وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313591 / تحميل: 9302
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

واحدة، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال، وقال: إنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلّا أن يشاء الله عزّ وجلّ.

[٨٩٧] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم، ولكن يتخوّف عليه من الشيطان.

[٨٩٨] ٣ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان، عن الحسين، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة، وقال: إنّ للماء أهلاً.

[٨٩٩] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد روي أنّ البول في الماء الراكد يورث النسيان.

[٩٠٠] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد، فإنّه يكون منه ذهاب العقل.

[٩٠١] ٦ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي

____________________

٢ - التهذيب ١: ٣٥٢/١٠٤٤، ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة.

٣ - التهذيب ١: ٣٤/٩٠، والاستبصار ١: ١٣/٢٥.

٤ - الفقيه ١: ١٦/٣٥.

٥ - الفقيه ٤: ٢/١، ويأتي قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب اعداد الفرائض.

٦ - علل الشرائع: ٢٨٣/١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب المزار.

٣٤١

عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع، فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه، ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكد(١) يفارقه إلّا ما شاء الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك فى حديث التخلّي على قبر(٢) ، وما يدلّ عليه وعلى نفي التحريم في أحاديث الماء الجاري(٣) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

٢٥ - باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلّي

[٩٠٢] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول.

[٩٠٣] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حمّاد بن زيد، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر، يستقبل به.

[٩٠٤] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وفي خبر آخر: لا تستقبل الهلال، ولا تستدبره، يعني في التخلّي.

____________________

(١) في المصدر: يكن.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥ من أبواب الماء المطلق.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢٥

فيه ٥أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٤/٩١.

٢ - التهذيب ١: ٣٤/٩٢.

٣ - الفقيه ١: ١٨/٤٨.

٣٤٢

[٩٠٥] ٤ - وبإسناده - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر.

[٩٠٦] ٥ - محمّد بن يعقوب قال: وروي أيضاً: لا تستقبل الشمس، ولا القمر.

٢٦ - باب أنّ أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول مِثْلا ما على الحشفة، ويستحبّ الثلاث، ويجزي الصبّ، ولا يجب الدلك

[٩٠٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرّتين.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٩٠٨] ٢ - قال الكليني: وروي أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة، وغيره.

[٩٠٩] ٣ - قال: وروي أنّه ماء ليس بوسخ، فيحتاج أن يدلك.

[٩١٠] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق

____________________

٤ - الفقيه ٤: ١/٣.

٥ - الكافي ٣: ١٥/٣

الباب ٢٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠/٧، وفي: ٥٥/١ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النجاسات.

وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النجاسات.

(١) التهذيب ١: ٢٤٩/٧١٤، و ٢٦٩/٧٩٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٠/٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب النجاسات.

٣ - الكافي ٣: ٢٠/٧ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب النجاسات.

٤ - التهذيب ١: ٢٤٩/٧١٦ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب النجاسات.

٣٤٣

النحوي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين.

[٩١١ ] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته: كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل.

[٩١٢] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرّات، ومن الغائط بالَـمدرِ والخِرَق.

أقول: ذكر صاحب المنتقى أنّ ضميركان عائد إلى أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) .

[٩١٣] ٧ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ويعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزي من البول أن يغسله بمِثله.

قال الشيخ: يحتمل أن يكون قوله: بمثله، راجعاً إلى البول، لا إلى ما بقي على الحشفة، وذلك أكثر ممّا اعتبرناه(٢) .

[٩١٤] ٨ - وعن المفيد، عن ابن قولوية، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد

____________________

٥ - التهذيب ١: ٣٥/٩٣، ورواه في الاستبصار ١: ٤٩/١٣٩.

٦ - التهذيب ١: ٢٠٩/٦٠٦، وفي: ٣٥٤/١٠٥٤.

(١) منتقى الجمان ١: ١٠٦.

٧ - التهذيب ١: ٣٥/٩٤، والاستبصار ١: ٤٩/١٤٠.

(٢) ورد في | هامش المخطوط ما نصه « الذي ذكره الشيخ هنا قريب جداً بل هو عين مدلول الحديث.

ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تاويلاً بعيداً جداً نعم الزيادة محمول على الاستحباب وفيه اعتبار الصب مرتين فان البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر » ( منه قده ).

٨ - التهذيب ١: ٣٥/ ٩٥.

٣٤٤

وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث (عليه‌السلام ) - غير مرّة - يبول ويتناول كوزاً صغيراً، ويصبّ الماء عليه من ساعته.

قال الشيخ: قوله: يصبّ عليه الماء، يدلّ على أنّ قدر الماء أكثر من مقدار بقيّة البول، لأنّه لا ينصبّ إلّا مقدار يزيد على ذلك.

أقول: قد عرفت أنّ مجرّد الفعل لا يدلّ على الوجوب، فيحمل ما زاد على المِثلين على الاستحباب.

[٩١٥] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجزي هنا غير الماء(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٧ - باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم، والريح، وعدم استحبابه أيضاً

[٩١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يستيقظ من نومه، يتوضّأ ولا يستنجي، وقال - كالمتعجّب من رجل سمّاه -: بلغني أنّه إذا خرجت منه الريح استنجى.

