وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313593 / تحميل: 9303
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٠١-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٣٩ - باب أنّ من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحب ّ له غسلها، وأكلها بعد الخروج

[٩٥٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر (عليه‌السلام ) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، وغسلها، ودفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج (عليه‌السلام ) قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله، فقال (عليه‌السلام ) : إنها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له الجنة، فاذهب، فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلاً من أهل الجنّة(١) .

[٩٥٨] ٢ - وفي ( عيون الاخبار ) باسانيد تأتي في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة، فدفعها إلى غلام له، وقال: يا غلام، أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام، فلمّا خرج الحسين بن علي (عليه‌السلام ) قال: يا غلام، اللقمة(٢) ؟ قال: أكلتها يا مولاي، قال: أنت حر لوجه الله، فقال رجل: أعتقته(٣) ؟! قال: نعم، سمعت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: من وجد لقمة ملقاة، فمسح منها، أو غسل منها(٤) ، ثمّ أكلها، لم

____________________

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨/٤٩.

(١) في هامش المخطوط، منه قدّه: « فيه جواز أكل اللقمة المطروحة وهي لقطة، وفيه استحباب عتق المملوكالصالح، وكراهة استخدامه، وقد قيل: إنّ تاخير أكل اللقمة مع ترتّب هذا الثواب الجزيل يدلّ على كراهة الاكل في الخلاء وفيه نظر ».

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣/١٥٤ باسانيد تأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في المصدر: أين اللقمة.

(٣) وفيه زيادة: يا سيدي.

(٤) وفيه: ما عليها.

٣٦١

تستقرّ في جوفه إلّا أعتقه الله من النار، ( ولم أكن لأستعبد رجلاً أعتقه الله من النار )(١) .

ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) )(٢) بإسناده الآتي(٣) .

٤٠ - باب تحريم الاستنجاء بالخبز، وحكم التربة الحسينية، والمطعوم

[٩٥٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمروبن شمر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: إنّ قوماً أفرغت عليهم النعمة، وهم أهل الثرثار(٤) ، فعمدوا إلى مخّ الحنطة، فجعلوه خبزاً هجاء(٥) ، وجعلوا ينجون

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) ٧٤: ١٧٧.

(٣) الاسناد ياتي في الفائدة الخامسة من خاتمة الكتاب.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠١/١ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب آداب المائدة.

(٤) الثرثار: واد عظيم في العراق بين سنجار وتكريت يصب في دجلة. ويقال أن السفن كانت تجري فيه ( معجم البلدان ٢: ٧٥ ).

(٥) قوله: « فجعلوه خبزاً هجاء » أطبقت نسخ الكافي على ضبط هذه اللفظة هكذا، وقال المجلسي ( ره ) في شرح هذا الحديث: قوله « هجاء » أي صالحاً لرفع الجوع أو فعلوا ذلك محقاً.

انتهى. أقول لم أظفر في كتب اللغة على ما يلائم هذا المعنى ثم قال: ولا يبعد أن يكون هجاناً بالنون أي خياراً وتمثل بقول أمير المؤمنين «عليه‌السلام » « هذا جناي وهجانه علي ». انتهى.

وأورد الطريحي ( ره ) في مجمع البحرين هذا الحديث في ن ج أ وضبط هذه اللفظة منجاً اسم الالة من نجا وقال ( ره ): قوله منجا بالميم المكسورة والنون والجيم بعدها ألف آلة يستنجى بها وقوله ينجون به صبيانهم تفسير لذلك. انتهى ولعله الاصح كما هو الظاهر والنجو الغائط يقال أنجى أي حدث وينجون بمعنى يستنجون والله أعلم ( فضل الله الإِلهي ) كذا في هامش مطبوع الكافي.

وجاء في هامش الاصل هجاء: أي قطعاً ومنه حروف الهجاء أي التقطيع ( منه قده ).

٣٦٢

به صبيانهم، حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم، قال: فمرّ بهم رجل صالح على امرأة، وهي تفعل ذلك بصبيّ لها، فقال: ويحكم، اتقوا الله عزّ وجلّ، لا تغيّروا ما بكم من نعمة، فقالت: كأنّك تخوّفنا بالجوع، أمّا ما دام ثرثارنا يجري فإنّا لا نخاف الجوع، قال: فأسف(١) الله عزّ وجلّ، وأضعف لهم الثرثار، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الارض، قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل، فإنّه كان ليقسم بينهم بالميزان.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

وعن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر، نحوه، إلّا أنّه قال: جعلوا من طعامهم شبه السبائك، ينجون بها صبيانهم(٣) .

أقول: وقد روي أحاديث كثيرة في إكرام الخبز، والنهي عن إهانته، والاستنجاء به، وفي التبرّك بالتربة الحسينية، ووجوب إكرامها، تأتي في محلّها إن شاء الله(٤) ، وفيها دلالة على المقصود هنا.

وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن الاستنجاء بالعظم، والروث(٥) ، لأنّهما من طعام الجنّ، وفيه دلالة على احترام طعام الإِنس بالأولويّة، كذا قيل، والدلالة ضعيفة، لولا الاحتياط، والله أعلم.

____________________

(١) في هامش المخطوط: أسف: غضب، ( منه قده ) الصحاح ٤: ١٣٣٠.

(٢) المحاسن: ٥٨٦/٨٥.

(٣) المحاسن: ٥٨٧/٨٦.

(٤) يأتي في الباب ٧٩ من آداب المائدة، والباب ٥٩ من الأطعمة المحرمة.

(٥) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٣٦٣

٣٦٤

أبواب الوضوء

١ - باب وجوبه للصلاة ونحوها

[٩٦٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا صلاة إلّا بطهور.

[٩٦١] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا زرارة، الوضوء فريضة.

[٩٦٢] ٣ - وبالإِسناد، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن

____________________

أبواب الوضوء

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٩/١٤٤ و ٢٠٩/٦٠٥ وفي ٢: ١٤٠/٥٤٥، ورواه أيضاً في الاستبصار ١: ٥٥/١٦٠.

وقد تقدّم تمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة. وياتي عن الكليني والصدوق في:

أ - الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة عن الكافي.

ب - الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوضوء عن الفقيه وفي الحديث ٦ من هذا الباب، والحديث ٣ منالباب الآتي.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦/١٠١٣.

وقد تقدم تمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء وياتي عن الصدوق في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

٣ - التهذيب ٢: ٢٤١/٩٥٥ وفي ١٣٩/٥٤٣ باختلاف يسير.

