وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313610 / تحميل: 9308
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أقول: ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدلّ على جواز ترك الاستبراء، إن شاء الله(١) . وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة، وكذا مس ّ الذكر باليمين وقت البول

[٨٤٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يستنجي الرجل بيمينه.

[٨٤٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء.

[٨٤٤] ٣ - قال الكليني: وروي أنّه إذا كانت باليسار علّة.

ورواهما الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[٨٤٥] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : الاستنجاء باليمين من الجفاء.

[٨٤٦] ٥ - قال: وقد روي أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٣) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الجنابة.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧/٥.

٢ - الكافي ٣: ١٧/٧.

٣ - الكافي ٣: ١٧/ذيل الحديث ٧.

(٤) التهذيب ١: ٢٨/٧٣ و ٧٤.

٤ - الفقيه ١: ١٩/٥١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة.

٥ - الفقيه ١: ١٩/٥٢.

٣٢١

[٨٤٧] ٦ - قال: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه.

[٨٤٨] ٧ - وفي ( الخصال ): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: البول قائماً من غير علّة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم(١) .

١٣ - باب أنّ الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمّى الغسل.

[٨٤٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، ينقي ما ثمّة، قلت: فإنه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[٨٥٠] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزيك

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٩/٥٥.

٧ - الخصال: ٥٤/٧٢.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٧/٩ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب احكام الخلوة واورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

(٢) التهذيب ١: ٢٨/٧٥.

٢ - الكافي ٣: ٢٢/٦ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٣٢٢

من الغسل والاستنجاء ما بلّت(١) يمينك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة، ثم ّ بالاحليل، واستحباب مبالغة النساء فيه

[٨٥١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء(٣) ، يبدأ بالمقعدة أو بالإِحليل؟ فقال: بالمقعدة ثمّ بالإِحليل.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وقد سبق ما يدلّ على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء(٥) .

____________________

(١) في نسخة: ملأت ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٧/٤.

(٣) في نسخة التهذيب: بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر.

(٤) التهذيب ١: ٢٩/٧٦.

(٥) سبق في الحديث ٣ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٢٣

١٥ - باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الانهار، والآبار، والطرق النافذة، وتحت الاشجار المثمرة وقت وجود الثمر، وعلى أبواب الدور، وأفنية المساجد، ومنازل النزّال، والحدث قائماً، وأنّه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي

[٨٥٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رجل لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) : أين يتوضّأ الغرباء؟ قال: يتّقي(١) شطوط الانهار، والطرق النافذة، وتحت الاشجار المثمرة، ومواضع اللعن، فقيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي خالد الكابلي قال: قلت لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٤) .

[٨٥٣] ٢ - وعن علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي

____________________

الباب ١٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٥/٢.

(١) في الفقيه: يتقون - هامش المخطوط -

(٢) التهذيب ١: ٣٠/٧٨.

(٣) الفقيه ١: ١٨/٤٤.

(٤) معاني الاخبار: ٣٦٨.

٢ - الكافي ٣: ١٦/٥.

وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب احكام الخلوة.

٣٢٤

عبدالله (عليه‌السلام ) وأبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) قائم - وهو غلام - فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الانهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزّال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٨٥٤] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، مثله(٢) .

[٨٥٥] ٤ - وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن الحسين بن عبد الملك الاودي، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ثلاث ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب(٣) ، وساد الطريق المسلوك.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إبراهيم الكرخي(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٠/٧٩.

٣ - التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٤٨.

(٢) الخصال: ٩٧/٤٣.

٤ - التهذيب ١: ٣٠/٨٠.

(٣) انتاب الرجل الماء: قصده وأتاه مرة بعد مرة ( لسان العرب ١: ٧٧٥ ).

(٤) الكافي ٣: ١٦/٦.

٣٢٥

ورواه أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي(١) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي(٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٤) .

[٨٥٦] ٥ - وزاد في خبر آخر: من سدّ طريقاً بتر الله عمره.

ورواه الصدوق أيضاً في ( المقنع ) مرسلاً، نحوه، من غير زيادة(٥) .

