وسائل الشيعة الجزء ١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-01-9
الصفحات: 505
المشاهدات: 302590
تحميل: 8673


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 505 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302590 / تحميل: 8673
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-5503-01-9
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وآله ): الا أدلّكم على شيء يكفّر الله به الخطايا، ويزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وما من، أحد يخرج من بيته متطهّراً، فيصلّي الصلاة في الجماعة مع المسلمين، ثمّ يقعد ينتظر الصلاة الأخرى، إلّا والملائكة تقول: ألّلهمّ أغفر له، ألّلهمّ ارحمه، الحديث.

[١٠٠٧] ٤ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن كليب الصيداوي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة، إنّ بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهّر في بيته، ثم زارني في بيتي، ألا إن على المزور كرامة الزائر.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

وفي ( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، مثله(٣) ، إلّا أنّه قال: وحقّ على المزور أن يكرم الزائر.

[١٠٠٨] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن خالد، عن حمّاد بن سليمان، عن عبدالله بن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قال الله تبارك وتعالى: ألا إنّ بيوتي في الأرض المساجد، تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته، ألا طوبى لعبد توضّأ في بيته ثمّ

____________________

٤ - ثواب الاعمال: ٤٥/١، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب أحكام المساجد.

(١) الفقيه ١: ١٥٤/٧٢١.

(٢) ثواب الأعمال: ٤٧/١.

(٣) علل الشرائع ٣١٨/٢.

٥ - ثواب الأعمال: ٤٧/٢ وعنه في البحار ٨٤: ١٤/٩٢.

٣٨١

زارني في بيتي، ألا إنّ على المزور كرامة الزائر، ألا بشّر المشّائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.

ورواه في ( ثواب الأعمال )، مثله(١) .

١١ - باب استحباب الوضوء لنوم الجنب، وعقيب الحدث، والصلاة عقيب الوضوء، والكون على طهارة.

[١٠٠٩] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضّأ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله(٢) .

[١٠١٠] ٢ - الحسن بن محمد الديلمي في ( الإِرشاد ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يقول الله تعالى: من أحدث ولم يتوضّأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضّأ، ولم يصلّ ركعتين(٣) ، فقد جفاني، ومن أحدث وتوضّأ، وصلّى ركعتين، ودعاني، ولم أجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه، فقد جفوته، ولست بربّ جافٍ.

قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أحدث ولم يتوضّأ فقد جفاني، وذكر الحديث نحوه(٤) .

____________________

(١) لم نعثر على هذا الحديث في كتب الصدوق عدا ما في الثواب وأشرنا اليه في أصل الحديث وكذلك في المحاسن: ٤٧/٦٥.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٧/١٧٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

٢ - إرشاد القلوب: ٦٠.

(٣) في المصدر زيادة: ولم يدعني.

(٤) ارشاد القلوب: ٩٤.

٣٨٢

[١٠١١] ٣ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الأمالي ) بإسناده، عن أنس - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يا أنس، أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنّك تكون إذا متّ على طهارة متّ شهيداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التعقيب، في أحاديث البقاء على طهارة لمن شغله عن التعقيب حاجة(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب استحباب الوضوء لمسّ كتابة القرآن، ونسخه، وعدم جواز مسّ المحدث والجنب كتابة القرآن.

[١٠١٢] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال: لا بأس، ولا يمسّ الكتاب.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

[١٠١٣] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله

____________________

٣ - أمالي المفيد: ٦٠/٥.

(١) يأتي في الباب ١٧ من أبواب التعقيب، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٠/٥.

(٣) التهذيب ١: ١٢٧/٣٤٣، والاستبصار ١: ١١٣/٣٧٧.

(٤) التهذيب ١: ١٢٧/٣٤٢.

٢ - التهذيب ١: ١٢٦/٣٤٢، والاستبصار ١: ١١٣/٣٧٦.

٣٨٣

(عليه‌السلام ) ، قال: كان إسماعيل بن أبي عبدالله عنده فقال: يا بني، اقرأ المصحف، فقال: إنّي لست على وضوء، فقال: لا تمسّ الكتابة(١) ، ومسّ الورق، فاقرأه(٢) .