٣٦٥

الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجّه، والركوع، والسجود، والدعاء، الحديث.

ورواه الكليني والصدوق كما يأتي(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[٩٦٣] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[٩٦٤] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الوضوء شطر الإيمان.

[٩٦٥] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور.

[٩٦٦] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) إفتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[٩٦٧] ٨ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.

____________________

(١) يأتي في:

أ - الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة عن الكليني.

ب - الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق.

٤ - الكافي ٣: ٦٩/٢ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التسليم.

٥ - الكافي ٣: ٧٢/٨.

٦ - الفقيه ١: ٣٥/١٢٩ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ١: ٢٣/٦٨، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التسليم وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٨ - الفقيه ١: ٢٢/٦٦.

٣٦٦

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(١) .

[٩٦٨] ٩ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي(٢) ، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنما أمر بالوضوء، وبُدىء به، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار، عند مناجاته إيّاه، مطيعاً له فيما أمره، نقيّاً من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار، قال: وإنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي النواقض(٤) ، وغيرها، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله(٥) .

٢ - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة، ولو في التقيّة، وبطلانها مع عدمها

[٩٦٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن مسعدة بن صدقة، أنّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الركوع، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤، ١١٥، وعلل الشرائع: ٢٥٧، ٢٦٨ في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) يأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة/٣٨٣.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ وفي الحديث ٢٠ و ٢٦ من الباب ١٥ وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥١/١١٢٨.

٣٦٧

قائلاً قال لجعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) : جعلت فداك، إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة، وقد أقيمت لهم الصلاة، وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا، أفأصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت، وأُصليّ؟ فقال جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) : سبحان الله، أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً؟!.

[٩٧٠] ٢ - وفي ( العلل ) و( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أقعد رجل من الأحبار(١) في قبره، فقيل له: إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عزّ وجلّ، فقال: لا أطيقها، فلم يزالوا به(٢) حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ( فقال: لا أطيقها )(٣) ، فقالوا: ليس منها بدّ، فقال: فيما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك أنّك(٤) صلّيت يوماً بغير وضوء، ومررت على ضعيف فلم تنصره، فجلدوه جلدة من عذاب الله فامتلأ قبره ناراً.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(٥) .

أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ): عن محمد بن حسان، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

[٩٧١] ٣ - وعن عبد العظيم بن عبدالله الحسني قال: قال أبو جعفر ( عليه

____________________

٢ - علل الشرائع: ٣٠٩/١ وعقاب الأعمال: ٢٦٧/١.

(١) في العقاب: الأخيار.

(٢) في العلل: يفعلوا.

(٣) ما بين القوسين ليس فيهما.

(٤) في العلل: لأنك.

(٥) الفقيه ١: ٣٥/ ١٣٠.

(٦) المحاسن: ٧٨/١.

٣ - المحاسن: ٧٨ ذيل الحديث ١.

٣٦٨

السلام ): لا صلاة إلّا بطهور.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[٩٧٢] ٤ - وعن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثمانية لا يقبل الله منهم صلاة، وعدّ منهم تارك الوضوء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي نواقض الوضوء(٥) ، وغيرها، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٦) ، وفي قواطع الصلاة(٧) ، وفي قضاء الصلوات(٨) ، وغير ذلك(٩) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٥/١٢٩.

٤ - المحاسن: ١٢/٣٦.

(٢) الفقيه ١: ٣٦/ ١٣١.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥٨/٨٢٤.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب النواقض.

(٦) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٢٠ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.

(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

٣٦٩

٣ - باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء، أو بعضه، ولو ناسياً، حتّى صلّى، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت

[٩٧٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته؟ قال: ينصرف، ويمسح رأسه، ثمّ يعيد.

[٩٧٤] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: فلينصرف، فليمسح على رأسه، وليعد الصلاة.

[٩٧٥] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نسي مسح رأسه، أو قدميه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

[٩٧٦] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار - في حديث - أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة، إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً، أو على غير وضوء، أعاد(١)

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٤.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٠/٧٨٥.

٣ - التهذيب ١: ١٠٢/٢٦٦، وفي ٢: ٢٠٠/٧٨٦. وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١: ٤٢٦/١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ /٦٤٣ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من ابواب الجنابة. ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(١) فيهما: فعليه إعادة.

٣٧٠

الصلوات المكتوبات اللواتي(١) فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.

[٩٧٧ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل توضّأ، ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال: من نسي مسح رأسه، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، أعاد الصلاة.

[٩٧٨] ٦ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذكرت - وأنت في صلاتك - أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف، فأتمّ الذي نسيته من وضوئك، وأعد صلاتك.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[٩٧٩] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زيد الشحّام، وعن المفضّل بن صالح جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة، قال: فلينصرف، فليمسح برأسه، وليعد الصلاة.

[٩٨٠] ٨ - وبإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه قال:

____________________

(١) في التهذيب: الّتي.

٥ - التهذيب ١: ٨٩/٢٣٦.

٦ - التهذيب ١: ١٠١/٢٦٣ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٣: ٣٤/٣.

٧ - الفقيه ١: ٣٦/ ١٣٦.

٨ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١ وأورده عن الفقيه والتهذيب

في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب القبلة.=

٣٧١

لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.

ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك(٣) .

٤ - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة، وأنّه يجوز تقديمها قبل دخوله، بل يستحب ّ

[٩٨١] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّا بطهور(٤) .

____________________

= في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.

في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع.

في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

(١) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الماء المطلق.

(٣) يأتي ما يدل عليه كما يلي:

في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

وفي الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود.

وفي الباب ٢١ من أبواب الوضوء.

وفي الحديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث ١ من الباب ٤١ منأبواب الوضوء.

الباب ٤

فيه ٥أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤٠/٥٤٦.

(٤) ورد في هامش المخطوط الاول ما نصه:

٣٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

[٩٨٢] ٢ - وعنه، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقت(٤) أفضلهما، الحديث.

[٩٨٣] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله، حين يدخل وقت الصلاة، فصلّ الفريضة، الحديث.

[٩٨٤] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجر - إلى أن قال - فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين: تثبته ملائكة الليل، وملائكة النهار.

____________________

= قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين.

وفيه أنه لا يحسن بل لا يجوز أن يقال اذا دخل الوقت وجبت معرفة الله والصلاة أو وجب الاقرار بالمعاد والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الادلة على المطلوب صريحاً كما مضى ويأتي ( منه قدّه ).

وورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: وأيضاً فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة ولا فائدة في قولنا اذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف وجوبها على دخول وقت الصلاة والقرائن على ذلك كثيرة ( منه قدّه ).

(١) الفقيه ١: ٢٢/٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب والحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.

٢ - التهذيب ٢: ٣٩/١٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

(٤) في المصدر: الوقتين.

٣ - التهذيب ٢: ٢٤/٦٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب المواقيت.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧/١١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب المواقيت.

٣٧٣

[٩٨٥] ٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال: روي: ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها للطواف المستحبّ وبقيّة أفعال الحج ّ

[٩٨٦] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة، والوضوء أفضل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٢) .

٦ - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة، وكراهة تركه عند السعي فيها

[٩٨٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء، فلم تقض، فلا يلومنّ إلّا نفسه.

____________________

٥ - الذكرى: ١١٩.

(١) يأتي في: الحديث ٣ و ٢٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٢من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٥٤/٥٠٩.

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

الباب ٦

فيه حديثان

أ - التهذيب ١: ٣٥٩/١٠٧٧.

٣٧٤

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام )، وذكر مثله(١) .

[٩٨٨] ٢ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّي لأعجب ممّن يأخذ في حاجة، وهو على وضوء، كيف لا تقضى حاجته.

٧ - باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث.

[٩٨٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها؟ قال: نعم، ما لم يحدث، قلت: فيصلّي بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنهار؟ قال: نعم، كلّها، ما لم يحدث، أو يصب ماءاً، الحديث.

أقول: ويأتي في أحاديث التيمّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها ممّا مضى(٣) ويأتي أيضاً دلالة عليه(٤) .

٨ - باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة، وخصوصاً المغرب، والعشاء، والصبح

[٩٩٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٥/٣٦٥، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات التجارة.

٢ - الفقيه ١: ١٧٣/٨١٦، ويأتي تمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٦٣/٤.

(٢) ياتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ والحديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٢٠ من أبواب التيمم.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي أيضاً في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٧٠/٥.

٣٧٥

عثمان، عن جرّاح الحذّاء(١) ، عن سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن موسى (عليه‌السلام ) : من توضّأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ( ليلته، إلّا )(٢) الكبائر.

[٩٩١] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران، عن صباح الحذاء، عن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، فصلّى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء، فتوضّأ للصلاة، ثمّ قال لي: توضّ، فقلت: جعلت فداك، أنا على وضوء، فقال: وإنّ كنت على وضوء، إنّ مَنْ توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه، إلّا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، الا الكبائر.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، مثله(٣) .

[٩٩٢] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطهر على الطهر عشر حسنات.

[٩٩٣] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن جرّاح(٤) الحذّاء، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو الحسن موسى ( عليه

____________________

(١) في نسخة: المدائني ( منه قده ).

(٢) في المصدر: نهاره، ما خلا.

٢ - الكافي ٣: ٧٢/٩.

(٣) المحاسن: ٣١٢/٢٧.

٣ - الكافي ٣: ٧٢/١٠.

٤ - ثواب الاعمال: ٣٢/١، ورواه في الفقيه ١: ٣١/١٠٣.

(٤) في المصدر: صباح.

٣٧٦

السلام ): من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في نهاره، ما خلا الكبائر، ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، ما خلا الكبائر.

[٩٩٤] ٥ - ورواه في ( المقنع ) مرسلاً، نحوه، وترك حكم الصبح.

[٩٩٥] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن أبي الصقر، عن أبي قتادة، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا والله » و « بلى والله ».

[٩٩٦] ٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من جدّد وضوءه لغير حدث(١) جدّد الله توبته من غير استغفار.

ورواه في ( الفقيه )(٢) مرسلاً، وكذا الحديثان قبله.

[٩٩٧] ٨ - وزاد وفي حديث آخر: الوضوء على الوضوء نور على نور.

[٩٩٨] ٩ - قال: وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يجدّد الوضوء لكلّ فريضة، وكلّ صلاة.

[٩٩٩] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في ( المحاسن ): عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله

____________________

٥ - المقنع: ٧.

٦ - ثواب الأعمال: ٣٣/١، ورواه في الفقيه ١: ٢٦/٨١.

٧ - ثواب الأعمال: ٣٣/٢.

(١) في المصدر: صلاة.

(٢) الفقيه ١: ٢٦/٨٢.

٨ - الفقيه ١: ٢٥/٨٢.

٩ - الفقيه ١: ٢٦/٨٠ وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

١٠ - المحاسن: ٤٧/٦٣.

٣٧٧

عليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهّروا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب استحباب النوم على طهارة، ولو على تيمّم

[١٠٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن كردوس، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، الحديث.

ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن كردوس(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن محمد بن كردوس، مثله(٤) .

[١٠٠١] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: من تطهّر، ثمّ آوى إلى فراشه، بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء، فتيمّم(٥) من دثاره كائناً ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٧ من الباب ٣١ من هذهالأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٨/٥.

(٣) ثواب الاعمال: ٣٥/١.

(٤) المحاسن: ٤٧/٦٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٩٦ /١٣٥٣.

(٥) في المصدر وفي نسخة: فليتيمّم، ( منه قدّه ).

(٦) استدل بعض علمائنا بهذه الأحاديث على استحباب الكون على طهارة بطريق الاولوية وفيه =

٣٧٨

ورواه الشيخ أيضاً مرسلا(١) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن حفص بن غياث، مثله(٢) .

[١٠٠٢] ٣ - وفي ( المجالس ) و( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد محمّد بن عيسى، عن نوح بن شعيب، ( عن عبيدالله بن عبدالله، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي )(٣) ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّ سلمان روى عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من بات على طهر فكأنّما أحيى اللّيل.

[١٠٠٣] ٤ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهوجنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، فإنّ روح المؤمن تروح إلى الله عزّ وجلّ، فيلقاها، ويبارك عليها، فإن كان أجَلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجَلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة، فيردّها(٤) في جسده.

____________________

= نظر، وادّعى بعضهم الاجماع على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه ( في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب ) ( منه قده ).

(١) التهذيب ٢: ١١٦/٤٣٤.

(٢) المحا سن: ٤٧/٦٤.

