجعلني من

____________________

٤ - شرح النفليّة: ١٧.

٥ - كشف الغمة ١: ٢٧٧.

(١) في المصدر: جندب.

(٢) الإِداوة: إناء صغير من جلد يُتطهَّر به ويُشرب منه ( مجمع البحرين ١: ٢٤ ).

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٦/١، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.

٣٠٦

المتطهّرين، والحمد لله ربّ العالمين.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٨٠٦] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إذا دخلت الغائط فقل: أعوذ بالله من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم، وإذا فرغت فقل: الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط عنّي الأذى.

[٨٠٧] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس - يعني ابن معروف - عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمدلله الذي رزقني لذّته، وأبقى قوّته في جسدي، وأخرج عنّي أذاه، يا لها نعمة(٢) ، ثلاثاً.

[٨٠٨] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا انكشف أحدكم لبول، أو غيرذلك، فليقل: بسم الله، فإنّ الشيطان يغضّ بصره.

[٨٠٩] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا أراد دخول المتوضّأ قال: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم، اللّهمّ أمط عنّي الأذى، وأعذني من

____________________

(١) التهديب ١: ٢٥/٦٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٥١/١٠٣٨

٣ - التهذيب ١: ٢٩ /٧٧ و ١: ٣٥١/١٠٣٩.

(٢) في المصدر: يا لها من نعمة.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٤٧.

٥ - الفقيه ١: ١٦/٣٧.

٣٠٧

الشيطان الرجيم، وإذا استوى جالساً للوضوء قال: اللهمّ أذهب عنّي القذى والأذى، واجعلني من المتطهّرين، وإذا انزحر(١) قال: اللّهمّ كما أطعمتنيه طيّباً في عافية فأخرجه منّي خبيثاً في عافية.

[٨١٠] ٦ - قال: وكان (عليه‌السلام ) إذا دخل الخلاء يقول: الحمد لله الحافظ المؤدّي، فإذا خرج مسح بطنه وقال: الحمد لله الذي أخرج عنّي أذاه، وأبقى فيَّ قوّته، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها.

[٨١١] ٧ - قال: وكان الصادق (عليه‌السلام ) إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه، ويقول في نفسه: بسم الله، وبالله، ولا إله الا الله، ربّ أخرج منّي الأذى، سرحاً بغير حساب، واجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عنّي من الاذى والغمّ، الذي لوحبسته عنّي هلكت، لك الحمد، اعصمني من شرّ ما في هذه البقعة، وأخرجني منها سالماً، وحُل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم.

ورواه الشيخ كما مرّ(٢) .

[٨١٢] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، رفعه إلى الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء: بسم الله، وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم.

[٨١٣] ٩ - قال: وقال أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) : إذا انكشف أحدكم لبول، أو لغير ذلك، فليقل: بسم الله، فإنّ الشيطان يغضّ بصره عنه حتّى يفرغ.

____________________

(١) في نسخة: تزحر، الزحير والزحار: استطلاق البطن ( منه قده ) الصحاح ٢: ٦٦٨ وفي لسان العرب ٤: ٣١٩، الزحير والزحار والزحارة: إخراج الصوت أو النفس بأنين عند عمل أو شدة.

٦ - الفقيه ١: ١٧/٤٠.

٧ - الفقيه ١: ١٧/٤١.

(٢) مَرّ في الحديث ٢ من الباب ٣. من هذه الابواب.

٨ - الفقيه ١: ١٧/٤٢.

٩ - الفقيه ١: ١٨/٤٣.

٣٠٨

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[٨١٤] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح الحذّاء، عن أبي أسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سُئل وهو عنده: ما السنّة في دخول الخلاء؟ قال: يذكر الله، ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فرغت قلت: الحمدلله على ما أخرج منّي من الاذى في يسر وعافية.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن صالح بن السندي، مثله(٢) .

أقول: وأمّا الدعاء عند النظرإلى الماء فسيأتي إن شاء الله تعالى(٣) .

٦ - باب كراهة الكلام على الخلاء

[٨١٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم أو غيره، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يجيب الرجل آخر(٤) وهو على الغائط، أو يكلّمه، حتى يفرغ.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٣٠/١.

