وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505
المشاهدات: 303324
تحميل: 8733


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 303324 / تحميل: 8733
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-01-9
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

واحدة، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال، وقال: إنّه ما أصاب أحداً شيء على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلّا أن يشاء الله عزّ وجلّ.

[٨٩٧] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم، ولكن يتخوّف عليه من الشيطان.

[٨٩٨] ٣ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان، عن الحسين، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إنّه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة، وقال: إنّ للماء أهلاً.

[٨٩٩] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد روي أنّ البول في الماء الراكد يورث النسيان.

[٩٠٠] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد، فإنّه يكون منه ذهاب العقل.

[٩٠١] ٦ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي

____________________

٢ - التهذيب ١: ٣٥٢/١٠٤٤، ويأتي صدره في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة.

٣ - التهذيب ١: ٣٤/٩٠، والاستبصار ١: ١٣/٢٥.

٤ - الفقيه ١: ١٦/٣٥.

٥ - الفقيه ٤: ٢/١، ويأتي قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب اعداد الفرائض.

٦ - علل الشرائع: ٢٨٣/١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب المزار.

٣٤١

عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع، فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه، ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكد(١) يفارقه إلّا ما شاء الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك فى حديث التخلّي على قبر(٢) ، وما يدلّ عليه وعلى نفي التحريم في أحاديث الماء الجاري(٣) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

٢٥ - باب كراهة استقبال الشمس أو القمر بالعورة عند التخلّي

[٩٠٢] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول.

[٩٠٣] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حمّاد بن زيد، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر، يستقبل به.

[٩٠٤] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وفي خبر آخر: لا تستقبل الهلال، ولا تستدبره، يعني في التخلّي.

____________________

(١) في المصدر: يكن.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥ من أبواب الماء المطلق.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢٥

فيه ٥أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٤/٩١.

٢ - التهذيب ١: ٣٤/٩٢.

٣ - الفقيه ١: ١٨/٤٨.

٣٤٢

[٩٠٥] ٤ - وبإسناده - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر.

[٩٠٦] ٥ - محمّد بن يعقوب قال: وروي أيضاً: لا تستقبل الشمس، ولا القمر.

٢٦ - باب أنّ أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول مِثْلا ما على الحشفة، ويستحبّ الثلاث، ويجزي الصبّ، ولا يجب الدلك

[٩٠٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرّتين.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[٩٠٨] ٢ - قال الكليني: وروي أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة، وغيره.

[٩٠٩] ٣ - قال: وروي أنّه ماء ليس بوسخ، فيحتاج أن يدلك.

[٩١٠] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق

____________________

٤ - الفقيه ٤: ١/٣.

٥ - الكافي ٣: ١٥/٣

الباب ٢٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠/٧، وفي: ٥٥/١ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النجاسات.

وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النجاسات.

(١) التهذيب ١: ٢٤٩/٧١٤، و ٢٦٩/٧٩٠.

٢ - الكافي ٣: ٢٠/٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب النجاسات.

٣ - الكافي ٣: ٢٠/٧ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب النجاسات.

٤ - التهذيب ١: ٢٤٩/٧١٦ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب النجاسات.

٣٤٣

النحوي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين.

[٩١١ ] ٥ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته: كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل.

[٩١٢] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرّات، ومن الغائط بالَـمدرِ والخِرَق.

أقول: ذكر صاحب المنتقى أنّ ضميركان عائد إلى أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) .

[٩١٣] ٧ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ويعقوب بن يزيد، عن مروك بن عبيد، عن نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزي من البول أن يغسله بمِثله.

قال الشيخ: يحتمل أن يكون قوله: بمثله، راجعاً إلى البول، لا إلى ما بقي على الحشفة، وذلك أكثر ممّا اعتبرناه(٢) .

[٩١٤] ٨ - وعن المفيد، عن ابن قولوية، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد

____________________

٥ - التهذيب ١: ٣٥/٩٣، ورواه في الاستبصار ١: ٤٩/١٣٩.