٣ - أمالي الصدوق: ٣٧/٥، معاني الاخبار: ٢٣٤/١ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) السند أعلاه مطابق للأمالي وما بين القوسين سقط من معاني الأخبار، وقد ورد نفس هذا السند في الكافي ١: ٣٨/ ٢.

٤ - علل الشرايع: ٢٩٥/١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

(٤) في المصدر: فيردوها.

٣٧٩

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده الآتي(٢) عن علي (عليه‌السلام ) ، في حديث الأربعمائة.

١٠ - باب استحباب الطهارة لدخول المساجد.

[١٠٠٤] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عمن رواه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد، وأنت تريد أن تجلس، فلا تدخله إلّا طاهراً، الحديث.

[١٠٠٥] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: عليكم بإتيان المساجد، فإنّها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهّراً طهّره الله من ذنوبه، وكُتب من زوّاره، الحديث.

[١٠٠٦] ٣ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن، عن عمّه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه

____________________

(١) الخصال: ٦١٣.

(٢) يأتي إسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة ١ برمز ( ر ).

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٣/٧٤٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد.

٢ - أمالي الصدوق: ٢٩٣/٨.

٣ - أمالي الصدوق: ٢٦٤/١٠، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٨ والحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.

٣٨٠

وآله ): الا أدلّكم على شيء يكفّر الله به الخطايا، ويزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وما من، أحد يخرج من بيته متطهّراً، فيصلّي الصلاة في الجماعة مع المسلمين، ثمّ يقعد ينتظر الصلاة الأخرى، إلّا والملائكة تقول: ألّلهمّ أغفر له، ألّلهمّ ارحمه، الحديث.

[١٠٠٧] ٤ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن كليب الصيداوي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة، إنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهّر في بيته، ثم زارني في بيتي، ألا إن على المزور كرامة الزائر.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، مثله(٣) ، إلّا أنّه قال: وحقّ على المزور أن يكرم الزائر.

[١٠٠٨] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن حمّاد بن سليمان، عن عبدالله بن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قال الله تبارك وتعالى: ألا إنّ بيوتي في الأرض المساجد، تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، ألا طوبى لعبد توضّأ في بيته ثمّ

____________________

٤ - ثواب الاعمال: ٤٥/١، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد.

(١) الفقيه ١: ١٥٤/٧٢١.

(٢) ثواب الأعمال: ٤٧/١.

(٣) علل الشرائع ٣١٨/٢.

٥ - ثواب الأعمال: ٤٧/٢ وعنه في البحار ٨٤: ١٤/٩٢.

٣٨١

زارني في بيتي، ألا إنّ على المزور كرامة الزائر، ألا بشّر المشّائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.

ورواه في ( ثواب الأعمال )، مثله(١) .

١١ - باب استحباب الوضوء لنوم الجنب، وعقيب الحدث، والصلاة عقيب الوضوء، والكون على طهارة.

[١٠٠٩] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضّأ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله(٢) .

[١٠١٠] ٢ - الحسن بن محمد الديلمي في ( الإِرشاد ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يقول الله تعالى: من أحدث ولم يتوضّأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضّأ، ولم يصلّ ركعتين(٣) ، فقد جفاني، ومن أحدث وتوضّأ، وصلّى ركعتين، ودعاني، ولم أجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه، فقد جفوته، ولست بربّ جافٍ.

قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أحدث ولم يتوضّأ فقد جفاني، وذكر الحديث نحوه(٤) .

____________________

(١) لم نعثر على هذا الحديث في كتب الصدوق عدا ما في الثواب وأشرنا اليه في أصل الحديث وكذلك في المحاسن: ٤٧/٦٥.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٧/١٧٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

٢ - إرشاد القلوب: ٦٠.

(٣) في المصدر زيادة: ولم يدعني.

(٤) ارشاد القلوب: ٩٤.

٣٨٢

[١٠١١] ٣ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الأمالي ) بإسناده، عن أنس - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يا أنس، أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنّك تكون إذا متّ على طهارة متّ شهيداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التعقيب، في أحاديث البقاء على طهارة لمن شغله عن التعقيب حاجة(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب استحباب الوضوء لمسّ كتابة القرآن، ونسخه، وعدم جواز مسّ المحدث والجنب كتابة القرآن.

[١٠١٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال: لا بأس، ولا يمسّ الكتاب.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

[١٠١٣] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله

____________________

٣ - أمالي المفيد: ٦٠/٥.

(١) يأتي في الباب ١٧ من أبواب التعقيب، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٠/٥.

(٣) التهذيب ١: ١٢٧/٣٤٣، والاستبصار ١: ١١٣/٣٧٧.

(٤) التهذيب ١: ١٢٧/٣٤٢.

٢ - التهذيب ١: ١٢٦/٣٤٢، والاستبصار ١: ١١٣/٣٧٦.

٣٨٣

(عليه‌السلام ) ، قال: كان إسماعيل بن أبي عبدالله عنده فقال: يا بني، اقرأ المصحف، فقال: إنّي لست على وضوء، فقال: لا تمسّ الكتابة(١) ، ومسّ الورق، فاقرأه(٢) .

أقول: هذا وما قبله شاملان للجنب لأنّه على غير وضوء.

[١٠١٤] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، وجعفر بن محمّد بن أبي الصباح جميعاً، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: المصحف لا تمسّه على غير طهر، ولا جُنباً، ولا تمسّ خيطه(٣) ، ولا تعلّقه، إنّ الله تعالى يقول:( لَّا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُ‌ونَ ) (٤) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مسّ كتابة القران.

[١٠١٥] ٤ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح، والصحيفة، وهو على غير وضوء؟ قال: لا.

ورواه عن علي بن جعفر في كتابه(٥) .

أقول: هذا محمول على الاستحبالب، أو على استلزام الكتابة لمسّ بعض الكلمات، لما يأتي إن شاء الله، أوعلى التقيّة(٦) .

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: الكتاب، ( منه قده ).

(٢) في نسخة ( واقرأه ) ( منه قده ).

٣ - التهذيب ١: ١٢٧/٣٤٤، والاستبصار ١: ١١٣/٣٧٨.

(٣) في نسخة: خطه، ( منه قده ).

(٤) الواقعة ٥٦: ٧٩.

٤ - التهذيب ١: ١٢٧/٣٤٥.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٦٨ /٢٧٨.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

٣٨٤

[١٠١٦] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن محمّد بن علي الباقر (عليه‌السلام ) في قوله:( لَّا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُ‌ونَ ) (١) ، قال: من الأحداث والجنابات، وقال: لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مسّ المصحف.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

١٣ - باب استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود الى الجماع وان تكرّر، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى.