____________________

٩ - السرائر: ٤٧٣.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٤/١٢٤.

٣٤٥

ورواه الصدوق مرسلاً عن الرضا (عليه‌السلام )(١) .

[٩١٧] ٢ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل تخرج(٢) منه الريح، أعليه أن يستنجي؟ قال: لا.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

٢٨ - باب أنّه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الآخر

[٩١٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا بال الرجل، ولم يخرج منه شيء غيره، فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده، و لا يغسل مقعدته، وإن خرج من مقعدته شيء، ولم يبل، فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها، ولا يغسل الإِحليل.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢/٦٥.

٢ - التهذيب ١: ٤٤/١٢٣.

(٢) في نسخة « تكون »، ( منه قده ).

(٣) الاستبصار ١: ٥٢/١٤٩. وأورده أيضاً في التهذيب ١: ٥٢/١٥١، بطريق آخر عن عمّار.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٥/١٢٧، والاستبصار ١: ٥٢/١٤٩.

٣٤٦

٢٩ - باب أنّ الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه

[٩١٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه‌السلام ) يقول - في الاستنجاء -: يغسل(١) ما ظهر منه على الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٩٢٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها.

[٩٢١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طهور المرأة في النفاس، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء، أنّها إن استنجت اعتقرت(٤) ، هل لها رخصة أن

____________________

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧/٣.

(١) في نسخة « يستنجي ويغسل »، ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٤٥/١٢٨، والاستبصار ١: ٥١/١٤٦.

(٣) الفقيه ١: ٢١ /٦٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٥/١٢٧، والاستبصار ١: ٥٢/١٤٩.

٣ - التهذيب ١: ٣٥٥/١٠٥٨.

(٤) العقر: الجرح. والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له ( الصحاح للجوهري ٢: ٧٥٣ و ٧٥٥ ) هامش المخطوط.

٣٤٧

تتوضّأ من خارج، وتنشّفه بقطن أو خرقة؟ قال: نعم، لتتقي(١) من داخل بقطن، أو بخرقة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في حديث القعود للاستنجاء(٢) ، وفي أحاديث النجاسات، إن شاء الله(٣) .

٣٠ - باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الاحجار الثلاثة غير المستعملة والماء، واستحباب الجمع، وجعل العدد وتراً إن احتاج إلى الاكثر

[٩٢٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيّوب، والحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التمسح بالاحجار؟ فقال: كان الحسين بن علي (عليه‌السلام ) يمسح بثلاثة أحجار.

[٩٢٣] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلّا الماء.

[٩٢٤] ٣ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن

____________________

(١) في نسخة « لتنقي » ( منه قده ).

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب النجاسات.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٠٩/٦٠٤.

٢ - التهذيب ١: ٥٠/١٤٧، والاستبصار ١: ٥٧/١٦٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١: ٤٦/١٢٩.

٣٤٨

عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جرت السُنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح العجان(١) ، ولا يغسله، ويجوزأن يمسح رجليه، ولا يغسلهما.

[٩٢٥] ٤ - وبالإِسناد - يعني عن أحمد بن محمد - عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: جرت السُنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول

[٩٢٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن

____________________

(١) العجان ما بين الفقحة والخصية. والفقحة حلقة الدبر ( الصحاح للجوهري ) هامش المخطوط. الصحاح ٦: ٢١٦٢.

٤ - التهذيب ١: ٤٦/١٣٠، و ١: ٢٠٩/٦٠٧.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في:

أ - الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

ب - الحديث ٤ من الباب ١٣ كل من أبواب نواقض الوضوء.

ج - الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

د - الحديث ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على جعل العدد وتراً في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستخارة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٥٦/١٠٦٥.

٣٤٩

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله(١) .

[٩٢٧] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء، فمسح ذَكره بحجر، وقد عرق ذَكره وفخذاه؟ قال: يغسل ذكره وفخذيه، الحديث.

[٩٢٨] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والارض، وجعل لكم الماء طهوراً، فانظروا كيف تكونون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٩٢٩] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن غالب(٣) بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: بال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا قائم على رأسه، ومعي إداوة(٤) ، أو قال: كوز، فلمّا انقطع شخب(٣) البول قال بيده هكذا إليّ، فناولته الماء، فتوضّأ مكانه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، مثله(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣: ١٧/٨.

٢ - التهذيب ١: ٤٢١/١٣٣٣.

٣ - التهذيب ١: ٣٥٦/١٠٦٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

(٢) الفقيه ١: ١٣/٩.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٥/١٠٦٢.

(٣) في نسخة عبدالله.

(٤) الاداوة: إناء صغيرمن جلد يتخذ للماء ( لسان العرب ١٤: ٢٥ ).

(٥) شخب اللبن وكل شيء: إذا سأل ( هامش المخطوط ) راجع لسان العرب ١: ٤٨٥.

(٦) الكافي ٣: ٢١/٨.

٣٥٠

[٩٣٠] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن بكير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل شيء يابس ذكي(١) .

أقول: هذا محمول على التقيّة لأنّه عادة المخالفين، أو على الجواز لمنع تعدّي النجاسة، وإن لم تحصل الطهارة، بل لا دلالة له عليها أصلاً.

وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٢ - باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين، ولا مسحه.