٦ - التهذيب ١: ٢٠٩/٦٠٦، وفي: ٣٥٤/١٠٥٤.

(١) منتقى الجمان ١: ١٠٦.

٧ - التهذيب ١: ٣٥/٩٤، والاستبصار ١: ٤٩/١٤٠.

(٢) ورد في | هامش المخطوط ما نصه « الذي ذكره الشيخ هنا قريب جداً بل هو عين مدلول الحديث.

ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تاويلاً بعيداً جداً نعم الزيادة محمول على الاستحباب وفيه اعتبار الصب مرتين فان البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر » ( منه قده ).

٨ - التهذيب ١: ٣٥/ ٩٥.

٣٤٤

وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث (عليه‌السلام ) - غير مرّة - يبول ويتناول كوزاً صغيراً، ويصبّ الماء عليه من ساعته.

قال الشيخ: قوله: يصبّ عليه الماء، يدلّ على أنّ قدر الماء أكثر من مقدار بقيّة البول، لأنّه لا ينصبّ إلّا مقدار يزيد على ذلك.

أقول: قد عرفت أنّ مجرّد الفعل لا يدلّ على الوجوب، فيحمل ما زاد على المِثلين على الاستحباب.

[٩١٥] ٩ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنّه لا يجزي هنا غير الماء(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٧ - باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم، والريح، وعدم استحبابه أيضاً

[٩١٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يستيقظ من نومه، يتوضّأ ولا يستنجي، وقال - كالمتعجّب من رجل سمّاه -: بلغني أنّه إذا خرجت منه الريح استنجى.

____________________

٩ - السرائر: ٤٧٣.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١: ٤٤/١٢٤.

٣٤٥

ورواه الصدوق مرسلاً عن الرضا (عليه‌السلام )(١) .

[٩١٧] ٢ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل تخرج(٢) منه الريح، أعليه أن يستنجي؟ قال: لا.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

٢٨ - باب أنّه إذا خرج أحد الحدثين وجب غسل مخرجه دون مخرج الآخر

[٩١٨] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا بال الرجل، ولم يخرج منه شيء غيره، فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده، و لا يغسل مقعدته، وإن خرج من مقعدته شيء، ولم يبل، فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها، ولا يغسل الإِحليل.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢/٦٥.

٢ - التهذيب ١: ٤٤/١٢٣.

(٢) في نسخة « تكون »، ( منه قده ).

(٣) الاستبصار ١: ٥٢/١٤٩. وأورده أيضاً في التهذيب ١: ٥٢/١٥١، بطريق آخر عن عمّار.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٥/١٢٧، والاستبصار ١: ٥٢/١٤٩.

٣٤٦

٢٩ - باب أنّ الواجب في الاستنجاء غسل ظاهر المخرج دون باطنه

[٩١٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا (عليه‌السلام ) يقول - في الاستنجاء -: يغسل(١) ما ظهر منه على الشرج، ولا يدخل فيه الأنملة.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[٩٢٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها - يعني المقعدة - وليس عليه أن يغسل باطنها.

[٩٢١] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طهور المرأة في النفاس، إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء، أنّها إن استنجت اعتقرت(٤) ، هل لها رخصة أن

____________________

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٧/٣.

(١) في نسخة « يستنجي ويغسل »، ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٤٥/١٢٨، والاستبصار ١: ٥١/١٤٦.

(٣) الفقيه ١: ٢١ /٦٠.

٢ - التهذيب ١: ٤٥/١٢٧، والاستبصار ١: ٥٢/١٤٩.

٣ - التهذيب ١: ٣٥٥/١٠٥٨.

(٤) العقر: الجرح. والعاقر الرجل والمرأة الذي لا يولد له ( الصحاح للجوهري ٢: ٧٥٣ و ٧٥٥ ) هامش المخطوط.

