وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313562 / تحميل: 9301
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أقول: ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدلّ على جواز ترك الاستبراء، إن شاء الله(١) . وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة، وكذا مس ّ الذكر باليمين وقت البول

[٨٤٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يستنجي الرجل بيمينه.

[٨٤٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء.

[٨٤٤] ٣ - قال الكليني: وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة.

ورواهما الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٨٤٥] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : الاستنجاء باليمين من الجفاء.

[٨٤٦] ٥ - قال: وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧/٥.

٢ - الكافي ٣: ١٧/٧.

٣ - الكافي ٣: ١٧/ذيل الحديث ٧.

(٤) التهذيب ١: ٢٨/٧٣ و ٧٤.

٤ - الفقيه ١: ١٩/٥١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة.

٥ - الفقيه ١: ١٩/٥٢.

٣٢١

[٨٤٧] ٦ - قال: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه.

[٨٤٨] ٧ - وفي ( الخصال ): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: البول قائماً من غير علّة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم(١) .

١٣ - باب أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل.

[٨٤٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، ينقي ما ثمّة، قلت: فإنه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٨٥٠] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزيك

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٩/٥٥.

٧ - الخصال: ٥٤/٧٢.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٧/٩ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب احكام الخلوة واورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

(٢) التهذيب ١: ٢٨/٧٥.

٢ - الكافي ٣: ٢٢/٦ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٣٢٢

من الغسل والاستنجاء ما بلّت(١) يمينك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة، ثم ّ بالاحليل، واستحباب مبالغة النساء فيه

[٨٥١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء(٣) ، يبدأ بالمقعدة أو بالإِحليل؟ فقال: بالمقعدة ثمّ بالإِحليل.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وقد سبق ما يدلّ على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء(٥) .

____________________

(١) في نسخة: ملأت ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٧/٤.

(٣) في نسخة التهذيب: بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر.

(٤) التهذيب ١: ٢٩/٧٦.

(٥) سبق في الحديث ٣ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٢٣

١٥ - باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الانهار، والآبار، والطرق النافذة، وتحت الاشجار المثمرة وقت وجود الثمر، وعلى أبواب الدور، وأفنية المساجد، ومنازل النزّال، والحدث قائماً، وأنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي

[٨٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) : أين يتوضّأ الغرباء؟ قال: يتّقي(١) شطوط الانهار، والطرق النافذة، وتحت الاشجار المثمرة، ومواضع اللعن، فقيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي خالد الكابلي قال: قلت لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٤) .

[٨٥٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي

____________________

الباب ١٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٥/٢.

(١) في الفقيه: يتقون - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ١: ٣٠/٧٨.

(٣) الفقيه ١: ١٨/٤٤.

(٤) معاني الاخبار: ٣٦٨.

٢ - الكافي ٣: ١٦/٥.

وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب احكام الخلوة.

٣٢٤

عبدالله (عليه‌السلام ) وأبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) قائم - وهو غلام - فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الانهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزّال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٨٥٤] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، مثله(٢) .

[٨٥٥] ٤ - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن الحسين بن عبد الملك الاودي، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ثلاث ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب(٣) ، وساد الطريق المسلوك.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إبراهيم الكرخي(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٠/٧٩.

٣ - التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٤٨.

(٢) الخصال: ٩٧/٤٣.

٤ - التهذيب ١: ٣٠/٨٠.

(٣) انتاب الرجل الماء: قصده وأتاه مرة بعد مرة ( لسان العرب ١: ٧٧٥ ).

(٤) الكافي ٣: ١٦/٦.

٣٢٥

ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي(١) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٤) .

[٨٥٦] ٥ - وزاد في خبر آخر: من سدّ طريقاً بتر الله عمره.

ورواه الصدوق أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً، نحوه، من غير زيادة(٥) .

[٨٥٧] ٦ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ): عن الحسين بن عبيدالله، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن يعقوب بن يوسف، عن الحصين(٦) بن مخارق، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يتغوّط الرجل على شفير بئر يستعذب منها، أو على شفير نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة فيها ثمرها.

[٨٥٨] ٧ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ): عن أبي

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٢١/١١.

(٢) الكافي ٢: ٢٢١/١٢.

(٣) السرائر: ٤٨١.

(٤) الفقيه ١: ١٨/٤٥.

٥ - الفقيه ١: ١٨/٤٦.

(٥) المقنع: ٣.