[٩٣١] ١ - محمّد بن الحسن، عن محمّد بن محمّد بن النعمان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، أو غيره، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، قال: سمعتهما يقولان: عُفي عمّا بين الإِليين والحشفة، لا يمُسح، ولا يُغسل.

٣٣ - باب كراهة البول قائماً من غير علّة، إلّا أن يطلى بالنورة، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع

[٩٣٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،

____________________

٥ - التهذيب ١: ٤٩/١٤١، والاستبصار ١: ٥٧ /١٦٧.

(١) في الاستبصار: زكي.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١، ٤، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦ والباب ٣١ من أبواب النجاسات.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٦/١٣٢.

الباب ٣٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٥/٤.

٣٥١

عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يطمح(١) الرجل ببوله من السطح، ومن الشيء المرتفع، في الهواء.

[٩٣٣] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلي، فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به.

[٩٣٤] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : البول قائماً من غير عِلّة من الجفاء(٢) .

[٩٣٥] ٤ - قال: ونهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح، أو من الشيء المرتفع.

[٩٣٦] ٥ - قال: وروي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق.

أقول: هذا وجه الرخصة، وإلّا فالكراهة ثابتة، كما مفى في حديث التخلّي على قبر(٣) ، وفي حديث الحدث قائماً(٤) ، وغيرذلك.

[٩٣٧] ٦ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث

____________________

(١) في هامش المخطوط: « طمح بصره الى الشيء: ارتفع، وطمح ببوله: رماه في الهواء » ( منه قده )، الصحاح ١: ٣٨٨.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٠/١٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب آداب الحمام.

٣ - الفقيه ١: ١٩/٥١.

(٢) الجفاء: غلظ الطبع وسوء الخلق. ( لسان العرب ١٤: ١٤٨ ).

٤ - الفقيه ١: ١٩/٥٠.

٥ - الفقيه ١: ٦٧/٢٥٧.

أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب آداب الحمام.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

٦ - الخصال: ٦١٣ - ٦١٤.

٣٥٢

الأربعمائة - قال: لا يبولنّ ( أحدكم )(١) في سطح في الهواء، ولا يبولنّ في ماءٍ جارٍ، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه، فإنّ للماء أهلاً(٢) ، وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله(٣) ، ولا يستقبل ببوله الريح.

[٩٣٨] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم، ولكن(٤) يتخوّف عليه(٥) أن يلبس(٦) به الشيطان، أي يخبله(٧) ، الحديث.

[٩٣٩] ٨ - وعنه، عن علي بن الريّان بن الصلت، عن الحسين(٨) بن راشد، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يكره للرجل - أو ينهى الرجل - أن يطمح ببوله من السطح في الهواء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٩) .

____________________

(١) ليس في المصدر. وفيه: ( من سطح ) بدل ( في سطح ).

(٢) في المصدرزيادة: وللهواء أهلاً.

(٣) في المصدر زيادة: في الهواء.

٧ - التهذيب ١: ٣٥٢/١٠٤٤ تقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: ولكنّه.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) وفيه: يلتبس.

(٧) الخبل: الجنون، ( منه قدّه ). الصحاح ٤: ١٦٨٢.

٨ - التهذيب ١: ٣٥٢/١٠٤٥.

(٨) في نسخة: « الحسن ».

(٩) تقدم ما يدل عليه كما يلي:

أ - في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة.

ب - الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

ج - الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٥٣

٣٤ - باب استحباب اختيار الماء على الاحجار، خصوصاً لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط، وتعيّنه مع التعدّي، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير

[٩٤٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يا معشر الأنصار، إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء، فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء.

[٩٤١] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) ، في حديث الاربعمائة(١) .

[٩٤٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان الناس يستنجون بالأحجار، فأكل رجل من الأنصار طعاماً، فلان بطنه، فاستنجى بالماء(٢) ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه:( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ) (٣) ، فدعاه

____________________

الباب ٣٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٥٤/١٠٥٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٥٤/١٠٥٦.

(١) الخصال: ٦١٢.

٣ - الفقيه ١: ٢٠/٥٩.

(٢) لا يحضرني نص في وجوب الاقتصار على الماء في المتعدي من الغائط غير حديث أبي خديجة الاتي. وفي دلالة المتطهرين على ذلك تامل. وحديث الحسين بن مصعب أيضاً غير دال لأن السنة أعم من الواجب والندب بل استعمالها في الواجب قليل، أو تأويل والله أعلم، ولكن هو الاحوط، ونقل جماعة الاجماع على ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة « منه قده ».

(٣) البقرة ٢: ٢٢٢.

٣٥٤

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه، فلمّا دخل، قال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : هل عملت في يومك هذا شيئاً؟ قال: نعم يا رسول الله، أكلت طعاماً فلان بطني، فاستنجيت بالماء، فقال له: أبشر، فإنّ الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ) ، فكنت أنت أوّل التوّابين، وأوّل المتطهّرين، ويقال: إنّ هذا الرجل كان البراء بن معزوب الأنصاري(١) .

[٩٤٣] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ) (٢) قال: كان الناس يستنجون بالكرسف والاحجار، ثمّ أحدث الوضوء، وهو خلق كريم، فأمر به رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وصنعه، فأنزل(٣) الله في كتابه( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ) .