[١٠١٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي سعيد الخدري - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد.

ورواه في ( الامالي )(٣) و( العلل )(٤) كذلك.

[١٠١٨] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة )(٥) : عن الحسن بن علي الوشّاء قال: قال

____________________

٥ - مجمع البيان ٥: ٢٢٦.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٩.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٥٩/١٧١٢.

تأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٥٩/١.

(٤) علل الشرائع: ٥١٦ /٥.

٢ - كتاب الدلائل: لم نعثرعلى نسخته.

(٥) كشف الغمة ٢: ٣٠٢.

٣٨٥

فلان بن محرز: بلغنا أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحبّ أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه‌السلام ) عن ذلك، قال الوشّاء: فدخلت عليه، فابتدأني من غيرأن أسأله فقال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(١) .

١٤ - باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة، وذِكر الله مقدار صلاتها.

[١٠١٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(٢) (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تقعد في موضع طاهر، فتذكر الله عزّ وجلّ، وتسبّحه، وتهلّله، وتحمده، كمقدار صلاتها، ثمّ تفرغ لحاجتها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله(٣) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠١/٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب الحيض.

(٢) في نسخة: أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، ( منه قدّه ).

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٠ من أبواب الحيض.

٣٨٦

١٥ - باب كيفيّة الوضوء، وجملة من أحكامه.

[١٠٢٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إنّ أبي كان يقول: إنّ للوضوء حدّاً، مَنْ تعدّاه لم يؤجر، وكان أبي يقول: إنّما يتلدد(١) ، فقال له رجل: وما حدّه؟ قال: تغسل وجهك ويديك، وتمسح رأسك ورجليك(٢) .

[١٠٢١] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقلنا(٣) : بلى، فدعا بقعب فيه شيء من ماء، فوضعه بين يديه، ثمّ حسر عن ذراعيه، ثمّ غمس فيه كفّه اليمنى، ثمّ قال: هكذا(٤) ، إذا كانت الكفّ طاهرة، ثمّ غرف مِلأها ماء، فوضعها على جبينه(٥) ، ثمّ قال: بسم الله، وسدله(٦) على أطراف لحيته، ثمّ أمرّ يده على وجهه، وظاهر

____________________

الباب ١٥

فيه ٢٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢١/٣.

(١) يتلدّد: وردت لهذه الكلمة عدة تفاسير في الوافي وفي مرآة العقول. منها قول المجلسي في المرآة: المعنى من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه. من اللدد وهو الخصومة.

( مرآة العقول ١٣: ٦٧ ).

(٢) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه:

والمراد أن من تعدى حد الوضوء فإنما يوقع نفسه في التحير والتردد والتعب بغير ثواب لأنه لم يؤمر بأكثرمنمسمن الغسل والمسح، (منه قده ).

٢ - الكافي ٣: ٢٥/٤.

(٣) في نسخة الفقيه: فقيل له، ( منه قدّه ).

(٤) في نسخة الفقيه: هذا، ( منه قدّه ).

(٥) في نسخة الفقيه: جبهته، ( منه قدّه ).

(٦) في نسخة الفقيه: سيّله، ( منه قدّه ).

٣٨٧

جبينه، مرّة واحدة، ثمّ غمس يده اليسرى، فغرف بها مِلأها، ثمّ وضعه على مرفقه اليمنى، فأمر كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه مِلأها، فوضعه على مرفقه اليسرى، فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه، ومسح مقدّم رأسه، وظهر قدميه، ببلّة يساره، وبقيّة بلّة يمناه.

قال: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ الله وتر، يحبّ الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى.

قال زرارة: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سأل رجل أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) عن وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فحكى له مثل ذلك.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ومسح على مقدّم رأسه، وظهر قدميه ( ببلّة بقيّة مائه )(١) ، ولم يزد على ذلك(٢) .

[١٠٢٢] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة وبكير، أنّهما سألا أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فدعا بطشت أو تور فيه ماء، فغمس(٣) يده اليمنى، فغرف بها غرفة، فصبّها على وجهه، فغسل بها وجهه، ثمّ غمس كفّه اليسرى، فغرف بها غرفة، فأفرغ على ذراعه اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ، لا يردّها إلى المرفق، ثمّ غمس كفّه اليمنى، فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى، ثمّ مسح رأسه، وقدميه، ببلل كفّه، لم يحدث لهما ماء جديداً، ثمّ

____________________

(١) في الفقيه: ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه.

(٢) الفقيه ١: ٢٤/٧٤.

٣ - الكافي ٣: ٢٥/٥.

(٣) فغمس كفيه ثمّ غمس كفه اليمنى، ( هامش المخطوط عن التهذيب ).

٣٨٨

قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، قال: ثمّ قال: إنّ الله تعالى يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) (١) فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلّا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلّا غسله، لأن الله تعالى يقول:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ) (٢) .

ثمّ قال:( وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٣) فإذا مسح بشيء من رأسه، أو بشيء من قدميه، ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأه.

قال: فقلنا أين الكعبان؟ قال: هاهنا، يعني: المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك.

فقلنا: أصلحك الله، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه، وغرفة للذراع؟ قال: نعم، إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كلّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، نحوه، إلّا أنّه أورد منه حكم المسح في بابه، وحذف باقيه، مع التنبيه عليه(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: المراد من الثنتين: غرفة الوجه وغرفة الذراع، واللام للعهد الذكري، ولا أقلّ من الاحتمال، فلا دلالة فيه على استحباب التثنية.

[١٠٢٣] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، ( قال )(٦) : قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله

____________________

( ١ - ٣ ) المائدة ٥: ٦.

(٤) التهذيب ١: ٧٦/١٩١.

(٥) التهذيب ١: ٨١/٢١١.

٤ - الكافي ٣: ٢٤/٢.

(٦) ليس في المصدر.

٣٨٩

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فأخذ بكفّه اليمنى كّفاً من ماء، فغسل به وجهه، ثمّ أخذ بيده اليسرى كفّاً(٢) ، فغسل به يده اليمنى، ثمّ أخذ بيده اليمنى كفّاً من ماء، فغسل به يده اليسرى، ثمّ مسح بفضل يديه رأسه ورجليه.

[١٠٢٤] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لـمّا أسري بي إلى السماء أوحى الله اليَّ: يا محمّد، أدنُ من صاد، فاغسل مساجدك وطهّرها، وصلّ لربّك.