أقول: هذا وما قبله شاملان للجنب لأنّه على غير وضوء.

[١٠١٤] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، وجعفر بن محمّد بن أبي الصباح جميعاً، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: المصحف لا تمسّه على غير طهر، ولا جُنباً، ولا تمسّ خيطه(٣) ، ولا تعلّقه، إنّ الله تعالى يقول:( لَّا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُ‌ونَ ) (٤) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مسّ كتابة القران.

[١٠١٥] ٤ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح، والصحيفة، وهو على غير وضوء؟ قال: لا.

ورواه عن علي بن جعفر في كتابه(٥) .

أقول: هذا محمول على الاستحبالب، أو على استلزام الكتابة لمسّ بعض الكلمات، لما يأتي إن شاء الله، أوعلى التقيّة(٦) .

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: الكتاب، ( منه قده ).

(٢) في نسخة ( واقرأه ) ( منه قده ).

٣ - التهذيب ١: ١٢٧/٣٤٤، والاستبصار ١: ١١٣/٣٧٨.

(٣) في نسخة: خطه، ( منه قده ).

(٤) الواقعة ٥٦: ٧٩.

٤ - التهذيب ١: ١٢٧/٣٤٥.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٦٨ /٢٧٨.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

٣٨٤

[١٠١٦] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن محمّد بن علي الباقر (عليه‌السلام ) في قوله:( لَّا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُ‌ونَ ) (١) ، قال: من الأحداث والجنابات، وقال: لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مسّ المصحف.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

١٣ - باب استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود الى الجماع وان تكرّر، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى.

[١٠١٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي سعيد الخدري - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد.

ورواه في ( الامالي )(٣) و( العلل )(٤) كذلك.

[١٠١٨] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة )(٥) : عن الحسن بن علي الوشّاء قال: قال

____________________

٥ - مجمع البيان ٥: ٢٢٦.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٩.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٥٩/١٧١٢.

تأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) أمالي الصدوق: ٤٥٩/١.

(٤) علل الشرائع: ٥١٦ /٥.

٢ - كتاب الدلائل: لم نعثرعلى نسخته.

(٥) كشف الغمة ٢: ٣٠٢.

٣٨٥

فلان بن محرز: بلغنا أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحبّ أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه‌السلام ) عن ذلك، قال الوشّاء: فدخلت عليه، فابتدأني من غيرأن أسأله فقال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(١) .

١٤ - باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة، وذِكر الله مقدار صلاتها.

[١٠١٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(٢) (عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة، ثمّ تقعد في موضع طاهر، فتذكر الله عزّ وجلّ، وتسبّحه، وتهلّله، وتحمده، كمقدار صلاتها، ثمّ تفرغ لحاجتها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله(٣) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٥٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٠١/٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الحيض وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب الحيض.

(٢) في نسخة: أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، ( منه قدّه ).

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤٠ من أبواب الحيض.

٣٨٦

١٥ - باب كيفيّة الوضوء، وجملة من أحكامه.

[١٠٢٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إنّ أبي كان يقول: إنّ للوضوء حدّاً، مَنْ تعدّاه لم يؤجر، وكان أبي يقول: إنّما يتلدد(١) ، فقال له رجل: وما حدّه؟ قال: تغسل وجهك ويديك، وتمسح رأسك ورجليك(٢) .

[١٠٢١] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقلنا(٣) : بلى، فدعا بقعب فيه شيء من ماء، فوضعه بين يديه، ثمّ حسر عن ذراعيه، ثمّ غمس فيه كفّه اليمنى، ثمّ قال: هكذا(٤) ، إذا كانت الكفّ طاهرة، ثمّ غرف مِلأها ماء، فوضعها على جبينه(٥) ، ثمّ قال: بسم الله، وسدله(٦) على أطراف لحيته، ثمّ أمرّ يده على وجهه، وظاهر

____________________

الباب ١٥

فيه ٢٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢١/٣.