[٩٤٤] ٥ - محمّد بن علي بن بابويه في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم(٤) ، عن أبي خديجة، عن أبي

____________________

(١) في المصدر: البراء بن معرور.

البراء بن معرور والبراء بن عازب كلاهما بفتح الباء والتخفيف والمد على الاشهر. وقيل نادراً بالقصر وفيالخلاصة البراء بن معرور وفي كتاب ابن داود: ومنهم من اشتبه عليه اسم أبيه وقال ابن معروف وهو غلط « منه قده ».

٤ - الكافي ٣: ١٨/١٣.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) في نسخة: فانزله، ( منه قده ).

٥ - علل الشرائع: ٢٨٦/١.

(٤) في المصدر: عبد الرحمن بن هاشم.

٣٥٥

عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار، لأنّهم كانوا يأكلون البسر(١) ، فكانوا يبعرون بعراً، فأكل رجل من الانصار الدبا(٢) ، فلان بطنه، فاستنجى بالماء، فبعث إليه النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قال: فجاء الرجل وهو خائف، يظنّ أن يكون قد نزل فيه شيء(٣) يسوؤه في استنجائه بالماء، فقال له: هل عملت في يومك هذا شيئاً؟ فقال له: نعم يا رسول الله، إنّي والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلّا أنّي أكلت طعاماً فلان بطني، فلم تغن عني الحجارة شيئاً، فاستنجيت بالماء، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : هنيئاً لك، فإنّ الله عزّ وجلّ قد أنزل فيك آية، فأبشر( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ) (٤) فكنت أوّل من صنع هذا، وأوّل التوّابين، وأوّل المتطهّرين.

[٩٤٥] ٦ - وفي ( الخصال ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمروبن عثمان، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: جرت في البراء بن معرور الأنصاريّ ثلاث من السُنن: أمّا أولهن فإنّ النّاس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدبا، فلان بطنه، فاستنجى بالماء، فأنزل الله فيه:( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ) (٥) فجرت السنّة في الاستنجاء بالماء، فلمّا حضرته الوفاة ( كان غائباً عن المدينة )(٦) فأمر أن يحولّ وجهه إلى رسول الله ( صلى الله

____________________

(١) البُسْر، بالضم فالسكون: ثمر النخل قبل أن يرطب ( مجمع البحرين ٣: ٢٢١ ).

(٢) الدَّبا: الجراد قبل أن يطير، والدُّبَّاء: القَرْع ( مجمع البحرين ١: ١٣٣ ).

(٣) في المصدر: أمر.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٢.

٦ - الخصال: ١٩٢/٢٦٧.

(٥) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٦) مات البراء في المدينة قبل هجرة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اليها بشهر، انظر ترجمة البراء في الإِصابة ١: ١٤٤/٦٢٢ وكذا في أسد الغابة ١: ١٧٤ وسيرأعلام النبلاء ١/٢٦٧ رقم ٥٣ وطبقات ابن سعد ٣/ ٦١٨.

٣٥٦

عليه وآله )، وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السنّة بالثلث.

[٩٤٦] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان )، في قوله تعالى( وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِ‌ينَ ) (١) قال: قيل: يحبّون أن يتطهّروا بالماء من الغائط والبول. وروي ذلك عن الباقر والصادق (عليهما‌السلام ).

٣٥ - باب كراهة الاستنجاء بالعظمء والروث، وجوازه بالَمَدر، والخِرَق، والكرسف، ونحوها

[٩٤٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر، أو العود؟ قال: أمّا العظم، والروث، فطعام الجنّ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فقال: لايصلح بشيء من ذلك.

[٩٤٨] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرّات،

____________________

٧ - مجمع البيان ٣: ٧٣.

(١) التوبة ٩: ١٠٨.

وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٥٤/١٠٥٣.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٩/٦٠٦ وكذلك ٣٥٤/١٠٥٤. واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب احكام الخلوة.

٣٥٧

ومن الغائط بالمـَدَرِ(١) والخِرَق.

[٩٤٩] ٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: كان الحسين بن علي (عليه‌السلام ) يتمسّح من الغائط بالكرسف، ولا يغسل(٢) .

[٩٥٠] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: إنّ وفد الجانّ(٣) جاؤا إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فقالوا: يا رسوك الله، متّعنا، فأعطاهم الروث، والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما.

[٩٥١] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة(٤) .

[٩٥٢] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: لا يبقى ما ثمّة(٥) ، الحديث.

____________________

(١) المدر: قطع الطين اليابس ( لسان العرب ٥: ١٦٢ ).

٣ - التهذيب ١: ٣٥٤/١٠٥٥.

(٢) في نسخة: لايغتسل، (منه قده ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠/٥٨.

(٣) في نسخة: الجن - منه قده - وكذلك في المصدر.

٥ - الفقيه ٤: ٣/١.

(٤) الرّمة: العظام البالية والجمع رمم ( مجمع البحرين ٦: ٧٥ ).

٦ - الكافي ٣: ١٧/٩. والتهذيب ١: ٢٨/٧٥. واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

(٥) كذا في الاصل، لكن في المصدر: لا، حتى ينقى ماثمة.

٣٥٨

أقول: استدلّ به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة(١) .