٣٤٧

تتوضّأ من خارج، وتنشّفه بقطن أو خرقة؟ قال: نعم، لتتقي(١) من داخل بقطن، أو بخرقة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في حديث القعود للاستنجاء(٢) ، وفي أحاديث النجاسات، إن شاء الله(٣) .

٣٠ - باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الاحجار الثلاثة غير المستعملة والماء، واستحباب الجمع، وجعل العدد وتراً إن احتاج إلى الاكثر

[٩٢٢] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيّوب، والحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التمسح بالاحجار؟ فقال: كان الحسين بن علي (عليه‌السلام ) يمسح بثلاثة أحجار.

[٩٢٣] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلّا الماء.

[٩٢٤] ٣ - وعن المفيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن

____________________

(١) في نسخة « لتنقي » ( منه قده ).

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب النجاسات.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٠٩/٦٠٤.

٢ - التهذيب ١: ٥٠/١٤٧، والاستبصار ١: ٥٧/١٦٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١: ٤٦/١٢٩.

٣٤٨

عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جرت السُنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح العجان(١) ، ولا يغسله، ويجوزأن يمسح رجليه، ولا يغسلهما.

[٩٢٥] ٤ - وبالإِسناد - يعني عن أحمد بن محمد - عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: جرت السُنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول

[٩٢٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن

____________________

(١) العجان ما بين الفقحة والخصية. والفقحة حلقة الدبر ( الصحاح للجوهري ) هامش المخطوط. الصحاح ٦: ٢١٦٢.

٤ - التهذيب ١: ٤٦/١٣٠، و ١: ٢٠٩/٦٠٧.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في:

أ - الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

ب - الحديث ٤ من الباب ١٣ كل من أبواب نواقض الوضوء.

ج - الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

د - الحديث ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على جعل العدد وتراً في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الاستخارة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٥٦/١٠٦٥.

٣٤٩

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله(١) .

[٩٢٧] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء، فمسح ذَكره بحجر، وقد عرق ذَكره وفخذاه؟ قال: يغسل ذكره وفخذيه، الحديث.

[٩٢٨] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والارض، وجعل لكم الماء طهوراً، فانظروا كيف تكونون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[٩٢٩] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن غالب(٣) بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: بال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا قائم على رأسه، ومعي إداوة(٤) ، أو قال: كوز، فلمّا انقطع شخب(٣) البول قال بيده هكذا إليّ، فناولته الماء، فتوضّأ مكانه.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، مثله(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣: ١٧/٨.

٢ - التهذيب ١: ٤٢١/١٣٣٣.

٣ - التهذيب ١: ٣٥٦/١٠٦٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

(٢) الفقيه ١: ١٣/٩.

٤ - التهذيب ١: ٣٥٥/١٠٦٢.

(٣) في نسخة عبدالله.

(٤) الاداوة: إناء صغيرمن جلد يتخذ للماء ( لسان العرب ١٤: ٢٥ ).

(٥) شخب اللبن وكل شيء: إذا سأل ( هامش المخطوط ) راجع لسان العرب ١: ٤٨٥.

(٦) الكافي ٣: ٢١/٨.

٣٥٠

[٩٣٠] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن بكير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل شيء يابس ذكي(١) .

أقول: هذا محمول على التقيّة لأنّه عادة المخالفين، أو على الجواز لمنع تعدّي النجاسة، وإن لم تحصل الطهارة، بل لا دلالة له عليها أصلاً.

وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٢ - باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين، ولا مسحه.

[٩٣١] ١ - محمّد بن الحسن، عن محمّد بن محمّد بن النعمان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، أو غيره، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، قال: سمعتهما يقولان: عُفي عمّا بين الإِليين والحشفة، لا يمُسح، ولا يُغسل.

٣٣ - باب كراهة البول قائماً من غير علّة، إلّا أن يطلى بالنورة، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع

[٩٣٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي،

____________________

٥ - التهذيب ١: ٤٩/١٤١، والاستبصار ١: ٥٧ /١٦٧.