(١) يتلدّد: وردت لهذه الكلمة عدة تفاسير في الوافي وفي مرآة العقول. منها قول المجلسي في المرآة: المعنى من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه. من اللدد وهو الخصومة.

( مرآة العقول ١٣: ٦٧ ).

(٢) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه:

والمراد أن من تعدى حد الوضوء فإنما يوقع نفسه في التحير والتردد والتعب بغير ثواب لأنه لم يؤمر بأكثرمنمسمن الغسل والمسح، (منه قده ).

٢ - الكافي ٣: ٢٥/٤.

(٣) في نسخة الفقيه: فقيل له، ( منه قدّه ).

(٤) في نسخة الفقيه: هذا، ( منه قدّه ).

(٥) في نسخة الفقيه: جبهته، ( منه قدّه ).

(٦) في نسخة الفقيه: سيّله، ( منه قدّه ).

٣٨٧

جبينه، مرّة واحدة، ثمّ غمس يده اليسرى، فغرف بها مِلأها، ثمّ وضعه على مرفقه اليمنى، فأمر كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه مِلأها، فوضعه على مرفقه اليسرى، فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه، ومسح مقدّم رأسه، وظهر قدميه، ببلّة يساره، وبقيّة بلّة يمناه.

قال: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ الله وتر، يحبّ الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى.

قال زرارة: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سأل رجل أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) عن وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فحكى له مثل ذلك.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ومسح على مقدّم رأسه، وظهر قدميه ( ببلّة بقيّة مائه )(١) ، ولم يزد على ذلك(٢) .

[١٠٢٢] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة وبكير، أنّهما سألا أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فدعا بطشت أو تور فيه ماء، فغمس(٣) يده اليمنى، فغرف بها غرفة، فصبّها على وجهه، فغسل بها وجهه، ثمّ غمس كفّه اليسرى، فغرف بها غرفة، فأفرغ على ذراعه اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ، لا يردّها إلى المرفق، ثمّ غمس كفّه اليمنى، فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى، ثمّ مسح رأسه، وقدميه، ببلل كفّه، لم يحدث لهما ماء جديداً، ثمّ

____________________

(١) في الفقيه: ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه.

(٢) الفقيه ١: ٢٤/٧٤.

٣ - الكافي ٣: ٢٥/٥.

(٣) فغمس كفيه ثمّ غمس كفه اليمنى، ( هامش المخطوط عن التهذيب ).

٣٨٨

قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، قال: ثمّ قال: إنّ الله تعالى يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) (١) فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلّا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلّا غسله، لأن الله تعالى يقول:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ ) (٢) .

ثمّ قال:( وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٣) فإذا مسح بشيء من رأسه، أو بشيء من قدميه، ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأه.

قال: فقلنا أين الكعبان؟ قال: هاهنا، يعني: المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك.

فقلنا: أصلحك الله، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه، وغرفة للذراع؟ قال: نعم، إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كلّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، نحوه، إلّا أنّه أورد منه حكم المسح في بابه، وحذف باقيه، مع التنبيه عليه(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: المراد من الثنتين: غرفة الوجه وغرفة الذراع، واللام للعهد الذكري، ولا أقلّ من الاحتمال، فلا دلالة فيه على استحباب التثنية.

[١٠٢٣] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، ( قال )(٦) : قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله

____________________

( ١ - ٣ ) المائدة ٥: ٦.

(٤) التهذيب ١: ٧٦/١٩١.

(٥) التهذيب ١: ٨١/٢١١.

٤ - الكافي ٣: ٢٤/٢.

(٦) ليس في المصدر.

٣٨٩

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فأخذ بكفّه اليمنى كّفاً من ماء، فغسل به وجهه، ثمّ أخذ بيده اليسرى كفّاً(٢) ، فغسل به يده اليمنى، ثمّ أخذ بيده اليمنى كفّاً من ماء، فغسل به يده اليسرى، ثمّ مسح بفضل يديه رأسه ورجليه.