[٨٥٧] ٦ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ): عن الحسين بن عبيدالله، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، عن يعقوب بن يوسف، عن الحصين(٦) بن مخارق، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يتغوّط الرجل على شفير بئر يستعذب منها، أو على شفير نهر يستعذب منه، أو تحت شجرة فيها ثمرها.

[٨٥٨] ٧ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ): عن أبي

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٢١/١١.

(٢) الكافي ٢: ٢٢١/١٢.

(٣) السرائر: ٤٨١.

(٤) الفقيه ١: ١٨/٤٥.

٥ - الفقيه ١: ١٨/٤٦.

(٥) المقنع: ٣.

٦ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٢٦٢.

(٦) في المصدر: ( الحسين ) وقد جاء في هامش المخطوط الثانية ما لفظه ( بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة ابنمخارق له كتاب، خلاصة الرجال وكذا كتب الرجال ).

٧ - الاحتجاج ٢: ٣٨٨.

٣٢٦

الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، أن أبا حنيفة قال له - وهو صبي -: يا غلام، أين يضع الغريب في بلدتكم هذه؟ قال: يتوارى خلف الجدار، ويتوقى أعين الجار، وشطوط الانهار، ومساقط الثمار، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فحينئذ يضع حيث يشاء.

[٨٥٩] ٨ - محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفر الباقر (عليه‌السلام ) قال: إنّما نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه(١) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، لمكان الملائكة الموكّلين بها، قال: ولذلك يكون الشجرة(٢) والنخل أنساً، إذا كان فيه حَملُه، لأنّ الملائكة تحضره.

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية(٣) ، عن حبيب السجستاني، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في جملة حديث طويل(٤) .

[٨٦٠] ٩ - وبإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: وكره البول على شطّ نهر جار، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم.

[٨٦١] ١٠ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن

____________________

٨ - الفقيه ١: ٢٢/٦٤.

(١) في المصدر: خلاءً.

(٢) في المصدر: للشجرة.

(٣) في العلل: عيينه.

(٤) علل الشرائع: ٢٧٦/١.

٩ - الفقيه ٤: ٢٥٨/٨٢٤.

١٠ - الفقيه ٤: ٢/١. وأمالي الصدوق: ٣٤٤/١.

٣٢٧

الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق، الحديث.

[٨٦٢] ١١ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها - إلى أن قال - وكره البول على شطّ نهر جار، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت، أو نخلة قد أينعت، يعني أثمرت.

وفي ( الأمالي ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر، مثله(١) .

[٨٦٣] ١٢ - وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي(٢) ، عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا تبل على المحجّة(٣) ، ولا تتغوّط عليها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

____________________

١١ - الفقيه ٣: ٣٦٣/١٧٢٧.

(١) أمالي الصدوق: ٢٤٨/٣.

١٢ - الخصال: ٦٣٥.

(٢) يأتي في آخر الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٣) المحجّة: جادّة الطريق، ( منه قدّه ) الصحاح ١: ٣٠٤.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ والباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٢٨

١٦ - باب كراهة التخلّي على القبر، والتغوّط بين القبور، وأن يستعجل المتغوّط، وجملة من المكروهات

[٨٦٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: من تخلّى على قبر، أو بال قائماً، أو بال في ماء قائم(١) ، أو مشى في حذاء واحد، أو شرب قائماً، أو خلا في بيت وحده، وبات على غمر(٢) ، فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإِنسان وهو على بعض هذه الحالات، الحديث.

[٨٦٥] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يتخوّف منها الجنون: التغوّط بين القبور، والمشي في خفّ واحد، والرجل ينام وحده.

محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال )(٣) : عن محمّد بن علي المروزي، عن أحمد بن محمّد بن يحيى(٤) ، عن أحمد بن محمّد الخالدي، عن

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣٣/٢ تأتي: قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام الملابس ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الاشربة المباحة.

(١) في نسخة: قائماً ( منه قده ).

(٢) الغمر بالتحريك: الدهن والزهومة من اللحم ( منه. قده ) ( راجع الصحاح ٢: ٧٧٣ ).