(١) في الاستبصار: زكي.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١، ٤، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦ والباب ٣١ من أبواب النجاسات.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٤٦/١٣٢.

الباب ٣٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٥/٤.

٣٥١

عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: نهى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يطمح(١) الرجل ببوله من السطح، ومن الشيء المرتفع، في الهواء.

[٩٣٣] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلي، فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به.

[٩٣٤] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : البول قائماً من غير عِلّة من الجفاء(٢) .

[٩٣٥] ٤ - قال: ونهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح، أو من الشيء المرتفع.

[٩٣٦] ٥ - قال: وروي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق.

أقول: هذا وجه الرخصة، وإلّا فالكراهة ثابتة، كما مفى في حديث التخلّي على قبر(٣) ، وفي حديث الحدث قائماً(٤) ، وغيرذلك.

[٩٣٧] ٦ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث

____________________

(١) في هامش المخطوط: « طمح بصره الى الشيء: ارتفع، وطمح ببوله: رماه في الهواء » ( منه قده )، الصحاح ١: ٣٨٨.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٠/١٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب آداب الحمام.

٣ - الفقيه ١: ١٩/٥١.

(٢) الجفاء: غلظ الطبع وسوء الخلق. ( لسان العرب ١٤: ١٤٨ ).

٤ - الفقيه ١: ١٩/٥٠.

٥ - الفقيه ١: ٦٧/٢٥٧.

أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب آداب الحمام.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

٦ - الخصال: ٦١٣ - ٦١٤.

٣٥٢

الأربعمائة - قال: لا يبولنّ ( أحدكم )(١) في سطح في الهواء، ولا يبولنّ في ماءٍ جارٍ، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه، فإنّ للماء أهلاً(٢) ، وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله(٣) ، ولا يستقبل ببوله الريح.

[٩٣٨] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم، ولكن(٤) يتخوّف عليه(٥) أن يلبس(٦) به الشيطان، أي يخبله(٧) ، الحديث.

[٩٣٩] ٨ - وعنه، عن علي بن الريّان بن الصلت، عن الحسين(٨) بن راشد، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يكره للرجل - أو ينهى الرجل - أن يطمح ببوله من السطح في الهواء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٩) .

____________________

(١) ليس في المصدر. وفيه: ( من سطح ) بدل ( في سطح ).

(٢) في المصدرزيادة: وللهواء أهلاً.

(٣) في المصدر زيادة: في الهواء.

٧ - التهذيب ١: ٣٥٢/١٠٤٤ تقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: ولكنّه.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) وفيه: يلتبس.

(٧) الخبل: الجنون، ( منه قدّه ). الصحاح ٤: ١٦٨٢.

٨ - التهذيب ١: ٣٥٢/١٠٤٥.

(٨) في نسخة: « الحسن ».

(٩) تقدم ما يدل عليه كما يلي:

أ - في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة.

ب - الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.

ج - الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٥٣

٣٤ - باب استحباب اختيار الماء على الاحجار، خصوصاً لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط، وتعيّنه مع التعدّي، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير

[٩٤٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يا معشر الأنصار، إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء، فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء.

[٩٤١] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) ، في حديث الاربعمائة(١) .

[٩٤٢] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان الناس يستنجون بالأحجار، فأكل رجل من الأنصار طعاماً، فلان بطنه، فاستنجى بالماء(٢) ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه:( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ) (٣) ، فدعاه

____________________

الباب ٣٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٥٤/١٠٥٢.

٢ - التهذيب ١: ٣٥٤/١٠٥٦.

(١) الخصال: ٦١٢.

٣ - الفقيه ١: ٢٠/٥٩.

(٢) لا يحضرني نص في وجوب الاقتصار على الماء في المتعدي من الغائط غير حديث أبي خديجة الاتي. وفي دلالة المتطهرين على ذلك تامل. وحديث الحسين بن مصعب أيضاً غير دال لأن السنة أعم من الواجب والندب بل استعمالها في الواجب قليل، أو تأويل والله أعلم، ولكن هو الاحوط، ونقل جماعة الاجماع على ذلك وهو يؤيد الدلالة المذكورة « منه قده ».