٦ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٢٦٢.

(٦) في المصدر: ( الحسين ) وقد جاء في هامش المخطوط الثانية ما لفظه ( بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة ابنمخارق له كتاب، خلاصة الرجال وكذا كتب الرجال ).

٧ - الاحتجاج ٢: ٣٨٨.

٣٢٦

الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، أن أبا حنيفة قال له - وهو صبي -: يا غلام، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه؟ قال: يتوارى خلف الجدار، ويتوقى أعين الجار، وشطوط الانهار، ومساقط الثمار، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فحينئذ يضع حيث يشاء.

[٨٥٩] ٨ - محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر الباقر (عليه‌السلام ) قال: إنّما نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه(١) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، لمكان الملائكة الموكّلين بها، قال: ولذلك يكون الشجرة(٢) والنخل أنساً، إذا كان فيه حَملُه، لأنّ الملائكة تحضره.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية(٣) ، عن حبيب السجستاني، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في جملة حديث طويل(٤) .

[٨٦٠] ٩ - وبإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: وكره البول على شطّ نهر جار، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم.

[٨٦١] ١٠ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

____________________

٨ - الفقيه ١: ٢٢/٦٤.

(١) في المصدر: خلاءً.

(٢) في المصدر: للشجرة.

(٣) في العلل: عيينه.

(٤) علل الشرائع: ٢٧٦/١.

٩ - الفقيه ٤: ٢٥٨/٨٢٤.

١٠ - الفقيه ٤: ٢/١. وأمالي الصدوق: ٣٤٤/١.

٣٢٧

الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق، الحديث.

[٨٦٢] ١١ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره البول على شطّ نهر جار، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت، أو نخلة قد أينعت، يعني أثمرت.

وفي ( الأمالي ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر، مثله(١) .

[٨٦٣] ١٢ - وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي(٢) ، عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا تبل على المحجّة(٣) ، ولا تتغوّط عليها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

____________________

١١ - الفقيه ٣: ٣٦٣/١٧٢٧.

(١) أمالي الصدوق: ٢٤٨/٣.

١٢ - الخصال: ٦٣٥.

(٢) يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٣) المحجّة: جادّة الطريق، ( منه قدّه ) الصحاح ١: ٣٠٤.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ والباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٢٨

١٦ - باب كراهة التخلّي على القبر، والتغوّط بين القبور، وأن يستعجل المتغوّط، وجملة من المكروهات

[٨٦٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: من تخلّى على قبر، أو بال قائماً، أو بال في ماء قائم(١) ، أو مشى في حذاء واحد، أو شرب قائماً، أو خلا في بيت وحده، وبات على غمر(٢) ، فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإِنسان وهو على بعض هذه الحالات، الحديث.

[٨٦٥] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يتخوّف منها الجنون: التغوّط بين القبور، والمشي في خفّ واحد، والرجل ينام وحده.

محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال )(٣) : عن محمّد بن علي المروزي، عن أحمد بن محمّد بن يحيى(٤) ، عن أحمد بن محمّد الخالدي، عن

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣٣/٢ تأتي: قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام الملابس ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الاشربة المباحة.

(١) في نسخة: قائماً ( منه قده ).

(٢) الغمر بالتحريك: الدهن والزهومة من اللحم ( منه. قده ) ( راجع الصحاح ٢: ٧٧٣ ).

٢ - الكافي ٦: ٥٣٤/١٠ تأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب احكام الملابس وتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب احكام المساكن.

(٣) الخصال: ١٢٥/١٢٢.

(٤) في المصدر: أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين.

٣٢٩

محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، عن أنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ (عليه‌السلام ) - وذكر مثله.

[٨٦٦] ٣ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

١٧ - باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله، وكراهة استصحابه عند التخلّي، وعند الجماع، وعدم تحريم ذلك، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله

[٨٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المثنّى، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال: لا، ولا تجامع فيه.

[٨٦٨] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّه إذا أراد ان يستنجي من الخلاء فيلحوّله من اليد التي يستنجي بها.

____________________

٣ - الخصال: ٦٢٥.

(١) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن.

الباب ١٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦/٨.

٢ - الكافي ٣: ٥٦/٨.