فدنا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من صاد، وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن، فتلقّى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين، ثمّ أوحى الله إليه أن اغسل وجهك، فإنّك تنظر إلى عظمتي، ثمّ اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى، فإنّك تلقى بيديك كلامي، ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء، ورجليك إلى كعبيك، فإنّي أبارك عليك، وأوطئك موطئاً لم يطأه أحد غيرك.

ورواه الصدوق في ( العلل ) كما يأتي في كيفيّة الصلاة(١) .

[١٠٢٥] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبان وجميل، عن زرارة قال: حكى لنا أبو جعفر (عليه‌السلام ) وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فدعا بقدحٍ(١) ، فأخذ كفّاً من ماء، فأسدله على وجهه(٢) ، ثمّ مسح وجهه من الجانبين جميعاً، ثمّ أعاد يده اليسرى في الإِناء، فأسدلها على يده اليمنى، ثمّ مسح جوانبها، ثمّ

____________________

(١) في المصدرزيادة: من ماء.

٥ - الكافي ٣: ٤٨٥/١.

(٢) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٦ - الكافي ٣: ٢٤/١ والتهذيب ١: ٥٥ /١٥٧.

(٣) في نسخة التهذيب زيادة: من ماء فأدخل يده اليمنى، ( منه قدّه ).

(٤) في نسخة التهذيب: من أعلى الوجه. ( من هامش المخطوط ).

٣٩٠

أعاد اليمنى في الإِناء، فصبّها على اليسرى، ثمّ صنع بها كما صنع باليمنى، ثمّ مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه، ولم يعدهما في الإِناء.

[١٠٢٦] ٧ - وبالإِسناد، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن، فيملأ بها جسده، والماء أوسع، الا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قلت: بلى، قال: فأدخل يده في الإِناء، ولم يغسل يده، فأخذ كفّاً من ماء، فصبّه على وجهه، ثمّ مسح جانبيه حتى مسحه كلّه، ثمّ أخذ كفّاً آخر بيمينه، فصبّه على يساره، ثمّ غسل به ذراعه الأيمن، ثم أخذ كفّاً آخر، فغسل به ذراعه الأيسر، ثمّ مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه.

[١٠٢٧] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة بن أيّوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: وضّأت أبا جعفر (عليه‌السلام ) بجمع، وقد بال، فناولته ماء، فاستنجى، ثم صببت عليه كفّاً، فغسل به وجهه وكفّاً غسل به ذراعه الأيمن، وكفّاً غسل به ذراعه الايسر، ثمّ مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه.

ورواه أيضاً في موضعين آخرين، مثله متناً وسنداً، إلّا أنّه قال: « ثمّ أخذ كفّاً » بدل « ثمّ صببت عليه كفّاً »(١) .

[١٠٢٨] ٩ - وعنه، عن أحمد بن حمزة والقاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن ميسر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ ثمّ أخذ كفّاً من ماء، فصبّها على

____________________

٧ - الكافي ٣: ٢٤/٣.

٨ - التهذيب ١: ٥٨/١٦٢، والاستبصار ١: ٥٨/١٧٢.

(١) التهذيب ١: ٧٩/٢٠٤، والاستبصار ١: ٦٩/٢٠٩.

٩ - التهذيب ١: ٧٥/١٩٠.

٣٩١

وجهه، ثمّ أخذ كفّاً، فصبّها على ذراعه، ثمّ أخذ كفّاً آخر، فصبّها على ذراعه الأخرى، ثمّ مسح رأسه وقدميه، ثمّ وضع يده على ظهر القدم، ثمّ قال: هذا هو الكعب، قال: وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب(١) ، ثم قال: إنّ هذا هو الظنبوب(٢) .

[١٠٢٩] ١٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل بن درّاج، عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر (عليه‌السلام ) وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى، فأخذ كفّاً من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثمّ مسح بيده الجانبين جميعاً، ثمّ أعاد اليسرى في الإِناء، فأسدلها على اليمنى، ثمّ مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الإِناء، ثمّ صبّها على اليسرى، فصنع بها كما صنع باليمنى، ثمّ مسح ببلّة(٣) ما بقي في يديه رأسه ورجليه، ولم يعدهما في الإِناء.

[١٠٣٠] ١١ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أذينة، عن بكير وزرارة ابني أعين، أنّهما سألا أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فدعا بطشت، أو بتور، فيه ماء، فغسل كفيّه، ثمّ غمس كفّه اليمنى في التور، فغسل وجهه بها، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه، ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء، فاغترف بها من الماء، فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الاصابع، لا يردّ الماء إلى المرفقين، ثمّ غمس كفّه اليمنى

____________________

(١) العرقوب: العقب، وعقب كلّ شيء: آخره ( لسان العرب ١: ٦١١ ).

(٢) في هامش المخطوط، منه قدّه: «الظنوب: حرف الساق أو عظمه » راجع القاموس المحيط ١: ١٠٣.

١٠ - التهذيب ١: ٥٥/١٥٧، والاستبصار ١: ٥٨/١٧١، ورواه الكليني كما مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٣) في نسخة من التهذيب: ببقية، (منه قدّه).

١١ - التهذيب ١: ٥٦/١٥٨ والاستبصار ١: ٥٧/١٦٨.

٣٩٢

في الماء، فاغترف بها من الماء، فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ، لا يردّ الماء إلى المرفق، كما صنع باليمنى، ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه، لم يجدّد ماءاً.

ورواه الكليني مع اختلاف في الألفاظ كما مرّ(١) ، وكذا الذي قبله.

[١٠٣١] ١٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يحدّث الناس بمكّة في حديث، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال للثقفي قبل أن يسأله: أما أنّك جئت تسألني عن وضوئك، وصلاتك، ومالك فيهما؟ فاعلم أنّك إذا ضربت يدك في الماء وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم، تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك، فإذا غسلت وجهك تناترت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما، وفوك بلفظه، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذالك في وضوئك، فإذا قمت إلى الصلاة، وتوجهت، وقرأت أم الكتاب، وما تيسّر لك من السور، ثم ركعت، فأتممت ركوعها، وسجودها، وتشهّدت، وسلّمت، غفر(٢) لك كلّ ذنب فيما بينك وبين الصلاة التي قدمتها إلى الصلاة المؤخّرة، فهذا لك في صلاتك.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، نحوه، الا أنّه لم يذكر ثواب الصلاة(٣) .