٢ - الكافي ٦: ٥٣٤/١٠ تأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب احكام الملابس وتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب احكام المساكن.

(٣) الخصال: ١٢٥/١٢٢.

(٤) في المصدر: أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين.

٣٢٩

محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه، عن أنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ (عليه‌السلام ) - وذكر مثله.

[٨٦٦] ٣ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

١٧ - باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله، وكراهة استصحابه عند التخلّي، وعند الجماع، وعدم تحريم ذلك، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن، وكذا درهم ودينار وعليه اسم الله

[٨٦٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المثنّى، عن أبي أيّوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال: لا، ولا تجامع فيه.

[٨٦٨] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّه إذا أراد ان يستنجي من الخلاء فيلحوّله من اليد التي يستنجي بها.

____________________

٣ - الخصال: ٦٢٥.

(١) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن.

الباب ١٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦/٨.

٢ - الكافي ٣: ٥٦/٨.

٣٣٠

[٨٦٩] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الثاني (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّا روينا في الحديث، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يستنجي وخاتمه في إصبعه، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، وكان نقش خاتم رسول الله: محمّد رسول الله، قال: صدقوا، قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟

فقال: إنّ أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى، وإنّكم أنتم تتختّمون في اليسرى، الحديث.

[٨٧٠] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) من نقش على خاتمه اسم الله فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ.

ورواه الصدوق في ( الخصال )(١) بإسناده الاتي(٢) عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الاربعمائة.

[٨٧١] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: لا يمسّ الجنب درهماً، ولا ديناراً، عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٧٤/٨.

٤ - الكافي ٦: ٤٧٤/٩.

(١) الخصال: ٦١٢.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٥ - التهذيب ١: ٣١/٨٢، والاستبصار ١: ٤٨/١٣٣.

٣٣١

[٨٧٢] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي القاسم - يعني معاوية بن عمار - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال: ما أحبّ ذلك، قال: فيكون اسم محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قال: لا بأس.

قال الشيخ: المراد لا بأس بإدخاله الخلاء، دون أن يستنجي وهو في يده.

[٨٧٣] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض، إلّا أن يكون مصروراً.

أقول: الظاهر أنّه مخصوص بما يكون عليه اسم الله، ذكره بعض علمائنا(١) .

[٨٧٤] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن وهب بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان نقش خاتم أبي: العزة لله جميعا، وكان في يساره، يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام : الملك لله، وكان في يده اليسرى، يستنجي بها.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب(١) .

____________________

٦ - التهذيب ١: ٣٢/٨٤، والاستبصار ١: ٤٨/١٣٥.

٧ - التهذيب ١: ٣٥٣/١٠٤٦.

(١) راجع الهداية: ١٦.

٨ - التهذيب ١: ٣١/٨٣، والاستبصار ١: ٤٨/١٣٤.

(٢) قرب الاسناد: ٧٢.

٣٣٢

أقول: هذا محمول إمّا على التقيّة لموافقته لها، وكون راويه عاميّاً، أو على بيان الجواز، ونفي التحريم، دون الكراهة، أشار إلى ذلك الشيخ.

[٨٧٥] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و( عيون الأخبار ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي الكوفي، عن الحسن بن أبي عقبة الصيرفي، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام ) : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه، ونقشه لا إله الا الله؟ فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك، أو ليس كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكلّ واحد من آبائك، يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى، ولكن أُولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى، فاتّقوا الله وانظروا لأنفسكم، الحديث.

[٨٧٦] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجامع، ويدخل الكنيف، وعليه الخاتم فيه ذكر الله، أو الشيء من القران، أيصلح ذلك؟ قال: لا.

١٨ - باب أنّه يستحبّ لمن دخل الخلاء تذكّر ما يوجب الاعتبار، والتوا ضع، والزهد، وترك الحرام

[٨٧٧] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل، يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه، ثمّ يقول له الملك: يا بن آدم، هذا رزقك، فانظر من أين أخذته، وإلى ما صار، فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: اللّهمّ ارزقني الحلال، وجنّبني الحرام.