٣٣٠

[٨٦٩] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّا روينا في الحديث، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يستنجي وخاتمه في إصبعه، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، وكان نقش خاتم رسول الله: محمّد رسول الله، قال: صدقوا، قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟

فقال: إنّ أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى، وإنّكم أنتم تتختّمون في اليسرى، الحديث.

[٨٧٠] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) من نقش على خاتمه اسم الله فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ.

ورواه الصدوق في ( الخصال )(١) بإسناده الاتي(٢) عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الاربعمائة.

[٨٧١] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: لا يمسّ الجنب درهماً، ولا ديناراً، عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٧٤/٨.

٤ - الكافي ٦: ٤٧٤/٩.

(١) الخصال: ٦١٢.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٥ - التهذيب ١: ٣١/٨٢، والاستبصار ١: ٤٨/١٣٣.

٣٣١

[٨٧٢] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي القاسم - يعني معاوية بن عمار - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال: ما أحبّ ذلك، قال: فيكون اسم محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قال: لا بأس.

قال الشيخ: المراد لا بأس بإدخاله الخلاء، دون أن يستنجي وهو في يده.

[٨٧٣] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض، إلّا أن يكون مصروراً.

أقول: الظاهر أنّه مخصوص بما يكون عليه اسم الله، ذكره بعض علمائنا(١) .

[٨٧٤] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن وهب بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان نقش خاتم أبي: العزة لله جميعا، وكان في يساره، يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام : الملك لله، وكان في يده اليسرى، يستنجي بها.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب(١) .

____________________

٦ - التهذيب ١: ٣٢/٨٤، والاستبصار ١: ٤٨/١٣٥.

٧ - التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٤٦.

(١) راجع الهداية: ١٦.

٨ - التهذيب ١: ٣١/٨٣، والاستبصار ١: ٤٨/١٣٤.

(٢) قرب الاسناد: ٧٢.

٣٣٢

أقول: هذا محمول إمّا على التقيّة لموافقته لها، وكون راويه عاميّاً، أو على بيان الجواز، ونفي التحريم، دون الكراهة، أشار إلى ذلك الشيخ.

[٨٧٥] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و( عيون الأخبار ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي الكوفي، عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام ) : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه، ونقشه لا إله الا الله؟ فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك، أو ليس كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكلّ واحد من آبائك، يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى، ولكن أُولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى، فاتّقوا الله وانظروا لأنفسكم، الحديث.

[٨٧٦] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجامع، ويدخل الكنيف، وعليه الخاتم فيه ذكر الله، أو الشيء من القران، أيصلح ذلك؟ قال: لا.

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن دخل الخلاء تذكّر ما يوجب الاعتبار، والتوا ضع، والزهد، وترك الحرام

[٨٧٧] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل، يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه، ثمّ يقول له الملك: يا بن آدم، هذا رزقك، فانظر من أين أخذته، وإلى ما صار، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: اللّهمّ ارزقني الحلال، وجنّبني الحرام.

____________________

٩ - أمالي الصدوق: ٣٦٩/٥، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥٤/٢٠٦.

١٠ - قرب الاسناد: ١٢١، ويأتي بتمامه في الحديث ١ الباب ٧٤ من مقدمات النكاح.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٦/٣٨.

٣٣٣

[٨٧٨] ٢ - وفي كتاب ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الغائط؟ فقال: تصغير لابن آدم، لكي لا يتكبّر وهو يحمل غائطه معه.

[٨٧٩] ٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن داود الجمّاز(١) ، عن العيص بن أبي مهيبة(٢) قال: شهدت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وسأله عمرو بن عبيد فقال: ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجة إنّما ينظر إلى سفله، وما يخرج منه ثمّ ؟ فقال: إنّه ليس أحد يريد ذلك إلّا وكلّ الله عزّ وجلّ به ملكاً يأخذ بعنقه، ليريه ما يخرج منه، أحلال أو حرام؟

[٨٨٠] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جدّه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : عجبت لابن آدم، أوله نطفة، وآخره جيفة، وهو قائم بينهما وعاء للغائط، ثم يتكبر.

[٨٨١] ٥ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح(٣) الحذّاء، عن أبي أسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قيل له: الإِنسان على تلك الحال

____________________

٢ - علل الشرائع: ٢٧٥/١.

٣ - علل الشرائع: ٢٧٥/١.

(١) في المصدر: في نسخة الجمال ( هامش المخطوط ).

(٢) وفي نسخة: الفيض بن أبي مهينة ( هامش المخطوط ).