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن الحسين بن علي بن أحمد الصائغ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن جعفر بن عبيدالله، عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

____________________

(١) رواه الكليني كما مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

١٢ - الفقيه ٢: ١٣٠/٥٥١.

(٢) في المصدر: غفر الله.

(٣) الكافي ٣: ٧١/٧.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٤١/٢٢.

٣٩٣

[١٠٣٢] ١٣ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي كتاب ( العلل ) بالإِسناد الآتي(١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث العلل -: إنّما وجب الوضوء على الوجه، واليدين، ومسح(٢) الرأس والرجلين(٣) ، لأنّ العبد إذا قام بين يدي الجبّار فإنّما(٤) ينكشف من جوارحه، ويظهر ما وجب فيه الوضوء، وذلك أنّه بوجهه ( يستقبل، و)(٥) يسجد، ويخضع، وبيده يسأل، ويرغب، ويرهب، ويتبتّل(٦) (٧) ، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده، وبرجليه يقوم ويقعد.

وإنّما وجب الغسل على الوجه واليدين، والمسح على الرأس والرجلين، ولم يجعل غسلاً كلّه، ولامسحاً كلّه، لعلل شتّى:

منها: أنّ العبادة العظمى(٨) إنّما هي الركوع والسجود، وإنما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين، لا بالرأس والرجلين.

ومنها: أنّ الخلق لا يطيقون في كلّ وقت غسل الرأس والرجلين، ويشتدّ ذلك عليهم في البرد، والسفر، والمرض، و(٩) الليل، والنهار، وغسل الوجه واليدين أخفّ من غسل الرأس والرجلين، وإنّما وضعت الفرائض على قدر أقلّ الناس طاقة من أهل الصحّة، ثمّ عمّ فيها القويّ والضعيف.

____________________

١٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤/١، وعلل الشرائع: ٢٥٧/٩. وفي المصدرين اختلاف مع ما اورده المصنف، اشير الى بعضه ولم يشر الى جميعه، فليلاحظ.

(١) يأتي الاسناد في الفائد الاولى من الخاتمة/٣٨٣.

(٢) ليس في العيون.

(٣) في المصدر زيادة: قيل.

(٤) في العلل: قايماً.

(٥) ليس في العيون.

(٦) يأتي معنى المسألة والرغبة والرهبة والتبتّل باليدين من أبواب الدعاء إن شاء الله في الاحاديث من ١ إلى ٨ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء، ( منه قدّه في هامش المخطوط ).

(٧) في العيون زيادة: وينسك.

(٨) ليس في العلل.

(٩) في العيون زيادة: أوقات من.

٣٩٤

ومنها لا: أنّ الرأس والرجلين ليس هما في كلّ وقت باديان، وظاهران، كالوجه واليدين، لموضع العمامة والخفّين، وغيرذلك.

[١٠٣٣] ١٤ - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون، أنّ محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال - ثمّ الوضوء كما أمر الله في كتابه، غسل الوجه واليدين إلى(١) المرفقين، ومسح الرأس والرجلين مرّة واحدة.

[١٠٣٤] ١٥ - وفي ( العلل ) و( عيون الأخبار ) أيضاً بإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في جواب مسائله -: وعلّة الوضوء التي من أجلها وجب غسل الوجه والذراعين، ومسح الرأس والرجلين، فلقيامه بين يدي الله عز وجل، واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة، وملاقاته بها الكرام الكاتبين، فيغسل الوجه للسجود والخضوع، ويغسل اليدين ليقلبهما، ويرغب بهما، ويرهب، ويتبتل، ومسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان، يستقبل بهما في كل حالاته، وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في الوجه والذراعين.

[١٠٣٥] ١٦ - وفي ( العلل ) بإسناده قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسألوه عن مسائل، وكان فيما سألوه: أخبرنا يا محمّد، لأيّ علّة توضّأ هذه الجوارح الاربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لـمّا أن وسوس الشيطان إلى آدم (عليه‌السلام ) دنا من الشجرة، فنظر إليها، فذهب ماء وجهه، ثمّ قام ومشى إليها، وهي أوّل قدم مشت إلى الخطيئة، ثمّ تناول بيده منها ما عليها، وأكل، فتطاير الحلي والحلل عن جسده، فوضع آدم يده على أمّ رأسه، وبكى، فلمّا تاب الله عليه فرض

____________________

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢١/١.

(١) في المصدر: من.

١٥ - علل الشرائع: ٢٨٠/٢، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٩/١. والفقيه ١: ٣٥ /١٢٨ وبين المصادر اختلاف في ألفاظ الحديث اشار إلى بعضها المصنف في الهامش لكنه لم يقرأ في المصورة.

١٦ - علل الشرائع: ٢٨٠/١.

٣٩٥

( الله )(١) عليه وعلى ذرّيته تطهير(٢) هذه الجوارح الأربع، ( فأمره الله عزّ وجلّ )(٣) بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أمّ رأسه، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة.

ورواه في ( الفقيه ) كذلك(٤) ، وكذا الذي قبله.

[١٠٣٦] ١٧ - ورواه في ( المجالس ) بالإِسناد المشار إليه، وزاد: قال: ثمّ سنّ على أُمّتي المضمضة لينقي(٥) القلب من الحرام، والاستنشاق لتحرم عليه(٦) رائحة النار ونتنها، قال[ اليهودي: صدقت ](٧) يا محمّد، فما جزاء عاملها؟ فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أوّل ما يمسّ الماء يتباعد عنه الشيطان، فإذا تمضمض نوّر الله قلبه ولسانه بالحكمة، وإذا استنشق آمنه الله من النار، ورزقه رائحة الجنّة، وإذا غسل وجهه بيّض الله وجهه يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه، فإذا غسل ساعديه حرّم الله عليه أغلال النار، وإذا مسح رأسه مسح الله عنه سيّئاته، وإذا مسح قدميه أجازه على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام.

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن احمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة، عن الحسين بن ابي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله، إلى قوله: مشى بهما إلى الخطيئة.

____________________

(١) لفظ الجلالة غير واضح في المخطوط وغير مذكور في المصدر.

(٢) في المصدر: غسل.

(٣) وفيه: وأمره.

(٤) الفقيه ١: ٣٤/١٢٧.

١٧ - أمالي الصدوق ١٦٠/١.

(٥) في المصدر: لتنقي.

(٦) وفيه: عليهم.