(٣) البقرة ٢: ٢٢٢.

٣٥٤

رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه، فلمّا دخل، قال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : هل عملت في يومك هذا شيئاً؟ قال: نعم يا رسول الله، أكلت طعاماً فلان بطني، فاستنجيت بالماء، فقال له: أبشر، فإنّ الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ) ، فكنت أنت أوّل التوّابين، وأوّل المتطهّرين، ويقال: إنّ هذا الرجل كان البراء بن معزوب الأنصاري(١) .

[٩٤٣] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ) (٢) قال: كان الناس يستنجون بالكرسف والاحجار، ثمّ أحدث الوضوء، وهو خلق كريم، فأمر به رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وصنعه، فأنزل(٣) الله في كتابه( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ) .

[٩٤٤] ٥ - محمّد بن علي بن بابويه في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم(٤) ، عن أبي خديجة، عن أبي

____________________

(١) في المصدر: البراء بن معرور.

البراء بن معرور والبراء بن عازب كلاهما بفتح الباء والتخفيف والمد على الاشهر. وقيل نادراً بالقصر وفيالخلاصة البراء بن معرور وفي كتاب ابن داود: ومنهم من اشتبه عليه اسم أبيه وقال ابن معروف وهو غلط « منه قده ».

٤ - الكافي ٣: ١٨/١٣.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) في نسخة: فانزله، ( منه قده ).

٥ - علل الشرائع: ٢٨٦/١.

(٤) في المصدر: عبد الرحمن بن هاشم.

٣٥٥

عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار، لأنّهم كانوا يأكلون البسر(١) ، فكانوا يبعرون بعراً، فأكل رجل من الانصار الدبا(٢) ، فلان بطنه، فاستنجى بالماء، فبعث إليه النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، قال: فجاء الرجل وهو خائف، يظنّ أن يكون قد نزل فيه شيء(٣) يسوؤه في استنجائه بالماء، فقال له: هل عملت في يومك هذا شيئاً؟ فقال له: نعم يا رسول الله، إنّي والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلّا أنّي أكلت طعاماً فلان بطني، فلم تغن عني الحجارة شيئاً، فاستنجيت بالماء، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : هنيئاً لك، فإنّ الله عزّ وجلّ قد أنزل فيك آية، فأبشر( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ) (٤) فكنت أوّل من صنع هذا، وأوّل التوّابين، وأوّل المتطهّرين.

[٩٤٥] ٦ - وفي ( الخصال ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمروبن عثمان، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: جرت في البراء بن معرور الأنصاريّ ثلاث من السُنن: أمّا أولهن فإنّ النّاس كانوا يستنجون بالأحجار فأكل البراء بن معرور الدبا، فلان بطنه، فاستنجى بالماء، فأنزل الله فيه:( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ‌ينَ ) (٥) فجرت السنّة في الاستنجاء بالماء، فلمّا حضرته الوفاة ( كان غائباً عن المدينة )(٦) فأمر أن يحولّ وجهه إلى رسول الله ( صلى الله

____________________

(١) البُسْر، بالضم فالسكون: ثمر النخل قبل أن يرطب ( مجمع البحرين ٣: ٢٢١ ).

(٢) الدَّبا: الجراد قبل أن يطير، والدُّبَّاء: القَرْع ( مجمع البحرين ١: ١٣٣ ).

(٣) في المصدر: أمر.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٢.

٦ - الخصال: ١٩٢/٢٦٧.

(٥) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٦) مات البراء في المدينة قبل هجرة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اليها بشهر، انظر ترجمة البراء في الإِصابة ١: ١٤٤/٦٢٢ وكذا في أسد الغابة ١: ١٧٤ وسيرأعلام النبلاء ١/٢٦٧ رقم ٥٣ وطبقات ابن سعد ٣/ ٦١٨.

٣٥٦

عليه وآله )، وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السنّة بالثلث.