٤ - علل الشرائع: ٢٧٥/٢.

٥ - علل الشرائع: ٢٧٦/٤.

(٣) في نسخة: صالح، ( منه قدّه ).

٣٣٤

- يعني الخلاء - ولا يصبر حتّى ينظر إلى ما يخرج منه؟ فقال: إنّه ليس في الارض آدميّ إلّا ومعه ملكان موكّلان به، فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته، ثمّ قالا: يا بن آدم، أنظر إلى ما كنت تكدح(١) له في الدنيا، إلى ما هو صائر.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، مثله(٢) .

١٩ - باب ما يستحب أن يقال للحافظين عند ارادة قضاء الحاجة

[٨٨٢] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إنَّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب(٣) ، ثمّ التفت يميناً وشمالاً إلى ملكيه، فيقول: أميطا عنّي، فلكما الله عليَّ أن لا أحدث حدثاً حتى أخرج إليكما.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: لا أحدث بلساني شيئاً(٤) .

____________________

(١) الكدح: العمل والسعي والكسب ( هامش المخطوط ) الصحاح ١: ٣٩٨.

(٢) الكافي ٣: ٦٩/٣.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٥١/ ١٠٤٠.

(٣) المذهب: المتوضأ - قاموس المحيط ١: ٧٢ - ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧/٣٩.

٣٣٥

٢٠ - باب كراهة طول الجلوس على الخلاء

[٨٨٣] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور، قال: فكتب هذا على باب الحشّ(١) .

[٨٨٤] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور.

[٨٨٥] ٣ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم البجلي(٢) ، عمّن ذكره، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير.

[٨٨٦] ٤ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي سعيد الادمي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور.

____________________

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٥٢/١٠٤١.

(١) الحش: موضع قضاء حاجة الانسان من تغوط وشبهه ( لسان العرب ٦: ٢٨٦ ).

٢ - الفقيه ١: ١٩/٥٦.

٣ - العلل: ٢٧٨/١.

(٢) في المصدر: البلخي.

٤ - الخصال: ١٨/٦٥.

٣٣٦

[٨٨٧] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان )، عند ذكر حِكَم لقمان، قال: وقيل: إنّ مولاه دخل المخرج، فأطال فيه الجلوس، فناداه لقمان: طول الجلوس على الحاجة يفجع(١) منه الكبد، ويورث منه الباسور(٢) ، ويصعد الحرارة إلى الرأس، فاجلس هوناً، وقم هوناً، قال: فكتب حكمته على باب الحشّ.

٢١ - باب كراهة السواك في الخلاء

[٨٨٨] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن علي بن سليمان، عن الحسن بن أشيم قال: أكل الاشنان يذيب البدن، والتدلّك بالخزف يبلي الجسد، والسواك في الخلاء يورث البخر.

محمّد بن علي بن الحسين، عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

____________________

٥ - مجمع البيان ٤: ٣١٧.

(١) في هامش المخطوط: « فجعه، كمنعه: أوجعه » ( منه قده )، راجع ( القاموس المحيط ٣: ٦٣ ).

(٢) في نسخة: الناسور ( منه قده ).

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٢/٨٥.

(٣) الفقيه ١: ٣٢/ ١١٠.

٣٣٧

٢٢ - باب كراهة البول في الصلبة، واستحباب ارتياد * مكان مرتفع له، أو مكان كثير التراب

[٨٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : مِن فِقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله.

[٨٩٠] ٢ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أشدّ الناس توقّياً عن البول(١) ، كان إذ أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الارض، أو إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهيّة أن ينضح عليه البول.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، مثله(٣) .

[٨٩١] ٣ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

* - راد وارتاد: طلب ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٣: ١٥/١.

٢ - التهذيب ١: ٣٣/٨٧.

(١) في الفقيه: للبول، ( منه قدّه ).

(٢) الفقيه ١: ١٦/٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٢٧٨/١.

٣ - التهذيب ١: ٣٣/٨٦.

٣٣٨

سعيد بن جناح، عن بعض أصحابنا، عن سليمان الجعفري قال: بت مع الرضا (عليه‌السلام ) في سفح جبل، فلمّا كان آخر الليل، قام فتنحّى، وصار على موضع مرتفع، فبال وتوضّأ - وقال: من فِقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله - وبسط سراويله، وقام عليه، وصلّى صلاة الليل.