١٠ - الكافي ٣: ٦٩/٣ يأتي ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) علل الشرائع: ٢٧٦/٤.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الوضوء وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٢٧/٦٩. والفقيه ١: ٢١.

(٤) في العلل: أحداً. ( منه قده ).

٣٠٩

محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل )(١) ، وفي ( عيون الأخبار)(٢) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، وغيره جميعاً، مثله.

[٨١٦] ٢ - وفي ( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال لي أبوعبدالله ( عليه‌السلام ) : لا تتكلّم على، الخلاء، فإنّه من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله، نحوه.

٧ - باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة آية الكرسي على الخلا

[٨١٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة التي لم تغيّر، أنّ موسى سأل ربّه فقال: إلهي، إنّه يأتي عليَّ مجالس أعزّك واجلّك أن أذكرك فيها؟ فقال: يا موسى، إنّ ذكري حسن على كلّ حال.

[٨١٨] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٨٣/٢.

(٢) عيون أخبار الرضا ١: ٢٧٤/٨.

٢ - علل الشرائع: ٢٨٣/١.

(٣) الفقيه ١: ٢١/٦١.

يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦١/٨ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الذكر من كتاب الصلاة.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٠/٦.

٣١٠

عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بذكر الله وأنت تبول، فإن ذكر الله - حسن على كلّ حال، فلا تسأم من ذكر الله.

[٨١٩] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: إنّ الله أوحى إلى موسى (عليه‌السلام ) : يا موسى، لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كلّ حال، فإنّ كثرة المال تنسي الذنوب، وإنّ ترك ذكري يقسي القلوب.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

وفي ( الخصال ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن الحسين بن إسحاق، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[٨٢٠] ٤ - وفي كتاب ( التوحيد )، و( عيون الأخبار ): عن الحسين بن محمّد الأشناني العدل، عن علي بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان الفرّاء، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّ موسى لـمّا ناجى ربّه قال: يا ربّ، أبعيد أنت منّي فأناديك، أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله إليه: أنا جليس من ذكرني، فقال موسى: يا

____________________

٣ - علل الشرائع: ٨١/٢، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الذكر من كتاب الصلاة.

(١) الكافي ٢: ٣٦٠/٧.

(٢) الخصال: ٣٩/٢٣.

٤ - التوحيد: ١٨٢/١٧ وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٦/١٧٥.

وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الذكر من كتاب الصلاة.

٣١١

ربّ، إنّي أكون في حال أُجلّك أن أذكرك فيها؟ قال: يا موسى، أذكرني على كلّ حال.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[٨٢١] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن حكم بن مسكين، عن أبي المستهل، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ موسى (عليه‌السلام ) قال: يا ربّ، تمرّ بي حالات استحي أن أذكرك فيها؟ فقال: يا موسى، ذكري على كلّ حال حسن.

[٨٢٢] ٦ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قلت: الحائض والجنب يقرءان شيئاً؟ قال: نعم، ما شاءا، إلّا السجدة، ويذكران الله تعالى على كلّ حال.

[٨٢٣] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمربن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن التسبيح في المخرج، وقراءة القرآن؟ قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي، ويحمد الله، وآية(٢) .

ورواه الصدوق(٣) بإسناده عن عمر بن يزيد، إلّا أنّه قال: و(٤) آية

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٠/٥٨.

٥ - التهذيب ١: ٢٧/٦٨.

٦ - التهذيب ١: ٢٦ /٦٧ و ١٢٩/٣٥٢ وفي الإِستبصار ١: ١١٥/٣٨٤. وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة.

٧ - التهذيب ١: ٣٥٢/١٠٤٢.

(٢) في المصدر: أو آية.

(٣) الفقيه ١: ١٩/٥٧.

(٤) في الفقيه: أو.

٣١٢

الحمد لله ربّ العالمين.

أقول: هذا محمول على الكراهة، بمعنى نقصان الثواب، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[٨٢٤] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، ( عن حمّاد بن عثمان )(٣) ، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته: أتقرأ النفساء، والحائض، والجنب، والرجل يتغوّط(٤) ، القرآن؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا.

[٨٢٥] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم وهوعلى خلاء فليحمد الله في نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله تعالى(٦) .