[٩٤٦] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان )، في قوله تعالى( وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِ‌ينَ ) (١) قال: قيل: يحبّون أن يتطهّروا بالماء من الغائط والبول. وروي ذلك عن الباقر والصادق (عليهما‌السلام ).

٣٥ - باب كراهة الاستنجاء بالعظمء والروث، وجوازه بالَمَدر، والخِرَق، والكرسف، ونحوها

[٩٤٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر، أو العود؟ قال: أمّا العظم، والروث، فطعام الجنّ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فقال: لايصلح بشيء من ذلك.

[٩٤٨] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرّات،

____________________

٧ - مجمع البيان ٣: ٧٣.

(١) التوبة ٩: ١٠٨.

وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٥٤/١٠٥٣.

٢ - التهذيب ١: ٢٠٩/٦٠٦ وكذلك ٣٥٤/١٠٥٤. واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب احكام الخلوة.

٣٥٧

ومن الغائط بالمـَدَرِ(١) والخِرَق.

[٩٤٩] ٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يقول: كان الحسين بن علي (عليه‌السلام ) يتمسّح من الغائط بالكرسف، ولا يغسل(٢) .

[٩٥٠] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: إنّ وفد الجانّ(٣) جاؤا إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فقالوا: يا رسوك الله، متّعنا، فأعطاهم الروث، والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما.

[٩٥١] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة(٤) .

[٩٥٢] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: لا يبقى ما ثمّة(٥) ، الحديث.

____________________

(١) المدر: قطع الطين اليابس ( لسان العرب ٥: ١٦٢ ).

٣ - التهذيب ١: ٣٥٤/١٠٥٥.

(٢) في نسخة: لايغتسل، (منه قده ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠/٥٨.

(٣) في نسخة: الجن - منه قده - وكذلك في المصدر.

٥ - الفقيه ٤: ٣/١.

(٤) الرّمة: العظام البالية والجمع رمم ( مجمع البحرين ٦: ٧٥ ).

٦ - الكافي ٣: ١٧/٩. والتهذيب ١: ٢٨/٧٥. واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات.

(٥) كذا في الاصل، لكن في المصدر: لا، حتى ينقى ماثمة.

٣٥٨

أقول: استدلّ به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة(١) .

٣٦ - باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم، أو زمرّد، عند التخلّي، واستحباب نزعه عند الاستنجاء

[٩٥٣] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال: قلت له: ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه(٢) ، إلّا أنّ في الكافي: زمرّد، وفي نسخة: زمزم، كما في الفقيه(٣) ، والتهذيب، وهو الأرجح، ثمّ إنّ المراد من أحجار زمزم: التي تلقى منها للاصلاح، كالقمامة، فلا يرد أنّها من حصى المسجد لا يجوز أخذها، لما سيأتي(٤) .

٣٧ - باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط

[٩٥٤] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) راجع الذكرى: ٢١ والمعتبر: ٣٣.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٥٥/١٠٥٩.

(٢) الكافي ٣: ١٧/٦.

(٣) الفقيه ١: ٢٠ /٥٨.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد والباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٩/٥٤.

٣٥٩

الرجل إذا أراد أن يستنجي، كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط.

[٩٥٥] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي، كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط، وقال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أن يغسل باطنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

٣٨ - باب كراهة غسل الحرّة فرج زوجها من غير سقم، وجواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوّجة، وتحريم ذلك من غيرهما مطلقا ً

[٩٥٦] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: ولِمَ؟ من سقم؟ قلت: لا، قال: ما أُحبّ للحرّة أن تفعل، فأمّا الأمة فلا يضرّه، قال: قلت له: أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم، ما يفضي به أعظم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في النكاح(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٨/١١.

(١) التهذيب ١: ٣٥٥/١٠٦١.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٣٥٦/١٠٦٨.

(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء والباب ١٠٤ و ١٢٩ و ١٣٠ من أبواب مقدماتالنكاح.

٣٦٠