[١٠٢٤] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لـمّا أسري بي إلى السماء أوحى الله اليَّ: يا محمّد، أدنُ من صاد، فاغسل مساجدك وطهّرها، وصلّ لربّك.

فدنا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من صاد، وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن، فتلقّى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين، ثمّ أوحى الله إليه أن اغسل وجهك، فإنّك تنظر إلى عظمتي، ثمّ اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى، فإنّك تلقى بيديك كلامي، ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء، ورجليك إلى كعبيك، فإنّي أبارك عليك، وأوطئك موطئاً لم يطأه أحد غيرك.

ورواه الصدوق في ( العلل ) كما يأتي في كيفيّة الصلاة(١) .

[١٠٢٥] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبان وجميل، عن زرارة قال: حكى لنا أبو جعفر (عليه‌السلام ) وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فدعا بقدحٍ(١) ، فأخذ كفّاً من ماء، فأسدله على وجهه(٢) ، ثمّ مسح وجهه من الجانبين جميعاً، ثمّ أعاد يده اليسرى في الإِناء، فأسدلها على يده اليمنى، ثمّ مسح جوانبها، ثمّ

____________________

(١) في المصدرزيادة: من ماء.

٥ - الكافي ٣: ٤٨٥/١.

(٢) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٦ - الكافي ٣: ٢٤/١ والتهذيب ١: ٥٥ /١٥٧.

(٣) في نسخة التهذيب زيادة: من ماء فأدخل يده اليمنى، ( منه قدّه ).

(٤) في نسخة التهذيب: من أعلى الوجه. ( من هامش المخطوط ).

٣٩٠

أعاد اليمنى في الإِناء، فصبّها على اليسرى، ثمّ صنع بها كما صنع باليمنى، ثمّ مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه، ولم يعدهما في الإِناء.

[١٠٢٦] ٧ - وبالإِسناد، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن، فيملأ بها جسده، والماء أوسع، الا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ قلت: بلى، قال: فأدخل يده في الإِناء، ولم يغسل يده، فأخذ كفّاً من ماء، فصبّه على وجهه، ثمّ مسح جانبيه حتى مسحه كلّه، ثمّ أخذ كفّاً آخر بيمينه، فصبّه على يساره، ثمّ غسل به ذراعه الأيمن، ثم أخذ كفّاً آخر، فغسل به ذراعه الأيسر، ثمّ مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه.

[١٠٢٧] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة بن أيّوب، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: وضّأت أبا جعفر (عليه‌السلام ) بجمع، وقد بال، فناولته ماء، فاستنجى، ثم صببت عليه كفّاً، فغسل به وجهه وكفّاً غسل به ذراعه الأيمن، وكفّاً غسل به ذراعه الايسر، ثمّ مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه.

ورواه أيضاً في موضعين آخرين، مثله متناً وسنداً، إلّا أنّه قال: « ثمّ أخذ كفّاً » بدل « ثمّ صببت عليه كفّاً »(١) .

[١٠٢٨] ٩ - وعنه، عن أحمد بن حمزة والقاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن ميسر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ ثمّ أخذ كفّاً من ماء، فصبّها على

____________________

٧ - الكافي ٣: ٢٤/٣.

٨ - التهذيب ١: ٥٨/١٦٢، والاستبصار ١: ٥٨/١٧٢.

(١) التهذيب ١: ٧٩/٢٠٤، والاستبصار ١: ٦٩/٢٠٩.

٩ - التهذيب ١: ٧٥/١٩٠.

٣٩١

وجهه، ثمّ أخذ كفّاً، فصبّها على ذراعه، ثمّ أخذ كفّاً آخر، فصبّها على ذراعه الأخرى، ثمّ مسح رأسه وقدميه، ثمّ وضع يده على ظهر القدم، ثمّ قال: هذا هو الكعب، قال: وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب(١) ، ثم قال: إنّ هذا هو الظنبوب(٢) .