٢٣ - باب وجوب التوقّي من البول

[٨٩٢] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا تستحقرنّ بالبول، ولا تتهاوننّ به، الحديث.

[٨٩٣] ٢ - وفي ( عقاب الاعمال )، وفي ( المجالس ) أيضاً: عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن جعفر أبي الحسين الكوفي الاسدي، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن حفص بن غياث، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الاذى، يسقون من الحميم والجحيم، ينادون بالويل والثبور، ( أحدهم يجرّ أمعاءه )(١) - إلى أن قال - فيقال له: ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الاذى؟ فيقول: إنّ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده، الحديث.

[٨٩٤] ٣ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمّد بن سعيد

____________________

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - علل الشرائع: ٣٥٦/١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة.

٢ - عقاب الاعمال: ٢٩٥/١ وأمالي الصدوق: ٤٦٥/٢٠.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ - علل الشرائع: ٣٠٩/٢.

٣٣٩

الهمداني، عن المنذر بن محمّد، عن الحسين بن محمّد؛ عن علي بن القاسم، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) قال: عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب الرجل عن أهله.

[٨٩٥] ٤ - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ): عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ جلّ عذاب القبر في(١) البول.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٤) .

٢٤ - باب كراهة البول في الماء، جارياً وراكداً، وجملة من المناهي

[٨٩٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولاتطف بقبر(٥) ، ولاتخل في بيت وحدك، ولا تمش بنعل

____________________

٤ - المحاسن: ٧٨/٢.

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٢) عقاب الاعمال: ٢٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، والباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٤ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣٤/٨، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أحكام المساكن والحديث ٢ من الباب ٩٢ من أبواب المزار، والحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الاشربة المباحة.

(٥) النهي عن الطواف بالقبر. ويأتي مثله ( منه قده ). راجع الحديث ٦ من هذا الباب.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

٦٠ - باب طهارة ماء الاستنجاء.

[٤٢٨٨] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النعمان أنه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به، ليس عليك شيء.

[٤٢٨٩] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال. إذا كان جافا فلا بأس.

أقول: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في المضاف والمستعمل(١) .

٦١ - باب عدم طهارة جلد الميّتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ.

[٤٢٩٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميّتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، وإن دبغ سبعين مرّة.

____________

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤١ / ١٦٢، وأورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

٢ - قرب الاسناد: ١١٨.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

الباب ٦١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٤ وأورده بطريق اخر في الحديث ١ الباب ١ من لباس المصلي.

٥٠١

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٤٢٩١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة(٣) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، جعلت فداك الميّتة ينتفع منها بشيء؟ قال: لا قلت: بلغنا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟! قال: تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج(٤) النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[٤٢٩٢] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلويّ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشيّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه، فكان يُسأل

____________________

(١) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ٧ و ٣: ٣٩٨ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(٢) في التهذيب زيادة: وغيره.

(٣) في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج ٣.

(٤) في نسخة: زوجة ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٢ والتهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٦ وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي.

٥٠٢

عن ذلك، فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته.

[٤٢٩٣] ٤ - وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أدخل سوق المسلمين - أمحني هذا الخلق الذين يدعون الإِسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة، فاقول لصأحبّها: اليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميّتة، وزعموا أن دباغ جلد الميّتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

[٤٢٩٤] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهي ميّتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لم تكن ميّتة، يا أبا مريم، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٨.

٥ - الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من الأطعمة المحرمّة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٧٩ من هذه الابواب وفي الباب ١ من لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ٣٨ وفي الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي، وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به.

٥٠٣

٦٢ - باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات.

[٤٢٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في اليات الضأن تقطع وهي أحياء: أنّها ميّتة.

[٤٢٩٦] ٢ - وقد تقدّم في حديث أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميّتة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاطعمة(١) والصيد وغير ذلك(٢) .

٦٣ - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه.

[٤٢٩٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر(٣) .

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب غسل المس.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، أورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب القواطع.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٠٤ / ١٥٤٢.

٥٠٤

٦٤ - باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء.

[٤٢٩٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعاً.

قال الصدوق: يعني على الانفراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان مثله(١) .

[٤٢٩٩] ٢ - وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبدالله قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدرعلى ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

وحديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

٦٥ - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره.

[٤٣٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن

____________________

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٧.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٧.

٢ - نقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من الماء المطلق.

الباب ٦٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٢.

٥٠٥