____________________

(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب والحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٨ و ٩ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الذكر والحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الأذان والاقامة.

٨ - التهذيب ١: ١٢٨/٣٤٨، ورواه في الاستبصار ١: ١١٤/٣٨١، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة.

(٣) لم يرد في التهذيب.

(٤) في التهذيب: المتغوّط.

٩ - قرب الارشاد: ٣٦.

(٥) تقدم في الباب ٥ من أبواب الخلوة.

(٦) يأتي في الباب الآتي.

٣١٣

٨ - باب عدم كراهة حكاية الاذان على الخلاء، واستحبابه *

[٨٢٦] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا محمّد بن مسلم، لا تدعنّ ذكر الله على كلّ حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ، وقل كما يقول المؤذنّ.

وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، مثله(١) .

[٨٢٧] ٢ - وعن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن، ولا تدع ذكر الله عزّ وجلّ في تلك الحال، لأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال، ثمّ ذكر حديث موسى (عليه‌السلام ) كما سبق(٢) .

[٨٢٨] ٣ - وعن محمّد بن أحمد السناني، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن

____________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

* ورد في هامش ألمخطوط ما نصه: ذكر الشهيد الثاني في بعض كتبه ان هذه المسألة ليس فيها نصر أصلاً ومتله كثير جداً ووجه ذلك غالباً أنهم كانوا يقتصرون على مطالعة التهذيب، ( منه قده ) ( راجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١: ٨٨ ).

١ - الفقيه ١: ١٨٧/٨٩٢ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الاذان والإِقامة.

(١) علل الشرائع: ٢٨٤/٢.

٢ - علل الشرائع: ٢٨٤/١.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق.

٣ - علل الشرائع: ٢٨٤/٤.

٣١٤

جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي، عن جعفر بن سليمان المروزي، عن سليمان بن مقبل المديني(١) قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : لأيّ علّة يستحبّ للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن، وإن كان على البول والغائط؟ فقال: لأنّ ذلك يزيد في الرزق.

أقول: سيأتي في أحاديث حكاية الاذان ما هو مطلق عام، يشمل هذه الحالة، والله أعلم(٢) .

٩ - باب وجوب الاستنجاء، وازالة النجاسات، للصلاة

[٨٢٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا صلاة إلّا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله.

[٨٣٠] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل، ذكر - وهو في صلاته - أنّه لم يستنج من الخلاء؟ قال: ينصرف، ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة.

____________________

(١) في المصدر: المدائني وقد ورد في كتب الرجال باللفظين.

(٢) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب الأذان.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٩/١٤٤، و ٢٠٩/٦٠٥. ورواه في الاستبصار ١: ٥٥ /١٦٠.

وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الوضوء.

ويأتي مثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠١/٧٩٠.

ويأتي بطريق آخر عن علي بن جعفر ( مع زيادة ) في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب أحكام. الخلوة.

٣١٥

[٨٣١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنّه مطهرة للحواشي، ومذهبة للبواسير.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، مثله(٣) .

[٨٣٢] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً، إذا لم يكن الماء.

[٨٣٣] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الوضوء الذي افترضه(٤) الله على العباد لمن جاء من الغائط، أو بال؟ قال: يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ثم يتوضّأ مرّتين مرّتين.

[٨٣٤] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن

____________________

٣ - التهذيب ١: ٤٤/١٢٥، ورواه في الاستبصار ١: ٥١/١٤٧.

(١) الكافي ٣: ١٨/١٢.

(٢) الفقيه ١: ٢١ /٦٢.

(٣) علل الشرائع: ٢٨٦/٢.

٤ - التهذيب ١: ٤٥/١٢٦، والاستبصار ١: ٥٢/١٤٨.

٥ - التهذيب ١: ٤٧/١٣٤.

(٤) في نسخة « افترض ». ( منه قده ).

٦ - التهذيب ١: ٥٠/١٤٧، والاستبصار ١: ٥٧/١٦٦، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.

٣١٦

أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلّا الماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضّأ وصلّى

[٨٣٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى، إلا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار، قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة، وليعد الوضوء، وإن كان قد مضى(٣) وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته، وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة.