[١٠٢٩] ١٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل بن درّاج، عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر (عليه‌السلام ) وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى، فأخذ كفّاً من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثمّ مسح بيده الجانبين جميعاً، ثمّ أعاد اليسرى في الإِناء، فأسدلها على اليمنى، ثمّ مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الإِناء، ثمّ صبّها على اليسرى، فصنع بها كما صنع باليمنى، ثمّ مسح ببلّة(٣) ما بقي في يديه رأسه ورجليه، ولم يعدهما في الإِناء.

[١٠٣٠] ١١ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أذينة، عن بكير وزرارة ابني أعين، أنّهما سألا أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن وضوء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فدعا بطشت، أو بتور، فيه ماء، فغسل كفيّه، ثمّ غمس كفّه اليمنى في التور، فغسل وجهه بها، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه، ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء، فاغترف بها من الماء، فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الاصابع، لا يردّ الماء إلى المرفقين، ثمّ غمس كفّه اليمنى

____________________

(١) العرقوب: العقب، وعقب كلّ شيء: آخره ( لسان العرب ١: ٦١١ ).

(٢) في هامش المخطوط، منه قدّه: «الظنوب: حرف الساق أو عظمه » راجع القاموس المحيط ١: ١٠٣.

١٠ - التهذيب ١: ٥٥/١٥٧، والاستبصار ١: ٥٨/١٧١، ورواه الكليني كما مرّ في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٣) في نسخة من التهذيب: ببقية، (منه قدّه).

١١ - التهذيب ١: ٥٦/١٥٨ والاستبصار ١: ٥٧/١٦٨.

٣٩٢

في الماء، فاغترف بها من الماء، فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ، لا يردّ الماء إلى المرفق، كما صنع باليمنى، ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه، لم يجدّد ماءاً.

ورواه الكليني مع اختلاف في الألفاظ كما مرّ(١) ، وكذا الذي قبله.

[١٠٣١] ١٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يحدّث الناس بمكّة في حديث، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال للثقفي قبل أن يسأله: أما أنّك جئت تسألني عن وضوئك، وصلاتك، ومالك فيهما؟ فاعلم أنّك إذا ضربت يدك في الماء وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم، تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك، فإذا غسلت وجهك تناترت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما، وفوك بلفظه، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذالك في وضوئك، فإذا قمت إلى الصلاة، وتوجهت، وقرأت أم الكتاب، وما تيسّر لك من السور، ثم ركعت، فأتممت ركوعها، وسجودها، وتشهّدت، وسلّمت، غفر(٢) لك كلّ ذنب فيما بينك وبين الصلاة التي قدمتها إلى الصلاة المؤخّرة، فهذا لك في صلاتك.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، نحوه، الا أنّه لم يذكر ثواب الصلاة(٣) .

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن الحسين بن علي بن أحمد الصائغ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن جعفر بن عبيدالله، عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

____________________

(١) رواه الكليني كما مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

١٢ - الفقيه ٢: ١٣٠/٥٥١.

(٢) في المصدر: غفر الله.

(٣) الكافي ٣: ٧١/٧.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٤١/٢٢.

٣٩٣

[١٠٣٢] ١٣ - وفي ( عيون الأخبار ) وفي كتاب ( العلل ) بالإِسناد الآتي(١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في حديث العلل -: إنّما وجب الوضوء على الوجه، واليدين، ومسح(٢) الرأس والرجلين(٣) ، لأنّ العبد إذا قام بين يدي الجبّار فإنّما(٤) ينكشف من جوارحه، ويظهر ما وجب فيه الوضوء، وذلك أنّه بوجهه ( يستقبل، و)(٥) يسجد، ويخضع، وبيده يسأل، ويرغب، ويرهب، ويتبتّل(٦) (٧) ، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده، وبرجليه يقوم ويقعد.

وإنّما وجب الغسل على الوجه واليدين، والمسح على الرأس والرجلين، ولم يجعل غسلاً كلّه، ولامسحاً كلّه، لعلل شتّى:

منها: أنّ العبادة العظمى(٨) إنّما هي الركوع والسجود، وإنما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين، لا بالرأس والرجلين.