____________________

٩ - أمالي الصدوق: ٣٦٩/٥، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٥٤/٢٠٦.

١٠ - قرب الاسناد: ١٢١، ويأتي بتمامه في الحديث ١ الباب ٧٤ من مقدمات النكاح.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٦/٣٨.

٣٣٣

[٨٧٨] ٢ - وفي كتاب ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الغائط؟ فقال: تصغير لابن آدم، لكي لا يتكبّر وهو يحمل غائطه معه.

[٨٧٩] ٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن داود الجمّاز(١) ، عن العيص بن أبي مهيبة(٢) قال: شهدت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وسأله عمرو بن عبيد فقال: ما بال الرجل إذا أراد أن يقضي حاجة إنّما ينظر إلى سفله، وما يخرج منه ثمّ ؟ فقال: إنّه ليس أحد يريد ذلك إلّا وكلّ الله عزّ وجلّ به ملكاً يأخذ بعنقه، ليريه ما يخرج منه، أحلال أو حرام؟

[٨٨٠] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جدّه (عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : عجبت لابن آدم، أوله نطفة، وآخره جيفة، وهو قائم بينهما وعاء للغائط، ثم يتكبر.

[٨٨١] ٥ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح(٣) الحذّاء، عن أبي أسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قيل له: الإِنسان على تلك الحال

____________________

٢ - علل الشرائع: ٢٧٥/١.

٣ - علل الشرائع: ٢٧٥/١.

(١) في المصدر: في نسخة الجمال ( هامش المخطوط ).

(٢) وفي نسخة: الفيض بن أبي مهينة ( هامش المخطوط ).

٤ - علل الشرائع: ٢٧٥/٢.

٥ - علل الشرائع: ٢٧٦/٤.

(٣) في نسخة: صالح، ( منه قدّه ).

٣٣٤

- يعني الخلاء - ولا يصبر حتّى ينظر إلى ما يخرج منه؟ فقال: إنّه ليس في الارض آدميّ إلّا ومعه ملكان موكّلان به، فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته، ثمّ قالا: يا بن آدم، أنظر إلى ما كنت تكدح(١) له في الدنيا، إلى ما هو صائر.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، مثله(٢) .

١٩ - باب ما يستحب أن يقال للحافظين عند ارادة قضاء الحاجة

[٨٨٢] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إنَّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب(٣) ، ثمّ التفت يميناً وشمالاً إلى ملكيه، فيقول: أميطا عنّي، فلكما الله عليَّ أن لا أحدث حدثاً حتى أخرج إليكما.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: لا أحدث بلساني شيئاً(٤) .

____________________

(١) الكدح: العمل والسعي والكسب ( هامش المخطوط ) الصحاح ١: ٣٩٨.

(٢) الكافي ٣: ٦٩/٣.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٥١/ ١٠٤٠.

(٣) المذهب: المتوضأ - قاموس المحيط ١: ٧٢ - ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ١: ١٧/٣٩.

٣٣٥

٢٠ - باب كراهة طول الجلوس على الخلاء

[٨٨٣] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور، قال: فكتب هذا على باب الحشّ(١) .

[٨٨٤] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور.

[٨٨٥] ٣ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم البجلي(٢) ، عمّن ذكره، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير.

[٨٨٦] ٤ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن أبي سعيد الادمي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور.

____________________

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٥٢/١٠٤١.

(١) الحش: موضع قضاء حاجة الانسان من تغوط وشبهه ( لسان العرب ٦: ٢٨٦ ).

٢ - الفقيه ١: ١٩/٥٦.

٣ - العلل: ٢٧٨/١.

(٢) في المصدر: البلخي.

٤ - الخصال: ١٨/٦٥.

٣٣٦

[٨٨٧] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان )، عند ذكر حِكَم لقمان، قال: وقيل: إنّ مولاه دخل المخرج، فأطال فيه الجلوس، فناداه لقمان: طول الجلوس على الحاجة يفجع(١) منه الكبد، ويورث منه الباسور(٢) ، ويصعد الحرارة إلى الرأس، فاجلس هوناً، وقم هوناً، قال: فكتب حكمته على باب الحشّ.