٣٦ - باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم، أو زمرّد، عند التخلّي، واستحباب نزعه عند الاستنجاء

[٩٥٣] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال: قلت له: ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه(٢) ، إلّا أنّ في الكافي: زمرّد، وفي نسخة: زمزم، كما في الفقيه(٣) ، والتهذيب، وهو الأرجح، ثمّ إنّ المراد من أحجار زمزم: التي تلقى منها للاصلاح، كالقمامة، فلا يرد أنّها من حصى المسجد لا يجوز أخذها، لما سيأتي(٤) .

٣٧ - باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط

[٩٥٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) راجع الذكرى: ٢١ والمعتبر: ٣٣.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٥٥/١٠٥٩.

(٢) الكافي ٣: ١٧/٦.

(٣) الفقيه ١: ٢٠ /٥٨.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد والباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٩/٥٤.

٣٥٩

الرجل إذا أراد أن يستنجي، كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط.

[٩٥٥] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي، كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط، وقال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أن يغسل باطنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

٣٨ - باب كراهة غسل الحرّة فرج زوجها من غير سقم، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقا ً

[٩٥٦] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: ولِمَ؟ من سقم؟ قلت: لا، قال: ما أُحبّ للحرّة أن تفعل، فأمّا الأمة فلا يضرّه، قال: قلت له: أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم، ما يفضي به أعظم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في النكاح(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٨/١١.

(١) التهذيب ١: ٣٥٥/١٠٦١.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٥٦/١٠٦٨.

(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء والباب ١٠٤ و ١٢٩ و ١٣٠ من أبواب مقدماتالنكاح.

٣٦٠

٣٩ - باب أنّ من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحب ّ له غسلها، وأكلها بعد الخروج

[٩٥٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، وغسلها، ودفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج (عليه‌السلام ) قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله، فقال (عليه‌السلام ) : إنها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنة، فاذهب، فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنّة(١) .

[٩٥٨] ٢ - وفي ( عيون الاخبار ) باسانيد تأتي في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له، وقال: يا غلام، أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلمّا خرج الحسين بن علي (عليه‌السلام ) قال: يا غلام، اللقمة(٢) ؟ قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، فقال رجل: أعتقته(٣) ؟! قال: نعم، سمعت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: من وجد لقمة ملقاة، فمسح منها، أو غسل منها(٤) ، ثمّ أكلها، لم

____________________

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨/٤٩.

(١) في هامش المخطوط، منه قدّه: « فيه جواز أكل اللقمة المطروحة وهي لقطة، وفيه استحباب عتق المملوكالصالح، وكراهة استخدامه، وقد قيل: إنّ تاخير أكل اللقمة مع ترتّب هذا الثواب الجزيل يدلّ على كراهة الاكل في الخلاء وفيه نظر ».

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣/١٥٤ باسانيد تأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في المصدر: أين اللقمة.

(٣) وفيه زيادة: يا سيدي.

(٤) وفيه: ما عليها.

٣٦١

تستقرّ في جوفه إلّا أعتقه الله من النار، ( ولم أكن لأستعبد رجلاً أعتقه الله من النار )(١) .

ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) )(٢) بإسناده الآتي(٣) .

٤٠ - باب تحريم الاستنجاء بالخبز، وحكم التربة الحسينية، والمطعوم

[٩٥٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمروبن شمر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: إنّ قوماً أفرغت عليهم النعمة، وهم أهل الثرثار(٤) ، فعمدوا إلى مخّ الحنطة، فجعلوه خبزاً هجاء(٥) ، وجعلوا ينجون

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) ٧٤: ١٧٧.

(٣) الاسناد ياتي في الفائدة الخامسة من خاتمة الكتاب.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠١/١ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب آداب المائدة.

(٤) الثرثار: واد عظيم في العراق بين سنجار وتكريت يصب في دجلة. ويقال أن السفن كانت تجري فيه ( معجم البلدان ٢: ٧٥ ).

(٥) قوله: « فجعلوه خبزاً هجاء » أطبقت نسخ الكافي على ضبط هذه اللفظة هكذا، وقال المجلسي ( ره ) في شرح هذا الحديث: قوله « هجاء » أي صالحاً لرفع الجوع أو فعلوا ذلك محقاً.

انتهى. أقول لم أظفر في كتب اللغة على ما يلائم هذا المعنى ثم قال: ولا يبعد أن يكون هجاناً بالنون أي خياراً وتمثل بقول أمير المؤمنين «عليه‌السلام » « هذا جناي وهجانه علي ». انتهى.

وأورد الطريحي ( ره ) في مجمع البحرين هذا الحديث في ن ج أ وضبط هذه اللفظة منجاً اسم الالة من نجا وقال ( ره ): قوله منجا بالميم المكسورة والنون والجيم بعدها ألف آلة يستنجى بها وقوله ينجون به صبيانهم تفسير لذلك. انتهى ولعله الاصح كما هو الظاهر والنجو الغائط يقال أنجى أي حدث وينجون بمعنى يستنجون والله أعلم ( فضل الله الإِلهي ) كذا في هامش مطبوع الكافي.

وجاء في هامش الاصل هجاء: أي قطعاً ومنه حروف الهجاء أي التقطيع ( منه قده ).