ومنها: أنّ الخلق لا يطيقون في كلّ وقت غسل الرأس والرجلين، ويشتدّ ذلك عليهم في البرد، والسفر، والمرض، و(٩) الليل، والنهار، وغسل الوجه واليدين أخفّ من غسل الرأس والرجلين، وإنّما وضعت الفرائض على قدر أقلّ الناس طاقة من أهل الصحّة، ثمّ عمّ فيها القويّ والضعيف.

____________________

١٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٤/١، وعلل الشرائع: ٢٥٧/٩. وفي المصدرين اختلاف مع ما اورده المصنف، اشير الى بعضه ولم يشر الى جميعه، فليلاحظ.

(١) يأتي الاسناد في الفائد الاولى من الخاتمة/٣٨٣.

(٢) ليس في العيون.

(٣) في المصدر زيادة: قيل.

(٤) في العلل: قايماً.

(٥) ليس في العيون.

(٦) يأتي معنى المسألة والرغبة والرهبة والتبتّل باليدين من أبواب الدعاء إن شاء الله في الاحاديث من ١ إلى ٨ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء، ( منه قدّه في هامش المخطوط ).

(٧) في العيون زيادة: وينسك.

(٨) ليس في العلل.

(٩) في العيون زيادة: أوقات من.

٣٩٤

ومنها لا: أنّ الرأس والرجلين ليس هما في كلّ وقت باديان، وظاهران، كالوجه واليدين، لموضع العمامة والخفّين، وغيرذلك.

[١٠٣٣] ١٤ - وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون، أنّ محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال - ثمّ الوضوء كما أمر الله في كتابه، غسل الوجه واليدين إلى(١) المرفقين، ومسح الرأس والرجلين مرّة واحدة.

[١٠٣٤] ١٥ - وفي ( العلل ) و( عيون الأخبار ) أيضاً بإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه‌السلام ) - في جواب مسائله -: وعلّة الوضوء التي من أجلها وجب غسل الوجه والذراعين، ومسح الرأس والرجلين، فلقيامه بين يدي الله عز وجل، واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة، وملاقاته بها الكرام الكاتبين، فيغسل الوجه للسجود والخضوع، ويغسل اليدين ليقلبهما، ويرغب بهما، ويرهب، ويتبتل، ومسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان، يستقبل بهما في كل حالاته، وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في الوجه والذراعين.

[١٠٣٥] ١٦ - وفي ( العلل ) بإسناده قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسألوه عن مسائل، وكان فيما سألوه: أخبرنا يا محمّد، لأيّ علّة توضّأ هذه الجوارح الاربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لـمّا أن وسوس الشيطان إلى آدم (عليه‌السلام ) دنا من الشجرة، فنظر إليها، فذهب ماء وجهه، ثمّ قام ومشى إليها، وهي أوّل قدم مشت إلى الخطيئة، ثمّ تناول بيده منها ما عليها، وأكل، فتطاير الحلي والحلل عن جسده، فوضع آدم يده على أمّ رأسه، وبكى، فلمّا تاب الله عليه فرض

____________________

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢١/١.

(١) في المصدر: من.

١٥ - علل الشرائع: ٢٨٠/٢، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٩/١. والفقيه ١: ٣٥ /١٢٨ وبين المصادر اختلاف في ألفاظ الحديث اشار إلى بعضها المصنف في الهامش لكنه لم يقرأ في المصورة.

١٦ - علل الشرائع: ٢٨٠/١.

٣٩٥

( الله )(١) عليه وعلى ذرّيته تطهير(٢) هذه الجوارح الأربع، ( فأمره الله عزّ وجلّ )(٣) بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أمّ رأسه، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة.

ورواه في ( الفقيه ) كذلك(٤) ، وكذا الذي قبله.