٢١ - باب كراهة السواك في الخلاء

[٨٨٨] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن علي بن سليمان، عن الحسن بن أشيم قال: أكل الاشنان يذيب البدن، والتدلّك بالخزف يبلي الجسد، والسواك في الخلاء يورث البخر.

محمّد بن علي بن الحسين، عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

____________________

٥ - مجمع البيان ٤: ٣١٧.

(١) في هامش المخطوط: « فجعه، كمنعه: أوجعه » ( منه قده )، راجع ( القاموس المحيط ٣: ٦٣ ).

(٢) في نسخة: الناسور ( منه قده ).

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٢/٨٥.

(٣) الفقيه ١: ٣٢/ ١١٠.

٣٣٧

٢٢ - باب كراهة البول في الصلبة، واستحباب ارتياد * مكان مرتفع له، أو مكان كثير التراب

[٨٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : مِن فِقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله.

[٨٩٠] ٢ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أشدّ الناس توقّياً عن البول(١) ، كان إذ أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الارض، أو إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهيّة أن ينضح عليه البول.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، مثله(٣) .

[٨٩١] ٣ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

* - راد وارتاد: طلب ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٣: ١٥/١.

٢ - التهذيب ١: ٣٣/٨٧.

(١) في الفقيه: للبول، ( منه قدّه ).

(٢) الفقيه ١: ١٦/٣٦.

(٣) علل الشرائع: ٢٧٨/١.

٣ - التهذيب ١: ٣٣/٨٦.

٣٣٨

سعيد بن جناح، عن بعض أصحابنا، عن سليمان الجعفري قال: بت مع الرضا (عليه‌السلام ) في سفح جبل، فلمّا كان آخر الليل، قام فتنحّى، وصار على موضع مرتفع، فبال وتوضّأ - وقال: من فِقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله - وبسط سراويله، وقام عليه، وصلّى صلاة الليل.

٢٣ - باب وجوب التوقّي من البول

[٨٩٢] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا تستحقرنّ بالبول، ولا تتهاوننّ به، الحديث.

[٨٩٣] ٢ - وفي ( عقاب الاعمال )، وفي ( المجالس ) أيضاً: عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن جعفر أبي الحسين الكوفي الاسدي، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن حفص بن غياث، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الاذى، يسقون من الحميم والجحيم، ينادون بالويل والثبور، ( أحدهم يجرّ أمعاءه )(١) - إلى أن قال - فيقال له: ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الاذى؟ فيقول: إنّ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده، الحديث.

[٨٩٤] ٣ - وفي ( العلل ): عن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمّد بن سعيد

____________________

الباب ٢٣

فيه ٤ أحاديث

١ - علل الشرائع: ٣٥٦/١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة.

٢ - عقاب الاعمال: ٢٩٥/١ وأمالي الصدوق: ٤٦٥/٢٠.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ - علل الشرائع: ٣٠٩/٢.

٣٣٩

الهمداني، عن المنذر بن محمّد، عن الحسين بن محمّد؛ عن علي بن القاسم، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) قال: عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب الرجل عن أهله.

[٨٩٥] ٤ - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ): عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ جلّ عذاب القبر في(١) البول.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله(٤) .

٢٤ - باب كراهة البول في الماء، جارياً وراكداً، وجملة من المناهي

[٨٩٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء نقيع، ولاتطف بقبر(٥) ، ولاتخل في بيت وحدك، ولا تمش بنعل

____________________

٤ - المحاسن: ٧٨/٢.

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

(٢) عقاب الاعمال: ٢٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، والباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٤ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٣٤/٨، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب أحكام المساكن والحديث ٢ من الباب ٩٢ من أبواب المزار، والحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الاشربة المباحة.

(٥) النهي عن الطواف بالقبر. ويأتي مثله ( منه قده ). راجع الحديث ٦ من هذا الباب.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505