٣٦٢

به صبيانهم، حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم، قال: فمرّ بهم رجل صالح على امرأة، وهي تفعل ذلك بصبيّ لها، فقال: ويحكم، اتقوا الله عزّ وجلّ، لا تغيّروا ما بكم من نعمة، فقالت: كأنّك تخوّفنا بالجوع، أمّا ما دام ثرثارنا يجري فإنّا لا نخاف الجوع، قال: فأسف(١) الله عزّ وجلّ، وأضعف لهم الثرثار، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الارض، قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل، فإنّه كان ليقسم بينهم بالميزان.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

وعن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر، نحوه، إلّا أنّه قال: جعلوا من طعامهم شبه السبائك، ينجون بها صبيانهم(٣) .

أقول: وقد روي أحاديث كثيرة في إكرام الخبز، والنهي عن إهانته، والاستنجاء به، وفي التبرّك بالتربة الحسينية، ووجوب إكرامها، تأتي في محلّها إن شاء الله(٤) ، وفيها دلالة على المقصود هنا.

وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن الاستنجاء بالعظم، والروث(٥) ، لأنّهما من طعام الجنّ، وفيه دلالة على احترام طعام الإِنس بالأولويّة، كذا قيل، والدلالة ضعيفة، لولا الاحتياط، والله أعلم.

____________________

(١) في هامش المخطوط: أسف: غضب، ( منه قده ) الصحاح ٤: ١٣٣٠.

(٢) المحاسن: ٥٨٦/٨٥.

(٣) المحاسن: ٥٨٧/٨٦.

(٤) يأتي في الباب ٧٩ من آداب المائدة، والباب ٥٩ من الأطعمة المحرمة.

(٥) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٣٦٣

٣٦٤

أبواب الوضوء

١ - باب وجوبه للصلاة ونحوها

[٩٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا صلاة إلّا بطهور.

[٩٦١] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا زرارة، الوضوء فريضة.

[٩٦٢] ٣ - وبالإِسناد، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن

____________________

أبواب الوضوء

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٩/١٤٤ و ٢٠٩/٦٠٥ وفي ٢: ١٤٠/٥٤٥، ورواه أيضاً في الاستبصار ١: ٥٥/١٦٠.

وقد تقدّم تمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة. وياتي عن الكليني والصدوق في:

أ - الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة عن الكافي.

ب - الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوضوء عن الفقيه وفي الحديث ٦ من هذا الباب، والحديث ٣ منالباب الآتي.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٣.

وقد تقدم تمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء وياتي عن الصدوق في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

٣ - التهذيب ٢: ٢٤١/٩٥٥ وفي ١٣٩/٥٤٣ باختلاف يسير.

٣٦٥

الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجّه، والركوع، والسجود، والدعاء، الحديث.

ورواه الكليني والصدوق كما يأتي(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[٩٦٣] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[٩٦٤] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الوضوء شطر الإيمان.

[٩٦٥] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور.

[٩٦٦] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إفتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[٩٦٧] ٨ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.

____________________

(١) يأتي في:

أ - الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة عن الكليني.

ب - الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق.

٤ - الكافي ٣: ٦٩/٢ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التسليم.

٥ - الكافي ٣: ٧٢/٨.

٦ - الفقيه ١: ٣٥/١٢٩ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ١: ٢٣/٦٨، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التسليم وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٨ - الفقيه ١: ٢٢/٦٦.

٣٦٦

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(١) .

[٩٦٨] ٩ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي(٢) ، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنما أمر بالوضوء، وبُدىء به، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار، عند مناجاته إيّاه، مطيعاً له فيما أمره، نقيّاً من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار، قال: وإنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي النواقض(٤) ، وغيرها، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله(٥) .

٢ - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة، ولو في التقيّة، وبطلانها مع عدمها

[٩٦٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن مسعدة بن صدقة، أنّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الركوع، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤، ١١٥، وعلل الشرائع: ٢٥٧، ٢٦٨ في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) يأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة/٣٨٣.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ وفي الحديث ٢٠ و ٢٦ من الباب ١٥ وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥١/١١٢٨.

٣٦٧

قائلاً قال لجعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة، وقد أقيمت لهم الصلاة، وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا، أفأصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت، وأُصليّ؟ فقال جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : سبحان الله، أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً؟!.

[٩٧٠] ٢ - وفي ( العلل ) و( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أقعد رجل من الأحبار(١) في قبره، فقيل له: إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عزّ وجلّ، فقال: لا أطيقها، فلم يزالوا به(٢) حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ( فقال: لا أطيقها )(٣) ، فقالوا: ليس منها بدّ، فقال: فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك أنّك(٤) صلّيت يوماً بغير وضوء، ومررت على ضعيف فلم تنصره، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره ناراً.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(٥) .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن محمد بن حسان، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

[٩٧١] ٣ - وعن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال: قال أبو جعفر ( عليه

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣٠٩/١ وعقاب الأعمال: ٢٦٧/١.

(١) في العقاب: الأخيار.

(٢) في العلل: يفعلوا.

(٣) ما بين القوسين ليس فيهما.

(٤) في العلل: لأنك.

(٥) الفقيه ١: ٣٥/ ١٣٠.