[١٠٣٦] ١٧ - ورواه في ( المجالس ) بالإِسناد المشار إليه، وزاد: قال: ثمّ سنّ على أُمّتي المضمضة لينقي(٥) القلب من الحرام، والاستنشاق لتحرم عليه(٦) رائحة النار ونتنها، قال[ اليهودي: صدقت ](٧) يا محمّد، فما جزاء عاملها؟ فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أوّل ما يمسّ الماء يتباعد عنه الشيطان، فإذا تمضمض نوّر الله قلبه ولسانه بالحكمة، وإذا استنشق آمنه الله من النار، ورزقه رائحة الجنّة، وإذا غسل وجهه بيّض الله وجهه يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه، فإذا غسل ساعديه حرّم الله عليه أغلال النار، وإذا مسح رأسه مسح الله عنه سيّئاته، وإذا مسح قدميه أجازه على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام.

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن احمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة، عن الحسين بن ابي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله، إلى قوله: مشى بهما إلى الخطيئة.

____________________

(١) لفظ الجلالة غير واضح في المخطوط وغير مذكور في المصدر.

(٢) في المصدر: غسل.

(٣) وفيه: وأمره.

(٤) الفقيه ١: ٣٤/١٢٧.

١٧ - أمالي الصدوق ١٦٠/١.

(٥) في المصدر: لتنقي.

(٦) وفيه: عليهم.

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣٩٦

ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند(١) .

[١٠٣٧] ١٨ - وفي ( الخصال ) بإسناده، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها، وأراد الله هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة، ومرّتان جائز، ولا ينقض الوضوء إلّا: البول، والريح، والنوم، والغائط، والجنابة، ومن مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله وكتابه، ووضوؤه لم يتمّ، وصلاته غير مجزية، الحديث.

[١٠٣٨] ١٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في (مجالسه ): عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن محمّد بن حبيش(٢) ، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي(٣) ، عن عبدالله بن محمّد بن عثمان، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد، عن فضيل بن الجعد، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لـمّا ولاه مصر - إلى أن قال: - وانظر إلى الوضوء، فإنّه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرّات، واستنشق ثلاثاً، واغسل وجهك، ثمّ يدك اليمنى، ثمّ اليسرى، ثمّ امسح رأسك ورجليك، فإنّي رأيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصنع ذلك، واعلم أنّ الوضوء نصف الإِيمان.

[١٠٣٩] ٢٠ - الحسن بن علي العسكري (عليه‌السلام ) في ( تفسيره ): عن

____________________

(١) المحاسن: ٣٢٣/٦٣ إلى قوله مشئ بهما إلى الخطيئة ١٨ - الخصال: ٦٠٣/٩.

١٩ - أمالي الطوسي ١: ٢٩.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) في المصدر: « أبي اسحاق محمد بن ابراهيم الثقفي ».

٢٠ - تفسير الامام العسكريعليه‌السلام : ٥٢١.

٣٩٧

آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وإنّ أعظم طهور الصلاة الذي لا يشل الله الصلاة إلّا به، ولا شيئاً من الطاعات مع فقده، موالاة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، لأنّه سيّد المرسلين، وموالاة علي (عليه‌السلام ) بأنّه سيّد الوصيّين، وموالاة أوليائهما، ومعاداة أعدائهما.

[١٠٤٠] ٢١ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ العبد إذا توضّأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه، وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ذنوب يديه، وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه، وإذا مسح رجليه، أو غسلهما للتقيّة، تناثرت عنه ذنوب رجليه، وإن قال في أوّل وضوئه: بسم الله الرحمن الرحيم، طهرت أعضاؤه كلّها من الذنوب، وإن قال فى آخر وضوئه، أو غسله من الجنابة: سبحانك اللّهم وبحمدك، أشهد أنّ لا إله إلّا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أنّ محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أنّ علياً وليّك، وخليفتك بعد نبيّك، وأنّ أولياءه خلفاؤك وأوصياؤه، تحاتت(١) عنه ذنوبه كما تتحات أوراق الشجر، وخلق الله بعدد كلّ قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكاً يسبّح الله، ويقدّسه، ويهلّله، ويكبّره، ويصلّي على محمّد وآله الطيّبين، وثواب ذلك لهذا المتوضّي، ثمّ يأمر الله بوضوئه وغسله، فيختم عليه بخاتم من خواتيم ربّ العزّة، الحديث، وهو طويل، يشتمل على ثواب عظيم جدّاً.