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣٩٦

ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند(١) .

[١٠٣٧] ١٨ - وفي ( الخصال ) بإسناده، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها، وأراد الله هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة، ومرّتان جائز، ولا ينقض الوضوء إلّا: البول، والريح، والنوم، والغائط، والجنابة، ومن مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله وكتابه، ووضوؤه لم يتمّ، وصلاته غير مجزية، الحديث.

[١٠٣٨] ١٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في (مجالسه ): عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن محمّد بن حبيش(٢) ، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي(٣) ، عن عبدالله بن محمّد بن عثمان، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد، عن فضيل بن الجعد، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لـمّا ولاه مصر - إلى أن قال: - وانظر إلى الوضوء، فإنّه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرّات، واستنشق ثلاثاً، واغسل وجهك، ثمّ يدك اليمنى، ثمّ اليسرى، ثمّ امسح رأسك ورجليك، فإنّي رأيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصنع ذلك، واعلم أنّ الوضوء نصف الإِيمان.

[١٠٣٩] ٢٠ - الحسن بن علي العسكري (عليه‌السلام ) في ( تفسيره ): عن

____________________

(١) المحاسن: ٣٢٣/٦٣ إلى قوله مشئ بهما إلى الخطيئة ١٨ - الخصال: ٦٠٣/٩.

١٩ - أمالي الطوسي ١: ٢٩.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) في المصدر: « أبي اسحاق محمد بن ابراهيم الثقفي ».

٢٠ - تفسير الامام العسكريعليه‌السلام : ٥٢١.

٣٩٧

آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وإنّ أعظم طهور الصلاة الذي لا يشل الله الصلاة إلّا به، ولا شيئاً من الطاعات مع فقده، موالاة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، لأنّه سيّد المرسلين، وموالاة علي (عليه‌السلام ) بأنّه سيّد الوصيّين، وموالاة أوليائهما، ومعاداة أعدائهما.

[١٠٤٠] ٢١ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ العبد إذا توضّأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه، وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه، وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه، وإذا مسح رجليه، أو غسلهما للتقيّة، تناثرت عنه ذنوب رجليه، وإن قال في أوّل وضوئه: بسم الله الرحمن الرحيم، طهرت أعضاؤه كلّها من الذنوب، وإن قال فى آخر وضوئه، أو غسله من الجنابة: سبحانك اللّهم وبحمدك، أشهد أنّ لا إله إلّا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أنّ محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أنّ علياً وليّك، وخليفتك بعد نبيّك، وأنّ أولياءه خلفاؤك وأوصياؤه، تحاتت(١) عنه ذنوبه كما تتحات أوراق الشجر، وخلق الله بعدد كلّ قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكاً يسبّح الله، ويقدّسه، ويهلّله، ويكبّره، ويصلّي على محمّد وآله الطيّبين، وثواب ذلك لهذا المتوضّي، ثمّ يأمر الله بوضوئه وغسله، فيختم عليه بخاتم من خواتيم ربّ العزّة، الحديث، وهو طويل، يشتمل على ثواب عظيم جدّاً.

[١٠٤١] ٢٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى

____________________

٢١ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٥٢١.

(١) تحاتت: سقطت ( لسان العرب ٢: ٢٢ ).

٢٢ - قرب الإِسناد: ١٢٩ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الوضوء.

٣٩٨

(عليه‌السلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة؟ فقال: لا تعمّق في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً، وكذلك فامسح الماء(١) على ذراعيك، ورأسك، وقدميك.

أقول: المسح هنا محمول أوّلاً على المجاز بمعنى الغسل، ثمّ على الحقيقة لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[١٠٤٢] ٢٣ - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )، نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي، عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: والمحكم من القران ممّا تأويله في تنزيله، مثل قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٤) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله، لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل.

ثمّ قال(٥) : وأمّا حدود الوضوء: فغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وما يتعلّق بها(٦) ويتّصل، سُنّة واجبة على من عرفها، وقدر على فعلها.

[١٠٤٣] ٢٤ - علي بن عيسى بن أبي الفتح الاربلي في كتاب ( كشف الغمّة ): قال: ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم - وهو من أجلّ رواة أصحابنا - في كتابه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر حديثاً في ابتداء النبوّة، يقول فيه:

____________________

(١) في المصدر: بالماء.

(٢) مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

(٣) يأتي في الأحاديث الاتية من هذا الباب.

٢٣ - المحكم والمتشابه: ١٦.

(٤) المائدة ٥: ٦.

(٥) المصدر نفسه: ٧٩.

(٦) في المصدر: بهما.

٢٤ - كشف الغمّة ١: ٨٨.

٣٩٩

فنزل عليه جبرئيل، وأنزل عليه ماء من السماء، فقال له: يا محمّد، قم توضّأ للصلاة، فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين.

[١٠٤٤] ٢٥ - على بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الطرف ): عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي وخديجة – لـمّا أسلما -: إنّ جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإِسلام، ويقول لكما: إنّ للإِسلام شروطاً: أن تقولا: نشهد أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال - وإسباغ الوضوء على المكاره، الوجه، واليدين، والذراعين، ومسح الرأس، ومسح الرجلين إلى الكعبين، وغُسل الجنابة في الحرّ والبرد، وإقام الصلاة، وأخذ الزكاة من حلّها، ووضعها في وجهها، وصوم شهر رمضان، والجهاد في سبيل الله، والوقوف عند الشبهة إلى الإِمام، فإنّه لا شبهة عنده، الحديث.

[١٠٤٥] ٢٦ - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، (عليهما‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال للمقداد، وسلمان، وأبي ذرّ: أتعرفون شرائع الإِسلام؟ قالوا: نعرف ما عرّفنا الله ورسوله، فقال: هي أكثر من أن تحصى: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال - وأنّ القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة، وأنّ علي بن أبي طالب وصيّ محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأمير المؤمنين، وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة، مع إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والخمس، وحجّ البيت، والجهاد في سبيل الله، وصوم شهر رمضان، وغُسل الجنابة، والوضوء الكامل على الوجه، واليدين، والذراعين إلى المرافق، والمسح على الرأس، والقدمين إلى الكعبين، لا على خفّ، ولا على خمار، ولا على عمامة - إلى أن قال - فهذه شروط الإِسلام، وقد بقي أكثر.

____________________

٢٥ - الطرف: ٥.

٢٦ - الطرف: ١١.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505