(٦) المحاسن: ٧٨/١.

٣ - المحاسن: ٧٨ ذيل الحديث ١.

٣٦٨

السلام ): لا صلاة إلّا بطهور.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٩٧٢] ٤ - وعن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة، وعدّ منهم تارك الوضوء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي نواقض الوضوء(٥) ، وغيرها، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٦) ، وفي قواطع الصلاة(٧) ، وفي قضاء الصلوات(٨) ، وغير ذلك(٩) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٥/١٢٩.

٤ - المحاسن: ١٢/٣٦.

(٢) الفقيه ١: ٣٦/ ١٣١.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥٨/٨٢٤.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب النواقض.

(٦) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٢٠ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.

(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

٣٦٩

٣ - باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء، أو بعضه، ولو ناسياً، حتّى صلّى، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت

[٩٧٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته؟ قال: ينصرف، ويمسح رأسه، ثمّ يعيد.

[٩٧٤] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: فلينصرف، فليمسح على رأسه، وليعد الصلاة.

[٩٧٥] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نسي مسح رأسه، أو قدميه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

[٩٧٦] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار - في حديث - أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة، إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً، أو على غير وضوء، أعاد(١)

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٤.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٠/٧٨٥.

٣ - التهذيب ١: ١٠٢/٢٦٦، وفي ٢: ٢٠٠/٧٨٦. وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١: ٤٢٦/١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ /٦٤٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من ابواب الجنابة. ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(١) فيهما: فعليه إعادة.

٣٧٠

الصلوات المكتوبات اللواتي(١) فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.

[٩٧٧ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ، ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: من نسي مسح رأسه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، أعاد الصلاة.

[٩٧٨] ٦ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذكرت - وأنت في صلاتك - أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٩٧٩] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زيد الشحّام، وعن المفضّل بن صالح جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة، قال: فلينصرف، فليمسح برأسه، وليعد الصلاة.

[٩٨٠] ٨ - وبإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال:

____________________

(١) في التهذيب: الّتي.

٥ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٦.

٦ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٣: ٣٤/٣.

٧ - الفقيه ١: ٣٦/ ١٣٦.

٨ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١ وأورده عن الفقيه والتهذيب

في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة.=

٣٧١

لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.

ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك(٣) .

٤ - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة، وأنّه يجوز تقديمها قبل دخوله، بل يستحب ّ

[٩٨١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّا بطهور(٤) .

____________________

= في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.

في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع.

في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(١) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي ما يدل عليه كما يلي:

في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

وفي الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود.

وفي الباب ٢١ من أبواب الوضوء.

وفي الحديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث ١ من الباب ٤١ منأبواب الوضوء.

الباب ٤

فيه ٥أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤٠/٥٤٦.

(٤) ورد في هامش المخطوط الاول ما نصه:

٣٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

[٩٨٢] ٢ - وعنه، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقت(٤) أفضلهما، الحديث.

[٩٨٣] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله، حين يدخل وقت الصلاة، فصلّ الفريضة، الحديث.

[٩٨٤] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجر - إلى أن قال - فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين: تثبته ملائكة الليل، وملائكة النهار.

____________________

= قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين.

وفيه أنه لا يحسن بل لا يجوز أن يقال اذا دخل الوقت وجبت معرفة الله والصلاة أو وجب الاقرار بالمعاد والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الادلة على المطلوب صريحاً كما مضى ويأتي ( منه قدّه ).

وورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: وأيضاً فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة ولا فائدة في قولنا اذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف وجوبها على دخول وقت الصلاة والقرائن على ذلك كثيرة ( منه قدّه ).

(١) الفقيه ١: ٢٢/٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٩/١٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

(٤) في المصدر: الوقتين.

٣ - التهذيب ٢: ٢٤/٦٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧/١١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب المواقيت.

٣٧٣

[٩٨٥] ٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روي: ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها للطواف المستحبّ وبقيّة أفعال الحج ّ

[٩٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة، والوضوء أفضل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٢) .

٦ - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة، وكراهة تركه عند السعي فيها

[٩٨٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء، فلم تقض، فلا يلومنّ إلّا نفسه.

____________________

٥ - الذكرى: ١١٩.

(١) يأتي في: الحديث ٣ و ٢٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٢من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٥٤/٥٠٩.

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

الباب ٦

فيه حديثان

أ - التهذيب ١: ٣٥٩/١٠٧٧.

٣٧٤

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام )، وذكر مثله(١) .

[٩٨٨] ٢ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة، وهو على وضوء، كيف لا تقضى حاجته.

٧ - باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.

[٩٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها؟ قال: نعم، ما لم يحدث، قلت: فيصلّي بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنهار؟ قال: نعم، كلّها، ما لم يحدث، أو يصب ماءاً، الحديث.

أقول: ويأتي في أحاديث التيمّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها ممّا مضى(٣) ويأتي أيضاً دلالة عليه(٤) .

٨ - باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة، وخصوصاً المغرب، والعشاء، والصبح

[٩٩٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٥/٣٦٥، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات التجارة.

٢ - الفقيه ١: ١٧٣/٨١٦، ويأتي تمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٦٣/٤.