أقول: لعلّ المراد بالوضوء هنا الإِستنجاء، فإنّه كثيراً ما يطلق عليه، أو إعادة الصلاة والوضوء محمولة على الإِستحباب، أو نحو ذلك ممّا يأتي إن شاء الله(٤) .

[٨٣٦] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الاتي. وفي الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ٥من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٥/١٢٧، والاستبصار ١: ٥٢/١٤٩ أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٧ والحديث ١ من الباب ٢٨ والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب احكام الخلوة وكذلك الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) في نسخة: خرج ( هامش المخطوط ).

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

٢ - التهذيب ١: ٤٨/١٤٠، والاستبصار ١: ٥٤/١٥٧.

٣١٧

علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذَكره، وقد بال، فقال: يغسل ذكره، ولا يعيد الصلاة.

أقول: هذا محمول على ما يأتي(١) في أحاديث النجاسات إن شاء الله تعالى.

[٨٣٧] ٣ - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عمّار بن موسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لو أنّ رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله.

أقول: حمله الشيخ على نسيان الاستنجاء بالماء مع كونه قد استنجى بالاحجار، ويمكن حمله على خروج الوقت، لما يأتي(٢) .

[٨٣٨] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ذكر - وهو في صلاته - أنّه لم يستنج من الخلا؟ قال: ينصرف، ويستنجي من الخلا، ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد(٣) اجزأه ذلك، ولا إعادة عليه.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب(٤) .

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

٣ - التهذيب ٢: ٢٠١/٧٨٩ وانظرالتهذيب ١: ٤٩/١٤٣، والاستبصار ١: ٥٥/١٥٩.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١: ٥٠/١٤٥، والاستبصار ١: ٥٥/١٦١، تقدم صدره بطريق آخر عن علي بن جعفر، في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) لفظ ( فقد ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) السرا ئر: ٤٨٥.

٣١٨

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما تقدم نقله، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقاً(٢) .

[٨٣٩] ٥ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا دخلت الغائط، فقضيت الحاجة، فلم تهرق الماء، ثمّ توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صلّيت، فعليك الإِعادة، وإن كنت أهرقت الماء، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت، فعليك إعادة الوضوء، والصلاة، وغسل ذكرك، لأنّ البول مثل(٣) البراز.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمان، إلّا أنّه أسقط لفظ الصلاة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: تقدّم وجهه(٦) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٧) ، وفي النواقض(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات(٩) .

____________________

(١) قرب الارشاد: ٩٠.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٣: ١٩/١٧.

(٣) في المصدر: ليس مثل.

(٤) علل الشرائع: ٥٨٠/١٢، وعنه في البحار ٨٠: ٢٠٨/٢٠.

(٥) التهذيب ١: ٥٠/١٤٦، والاستبصار ١: ٥٥/١٦٢.

(٦) تقدم وجهه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٨) تقدم ما يدل عليه في الباب ٨ أمن أبواب نواقض الوضوء.

(٩) يأتي ما يدل عليه في الاحاديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

٣١٩

١١ - باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول

[٨٤٠] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه، فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال، ولا يتنشّف؟ قال: يغسل ما استبان أنّه أصابه، وينضح ما يشكّ فيه من جسده، أو ثيابه، ويتنشّف قبل أن يتوضّأ.

قال صاحب المنتقى: المراد بالتنشّف هنا: الاستبراء، وبالوضوء: الاستنجاء(١) .

[٨٤١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه(٢) ثلاث عصرات، وينترطرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، ولكنّه من الحبائل(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده، عن علي بن إبراهيم(٥) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز(٦) .

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٢١/١٣٣٤.

(١) المنتقى ١: ١٠٦.

٢ - الكافي ٣: ١٩/١.

(٢) في نسخة التهذيب: طرف ذكره، ( منه قده ).

(٣) في هامش المخطوط، ( منه قده ): « الحبائل: عروق الظهر، المنتهى: ٤٢ ومجمع البحرين ٥: ٣٤٨ ».

(٤) التهذيب ١: ٢٨/٧١.

(٥) التهذيب ١: ٣٥٦/١٠٦٣، والاستبصار ١: ٤٩/١٣٧.

(٦) السرائر: ٤٨٠.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505