[١٠٤١] ٢٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى

____________________

٢١ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٥٢١.

(١) تحاتت: سقطت ( لسان العرب ٢: ٢٢ ).

٢٢ - قرب الإِسناد: ١٢٩ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الوضوء.

٣٩٨

(عليه‌السلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة؟ فقال: لا تعمّق في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً، وكذلك فامسح الماء(١) على ذراعيك، ورأسك، وقدميك.

أقول: المسح هنا محمول أوّلاً على المجاز بمعنى الغسل، ثمّ على الحقيقة لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[١٠٤٢] ٢٣ - علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )، نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي، عن إسماعيل بن جابر، عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: والمحكم من القران ممّا تأويله في تنزيله، مثل قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَ‌افِقِ وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ وَأَرْ‌جُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٤) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله، لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل.

ثمّ قال(٥) : وأمّا حدود الوضوء: فغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وما يتعلّق بها(٦) ويتّصل، سُنّة واجبة على من عرفها، وقدر على فعلها.

[١٠٤٣] ٢٤ - علي بن عيسى بن أبي الفتح الاربلي في كتاب ( كشف الغمّة ): قال: ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم - وهو من أجلّ رواة أصحابنا - في كتابه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وذكر حديثاً في ابتداء النبوّة، يقول فيه:

____________________

(١) في المصدر: بالماء.

(٢) مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

(٣) يأتي في الأحاديث الاتية من هذا الباب.

٢٣ - المحكم والمتشابه: ١٦.

(٤) المائدة ٥: ٦.

(٥) المصدر نفسه: ٧٩.

(٦) في المصدر: بهما.

٢٤ - كشف الغمّة ١: ٨٨.

٣٩٩

فنزل عليه جبرئيل، وأنزل عليه ماء من السماء، فقال له: يا محمّد، قم توضّأ للصلاة، فعلّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين.

[١٠٤٤] ٢٥ - على بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب ( الطرف ): عن عيسى بن المستفاد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لعلي وخديجة – لـمّا أسلما -: إنّ جبرئيل عندي يدعوكما إلى بيعة الإِسلام، ويقول لكما: إنّ للإِسلام شروطاً: أن تقولا: نشهد أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال - وإسباغ الوضوء على المكاره، الوجه، واليدين، والذراعين، ومسح الرأس، ومسح الرجلين إلى الكعبين، وغُسل الجنابة في الحرّ والبرد، وإقام الصلاة، وأخذ الزكاة من حلّها، ووضعها في وجهها، وصوم شهر رمضان، والجهاد في سبيل الله، والوقوف عند الشبهة إلى الإِمام، فإنّه لا شبهة عنده، الحديث.

[١٠٤٥] ٢٦ - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، (عليهما‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال للمقداد، وسلمان، وأبي ذرّ: أتعرفون شرائع الإِسلام؟ قالوا: نعرف ما عرّفنا الله ورسوله، فقال: هي أكثر من أن تحصى: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال - وأنّ القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة، وأنّ علي بن أبي طالب وصيّ محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأمير المؤمنين، وأنّ مودّة أهل بيته مفروضة واجبة، مع إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والخمس، وحجّ البيت، والجهاد في سبيل الله، وصوم شهر رمضان، وغُسل الجنابة، والوضوء الكامل على الوجه، واليدين، والذراعين إلى المرافق، والمسح على الرأس، والقدمين إلى الكعبين، لا على خفّ، ولا على خمار، ولا على عمامة - إلى أن قال - فهذه شروط الإِسلام، وقد بقي أكثر.

____________________

٢٥ - الطرف: ٥.

٢٦ - الطرف: ١١.

٤٠٠