(٢) ياتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ والحديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٢٠ من أبواب التيمم.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي أيضاً في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٠/٥.

٣٧٥

عثمان، عن جرّاح الحذّاء(١) ، عن سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) : من توضّأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ( ليلته، إلّا )(٢) الكبائر.

[٩٩١] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران، عن صباح الحذاء، عن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، فصلّى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء، فتوضّأ للصلاة، ثمّ قال لي: توضّ، فقلت: جعلت فداك، أنا على وضوء، فقال: وإنّ كنت على وضوء، إنّ مَنْ توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه، إلّا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، الا الكبائر.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، مثله(٣) .

[٩٩٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطهر على الطهر عشر حسنات.

[٩٩٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن جرّاح(٤) الحذّاء، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو الحسن موسى ( عليه

____________________

(١) في نسخة: المدائني ( منه قده ).

(٢) في المصدر: نهاره، ما خلا.

٢ - الكافي ٣: ٧٢/٩.

(٣) المحاسن: ٣١٢/٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٧٢/١٠.

٤ - ثواب الاعمال: ٣٢/١، ورواه في الفقيه ١: ٣١/١٠٣.

(٤) في المصدر: صباح.

٣٧٦

السلام ): من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره، ما خلا الكبائر، ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، ما خلا الكبائر.

[٩٩٤] ٥ - ورواه في ( المقنع ) مرسلاً، نحوه، وترك حكم الصبح.

[٩٩٥] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن أبي الصقر، عن أبي قتادة، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا والله » و « بلى والله ».

[٩٩٦] ٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من جدّد وضوءه لغير حدث(١) جدّد الله توبته من غير استغفار.

ورواه في ( الفقيه )(٢) مرسلاً، وكذا الحديثان قبله.

[٩٩٧] ٨ - وزاد وفي حديث آخر: الوضوء على الوضوء نور على نور.

[٩٩٨] ٩ - قال: وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجدّد الوضوء لكلّ فريضة، وكلّ صلاة.

[٩٩٩] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله

____________________

٥ - المقنع: ٧.

٦ - ثواب الأعمال: ٣٣/١، ورواه في الفقيه ١: ٢٦/٨١.

٧ - ثواب الأعمال: ٣٣/٢.

(١) في المصدر: صلاة.

(٢) الفقيه ١: ٢٦/٨٢.

٨ - الفقيه ١: ٢٥/٨٢.

٩ - الفقيه ١: ٢٦/٨٠ وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

١٠ - المحاسن: ٤٧/٦٣.

٣٧٧

عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهّروا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب استحباب النوم على طهارة، ولو على تيمّم

[١٠٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن كردوس، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، الحديث.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن كردوس(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن محمد بن كردوس، مثله(٤) .

[١٠٠١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: من تطهّر، ثمّ آوى إلى فراشه، بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء، فتيمّم(٥) من دثاره كائناً ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذهالأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٨/٥.

(٣) ثواب الاعمال: ٣٥/١.

(٤) المحاسن: ٤٧/٦٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٦ /١٣٥٣.

(٥) في المصدر وفي نسخة: فليتيمّم، ( منه قدّه ).

(٦) استدل بعض علمائنا بهذه الأحاديث على استحباب الكون على طهارة بطريق الاولوية وفيه =

٣٧٨

ورواه الشيخ أيضاً مرسلا(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن حفص بن غياث، مثله(٢) .

[١٠٠٢] ٣ - وفي ( المجالس ) و( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد محمّد بن عيسى، عن نوح بن شعيب، ( عن عبيدالله بن عبدالله، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي )(٣) ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّ سلمان روى عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من بات على طهر فكأنّما أحيى اللّيل.

[١٠٠٣] ٤ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهوجنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، فإنّ روح المؤمن تروح إلى الله عزّ وجلّ، فيلقاها، ويبارك عليها، فإن كان أجَلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجَلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة، فيردّها(٤) في جسده.

____________________

= نظر، وادّعى بعضهم الاجماع على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه ( في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب ) ( منه قده ).

(١) التهذيب ٢: ١١٦/٤٣٤.

(٢) المحا سن: ٤٧/٦٤.

٣ - أمالي الصدوق: ٣٧/٥، معاني الاخبار: ٢٣٤/١ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) السند أعلاه مطابق للأمالي وما بين القوسين سقط من معاني الأخبار، وقد ورد نفس هذا السند في الكافي ١: ٣٨/ ٢.

٤ - علل الشرايع: ٢٩٥/١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

(٤) في المصدر: فيردوها.

٣٧٩

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده الآتي(٢) عن علي (عليه‌السلام ) ، في حديث الأربعمائة.

١٠ - باب استحباب الطهارة لدخول المساجد.

[١٠٠٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عمن رواه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد، وأنت تريد أن تجلس، فلا تدخله إلّا طاهراً، الحديث.

[١٠٠٥] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: عليكم بإتيان المساجد، فإنّها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهّراً طهّره الله من ذنوبه، وكُتب من زوّاره، الحديث.

[١٠٠٦] ٣ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن، عن عمّه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه

____________________

(١) الخصال: ٦١٣.

(٢) يأتي إسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة ١ برمز ( ر ).

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٣/٧٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٩٣/٨.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٤/١٠، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ والحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505